تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الاداري


sarasrour
2011-12-03, 12:16
http://img294.imageshack.us/img294/2720/16051604158215891575160.jpg

sarasrour
2011-12-07, 00:00
القانون الإداري
الباب الأول
ماهية القانون الإداري
یتضمن هذا الباب عدة موضوعات هامة تدور في مجملها النظریة العامة
للقانون الإداري
وستعالج موضوعات هذا الباب في الفصول التالية : -
الفصل الأول : تعریف القانون الإداري
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري وتطوره
الفصل الثالث : مصادر القانون الإداري
الفصل الرابع : خصائص القانون الإداري
الفصل الخامس : أساس القانون الإداري
الفصل السادس : صلة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
• الفصل الأول
• تعریف القانون الإداري
• يعتبر القانون الإداري فرعاً من فروع القانون العام الداخلي، ويتض من القواعد القانونية التي تتعلق
بالإدارة العامة أو السلطة الإدارية ومن هنا وصف القانون الإداري بأنه قانون الإدارة العامة أو قانون السلطة
العامة
• ويقتضي التعريف الدقيق للقانون الإداري وتميزه عن الفروع الأخرى من فروع القانون المختلفة أن تدرس
الموضوعات التالية: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي للقانون الإداري من جهة وموضوعات القانون
الإداري من جهة أخرى...
• أولاً: المعيار الشكلي والمصدر الموضوعي للقانون الإداري :-
• فالمعيار الشكلي يقوم على النظر للسلطة الإدارية من حيث تنظيم الأج هزة الإدارية في الدولة وصور هذا
التنظيم وهل هي صورة مرآزية، أم صورة لا مرآزية: وعلى هذا الاساس يعرف القانون الإداري بأنه "
القانون الذي ينظم الإدارية في الدولة".
• أما المعيار الموضوعي فيقوم على النظر إلى طبيعة النشاط الذي تباشر ه السلطة الإدارية في سبيل تحقيق
المصلحة العامة عن طريق الوسائل التي تلجأ اليها لتنفيذ هذا النشاط سواء آانت بشرية أم قانونية أو مادية،
ومستخدمة ما تتمتع به من سلطات وامتيازات وعلى هذا الاساس يعرف يعر ف القانون الإداري بأنه " القانون
الذي يحكم نشاط ووظيفة السلطة الإدارية ويبين اختصاصات الأجهزة وا لهيئات الإدارية المختلفة وما تملكه
من سلطات وامتيازات .
• إلا أن الاتجاه الحديث في الفقه الإداري يذهب إلى القول بضرورة الج مع بين المعيارين الشكلي والموضوعي
في تعريف القانون الإداري تعريفاً جامعاً مانعاً، وعليه فإن القانو ن الإداري بحسب هذا المعيار المختلط هو
فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يحكم الإدارة تنظيماً ونش اطاً ووسائل ورقابة ورقابة .
• ثانياً: موضوعات القانون الإداري
• ينصرف المعنى الضيق للقانون الإداري إلى مجموعة القواعد القانونية الإدارية المستقلة التي تطبق على
تنظيم نشاط الأجهزة الإدارية في الدولة، والوسائل التي تستخدمها الإ دارة البشرية والقانونية والمادية،
اممارسة نشاطها ةتحقيق أهدافها ومراقبة هذا النشاط وهذه الوسائل من القضاء الإداري.
• ويعرف القانون الإداري من حيث موضوعاته بأنه : القانون الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها
ووسائلها البشرية والقانونية والمادية، وما تتمتع به من امتيازات في مباشرة نشاطها والرقابة القضائية على
تصرفاتها وأعماله ا.
• وبمقتضى هذا التعریف یتناول القانون الإداري عدداً من الموضوعات ا لهامة التالية :-
1. التنظيم الإداري: فالقانون الإداري ينظم السلطة الإدارية أو الجهاز الإداري للدولة . •
2. النشاط الإداري : ويتولى القانون الإداري تنظيم النشاط الإداري الذي أنشئ التنظيم الإ داري لمباشرته، وهو •
نشاط تقوم به السلطة الإدارية ويستهدف غايات تريد الادارة تحقيقها
3. الوظيفة العامة: حيث تحكم قواعد القانون الإداري العاملين في الخدمة المدنية . •
4. أعمال السلطة العامة التي تحكم أعمال وتصرغات السلطة الإدارية والو سائل التي عن طريقها تباشر •
السلطة العامة نشاطه ا
5. الأموال العامة: يوضح القانون الإداري النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة، وآيفية حصول الدولة •
على الأموال العامة من خلال نزع الملكية للمنفعة العامة، والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال وآيفية
الانتفاع به ا.
6. امتيازات السلطة العامة: ف القانون الإداري يبين الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدار ية في مباشرتها •
لنشاطها الهادف إلى تحقيق الصالح العام .
7. القضاء الإداري: وفي هذا الموضوع ينظم القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة، •
وآيفية الفصل في المنازعات الإدارية من خلال قضاء الإلقاء وقضاء ا لتعويض.
• الفصل الثاني
• نشأة القانون الإداري وتطوره
• المبحث الأول : نشأة القانون الإداري وتطوره في فرنس ا
• المبحث الثاني : نشأة القانون الإداري وتطوره في بریطاني ا
• المبحث الثالث : نشأة القانون الإداري وتطوره في الاردن
• المبحث الأول
• نشأة القانون الإداري وتطوره في فرنس ا
• تعتبر فرنسا مهداً لنشأة القانون الإداري مثلما تعتبر بريطانيا مه داً لنشأة النظام النيابي البرلماني .. وترجع
نشأة القانون الإداري في فرنسا إلى عهد الثورة الفرنسية حيث تكونت مبادئ القانون الإداري وأحكامه بعد
الثورة الفرنسية خلال القرن التاسع عشر، وذلك بفضل جهود مجلس الدو لة الفرنسي، وما استحدثه الفقه
الفرنسي من نظريات في مجال القانون الإداري .
• ونعرض فيما یلي وباخصار مراحل نشأة وتطور القانون الإداري في فرنس ا.
• المرحلة الأولى : مرحلة الإدارة القاضية
• المرحلة الثانية : مرحلة القضاء المقيد
• المرحلة الثالثة : مرحلة القضاء المفوض (أو البات ).
• المبحث الثاني
• نشأة القانون الإداري وتطوره في بریطاني ا
• لقد ثار التساؤل في الفقه الإداري المقارن حول وجود أو عدم وجود ق انون إداري في الدول الأنجلوسكونية
وعلى رأسها بريطانيا وهي دول لا يوجد فيها محاآم إدارية مستقلة وإ نما تختص المحاآم العادية فيها بنظر
جميع المنازعات أيا آانت طبيعتها فهي تختص بنظر المنازعات المدنية آما تختص بنظر المنازعات
الإدارية.
• المبحث الثالث
• نشأة القانون الإداري وتطوره في الاردن
• آان الأردن آغيره من البلاد العربية الأخرى خاضعاً للدولة العثمان ية خلال فترة طويلة امتدت منذ الربع
الأول من القرن السادس عشر حتى الربع الأول من القرن العرين وعلى أثر هزيمة الدولة العثمانية في
الحرب العالمية الأولى ثم تجزأة البلاد العربية إلى مناطق نفوذ فأد خلت فلسطين وشرق الأردن في منطقة
النفوذ البريطاني وقد تأثرت أوضاع الاردن نتيجة هذه التبعية بأنظمة الدولة المتبوعة ومن بينها النظام
القانوني بشكل عام والاداري بشكل خاص .
• وسنعرض نشأة القانون الإداري وتطوره في الاردن في ثلاث مراحل، مرح لة العهد العثماني ومرحلة
. الانتداب البریطاني ومرحلة ما بعد دستور 1952
• المرحلة الأولى : مرحلة العهد العثماني
• المرحلة الثانية : مرحلة الانتداب البریطاني
• المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد دستور 1952
• ثانيا: القانون العادي :-
• ينصرف مفهوم القانون العادي آمصدر من مصادر القانون الإداري إلى ا لقواعد القانونية التي تضعها
السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور .
• ثالث اً: الأنظمة أو اللوائح :-
• تعرف الأنظمة بانها القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذ ية على اختلاف مستوياتها وهي تقوم
بوظيفتها الإدارية، ويطلق عليها في بعض التشريعات ( أنظمة ) وفي بعضها الآخر ( لوائح أو قرارات
تنظيمية )
• المبحث الثاني
• القضاء الإداري
• يقوم القاضي الإداري بدور هام ومميزفي مجال القانون الإداري فهو ا لذي يفسر النصوص القانونية الغامضة
ويوفق بين النصوص التعارضية وهو بهذا الدور المميز يقوم باستنباط القاعدة التي تتلاءم مع طبيعة المنازعة
الإدارية عند عدم وجود نص تشريعي يسعفه في حلها.
• وإذا آان دور القاضي المدني الذي ينحصر في تطبيق القواعد القانونية على المنازعات المطروحة أمامه فإن
القاضي الإداري يقوم بدور انشائي هام حيث يقوم بابتداع وابتكار ال قواعد القانونية والمبادئ التي تتناسب مع
طبيعة القانون الإداري آما أنه يقوم باستخلاص المبادئ العامة للقا نون من روح التشريع ومن الأسس العامة
التي يقوم عليها النظام القانوني والاجتماعي والسياسي للدولة، ومن هنا وصف القضاء الاداري في دول
القضاء المزدوج آفرنسا ومصر بأنه قضاء إنشائي.
• وأهمية القضاء الإداري آمصدر من مصادر القانون الإداري إلى الاهتم ام بمجموعات الأحكام الصادرة من
المحاآم الإدارية التي تعتبر المرجع الهام للقضاة والفقهاء والمحام ين والباحثين لأنها هي التي تكشف عن
جوهر القواعد الإدارية وتحديد آيفية تطبيقها في الواقع العملي .
• المبحث الثالث
• العرف الإداري
• تعتبر القواعد العرفية منأقدم المصادر غير المدونة للقواعد اقانون ية إذ أن الشرائع القديمة قامت في الأصل
على القواعد العرفية وتطورت هذه القواعد حتى أصبحت تلعب دوراً بال نسبة لجميع فروع القانون الخاص
والعام، فيما عدا القانون الجنائي الذي يقوم على المبدأ القائل بأن " لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص " الأمر الذي
يقوم على المبدأ المصدر الرسمي الوحيد في مجال العقاب والتجريم .
• والعرف الإداري آمصدر غير مكتوب من مصادر القانون الإداري ينشأ وف قاً لما استقر عليه الفقه والقضاء
نتيجة لسير الإدارة على نمط معين في عملها مع تكرار السير على هذه القاعدة بشكل منتظم ومستمر ومع
ترسيخ الاعتقاد لدى الإدارة والأفراد بالزامها وعدم الخروج عليها و هذا يؤدي إلى ايجاد أعراف إدارية
ملزمة.
• وفي الأردن اعترفت محكمة العدل العليا بالعرف الإداري من مصادر ال قانون الإداري وسلمت في بعض
أحكامها بقوة العرف الألزامية واعتبرت مخالفة القاعدة العرفية التي جرت عليها الإدارة والتزاماتها واتخذتها
منهاجاً بمثابة مخالفة قانونية .

• المبحث الرابع
• الفقه الإداري
• يعني الفقه في مجال القانون بشكل عام مجموعة الآراء التي تصدر عن ع ليماء أو ابحاث أو في شكل شرح
للنصوص القانونية القائمة وتفسير الغامض منها أو نقده ا.
• وليس للفقه آمصدر من مصادر القانون صفة رسمية، فهو لا يعتبر مصدراً رسمياً للقواعد القانونية وانما هو
مصدر تفسيري يقتصر دوره على شرح قواعد القانون وتفسيرها واستخلاص الآراء العلمية المدعومة
بالحجج والأسانيد والتي تبين ما ينبغي أن يكون عليه القانون فهو ب التالي مجرد مصدر تفسيري يفسر مضمون
القاعدة القانونية ولا ينشرها فقوته أدبية تقتصر على الاقناع ولا تتعدى ذلك إلى الالزام.
• المبحث الخامس
• المبادئ العامة للقانون
• تعني المبادئ العامة للقانون بشكل عام المبادئ التي يكتشفها أو يس تنبطها القضاء من المقومات الأساسية
للمجتمع ويقررها ويعلنها في أحكامه وهي في مجال القانون الإداري ا لمبادئ العامة غير المكتوبة التي
استخلصها القضاء الإداري وأبرزها في أحكامه ومنحها القوة الملزمة
• ونظراً لأهمية المبادئ العامة للقانون آمصدر للقانون الإداري من ا لناحية العملية صعوبة تحديد القوة الملزمة
لهذه المبادئ وقيمتها القانونية فإننا سنتناول دراسة مصادر هذه الم بادئ وماهيتها ثم قيمتها القانونية ومدى
الزامها.
• الفصل الرابع
• خصائص القانون الإداري
• یتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن فروع القو انين الأخرى وتتمثل هذه
الخصائص بما یلي :-
• أولاً: - حداثة النشأة
• سبق أن بينا عند الكلام عن نشأة وتطور القانون الإداري أن نظرياته ومبادئه لم تتبلور إلا في النصف الأول
من القرن العشرين وذلك بفضل جهود القضاء والفقه الإداريين الفرنسيين وأن نشأة وتطور نظرياته جاء
تدريجياً حتى استقرت على ما هي عليه الآن .
• ثانياُ: - صعوبة التقنين
• صعوبة التقنين بمعناه العام : تجميع القواعد القانونية المتعلقةة بأحد فروع القانون، وذلك بعد تر تيبها وتنسيقها
مع ادماجها في مدونة واحدة تصدر عن السلطة المشرعة المختصة في شكل تشريعات عادية .
• وإذا آان التقنين ممكناً في بعض فروع القانون وذلك باصدار قانون و احد يضم القواعد الكلية التي تحكم
نشاطاً معيناً فإن القانون الإداري يستعصي على التقنين فالقانون ا لتجاري مثلاً في آثير من البلاد ينظم آافة
الأنشطة التجارية ونصوصه مقننة في قانون واحد هو القانون التجاري، وآذلك الشأن في القانون المدني الذي
يحكم العلاقات المدنية وقانون العقوبات الذي ينظم الجريمة والعقاب وغيرها.. في حين لا يوجد في أية دولة
قانون موحد يحمل اسم القانون الإداري، بل توجد تشريعات إدارية آثيرة جداً ومتناثرة هنا وهناك وتحمل
عنوان النشاط الذي تعالجه وهذه التشريعات جميعها هي التي يضمها تع تبر القانون الإداري.
• ثالث اً:- الطابع القضائي
• يكاد يجمع الفقه والقضاء الاداريين على أن القانون الإداري قانون قضائي، بمعنى أن القضاء الإداري هو
المصدر الرئيسي للقانون الإداري فهو من صنع القضاء الاداري وليس من صنع المسرع... ذلك أن القضاء
الإداري لم يكن مجرد قضاء تطبيقي آالقضاء المدني بل قضاء إنشائياً يبتدع النظريات ويبتكر المبادئ
القانونية ويوجد الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة العلاقات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، وخاصة إذا
وجد القاضي الإداري نفسه مضطراً إزاء عدم وجود نص قانوني يحكم الم نازعات الناشئة عن مثل هذه
العلاقات.
• رابع اً: - المرونة وسرعة التطور
• إذا آانت قواعد القوانين على اختلاف أنواعها تتسم عادة بالثبات والا ستقرار فإن قواعد القانون الإداري على
عكس ذلك تتسم بالمرونة والطور ذلك أن قواعد القانون الإداري لا تتج مد في نصوص تشريعية محدة وانما
هي في حرآة دائبة بسبب تأثرها بالعوامل والاعتبارات الاجتماعية وا لسياسية والتكنوجية التي تحيط بالادارة






• خامس اً:- الاستقلالية
• تعني هذه الخصيصة من خصائص القانون الإداري أن قواعد القانون الإد اري تشكل قانوناً قائماً بذاته له
أصوله ومبادئه الخاصة وله قضاؤه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده ع لى المنازعات الإدارية.
• الفصل الخامس
• أساس القانون الإداري
• معيار تمييز القانون الإداري
• تستهدف دراسة أساس القانون الإداري إیجاد معيار معين بمقتضاه تحدید نطاق تطبيق أحكام القانون
الإداري، أو بمعنى آخر معيار لتمييز نشاط الإدارة الذي یخضع لقواعد القانون الإداري ونشاطها الذي
یخضع لقواعد القانون الخاص .
• ونعرض فيما یلي وفي مباحث ثلاث المعایير الثلاثة السابقة لبيان أصو ل آل معيار منها، ومضمونه،
ومزایاه والمأخذ عليه، وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإدار یين.
• المبحث الأول
• معيار المرفق العام
• يعني معيار الرمرفق العام أن آل تصرفات الإدارة وأعمالها المتعلقة بمرفق عام تتصف بالصفة الإدارية
وتعتبر بالتالي المنازعات المتعلقة بها منازعات إدارية تخضع لأحكام القانون الإداري ويختص بالفصل فيها
القضاء الإداري.
• وقد آان أول من تبنى هذا المعيار مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه ا لتي أصدرها في النصف الثاني من
القرن التاسع عشر ومن أشهرها الحكم الذي أصدرته محكمة تنازع الاختص اص الفرنسية في قضية بلانكو في
8 فبراير عام 1873 ويقتضي هذا الحكم بأن المسؤولية التي تتحملها الدولة بسبب أخطاء الموظفين الذين
يعملون في المرفق العام لا تقوم على أساس القانون المدني وإنما على أساس القانون الإداري .
• وبتطبيق هذا المعيار على موضوعات القانون الغداري يتضح أن الكثير م نها تكتسب صفتها الإدارية من
ارتباطها بفكرة المرفق العام .
• فالموظف العام يكتسب هذه الصفة لأنه يعمل في خدمة مرفق عام والعقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة
مختلفة عن القواعد التي تنطبق على العقود المدنية لأنها تتعلق بنش اط المرافق العامة، والأموال المملوآة
للمرفق العام تصبح أموالاً عامة تتمتع بحماية خاصة وأحكام مستقلة ع ن الأموال الخاصة، والمسؤولية
الإدارية تخضع لأحكام مختلفة عن قواعد المسؤولية المدنية لأنها نا تجة عن أخطاء من الإدارة في أثناء
إدارتها للمرافق العامة ( أخطاء مرفقية ) آما أن القضاء الإداري يختص بالفصل بكافة المنازعات المتعلقة
بنشاط وإدارة المرافق العامة .
• إلا أن معيار المرفق العام تعرض لبعض الانتقادات التي تبرز عجزه وقصوره آمعيار لتمييز القانون الإداري
عن استيعاب التطورات والتغييرات في مجال النشاط الإداري عامة والنشاط المرفقي بشكل خاص .
• المبحث الثاني
• معيار السلطة العامة
• إذا آان معيار السلطة المرفق العام - بالمعنى الذي سبق بيانه - يؤسس القانون الإداري على الغايات التي تسعى
الدولة وإدارتها إلى تحقيقها وهي اشباع الحاجات العامة للمواطنين فإن معيار السلطة العامة يؤسس القانون
الإداري على الوسائل التي تستخدمها السلطة العامة وتغلبها على الأه داف التي تسعى إلى تحقيقه ا.
• ويعني معيار السلطة العامة أن تصرفات الإدارة القائمة على أساس سلطتها العامة وامتيازاتها هي التي
تتصف بالصفة الإدارية وتعتبر المنازعات المتعلقة بها منازعات إدار ية تخضع لأحكام القانون الإداري
ويختص بالفصل فيها القضاء الإداري .
• وتتمثل سلطات وامتيازات الغدارة في سلطتها في اتخاذ القرارات الإد ارية بإدارتها المنفردة وامتيازاتها في
تنفيذ قراراتها جبراً أو مباشرة عند الاقتضاء ودون إذن من القضاء و امتيازاتها في نزع ملكية العقار للمنفعة
العامة عن طريق (الاستملاك) وامتيازاتها في مجال الضبط الإداري الذي يقوم على تقييد حرية الافر اد بهدف
حماية النظام العام حيث لا يمكن للإدارة ممارسة بدون امتيازات وسلط ات خاصة لا يستطيع الأفراد
استخدامها فهي تمثل وسيلة الإدارة (البوليسية) لتحقيق أهداف الضبط الإ ‘داري وامتيازاتها في مجال حماية
التنظيم الاداري والعاملين فيه وأمواله العامة وما تتمتع به من سلط ات لتوفير هذه الحماية ... وامتيازاتها في
مجال العقود الإدارية والتي تتمثل في سلطتها في تعديل بعض احكام ا لعقد الإداري أثناء تنفيذه بإرادتها
المنفردة لمقتضيات المصلحة العامة .
• إلا ان معيار السلطة العامة تعرض لبعض الانتقادات أهمها أن الأخذ به يؤدي إلى تضييق نطاق تطبيق
القانون الإداري تضييقاً شديداً إذ يجعل مجال إعمال أحكام وقواعد القانون الإداري قاصراً غلى أعمال السلطة
العامة فلا يدخل في هذا النطاق آل ما يتعلق بأعمال الإدارة الشبيهة بأعمال الأفراد، آالعقود الإدارية
ومسؤولية الادارة عن افعالها الضارة ... يضاف إلى ذلك مأخذ آخر هو أن السلطة العامة في الدولة الحديثة
ينظمها القانون الإداري ويرسم خط عملها بما تتضمنه قواعده من امتي ازات للإدارة من ناحية وقيود وضوابط
على حريتها من ناحية أخرى، وآلها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة و اشباع الحاجات العامة، الأمر الذي
يؤدي إلى صعوبة الفصل بين الهدف والوسيلة ويقتضي بالتالي إيجاد اآ ثر من فكرة لتحديد نطاق القانون
الإداري.
• المبحث الثالث
• المعيار المختلط ( الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة )
• يقوم هذا المعيار على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، بحيث يتحدد نطاق القانون الإداري
وتطبق قراعده إذا آان النزاع متعلقاً بنشاط قام به مرفق عام أو يس تهدف خدمة نشاط مرفقي، وتستخدم في
هذا النشاط وسائل وأساليب القانون العام وأن الجمع بين الفكرتين ا قتضاه عدم آفاية فكرة واحدة لتمييز القانون
الإداري أو تحديد نطاقه، إذ أن فكرة المرفق العام لا تغطي آل النش اطات الإدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة
أخرى هي استخدام اساليب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسد هذا العجز.
• وقد لاقى هذا المعيار المختلط اهتماماً على أن هذا المعيار يتلافى القصور في المعيارين السابقين ويجمع بين
مزاياهما وأن الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة آأساس لتمييز القانون الإداري ومعيار له يؤآد
أن الفكرتين متكاملتان ولا تستبعد إحداهما الآخر .
• الفصل السادس
• صلة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
• يسبق أن بينا أن القانون الاداري يعتبر فرعاً من فروع القانون الع ام الداخلي وأنه فرع قائم بذاته ويتميز عن
غيره من فروع القانون العام الداخلي بمجموعة من الخصائص إلا أن ال قانون الإداري بالمقابل يتصل بعلاقة
وثيقة ببعض أفرع القانون العام والخاص، إذ توجد صلة بين القانون الإ داري من جهة وآل من القانون
الدستوري والقانون المدني والقانون الجنائي والمالي وأصول المحاآم ات المدنية آما توجد صلة بين القانون
الاداري وعلم الادارة.
• وسندرس في المباحث الستة التالية آل صلة من الصلات المذآورة .
• المبحث الأول : القانون الإداري والقانون الدستوري
• المبحث الثاني : القانون الإداري والقانون المدني
• المبحث الثالث : القانون الإداري والقانون الجنائي
• المبحث الرابع : القانون الإداري والقانون المالي
• المبحث الخامس : القانون الإداري وقانون أصول المحاآمات الحقوقية
• المبحث السادس : القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
الباب الثاني
التنظيم الإداري
• الفصل الأول
• المبادئ العامة للتنظيم الإداري
• تقتضي دراسة المبادئ العامة للتنظيم الإداري بيان الاحكام الخاصة بالشخصية المعنوية العامة من حيث
طبيعتها وخصائصها وأنواعها والنتائج التي تترتب عليها والأحكام الخ اصة بالمرآزية الإدارية من جهة
واللامرآزية الإدارية من جهة أخرى باعتبارهما اسلوبين رئيسسيين لل تنظيم الإداري في الدولة الحديثة .
• وسيكون دراستنا لهذه المبادئ والأحكام في ثلاثة مباحث :-
• المبحث الأول : الشخصية المعنویة العامة
• المبحث الثاني : التنظيم الإداري المرآزي (المرآزیة الإداریة )
• المبحث الثالث : التنظيم الإداري اللامرآزي (اللامرآزیة الإداریة )
• المبحث الأول
• الشخصية المعنویة العامة
• تنصرف دراسة الشخصية المعنوية العامة في القانون العام بشكل عام و في القانون الإداري بشكل خاص –
آمدخل لدراسة أساليب التنظيم الإداري - إلى بيان فكرة الشخصية المعنوية العامة وطبيعته ا.
• وهل هي مجاز وافتراض أم أنها حقيقة واقعية، وأنواع الأشخاص المعنو ية العامة، والنتائج التي تترتب على
تمتع الإدارة بالشخصية المعنوية العامة وسنتولى شرح هذه الموضوعات في الفروع الثلاثة التالية :-
• الفرع الأول
• فكرة الشخصية المعنویة وطبيعته ا
• أولاً فكرة الشخصية المعنویة في القانون الإداري :
• ينصرف مفهوم الشخص من وجهة نظر القانون إلى آل من جاز أن يكون مناط الحقوق والواجبات، او بمعنى آخر من
آان لديه الصلاحيات لاآتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، وترتيباً على ذلك تعني الشخصية القانونية الصلاحية
لإآتساب الحقوق والالتزام بالواجبات .
• الفرع الثاني
• أنواع الأشخاص المعنویة العامة
• تنقسم الاشخاص المعنوية بشكل عام إلى نوعين أشخاص معنوية خاصة تخضع لأحكام القانون الخاص آالشراآات
المدنية والتجارية والجمعيات الموسسات الخاصة، وأشخاص معنوية عامة تخض لأحكام القانون العام وهذه الأخيرة تنقسم
إلى نوعين :-
• أشخاص معنوية عامة إقليمية ( آالدولة، والمحافظات والبلديات ) وأشخاص معنوية عامة مرفقة أو مصلحية (
آالمؤسسات العامة )
• وتتميز الأشخاص المعنوية الخاصة عن الأشخاص المعنوية العامة من حيث طريقة وأداة انشاء آل منهما والأهداف التي
توخي آل منهما تحقيقها وخضوعهما لرقابة الدولة .
• أولاً الأشخاص المعنویة العامة الإقليمية
• وهي الاشخاص المعنوية العامة التي يتحدد اختصاصها على اساس اقليمي بحيث تمارس هذا الاختصاص في نطاق
جغرافي محدد، سواء آان ذلك شاملاً لإقليم الدولة آله أو جزء من هذ ا الاقليم ويتمثل هذا النوع في شخصية الدولة
والمحافظات والبلديات .
• فالدولة تعتبر على رأس الاشخاص المعنوية الاقليمية وشخصيتها مستمدة من طبيعة وجودها دون حاجة إلى وجود نص
قانوني آما ذآرنا سابق اً.
• الفرع الثالث
• النتائج التي تترتب على منح الشخصية المعنویة العامة
-1 يترتب على منح الشخصية المعنوية العامة للإدارة ثبوت أهلية وجوب م حددة لها تتمثل في صلاحية •
الإدارة لأن تثبت لها حقوق وأن تتحمل الالتزامات .
-2 أهلية الأداء: وتعني صلاحية الشخص المعنوي وقدرته على ابرام التصرفات وهي اهلية أو قدرة •
تاخذ مفهوماً يتفق مع طبيعة الشخص المعنوي .
-3 ذمة مالية مستقلة : حيث يتمتع الشخص المعنوي مالية خاصة مع ما يترتب على ذلك من نتائج •
قانونية باعتبار الذمة المالية مجموعة تترابط فيها العناصر الايجا بية والسلبية بحيث تتكون منها
مجموعة قانونية مستقلة عن العناصر المكونة لها، مما يترتب عليه أن عناصرها الايجابية الحقوق تكون
ضامنة للوفاء بعناصرها السلبية الديون .
-4 إعطاء وجود قانوني للإدارات التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة وآيان ذاتي خاص ومستقل عن •
الدولة من جهة وعن الاشخاص المكونين لها أو الذين يتولون إدارتها م ن جهة أخرى بحيث يبقى هذا
الوجود مستمراً بصرف النظر عن تغير المجالس أو الهيئات التي تتولى إدارتها.
• المبحث الثاني
• التنظيم الإداري المرآزي (المرآزیة الإداریة )
• يعني الاسلوب المرآزي في الادارة حصر مظاهر الوظيفة الادارية وترآ يزها في يد هيئة أو سلطة واحدة
وتوحيد اساليب ممارستها في الدولة وهذا يعني أنه يوجد شخص عام واحد هو شخص الدولة ولا توجد
اشخاص عامة أخرى تشارآها في مباشرة هذه الاختصاصات سواء آانت هذه الاشخاص اقليمية ام مرفقية
• وتقتضي دراسة المرآزية الادارية آأسلوب أساسي من اساليب التنظيم الاداري بان عناصر المرآزية
الادارية وبيان صورها المتطرفة والمعتدلة وما يحققه تطبيق هذه الصو ر في الواقع العملي من مزايا وما
تؤخذ عليها من مأخذ وهذا ما ستعالجه في الفروع التالية :-
• الفرع الأول
• عناصر المرآزیة الاداریة
• أولاً: حصر الوظيفة الإدارية في يد السلطة المرآزية
• ثانياً: السلطة الرئاسية
• الفرع الثاني
• صور المرآزیة الاداریة
• أولاً: المرآزية الإدارية المتشددة ( الترآيز الاداري )
• ثانياُ: المرآزية المعتدلة ( أو عدم الترآيز الإداري )
• ثالث اً: المرآزية المعتدلة والتفويض
• المبحث الثالث
• التنظيم الإداري اللامرآزي (اللامرآزیة الإداریة )
• يقوم الالسلوب اللامرآزي في الادارة على أساس توزيع مهام الوظيفة الإدارية في الدولة بين الحكومة المرآزية في
العاصمة وهيئات اخرى تتمتع بنوع من الاستقلال وتمارس هذه الهيئات الوظيفة الإدارية تحت اشراف ورقابة الحكومة
المرآزية إلا أن اللامرآزية الإدارية ليست صورة واحدة وهذا يقتضي د راسة مقومات وعناصر اللامرآزية الإدارية من
ناحية وصورها من ناحية أخرى وهذا ما نتناوله بالدراسة في الفرعين التاليين : -
• الفرع الأول
• عناصر اللامرآزیة الإداریة
• يعني الاسلوب اللامرآزي في الادارة أن تعهد بسلطة البت في بعض الام ور إلى هيئات تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه
السلطة المرآزية فالسمة المميزة إذن لهذا الاسلوب من أساليب التنظ يم الإداري هو الاستقلال ويتمثل هذا الاستقلال بوجود
هيئات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية العامة .
• أولاُ: وجود مصالح ذاتية متميزة عن المصالح الوطنية
• ثاني اً: وجود هيئات مستقلة تمثلها مجالس إداریة تعبر عن إرادته ا
• ثالث اً: خضوع الهيئات اللامرآزیة للوصایة الإداریة
• الفرع الثاني
• صور اللامرآزیة الإداریة
• تدور اللامرآزية الإدارية عموماً حول فكرة اساسية هي اعطاء بعض مظ اهر الاداري لهيئات مستقلة تتمتع بالشخصية
المعنوية وتخضع لمبدأ التخصص ويتحدد اختصاص هذه الهيئات باحدى طري قتين الأولى: على أساس اقليمي ارضي :
بمعنى أن يكون لها أن تمارس اختصاصاتها بالنسبة لسكان اقليم معين أو مدينة أو بلدة معينة .
• والثانية: على أساس مصلحي أو مرفقي بمعنى أن يتقرر لها إدارة مرفق معين أو بعض المرافق المحددة وفي
هذه الصورة لا يكون تخصص الشخص الإداري مقيداً حتماً باقليم معين م ن اقاليم الدولة
• وترتيبا على ذلك فإن اسباس توزيع الاختصاصات الادارية في الهيئات اللامرآزية يقدم لنا صورتين
اساسيتين هما اللامرآزية الاقليمية واللامرآزية المصلحية أو المرف قية.
• أولاً: اللامرآزیة الاقليمية
• تعرف اللامرآزية الاقليمية بأنها تتنظم الجهاز الإداري في الدولة بشكل يسمح بتعدد اشخاصها الإدارية
على أساس اقليمي جغرفي وهذا يعني ان يتخصص في شؤون آل اقليم من أق اليم الدولة جهاز إداري يكون
اآثر اتصالاً بمجموعة الافراد الذين يرتبطون بهذا الاقليم ويعمل ع لى تحقيق المصالح العامة على المستوى
المحلي وتلبية حاجات المجتمع المحلي باعتباره اآثر معرفة لإحتياجا ته من الحكومة المرآزية .
• ثانياً: اللامرآزیة المصلحية أو المرفقية
• تتمثل صور الادارة اللامرآزية المرفقية في الهيئات المرفقية المتخص صة التي تمنح الشخصية المعنوية
العامة والاستقلال الاداري والمالي وتخضع للوصاية الإدارية وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها طبقاً للنظام
القانوني الذي يرسمه المشرع عن طريق المؤسسات العامة التي تمارس اخ تصاصاتها لإشباع حاجات ملحة
للمواطنين في مجالات مختلفة اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو غير ها.
• الفصل الثاني
• التنظيم الإداري في الأردن
• لكل دولة قانونها الاساسي أو دستورها الذي يبين شكل الدولة ونظام ح كمها آما يبين تشكيل السلطات العامة
التشريعية والتنفيذية وصلاحياته ا.
• وهناك ارتباط وثيق بين اسلوب التنظيم الاداري في الدولة والنظام ا لسياسي فيها فالنظام السياسي في أية دولة
يرسم الشكل العام للجهاز الحكومي في حين يتناول التنظيم الاداري ب التفصيل والتحديد جانباً من هذا الجهاز
هو الجانب الاداري وبذلك يعتبر موقع التنظيم الاداري من النظام الس ياسي بمثابة الفرع من الأصل .
• وفي الاردن يبدو أن الارتباط واضحاً في النظام الدستوري حيث حدد ا لدستور الاردني الهيكل العام لسلطات
الدولة آما حدد السلطات الادارية المرآزية واللامرآزية فالسلطة الم رآزية تتكون من الملك والحكومة الممثلة
في رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والزراء الذين يرأسون وزارتهم من الناحية الإدارية ومن يعاونهم،
والحكام الادارون الذين يمثلون السلطة المرآزية في اقليم الدولة و يوجد الى جانب السلطة المرآزية التنفيذية
إدارات معاونة تمارس مهام رقابية أو استشارية لمعاونة الإدارت المر آزية التنفيذية وتشمل اختصاصاتها
المعاونة: من ديوان المحاسبة العامة وديوان الخدمة المدنية وديوان الرقابة و التفتيش الاداري وديوان التشريع.
المبحث الأول
الإدارة المرآزیة
الفرع الأول
• الإدارة المرآزیة التنفيذیة
• تشمل الإدارة المرآزیة التنفيذیة في الاردن الملك مجلس الوزراء الو زراء الحكام الإداریون
المطلب الأول
• الملك
• یمارس الملك اختصاصات واسعة یستمدها من الدستور بعضها له صفة تنفيذ یة وبعضها الآخر له صفة تشریعية
• بصفته رئيساً للدولة
• بصفته التشریعية
المطلب الثاني
• مجلس الوزراء
• يعتبر مجلس الوزراء هيئة جماعية تضم رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزر اء والوزراء
• أولاً: مجلس الوزراء
• ثانياً: رئيس الوزراء
• ثالثاً: نواب رئيس الوزراء
المطلب الثالث
• الوزارات
• اولاً: الوزير
• ثانيا: أمين عام الوزراء
المطلب الرابع
• الحكام الإداریون
• أولاً: المحافظ
• ثانياً: المتصرف
• ثالث اً: مدير القضاء
• رابع اً: مدير الناحية
• خامس اً: المختار
المبحث الثاني
الإدارة اللامرآزیة
• الفرع الأول
• المجالس البلدیة
• لقد خص الدستور الأردني البلديات بمادة واحدة هي المادة ( 121 ) منه التي نصت على أن الشؤون البلدية
والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقاً لقوانين خاصة .
• واستناداً لهذا النص الدستوري صدر قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الذي أدخلت عليه تعديلات آثيرة
منذ صدوره حيث حددت هذه التشريعات البلدلية تنظيم البلديات من حيث تكوين مجالسها، وآيفية اختيار
أعضاء هذه المجالس وصلاحياتها وإجراءات سير عملها وتمويله ا.
المطلب الأول
• تكوين المجالس البلدية واختيار أعضائه ا
• أولاً: تكوين المجلس البلدي
• تكوين مجلس أمانة عمان الكبرى
• ثانياً: اختيار أعضاء المجلس البلدي
المطلب الثاني
• اختصاصات المجالس البلدية ورؤسائه ا
• أولاً: اختصاصات المجلس البلدي
• ثانياً: اخصاصات رئيس البلدية
المطلب الثالث
• الموارد المالية للمجالس البلدية

sarasrour
2011-12-11, 12:44
السلام عليكم هذا كل ما تحتاجه على القانون الاداريhttp://www.4shared.com/dir/Xt2RKLcz/1-____.html

sarasrour
2011-12-14, 22:13
اذا قرات هذا الموضوع سيصلي عليك سبعين الف ملك


اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم


هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم


هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام الْمُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون


هو الله الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم


من قالها يصلى عليه 70 الف ملك واذا مات وكان قد قرائها يصبح شهيد


سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
انشرها ولك اجرها في الاولى على عدد ما هو مذكور فيها


والثانيه على كل مسلم ومسلمه ومؤمن ومؤمنه لك اجر


لن تخسر شيئا


فقط ستخسر اجرا كان من الممكن ان تكسبه لو لم تنشرها

بكيرو
2011-12-23, 14:18
اريد محاضرات القانون الاداري سنة اولى حقوق