المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم تنفيذ الصلح في الأحوال الشخصية


mansouri2
2011-11-30, 18:14
رفع زوج دعوى الطلاق وفي جلسة الصلح تم الصلح واصدر القاضي حكم حضوري نهائي بلإشهاد على واقعة الصلح ولكن الزوج بعد ذلك لم يلتزم بما جاء في الحكم ورفض ارجاع الزوجة فما هي الإجراءات التي يجب ان تتخذها الزوجة لإجبار الزوج لتنفيذ الحكم او الحصول على التعويضات الازمة

manina_dr
2011-12-01, 19:19
أول شيئ تقوم بسحب الحكم ثم تقوم بتبليغه للزوج في حالة عدم الامتثال تتصل بالمحضر قصد تحرير محضر بامتناع الزوج عن مراجعة زوجته بعد ذلك ترفع دعوى امام قسم الاحوال الشخصية تطالب فيها بتنفيذ الحكم الاول هذا في الاساس في الاحتياط في حالة اصرار الزوج على التمسك بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين تحمله مسؤولية الطلاق وتعسفه في ذلك وتطالب بنفقة العدة ونفقتها ونفقة الاهمال من تاريخ الخروج من بيت الزوجية ونفقة الاولاد كما ترفق قائمة الاثاث وتطالبه بالاثاث المتخلف في بيت الزوجية سواء يسلمه اياه أو ما يقابل الاثاث نقدا كما تطالب بالحضانة للاولاد
والله أعلم

الجريء
2011-12-01, 20:04
أول شيئ تقوم بسحب الحكم ثم تقوم بتبليغه للزوج في حالة عدم الامتثال تتصل بالمحضر قصد تحرير محضر بامتناع الزوج عن مراجعة زوجته بعد ذلك ترفع دعوى امام قسم الاحوال الشخصية تطالب فيها بتنفيذ الحكم الاول هذا في الاساس في الاحتياط في حالة اصرار الزوج على التمسك بفك الرابطة الزوجية بالطلاق بين الطرفين تحمله مسؤولية الطلاق وتعسفه في ذلك وتطالب بنفقة العدة ونفقتها ونفقة الاهمال من تاريخ الخروج من بيت الزوجية ونفقة الاولاد كما ترفق قائمة الاثاث وتطالبه بالاثاث المتخلف في بيت الزوجية سواء يسلمه اياه أو ما يقابل الاثاث نقدا كما تطالب بالحضانة للاولاد
والله أعلم


السلام عليكم

إجابتك في القمة و لكن

عندي تعقيب بسيط على ردك أختاه

فأعتقد أنه لا يمكن رفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الحكم

بل تسعى الى تنفيذ الحكم بالطرق التي ذكرتيها و ان امتنع الزوج ترفع مباشرة دعوى الطلاق للنشوز أو التطليق

تقبلي مروري

سمية 85
2011-12-01, 20:10
السلام عليكم

إجابتك في القمة و لكن

عندي تعقيب بسيط على ردك أختاه

فأعتقد أنه لا يمكن رفع دعوى للمطالبة بتنفيذ الحكم

بل تسعى الى تنفيذ الحكم بالطرق التي ذكرتيها و ان امتنع الزوج ترفع مباشرة دعوى الطلاق للنشوز أو التطليق

تقبلي مروري


جواب كافي ووافي هذا ما كنت اريد قوله

مشكور

manina_dr
2011-12-01, 23:16
لم تفهم قصدي اخي جريئ كان قصدي ما جاء في تعقيبك ومن الاحسن دعوى التطليق للضرر م53 من قانون الاسرة الجزائري....
لم يعرف المشرع الجزائري التطليق و اقتصر على ذكر أسبابه في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن حق المرأة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالات معينة و رد النص عليها في المادة (53) من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي عدم الإنفاق، العيوب، الهجر في المضجع، الغياب، الضرر، الحكم بعقوبة شائنة و ارتكاب فاحشة،وكذلك نص المادة 8و8 مكرر وهذا في حالة زواج الرجل من امراة ثانية دون علم الزوجة الاولى جاز لهذه الاخيرة طلب التطليق للضرر.....شكرا اخي ....ومنكم نستفيد

mansouri2
2011-12-02, 15:29
شكرا جزيلا اخواتي لقد استفدت فعلا من ردودكم ..........بارك الله فيكم
اخبرني كذلك احد الزملاء انه يمكن ايضا متابعة الزوج جزائيا لجرم الإهمال العائلي

سمية 85
2011-12-02, 18:31
شكرا جزيلا اخواتي لقد استفدت فعلا من ردودكم ..........بارك الله فيكم
اخبرني كذلك احد الزملاء انه يمكن ايضا متابعة الزوج جزائيا لجرم الإهمال العائلي


يمكن بشرط وجود اولاد

الجريء
2011-12-02, 19:36
لم تفهم قصدي اخي جريئ كان قصدي ما جاء في تعقيبك ومن الاحسن دعوى التطليق للضرر م53 من قانون الاسرة الجزائري....

لم يعرف المشرع الجزائري التطليق و اقتصر على ذكر أسبابه في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في يده، فإن حق المرأة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالات معينة و رد النص عليها في المادة (53) من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي عدم الإنفاق، العيوب، الهجر في المضجع، الغياب، الضرر، الحكم بعقوبة شائنة و ارتكاب فاحشة،وكذلك نص المادة 8و8 مكرر وهذا في حالة زواج الرجل من امراة ثانية دون علم الزوجة الاولى جاز لهذه الاخيرة طلب التطليق للضرر.....شكرا اخي ....ومنكم نستفيد



نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح

و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها

لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع

و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟

سمية 85
2011-12-02, 20:10
نعم أخت manina فهمت قصدك الآن و شكرا على التوضيح



و لكن هذه القضية بالذات اختلط علي الأمر بخصوصها

لأنه كما نعلم أن فك الرابطة الزوجية قد يكون بالطلاق بارادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة بالتطليق أو الخلع

و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للنشوز طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة، و هل يعتبر هذا طلاقا أو تطليقا ؟؟



اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب

بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق

إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل

بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر

هذا راي والله اعلم

الجريء
2011-12-02, 21:03
اولا اعتذر على التطفل لكن ساحاول الإجابة عن تساءلك وجوابي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب

بالرجوع إلى نص المادة 55 تقول ........يحكم القاضي بالطلاق

إلا انه حسب رأي ان الطلاق العصمة في يد الرجل دون غيره ولايمكن في اي حال من الأحوال ان تطلق المراة الرجل

بل يمكنها اللجوء فلقط إى الخلع وهذا معروف إذا لم يكن لها سبب معين او التطليق إذا اثبتت وجود الضرر

هذا راي والله اعلم


لا يوجد أي تطفل و شكرا لك سمية على الرد

نعم كما قلت لا يمكن للمرأة أن تطلق الرجل بالطلاق، و لكن المادة 55 نصت على ذلك

فهل يمكن اعتبار ذلك تطليقا ؟ أم أن المادة تشير الى الطلاق من جانب المرأة و الذي يحكم به القاضي ؟

manina_dr
2011-12-02, 23:14
يعتبر نشوز الزوج المنصوص عليه بالمادة (55) من قانون الأسرة سببا لطلب الزوجة التطليق، و ذلك ما يدعمه القرار الصادر عن المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية- تحت رقم 648 181 بتاريخ 23/12/1997 جاء فيه: "و من المقرر أيضا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا، و من المقرر أيضا أنه: في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر، و لما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغا فيه متعسفا من طرف الزوج، فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر، و تعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها، فإن القضاة بقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة (55) من قانون الأسرة، قد طبقوا صحيح القانون، و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن" تقبلي مروري والله أعلم اختي سمية