تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة الجماعة للرجال


ربوح ميلود
2008-12-03, 12:41
هل يجوز الصلاة في المنزل والمسجد قريب ؟ مع العلم أن المصلين اثنان فقط .


الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأصحاء، في المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء.

وذلك لأدلة كثيرة منها :

1- قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) النساء / 102

( ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله "ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك " وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه على ثلاثة أوجه: أمره بها أولا ، ثم أمره بها ثانيا ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف) انتهى كلام ابن القيم من كتاب الصلاة .

2- وفي الصحيحين - وهذا لفظ البخاري- عن أبي هريرة أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقا سمينا أو مِرْمَاتَين حسنتين لشهد العشاء " . البخاري ( 7224 ) ومسلم ( 651 ) .

والعرق : هو العظم على بقايا اللحم ، وقيل هو اللحم .

والمرماة : هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم ، والظلف للغنم والبقر كالحافر للفرس .

قال ابن المنذر رحمه الله : ( وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ؛ إذ غير جائز أن يحرق الرسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض ) الأوسط 4/134.

ولمعرفة المزيد من الأدلة راجع السؤال رقم ( 8918 )

وإذا ثبت وجوب صلاة الجماعة فالواجب فعلها في المسجد ، ولا يجوز للرجل القادر على حضور الجماعة في المسجد أن يصلي في البيت ولو كان يصليها جماعة مع أهله .

قال الشيخ ابن باز :

وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز ، ومن صفات المنافقين .

والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة ، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى- أنه قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه (635).

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجة ، والدار قطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) .

وفي صحيح مسلم (654) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض ) .

والمقصود : أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد ، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد . " انتهى

وكون المسجد لا يصلي فيه إلا رجلان يؤكد عليك حضور الجماعة ، لتسلم من مغبة الإثم والتقصير وتشجيعاً لهما على حضور الجماعة من المسجد حتى لا يتسرب إليهما الكسل .

والاثنان فما فوقهما جماعة .

قال ابن هبيرة رحمه الله : ( وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان : إمام ومأموم قائم عن يمينه ) الإفصاح 1/155

وقال ابن قدامة رحمه الله : ( تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا ، لا نعلم فيه خلافا ) انتهى .

والله أعلم .

ميمونة 25
2008-12-03, 14:15
بارك الله فيك على الموضوع

واسمح لي ان اضيف ان الرجل لا يعذر بترك صلاة الجماعة حتى في عرسه

واجاب الشيخ العثيمين على ذلك بقوله :

وماذا تقولون ـ حفظكم الله ـ في المقولة الشائعة التي يرددها بعض الناس أن الزوج إذا خرج لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد فهذا يدل على عدم رغبته في زوجته ، ولو رغب ما خرج من عندها طيلة ذلك اليوم ؟


أقول : إنها مقولة فاسدة ، بل إذا صلى الفجر فهذا دليل على رغبته فيها ، وأن شكر نعمة الله عز وجل على ما يسره له من النكاح ، فالواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة لا أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي .

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

حفظكم الله : ما رأيكم في قول بعض العلماء : ( يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه )؟

رأينا :

أن أقوال العلماء يكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب ، والواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة .

ثانيا :

أن الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه ، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليست الزوجة هي التي تستقبل الرجل ، فيكون الرجل في بيته وتزف إليه امرأته ، وهذا يعذر بترك الجماعة ، لأنه لو ذهب وصلى الجماعة لكان قلبه مشغولا ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا صلاة بحضرة طعام ) (42)وكان بن عمر رضى الله عنهما يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى لا يقوم للصلاة حتى يكمل ، فإذا كان الرجل يعذر بترك الجماعة في هذه الحال فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا والعذر واضح

لكن عادة الناس اليوم على خلاف ذلك عندنا فالزوج هو يأتي إلى الزوجة في مكانها ، والأمر بيده فلا يعذر بترك الجماعة .

ربوح ميلود
2008-12-03, 14:24
بارك الله فيك على الاضافة وجعلها في ميزان حسناتك

ميمونة 25
2008-12-03, 14:42
بارك الله فيك على الاضافة وجعلها في ميزان حسناتك


وفيك بارك الله

ولك بالمثل

محمد مقاوسي
2008-12-03, 14:56
اخانا الكريم والذى يدرس كيف يفعل وبارك الله فيك

ميمونة 25
2008-12-03, 15:16
هل يعذر بترك الجماعة في أوقات الامتحانات؟
هل على الطالب في فترة الامتحانات ترك صلاة الجماعة ؟ وما توجيهاتكم ونصائحكم لمن يقوم بذلك ؟



الحمد لله
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم (120 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=120&ln=ara)) ورقم (8918 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=8918&ln=ara)) .

ولا فرق بين أن يكون الطالب في فترة الامتحانات أو غيرها ، فإذا كان يسمع النداء للصلاة وجبت عليه الجماعة حيث ينادى بها .
لكن إن أقيمت الصلاة وهو في غرفة الامتحان ، لم ينته بعد ، فهو معذور بترك الجماعة ، وهذا من جنس ما ذكره الفقهاء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة ؛ إذ يترتب على الخروج من الامتحان رسوبه أو نقص درجته ، وفي هذا حرج ظاهر .


قال في "كشاف القناع" (1/496) : " ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من يدافع الأخبثين البول والغائط ... أو خائف من ضرر في ماله ، أو في معيشة يحتاجها , أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه , يخاف إن تركه فسد ، أو كان مستحفَظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه , كناطور بستان (الحارس) ونحوه ; لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق " انتهى بتصرف .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أنا طالب في المدرسة في سن العشرين أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة ، هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟


فأجاب :

" صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشةٍ يحتاجها أو نحو ذلك ، فإذا كان يلحقه ضرر في مفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل ، وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ، ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعةً فهذا أسهل وأهون ؛ لأن كثيراً من أهل العلم يقولون : إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد ، مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها ، كما هي عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وينبغي للقائمين على الامتحانات أن يراعوا أوقات الصلوات عند اختيار وقت الامتحان .

والمؤسف أن منهم من لا يبالي بذلك ، فيجعل وقت الامتحان مستغرقا لوقت الصلاة ، وأقبح منه من يجعل وقت الامتحان أثناء صلاة الجمعة ، نسأل الله العافية .


وأما ترك صلاة الجماعة في وقت الاستعداد للامتحانات ، بحجة التفرغ ، فمنكر ظاهر ، وقد يكون سببا من أسباب عدم التوفيق ، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه .



وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما هي الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة ، وهل يجوز لطالب دراسي اقترب موعد امتحانه وخاف لضيق وقته ولكي لا يتشتت ذهنه ، ويربط المواضيع الدراسية أن لا يلتزم بالجماعة في الصلوات الخمس المفروضة ؟


فأجابوا :

"من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد : المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد ، وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو يقبض عليه ويسجنه ظلما وعدوانا ، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه حرح ، وأمثال ذلك ، وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة وربط المعلومات الدراسية بعضها ببعض ، فالوقت واسع وزمن الدراسة شهور ، وزمن أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد قصير بالنسبة لتلك الشهور ، وضيق الوقت إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته وتأخيره لقرب الاختبار ، لا من أداء واجب الصلاة في جماعة ، وأداء الصلاة في جماعة بالمسجد من أعظم وأعلى أنواع تقوى الله ، وقد قال تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/39) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

ميمونة 25
2008-12-03, 15:23
حكم تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الدراسة

يوجد بعض الإخوة المسلمين الدارسين في أمريكا لا يستطيعون أداء الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين، وذلك بسبب أوقات المحاضرات الدراسية هنا في الجامعات الأمريكية، كما أن بعض الإخوة لا يستطيعون أداء صلاة الجمعة لمدة طويلة قد تصل إلى فصل دراسي كامل، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.


الجواب

يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل بعض الدروس أو المحاضرات إلا أن يكون مسافراً يجوز له الجمع، أو مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأنت وأمثالك ليس لكم حكم المسافرين؛ لعزمكم على الإقامة لمدة طويلة، والمسافر متى عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يصلي صلاة المقيم أربعاً، وليس له الجمع عند جمهور أهل العلم، فالواجب على كل مسلم في أي مكان أن يراقب الله سبحانه، وأن يصلي الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وأن يحذر التساهل في ذلك، أو الترخص في الجمع بغير عذر شرعي. وعليه أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين إذا كان في مكان تقام فيه صلاة الجمعة، ولا يجوز له التساهل في ذلك، وفق الله المسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب.

ًًًًًًًًًًًًًًًً

حكم جمع الصلاة من اجل الدراسة



أنا طالب جامعي، وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الظهر بما فيها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهل يجوز أن أؤدي صلاة الظهر مع صلاة العصر وبدون سنة، أم أصلي صلاة الظهر بما فيها السنة مع صلاة العصر جمعاً؟

الجواب

لا يجوز لك الجمع، بل يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها ، وليس لك تأخيرها إلى العصر، وليست الدراسة عذراً في ذلك، بل يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها ، ويشرع لك فعل السنة ، وهي أربع قبل الظهر ، وثنتين بعدها، كما كان النبي يفعل - عليه الصلاة والسلام -، يصلي أربعاً قبل الظهر وثنتين بعدها، وهذه نافلة ، والمهم الفريضة، والواجب عليك أن تصلي الفريضة في وقتها، وهي أربع في حق المقيم، وركعتين في حق المسافر كما هو معلوم، وليس لك أن تؤخرها إلى العصر وأنت مقيم، أما المسافر فلا بأس له التأخير والمريض كذلك، أما الاحتجاج بالدراسة فلا.

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً


الصلاة في مقر العمل

الأخ/ ع . م . من الرس بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: نحن جماعة من الموظفين نعمل في إدارة حكومية تضم حوالي 30 موظفاً ونصلي في مصلى الإدارة خلف المسئول عن الإدارة وبعض زملائنا لا يصلون معنا بل يصلون في مسجد يبعد عنا حوالي 300 متر فما الصواب، هل نصلي في المصلى أم نذهب للصلاة في المسجد مع الجماعة علما بأن المسئول قال عندما قيل له في ذلك إنهم إذا ذهبوا إلى المسجد ربما تأخروا في العودة إلى أعمالهم. أفتونا جزاكم الله خيرا؟


الجواب

الواجب على مثلكم أداء الصلاة في المسجد مع إخوانكم المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) قيل لابن عباس رضي الله عنهما - الراوي لهذا الحديث -: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض). رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد هل له أن يصلي في بيته؟ قال له صلى الله عليه وسلم ((هل تسمع النداء للصلاة))؟ قال نعم قال ((فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وفق الله الجميع لما يرضيه.



فتاوى الشيخ ابن باز

دموع الحيــاة
2008-12-03, 16:32
شكرا على الإفادة