المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أمها


k.farida
2011-12-06, 20:45
أرجوكم أجبوني هل من حق الزوج منع زوجته من زيارة أمها بحجة انه لا يحبها و لا يحب التكلم معها و لا رؤيتها

k.farida
2011-12-07, 06:10
هل من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟

*أميرةالجزائرية*
2011-12-07, 08:29
فتوى للعلامة ابن باز - رحمه الله - :

" إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول:

(إنما الطاعة في المعروف)

فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة

ولا مانع أن تصلي أرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية

ولاسيما إذا كانوا فقراء تحسنين إليهم من الزكاة أو غيرها، من مالك لا من ماله هو

لا مانع أن تعطي أرحامك وتصلي أرحامك من مالك أنتِ لا من ماله هو

أما ماله فلا بد من إذنه

أما مالك أنتِ إذا وصلت أمك أو أخواتك أو عماتك أو خالاتك بشيء من المال لفقرهن

فلا بأس ولا حرج عليك

وإذا كنت تخشين من شره فصليهن سراً بطريقة خفية لا يعلمها جمعاً بين المصلحتين:

حتى تتقين شره، وحتى تفعلين المعروف في أقاربك المحاويج

من طريق السر، أو من طريق الخفية حتى لا يسيء إليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق

نسأل الله للجميع الهداية"

الموقع الرسمي لفضيلته : نور على الدرب : حكم منع الزوجة من صلة أرحامها، وضابط الرحم الذي يوصل
http://www.binbaz.org.sa/mat/9542

" إذا كان المنع لا وجه له فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم

وأما إذا كان هناك أسباب تمنع من الزيارة

لأن الزيارة تضر هذه الزوجة ، تضر زوجها؛ لأنهم يخببونها عليه

أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تذهب إليهم وتشاهدها، أو ما أشبه ذلك

فله حق في هذا المنع "

الموقع الرسمي لفضيلته : نور على الدرب : منع الزوجة من زيارة الأقارب
http://www.binbaz.org.sa/mat/12464


وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله - :

"لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها

لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب

ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضرراً على زوجها

مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسدوا بين المرآة وزوجها

فحينئذٍ له أن يمنعها منهم أي من زيارتهم وصلتهم

ويمكن أن يقال الصلة ليست خاصة بالزيارة

ربما تصلهم بالهدايا أو غيرها مما يؤلف قلوبهم ويوجب المحبة

على كل حال ليس للزوج أن يمنع امرأته من صلة رحمها الصلة المعرفة

إلا إذا كان صلتها لأقاربها يتضمن ضررا عليها أو عليه فله أن يمنع ذلك"

الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5097.shtml

k.farida
2011-12-07, 13:27
مشكوووووووورة الأخت أميرة على الاجابة و بارك الله فيك

بني بلعيد
2011-12-07, 15:11
هذا لايحق أخلاقا ولاشرعا لأنه من صلة الرحم.

أبو جابر الجزائري
2011-12-09, 19:55
إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟

[/URL]
(http://www.islam-qa.com/ar/ref/87834)
سؤال:


هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟

الجواب:


الحمد للهن


لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .


وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .


فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .


قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).


وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .


والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).


وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).


وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .


وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).


وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).


ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).


قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : أتأذن لي أن آتي أبوي : فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.


ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .

والله أعلم .

المرجع:


[url]http://www.islam-qa.com/ar/ref/87834

minoucha dame paris
2012-01-06, 12:45
جزاك الله خيرا