مشاهدة النسخة كاملة : مهنة المحاماة
لقد وقع أحد أعز أصدقائي في ورطة
جزت به في المحاكم
مع العلم أنه مظلوم
و المحامي في الطرف الثاني
استعمل الوسائل الدنيئة لكي يفوز موكله بالقضية
فلقد جلب أناس ليشهدوا بشهادة الزور
فأي مهنة هذه فما رأيكم في المحاماة
le fugitif
2011-12-10, 20:34
ان كانت في الدفاع عن مظلوم فهي جيدة وان كانت للكسب باي طريقة كانت شرعية او غير ذلك فهي الهاوية
مشكاة الهدى
2011-12-11, 07:10
السلام عليكم
المحاماة من حيث المهنة لا غبار عليها
لكن اللغط كل اللغط في المسند الذي يحتكمون له من اجل التشريع وعقيدتنا الغراء
صالحة لكل زمان ومكان
فتبا لهكذا قانون من وضع البشر
عطر الملكة
2011-12-11, 21:43
اخي الكريم
لكل محامي اساليبه و طرقه في معالجة قضاياه
هناك من يعمل بضمير و يحترم اخلاقيات المهنة و لا يهمه الجانب المادي بقدر ما يهمه اعلاء كلمة الحق و عمل اسم و سمعة طيبة
و هناك من المحامين من اتخذ مهنة المحاماة وسيلة للربح المادي بأي شكل و بأي طريقة و هذ النوع من المحاميين ما اكثرهم و هم من أساء للمهنة
الامر يرجع للمحامي و اخلاقه
شكرا بارك الله فيكم
عبدو الصغير
2011-12-12, 12:31
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، فمما أدلى به العلماء بدلوهم في هذا الباب أن هذه المهنة ليست محرَّمة لذاتها، مادامت ليس فيها حكم بغير ما أنزل الله، بل هي وكالة وإنابة في الخصومة، وهي من الوكالات الجائزة، لكن ينبغي للمحامي التحري والتثبت من القضية قبل الخصومة عنها، فإن كانت الدعوى حقّاً مسلوباً عن صاحبها وظلماً واقعاً عليه : جاز لك التخاصم عنه وإرجاع الحق له، ورفع الظلم، وهو من باب التعاون على البر والتقوى، وإن كانت القضية فيها سلب حقوق الناس والتعدي عليهم : فلا يجوز لك المرافعة عنه ولا قبول وكالته، لأنه يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد توعد الله تعالى المتعاونين على هذا بالإثم والعقوبة، فقال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة.
ولمزيد من التوضيح ورفعا للبس ننقل بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة:
. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة ؟
فأجاب :
لا أعلم حرجاً في المحاماة ؛ لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء.
ولكن الذي فصل أكثر في هذه المسألة هو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حينما سئل:
ما رأي فضيلتكم من اشتغالي بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن مختلف القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا؟
فأجاب :
لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به ، ولكن الشأن في نوعية الخصومة :
1. فإذا كانت بحق والنائب إنما يدل بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال، وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق ادعائه أو دافع به فهذا لا بأس به .
2. أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل فهذا لا يجوز، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً )، وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به، خصوصاً إذا كان صاحب القضية ضعيفاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوى لحقه، فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز في الشرع، والله تعالي يقول : ( فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل )، فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه شيء طيب، إما إذا كان خلاف ذلك بأن كان فيه إعانة لمبطل أو دفاع عن ظلم أو بحجج مزيفة ومزورة والوكيل أو النائب يعلم أن القضية من أصلها باطلة، وكالنيابة في أمر محرم كالربا فهذا لا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يكون نائباً أو وكيلاً في باطل ولا محامياً في المعاملات الربوية لأنه معيناً على أكل الربا فتشمله اللعنة .
ثانياً :
كونك في بلد لا يحكم بما أنزل الله وإنما يحكم بقوانين وضعية ، لا يعني ذلك تحريم مهنة المحاماة إذا كان القصد هو الحصول على الحق ودفع الظلم، فإن المظلوم مضطر إلى التحاكم إلى هذه القوانين لأخذ حقه، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضاً، وحصلت الفوضى في المجتمع، لكن إذا حكم له القانون بأكثر من حقه فإنه يحرم عليه أخذه، وإنما يأخذ حقه فقط، وفي حالة التحاكم لهذه القوانين لأخذ الحق ودفع الظلم لا إثم على المظلوم ولا على المحامي الذي ينوب عنه في الخصومة لتحاكمه لهذه القوانين، وإنما الإثم يقع على من استبدل هذه القوانين بشرع الله ، وألزم الناس بالحكم بها والتحاكم إليها. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في كتابه "الطرق الحكمية" (ص 185) .
ولذلك لا ننصحك بترك هذه المهنة، وإنما ننصحك باستمرار العمل فيها، والعمل دائما على الارتقاء بمستواك عن طريق قراءة الكتب ومدارستها والتعلم من المحامين الكبار، فإن الناس محتاجون إلى محامٍ أمين يترافع عنهم ، ويرد إليهم حقوقهم .
وليكن قصدك دائما نصرة المظلوم ومعاونته، وأبشر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام) رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .
والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، فمما أدلى به العلماء بدلوهم في هذا الباب أن هذه المهنة ليست محرَّمة لذاتها، مادامت ليس فيها حكم بغير ما أنزل الله، بل هي وكالة وإنابة في الخصومة، وهي من الوكالات الجائزة، لكن ينبغي للمحامي التحري والتثبت من القضية قبل الخصومة عنها، فإن كانت الدعوى حقّاً مسلوباً عن صاحبها وظلماً واقعاً عليه : جاز لك التخاصم عنه وإرجاع الحق له، ورفع الظلم، وهو من باب التعاون على البر والتقوى، وإن كانت القضية فيها سلب حقوق الناس والتعدي عليهم : فلا يجوز لك المرافعة عنه ولا قبول وكالته، لأنه يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد توعد الله تعالى المتعاونين على هذا بالإثم والعقوبة، فقال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة.
ولمزيد من التوضيح ورفعا للبس ننقل بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة:
. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة ؟
فأجاب :
لا أعلم حرجاً في المحاماة ؛ لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء.
ولكن الذي فصل أكثر هو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حينما سئل:
ما رأي فضيلتكم من اشتغالي بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن مختلف القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا؟
فأجاب :
لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به ، ولكن الشأن في نوعية الخصومة :
1. فإذا كانت بحق والنائب إنما يدل بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال، وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء ما معه من البينة والبراهين على صدق ادعائه أو دافع به فهذا لا بأس به .
2. أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل فهذا لا يجوز، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً )، وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به، خصوصاً إذا كان صاحب القضية ضعيفاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يستطيع إقامة الدعوى لحقه، فكونه ينيب من هو أقوى منه جائز في الشرع، والله تعالي يقول : ( فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل )، فالنيابة عن الضعيف لاستخراج حقه أو دفع الظلم عنه شيء طيب، إما إذا كان خلاف ذلك بأن كان فيه إعانة لمبطل أو دفاع عن ظلم أو بحجج مزيفة ومزورة والوكيل أو النائب يعلم أن القضية من أصلها باطلة، وكالنيابة في أمر محرم كالربا فهذا لا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يكون نائباً أو وكيلاً في باطل ولا محامياً في المعاملات الربوية لأنه معيناً على أكل الربا فتشمله اللعنة .
ثانياً :
كونك في بلد لا يحكم بما أنزل الله وإنما يحكم بقوانين وضعية ، لا يعني ذلك تحريم مهنة المحاماة إذا كان القصد هو الحصول على الحق ودفع الظلم، فإن المظلوم مضطر إلى التحاكم إلى هذه القوانين لأخذ حقه، وإلا لأكل الناس بعضهم بعضاً، وحصلت الفوضى في المجتمع، لكن إذا حكم له القانون بأكثر من حقه فإنه يحرم عليه أخذه، وإنما يأخذ حقه فقط، وفي حالة التحاكم لهذه القوانين لأخذ الحق ودفع الظلم لا إثم على المظلوم ولا على المحامي الذي ينوب عنه في الخصومة لتحاكمه لهذه القوانين، وإنما الإثم يقع على من استبدل هذه القوانين بشرع الله ، وألزم الناس بالحكم بها والتحاكم إليها. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في كتابه "الطرق الحكمية" (ص 185) .
ولذلك لا ننصحك بترك هذه المهنة، وإنما ننصحك باستمرار العمل فيها، والعمل دائما على الارتقاء بمستواك عن طريق قراءة الكتب ومدارستها والتعلم من المحامين الكبار، فإن الناس محتاجون إلى محامٍ أمين يترافع عنهم ، ويرد إليهم حقوقهم .
وليكن قصدك دائما نصرة المظلوم ومعاونته، وأبشر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام) رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .
والله أعلم .
بارك الله فيك أخي على التوضيح
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir