تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من فضلكم اريد بحث حول استقلال القانون الاداري


لعجاجة
2011-12-05, 11:38
من فضلكم اريد بحث حول استقلال القانون الاداري

aissam .3820
2011-12-05, 18:10
من فضلكم اريد بحث حول استقلال القانون الاداري

مفهوم القانون الاداري_ بحث
(http://www.4shared.com/document/Q7sHM0_d/____.html?)

لعجاجة
2011-12-06, 17:49
شكرا اخي لكن البحث لا يتناول استقلال القانون الاداري

laysa
2011-12-06, 21:46
استقلالية القانون الإداري.

إذا كان للقانون الإداري علاقة مع القانون الدستوري ومع القانون الجنائي ومع القانون المدني وكذلك قانون الإجراءات المدنية و القانون المالي و القانون الدولي العام وفروع أخرى من القانون، فإنّ هذه العلاقة في حد ذاتها تؤكد تميّز القانون الإداري عن بقية فروع القانون الأخرى سواء من حيث نظام المنازعات و غيرها من أوجه التمييز المختلفة. وهو ما يثبت استقلاله عن مجموع فروع القانون العام (الدولي و الجنائي و الإجراءات المدنية والمالي) ومجموع فروع القانون الخاص ومنها القانون المدني وقانون الأسرة.
وطالما أثار القانون الإداري باعتباره مجموعة قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص إشكالا فيما يتعلق بمفهومه الضيق أو الفني. ونجم عن هذه الإشكالية ظهور تيار معاد للقانون الإداري ومنكر له، فانّ مثل هذا التصور انتقل لمجال الاستقلالية بين المدرسة الأنجلوسكسونية و المدرسة اللاتينية.
وإذا كانت النظم الأنجلوسكسونية كما رأينا لا تعترف بالقانون الإداري بالمفهوم الفني و المشار إليه فإنها لا تخلوا طبعا من نصوص خاصة تنظم هيكل الإدارة وتحكم نشاطها. فلا يتصور تسيير شؤون الدولة دون نصوص تحكم الإدارة. فالإدارة العامة في النظام الإنجليزي مثلا تتمتع هي الأخرى بسلطة نزع الملكية للمنفعة العمومية شأنها في ذلك شأن الإدارة العامة في النظام الفرنسي، إذن أين يكمن وجه الاختلاف بين النظام الأنجلوسكسوني و النظام اللاتيني؟
إن وجه الاختلاف بين النظامين يكمن في النظرة للسلطة أو الإجراء الإداري في حد ذاته. ففي النظام الأنجلوسكسوني يشكل النزع استثناء يرد على مبدأ عام هو خضوع الدولة و هيئاتها لذات القواعد التي يخضع لها الأفراد. أمّا في النظام
الفرنسي وما تبعه من دول فانّ الوضع عكس ذلك تماما، إذ المبدأ العام هو خضوع الدولة و هيئاتها لقواعد استثنائية غير معهودة في مجال روابط القانون الخاص، واستثناء هو خضوعها لقواعد القانون الخاص.
وهذا التمييز يشكل وضعا عاديا طالما اعترف النظام الفرنسي بتعدّد وتنوع القواعد القانونية، بل و بتنوع و تعدد الجهات القضائية.
وإذا كان القانون الإداري كما بينّا يتمتع بكيانه المستقل وذاتيته، فإنّ هذا الكيان المستقل، لا يمنع من أن يستلهم القانون الإداري بعض أحكامه من القانون الخاص إذا قدرت الجهة القضائية المختصة ذلك ورأت أنّ هذه القواعد المقتبسة تلائم روابط القانون العام.
وتجدر الإشارة أنّ استقلال القانون الإداري عن القانون الخاص لا تتجلّى إلا إذا تأكد استقلاله خاصة عن القانون المدني عندها يمكن القول أنّه قانونا بذاته له نظرياته ومبادئه و قواعده الخاصة بدأ يظهر إلى الحيز الوجود.
فبعض قواعد القانون الإداري لا مثيل لها ولا مقابل على صعيد القانون المدني. من ذلك أن الإدارة تتمتع بسلطة إصدار القرار الإداري بإرادتها المنفردة ويلزم الأفراد بالخضوع لمضمون هذا القرار . بينما على الصعيد المدني لا يستطيع الشخص جبر وإلزام شخص آخر بعمل ما إلا إذا تعهد هو بالقيام به، فروابط القانون الخاص تبني أساسا على مبدأ سلطان الإرادة. وتتمتع أيضا بسلطة تقييد الحريات العامة في مجال الضبط الإداري فتستطيع حظر التجوال أو منع زيارة مناطق معينة. بينما لا نجد لمثل هذه السلطة شبيها ومثيلا على صعيد القانون الخاص.
وتستطيع الإدارة طبقا لقواعد القانون أن تنزع ملكية فرد رغم أنّ حق الملكية مضمون دستوريا شريطة احترامها لإجراءات النزع وضمانها لحقوق المنزوع ملكيته في المقابل العادل و المنصف. ولا نجد لهذه السلطة آلية مماثلة في مجال القانون المدني الذي يقوم أساسا على مبدأ عدم المفاضلة بين المصالح الخاصة خلافا للمجال الإداري الذي يفضل المصلحة العامة على الخاصة.
و الإدارة عندما تقوم بهذه الأعمال المنفردة فإنها غير ملزمة كأصل عام بتسبب قراراتها. كما أنّها تهدف بأعمالها هذه لتحقيق المصلحة العامة وهي من تشرف على تنفيذ قراراتها. وهذا ما يجعل العمل الإداري يتميز عن النشاط المدني الذي يهدف دائما إلى تحقيق مصلحة أفراده لا المصلحة العامة.
ويتميز العمل الإداري عن باقي أعمال السلطات الأخرى كعمل السلطة التشريعية وكذلك عمل السلطة القضائية بما فرض مسألة إحاطته بقواعد خاصة ومميزة.
وفي مجال التعاقد أو الروابط التعاقدية تملك الإدارة سلطة تعديل الصفقة العمومية بالإرادة المنفردة. وهذا ضمن إطار قانوني اصطلح عليه في الجزائر بالملحق.كما تستطيع فسخ العقد وتوقيع الجزاءات المالية. وهو أيضا ما لانجده في العقد المدني الذي يحكمه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
أمّا فيما تعلّق بنظام الأموال فقد حظي المال العام بحماية خاصة منعت كل تصرف فيه أو حجزه أو تملكه بطريق التقادم وهو ما أشارت إليه صراحة المادة 689 من القانون المدني الجزائري.
ولقد تجلت استقلالية القانون الإداري خاصة في الدول التي تبنت ازدواجية القضاء كفرنسا ومصر و الجزائر. حيث تم استحداث مجلس للدولة ومحاكم إدارية ومحكمة للتنازع. ومن المؤكد أنّ هذه الاستقلالية ستكرّس أكثر إذا ما تم سن قواعد منفصلة ومستقلة للإجراءات الإدارية وهو ما وعدت به السلطة العامة في الجزائر وتجسد في القانون 08/09 المذكور.
وإذا كان القاضي يعود لقواعد القانون المدني و يطبقها على النزاع المعروض عليه، إن قدر صلاحيتها وملائمتها للمجال الإداري، فانّ مثل هذه المرجعية لا تنفي بحال من الأحوال استقلالية القانون الإداري وهو ما أجمع عليه الفقه في فرنسا ومصر و الجزائر.



- أسباب استقلال القانون الإداري:

لقد حاول الفقه خاصة في فرنسا إبراز الحكمة في استقلال القانون الإداري وقدم مبررات كثيرة لإثبات تميّزه وذاتيته، ولعل أهم ما تمّ التركيز عليه يكمن فيما يأتي:

أ- مبدأ سيادة الدولة:
لقد دافع كثير من رجال الفقه على مبدأ سيادة الدولة كأحد أهم الأسباب الداعية إلى استقلال القانون الإداري. فقيل أنّ الدولة و الهيئات التابعة لها وهي تمارس مهامها وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون الخاص. ولا يمكن أن تمثل في منازعاتها أمام القضاء العادي. هذا فضلا على أنّ القانون الخاص يجعل أطراف العلاقة في مرتبة واحدة. ولا يميز طرفا على الآخر. و من ثمّ لا فائدة من تطبيقه على علاقات الإدارة بالأفراد أو على الإدارة في علاقتها بهيئات إدارية أخرى.
ومن المفيد التنبيه أنّ النظم الأنجلوسكسونية وتجسيدا لمبدأ سيادة القانون تفرض أن تكون جهة القضاء واحدة تفصل في كل المنازعات ورأت أن تخصيص قضاء مستقل يعني دون شك تحيز القضاء لصالح التاج على حساب القانون.

نقد هذا التبرير:
لقد كان هذا التبرير عرضة لجملة من الانتقادات أبرزها:
1- إنّ فكرة السيادة المعتمد عليها لتبرير استقلالية القانون الإداري ليست فكرة مطلقة فسيادة الدولة لا يعني عدم خضوعها لأي قانون أو قاعدة إلى جانب أنّ مبدأ السيادة انتقد على أساس أنّه وصمة عار في جبين المشروعية. ثمّ إنّ الدولة قد تخضع كشخص من أشخاص القانون لقواعد القانون الخاص لا القانون إداري.
2- إنّ عدم المساواة بين أطراف العلاقة القانونية الواحدة لا يميّز روابط القانون العام وحده، بل قد يمتد مجالها للقانون الخاص. و هو ما يتجسّد خاصة في عقد العمل حيث يقف العامل في موضع أقلّ من صاحب العمل مما يدفعه لقبول مجموع الشروط المفروضة من قبله.

ب- طبيعة المنازعات الإدارية:
لقد أطلق بعض رجال الفقه على القضاء العادي حكما مطلقا كونه غير قادر على حل المنازعات بين الإدارة و الأفراد. ومن باب أولى سوف لن يكون قادرا على حل المنازعات بين الجهات الإدارية ذاتها.
ويعود سر عدم الاستطاعة هذا من وجهة نظر القائلين بهذا المبدأ إلى كون أن القضاء العادي يجهل الكثير من عالم الإدارة مما ينجر عنه عدم قدرته على إخضاعها لقواعد تلائم طبيعتها وتراعي هدف نشاطها.
وتأسيسا على ذلك وجب الاعتراف لجهة الإدارة بقضاء خاص متميّز من شأنه مراعاة مثل هذه الأمور. ومما لاشك فيه أنّ تخصيص قضاء مستقل ينظر في منازعات الإدارة سواء في فرنسا أو غيرها من الدول ساهم مساهمة كبيرة في استقلالية القانون الإداري و تثبيت قواعده وأحكامه المتميّزة عن قواعد القانون الخاص. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها اليوم أنّ استقلالية القانون الإداري باتت أمرا مسلما به في كثير من الدول ومنها الجزائر.



نقد هذا الرأي:
ينبغي الاعتراف أن المتمسكين بهذا الرأي وضعوا اليد على دائرة في غاية من الأهمية ألا و هي دائرة المنازعات الإدارية. فأثبتوا أنّ المنازعة الإدارية لها خصوصيات كثيرة تميّزها عن الخصومات الأخرى بما ينبغي التفكير في إحالة النزاع الإداري لقاض متخصص هو القاضي الإداري. وهو ما برر استقلالية القانون الإداري.
غير أنه يؤخذ على هذا الرأي أنه صادر على المطلوب إذ لا يمكن أن تبنى نظرية القانون الإداري باعتباره مجموعة قواعد غير مألوفة على فكرة خصوصية النزاع الإداري. إذ ينبغي إقامة الأسس و الأسباب على قواعد موضوعية لا قواعد إجرائية.

ج- مبدأ طبيعة الخدمة العامة:
ركّز جانب كبير من الفقه على هذا المبدأ لإبراز ذاتية القانون الإداري فقالوا إن سبب فصل القانون الإداري وتميزه يعود بالأساس لطبيعة الخدمة العامة، فالسلطة العامة تحتاج للقيام بمهامها (أداء الخدمة العامة) إلى وسائل قانونية تختلف عن تلك المعهودة في مجال روابط القانون الخاص. فلو أخذنا على سبيل المثال نزع الملكية للمنفعة العامة لرأينا أن هذه السلطة المعترف بها للإدارة فرضتها طبيعة الخدمة العامة. لأنّه لا يمكن أن يقرّر النزع لمجرد أنه عملية تهدف إلى حرمان الغير من ملكيته، بل أنه تقرّر بهدف أداء خدمة عامة كإقامة طريق أو جسر وإنشاء مدرسة وغيرها.
كما أنّ طبيعة الخدمة العامة هي الّتي تقف مبررا للاعتراف بإصدار القرارات وتقييد الحريات و بتعديل الصفقات العامة و بتوقيع الجزاء على الطرف المتعاقد معها وبسلطة فسخ العقود بإرادتها المنفردة و غيرها من مظاهر السلطة العامة.


تقدير هذا الرأي:
يبدو أنّ هذا الرأي أكثر صوابا ودقة من سابقيه خاصة وأنّ الطبيعة الخاصة للقانون الإداري مرتبطة أشد الارتباط بالخدمة العامة لذا باركه كثير من رجال الفقه ونباركه

لعجاجة
2011-12-07, 06:11
شكرا جزيلا

darkangel
2012-09-14, 17:30
بحث حول المسؤولية الإدارية

سوزان سوزي
2012-09-15, 10:28
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم المسؤولية الإدارية
المطلب الأول: تعريفها
المطلب الثاني : خصائصها
المبحث الثاني : الأنظمة المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري
المطلب الأول : المسؤولية الإدارية في النظام الأنجلوسكسوني
المطلب الثاني : المسؤولية الإدارية في نظام الولايات المتحدة
المطلب الثالث : المسؤولية الإدارية في النظام الفرنسي
المبحث الثالث : المسؤولية الإدارية في النظام الجزائري
الإدارية قبل وأثناء الاستقلال
المطلب الثاني : المسؤولية المطلب الأول : المسؤولية الإدارية بعد الاستقلال
الخاتمة
مقـــدمة :
لغة يقصد بها قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها ,أي حالة مؤاخذة أو تحمل التبعة عن أمور وأفعال أتاها إخلالا بقواعد وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية فالمسؤولية بالمعنى العام قد تكون أخلاقية وأدبية وقد تكون قانونية فالمسؤولية الأدبية والأخلاقية تنعقد على مخالفة قواعد وواجبات أخلاقية شرط توفر عنصرين هما تمتع الإنسان بقدرة التمييز و بين ا لخير و الشر و القدرة على حرية الاختيار و التصرف و لا تدخل في دائرة القانون كونها ذاتية أمام الضمير و أمام الله إما المسؤولية القانونية فلها عنصر موضوعي خارجي ينتج عن مخالفة التزام قانوني و يرتب التعويض كما جاء في قانون المادة : 124 من القانون المدني كل عمل أيا كان و يسبب ضررا للغير يلزم إن كان سببا في حدوثه بالتعويض و تتنوع المسؤولية القانونية بتنوع فروع النظام القانوني فهناك المسؤولية المدنية الجنائية الدولية و الدستورية و الإدارية .و من خلال مما سبق يمكن إثارة التساؤل التالي :- هل تعتبر الإدارة مسؤولة عن الأضرار التي تسببها ؟ وعلى من تعود ؟ و تحت أي نظام قضائي يمكن البت فيها ؟
المبحث الأول : مفهوم المسؤولية الإدارية :
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الإدارية : فالمسؤولية الإدارية تعرف بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات و المرافق و الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغير بفعلها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ الرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر.
و تتميز المسؤولية الإدارية بعدة صفات و خصائص .
المطلب الثاني : خصائص المسؤولية الإدارية :
من أهم خصائص المسؤولية الإدارية أنها :
1- مسؤولية قانونية : لقيام المسؤولية الإدارية يتطلب توفر شروط و هي :أ/ اختلاف السلطة الإدارية و المرافق و المؤسسات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عن الأشخاص المضرورين .ب/ تتحمل الدولة و الإدارات العامة صاحبة الأعمال الإدارية الضارة عبء التعويض بصفة نهائية للمضرور مع توفر العلاقة السببية بين الأفعال الضارة و النتيجة التي أصابت المضرور
ج/ عدم دخول مال في ذمة الأشخاص المضرورين من قبل الدولة و الإدارة العامة بصورة مسبقة .
2- المسؤولية الإدارية غير مباشرة : و يظهر ذلك من خلال تحمل الدولة و الإدارة العامة لأعمال موظفيها الضارة مع وجود علاقة التبعية .
3- ذات نظام قانوني مستقل و خاص بها : قد تخضع لقواعد القانون الإداري و تفصل فيها جهات القضاء الإداري المختص و قد تخضع لقواعد القانون العادي ( مدني ) , ( تجاري ) , و تفصل فيها جهات القضاء العادي فهي مسؤولة ليست عامة و لا مطلقة و إنما تخضع لنظام قانوني خاص . 4- المسؤولية الإدارية حديثة و سريعة التطور : هي مسؤولية حديثة جدا قياسا بالمسؤوليات القانونية الأخرى فباعتبارها مظهر من مظاهر تطبيقات فكرة الدولة القانونية لم تظهر إلا في نهاية القرن : 19 و بداية القرن : 20 .فبعدما كان يسود مبدأ عدم مسؤولية الدولة و الإدارة العامة ظهر مبدأ مسؤولية الدولة تدريجيا من مسؤولية العامل و الموظف إلى المسؤولية عن الأخطاء الإدارية الجسيمة فقط إلى مسؤولية الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي يسير أو جسيم إلى مسؤوليتها عن أعمال الضارة بدون خطأ على أساس نظرية المخاطر .

المبحث الثاني : المذاهب المختلفة للمسؤولية في القانون الإداري .

المطلب الأول : في النظام الانجلو سكسوني : كانت بريطانيا تعتنق مبدأ عدم المسؤولية الإدارية عن أعمال موظفيها القائم على عدة مبررات منها القاعدة الدستورية التاريخية القائلة أن الملك لا يخطي و شخصو الدولة في شخص الملك , فالملك لا يسأل عن أعماله غير المشروعة .امتدت تلك الحماية و الحصانة إلى موظفي الدولة لاانهم في خدمة الملك إلا أن هذا المبدأ لم يكن مطلقا فقد عليه استثناءات :

•4 تقررت مسؤولية الدولة عن العقود التي تبرمها انحصر تطبيقه في دائرة المسؤولية التقصيرية فقط .

• اقتصر مبدأ عدم المسؤولية على الموظفين التابعين للمصالح العمومية و الهيئات المركزية إقامة المسؤولية على عاتق الموظف شخصيا ( قرار مجلس اللوردات ) إعفاء المسؤولية عن شخص التاج .و في سنة : 1947 صدر قانون يقر مسؤولية التاج عن أعمال موظفيه و أقام مسؤولية الدولة على نفس الأسس التي تقوم عليها لدى الأشخاص الطبيعيين .و منه أصبحت الدولة مسؤولة قانونيا إذا ما هي أضرت المواطن نتيجة خطأ قامت به .هذا التطور الذي أتى به قانون: 1947 , أحدث خطوة أكيدة كبيرة نحو خلق تأكيد دور القضاء الإداري في منازعات الإدارة .

المطلب الثاني : في نظام الولايات المتحدة الأمريكية :

كانت المحاكم الأمريكية تأخذ و تطبق في بادىء الأمر مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها الضارة على أساس ( إن الملك لا يخطى ) – القاعدة الإنجليزية - و بالتالي لا يسأل الموظف و لا تسأل الدولة . و تطبيق هذه القاعدة أدى إلى نتائج غير منطقية لان التاج في انجلترا مصدر جميع السلطات و لكن مصدر السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الشعب . لذلك اتجه القضاء إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد تدريجيا حتى تكفل المشرع عام : 1946 .لأول مرة بتقرير مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها في قانون خاص الذي قرر مسؤولية الدولة الاتحادية عن أعمال موظفيها أمام القضاء على أساس الخطأ .المطلب الثالث : في النظام الفرنسي : عاشت مثل بقية الدول عهود الملكيات المستبدة و ساد فيها مبدأ عدم مسؤولية الدولة عامة و مبدأ مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها خاصة و بتأثير من أفكار الفلاسفة و توجيه الفقه و القضاء , بدأ تحول فرنسا عن تطبيق مبدأ عدم المسؤولية إلى مبدأ المسؤولية و لا على أساس التفرقة بين نوعين من الأعمال للدولة : أعمال إدارية شبيهة بأعمال الأفراد العاديين ( أعمال إدارية مجردة) تقوم بها الدولة بأساليب و تصرفات القانون الخاص يوصفها تاجر أو صانع ...و هذه الأعمال شملها مبدأ مسؤولية الدولة ، و أعمال مستمدة من السلطة العامة و هي التي فيها الدولة كسلطة إكراه لها منتصف القرن : 19 أخذت المحاكم الإدارية الفرنسية في الأخذ بمسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها التي تسبب إضرار للغير و جاء حكم بلانكو الشهير 1873 ليعطي للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة في الدولة في رسم معالم هذه المسؤولية و إرساء قواعدها الموضوعية المستقلة من قواعد المسؤولية المدنية و قد أخذ القضاء الإداري الفرنسي مستغلا بقواعده الموضوعية و قواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية يتوسع في مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية حتى توصل في القرن : 20 ليشمل بمبدأ المسؤولية هذا جميع أعمال الدولة دون تمييز بين أعمال السلطة العامة و أعمال الإدارة .

تطور مبدأ مسؤولية الدولة في النظام الجزائري :

أ/ المسؤولية قبل الاحتلال :كان النظام السائد في الجزائر خلال هاته الفترة هو النظام الإسلامي و تطبيق للحديث الشريف لا ضرار في الإسلام .إذا كان يرفع الظلم عن الرعية مهما كان مصدره .و مع تطور الزمن و غلبة الطابع الدنيوي استدعى الأمر إيجاد نظام قانوني يتولى النظر في المظالم فظهرت نظرية ( نظر المظالم ) .و هي القضاء الإداري بالمفهوم الحالي .يهدف هذا النظام إلى محاكمة كبار المسؤوليين في الدولة .و في العهد الأتراك لم تتغير الأمور كثيرا إذا احتفظ الدايات و البايات بنظر المظالم . إلا انه كان نظر حسب أهوائهم مما أحدث هوة جعلت للجزائريين يحجمون عن التظلم أمام سلطات الأتراك .

ب/ مسؤولية الدولة أثناء الاحتلال الفرنسي : في عهد الأمير عبد القادر كان الأمير مختصا بذاته في نظر المظالم حفاظا على حقوق المواطنين مطبقا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية و أحكامه تعد نهائية لا يجوز الطعن فيها .بما أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تحقيق مصالحه فمن الطبيعي انه يهدم مبدأ تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة تجاه الجزائريين .و رغم انه إنشاء محاكم قضاء إداري بموجب مرسوم : 30/09/1953( * قسنطينة , الجزائر , وهران ) تحت إشراف مجلس الدولة الفرنسي إلا أن تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بقي حكرا على ما تعلق بالفرنسيين و الأجانب و ذلك حتى لا يفتح المجال للجزائريين للمطالبة بالاستقلال او القيام بثورة تجر إلى ذلك .إذا فمبدأ عدم مسؤولية الدولة هو الذي كان سائدا , و كذا التمييز العنصري , أسست محاكم سيطر عليها محلفون أوربيون و مجالس بلدية يهيمن عليها العنصر الفرنسي فيما يخص الملكية و نظام الظرائب .

المطلب الثاني : مبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة في الجزائر بعد استعادة السيادة الوطنية : الجزائر التي عانت طويلا من استبداد و تعسف الإدارة الاحتلالية و انحرف العدالة صار يتعين عن العدالة أن تصبح أداة للدفاع عن المصالح الثورة ووسيلة لتوعية الجماهير لا أداة قهر و إكراه . فكان ينظر أن يسود مبدأ مسؤولية الدولة .فعلا عرفت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ مسؤولية الدولة و طبقت النظرية الفرنسية المتكاملة قضائيا و تشريعيا و فقهيا إلى غاية : 1965 .حيث صارت الدولة مسؤولة وتوسعت مسؤوليتها القانونية على أساس الخطأ الشخصي للموظف العام إلى الخطأ المرفقي ثم نظرية المخاطر الإدارية . و عقب موجه التشريعات التي حدثت .قررت المادة: 145 من قانون البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس البلدية رقم 90/09 المؤرخ في 17/04/90 الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي و يمكنها الطعن لدلى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء .يرتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة و يحدد القانون شروط التعويض و كيفياته فهذه النصوص تعطي دليل قوي على اعتناق الدولة للنظام القانوني و القضائي الجزائري لمبدأ مسؤولية الدولة و الإدارة العامة بصورة واسعة و يرجع ذلك إلى :

1/ وجود نزعة حب الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و كره الظلم و لا مساواة .

2/ انتشار الوعي الاجتماعي و السياسي و القانوني لدى الرأي العام الجزائري .

بفعل السياسات التعليم و التكوين فأصبح الفرد يواجه السلطات و المؤسسات العامة في الدولة و يطالبها قضائيا بواسطة دعوى التعويض و المسؤولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بفعل نشاط الدولة و الإدارة العامة الضار .

3/ مساعدة النظام القضائي الجزائري على تطبيق نظرية المسؤولية الإدارية بصورة واسعة و تبيين النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في فرنسا لأسباب تاريخية و منطقية .

و من بين قرارات المحكمة العليا – الغرفة الإدارية – قرارها الصادر : 17/04/1982 .

قضية وزير الصحة العمومية و مدير القطاع الصحي لمدينة القل , ضد عبد المؤمن الطاهر و من معه , حيث جاء في إحدى حيثياته « حيث أن المسؤولية الإدارية تخضع لقواعد ذاتية لها و إن أحكام القانون المدني هي أجنبية غير مطبقة عليها – فنظم المسؤولية الإدارية تقسم إلى نظام قضائي و نظم تشريعية » .

الخاتمـــــــــــــــة :

إن مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها ووظائفها المختلفة لم يظهر إلا حديثا فبعدما ساد عدم مسؤولية الدولة مطلقا بفترة طويلة إلى تحملها المسؤولية جزئيا و لعل لحكم بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية عام : 1873 بعد نقطة انطلاق ووضع القواعد الأساسية للمسؤولية الإدارية إلى تحملها المسؤولية الدولة و الإدارة يتطور و يكتمل في بنائه القانوني / تدريجيا لأسباب و عوامل متلاحقة و متظافرة .و قد يعد حكم بلانكو المرجع الأساسي لخصائص قانون المسؤولية الإدارية

سوزان سوزي
2012-09-15, 10:29
ان شاء الله نكون فدة بهذه المعلومة

darkangel
2012-09-20, 17:38
نعم أختي هدا موضوع مفيد خصوصا لطلبة القانون الإداري فهم سيدرسونه كمقياس بعنوان المسؤولية الإدارية في السنة الثالثة