مشاهدة النسخة كاملة : كيفية سن القوانين
barrca1980
2011-12-07, 13:21
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /الرجا ء من الإخوة الكرام أن يفيدوني بموضوع كيفية سن القوانين من الإقتراح
إلى المصادقة أي كل امراحل المتبعة والأمر عاجل من فضلكم
sarasrour
2011-12-08, 02:35
سن القوانين من المهام الرئيسية التي تقوم بها السلطة التشريعية وتمر هذه المسألة بمراحل عدة ولا بد من مرور مشروع أي قانون قبل الصدور بفحص دقيق يؤمن عدم مخالفته للدستور .
القانون يصدر عن السلطة التشريعية ( مجلس الشعب / البرلمان / مجلس الأمة ) كيفما تكون التسمية حسب نظام الدولة المعينة . وتسن القوانين بناءً على طلب الحكومة عندما تريد تنظيم أحد قطاعاتها أو مؤسساتها ..
ويجوز بالطبع لاعضاء السلطة التشريعية تقديم أي مقترح لمشروع قانون يرون أهمية سنة أو أهمية تعديل أو إضافة ما يرونه لقوانين قائمة أصلاً .
والقانون يصدر على مراحل لا تختلف من حيث الجوهر من دولة لدولة :ـ
ا1) تقوم الحكومة من خلال الجهة المختصة بوضع وصياغة مواد مشروع القانون المراد إقراره وعلى النحو الذي يلبي مطالب الحكومة وينظم القطاع المراد تنظيمة، وهذه الجهة هي ( ديوان النائب العام .. وزارة العدل ديوان التشريع) حسب المسمى في رئاسة الوزراء للدولة المعينة . ومن ثم تتم مناقشته أولاً بواسطة مجلس الوزراء والتصويت عليه .
2) يرسل مشروع القانون من الحكومة مشفوعاً بالاسباب الموجبة الى السلطة التشريعية حسب النص الدستوري.
3) يعرض المشروع اولاً الى المجلس التشريعي الذي يحيل بدوره المشروع للجنة المختصة حسب طبيعية القانون وطبيعة اللجنة الاكثر اختصاصاً (مالية، ادارية، زراعية، صحية، عسكرية ـ شرطية ..) وللمجلس حق رفض مشروع القانون إبتداءً ورده الى الحكومة.
4) تقوم اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون ولها أن تقر كل مواده او التعديل عليها او شطبها والاستعاضة عنها .
5) تلخص اللجنة المختصة قراراها المتضمن رايها على مشروع القانون مبينة توصيتها بشانه وتقدم ذلك مع القانون كما ورد من الحكومة للمجلس صاحب الولاية العامة.
6) يقوم المجلس بمناقشة مواد القانون مادة مادة بعد الاستماع الى رأي اللجنة المختصة وهو رأي غيرملزم وانما تبقى توصيتها محل احترام وتقدير. ويملك المجلس اما قبول توصية اللجنة والموافقة على مواد القانون كما أوصت اللجنة او التعديل عليها او شطبها والاستعاضة عنها او الاخذ بمواد القانون كما ورد من الحكومة. بعد الانتهاء من ذلك يجري التصويت لإجازته ، حيث تتم الإجازة على مراحلة قد تتعدد هذه المراحل ( .. قراة أولى ... قراءة ثانية .... وهكذا وفقاً للنظام المتبع لكل دولة .
بعدها تجئ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التصديق التي يعقبها النشر حتى يصبح القانون نافذاً لتطبيقه .... ومسألة التصديق هذه قد يمر فيها القانون ويتم التصديق عليه دون تحفظ وبالتالي يتم نشره في الجريدة الرسمية وقد تتعثر هذه المرحلة فيعاد القانون ثانية للسلطة التشريعة خلال فترة معينة لإعادة النظر فيه وفقاً للملاحظات المرفقة ، وللسلطة التشريعية الأخذ بتلك الملاحظات أو إهمالها وإعادة القنون للسلطة المخول لها التصديق عليه وإذا لم تصدق تلك السلطة على القانون خلال فترة محددة ، يصبح القانون نافذاً بقوة الدستور وفقاً للقاعدة الدستورية التي تنظم مثل هذه الحالات عند ما لا يتفق رأي السلطة المخول لها بالتصديق مع رأي السلطة التشريعية حيث يؤخذ بالموقف الذي تتخذه السلطة التشريعية بحسبان أنها هي السلطة صاحبة الحق الأصيل الفعلي في سن القوانين .
غالباً ماتكون الجهة المخول لها التصديق ( الملك / رئيس الجمهورية / مجلس السيادة / .....) كيفما تكون التسمية لدى كل دولة وحسب ما يحدده دستور تلك الدولة
هذه الخطوات العامة على ما أعتقد ( دون تفاصيل ) التي يتم إتباعها في معظم الدول وإن كان هناك إختلاف يكون ذلك وفقاً لإختلاف أنظمة الحكم ... من ديمقراطية ..... شمولية وغير ذلك من المسميات والمصطلحات التي تدمغ على كل نظام .
sarasrour
2011-12-08, 02:42
تمر عملية سن القوانين بعدة مراحل تبدأ بقيام مجلس الوزراء بإعداد مشروع القانون الذي يعرض على المجلس الوطني الاتحادي، السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في تسلسل السلطات الاتحادية، لتقديم توصياته وملاحظاته وإجراء التعديلات، إن وجدت. ويتم رفع مشروع القانون بعد ذلك إلى صاحب السمو رئيس الدولة للموافقة عليه وعرضه على المجلس الأعلى للاتحاد وهو أعلى سلطة دستورية في البلاد للتصديق عليها. وبعد موافقة المجلس يقوم الرئيس بتوقيع وإصدار القانون.
تنشر القوانين الاتحادية في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة ويبدأ سريانها بعد شهر واحد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المراسيم بقوانين: يقوم رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين، بإصدار قوانين اتحادية في شكل مراسيم لها قوة القانون في القضايا التي لا تحتمل التأخير، وذلك في غياب انعقاد دورات المجلس الأعلى، بشرط عدم مخالفة مواد الدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى في غضون أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها. وفي حال الموافقة، يحتفظ المرسوم بقوة القانون ويُخطر المجلس الوطني الاتحادي بذلك في اجتماعه القادم.
المراسيم العادية: تصدر المراسيم العادية بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الاتحاد، كل حسب اختصاصه، وتنشر في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرئيس عليها. تصدر المراسيم العادية في القضايا المخولة للرئيس بموجب الدستور مثل المعاهدات الدولية وتعيين بعض مسؤولي الدولة. تختلف مدة سريان المراسيم العادية باختلاف طبيعتها.
قرارات مجلس الوزراء: تصدر قرارات مجلس الوزراء في المسائل التي لا تقتضي إصدار قانون أو مرسوم، ولكنها تقع خارج نطاق سلطة وزير أو رئيس هيئة أو مؤسسة. وتصدر القرارات الوزارية لتنظيم عمل الحكومة وضمان ممارسة الوزارات والمؤسسات وظائفها ضمن اختصاصاتها.
القوانين المحلية: تبدأ عملية إصدار القوانين المحلية في إمارة أبوظبي بإحالة مشروع قانون من المجلس التنفيذي إلى المجلس الاستشاري الوطني، إذ توجب المادة رقم (6) من القانون رقم (2) لسنة 1971 على المجلس التنفيذي عرض مشاروعات القوانين المحلية على المجلس الاستشاري الوطني، خلال انعقاده لمناقشتها وتقديم توصياته. ويتم رفع مشروع القانون بعد ذلك إلى صاحب السمو الحاكم للتوقيع عليه وإصداره. ويجوز إصدار القوانين المحلية دون عرضها على المجلس الاستشاري الوطني أثناء فترة عطلته بشرط إبلاغ المجلس الاستشاري بالأمر في أول اجتماع له بعد انتهاء العطلة.
العودة إلى أعلى الصفحة
النظام القضائي المحلي
ينص الدستور الإماراتي على حرية الإمارات الأعضاء في الاتحاد في الاحتفاظ بقضائها المحلي، أو الانضمام إلى القضاء الاتحادي. وتنظر الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة في جميع المسائل التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور، وتخضع 80 بالمئة من مساحة الدولة ونحو 75 في المئة من السكان لولاية القضاء المحلي.
محاكم أبوظبي
أنشأت محاكم أبوظبي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. يتكون جهاز المحاكم في أبوظبي من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض. يرأس كل محكمة من هذه المحاكم الثلاث رئيس يسانده في أداء مهامه عدد من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين.
لمعرفة المزيد عن نظام المحاكم في أبوظبي، يرجى الاطلاع على الرابط الموجود في العمود الأيسر من هذه الصفحة.
العودة إلى أعلى الصفحة
القضاء الاتحادي
انطلق القضاء الاتحادي في دولة الإمارات عام 1973، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. ويضم القضاء الاتحادي المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم اتحادية ابتدائية ومحاكم اتحادية استئنافية.
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، وتتخذ من عاصمة الاتحاد مقراً لها. تتألف المحكمة الاتحادية العليا، من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. وتعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للجميع. تنظر المحكمة الاتحادية العليا في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، وبحث دستورية القوانين الاتحادية والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وبين هيئة قضائية في إمارة وأخرى، كما تختص بالنظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء مسؤولياتهم الرسمية.
barrca1980
2011-12-08, 12:31
بارك الله فيك أختي على هذه المساعدة...وجعلها في ميزان حسناتك
sarasrour
2011-12-08, 20:30
السلام عليكم بوركت اخي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir