مشاهدة النسخة كاملة : قبول السفتجة في القانون التجاري الجزائري
قبول السفتجة في القانون التجاري الجزائري:o:mad:
العمليات الواردة على السفتجة:
 سنتطرق في هذا المبحث إلى العمليات التي تكون السفتجة محلا لها أي عن القبول و الضمان الاحتياطي ، و القبول بطريق التدخل في المطلب الأول ، و اشترط الدفع لدى الغير في المطلب الثاني.
                   المطلب الأول: القبول و الضمان الاحتياطي:
وهو ما منصوص عليه من المادة 403 و ما بعدها من القانون التجاري، و لهذا سنخصص الفرع الأول للقبول و الفرع الثاني لضمان الاحتياطي.
الفرع الأول: القبــــــول: 
       و هو ما منصوص عليه من المادة 403 إلى المادة 408 من القانون التجاري ، و هو تعهد المسحوب عليه بوفاء مبلغ السفتجة في تاريخ الاستحقاق و ذلك بتوقيع المسحوب عليه على السفتجة ، و بالتالي يصبح المسحوب عليه ملتزم صرفيا بمجرد التوقيع .
01 – التقديم للقبول : الأصل أن الحامل أو الحائز هو الذي يقدم السفتجة للقبول إلى غاية تاريخ الاستحقاق ، و يكون التقديم في موطن المسحوب عليه ، و للتقديم مزية في معرفة ما إذا كان المسحوب عليه مستعد لقبولها أم لا ؟ ، و عند عرضها للقبول لا يلتزم الحامل بالتخلي على السفتجة لصالح المسحوب عليه طبقا لنص المادة 404/2 .
إلا أن هناك استثناءات لا يمكن فيها للحامل أن يقوم بتقديم السفتجة للقبول، و ذلك في حالة اشتراط الساحب عدم تقديمها للقبول ، أو في حالة وجود شرط ليس للقبول طبقا للمادة 403 من القانون التجاري ، و إذا قام الحامل بتقديمها للقبول بالرغم من وجود شرط ليس للقبول فانه يفقد حقه في الرجوع المبكر على الساحب و المظهّرين .
02 – مهلة التقديم للوفاء :	المبدأ أن التقديم للقبول يكون في أي لحظة إلى حين تاريخ الاستحقاق ، و لكن هذا المبدأ يرد عليه استثناءان احدهما قانوني و الثاني اتفاقي كما سلف ذكره.
    * أما القانوني: فيتعلق بالسفتجة المستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع، فالتقديم للقبول في هذا النوع
       من السفتجة يجب أن يكون خلال سنة من تاريخها و يجوز للساحب إطالة أو تقصير هذا المدة ،
       بينما المظهرين يمنع عليه إطالة المدة طبقا للمادة 403/6 و07 و8. 
    * أما الاتفاقي : يتمثل في اشتراط الساحب منع تقديم السفتجة للقبول قبل اجل معين ، حتى يتسنى 
       له توفير مقابل الوفاء المادة 403/01 من القانون التجاري.
03 – شروط القبول: و هي تتمثل في شروط موضوعية و أخرى شكلية: 
          الموضوعية: و تتمثل في الأهلية و مدى تحمل مثل هذا التزام الصرفي وخلــو الإرادة من
          العيوب، و أن يكون القبـول الصادر من المسحوب عليه منجزا غيــر معلق على شرط                     
          أو قيد، غير أن المشرع أجاز القبول الجزئي.
          أما الشكلية : أن يكون القبول مكتوبا أي بعبارة مقبول و توقيع المسحوب عليه بجانبها (01)
          المادة  405 أما تاريخ قبول السفتجة لا يهم إلا في حالتين :
                     - إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع .
                     - و جود شرط يوجب تقديم السفتجة للقبول في مدة معينة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(01)	لا يحدث القبول المحرر في ورقة مستقلة عن السفتجة أثار التزام الصرفي، و لا يستفيد منه إلا الحامل الذي طلبه و إذا قام هذا الأخير بتظهير السفتجة المقبولة عن هذه الصورة فان هذه السفتجة تحتاج إلى قبول يحكمه القانون الصرفي ،   علي سليمان العبيدي المرجع السابق  ص 212  .
	
04 – أثار القبول و عدم القبول : 
        أ / أثار القبول: القبول يترتب عليه عدة أثار أهمها:
                   * التزام المسحوب عليه صرفيا في مواجهة الحامل بدفع قيمة السفتجة عند تاريخ  
                       الاستحقاق، كما أن قبول المسحوب عليه يطمئن الحامل بوجود مقابل الوفاء .
                   * قبول المسحوب عليه يعتبر قرنية على استلامه لمقابل الوفاء ، و هي قرينة بسيطة
                      يمكن ضحدها المادة 395 من ق.ت .
                   * تطهير الدفوع بمعنى المسحوب عليه لا يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بالدفوع
                      التي له في مواجهة الساحب، كبطلان العلاقة الأصلية استنادا إلى مبدءا استقـلال 
                     التواقيع .
                   * القبول يجعل المسحوب عليه هو المدين الأصلي في السفتجة ، و الحامل يجب أن 
                      يعود عليه قبل غيره للوفاء بمبلغ السفتجة عند تاريخ الاستحقاق .
                   * التزام المسحوب عليه بتخفيض مقابل الوفاء لمصلحة الحامل .
ب / أثار عدم القبول :
           إن المسحوب عليه غير ملتزم بقبول السفتجة ، لأن هناك عدة أسباب قد تدعو إلى رفض القبول ، منها أن لا يكون المسحوب عليه مدينا أصلا للساحب ، آو انه مدين للساحب بدين يحل اجله بعد استحقاق السفتجة ، آو في حالة عدم وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ، و في حالة رفض القبول للحامل له موقفين :
(03)	الموقف الأول: الحامل ينتظر حلول تاريخ الاستحقاق، و يقدمها إلى المسحوب عليه للوفاء ،  لان رفض القبول من طرف المسحوب عليه لا يعني رفض الوفاء (01) .
(04)	الموقف الثاني : الحامل يحرر احتجاج بعدم القبول خلال مهلة 20 يوم ، و يرجع قبل تاريخ الاستحقاق على الساحب و كل مظهر باعتبارهم ملتزمين صرفيا ، و يترتب عن رفض القبول أن حق الساحب اتجاه المسحوب عليه يصبح حال الأداء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(01)	د/ مصطفى كمال طه    الأوراق التجاري و الأفلاس     المرجع السابق   177 .
BA.ZAHRA
2011-12-25, 20:51
شكرا على الموضوع
BA.ZAHRA
2011-12-25, 20:55
اريد منكم المساعدة بشأن بحث جامعة التكوين المتواصل قانون أعمال  في مادةالاستهلاك وهوبحث علاقة قانونية بين المستهلك والباحث
BA.ZAHRA
2011-12-25, 21:04
ارجو منكم المساعدة في بحوث جامعة التكوين المتواصل سنة اول قانون اعمال
في مادة الاستهلاك العلاقة قانونية بين المستهلك والباحث
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir