تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة


hak2011
2011-11-25, 14:30
:mh92:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة فهي سنة مستحبة وليست بفرض، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. وذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، قال ابن القيم: وعلى هذا تدل الأحاديث، وإن كنت تقصد صلاة الظهر بعد الجمعة فلا يجوز

sorour43
2011-11-27, 10:30
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

جزاك الله خيرا ً الأخ الفاضل في ميزان حسناتك

hak2011
2011-11-28, 12:36
جزاك الله بمثله

رملاك
2011-11-28, 13:27
بااااارك الله فيك

سلاااااااااااام............

hichem_salut1
2011-12-02, 00:26
شكرا لك اخي هذا ما كنت ابحث عنه

hak2011
2011-12-02, 10:21
شكرا لك اخي هذا ما كنت ابحث عنه

وفيك بارك الله

الباديسي
2011-12-02, 11:04
جزاك الله خيرا ً

لزهر الصادق
2011-12-02, 12:14
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة فهي سنة مستحبة وليست بفرض، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. وذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، قال ابن القيم: وعلى هذا تدل الأحاديث، وإن كنت تقصد صلاة الظهر بعد الجمعة فلا يجوز





ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة عدة أحاديث :

الحديث الأول : أنها ركعتان .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) . رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .


الحديث الثاني : أنها أربع ركعات .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) . رواه مسلم (881) .

وقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال بناء على اختلاف هذه الأحاديث .


القول الأول : أنه يصلي ركعتين : جاء ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما .

والقول الثاني : وإليه ذهب أكثر الفقهاء استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة . يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه ، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (2/40-41) ، وهو اختيار الحنفية ، كما في "رد المحتار" (2/12-13) ، واختيار الإمام الشافعي في "الأم" (7/176) حيث قال : "أما نحن فنقول : يصلي أربعا " انتهى.





والقول الثالث : التخيير بين الركعتين والأربع .

قال الإمام أحمد : " إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا " انتهى. "المغني" (2/109) .

القول الرابع : التفصيل : فمن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعا ، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط :

قال ابن القيم رحمه الله :

" قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين .

قلت (ابن القيم) : وعلى هذا تدل الأحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين " انتهى.

"زاد المعاد" (1/417) .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/131) .

القول الخامس : استحباب ست ركعات : وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن جماعة من السلف : انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (2/40-41) ، وهو اختيار أبي يوسف والطحاوي من الحنفية : انظر "شرح معاني الآثار" (1/337)، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة في "المغني" ، واستغربها الحافظ ابن رجب في "القواعد" (ص/15).


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) ، وبين فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي في بيته ركعتين ؟

فأجاب :

"اختلف بهذا أهل العلم :

فقال بعضهم : إنه يصلي ستاً ، ركعتان ثبتتا بالسنة الفعلية ، وأربع بالسنة القولية ، هذا قول .

قول ثانٍ : أن المعتبر القول ، وهو أن يصلي أربعاً ، فتكون سنة الجمعة أربعاً فقط .
القول الثالث : التفصيل : إن صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإن صلى في بيته فركعتان .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
والحمد لله ، الأمر واسع ، يعني : لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعاً بتسليمتين كان حسناً ما يضر إن شاء الله " انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/214، سؤال رقم/8) .


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ إما التخيير بين الركعتين وبين الأربع ، وإما التفريق بين من صلى في المسجد أو صلى في البيت . والأمر في هذا واسع . والله أعلم .

تنبيه :

قد يفهم من السؤال أنهم يصلون هذه الراتبة جماعة ً ، فإن كان الأمر كذلك فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

والأفضل في صلاة النافلة أن تكون فرادى ، وإذا صلاها أحياناً جماعة فلا حرج

hak2011
2011-12-03, 22:16
جزاك الله خيرا ً
جزاك الله بمثله
اخي الباديسي

hak2011
2011-12-03, 22:17
ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة عدة أحاديث :

الحديث الأول : أنها ركعتان .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) . رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .


الحديث الثاني : أنها أربع ركعات .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ) . رواه مسلم (881) .

وقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال بناء على اختلاف هذه الأحاديث .


القول الأول : أنه يصلي ركعتين : جاء ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما .

والقول الثاني : وإليه ذهب أكثر الفقهاء استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة . يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه ، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (2/40-41) ، وهو اختيار الحنفية ، كما في "رد المحتار" (2/12-13) ، واختيار الإمام الشافعي في "الأم" (7/176) حيث قال : "أما نحن فنقول : يصلي أربعا " انتهى.





والقول الثالث : التخيير بين الركعتين والأربع .

قال الإمام أحمد : " إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا " انتهى. "المغني" (2/109) .

القول الرابع : التفصيل : فمن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعا ، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط :

قال ابن القيم رحمه الله :

" قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين .

قلت (ابن القيم) : وعلى هذا تدل الأحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين " انتهى. [/center]

"زاد المعاد" (1/417) .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/131) .

القول الخامس : استحباب ست ركعات : وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن جماعة من السلف : انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (2/40-41) ، وهو اختيار أبي يوسف والطحاوي من الحنفية : انظر "شرح معاني الآثار" (1/337)، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة في "المغني" ، واستغربها الحافظ ابن رجب في "القواعد" (ص/15).


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"كيف يجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) ، وبين فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي في بيته ركعتين ؟

فأجاب :

"اختلف بهذا أهل العلم :

فقال بعضهم : إنه يصلي ستاً ، ركعتان ثبتتا بالسنة الفعلية ، وأربع بالسنة القولية ، هذا قول .

قول ثانٍ : أن المعتبر القول ، وهو أن يصلي أربعاً ، فتكون سنة الجمعة أربعاً فقط .
القول الثالث : التفصيل : إن صلى في المسجد صلى أربعاً ، وإن صلى في بيته فركعتان .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
والحمد لله ، الأمر واسع ، يعني : لو أنه ذهب إلى البيت وصلى أربعاً بتسليمتين كان حسناً ما يضر إن شاء الله " انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/214، سؤال رقم/8) .


والذي يظهر ـ والله أعلم ـ إما التخيير بين الركعتين وبين الأربع ، وإما التفريق بين من صلى في المسجد أو صلى في البيت . والأمر في هذا واسع . والله أعلم .

تنبيه :

قد يفهم من السؤال أنهم يصلون هذه الراتبة جماعة ً ، فإن كان الأمر كذلك فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

والأفضل في صلاة النافلة أن تكون فرادى ، وإذا صلاها أحياناً جماعة فلا حرج


جزاك الله خيرا