المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد على سؤال الاخت ميمونة .. للفائدة


01 algeroi
2008-12-03, 22:19
أختي الكريمة .. وفقني الله وإياك لكل خير .. لم يدعي اخوك ابدا انه طالب علم ولا ذو تبحر في الوان الفنون وحسبه ان يكون ضيفا خفيفا على حواراتكم الرائعة يستفيد ويفيد وعليه ارجوا من اختي ان تفهم عن اخيها ما يقول بانصاف ودونما اجحاف
وقد امرنا ربنا بالعدل فقال {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ} وامرنا نبينا(صلى الله عليه وسلم) بالصدق فقال (إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، حتى يكتب عند الله كذاباً) البخاري /5743
وعليه وجوابا على ما تفضلت به أقول :
ان اللازم الذي ذكره الدكتور -سدده الله - باطل .. ذلك ان الاصل الذي بنى عليه تصوره هو اصل باطل وما بني على باطل فهو باطل كما هو معلوم
اذ لا تلازم بين الحكم على الفرقة الاشعرية بالحدوث ومخالفة منهج اهل السنة في ابواب التوحيد ومسائل الايمان وبين الحكم على اعيان الاشعرية بالبدعة والضلال ذلك ان منهج اهل السنة في الحكم
على المخالفين يفرق بين الاطلاق والتعيين

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وهو يتكلم عن لعن المعين: "ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك (التكفير المطلق) و(الوعيد المطلق) ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع"."مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (10/329)

ويقول -رحمه الله تعالى- في مسألة آخرى لها تعلق بما نحن بصدده: "ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله؛ للعن جمهور الناس، وهذا بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم بثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهكذا اللعن".

انظر "منهاج السنة النبوية" (4/573) و"رفع الملام" (120) و"المسائل الماردنية" ص (66/76) و"مجموع الفتاوي" (4/474) كلها لشيخ الإسلام (1).

وقال أيضا شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى""... هذا..فتكفير "المعين" من هؤلاء الجهّال وأمثالهم -بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وأن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع "المعينين" مع أن بعض البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا"."مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (12/500)

ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "إن تكفير المعين وجواز قتله موقوفاً علىأن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر". "الرد على البكري" (258) و"مجموع الفتاوى" (12/500) و"مجموعة الرسائل" (4/382)

ويقول أيضا ".... فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها"
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (11/413)

وقال أيضاً-رحمه الله تعالى: "وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفرة حتى تقوم عليه الحجة التي كفر تاركها". "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (23/345)

وعلل ذلك بقوله "وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبه لمعرفة الحق، وقد تكون عده ولم تثبت عنده، أولم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعزره الله بها، فمن كانمن المؤمنينمجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- وجماهير أئمة الإسلام ما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فورع لا يكفر بإنكارها".

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (23/46)

ويقول بعدها: "وما وقع من لفظ أو حركة -بغير قصد القلب وعمله- فإنه لا يؤاخذ به".

(14/116)

وقال: "وأما إذا كان يعلم ما يقول: فإن كان مختارا قاصدا لما يقوله: فهذا الذي يعتبر قوله".

(14/118)

وبعدها قال: "وما كان كفرا من الإعمال الظاهرة -كالسجود للأوثان وسب الرسول- ونحو ذلك- فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن، ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه: لم يكن ذلك كفرا".

(14/120)

ولقد طبّق شيخ الإسلام هذا المسلك الرشيد فكان يقول: "ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون، لأنكم جهال"."مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (23/326)
وعليه فاعود واقول بان المسلك الذي اتبعه الدكتور يمثل خللا منهجيا جره اليه عدم تحرير قواعد اهل السنة في هذا الباب ولمزيد من التفصيل حول موقف اهل السنة من الآخر ادعوا اختي الكريمة إلى مراجع البحثين اسفله واسال الله لي ولها وللمسلمين جميعا خير الدنيا والآخرة .. اخوك

1- العنوان, براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة. المؤلف, العلامة المحقق الاصولي الفقيه بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله
2- قواعد في الحكم على الآخرين المؤلف, سعادة الدكتور وليد بن راشد السعيدان حفظه الله

.................................................. ......
*- تقرير القاعدة مستفادة من رسالة دعوة المتعلمين للتفريق في مسائل التكفير والتبديع والتفسيق بين الإطلاق والتعيين لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد حفظه الله
*- آسف للمشرفين الاكارم فقد وجب الرد احتراما للاخت الفاضلة ولكم حذفه بعد إطلاعها عليه .. محب

جمال البليدي
2008-12-03, 22:58
جزاكم الله خيرا أخانا الحبيب العاصمي.
سواء الذي أعرفه أم غيره:rolleyes:

فريد_2007
2008-12-05, 01:10
http://www.l5s.net/upgif/bV135014.gif (http://www.l5s.net/)