المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ساااااااااااااعدوني


wahid1207
2011-12-02, 13:14
:dj_17: أريد بحث حول السلطة التنفيدية في الولاية

محبة الله الجزائرية
2011-12-02, 13:24
أكتب في محرك قوقل راح يظهر ليك كل شيء

sarasrour
2011-12-02, 15:56
الــمــــــــــــــقــدمــــــــة:

يعتمد التنظيم
الجزائري مثله مثل باقي الدول على أجهزة و هيئات ذات طابع مركزي و أخرى
ذات طابع لا مركزي، فتتجسد الإدارة المركزية من خلال السلطة التنفيذية
المتمثلة طبقا لأحكام دستور23-02-1989 (المعدل و المتمم بموجب المرسوم
الرئاسي رقم 96-498) في رئاسة الدولة، الحكومة، و المؤسسات الوطنية
الاستشارية.
و تجدر الإشارة إلى
أنه في ظل دستور 1976 كانت سلطات رئيس الجمهورية في المجال الإداري واسعة
جدا ، إذ كان يهيمن على النشاط الحكومي من حيث تعيين أعضاء الحكومة ، و
تحديد صلاحيات أعضائها ، و ممارسة الحكومة للوظيفة التنفيذية بقيادته، كما
يتمتع بسلطة تنظيمية واسعة بالنسبة للشؤون الإدارية إلى جانب اختصاصه
بالتشريع عن طريق الأوامر(01)،
لكن بعد صدور دستور 1989 المعدل و المتمم بموجب دستور 1996 فان ريس
الجمهورية لم يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده ذلك أنه تم إحداث
مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية و بالتالي توزيع الوظيفة الإدارية العليا
بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة . بالإضافة إلى هذا نجد العديد من
المؤسسات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية العاملة في مختلف الميادين
و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

و
لكل واحد من هذه الهيئات سلطاتها التنفيذية و اختصاصاتها في ظل نظام
قانوني محكم، و عليه فيما يتمثل النظام القانوني لكل من هذه الهيئات ؟

للإجابة على هذه الإشكالية نتبع الخطة التالية:

المبحث الأول: رئاسة الدولة
المطلب الأول: التعيين و إنهاء المهام
المطلب الثاني: السلطات
المبحث الثاني: رئاسة الحكومة
المطلب الأول: رئيس الحكومة
المطلب الثاني: الوزارة
المبحث الثالث: المؤسسات الوطنية الاستشارية
المطلب الأول: أشكال الاستشارة
المطلب الثاني: الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية






01) القانون الإداري* التنظيم الإداري*النشاط الإداري للدكتور محمد الصغير بعلي صفحة 93
01




المـــبـــحـــث الأول: رئــــــــــاســـــــــة الــــــــــــدولـــــة

بالرغم من وجود العديد من الهيئات المستعملة خاصة في الأجهزة و الهياكل
الداخلية (الأمانة ، المديريات المختلفة....طبقا للمرسوم الرئاسي رقم
94-132 المؤرخ في 29-05-1994 ) فان منصب رئيس الجمهورية يبقى من أهم عنصر
في المؤسسة الإدارية المركزية.
و
لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية سنتطرق في المطلب الأول إلى شروط
الترشيح لتولي هذا المنصب و الاستقالة منه، أما في المطلب الثاني سنتطرق
إلى تحديد سلطات و صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الإداري خاصة.

المطـــلب الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام

لقد
حدد الدستور الشروط الواجب توافرها لاختيار رئيس الجمهورية في كل من
المواد 71 و 73 و كذا الأمر 97-07 في مادته 157. كما بين الدستور أيضا
الإجراءات اللازمة لاستقالة رئيس الجمهورية و ذلك في المادة 88 منه ، و
عليه سنتطرق في الفرعين التاليين إلى شروط الترشيح (الفرع الأول)و إنهاء
المهام (الفرع الثاني)
الفـــــرع الأول: شـــروط الترشـــيح
ينتخب
رئيس الجمهورية طبقا للمادة 73 من الدستور بالأغلبية المطلقة في دور أو
دورين عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري ( م 155 و156 من أمر 97-07
المتضمن نظام الانتخابات)، لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (م74 من
الدستور) و يجب للترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط
الموضوعية و الشكلية.
· الشروط الموضوعية : تتمثل فيما يلي:
- الجنسية الجزائرية الأصلية، فلا يعتد بالجنسية المكتسبة و لا بازدواج الجنسية
- الإسلام باعتباره ممثلا لدولة دينها الإسلام
- السن ، فلا يجب أن يقل عمره عن 40 سنة كاملة يوم الانتخاب
- التمتع بالحقوق الوطنية سواء المدنية أو السياسية
· الشروط الشكلية :
فتتمثل في التصريح بالترشح لدى المجلس الدستوري و تقديم مجموعة من
الإثباتات و القيام بإجراءات معينة (م157 من أمر 97-07 ) المتمثلة فيما
يلي:
- إثبات جنسية زوجه سواء كانت أصلية أو مكتسبة
- إثبات
وضعيته حيال ثورة أول نوفمبر 1954 حيث إذا كان مولودا قبل جويلية 42 يثبت
المشاركة أما إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 فيثبت عدم مناهضة أبويه
للثورة التحريرية.
- التصريح العلني بكل ما يملك سواء داخل الوطن أو خارجه
- دعم
الترشيح بقائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء بالمجالس الشعبية البلدية أو
الولائية أو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة و إما قائمة تتضمن 75 ألف
توقيع من الناخبين.
الفــــــرع الــثاني: انتـــهاء المــهام(01)
تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء مدة انتخابه (05سنوات)، أو بوفاته أو باستقالته و تأخذ الاستقالة طبقا للمادة 88 من الدستور شكلين أساسين هما:
أولا: الاستقالة الحكمية الوجوبية (بقوة القانون) : فيحكم هذا الشكل من الاستقالة القواعد و الأحكام التالية:
من حيث السبب:
تستند الاستقالة الحكمية إلى حصول مانع يتمثل فقط في واقعة مادية هي المرض
الخطير المزمن الذي يترتب عليه استحالة قيام الرئيس بمهامه لمدة تزيد عن
45 يوم.
من حيث الإجراءات:
تتمثل في إعلان الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع من المجلس
الدستوري إلى البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه معا لإثبات حالة الشغور بأغلبية
ثلثي أعضائه.


02

1) القانون الإداري* التنظيم الإداري*النشاط الإداري للدكتور محمد الصغير بعلي صفحة 97
من حيث الآثار:
يترتب على الاستقالة الحكمية لرئيس الجمهورية تولي رئيس مجلس الأمة مهام
رئيس الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 60 يوم، تجرى خلالها انتخابات رئاسية. و
مع ذلك قيد الدستور سلطات و حقوق رئيس مجلس الأمة لدى توليه مهام رئاسة
الدولة من عدة جوانب مثل عدم إمكانية ترشيحه لرئاسة الدولة.
ثانيا: الاستقالة الإرادية: نصت المادة 88/4من الدستور على أن يقدم الرئيس استقالته بإرادته و تحكم هذا الشكل من الاستقالة القواعد الأساسية التالية:
من حيث السبب: يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته لأي سبب يراه و يقدره شخصيا.
من حيث الإجراءات: يجتمع المجلس الدستوري و يثبت الشغور ، ثم يجتمع البرلمان (بغرفتيه) ليبلغ بشهادة الشغور
من حيث الآثار:
يتولي مهام رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة بالنيابة لمدة
أقصاها 60 يوم، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. كما أشارت الفقرة الأخيرة من
المادة 88 من الدستور إلى حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشغور رئاسة
مجلس الأمة ، حيث يتولى رئاسة الدولة في هذه الحالة رئيس المجلس الدستوري
طبقا للإجراءات و الشروط السابقة .

المطـــلب الــثانــي: اختصاصات رئـــــــيـس الجــمهورية

يتمتع
رئيس الجمهورية بالعديد من السلطات والصلاحيات الإدارية الواسعة، تبعا
للمركز القانوني الذي منحه له الدستور ، فتتجسد هذه الصلاحيات من خلال
المادة 77 من الدستور في سلطة التعيين السلطة التنظيمية و الحفاظ على أمن
الدولة.
الفــــــرع الأول: ســـلطة التـعــيين
إن سلطات رئيس
الجمهورية في مجال التعيين واسعة جدا ، إذ تتجسد من خلال كل من المواد
77/5و79/1و78 من الدستور، و ما زادها اتساعا صدور المرسوم الرئاسي رقم
99-240 المؤرخ في 27/10/1999 ذلك أن سلطات الرئيس في التعيين امتدت إلى
الوظائف المدنية و العسكرية للدولة.
الفــــــرع الــثاني: الســـــلطـة الــتنظيــمية
و هي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية و مجال تنفيذ القوانين الذي يعود لرئيس الحكومة(01)
فتنص
المادة 125من الدستور على ما يلي:" يمارس ريس الجمهورية السلطة التنظيمية
في المسائل غير المخصصة للقانون " و منه فان اختصاصات رئيس الجمهورية في
ظل هذه المادة تشمل تنظيم و ترتيب المصالح العامة كإنشاء الوزارات و
المصالح و تحديد اختصاصاتها و إلغائها(02). و يمارس رئيس الجمهورية هذا التنظيم عم طريق ما يسمى بالمراسيم الرئاسية(03).

الفــــــرع الــثالــث: الحفاظ على أمــن الــدولة
يقوم
رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته في الحفاظ على أمن الدولة، باتخاذ جميع
التدابير و الإجراءات في مجال الضبط الإداري العام و الوطني، و من أهم
الوسائل القانونية لتحقيق ذلك ،يمكن الإشارة خاصة إلى السلطات القانونية
المخولة له في إعلان : حالة الحصار، حالة الطوارئ، حالة الحرب و الحالات
الاستثنائية. ويتم ذلك بموجب إصدار مراسيم رئاسية، التي تكيف على أنها ن
أعمال السيادة مما يترتب عنه استبعاد الرقابة القضائية عليها.





01) مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية للأستاذ: مولود ديدان صفحة 375
02) محاضرات في القانون الإداري للدكتور عمار عوابدي صفحة 47
03) المادة 77/6 من الدستور التي تنص على أنه"يوقع رئيس الجمهورية المراسيم الرئاسية"
03


المـــبـــحـــث الـــــثاني: رئــــــــــاســـــــــة الــــــــــــحكومـــــة

انه
و نظرا للتعديل الذي حصل لدستور 1976 بموجب دستور 1989(1996)، لم يعد رئيس
الجمهورية يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية لوحده ، ذلك أن الدستور الجديد
أحدث مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا بذلك الوظيفة الإدارية العليا
بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، و منه أصبح هذا الأخير يتمتع
باستقلالية تأسيسية عن رئيس الجمهورية.
و
تتكون الحكومة من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة(الوزراء)، و تجتمع في إطار
مجلس الحكومة لذلك سنتطرق لمعالجة النظام القانوني لكل من رئيس الحكومة في
المطلب الأول و الوزارة في المطلب الثاني.

المطـــلب الأول: رئــــــــــيس الـــــحكــومــــــــــة

على
غرار المنهجية الذي عالجنا بها النظام القانوني لرئيس الجمهورية، فإننا
سنتطرق في الفرع الأول إلى تعيين رئيس الحكومة و إنهاء مهامه، و في الفرع
الثاني إلى سلطاته و اختصاصاته
الفــــــرع الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
أولا : تعيينه:
طبقا لنص المادة 77/5 من الدستور فان رئيس الحكومة يعين من قبل رئيس
الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي ، و بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئاسة الحكومة
- إن
موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة، ليس شرطا أو إجراء
لتعيين رئيس الحكومة بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه و تنفيذ ذلك
البرنامج.
- نظرا لأهمية تعيين رئيس الحكومة ، فان ذلك يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره للقيام بها.
ثانيــا: انتهاء المهام: تنتهي مهام رئيس الحكومة إما بالوفاة أو في حالتي الإقالة و الاستقالة
· الإقالة: إن
لرئيس الجمهورية مطلق السلطة في إقالة رئيس الحكومة متى قدر ذلك ، على أن
يقوم بذلك بموجب مرسوم رئاسي يراعي فيه قاعدة توازي الأشكال.
· الاستقالة: تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين هما:
- الاستقالة الإرادية: التي تنص عليها المادة 86 من الدستور:" يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية "
- الاستقالة الحكمية: و يكون ذلك طبقا للحالات الواردة في المادتين 77 و90/2 من الدستور، و هذه الحالات هي :
v إذا رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة ن فان على رئيس الجمهورية أن يعين رئيس حكومة جديد.
v إذا رشح رئيس الحكومة نفسه لرئاسة الجمهورية.
v إذا صادق المجلس الشعبي الوطني ملتمس الرقابة و بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل
الفــــــرع الثـــانــي: ســلطات و صلاحــــيات رئيس الحكومة
حددت المادة 88 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة على سبيل الحصر ، و تتمثل هذه الصلاحيات فيما يلي:
- توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة
- رئاسة مجلس الحكومة
- السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات
- التعيين في وظائف الدولة
- 04

السهر على حسن سير الإدارة العمومية
هذا بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المحددة و الواردة في أحكام أخرى منه و خاصة:
- ضبط برنامج الحكومة و عرضه على مجلس الوزراء( م 79/2من الدستور).
- تقديم عرض عن برنامجه لمجلس الأمة( م 84/2 من الدستور ).
- تقديم
بيان سنوي عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني أو إلى مجلس الأمة،
كما يمكنه أن يطلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني (م 84 من الدستور)
- حق البادرة بالقانون (م 119 من الدستور)
و
فضلا عما سبق خص الدستور رئيس الحكومة بمهام تتمحور حول الإشارة أو
الإعلام من قبل رئيس الجمهورية إلى تقرير حالتي الطوارئ أو الحصار، و
باعتباره عضوا في مجلس الوزراء عند لجوئه إلى الهالة الاستثنائية أو إعلان
الحرب أو استشارته قبل حل المجلس الشعبي الوطني أو تقرير إجراء انتخابات
تشريعية قبل أوانها(01).

المطـــلب الـــثانــي: الـــــــوزارة

يرأس
رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة(الوزير) ؛ لكن هذا
لا يعني أن الوزير يعتبر مرؤوسا إداريا ، بل يبقى يمثل السلطة الرئاسية
الأعلى في وزارته.
و فيما يلي نعمد إلى دراسة الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لعضو الحكومة (الوزير).
الفــــــرع الأول: التــــــعيين و إنهاء المهـــــــام
أولا : تعيينه: لم
يحدد الدستور شروطا خاصة لتعيين الوزير ، إلا أنه يشترط لصحة التعيين ، أن
يمر بإجراء جوهري و هو اقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير
معين أو عدة وزراء أو الحكومة برمتها (02)
ثانيا: انتهاء المهام: إضافة إلى الوفاة فان مهام الوزير تنتهي إما بالإقالة أو الاستقالة
· الإقالة: عملا بقاعدة توازي الأشكال فانهيمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة احد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي
· الاستقالة: و تكون إما إرادية أو حكمية: شكلين هما:
- الاستقالة الإرادية: يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته.
- الاستقالة الحكمية: و يكون ذلك قي حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة

الفــــــرع الثـــانــي: ســلطات و صلاحــــيات الوزير
انطلاقا من نص المادة 85/1 من الدستور فان أهم صلاحيات الوزير يمكن ردها إلى ما يلي:
1) السلطة التنظيمية: بحيث
يساهم في تنفيذ و تطبيق أحكام المراسيم التنفيذية بموجب ما يصدره من
قرارات تنظيمية تتصل بقطاع وزارته، و التي يتم نشرها في النشرة الرسمية
للوزارة.
2) السلطة الرئاسية: بحيث يمارس الوزير السلطة الرئاسية بمختلف عناصرها، على جميع الموظفين العاملين بالوزارة.
3) سلطة التعيين: يلجأ رئيس الحكومة عمليا ، إلى تفويض الوزير في ممارسة تلك السلطة بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة(03)
4) الوصاية (الرقابة الإدارية) : يمارس
الوزير رقابته الإدارية على مختلف المؤسسات العامة العاملة في قطاع
وزارته، و التي تتمتع بالشخصية المعنوية، كما تمارس وزارة الداخلية
رقابتها الوصائية على وحدات الإدارة المحلية(الولايات و البلديات).
__________________________________________________ ____________
1) القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة(الجزء الأول) للدكتور بوشعير السعيد صفحة 307
2) حيث تنص المادة 79من الدستور على ما يلي: "يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، و يعرضه في مجلس الوزراء".
3) 05

طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 الصادر عن رئيس الحكومة و المتعلق بسلطة التعيين.
المـــبـــحـــث الـــــثالــث: المــــؤسســـــــــات الوطنية الاســــتشاريــــة

يوجد
العديد من المؤسسات و الهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية
العاملة في مختلف الميادين و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المتمثلة أساسا في المجالس والهيئات الوطنية أو العليا ، و تعد أنجع وسيلة
لترشيد العمل الإداري و توجيهه بغض النظر عن النظام الذي يجري فيه .
و قبل التعرض إلى أهم تلك المؤسسات في الجزائر في المطلب الثاني، سنبين أشكال الاستشارة و هذا في المطلب الأول

المطـــلب الأول: أشــــــــــكال الاســـتشــــــارة

تأخذ الاستشارة عدة أشكال أهمها:
أولا : الاستشارة الاختيارية(غير الملزمة) : و
تكون في حالة عدم وجود نص يلزم الإدارة العاملة بان تستشير جهة أخرى قبل
اتخاذها القرار، فالإدارة لها الاختيار في أن تلجأ إلى طلب هذه الاستشارة
ثانيــا: الاستشارة الإجبارية(الملزمة): بحيث
في حالة وجود نص يلزم الإدارة بأن تعرف رأي جهة أخرى قبل اتخاذها القرار
فإنها تلجأ إلى طلب هذه الاستشارة و التي تعتبر إجراء جوهري في القرار يدي
عدم احترامه إلى البطلان. وبعد اطلاعها على الاستشارة أو الرأي ، تكون لها
السلطة التقديرية في أن تأخذ به أو تخالفه.
ثالثا: المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع (الرأي المطابق): و
تكون في حالة وجود نص يلزم الإدارة العاملة أن تطلب الاستشارة من جهة أخرى
مع ضرورة الالتزام بها، أي أن القرار الإداري مطابقا للرأي الصادر عن
الجهة الاستشارية، و إلا فانه يكون باطلا.


تتكون الأجهزة و الهيئات و المؤسسات الاستشارية من مجموعة من الأعضاء
يمثلون مختلف الأطراف المعنية من سلطات عامة أو خاصة أو تنظيمات مهنية أو
حرفية أو نقابية ضمانا لمبدأ"تمثيل المصالح"، حيث تكون مجالا للتحاور و
التشاور و تبادل الأفكار و مناقشتها و مواجهتها.
تختص
المؤسسات الوطنية الاستشارية ، كما يدل على اسمها، بتقديم الاستشارة
للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية(خاصة الوزارات)، حتى تتخذ قراراتها
على دراية و دراسة من ذوي الخبرة و العلم و الاختصاص.(01)

المطـــلب الـــثانــي: الـــــــهيئات الاســـتشاريــــة الــــوطنية الـــرئيسية

تتمثل أساسا في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، و مجلس الدولة
الفــــــرع الأول: المــــــجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (C.N.R.S )
تم
إنشاء المجلس الاقتصادي بموجب المرسوم رقم 68-610 المؤرخ في 16-11-1968،
وكان يضم 170 عضو يمثلون مختلف القطاعات لتنفيذ و دعم سياسة الحكومة في ظل
الاختيار الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك. و بعد التغييرات السياسية و
الاقتصادية التي شهدتها البلاد و المترتبة عن دستور 1989 صدر المرسوم
الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني
الاقتصادي و الاجتماعي. و عليه سنتطرق إلى تشكيله ،تسييره و مختلف
الصلاحيات الممنوحة له
أولا : تشكيله: يضم
180 عضو موزعين حسب النسب التالية : 50% يمثلون كل المؤسسات و التنظيمات
العامة و الخاصة، العاملة في القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
.25%يمثلون الإدارة
العامة
المركزية و المحلية .25%يمثلون الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرتهم و تأهيلهم
الشخصي ، يعينون لتخصصهم من رئيس الجمهورية. وطريقة تمثيل هؤلاء تكون في
ظل الانتخاب و التعيين في آن واحد طبقا
06

__________________________________________________ ________________01) القانون الإداري للد.محمد الصغير بعلي – المرجع السابق- صفحة 120
لكيفيات يحددها مرسوم تنفيذي ، وذلك لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد، و يمكن تعليق العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مكتب المجلس
ثانيا: التسيير: يكون التسيير بواسطة الهيئات التالية:
· الرئيس:
يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة، و يتم تقليده بمرسوم
رئاسي. و للرئيس ثلاثة نواب يعينهم مكتب المجلس، و يعتبر الآمر الرئيسي
بالصرف إلى جانب الأمين العام للمجلس الذي يعتبر الآمر الثانوي بالصرف.
· المكتب: ينتخب
أعضاء المجلس مكتب المجلس الذي يتكون من 6 الى9 أعضاء، بشرط أن تعكس
تشكيلة المكتب تمثيل مختلف أنواع المؤسسات و التنظيمات التي يتشكل منها
المجلس.
· اللجان:
يقوم المجلس بتشكيل لجان دائمة من بين أعضائه، تتولى الاقتراح في المسائل
و الملفات المطروحة عليها.كما يمكن للمجلس بناء على قرار من مكتبه أو
باقتراح من ثلث المجلس ثلاث أن يشكل –عند الحاجة- لجانا فرعية أو لجانا
خاصة أو لجانا مختصة أو فرق عمل
· الدورات: بناء على استدعاء من رئيسه يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة. كما يمكن عند الاقتضاء عقد دورات غير عادية.
· المداولات:
يجتمع المجلس في جمعية تضم جميع الأعضاء للتداول في نتائج أعمال اللجان
المقدمة إليه و يعبر المجلس عن موقفه بواسطة التوصيات، الآراء، التقارير،
الدراسات.(01)
ثالثا: صلاحــــيات المجلس: طبقا
لنص المادة 02 من المرسوم الرئاسي 93-225 فان مهام المجلس الاقتصادي و
الاجتماعي تقتصر على تقديم المشورة إلى أجهزة الإدارة المركزية،حتى تصدر
قراراتها التنفيذية حيث تشير المادة 03 من نفس المرسوم إلى ما يلي:
- ضمان الاستمرار و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين
- تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الثقافية و دراستها
- تقديم الاقتراحات و التوصيات و إبداء الآراء حول القضايا التي تندرج في نطاق اختصاصه
الفــــــرع الثـــاني: مــــــجلس الـــــدولــــة
تم
إنشاؤه بموجب القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، و بغض
النظر عن الاختصاص القضائي المسند إليه كأعلى محكمة إدارية في الجزائر عهد
له القانون السالف الذكر باختصاص في المجال الاستشاري.
أولا: ميدان الاستشارة: يدلي مجلس برأيه حول مشاريع القوانين دون مشاريع المراسيم(01)
ثانيا: الإجراءات:
بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف رئيس الحكومة ، يقوم الأمين العام
للحكومة بإخطار مجلس بموجب إرسال مشروع القانون و كل الوثائق المتعلقة به
إلى الأمين العام لمجلس الدولة، ثم يقوم رئيس مجلس الدولة بعد ذلك بتعيين
مقرر من بين مستشاري الدولة بموجب أمر صادر عنه(02)، و في حالة الاستعجال ، يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة التي تشكل لهذا الغرض
ثالثا: الرأي:
في النهاية يقوم مجلس الدولة بتقديم رأي حول مشروع القانون ، و يقترح
التعديلات التي يراها ضرورية و ذلك في شكل تقرير نهائي، و بالرغم من أن
هذا الرأي ليس ملزما للحكومة إلا أنه يبقى مؤثرا لها خاصة إذا ما كانت
العلاقات القائمة بين المجلس و الحكومة مبنية على الثقة و التعاون(03).

__________________________________________________ ________________01)
حيث تنص المادة 04 من القانون العضوي 98-01 على ما يلي :"يبدي مجلس الدولة
رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و
الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
07

كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة
02) المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29-08-1998 الذي يحدد أشكال و كيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري لمجلس الدولة.
03) المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 المتعلق بشروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية.

الخـــــــــاتــــــــــــــمة

08

إن
خضوع الدولة الجزائرية للنظام المركزي ، الذي يقوم أساسا على السلطة
الرئاسية ، جعل من رئيس الجمهورية المهيمن الرئيسي على النشاط الحكومي و
بالتالي اتساع اختصاصاته ، لكن و مع الحل الذي أوجد لدحض عيوب المركزية
الإدارية و المتمثل في سياسة عدم التركيز فقد عدل دستور 76 بموجب دستور
1989 (1996) هذا الأخير الذي أنشأ مؤسستين في قمة السلطة التنفيذية موزعا
بذلك الوظيفة الإدارية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و إلى جانب
هاتان المؤسستان يوجد العديد من المؤسسات الإدارية الوطنية الاستشارية
العاملة في مختلف الميادين و المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
، و المتمثلة أساسا في المجالس و الهيئات الوطنية .

sarasrour
2011-12-02, 16:00
تقوم السلطة التنفيذية طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية :
رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .
1- رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )
تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .
التعيين و إنهاء المهام :
- ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .
- تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88.
السلطات (الصلاحيات)
باعتباره رئيسا للدولة فان رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس الحكومة مكلف بالإدارة العليا للسلطة التنفيذية ، وبالتالي فله عدة صلاحيات و سلطات :
- سلطة التعيين : إن أحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من : رئيس الحكومة م77 ، أعضاء الحكومة ، ثلث أعضاء مجلس الأمة ، السفراء و المبعوثين فوق العادة إلى الخارج ، رئيس المجلس الدستوري و عضوين اثنين من أعضائه م164 ، أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى م172 ، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة
- السلطة التنظيمية : يقصد بها الاختصاص المنوط بهيئات السلطة التنفيذية بسن قواعد قانونية عامة و مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فنص المادة 125 تقول " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون " و يكون ذلك بموجب التوقيع على مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 .
- الحفاظ على امن الدولة : لرئيس الدولة أن يتخذ في حالة تهديد الأمن و الاستقرار على المستوى الوطني التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام .
2- الحكومة
لم يعد رئيس الجمهورية يضطلع لوحده بقيادة الوظيفة التنفيذية كما كان الأمر في دستور 1976 ، لكن الدستور الثاني أضاف الحكومة و التي تتكون من : رئيس الحكومة ، أعضاء الحكومة (الوزراء) و تجتمع في إطار مجلس الحكومة .
* رئيس الحكومة
التعيين و انتهاء المهام :
يعين بموجب مرسوم رئاسي م 77 .و لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة وسواء يكون من الحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان ام لا .
تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالة الوفاة و الإقالة و الاستقالة (إرادية م 86 ، أو حكمية) .
الإقالة تكون بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية .الاستقالة الحكمية تكون في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي على برنامج الحكومة ، أو في حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية .
إن انتهاء مهام رئيس الحكومة بترتب عليه حتما انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة .
- السلطات : موجودة في نص المادة 86 من الدستور : يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ، يرأس مجلس الحكومة ، يسهر على تنفيذ القوانين ، يوقع المراسيم التنفيذية ، يعين في وظائف الدولة ، يسهر على حسن الإدارة العمومية .
بالنسبة لسلطة التعيين تطال مختلف مجالات و مستويات الإدارة العامة إلا ما خوله القانون صراحة لرئيس الجمهورية .
السلطة التنظيمية تتجلى في المراسيم التنفيذية التي يصدرها تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته .إضافة إلى مهمة تطبيق و تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
* الوزارة
يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة .
تعيين الوزير و إنهاء مهامه : م 79 يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم .و لا توجد شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير .
وتنتهي المهام بموجب الإقالة و الاستقالة سواء الإرادية او الوجوبية إضافة إلى الوفاة .
- الصلاحيات : يتم تحديد صلاحية كل وزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة يبين مهام كل عضو في الحكومة المشكلة .
و نجد أن للوزير سلطة تنظيمية من انه يساهم في تنفيذ و تطبيق المراسيم التنفيذية بموجب قراراته التنظيمية التي يصدرها و تنشر في النشرة الرسمية للوزارة . و يمارس السلطة الرئاسية على جميع الموظفين العاملين بالوزارة . إضافة إلى سلطة تعيين بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة .
و يمارس الوزير أيضا رقابته أو وصايته الإدارية على مختلف المؤسسات الإدارية العامة و العاملة في قطاع وزارته .
- تنظيم الوزارة : يمكن تصنيف الوزارات إلى عدة أنواع و هي :
* وزارات السيادة :العدل ، الدفاع ، الدفاع، الخارجية .
*الوزارات الذات الطابع الاقتصادي : الصناعة ، الفلاحة ، التجارة ...
* الوزارات الذات الطابع الاجتماعي و الثقافي: التعليم العالي ، الثقافة...
صدر المرسوم 90-188 الذي يحدد هياكل الوزارة و أجهزتها ، حيث يوجد الإدارة المركزية للوزارة التي هي بالإضافة الى الأجهزة المرتبطة بنشاط الوزير (الديوان ، الأجهزة الاستشارية ) فان الإدارة المركزية تتفرع إلى مديريات عامة أو مركزية و التي تنقسم بدورها إلى مؤسسات فرعية التي تتكون من مكاتب . و هناك أيضا المصالح الخارجية للوزارة هي تلك الأجهزة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات و الخاضعة لسلطة الوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل المركزي للوزارة أما في الولايات مثل مديريات التربية ، مديريات الفلاحة ...
3- المؤسسات الوطنية الاستشارية :
إن الاستشارة سواء تكون اختيارية أي غير ملزمة ، او إجبارية ملزمة هنا تكون الإدارة ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الاستشارة . وهناك الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع ، اي الالتزام و التقيد بالرأي . و بالتالي تختص المؤسسات الاستشارية بتقديم الاستشارة للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية حتى تتخذ قراراتها على دراية و دراسة من ذوي الخبرة .
الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية .
- المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي : تم إنشاءه بعد الاستقلال سنة 1968 ، وثم تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 93-225 . يتكون من 180 عضوا . يتم تسييره بواسطة :
- ينتخب من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة و يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- المكتب مكون من 6 إلى 9 أعضاء منتخبين .
- اللجان .
يعقد المجلس بناءا على استدعاء من رئيسه ثلاث دورات عادية في السنة .
و يعتبر المجلس جهاز استشاري للحوار و التشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . فهو يقدم المشورة إلى الحكومة دون البرلمان . فأعماله تفتقر إلى القوة الإلزامية .
- مجلس الدولة : بناءا على أحكام المادة 152 من دستور 1996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 98-01 .و بغض النظر على اختصاصه القضائي فهو يختص في الجانب الاستشاري .فهو يدلي برأيه حول مشاريع القوانين كاستشارة إلزامية . بخلاف المراسيم التي لا يتدخل فيها . و بالتالي فرئيس الحكومة بعد مناقشة مشروع القانون يرسله إلى مجلس الدولة .الذي يتداول سواء في الجمعية العامة و في اللجنة الدائمة (موجودة في القانون العضوي) و يقوم بتقديم رأي حول مشروع القانون و يقترح التعديلات الضرورية و هذا الرأي غير ملزم لرئيس الحكومة .

sarasrour
2011-12-02, 16:03
السلطة التنفيذي في ظل دستور 1989

إنتخاب رئيس الجمهورية ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب، وكذا المكانة المتميزة التي منحها اياه دستور 1989 وسبب تميزها والوظائف التي خولها له.
إنتخاب رئيس الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة، ولأنه مكلف بالشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، وتعيين رئيس الحكومة جاز لنا تصنيفه في هذه المكانة وقد إشترط دستور89 في تعيينه شروط. وكذا بين طريقة او كيفية اانتخابه.
كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية:تحث المادة 68 من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ويتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية)، وهذا خلافا لما كانت معمول به في دستور 76 الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين، وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق وحساب الأصوات وإعلان النتائج ، وهذا ما تفطن المؤسس الدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية الحزبية لنتج عنه حدوث ازمة دستورية لا حل لها الا بتعديل للدستور، لذلك أحال الكيفيات الأخرى للانتخابات على قانون الانتحابات المؤرخ في 07 أوت 89 حيث تنص المادة 106 منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة بالاصوات المعبر عنها))، وهذا يعني تنظيم دور ثان حيث نصت 107 من قانون الانتخابات الجزائري كذلك على (( إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني ولا يساهم في الدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول))، وذلك في ظرف الـ 30 يوم السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية، والملاحظة أن قانون الإنتخابات لم يتحدث عن النسبة المطلوبة للفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط. شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:يشترط الدستور وقانون الإنتخابات الشروط التالية :1/ أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية . 2/أن يدين بالإسلام .3/ أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكون اقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم) 4/أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .5/ أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لدى المجلس الدستوري محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه ، حتى تتأكد من المصالح من صحة المعلومات ومدى تطابقها مع القانون الدستوري وقانون الانتخابات ، مقابل استلام وصل ايداع التصريح بالترشيح، ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلف الترتيبات للحملة الإنتخابية التي مدتها 21 يوم قبل عملية الإقتراع ، كما تنتهي قبل 7 ايام من تاريخ الاقتراع كما ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهويرة كأن يتوفى احد المرشحين او يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة او وفاة .ففي حالة توفي احد المترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ان لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. اما في حالة حدوث مانع مما جاء في المادة 84 من دستور 89 فان الاجل المحدد يكون 15 يوما فقط .إن حالة الشغور نصت عليها المادة 84 من الدستور على (( اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع المجلس الدستور وجوبا وبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلف نفس المرجع، ص: 210 رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها 45 يوما وفي حالة استمرار المانع اكثر من 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا .فقي حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا بتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 45 يوما . تنظم من خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين الترشح .واذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لاثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة (المادة 84 و85 من دستور 89 ) .والجدير بالملاحظة هو ان دستور 1976 لم موضوع الشغور بكيفية شاملة ، فهذا الفراغ القانون لم يتناوله تعديل 79 ولا دستور 89 وإن كان هذا الاخير أكثر وضوحا لاسيما وأنه حدد من يتولى رئاسة الدولة في حالة حل المجلس الشعبي الوطني بأن اسندها لرئيس المجلس الدستوري .
مكانة رئيس الجمهورية ووظائفه :يكتسي رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة خاصة وهذا ما أكدت عليه جميع دساتير الدولة وخصوصا دستور 89 الذي وهب له صلاحيات واسعة ومكانة متميزة وقد أكد على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال والأفعال التي تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه لأنه منتخب مباشرة من طرف الشعب وقد أكد دستور 89 على المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية أي خمس سنوات .
مكانة رئيس الجمهورية في دستور 89 : إن الظروف التي أفرزت واقع دستور 89 جعلت من رئيس الجمهورية يتمتع بمكانة خاصة وهذا لعدة اسباب منها :1/ انتخابه المباشر من قبل الشعب فهو المعبر عنه والناطق باسمه والمجسد الفعلي لوحدة الأمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب مباشرة .
2/ ان الانظمة السياسية المعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دستوريا وان لم يكن لك فعمليا .3/ إسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور او اعداد مشروع دستور جديد، إلى لجان أو لجنة تحت إشراف السلطة التنفيذية لا يخدم في غالب الاحيان الى هذه الاخيرة.4/ وضع دستور 89 في غياب المعارضة .
اختصاصات رئيس الجمهورية للحديث عن اختصاصات رئيس الجمهورية نميز بين حالتين في الظروف العادية والظروف الغير العادية
1ـ الظروف العادية : باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي :* إصدار القوانين: جاء في المادة 117 من الدستور 76 (( يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه أياه)) فسلطة الاصدار اذن هي مستمدة من الدستور اما في دستور 89 النص بقية عل حاله باستثناء كلمة القوانين التي حلت محل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها اياه .
* النشر : وهو الوسيلة المادية التي يُعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية أي إعلان هذا القانون فيها .

* سلطة التنظيم: وهي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ يعود لرئيس الحكومة .فاذا كان دستور 76 اسند السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية في المادة 111/10و11 على انه (( يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )) فان ددستور 1989 اسند سلطة التنظيم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وهذه السلطة لها مظهران إداري وسياسي: المظهر الإداري : وحينها نكون بصدد السلطة التنفيذية لقواعد تحدد شروط وكيفيات ممارستها.المظهر السياسي وله قيمة قانونية اساسية مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع. ومن ثمة نكون بصدد سلطة تنظيمية مستقلة، مثل ان يتولى المشرع تنظيم نشاطات تفصيلية لا تترك للسلطة التنفيذية الا مهمة التنفيذ عن طريق تكليف اشخاص معينين متنفيذ قانون الانتخابات .* سلطة التعيين : وهي مخولة لرئيس الجمهورية وهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم ذلك لانه لا يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة مهمة التنفيذ القوانين وسلطة التنظيم الا اذا منحت له وسائل تمكنه من القيام بها والتي من بينها سلطة التعيين فهو الذي يعين الوزراء ورئيس الحكومة إن كان لهذا الأخير حق اختيار طاقمه الوزاري والجدير بالملاحظة أن دستور 76 اعطى لرئيس الجمهورية سلطة التعيين المطلقة على خلاف دستور 89 فقد قلصت لرئيس الحكومة المساعد الايمن لرئيس الحكومة ومن هذا فان رئيس الجمهورية خلافا لدستور 76 لم يعد صاحب الاختصاص الوحيد، ذلك أن مشاركة رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة لا تقتصر على اختيار أعضاء حكومته وانما تمتد الى التعيين في وظائف الدولة .بالاضافة إلى:1) التعيين في الوظائف السامية : كتعيين الأمين العام للحكومة ، مدير الأمن الوطني ، أعضاء مجلس المحاسبة ، السلك القضائي .2) التعيين بعد إجماع مجلس الوزراء : تعيين الولاة ، مدير الوظيف العمومي ، مدير الجامعات ، مدير الجمارك ، مدير الخزينة ، مدير الديوان الوطني للإحصائيات ، وباقي الوظائف من اختصاص رئيس الحكومة .3) رئاسة مجلس الوزراء : ويشكل مجلس الوزراء الاطار الأمثل لمناقشة المواضع الاساسية والهامة التي تهم الامة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على الجماعية بقيادة رئيس الدولة .4) قيادة الجيش والشؤون الخارجية: هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن، يحدد عمله وكيفيات تنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات السلم. و مسؤول عن الشؤون الخارجية يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة وإنهاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين واستلام أوراق انتهاء مهامهم . (اذا كان رئيس الجمهورية بموجب د 76 يقود الإدارة باعتبارها الأداة الرئيسية مما خوله سلطة التعيين في كل الوظائف المدنية والعسكرية ، فان دستور 89 قد نقل اختصاص قيادة الادارة الى رئيس الحكومة المسؤول امام المجلس الشعبي الوطني، وهذا لا يعني ان قيادة الإدارة فلتت من رئيس الجمهورية ذلك ان الدستور احتفظ له بسلطة التعيين في الوظائف العسكرية وذات لشؤون الخارجية. فضلا عن انه صاحب سلطة تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه .وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 89 كان اكثر دقة حيث نصت المادة 74 على " هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية " عكس د 76 حيث نصت المادة 111/4 " يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة"وكذا يلاحظ ان دستور 89 اكثر دقة من دستور 76 في مجال المعاهدات وذلك ان دستور 89 حدد المعاهدات والاتفاقيات وبينها خلافا لدستور 76 التي كانت عامة.5) ممارسة السلطة السامية ، فهو القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيف العقوبات واستبدالها، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وإقالتهم ، وله حق حـــل المجلس الشعبي الوطني وحق إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديل الدستور واللجوء للاستفتاء وإن كان له الحق فهو يتم بعد مشاورة م ش و ورئيس الحكومة .ويلاحظ ان دستور 89 خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة حقيقية فهو الذي يقرر والرئيس يعين، وليس الرئيس يعين والمجلس يقر، وهنا يكمن الفرق مما يحقق بالفعل استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.2/ في الظروف غير العادية : خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف غير العادية ، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات غير العادية المحددة في الدستور، وهي حالات الطوارئ والحصار والاستثنائية والحرب * حالة الطوارئ : نصت عليها المادة 86 اذا كان هناك سببا يهدد الأمن العام يوكل الأمر للولاة.* حالة الحصار : وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائية وهي تخص بالغالب اعمال الشغب والاضطرابات بصفة عامة وقد عرفت الجزائر فترة حصار أولى في 04 يونيو 91 وتم رفعها في 29 ديسمبر 91 وفترة ثانية في 29/02/92 .والذي ينبغي التأكيد عليه هو ان الدستور 89 وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعين التقيد بها وهي:- الشروط الموضوعية : شرط الضرورة الملحة وتحديد المدة.
- الشروط الشكلية : -اجتماع المجلس الأعلى للأمن : وهو إجراء شكلي لانه لايقيد الرئيس في شئ لاسيما وانه رئيس المجلس. – استشارة المجلس الشعبية الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري * الحالة الاستثنائية : قررت الماد 87 من د 89 حالة الخطر الوشيك باضافة كلمة " داهم " زيادة على ما كان في المادة 120 من دستور 76 وقد اشترطت ما يلي : - شروط موضوعية : يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تحديد زمن وكيفية اللجوء الى تقرير الحالة الاستثنائية .
- شروط شكلية : استشارة المجلس الدستوري والاستماع لمجلس الامن ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا .وتجدر الاشارة الى ان 89 اورد شروطا شكلية اكثر وضوحا من دستور 1976 ، و تتمثل في اشترط استشارة المجلس الدستوري .
حالة الحرب : نظمت المواد 89-90-91 من دستور 89 حالة الحرب وهي الحالة الحاسمة التي تكون اشد من الحالة الاستثنائية وهي وقوع الحرب فعلا وفي هذه الحالة يُوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات حيث تنص المادة 90 على ما يلي " (( يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات )) ويقوم بتوجيه خطاب للامة يُعلمها فيه بما هو كائن وما هو مُقدم عليه ، وقد اشترط الدستور لهذه الحالة:

شروط موضوعية : وهي وقوع العدوان او وشوك الوقوع كإظهار المناورات العسكرية من قبل العدو . - الشروط الشكلية : ويتمثل في اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا والاستماع للمجلس الاعلى للامن واجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع والجدير بالذكر أن دستور 89 الذي اقر التعددية الحزبية والفصل بين السلطات اشترط إبداء المجلس الدستوري رأيه حول اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني.
الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))
تشكيل الحكومة ومهامها :
تشكيل الحكومة:إن التاريخ السياسي للحكومة عبر أصقاع العالم ينم عن وجود تباين واختلاف الحكومات الموجودة فعلا كأجهزة تنفيذية للدول فهناك في الحكومات من يتم تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل البرلمان وتشرع في ممارسة مهامها دون انتظار موافقة البرلمان وهناك من الحكومات من يسند اختيارها إلى البرلمان ، وأيا كان الأمر فالحكومة تمتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات وهذا لا يعني ضرورة استقلالها الكامل عن رئيس الدولة ، وبالرجوع للتسميات التي اعتمدت في النظام السياسي الجزائري ، نجدها مختلفة فقد جاءت العبارة متراوحة بين الوزير الأول في عهد بن بلة المستمد من الدستور 1946 الفرنسي ورئيس الحكومة في المادة 74/5 ، ودستور 1989 (يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه) وقد أسند الدستور هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية فهو متمتع بالحرية المطلقة في اختيار رئيس الحكومة وإن كان عليه مراعاة جملة من الشروط والمتطلبات وتفادي الصدام مع البرلمان ، والحق أن رئيس الجمهورية غير ملزم باختيار رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، إلا أن ذلك كما أشرنا أنفا يجنبه شر التصادم مع البرلمان وعليه كسب وده والشروط المتوفاة هي :1) شرط الكفاءة : أي أن رئـيس الجمهورية عليه في اختياره اعتماد مقياس الكفاءة السياسية والعلمية والخبرة الواسعة خصوصا وأن المجتمع وصل إلى أطوار متقدمة ولم تعد الكفاءة حكرا على الشهادات التعليمية . 2) شرط السمعة : وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ لا يتصور مجال أن يختار رئيس الجمهورية شخصا غير معروف وغير مقبول عند الأغلبية السياسية وأن يكون في الوجهة القانونية غير متابع وأن يكون ذا برنامج سياسي مقبول ومنطقي .3) شرط الانتماء السياسي : لا يعتمد رئيس الجمهورية في الغالب عنصر الانتماء أي أنه غير ملزم باختيار تيار سياسي دون الآخر إلا إذا أراد هو ذلك أو من باب منطق سياسة الأغلبية ، ويجوز لرئيس الحكومة أن يكون جامعا بين التناقضات السياسية .4) شرط التأييد : في حالة اختيار رئيس الحكومة وتعيينه لابد من تأييده من قبل البرلمان والتأييد هنا يظهر في موافقة هذا الأخير على برنامج الحكومة المقدم .اختيار الوزراء : تنص المادة 75 من دستور 89 على ((يقوم رئيس الحكومة بتعيين أعضاء الحكومة الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم)) وللبرلمان في هذه الحالة حرية قبول الحكومة أو رفضها ، وذلك من خلال الموافقة على الطاقم الوزاري أو الاعتراض عليه ، ويظهر ذلك من خلال الموافقة على البرنامج ورفضه ، أما رئيس الجمهورية فله حرية الاختيار كذلك .مهام الحكومة وصلاحياتها لرئيس الحكومة صلاحيات ومهام مخولة دستوريا فهي فردية وجماعية :أ) الفردية : باعتبار الشخص الثاني في السلطة التنفيذية فإن علاقته مباشرة مع رئيس الجمهورية والبرلمان كذلك ، فالدستور خول له :تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة .رئاسة مجلس الحكومة ، كما نصت عليه المادة 81/02 .السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المادة 81/03 يوقع المراسيم التنفيذية .التعيين في الوظائف السامية لدولة .دعوة المجلس الوطني للانعقاد .ب) الجماعية : المبادرة بمشاريع القوانين بتدخل م.ش.و .برنامج الحكومة : مشاركة رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء واستشارته مع بعض الأمور كحالة الحصار والحرب والطوارئ وحل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات مسبقة .
كيفية إنهاء مهام الحكومة :للحديث عن مهام الحكومة وطرق إنهائها تشدر افشارة إلى أن الحكومة وطاقمها يجوز لها التخلي عن مهامها من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو معارضة البرلمان على النحو التالي :إرادية :يمكن لرئيس الحكومة التخلي عن مهامه لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث يجوز له أن يستقيل وينهي مهامه كما حصل مع "مرباح" أو لضغط من قبل المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية .وجوبية :يتم إنهاء مهام الحكومة من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو سحب الثقة من طرف هذا الأخير ـ ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .ـ طلب منح الثقة ورفضها من طرف المجلس الشعبي الوطني .وعلى العموم فإن الدستور الجزائري لسنة 1989 لم يبين كيفية إنهاء مهام رئيس الحكومة بل أسنده إلى رئيس الجمهورية