تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بيع جلد الأضحية


أم أشـرف
2008-12-04, 09:59
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته
لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا . قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .وصلى الله على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

oumyahia
2008-12-04, 10:50
السلام عليكم

جزيت خيرا

araar
2008-12-04, 11:42
شكرااااااااااااااااااااا على الفتوى

zembla
2008-12-04, 18:46
http://http://www3.0zz0.com/2008/12/04/15/877221362.jpg (http://www.0zz0.com)

أم أشـرف
2008-12-10, 17:07
شكراً لكم عن المرورالرّا ئع إخوتي في اللّه :o,araar,zembla,oumyahia