مشاهدة النسخة كاملة : كل التساؤلات القانونية فيما يخص مسابقات التوظيف الجامعي
الرجاء من / كل من له تساؤل قانوني في اي مسالة تخص المسابقات والتوظيف الجامعي طرحها في هذا الركن الذي ارجو له التثبيت حتى نسهل على الاخوة العملية ...
كما ارجو من كل الاخوة الذين لهم دراية واجابة واضحة ان لايبخلو علينا بها
شكرا للجميع والله الموفق والمستعان
MOUFIDAL
2011-11-25, 16:29
شكرا أخي الكريم على طرح هذا الموضوع كما نرجوا أن تكون الأجوبة حسب سند قانوني
أنا لدي سؤالان
1- هل يمكن الاستقالة بعد إمضاء مخضر التنصيب للالتخاق بجامعة أخرى
2 - الاستقالة قبل إجراء المسابقة بعدة أيام هل تلزم المترشح أن يرفق ملفه بالترحيص و التعهد بالاستقالة
سعيد تومي
2011-11-25, 16:33
الرجاء من / كل من له تساؤل قانوني في اي مسالة تخص المسابقات والتوظيف الجامعي طرحها في هذا الركن الذي ارجو له التثبيت حتى نسهل على الاخوة العملية ...
كما ارجو من كل الاخوة الذين له دراية واجابة واضحة ان لايبخلو علينا بها
شكرا للجميع والله الموفق والمستعان
فكرة طيبة مباركة نتمنى من الإخوة المشرفين في المنتدى التثبيت، وإن كان ولا بدّ حذف مثبتات انتهت صلاحيتها أو غير مفيدة: كأسئلة المقابلات أو غيرها
هل الاستقالة تؤخذ عند امضاء محضر التنصيب
شكرا اخواني الكرام...
يعلم الله ان الغرض هو مساعدة الجميع وتنظيم كل المسائل بدل النشر الفوضوي لذا ..
ساهموا بطرح اسئلة فعالة وساهمو باجابات ترتكز على سند قانوني
الى الامام ......
والله الموفق والمستعان
هواري دريس
2011-11-25, 18:42
شكرا على هذا الموضوع المهم
كل عام والامة الاسلامية بالف خير
اين مساهماتكم يااخواني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل الاستقالة تؤخذ عند امضاء محضر التنصيب
الأمر يتوقف عما إذا كنت قد أدرجت الترخيص بالمشاركة والتعهد بالاستقالة في ملفك من قبل. في حالتي، مثلا، كنت قد أدرجتهما. وبالفعل، يوم إمضاء المحضر في الجامعة، طلبوا مني إيداع الاستقالة. وهذا شيء منطقي وقانوني. وكنت قد استقلت منذ أيام من منصبي القديم، وكانت استقالتي بحونزتي تحسبا لهذا الأمر تحديدا. بالتوفيق لك، أخي.
شكرا أخي الكريم على طرح هذا الموضوع كما نرجوا أن تكون الأجوبة حسب سند قانوني
أنا لدي سؤالان
1- هل يمكن الاستقالة بعد إمضاء مخضر التنصيب للالتخاق بجامعة أخرى
2 - الاستقالة قبل إجراء المسابقة بعدة أيام هل تلزم المترشح أن يرفق ملفه بالترحيص و التعهد بالاستقالة
1. اذا كان محضر التنصيب مازال في الجامعة ولم يذهب الى الوظيف العمومي فهذا سهل جدا يمزق وتدرج تنازلا في مكانه لكن بشرط أن لا يكون قد تجاوز مدة الشهر من صدور الننتائج . والله أعلم
2. هذه الحالة قانونيا لا غبار عليها لأنك يوم إجراء المسابقة لم تكن موظفا
للإشارة فقط
- الوظيف العمومي يشترط بشكل خاص التعهد بالإستقالة وهي الوثيقة الأساسية وبعض الجامعات تشترطها ممضية من الهيئة المستخدمة لأنه وفي حالة النجاح لا يكون هناك عائق قانوني لإمضاء المحضر أي أن الإستقالة سهلة ولا تتطلب وقت
أما الترخيص
اذا كنت موظفا في ولاية أخرى غير الولاية التي أجري فيها المسابقة فمشكل الترخيص والتعهد ليس مطروح
فإذا كنت متأكدا بأنه يمكنك الإستقالة من منصبك الأصلي بدون مشاكل فلا تقدم الترخيص ولا التعهد ولا تذكر أي شيء يبين بأنك تشغل وظيفة كشهادة عمل أو تذكر ذلك في السيرة الذاتية
أما ان كانت في نفس الولاية فأكيذ أن الوظيف العمومي على علم بوجود ملفك عندهم حتى من باب أنهم يتذكرون اللقب فقط وهنا تقديم الترخيص والتعهد إجباري
هذه مجرد وجهة نظر مستمدة من تجارب
والله اعلم
درب النجاح
2011-11-27, 00:00
1. اذا كان محضر التنصيب مازال في الجامعة ولم يذهب الى الوظيف العمومي فهذا سهل جدا يمزق وتدرج تنازلا في مكانه لكن بشرط أن لا يكون قد تجاوز مدة الشهر من صدور الننتائج . والله أعلم
2. هذه الحالة قانونيا لا غبار عليها لأنك يوم إجراء المسابقة لم تكن موظفا
والله اعلم
أنا أشاطرك الرأي إلا أنني أعتقد أن المدة قد تتجاوز شهر بعد الإمضاء
لأن مصلحة المستخدمين في الجامعة يجب عليها أن تنتظر مدة شهر كامل ومن ثم تلجأ إلى استدعاء الاحتياطيين
وبالتالي هناك مدة أخرى قد تقدر ب15 يوما إضافية يمكن للمترشح فيها أن يتنازل عن منصبه حتى وإن كان قد أمضى
بوترعة علي
2011-11-27, 12:16
ارجو من المختصين الاحابة عن التساؤل
تقديم الاستقالة في اكتوبر 2009
2010 الحصول على الماجستير
المشاركة في امتحانات المسابقة للتوظيف الجامعي " قسم ب"
ما هو التاثير ؟
مشكور اخي على هذا التوضيح
est ce que une piece expirée de validité (carte nationale) est valable
الجزائري الباحث
2011-11-27, 18:46
est ce que une piece expirée de validité (carte nationale) est valable
اذا كانت في الملف هنا أنت وحظك
في الجامعة لا أظن أنهم قد يكتشفونه
لكن عند الوظيف العمومي ربما يكتشفون وربما لا
المهم أنت حاول أن تجد سبيلا كي تستبدل الوثيقة بواحدة جديدة واتصل بمصلحة الأساتذة وسوف يقبلونها
لأنها ليست مشكلة كبيرة من الناحية الشكلية للملف
المهم هي
- مدة صلاحية السوابق العدلية
- مطابقة المؤهل مع المنصب المطلوب
- الوثائق التي تدخل في التنقيط
اخي الجزائري الباحث
شكرا لك على المساهمة ونحن في انتظار مساهمات اخرى
abattage
2011-11-27, 20:34
السلام وعليكم، إخوتي الكرام ،
سؤالي هو: كم هي المدة القانونية اللا زمة لإمضاء محضر التنصيب في حالة نجاح المترشح .
شكرا اخي الجزائري الباحث
والى مساهمات جديدة
مجاهد في العلم
2011-11-28, 12:15
السلام وعليكم، إخوتي الكرام ،
سؤالي هو: كم هي المدة القانونية اللا زمة لإمضاء محضر التنصيب في حالة نجاح المترشح .
30 يوم إبتداءا من يوم ظهور النتائج رسميا
المدة القانونية هي شهر من تاريخ المحضر النهائي ....
لكن الجامعات تتطاول بحجة عدم ترك الطلبة بدون استاذ
اخي قر عينا فلن يستطيعو فعل شيئ الافي حالتين
1 امضاء محضرالتنصيب في جامعة اخرى
2 تنازل كتابي منك شخصيا
ما لاحظته هذا العام أنّ كثيرا مِن الجامعات أعلنت عن دورات ثانية مع أنها لم تعلن عن نتائج الدورات الأولى، مع العلم أن التخصصات المطلوبة متطابقة. كيف نفسر هذا قانونيا. شكرا
الجزائري الباحث
2011-11-28, 22:00
ما لاحظته هذا العام أنّ كثيرا مِن الجامعات أعلنت عن دورات ثانية مع أنها لم تعلن عن نتائج الدورات الأولى، مع العلم أن التخصصات المطلوبة متطابقة. كيف نفسر هذا قانونيا. شكرا
في هذه الحالات يعتمدون على قائمة الحاضرين في المفابلة فالتخصصات التي لم يحضر فيها مترشحون أو التي لا تستوفي العدد الزم يطلبونها في دورة ثانية
وأظن أن هذا الإجراء سهل نوعا ما مع الوظيف العمومي
والجامعات تريد أن تستفيد من الأساتذة في أقرب وقت مع انطلاق الدراسة
والله أعلم
مدينة 2011
2011-11-28, 22:10
السلام عليكم و رحمة الله
أحييكم على هذه النافذة الطيبة التي تفتح أمامنا التفقه في الأمور القانونية التي لابد و أن تعلم بالضرورة في مسابقات التوظيف
فجزاكم الله عنا كل خير
سؤالي كالتالي :
متسابق ضمن القائمة الإحتياطية فتم دمجه و الحاقه بمنصب عمل علما أن الذي فاز بالمنصب قد التحق بمنصبه
فهل هذا الإجراء قانوني ؟؟؟؟
و الى ما أستندت الجامعة لأجل الحاقه بالمنصب على الرغم أنه احتياطي فقط ....... هل لإجل عدم اجراء دورة ثانية مثلا ؟؟؟
شكراا مسبقا لكل من يتفاعل مع السؤال لأنه فعلا حصل العام الماضي
بارك الله فيكم
est ce qu'il y a une difference entre les deux specialités suivantes:chimie et chimie industrielle.
Merci bq
idrisamira
2011-11-29, 11:15
هل يمكن لأ ستاذ مستقيل سنة ١٩٩٨بعد ٧ سنوات من العمل كأستاذ دائم طلب إعادة الإدماج خاصة و أن الحكومة تعترف ضمنيا أن أجور الأساتذة كانت زهيدة٠
idrisamira
2011-11-29, 11:22
عفوا مستقيل سنة ٢٠٠٨ و ليس ١٩٩٨
abattage
2011-11-29, 12:17
المدة القانونية هي شهر من تاريخ المحضر النهائي ....
لكن الجامعات تتطاول بحجة عدم ترك الطلبة بدون استاذ
اخي قر عينا فلن يستطيعو فعل شيئ الافي حالتين
1 امضاء محضرالتنصيب في جامعة اخرى
2 تنازل كتابي منك شخصيا
لكني موجود على مستوى القائمة الإحتياطية لذلك ماهي الإجراءات التي أقوم بها في حالة عدم إمضاء المترشح الناجح في القائمة الأصلية بعد مرور شهر من تاريخ إعلان النتائج مع العلم أنه لم يقم بإرسال تنازل كتابي ،فقط مرت المدة القانونية ، بمعنى آخر هل يجوز لي أنا على مستوى القائمة الإحتياطية أن أطالب بحقي في تعويض هذا المترشح الناجح بعد مرور شهر حتى بدون إرساله للتنازل الكتابي.
وبارك الله فيك وفي كل من يساعدني في الإجابة على تساؤلاتي .
عبد الرحيم 2012
2011-11-29, 12:18
ما لاحظته هذا العام أنّ كثيرا مِن الجامعات أعلنت عن دورات ثانية مع أنها لم تعلن عن نتائج الدورات الأولى، مع العلم أن التخصصات المطلوبة متطابقة. كيف نفسر هذا قانونيا. شكرا
قانونيا: نعم ممكن..
لكن يبدوا أن -السبب الخفي- هو أن مرشح الاجماع :mad: المستهدف قد خرج له مرشح آخر:mh31: وخطف منه المنصب فيعيدون مسابقة لأجله:1:
والله أعلم
ahcene2035
2011-11-29, 15:59
هل الاستقالة تؤخذ عند امضاء محضر التنصيب
نعم ستطلب منك الاستقالة في الحالتين الاتيتين:
1- اذا ادرجت ترخيص وتعهد بالاستقالة
2- اذا لم تدرج التعهد بالاستقالة سيسألونك ان كنت تعمل او لا، اذا اجبت ب لا تمضي على المحضر وتنصرف، وان كانت الاجابة بنعم سيطلب منك احظار الاستقالة و هو ماحدث معي تماما. اذ كن حذرا في الاجابة.
الى الاخت مدينة2011
في حالة دمج الاحتياطي فهو بسبب تحويل مناصب متبقية الى اختصاص معين وقانونيا هذا جائز
شكرا اخي عل هذه المبادرة القيمة
كتبت موضوعي قبل قليل لكني فضلت اعادته هنا بعد ان رايت موضوعك الجيد و ارجو تثبيته
موضوعي كان كالاتي
انا انشاء الله راح نسوتني في شهر ديسمبر هذا....مازالوا ماقالوليش اكزاكتومو واقتاش.......و راهو كاين كونكور تاع روكروتموو في ديسمبر و اخر اجل لوضع الملفات هو 9 ديسمبر....اذا سوتنيت وراء هذا التاريخ.....هل من الممكن ان يقبلوا ان اوضع الملف.........باعتبار ان تاريخ المقابلة يمكن ان يكون في نهاية ديسمبر.
اسئلتي هي
هل من الممكن ان يقبلوا ملفي بعد 9 ديسمبر.....مع العلم بان لدي" معريفة" او هي بدون جدوى.
ما هي المدة ما بين وضع الملفات و تارخ اجراء المقابلة...اعرف اشخاص اجروا المقابلة بعد شهر على الاقل من وضع الملفات
...
هل تاريخ اجراء المقابلة يمكن ان يكون في فيفري 2012 او يجب ان يكون قبل انتهاء2011
الجزائري الباحث
2011-11-29, 20:38
شكرا اخي عل هذه المبادرة القيمة
كتبت موضوعي قبل قليل لكني فضلت اعادته هنا بعد ان رايت موضوعك الجيد و ارجو تثبيته
موضوعي كان كالاتي
انا انشاء الله راح نسوتني في شهر ديسمبر هذا....مازالوا ماقالوليش اكزاكتومو واقتاش.......و راهو كاين كونكور تاع روكروتموو في ديسمبر و اخر اجل لوضع الملفات هو 9 ديسمبر....اذا سوتنيت وراء هذا التاريخ.....هل من الممكن ان يقبلوا ان اوضع الملف.........باعتبار ان تاريخ المقابلة يمكن ان يكون في نهاية ديسمبر.
اسئلتي هي
هل من الممكن ان يقبلوا ملفي بعد 9 ديسمبر.....مع العلم بان لدي" معريفة" او هي بدون جدوى.
ما هي المدة ما بين وضع الملفات و تارخ اجراء المقابلة...اعرف اشخاص اجروا المقابلة بعد شهر على الاقل من وضع الملفات
...
هل تاريخ اجراء المقابلة يمكن ان يكون في فيفري 2012 او يجب ان يكون قبل انتهاء2011
- اذا كان تاريخ آخر أجل هو 09 ديسمبر فقانونيا لا يمكنك وضع ملف بعده
لكن بما أنه عندك معريفة يمكنك ذلك على اعتبار أن مدة دراسة الملفات قد تستغرق شهر كامل
لكن المكل هو أنه لو يتفطن الوظيف العمومي لتاريخ المناقشة في محضر المناقشة وبالرغم من هذا ممكن مايحوسوش يفهموا المهم أن تكون قد تحصلت على الشهادة قبل إجراء المقابلة
- المقابلة تختلف حسب الجامعات وحسب قدرات مصلحة الموظفين في معالجة الملفات على العموم المدة من 20 الى 40 يوم تفريبا وربما تزيد
مثال خنشلة هذا العام كان آخر أجل 30 أوت والمقابلة كانت في 27 أكتوبر دير في بالك أن الفترة الأولى كانت العيد
سقسي في الجامعة نتاعك يعطوك الرسمي
بالتوفيق
السلام عليكم
هل يمكن أن تمضي في جامعة نجحت فيها هذا العام والعام القادم إما :
- أن تقدم استقالتك
- أو هل من السهل أن تحصل على ترخيص وتعهد
من أجل المشارك من جديد في مسابقات التوظيف في الجامعة
ماهي العواقب التي يمكن أن تترتب عن هذا
مع العلم أن التحويل صعب جدا إن لم يكن مستحيل.
الجزائري الباحث
2011-11-29, 21:40
لا يمكنتن الحديث عن ترخيص اذا تعلق الأمر بنفس السلك بل يجب طلب التحويل
المشاركة في المسابقة عاذي لكن في نفس الولاية الأمر صعب أما في ولاية أخرى فلا بأس
جرب ماعندك ماتخسر
شكرا لك أخي الجزائري الباحث على الإجابة
لكن هل لديك بعض القوانين التي تستند عليها او أنها وجهت نظرا وتجربة مرة عليك
وشكرا مرة أخرى
اخي الجزائري الباحث انت متميز فعلا....
الف شكر
- اذا كان تاريخ آخر أجل هو 09 ديسمبر فقانونيا لا يمكنك وضع ملف بعده
لكن بما أنه عندك معريفة يمكنك ذلك على اعتبار أن مدة دراسة الملفات قد تستغرق شهر كامل
لكن المكل هو أنه لو يتفطن الوظيف العمومي لتاريخ المناقشة في محضر المناقشة وبالرغم من هذا ممكن مايحوسوش يفهموا المهم أن تكون قد تحصلت على الشهادة قبل إجراء المقابلة
- المقابلة تختلف حسب الجامعات وحسب قدرات مصلحة الموظفين في معالجة الملفات على العموم المدة من 20 الى 40 يوم تفريبا وربما تزيد
مثال خنشلة هذا العام كان آخر أجل 30 أوت والمقابلة كانت في 27 أكتوبر دير في بالك أن الفترة الأولى كانت العيد
سقسي في الجامعة نتاعك يعطوك الرسمي
بالتوفيق
شكرا جزيلا على الرد ...بارك الله فيك
- اذا كان تاريخ آخر أجل هو 09 ديسمبر فقانونيا لا يمكنك وضع ملف بعده
لكن بما أنه عندك معريفة يمكنك ذلك على اعتبار أن مدة دراسة الملفات قد تستغرق شهر كامل
لكن المكل هو أنه لو يتفطن الوظيف العمومي لتاريخ المناقشة في محضر المناقشة وبالرغم من هذا ممكن مايحوسوش يفهموا المهم أن تكون قد تحصلت على الشهادة قبل إجراء المقابلة
- المقابلة تختلف حسب الجامعات وحسب قدرات مصلحة الموظفين في معالجة الملفات على العموم المدة من 20 الى 40 يوم تفريبا وربما تزيد
مثال خنشلة هذا العام كان آخر أجل 30 أوت والمقابلة كانت في 27 أكتوبر دير في بالك أن الفترة الأولى كانت العيد
سقسي في الجامعة نتاعك يعطوك الرسمي
بالتوفيق
بما أنه يعرف رءيس المصلحة ادا يمكن وضع الملف ثم لا حقا يضع الديبلوم لكن قبل المقابلة
الرجاء من الاخوة الكرام توضيح الاسئلة حتى يتسنى لنا الرد بشكل اوضح
شكرا للجميع
يارفاق لاتبخلو علينا بالاجابات القانونية الصحيحة
ضعوا تساؤلاتكم في هذا الركن وجمعوها حتى يستفيد منها الجميع وشكرا مسبقا
هل هناك فرق بين التخصصات هما : الكيمياء والكيمياء الصناعية?
شكرا
اتساءل لماذا لايضع الاخوة الكرام كل تساؤلاتهم حول المسابقات الجامعية في هذا الركن تسهيلا للتصفح وتجميعا للمعلومات ؟؟؟؟؟؟؟؟
نواصل على بركة الله.......
اللهم صل على سيدنا محمدوعلى اله وصحبه....
مدينة 2011
2011-12-03, 13:24
الى الاخت مدينة2011
في حالة دمج الاحتياطي فهو بسبب تحويل مناصب متبقية الى اختصاص معين وقانونيا هذا جائز
باارك الله فيك اخي رفييق
اعتذر ان جاء ردي متأخر
لكن هل يمكن تحويل مناصب من اختصاصات بعيدة كأن يحول منصب من فرنسية الى علم لإجتماع على سبيل المثال ؟؟؟؟؟
ثم لما يأخذ من تخصص معين دون الأخر علما أن الذين نجحوا بهذه الطريقة لا يملكون لا خبرة و لا اي شئ سوى شهادة الماجستير تحصلو هليها قبل أشهر قليلة من اجراء امتحان التوظيييييف ؟؟؟؟؟؟
ارجو أن تفيييدني في ذلك و جعله الله في ميزان حسناتك لأن هذا الأمر لم يدخل راسى يبعد .
اختي الكريمة....
عندمايكون هناك فائض في المناصب.. للجامعة الحق في تحويل هذه المناصب الى اختصاصات اخرى حسب النقض المسجل لديها ودرجة الاحتياج
اما عن الاختصاص الماخوذ منه فان ذلك يرجع الى درجة الاقبال ..فاذا تاكد ان الملفات ناقصة في اختصاص معين فانه يحق للادارة التحويل
york.david10
2011-12-03, 18:48
ما اروع الاستشارات القانونية التى تكون بربما و عسى و لعل و الاروع منه ان تكون من باحثين و لا ادرى على ما يبحثون ربما على ان و اخواتها و بنات عماتها و خالاتها بين اطلال ما تبقى من جدران ما كان يسمى يوما بالجامعة.
اخي لاتكن متشائما وتقبل مني هذه الهدية
يقول الشاعر
كن هزارا في عشه يتغنى ومع الكبل لايبالي الكبولا
لاغرابا يطارد الدود في الارض او بوما في الليل يبكي الطلولا
الى جميع الاخوة الكرام
لاتضيعوالخبرة المهنية قبل امضاء محضر التنصيب
يكون ذلك بتوحيد تاريخ الاستقالة والمحضر
اللم عليكم أرجو أن تجيبوني عن سؤالي :
هل يؤخذ بعين الإعتبار الإشراف على مذكرات تخرج الليسانس أثناء التقييم في مسابقات التوظيف للأساتذة المساعدين صنف ب علما أنني أشرفت عن تلك المذكرات بمستوى ماجستير .
هل هناك أمل يعني في وضعيتي ؟؟؟....
إخواني أنا تخصصي علم الاجتماع التربوي الديني ودخلت مسابقة مطلوب فيها علم الاجتماع التربوي وأعطوني استدعاء للمقابلة بمركزنا الجامعي وأجرينا المسابقة وفي النتائج كنت الاحتياطي رقم 01 أنتظر تنازل الأول وبالفعل تنازل وفي آخر لحظة تدخل مدير المفتش العام بالوظيف رافضا ملفاتنا أصلا وبالتالي حذفت أسماؤنا من الاحتياط ومن القائمة أصلا ،ولما ذهبت إلى مدير الوظيف وكان غاية في الأدب قال لي نحن هنا نتعامل بالحرفية تربوي سي تربوي وليس مطلوب تربوي ويدخل واحد تربوي ديني ،مع أنه هناك تعليمة تقول بقضية التخصصات الأول والثاني وهكذا هاذي راحتلى ما سألته فيها لكن قلت له العديد من الجامعات قبلت ملفاتنا قال لي كل شاة تتعلق من طابقها.
المهم تنازل الأول وزاد تنازل لبعده الآن ماذا نصنع هل لي الحق في الطعن أو ماذا وإذا كان لي الطعن وهذا هو الهدف من كلامي هذا ما هي الإجراءات اللازم إتباعها حتى أطعن "نموذج أقصد" مع العلم في الدورة الثانية هناك نفس المشكل فتحوا علم الاجتماع التربوي .
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:
:sdf::sdf::sdf::sdf:
:sdf::sdf:
مناد بوفلجة
2011-12-04, 02:42
هل هناك أمل يعني في وضعيتي ؟؟؟....
إخواني أنا تخصصي علم الاجتماع التربوي الديني ودخلت مسابقة مطلوب فيها علم الاجتماع التربوي وأعطوني استدعاء للمقابلة بمركزنا الجامعي وأجرينا المسابقة وفي النتائج كنت الاحتياطي رقم 01 أنتظر تنازل الأول وبالفعل تنازل وفي آخر لحظة تدخل مدير المفتش العام بالوظيف رافضا ملفاتنا أصلا وبالتالي حذفت أسماؤنا من الاحتياط ومن القائمة أصلا ،ولما ذهبت إلى مدير الوظيف وكان غاية في الأدب قال لي نحن هنا نتعامل بالحرفية تربوي سي تربوي وليس مطلوب تربوي ويدخل واحد تربوي ديني ،مع أنه هناك تعليمة تقول بقضية التخصصات الأول والثاني وهكذا هاذي راحتلى ما سألته فيها لكن قلت له العديد من الجامعات قبلت ملفاتنا قال لي كل شاة تتعلق من طابقها.
المهم تنازل الأول وزاد تنازل لبعده الآن ماذا نصنع هل لي الحق في الطعن أو ماذا وإذا كان لي الطعن وهذا هو الهدف من كلامي هذا ما هي الإجراءات اللازم إتباعها حتى أطعن "نموذج أقصد" مع العلم في الدورة الثانية هناك نفس المشكل فتحوا علم الاجتماع التربوي .
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:
:sdf::sdf::sdf::sdf:
:sdf::sdf:
هناك أمل إن شاء الله
عليك بتقديم طعن , و تذكر فيه , قضية التخصص الأول و الثاني و الثالث
و تعطي مبرراتك و توكل على الله
يا سبحان الله , هل يقصى إبن غرداية من جامعة غرداية بتبريرات واهية
و الله هذا ظلم , ظلم
لا تسكت عن حقك أخي و لا تيأس
حاول أخي السعي و ضرب الطاولة , و الضغط عليهم , و حاول الدخول لمدير المركز
و طلب منه التدخل لدى الوظيف العمومي بخصوص تقارب التخصصات
خذ معك إعلان عنابة و قسنطينة الذين طلبوا فيه أولوية أبناء الولاية , و قدمه لمدير الجامعة و الوظيف العمومي و لا تسكت, و قل لهم : هل تريدون إخراجنا من الجزائر ؟
قضية قبولكم ثم حذفكم و رفضكم بعد إجتيازكم المسابقة , تعتبر بحد ذاتها إبتزاز ,
لماذا لم يرفضوا الملف أثناء الترشح ,, هل هو خطأ منهم أم أنه تعسف , أم أنهم غيروا
معايير الإنتقاء في الفترة بين المسابقة و إعلانها , , هددهم برفع دعوى قضائية ,
و لما لا , أدخل لوالي الولاية و إشرح له قضيت التعسف الذي إستخدمه مفتش الوظيف العمومي
فأولائك الجبناء لا يفقهون سوى لغة العدالة و التهديد و الوعيد
فــ ليس من حقهم حذفكم من الإحتياط بحجة أنه ليس لكم الحق في إجراء المسابقة اصلااا
كان الله في عونك يا إبن الصحراء , إبن بلدي
مناد بوفلجة
2011-12-04, 03:07
في إحدى الجامعات الجزائرية , في تخصص الكيمياء , نجح في مسابقة الماجستير 6 ,
تنازل ناجح , فكانت الأولوية لـ الأول في لإحتياط
تصوروا ما هو الإجراء الذي إتخذته رئيسة التخصص , لم تأخذ الأول في الإحتياط ,
بل قامت بإختيار الــ 8 الأوائل في الإحتياط , ثم قامت بإجراء لهم مسابقة ثانية ,
و الناجح هو الذي يعوض الناجح الذي تنازل
هذه الواقعة كنت شاهد عليها
لن تصدقوا بأن المسؤولة عن التخصص , كانت حينها أيضا , نائب العميد المكلف
بالدراسات و العلاقات الخارجية
ما هو تفسيركم لهذه الحالة ؟
هل هي منطقية و شفافة ؟
بالنسبة لي قمت بتفسيرها أنها أرادت إنجاح طالب كان في الرتب الثمانية الإحتياطيين ,
قد يكون في الرتبة 7 أو 8
فلم تكن لها القدرة على إنجاحه من مسابقة الماجستير , بسبب التشفير أو ربما شيء آخر
فقامت بصناعة مسابقة مصغرة , تحت سلطتها
لتكون الطريقة القانونية عن طريق إختيار المجموعة التي يحتويها المستهدف لــ النجاح
لتقوم و عن طريق سلطتها ,, بــ تقنين نجاح من لا يحق له النجاح
------
لهذا أخي أبو أنس ..
إبحث عن الإحتياط الذي سيقومون بإستدعائه حينما قاموا بحذفكم أنتم من الإحتياط
ولربما تجد له علاقة مع مفتش الوظيف العمومي أو من أصحاب الجااااه الذين أكلونا
ثم قم بالدفاع عن حقك و لا تتنازل
فجميعهم يجيدون صناعة القوانين على حسب مقاساتهم
بالتوفيق لك
اولا / الى الاخ ميروشي
لايحسب الاشراف على المذكرات في تنقيط المسابقات والقانون واضح جدا... ولكن تؤخذ بعين الاعتبار اثناء التاهيل اي الانتقال من الصنف / استاذ محاضر ب الى الصنف /ا
ثانيا / الى الاخ قلم رصاص
بصراحة انت ضحية خطا على مستوى اللجنة التقنية للجامعة وعليهم تحمل المسؤولية
اتمنى لك التوفيق وتذكر ما ضاع حق وراءه طالب
شكرا على تعاونكم وكل عام وانتم بخير..........................
الجزائري الباحث
2011-12-04, 21:03
هل هناك أمل يعني في وضعيتي ؟؟؟....
إخواني أنا تخصصي علم الاجتماع التربوي الديني ودخلت مسابقة مطلوب فيها علم الاجتماع التربوي وأعطوني استدعاء للمقابلة بمركزنا الجامعي وأجرينا المسابقة وفي النتائج كنت الاحتياطي رقم 01 أنتظر تنازل الأول وبالفعل تنازل وفي آخر لحظة تدخل مدير المفتش العام بالوظيف رافضا ملفاتنا أصلا وبالتالي حذفت أسماؤنا من الاحتياط ومن القائمة أصلا ،ولما ذهبت إلى مدير الوظيف وكان غاية في الأدب قال لي نحن هنا نتعامل بالحرفية تربوي سي تربوي وليس مطلوب تربوي ويدخل واحد تربوي ديني ،مع أنه هناك تعليمة تقول بقضية التخصصات الأول والثاني وهكذا هاذي راحتلى ما سألته فيها لكن قلت له العديد من الجامعات قبلت ملفاتنا قال لي كل شاة تتعلق من طابقها.
المهم تنازل الأول وزاد تنازل لبعده الآن ماذا نصنع هل لي الحق في الطعن أو ماذا وإذا كان لي الطعن وهذا هو الهدف من كلامي هذا ما هي الإجراءات اللازم إتباعها حتى أطعن "نموذج أقصد" مع العلم في الدورة الثانية هناك نفس المشكل فتحوا علم الاجتماع التربوي .
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:
:sdf::sdf::sdf::sdf:
:sdf::sdf:
أقرب الحلول لديك هي على مستوى رئاسة الجامعة
لأن الوظيف العمومي لا يستطيع أن يحقق في تخصص ويتحجج بمطابقة التخصص
أما رئاسة الجامعة فلهم الصلاحية وهذا عن طريق محضر يوضح فيه أن التخصص المذكور هو نفسه التخصص المطلوب في اإعلان
حاول على مستوى القسم ثم الكلية ثم رئاسة الجامعة
على الأقل تكون حظوظك وافرة في الدورة الثانية لكن هذه المرة يجب أن تتصل مباشرة باللجنة التقنية لتحديد قائمة المقبولين فهي اللجنة المخولة قانونا بقبول أو رفض الملفات ولكن رايها أيضا قابل للطعن لدى الوظيف العمومي
بالتوفيق
اخي الجزائري الباحث
مرحبا باطلالتك وكل عام وانت بخير
لاتبخل علينا بما تعرف واجرك على الله
مناد بوفلجة
2011-12-04, 23:25
أقرب الحلول لديك هي على مستوى رئاسة الجامعة
لأن الوظيف العمومي لا يستطيع أن يحقق في تخصص ويتحجج بمطابقة التخصص
أما رئاسة الجامعة فلهم الصلاحية وهذا عن طريق محضر يوضح فيه أن التخصص المذكور هو نفسه التخصص المطلوب في اإعلان
حاول على مستوى القسم ثم الكلية ثم رئاسة الجامعة
على الأقل تكون حظوظك وافرة في الدورة الثانية لكن هذه المرة يجب أن تتصل مباشرة باللجنة التقنية لتحديد قائمة المقبولين فهي اللجنة المخولة قانونا بقبول أو رفض الملفات ولكن رايها أيضا قابل للطعن لدى الوظيف العمومي
بالتوفيق
المشكل أن الأخ , قد قبل ملفه لــ إجراء المسابقة , و طبعا قبول الملف يتم بعد دراسة من طرف الجامعة و الوظيف العمومي
ثم , بعد إجراءه للمسابقة ,, نجح الأخ في الإحتياط ,, و عند تنازل الناجح ,, كان الأولى لــ الأول في الإحتياط بالمنصب , حينها تدخل الوظيف العمومي و سحبهم من القائمة و حذفهم بحجة أنهم من الأصل , ليس لهم الحق حتى في إجراء المسابقة
هل ترى أنها طريقة منطقية لإقصاء مترشح ناجح بعد إجراءه للمسابقة بحجة أنه ليس له الحق في إجراءها ؟
هل كان إستدعائهم للمسابقة كان من باب النزهة و تضييع الوقت ؟
هناك خلل في القضية و يجب على الضحية المطالبة بحقه و طلب توضيح أسباب قبوله لإجراء المسابقة من الأول
ملاحظة : في الدورة الثانية لن يقبلوا ملفه لأنهم طلبوا : تربوي , و ليس تربوي ديني ,, و سيكون الإقصاء من البداية , و ستصله رسالة قبل إجراء المسابقة بيوم , فيها : ملفك مرفوض بسبب عدم تطابق التخصص
أي أنه خااااسر في كلتى الحالتين إن لم يسعى للحق الضائع في الحالة الأولى
فلا تدري , ربما مفتش الوظيف العمومي مازال يعتقد أنه يعيش في عهد المطاح به , خرشي , لهذا على صاحب الحق , المطالبة بحقه و عليه بمطالبة اللجنة التقنية التي فرزت ملفات المقبولين , توضيح سبب قبوله من الأول في المسابقة
بااارك الله فيكم
اخي قلم رصاص
شكرا على مداخلتك... وكل عام وانت بخير ونحن في انتظار مساهماتك الجديدة
saadna nassima
2011-12-05, 12:29
سلام. هل لمتحصلي على شهادة ماستر حق التدريس في الجامعة
الجزائري الباحث
2011-12-05, 16:37
سلام. هل لمتحصلي على شهادة ماستر حق التدريس في الجامعة
في إعلانات التوظيف يضعون تفتح
- توظيف على لأساس الشهادة للحاصلين على دكتوراه دولة أو دكتوراه أو مايعادلها (شهادة من الخارج)
- توظيف عن طكريق مسابقة على أياي الشهادة للحاصلين على ماجستير أو مايعادلها (من الخارج)
الجزائري الباحث
2011-12-05, 16:42
المشكل أن الأخ , قد قبل ملفه لــ إجراء المسابقة , و طبعا قبول الملف يتم بعد دراسة من طرف الجامعة و الوظيف العمومي
ثم , بعد إجراءه للمسابقة ,, نجح الأخ في الإحتياط ,, و عند تنازل الناجح ,, كان الأولى لــ الأول في الإحتياط بالمنصب , حينها تدخل الوظيف العمومي و سحبهم من القائمة و حذفهم بحجة أنهم من الأصل , ليس لهم الحق حتى في إجراء المسابقة
هل ترى أنها طريقة منطقية لإقصاء مترشح ناجح بعد إجراءه للمسابقة بحجة أنه ليس له الحق في إجراءها ؟
هل كان إستدعائهم للمسابقة كان من باب النزهة و تضييع الوقت ؟
هناك خلل في القضية و يجب على الضحية المطالبة بحقه و طلب توضيح أسباب قبوله لإجراء المسابقة من الأول
ملاحظة : في الدورة الثانية لن يقبلوا ملفه لأنهم طلبوا : تربوي , و ليس تربوي ديني ,, و سيكون الإقصاء من البداية , و ستصله رسالة قبل إجراء المسابقة بيوم , فيها : ملفك مرفوض بسبب عدم تطابق التخصص
أي أنه خااااسر في كلتى الحالتين إن لم يسعى للحق الضائع في الحالة الأولى
فلا تدري , ربما مفتش الوظيف العمومي مازال يعتقد أنه يعيش في عهد المطاح به , خرشي , لهذا على صاحب الحق , المطالبة بحقه و عليه بمطالبة اللجنة التقنية التي فرزت ملفات المقبولين , توضيح سبب قبوله من الأول في المسابقة
بااارك الله فيكم
إذا هناك مؤامرة حيكت في الكواليس عند الوظيف العمومي أو عند الجامعة ربما صاحب المشكل يعرف عنها شيئا ما
فإذا ثبت هذا
فأعتقد أنه من الصعب تدارك الأمر لأنهم وببساطة يعرفون كل الحيل القانونية يعنمي تأتيهم من اليمين يأتوك من الشمال
لكن يبقى الأمل وارد
فلا تيأس يا صاحينا وعليك بالسعي حتى تستنفذ كل الحلول وربي يوفقك
اختي نسيمة حسب علمي
لايسمح لحملة الماستار التدريس الرسمي ال بعد الحصول على الدكتوراه
مدينة 2011
2011-12-06, 00:09
اختي الكريمة....
عندمايكون هناك فائض في المناصب.. للجامعة الحق في تحويل هذه المناصب الى اختصاصات اخرى حسب النقض المسجل لديها ودرجة الاحتياج
اما عن الاختصاص الماخوذ منه فان ذلك يرجع الى درجة الاقبال ..فاذا تاكد ان الملفات ناقصة في اختصاص معين فانه يحق للادارة التحويل
باارك الله فيييييك اخي رفييييييق على اجابتك
كما اشكرك على المجهودات التي تقووم بها في سبيل نفع زملائك
شكررررررررا
dicar_84
2011-12-06, 09:57
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ،لدي سؤال عاجل جدا وأرجو من الإخوة الذين لديهم جواب أن لا يبخلوا عليا بالإجابة لأني بحاجة ماسة لها
هذا السؤال هو بخصوص الخدمة الوطنية ،فأنا لدي إرجاء (وليس تأجيل)يثبت وضعيتي القانونية إتجاه الخدمة الوطنية إلى غاية 10مارس 2012فهل هو صالح للتوظيف
الارجاء مقبول قانونيا فهو محدد للوضعية تجاه الخدمة الوطنية
اما بعد النجاح انشاء الله فيمكنك طلب ارجاء اخر....
والسلام
الارجاء مقبول قانونيا فهو محدد للوضعية تجاه الخدمة الوطنية
اما بعد النجاح انشاء الله فيمكنك طلب ارجاء اخر....
والسلام
أشكركم كل الشكر كل الذين قرؤوا معانتي والتي كان عنوانها هل هناك أمل خاصة اخى قلم الرصاص الذي قرأت تعليقاته وأنا مندهش لفهمه بسرعة مشكلتي وكأنه هو الذي حدث معه المشكل يعني صراحة بالضبط تماما حدث لى كل ما قلته لكن هناك جزئية الجامعة تريدنا أن أنجح بالمنصب بدليل هي التي قبلتنى لإجراء المسابقة واندهشوا هم أيضا لرفض الوظيف العمومي النتائج ولهذا قيل لى لما يأتي المدير هو الذي يفصل فيها واليوم الثلاثاء دخل المدير ويوم الخميس سوف أذهب له
شكرا جميعا لكم
اتمنى لك التوفيق ياابو انس......................
هل من جديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
EXPERT26
2011-12-08, 13:21
سلام عليكم
لدي السؤال التالي
اجتزنا مسابقة جامعة البليدة ضمن فرع العلوم التجارية حيث كان عدد المناصب 06
وللعلم فرع العلوم التجارية يضم العديد من التخصصات كمالحاسبة والتدقيق -التسويق -المالية- مانجمانت-تجارة دولية...
فإذا أرادت إدارة الجامعة أن تقسم احتياجاتها بعد ذلك إلى 2 مناصب لللمحاسبة والتدقيق مثلا و2 للتسويق و2 لباقي التخصصات على سبيل المثال
علما انه يتواجد في تخصصات التسويق مثلا 4 مسجلين مثلا في الدكتوراه أما تخصص المحاسبة فلا يوجد مسجلين في الدكتوراه ولنفترض بالتالي ان نقاط مترشحي تخصص تسويق أعلى نقاطا من تخصص المحاسبة
سؤالي هنا هل تعطى الأولية لمترشحي تخصص التسويق هنا باعتبارهم الأعلى نقاطا وبالتالي يتحصلون على كل المناصب أم يمكن للجامعة ان تأخذ حسب احتياجاتها مترشحين في تخصص محاسبة وتدقيق مثلا حتى وان كانو أقل نقاطا من الأخرين؟
الجزائري الباحث
2011-12-08, 18:40
سلام عليكم
لدي السؤال التالي
اجتزنا مسابقة جامعة البليدة ضمن فرع العلوم التجارية حيث كان عدد المناصب 06
وللعلم فرع العلوم التجارية يضم العديد من التخصصات كمالحاسبة والتدقيق -التسويق -المالية- مانجمانت-تجارة دولية...
فإذا أرادت إدارة الجامعة أن تقسم احتياجاتها بعد ذلك إلى 2 مناصب لللمحاسبة والتدقيق مثلا و2 للتسويق و2 لباقي التخصصات على سبيل المثال
علما انه يتواجد في تخصصات التسويق مثلا 4 مسجلين مثلا في الدكتوراه أما تخصص المحاسبة فلا يوجد مسجلين في الدكتوراه ولنفترض بالتالي ان نقاط مترشحي تخصص تسويق أعلى نقاطا من تخصص المحاسبة
سؤالي هنا هل تعطى الأولية لمترشحي تخصص التسويق هنا باعتبارهم الأعلى نقاطا وبالتالي يتحصلون على كل المناصب أم يمكن للجامعة ان تأخذ حسب احتياجاتها مترشحين في تخصص محاسبة وتدقيق مثلا حتى وان كانو أقل نقاطا من الأخرين؟
يتم ترتيب المترشحين حسب نقاطهم وهذا في كل تخصص مفتوح في الإعلان
أي إذا كان الإعلان فتح فيه 06 مناصب علوم تجارية فيتم اعلان المترشحين الستة الفائزين الأوائل والذين قبلت ملفاتهم في التخصص المطلوب ويتم وضع قائمة احتياطية حسب الترتيب
وهو مايعرف بفرع علوم تجارية (جميع التخصصات)
اخي الجزائري الباحث
الف شكر على مساهماتك.......................................... .
الى مساهمات جديدة ايها الرفاق................................
لكم كل التشجيع
hamidou esc
2011-12-08, 21:27
السلام عليكم انا امضيت المحضر منذ شهر في ولاية بعيدة ولما فتحت ولايتي الجزائر وضعت الملف لإن جامعة الجزائر لم تشترط في الملف التعهد بإلإستقالة فماذا لو ربحت هل اقدم إستقالتي عادي أم هناك امور اخرى ارجو الإجابة ياإخوان أرجوا ذلك
السلام عليكم
أود الاستفسار عن كيفية الاستقالة.
هل تكتب في ورقة واحدة يمضي عليها المدير ويعيدها الي أم في ورقتين واحدة له والأخرى لي؟
أم أنه يعطيني وثيقة أخرى تحمل معنى قبول الاستقالة؟
فيصل قاسم
2011-12-08, 22:23
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عندي سؤال للاخوة يدور في بالي منذ زمن ولم اجد اجابة كافية وقانونية
في حالة ما اذا حصلت على وظيفة ادارية في الوظيف العومي ووقعت فيها محضر التنصيب وعملت فيها لمدة شهر أو شهرين أو اكثر ، و فرضا نجحت في احدى مسابقات توظيف الأساتذة الجامعيين أو في وظيفة عمومية أخرى ، فهل أستطيع عمليا أن أستقيل من الوظيفة الأولى ، وأمضي محضر التنصيب في الوظيفة الثانية (أستاذ جامعي أو غير ذلك) بعد العمل لمدة قصيرة في الوظيفة الأولى .
أرجوا افادتي بكل المعلومات المتعلقة بالتساؤل المطروح وهل هناك مدة قانونية مفروضة حتى يمكن للشخص الموظف حديثا أن يستقيل من منصبه بعد عمله لفترة قصيرة (شهر او شهرين أو ...).
ملاحظة: انا لحدالساعة لم احصل على وظيفة وكل الاشارات الاتية غير محفزة بالحصول على وظيفة في القريب العاجل ولكن أقول الحمد لله على كل شيء .
الجزائري الباحث
2011-12-09, 08:00
[QUOTE=فيصل قاسم;8166193][size="5"][size="6"][center]ا
القانون الأساسي للوظيفة العمومية يضم النص التالي :
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
قدمو الشكر الجزيل للجزائري الباحث...........
اما فيما يخص الاسئلة المطروحة فلكم.....
اولا / الى الاخ حميدو
يجب تقديم الاستقالة وان لم تفعل سوف تتعرض الى متابعات من طرف الوظيف العمومي
ثانيا / الى الاخ يبيوز 19
يقدم طلب الاستقالة في وثيقتين تحررهما بنفسك واحدة لك والاخرى تقدمها للجامعة مع عدم نسيان التدرج في السلم الاداري .....والتاريخ يجب ان يكون بنفس تاريخ محضر التنصيب...
ثالثا / الى الاخ فيصل قاسم
اذا تم التاشير على ملف الوظيفة الاولى من طرف مصالح الوظيف العمومي والمراقب المالي فهنا يلزمك تقديم الاستقالة اما اذا كان الملف في مراحله الاولى فيمكنك التصرف حسب طاقتك...اي حاول التفاهم مع اصحاب الوظيفة الاولى
مشكور كل من ساهم من بعيداو قريب في طرح التساؤلات او الاجابة عنها.............................
فيصل قاسم
2011-12-09, 16:20
[quote=فيصل قاسم;8166193][size="5"][size="6"][center]ا
القانون الأساسي للوظيفة العمومية يضم النص التالي :
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
شكرا لك أخي الكريم على معلوماتك القيمة
يعني خلاصة القول انه بامكاني تقديم الاستقالة ولو بعد العمل لمدة قصيرة في الوظيفة الاولى مثلا لمدة شهر أو شهرين
شكرا لك اخي فيصل قاسم على هذا المجهود................................
مجاهد في العلم
2011-12-09, 18:25
اليلم عليكم هل الذي يعمل بصيغة الإدماج مطالب بإذن للمشاركة و وعد الإستقالة؟
السلام عليكم اخوتي , في ملف الترشح يطلب تعهد بالاستقالة وتصريح , هل التعهد يمضى في البلدية ام من طرف مدير المؤسسة التي اعمل فيها ؟ ولماذا يطلب تصريح من طرف مدير المؤسسة ؟ ماذا لو لم ادرج التعهد بالاستقالة والتصريح في ملف الترشح ؟ هل هما ضروريان ؟ بمعنى ماذا لو لم يقدم المترشح التعهد والتصريح في الملف ونجح بعد ذلك , هل يمكنه حينها الاستقالة من الوظيفة الاولى وامضاء محضر التنصيب في الجامعة ؟
هل ممكن اتلقى مشاكل في حالة عدم ادراج التعهد والتصريح ؟
اريد اجابات كافية ووافية جازاكم الله خيرا , مع العلم انني اعمل في ولاية غير الولاية التي اريد تقديم ملف الترشح فيها .
اولا/ الى الاخ مجاهد في العلم
الذي يعمل بصيغة الادماج غير مطالب نهائيا بتقديم الاذن بالمشاركة والوعد بالاستقالة.................
ثانيا / الى الاخعمرو 832
الاذن بالمشاركة والوعد بالاستقالة ضروريان لكل موظف حتى يتفادى ملاحقات الوظيف العمومي التي تصل الى رفض الملف بعد النجاح
اخي / في ورقة واحة بعنوان . اذن بالمشاركة وقبول الاستقالة في حالة النجاح . دون معلوماتك وقدمها الى السلطة التي لها صلاحية التعيين في المؤسسة التي تعمل فيها وتحصل على الامضاء منها
واذا شئت اضف وعد بالاستقالة موجهة للجامعة ممضي في البلدية ...
شكرا اخي رفيق , كنت اتمنى ان استطيع وضع التعهد ممضي في البلدية فقط لاني لا اريد ان يعلم مدير المؤسسة اني متحصل على شهادة عليا , لكن للضرورة ساقوم بتقديم الطلب ,
سؤال اخير : هل الشهادة الطبية صالحة طوال السنة ام انها صالحة لمدة 3 اشهر فقط ؟
alasteven
2011-12-09, 19:40
بالنسبة للذين وفقهم الله و تحصلوا الترخيص فالأمور سهلة عليهم و ذلك بإمضاء محضر التنصيب ثم على أساس هذا المحضر تكتب مقررة الإستقالة، و ذلك بتقديم الناجح لمحضر التنصيب للمؤسسة التي كان يشتغل فيها و هي على أساسه تنجز الإستقالة بنفس تاريخ المحضر ، هذا هو الإجراء الذي عمل به كل من أعرفهم.
السلام عليكم
لقد لاحظت أنّ الكثير من الإخوة يشيرون إلى التلاعُبات في النتائج التي لا ينكر عاقل بوجودها، لكن سؤالي لماذا تُتهم أقسام الجامعات أو حتى الجامعات بما أنّ الوظيف العمومي هو من ينقط الملفات بإستثناء نقطة المقابلة
الجزائري الباحث
2011-12-09, 20:22
السلام عليكم اخوتي , في ملف الترشح يطلب تعهد بالاستقالة وتصريح , هل التعهد يمضى في البلدية ام من طرف مدير المؤسسة التي اعمل فيها ؟ ولماذا يطلب تصريح من طرف مدير المؤسسة ؟ ماذا لو لم ادرج التعهد بالاستقالة والتصريح في ملف الترشح ؟ هل هما ضروريان ؟ بمعنى ماذا لو لم يقدم المترشح التعهد والتصريح في الملف ونجح بعد ذلك , هل يمكنه حينها الاستقالة من الوظيفة الاولى وامضاء محضر التنصيب في الجامعة ؟
هل ممكن اتلقى مشاكل في حالة عدم ادراج التعهد والتصريح ؟
اريد اجابات كافية ووافية جازاكم الله خيرا , مع العلم انني اعمل في ولاية غير الولاية التي اريد تقديم ملف الترشح فيها .
الترخيص يطلب حسب ما أعتقد ل :
- أهم شيء كي تستطيع الإستقالة من منصبك من دون أي مشكل وخاصة التأخر لأن الإستقالة قانونيا يمكن رفضها (لمدة قصوى 04 شهر) وفي هذهه الحالة لا تستطيع امضاء محضر التنصيب لأنه المدة شهر فقط
- ثانيا الترخيص بالمشاركة يمكنك من الغياب من وظيفتك لإيداع الملف أو لإجراء المسابقة وربما يتطلب الأمر يومين أو أكثر اظا كان المكان بعيد فبالتالي الغياب يكون مبرر
-أما التعهد بالإستقالة فهو قانونيا يكون ممضي ومصادق عليه في البلدية فقط لكن بعض المؤسسات تشترطه ممضي من طرف الهيئة المستخدمة وهذا لأنهم وقعوا في مشاكل من نوع أنه هناك مترشحين نجحوا ولما قدموا الإستقالة كان قد تغير المدير أو لسبب آخر وتعطل استقالته (وهو اجتهاد من طرف الجامعة فقط وليس شرطا من شروط الوظزيف العمومي)
الجزائري الباحث
2011-12-09, 20:28
السلام عليكم اخوتي , في ملف الترشح يطلب تعهد بالاستقالة وتصريح , هل التعهد يمضى في البلدية ام من طرف مدير المؤسسة التي اعمل فيها ؟ ولماذا يطلب تصريح من طرف مدير المؤسسة ؟ ماذا لو لم ادرج التعهد بالاستقالة والتصريح في ملف الترشح ؟ هل هما ضروريان ؟ بمعنى ماذا لو لم يقدم المترشح التعهد والتصريح في الملف ونجح بعد ذلك , هل يمكنه حينها الاستقالة من الوظيفة الاولى وامضاء محضر التنصيب في الجامعة ؟
هل ممكن اتلقى مشاكل في حالة عدم ادراج التعهد والتصريح ؟
اريد اجابات كافية ووافية جازاكم الله خيرا , مع العلم انني اعمل في ولاية غير الولاية التي اريد تقديم ملف الترشح فيها .
يجب أن تكون متأكد
امن أن استقالتك ستقبل من دون مشاكل
الجزائري الباحث
2011-12-09, 20:33
بالنسبة للذين وفقهم الله و تحصلوا الترخيص فالأمور سهلة عليهم و ذلك بإمضاء محضر التنصيب ثم على أساس هذا المحضر تكتب مقررة الإستقالة، و ذلك بتقديم الناجح لمحضر التنصيب للمؤسسة التي كان يشتغل فيها و هي على أساسه تنجز الإستقالة بنفس تاريخ المحضر ، هذا هو الإجراء الذي عمل به كل من أعرفهم.
يجب التأكد من هذه المعلومة
لأنه حسب ما نعرفه
- يجب أن تسبق الإستقالة الإمضاء على المحضر أو يكونون في نفس اليوم لأنه قانونيا لا يمكنك شغل وظيفتين في نفس الوقت
والإستقالة لا يمكن أن تكون بتاريخ قد مضى لأنك في حالة خدمة
اخي الجزائري الباحث
اعجبتني بماتقدمه لهذا الركن
لك كل الخير والعافية......................................
hamidou esc
2011-12-09, 21:09
قدمو الشكر الجزيل للجزائري الباحث...........
اما فيما يخص الاسئلة المطروحة فلكم.....
اولا / الى الاخ حميدو
يجب تقديم الاستقالة وان لم تفعل سوف تتعرض الى متابعات من طرف الوظيف العمومي
ثانيا / الى الاخ يبيوز 19
يقدم طلب الاستقالة في وثيقتين تحررهما بنفسك واحدة لك والاخرى تقدمها للجامعة مع عدم نسيان التدرج في السلم الاداري .....والتاريخ يجب ان يكون بنفس تاريخ محضر التنصيب...
ثالثا / الى الاخ فيصل قاسم
اذا تم التاشير على ملف الوظيفة الاولى من طرف مصالح الوظيف العمومي والمراقب المالي فهنا يلزمك تقديم الاستقالة اما اذا كان الملف في مراحله الاولى فيمكنك التصرف حسب طاقتك...اي حاول التفاهم مع اصحاب الوظيفة الاولى
شكرا اخي العزيز لكن ماذا لو لم يتم قبول إستقالتي أخيى فماذا تنصحني
الجزائري الباحث
2011-12-10, 07:30
شكرا اخي العزيز لكن ماذا لو لم يتم قبول إستقالتي أخيى فماذا تنصحني
اقرأ المادة
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
اذا استقالة ستقبل حتما بعد 04 أشهر
- أ‘رف حالة لأحد الأعضاء لم ثقبل استقالته وأمضى المحضر في الجامعة
لكن أضن المدة كانت حوالي 15 يوما
ولما اكتشف أمره بعد مدة طويلة وهذا على مستوى مصالح المحاسب المالي بعد عملية التحيين السنوي طلب منه فقط إرجاع الراتب الذي أخذه من وظيفته الأولى لمدة 15 يوما أي من يوم امضاءه المحضر الى غاية تاريخ الإستقالة
- لكن حذار ليس كل الولايات تتعامل بنفس الطريقة مع هذا النوع من المشاكل وأيضا اذا كانت لديك معرفة لذى مصلحة من المصالح يمكن أن يجدوا لك حلا بسهوالة
الف شكر للاخ الجزائري الباحث
اللهم استرنا في الدنيا والاخرة
الحمد لله لقد صار هذا الركن محط انظارالاخوة فطرحو فيه اسئلة مهمة وقد تمت الاجابة عنها من طرف اخوانهم...................
فشكرا للجميع والى اسئلة جديدة تعم من خلالها الفائدة ..والله الموفق والمستعان
انا متحصل على اجستير وسجلت هذه السنة اولى دكتوراه اريد معرفة حقوقي في تدريس الساعات (استاذ مؤقت) وكم هو الراتب
لك الحق في تدريس ساعات اضافية شرط موافقة الادارة .. وكل ساعة بحوالي 550 دج والاهم هو حصولك على 0.5 نقطة عن كل سنة اثناء حساب نقاط ملف التوظيف فلا تضيع الفرصة ولو بحصة واحدة ...................................
اخي biarah الحجم الساعي للتدريس لايتجاوز 09 ساعات بالنسبة للاستاذ المؤقت
هل للجزائري الباحث راي اخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للاسف بعض المصالح الادارية متعفنة... واغلب الناس تجهل الحقوق والواجبات.
وهناك مشكلة هي عدم استمرارية الادارة في التعامل مع ملفات المواطنين والاخطر هو عدم التنسيق بينها..
je ponse que le volume haie est de 32 heures par semaine maximum
ror
ما هى حقوق طالب سنة اولى دكتوراه
الجزائري الباحث
2011-12-12, 20:52
ما هى حقوق طالب سنة اولى دكتوراه
عليك بتحميل العدد 57 من الجريدة الرسمية ل 24 شوال 1431 الموافق ل 03 أكتوبر 2010
الصفحة 11
يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
موقع الجريدة الرسمية
http://www.joradp.dz/JRN/ZA2011.htm
امتناني وتشكراتي للاخ الجزائري الباحث على المتابعة......................
الجزائري الباحث
2011-12-13, 20:59
أشكرك ياأخي رفيق ولا تنسى دائما أيقونة الشكر
الجزائري الباحث
2011-12-13, 21:03
شكرا أخي رفيق
ولا تنسى أيقونة الشكر فهي تظهر لديك الآن بع تجاوزك 50 مشاركة
الجزائري الباحث
2011-12-13, 21:04
شكرا أخي رفيق
ولا تنسى أيقونة الشكر فهي تظهر لديك الآن بع تجاوزك 50 مشاركة
شكرا للجزائري الباحث على المتابعة والاجابة عن التساؤلات....................
الى الاخ الباحث شكرا على الاجابة الوافية جزاك الله كل خير
هل من اسئلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد بن عبد الرحمان
2011-12-14, 19:31
هل من اسئلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لي صديق نجح في جامعة وبعد45 يوم نجح في جامعة أمام بيته فقام بوضع تنازل واستقالة في نفس الوقت تفاديا لأي مشكل وأمضى في الجامعة التي بقري منزله في نفس يوم الاستقالة فهل قام بالاجراء السليم مع العلم بأن التأشير على الملفات لم تقدم الى المراقب المالي ودليل ذلك أن الجامعة نادت على من هم في الاحتياط في شعب أخرى رجاءا أفيدوه بما أنه محتار جدا
اخي محمد صديقك محضوظ لان المراقب المالي لم يؤشر بعد......المهم العملية سليمة
الجزائري الباحث
2011-12-14, 20:56
لي صديق نجح في جامعة وبعد45 يوم نجح في جامعة أمام بيته فقام بوضع تنازل واستقالة في نفس الوقت تفاديا لأي مشكل وأمضى في الجامعة التي بقري منزله في نفس يوم الاستقالة فهل قام بالاجراء السليم مع العلم بأن التأشير على الملفات لم تقدم الى المراقب المالي ودليل ذلك أن الجامعة نادت على من هم في الاحتياط في شعب أخرى رجاءا أفيدوه بما أنه محتار جدا
يجب الفصل بين الذين تم استدعاءهم كاحتياط لأنهم وبكل بساطة لم يمضي الناجحون الأوائل على محضر التنصيب وتم استدعاءهم بعد مرور شهر على ظهور النتائج
أما حالتك فقد قام بإمضاء المحض وبالتالي
اأخي هذه الحالة وكما أظن أنها تستلزم موقفين
- الأول باعتبار أن المحاضر مازالت لم تذهب الى الوظيف العمومي ولم تِشر من قبل المراقب المالي فهنا صاحبنا قدم تنازلا وهو الذي سيِخذ به وليست الإستقالة أي سوف تسوى وضعيته مباشرة لدى مصلحة الأساتذة
- الحالة الثانية وهي مستبعدة لأنه عادة الإجراءات الخاصة بالتأشير تطول نوعا ما وهي أنه يِخذ بالإستقالة وعندئذ القانون واضح وهو أنه يجب أن يكون تاريخ الإستقالة أي تاريخ قبول الإستقالة قبل تاريخ امضاء المحضر
- لكن لا تكترث كثيرا للأمر لأن المدة 45 يوما هي مدة قصيرة وسيجدون حلا مباشرة طبعا كي لال يضيعوا مناصب مالية وحالات كهذه كثيرة
شكرا الجزائري الباحث على هذا التوضييح
islam.net
2011-12-15, 15:22
هل من اسئلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم
عندي تساؤل، عند الإمضاء على محضر التنصيب في إحدى الجامعات هل يعطوننا نسخة من محضر التنصيب أم أننا نمضي فقط دون إعطائنا أي شيء يثبت إمضاءنا لهذا المحضر، وشكرا مسبقا على الإجابة
اان سجلت سنة اولى دكتورا و ليس لدي عمل لكني لم اتسب لاي مخبر ( لانهم جزاهم الله خير قامو بتسجيل الاساتذة الدائمين وتركو ا جاعة الماجستير )
ما هو الحل و هل لي الحق في الكمبيوتر بارك الله فيكم
السلام عليكم
عندي تساؤل، عند الإمضاء على محضر التنصيب في إحدى الجامعات هل يعطوننا نسخة من محضر التنصيب أم أننا نمضي فقط دون إعطائنا أي شيء يثبت إمضاءنا لهذا المحضر، وشكرا مسبقا على الإجابة
يجب ان تحصل على نسخة من محضر التنصيب ...وعلى هذا الاساس يتم تشكيل الاستقالة اي في نفس التاريخ
اان سجلت سنة اولى دكتورا و ليس لدي عمل لكني لم اتسب لاي مخبر ( لانهم جزاهم الله خير قامو بتسجيل الاساتذة الدائمين وتركو ا جاعة الماجستير )
ما هو الحل و هل لي الحق في الكمبيوتر بارك الله فيكم
الحل قليل من العلاقات ..... والحضور الدائم والمشاركة والطلبات المتكررة لان الاستاذ الدائم اولى منك يااخي.............
هل يكون لي الحق في الكمبيوتر دون الانتساب بارك الله فيكم
محمد بن عبد الرحمان
2011-12-15, 19:18
يجب الفصل بين الذين تم استدعاءهم كاحتياط لأنهم وبكل بساطة لم يمضي الناجحون الأوائل على محضر التنصيب وتم استدعاءهم بعد مرور شهر على ظهور النتائج
أما حالتك فقد قام بإمضاء المحض وبالتالي
اأخي هذه الحالة وكما أظن أنها تستلزم موقفين
- الأول باعتبار أن المحاضر مازالت لم تذهب الى الوظيف العمومي ولم تِشر من قبل المراقب المالي فهنا صاحبنا قدم تنازلا وهو الذي سيِخذ به وليست الإستقالة أي سوف تسوى وضعيته مباشرة لدى مصلحة الأساتذة
- الحالة الثانية وهي مستبعدة لأنه عادة الإجراءات الخاصة بالتأشير تطول نوعا ما وهي أنه يِخذ بالإستقالة وعندئذ القانون واضح وهو أنه يجب أن يكون تاريخ الإستقالة أي تاريخ قبول الإستقالة قبل تاريخ امضاء المحضر
- لكن لا تكترث كثيرا للأمر لأن المدة 45 يوما هي مدة قصيرة وسيجدون حلا مباشرة طبعا كي لال يضيعوا مناصب مالية وحالات كهذه كثيرة
شكرا جزيلا على التوضيح الشافي لكن للاعلام فقط هل صاحب الاستفالة أو المتنازل يقدمهما الى رئيس القسم وبعدها الى العميد وهكذا أم يقدمها للعميد مباشرة
جرت مسابقة وكان الاول فيها سيقدم تنازلا والاول في قائمة الاحتياط ناجح أيضا في جامعة اخرى هل يستطيع ثاني الاحتياط أن يتحرك ويجلب تنازل الاول والاول في الاحتياط ليمضي محضر التنصيب علما بأن نتائج المسابقة صدرت منذ 5أيام فقط أم أنه مقيد بمدة الشهر وينتظر آليا
هل يكون لي الحق في الكمبيوتر دون الانتساب بارك الله فيكم
انت كالباقي انتظر دورك............. اذا كان هناك توزيع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
"جنة فردوس"
2011-12-15, 22:04
انت كالباقي انتظر دورك............. اذا كان هناك توزيع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المركز الجامعي بالطارف شرع في التوزيع
الجزائري الباحث
2011-12-16, 09:14
شكرا جزيلا على التوضيح الشافي لكن للاعلام فقط هل صاحب الاستفالة أو المتنازل يقدمهما الى رئيس القسم وبعدها الى العميد وهكذا أم يقدمها للعميد مباشرة
جرت مسابقة وكان الاول فيها سيقدم تنازلا والاول في قائمة الاحتياط ناجح أيضا في جامعة اخرى هل يستطيع ثاني الاحتياط أن يتحرك ويجلب تنازل الاول والاول في الاحتياط ليمضي محضر التنصيب علما بأن نتائج المسابقة صدرت منذ 5أيام فقط أم أنه مقيد بمدة الشهر وينتظر آليا
السلم الإداري يستدعي أن تقدم الإستقالة الى رئيس القسم
لكن أنصحك بأن تستفسر لدى مصلحة الأساتذة ستجد الخبر اليقين
الجزائري الباحث
2011-12-16, 09:15
شكرا جزيلا على التوضيح الشافي لكن للاعلام فقط هل صاحب الاستفالة أو المتنازل يقدمهما الى رئيس القسم وبعدها الى العميد وهكذا أم يقدمها للعميد مباشرة
جرت مسابقة وكان الاول فيها سيقدم تنازلا والاول في قائمة الاحتياط ناجح أيضا في جامعة اخرى هل يستطيع ثاني الاحتياط أن يتحرك ويجلب تنازل الاول والاول في الاحتياط ليمضي محضر التنصيب علما بأن نتائج المسابقة صدرت منذ 5أيام فقط أم أنه مقيد بمدة الشهر وينتظر آليا
يجب عليك أن تتحرك وتبذل كل مجهوداتك لتسهيل وصول التنازلات كي تسرع عملية استدعاءك كاحتياط ثاني
في الحركة بركة
محمد بن عبد الرحمان
2011-12-16, 16:53
ماهي المدة القانونية لكي يتم تحويل الملفات الى المراقب المالي
هل يستطيع الموظف الذي جاوز ملفه ان يستقيل ويمضي في جامعة اخرى
هل النسخة المؤشر عليها بالاستلام على الاستقالة التي يختفظ بها المستقيل اثبات صريح على نهاية علاقته بالجامعة
هل يمكن لرئيس القسم ان يِؤخر في تسليم الاستقالة
هل حقا الوظيف العمومي في الجزائر يختلف من ولاية لأخرى
وشكرا وتحية احترام وتقدير لردكم سيدي
madaninho
2011-12-16, 16:57
هل يمكن لشخص امضي محضر تنصيب يوم 21-11- 2011 خارج ولايته ان يشارك في مسابقة توظيف اساتدة في مدينته. هل القانون يسمح بذلك؟
الجزائري الباحث
2011-12-16, 20:27
ماهي المدة القانونية لكي يتم تحويل الملفات الى المراقب المالي
هل يستطيع الموظف الذي جاوز ملفه ان يستقيل ويمضي في جامعة اخرى
هل النسخة المؤشر عليها بالاستلام على الاستقالة التي يختفظ بها المستقيل اثبات صريح على نهاية علاقته بالجامعة
هل يمكن لرئيس القسم ان يِؤخر في تسليم الاستقالة
هل حقا الوظيف العمومي في الجزائر يختلف من ولاية لأخرى
وشكرا وتحية احترام وتقدير لردكم سيدي
افستقالة لا تصبح فعلية الا بعد أن يتم قبولها بشكل صريح من طرف الهيئة التي لها صلاحية التعيين أي رئيس الجامعة
رئيس القسم دوره وسيط فقط
المدة القانونية يجب أن تسأل لدى مصلحة الأساتذة
أرجوا من الاخوة الافادة فيما يخص قوائم الاحتياط, هل يكمن لمن لم يرد اسمه في قائمة الاحتياط النجاح في المسابقة نظرا لتنازل الناجحين ام انه يكتفى بقائمة الاحتياط ولا يلجأ الى باقي المترشحين و بالتالي يبقى المنصب فارغا.
اريد الاستفسار عن حقوقي ضمن عقود ما قبل التشغيل في الجامعة هل اتمكن من مواصلة التدريس كاستاذ مؤقت هل يمكننى الحصول على منحة الدكتورا علم اننى دون عمل افيدوني بنصائحكم جزاكم الله كل خير
الجزائري الباحث
2011-12-17, 20:28
منحة الدكتوراه لك الحق فيها مادمت غير عامل إلا اذا طلبوا في الملف شهادة عدم الإنخراط في الضمان الإجتماعي فهنى ربما تجد إشكالة لأنك مسوري
بالنسبة للتدريس يكفيك بعض العلاقات الطيبة مع رئيس القسم وستتحصل على ساعات
الجزائري الباحث
2011-12-17, 20:31
أرجوا من الاخوة الافادة فيما يخص قوائم الاحتياط, هل يكمن لمن لم يرد اسمه في قائمة الاحتياط النجاح في المسابقة نظرا لتنازل الناجحين ام انه يكتفى بقائمة الاحتياط ولا يلجأ الى باقي المترشحين و بالتالي يبقى المنصب فارغا.
في هذه الحالة أمر غريب
والجواب الشافي هو لدى الوظيف العمومي
لأن بعض الجامعات تعلن في قوائم الإحتياطيين كل المترشحين الذين شاركوا في المسابقة مع ترتيبهم اذا كلهم يعتبرون احتياط
وفي أغلب الجامعات تجد قائمة الإحتياط تتضمن فقط نفس عدد المناصب المفتوحة في التخصص أي نفس عدد الناجحين
وهذا أمر يجب الإستفسار بشأنه
basma_info
2011-12-18, 16:55
شكرا جزيلا على التوضيح الشافي لكن للاعلام فقط هل صاحب الاستفالة أو المتنازل يقدمهما الى رئيس القسم وبعدها الى العميد وهكذا أم يقدمها للعميد مباشرة
جرت مسابقة وكان الاول فيها سيقدم تنازلا والاول في قائمة الاحتياط ناجح أيضا في جامعة اخرى هل يستطيع ثاني الاحتياط أن يتحرك ويجلب تنازل الاول والاول في الاحتياط ليمضي محضر التنصيب علما بأن نتائج المسابقة صدرت منذ 5أيام فقط أم أنه مقيد بمدة الشهر وينتظر آليا
حصل معي نفس الموقف الناجح والإحتياطي الأول امضيا في جامعات أخرى
انت كإتياطي ثاني إتصل بهذين الشخصين كي يرسلا ( تنازلهما لإدارة الجامعة
مع نسخة لبطاقة التعريف) مصادق عليهما في البلدية.
في هذه الحالة ستتصل بك الإدارة لتستلم لمنصب و لو بعد 5 أيام من ظهور النتائج
موفق إن شاء الله
abattage
2011-12-29, 12:25
السلام وعليكم ...وشكرا لكم جميعا
هل توقيع محضر التنصيب في حال النجاح يكون إجباريا على الناجح أن يوقعه بنفسه. فمثلا لو تعرضت لمرض أو حالة طارئة تمنعني من حضور التوقيع فهل يمكن أن يوقعه بدلا عني أحد إخوتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد بن عبد الرحمان
2012-01-05, 15:42
الى الاستاذ الباحث: هل يمكن لأستاذ عمل بجامعة ما وأمضى محضر التنصيب ولم يتلقى أجره أن يغادر الى جامعة أخرى دون آثار مع العلم أنه وضع الاستقالة ولم يلتفت الى الرفض والقبول باعتبار تضرره معنويا وماديا وتأكد صعوبة دخوله الى ولايته الاصلية وهل الاستقالة تصبح آلية بعد 60يوم من تاريخ إيداعها اذا اتخذت الجامعة الاولى اجراءاتها وما هي المدة اللازمة لها للتحرك وكيف يتصرف هو
*بن عيسى*
2012-01-08, 17:03
...............................................
hichammed
2012-01-10, 20:15
السلام عليكم
هل الحصول على وعد بالإستقالة ، ووثيقة السماح بالمشاركة في المسابقات . من حق الموظف أم أن الإدارة المستخدمة ( في الوظيف العمومي )لها الحق في رفض طلب الأستقالة.
هل حاملي شهادة الماستر يمكنهم المشاركة في مسابقات التوظيف للأساتذة المساعدين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*بن عيسى*
2012-01-19, 21:12
هل حاملي شهادة الماستر يمكنهم المشاركة في مسابقات التوظيف للأساتذة المساعدين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حاليا .. لا يمكنهم ذلك ... في المستقبل ربما ، رغم انني شخصيا أظن ان حملة الماستر حظهم في التدريس ضعيف جدا لأن جيوشا جرارة من دكاترة نظام (ل.م.د) على وشك التخرج .....
لقد عدت اسف على طول الغياب
الدكتور سام
2012-02-23, 08:06
بالنسبة لمسابقات التوظيف. الجامعي.هل ترسل ملفات المترشحين الى مديرية الوظيف العمومي ام فقط يرسل اليهم مجموع النقاط المحصل عليها كل مترشح
alloulla
2012-02-23, 18:06
سلام عليكم
أنا متحصل على ماجستير من جامعة السينيا بوهران
رفض ملفي للأنني لا أسكن في وهران
فهل هذا شرعي
alloulla
2012-02-23, 18:17
سلام عليكم
أنا متحصل على ماجستير من جامعة السينيا بوهران
رفض ملفي للأنني لا أسكن في وهران
فهل هذا شرعي
سهام الخير
2012-03-03, 22:06
للاهمية...............
مناد بوفلجة
2012-03-03, 23:06
سلام عليكم
أنا متحصل على ماجستير من جامعة السينيا بوهران
رفض ملفي للأنني لا أسكن في وهران
فهل هذا شرعي
هذا غير شرعي
لكنها صناعة القوانين في الجزائر
krimou07
2012-03-04, 13:18
السلام عليكم.
أرجو من الاخوة الذين لهم خبرة وخاصةالعاملين في الإدارة مساعدتي لأنني في حيرة من أمري ولدي استفسار عاجل ومهم ومصيريبالنسبة إلي:
ويتثمل في أنني نجحت في إحدى الجامعات ولكني عند ايداع الملفلديهم أول مرة أي قبل المسابقة تعذر علي الحصول على إذن من الجهة المستخدمة وهيمؤسسة اقتصادية ولا علاقة لها بالوظيف العمومي، فوجدت نفسي مجبرا وغير مخير علىايداع تصريح شرفي بعدم ممارسة أي نشاط حتى لا أفوت علي الفرصة وأنا الذي عانيتطويلا من انتظار التوظيف في الجامعة، ولكن وبعد نجاحي وجدت نفسي ملزما بتقديماستقالتي من المؤسسة التي أعمل فيها، لأنهم سيعرفون في الجامعة بعملي فيها عن طريقالضمان الاجتماي،
وسؤالي هو التالي : هل يمكن أن أقدم استقالتي للجامعة دون أنيسبب لي ذلك مشكل معهم مع العلم أنني أعطيتهم تصريح بعدم العمل في الأول ، وأناألآن أخشى أن أفعل ذلك وأخسر الوظيفتين.
أرجو من الإخوة أن يجيبوني بسرعة فالوقتيمر ، أورجوا أن لا يحكم علي أحد بسببما فعلته فتلك ضرورة كنت فيها .
والشكرالجزيل مسبقا .
وقد طلبوا مني في الجامعة تصريحا آخر بعدم ممارسة أي نشاط قبلأن أوقع محضر التنصيب، وفيه أنني أتحمل كل المسؤولية عن ذلك التصريح، وهو ما جعلني أخشى من تعقد الأمور
وماذا لو قدمت لهم الآن الاستقالة منالمؤسسة .
الى الأخوة المكلفين بالاجابة على مختلف التساؤلات بارك الله فيكم وجعل مجهودكم في ميزان الحسنات
الفراشه الساحرة
2012-03-06, 13:02
شكرا لك على هذه الفكره
كيف يكتب الطعن عند الوظيف العمومي
حيث اتتي نجحت في الاحتياطي ولم ينم الاتصال بي ومن ثم نم اعادة المنصب الى الوزارة و عندما استفسرت احنجوا بانهم اتصلو بي و انا ام ارد ماذا افعل
صهيب البتار
2012-03-10, 18:07
كيف يكتب الطعن عند الوظيف العمومي
حيث اتتي نجحت في الاحتياطي ولم ينم الاتصال بي ومن ثم نم اعادة المنصب الى الوزارة و عندما استفسرت احنجوا بانهم اتصلو بي و انا ام ارد ماذا افعل
الدعاء في الثلث الأخير من الليل
:19:
kamel_bsb
2012-04-02, 22:02
salam alikom habit nssaksikom
ana rbaht concour motasarif iklimi f baladiya w kharjet resultat f lsimana li fatet w galouli beli rbaht motasarif idari f jami3a mais resultat mazal maafichawhach mais sur rbaht ana rani baghi nakhdem f jami3a mais résulta mazal mabanetch mais f baladiya domondaw meni dossier jinsiya w sertafica medical et 4 photo mais mazal masenyitch mahdar tansib habit na3ref wach hiya ijraat li lazem ndirha bach nakhdem f jami3a kbel mansenyi f baladiya wela apré mansenyi
khelifa8
2012-04-03, 10:40
انا استاذ التعليم الثانوي ، أريد المشاركة في مسابقة توظيف الاساتذة المساعدين، لكن المشكلة ان مديرية التربية ترفض الامضاء على الترخيص بالمشاركة وكذا التعهد بالاستقالة .. هل يمكن المشاركة بدون هاتين الوثيقتين ثم استقيل مباشرة في حالة النجاح
انا استاذ التعليم الثانوي ، أريد المشاركة في مسابقة توظيف الاساتذة المساعدين، لكن المشكلة ان مديرية التربية ترفض الامضاء على الترخيص بالمشاركة وكذا التعهد بالاستقالة .. هل يمكن المشاركة بدون هاتين الوثيقتين ثم استقيل مشاشرة في حالة النجاح
نعم يمكنك لكن خارج ولايتك و لا تدرج في سيرتك الذاتية بأنك تعمل.
madj-electro
2012-04-03, 14:21
السلام عليكم انا طابة دكتراه سنة تانية اريد التقدم هذا العام بحول الله للترشح لمسابقات التوظيف الجامعي : من فضلكم كيف يتم انتقاء الناجحين و ماهي الاوراق التي يجب ارفاقها مع الملف لحساب النقطة. .
الأستاذ جميل
2012-04-03, 14:38
السلام عليكم انا طابة دكتراه سنة تانية اريد التقدم هذا العام بحول الله للترشح لمسابقات التوظيف الجامعي : من فضلكم كيف يتم انتقاء الناجحين و ماهي الاوراق التي يجب ارفاقها مع الملف لحساب النقطة. .
لم تذكري في سؤالك ان كانت الدكتوراه التي تحضرينها نظام كلاسيكي ام (ل.م.د)
ان كنت من النظام القديم فيمكنك المشاركة في اي مسابقة تجرى على المستوى الوطني اما الأوراق فهي عادة تدرج عند الاعلان عن المسابقة وهي غالبا شهادة التدريس شهادة التسجيل في الدكتوراه شهادة مداخلة علمية شهادة مقال علمي ...
اما ان كنت من النظام الجديد فتريثي حتى تكملين شهادتك
على كل أدعوك للزيارة اليومية للمنتدى ففيه كل جديد
ges.magi
2012-04-03, 15:42
انا أعمل بقطاع التربية ومنصبي حساس مما جعل المديرية ترفض إمضاء ترخيص بالمشاركة....
فحسب رأيكم فماهو الحل مع العلم أني مازلت متربص....هل يمكنني تقديم إستقالة بما أنه ليس لدي خبرة، فلا أحتاج لسنوات الخبرة...
..
khelifa8
2012-04-03, 17:58
انا أعمل بقطاع التربية ومنصبي حساس مما جعل المديرية ترفض إمضاء ترخيص بالمشاركة....
فحسب رأيكم فماهو الحل مع العلم أني مازلت متربص....هل يمكنني تقديم إستقالة بما أنه ليس لدي خبرة، فلا أحتاج لسنوات الخبرة...
..
نحن من ولاية واحدة .. واعرف المشاكل مع مديرية التربية .. انا عندي 16 سنة خبرة ولا استطيع السماح فيها .. لو كنت مكانك والله اتخلى عن المنصب مباشرة بعد النجاح.
khelifa8
2012-04-03, 18:01
نعم يمكنك لكن خارج ولايتك و لا تدرج في سيرتك الذاتية بأنك تعمل.
ولكن لا اريد التضحية بالخبرة .. فحسب علمي ان مثلا من يأتي من التعليم الثانوي في الدرجة السادسة تحسب منها 50 في 100 وبعد الترسيم يدمج مباشرة في الدرجة الثالثة. فما الحل وشكرا .
القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الجزائرية 2012
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
البــاب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
الفصـل الأول : مجال التطبيق
المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.
المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.
الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية
المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.
المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.
المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.
المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :
- المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.
يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.
المادة 9 : كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.
الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :
- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
- النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.
المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.
المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي.
غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.
المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.
المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.
المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.
الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.
المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.
ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.
المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.
المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف الأعوان المذكورين فـي المـواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهــم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب.
تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق التنظيـم.
الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته
الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل الثاني : واجبات الموظف
المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.
المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 47 : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.
المادة 48 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.
المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة.
المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.
المادة 54 : يمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.
الباب الثالث
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي :
- الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،
- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
- هيئات المشاركة والطعن.
الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية
المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،
- السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،
- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين،
- تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،
- تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية.
المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".
المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :
- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،
- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،
- السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،
- اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.
كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.
المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :
- الإدارات المركزية في الدولة،
- المؤسسات العمومية،
- الجماعات الإقليمية،
- المنظمات النقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكام القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 61 : يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية.
الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن
المادة 62 : تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :
- لجان إدارية متساوية الأعضاء،
- لجان طعن،
- لجان تقنية.
المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات العمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين.
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.
المادة 72 : يعين ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين.
المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.
القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الجزائرية
سهام الخير
2012-04-20, 19:49
للاهمية......................
بوترعة علي
2012-04-29, 19:17
السلام عليكم
الاخ خثير
ماهي الفروقات بين استاذ جامعي ، وباحث في مركز بحث
من حيث : - ساعات العمل ، الاجر ، السكن ، الحوافز ؟
بارك الله فيكم
وبالتوفيق للجميع
fateh-pushover
2012-05-01, 14:16
من فضلكم أريد اجابة على التساؤل التالي :
بعد اجتيازي لعدة مسابقات، تم ابلاغي بالنجاح في إحداها، فهل من الممكن أن أمضي على محضر التنصيب ثم أنتظر بقية النتائج لأني أطمح للاتحاق بجامعة قريبة. و كم هي المدة التي تفصل بين الامضاء و اجبارية الالتحاق بالمنصب
شكرا مسبقا
من فضلكم أريد اجابة على التساؤل التالي :
بعد اجتيازي لعدة مسابقات، تم ابلاغي بالنجاح في إحداها، فهل من الممكن أن أمضي على محضر التنصيب ثم أنتظر بقية النتائج لأني أطمح للاتحاق بجامعة قريبة. و كم هي المدة التي تفصل بين الامضاء و اجبارية الالتحاق بالمنصب
شكرا مسبقا
السلام عليكم
ياأخي لمادا انتقلت الا هده الجامعات وانت لاتريد العمل بعيدا نصيحة استخر الله ثم توكل ومضي. منصب واحد يكفي واترك المجال للاخوة المنتضرين
اما فيما يخص مدة التي تفصل بين الامضاء و اجبارية الالتحاق بالمنصب فتختلف من جامعة لاخرى من اسبوع الا اربعة.
عند المشاركة في اكثر من ولاية هل يجب الحصول ى ترخيص واحد + وعد بالستقالة و تقديم نسخة مصادق عليها فقط
ام ما هو الحل
belgacemrachid02
2012-05-05, 18:56
السلام عليكم
هل استطيع المشاركة في المسابقات الخاصة بتوظبف الاساتذة المساعدين بدون رخصة المشاركة و وعد بالاستقالة لان عندنا في الشلف مدير التربية لن يسمح لنا
ماذا افعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سهام الخير
2012-05-22, 21:29
للاهمية......................
السلام عليكم
هل استطيع المشاركة في المسابقات الخاصة بتوظبف الاساتذة المساعدين بدون رخصة المشاركة و وعد بالاستقالة لان عندنا في الشلف مدير التربية لن يسمح لنا
ماذا افعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اذا كنت موظف يجب ان يكون لديك
الترخيـــــص و ان تصادق على الوعد
بالاستـــــــــقالة. كما و يجب ان تقبل
استقالتك بعد النجاح.
عند المشاركة في اكثر من ولاية هل يجب الحصول ى ترخيص واحد + وعد بالستقالة و تقديم نسخة مصادق عليها فقط
ام ما هو الحل
نعم تبقى الاصلية عندك و ترسل
فقط النسخ المصادق عليها.
Smaili83
2012-05-23, 13:53
اخواني أعضاء المنتدى مالمقصود بالنسبة للخبرة المهنية في التخصص مهما كان القطاع أو المنصب المشغول , قد أدرجت ضمن المرسوم الجديد فيما يخص المسابقات على أساس الشهادة و شكرا
إخواني لدي سؤال: وهو عند عدم إلتحاق الناجحين في المناصب المفتوحة والإحتياطيين بعدد الناجحين في تخصص ما هل يحق للجامعة والوظيف العمومي استعاء باقي الإحتياطيين الموالين. وشكرا
nawfel213
2012-06-13, 18:17
السلام عليكم
اخوني عندي تساؤل ارجو ان تفيدوني بشانه
شاركت في مسابقة توظيف و نجحت بجامعة " س" و بعدما تم الاتصال بي امضيت محضر التنصيب في 29افريل الفارط لكنني لم اعمل بحجة غياب سعاعات اضافية و الزمني مدير المعهد باحضار تبرير طبي ( علما اني كنت عاجزا عن المشي و الحركة ) ، ثم اتفاجا بان تخصص و الشعبة عموما غير موجودة و لن يفتح قسم خاص بنا الا بعد سنتين بحجة وجود قسمين في المعهد احدهما كلاسيك و الاخر لمد
الآن اعلنت الجامعة "أ " التي كنت اعمل بها كمتعاقد و هي نفس ولاية سكناي ، عن مسابقة توظيف اساتذة .
السؤال : هل يمكنني المشاركة بشكل عادي في المسابقة ؟
هل يمكنني المشاركة دون ترخيص من القسم الحالي علما انني متخوف صراحة من رد فعل " المسؤول الكبير " ؟
هل في حالة نجاحي يمكنني الاستقالة بشكل عادي علما اني متربص و لست مثبتا ؟
ارجو اجابتي فانا محتار بين ارسال ملف المشاركة او لا
و بارك الله فيكم
nawfel213
2012-06-20, 11:18
عاجل عاجل جدا عاجل جدا عاجل جدا عاجل جدا : هل للاستاذ المتربص الحق في طلب الترخيص بالمشاركة في مسابقة توظيف اساتذة مساعدين و الاستقالة في حالة النجاح ؟
و هل الترخيص يمنحه رئيس القسم او مدير المعهد او مدير الجامعة ؟
سعودي أحمد
2012-07-04, 19:59
بدأت التدريس في 10-10-1990 في التعليم الثانوي ’نجحت في مسابقة الأساتذة المساعدة بالجامعة وامضيت على محضر التنصيب بتاريخ 02-04-2012 وقدمت الإستقالة بنفس التاريخ لكن مديرية التربية وقعت في خطا وهو كتابة تاريخ 02-02-2012 في الوثيقة التي ارسلتها إلى المراقب المالي فأشر عليها بهذا التاريخ الذي يسبق بشهرين محضر التصيب ولما اعلمتهم بالخطا اعادوا الوثيقة للمراقب المالي للتصحيح فرفض ذالك وحاولت معه بنفسي ولكنه رفض وقال لي عندما قلت له هل سأفقد 22 سنة عملا فقال لي ان الأمر ليس صحيح بل سافقد شهرين فقط من الخبرة اي مابين فيفري 2012 و افريل 2012 وأن الوظيف العمومي يهمه ان يكون عدد سنوات العمل هو 32 سنة ولو كانت متقطعة ولكن سِؤالي هو هل الجامعة ترفض إحتساب الخبرة المهنية بعد الترسيم مع وجود هذا الفارق علما أنني في الدرجة 8 في التعليم الثانوي.
أرجو أن تكون الأجابة ممن يملكها فعلا لاإحتمالا و ذات سند قانوني حتى يمكنني فهمها والدفاع بها ولكم مني جزيل الشكر وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم
إسماعيل الجزائري
2012-07-04, 20:23
لقد عدت انا رفيق ............................
واخيرا عاد رفيق....................
على سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامتك
البطل2000
2012-07-04, 21:32
اعتقد ان الاجابة تجدها عند الاخ تواتي او مرشد الحيران فعدهما تجد الاجابة الدقيقة
لكن الاخ تواتي انقطعت اخباره
اخواني التركيز اثناء وضع الملفات ..لاتنسو شيئا حى لاتحرمو من المسابقات
elhochifi2011
2012-08-10, 10:42
ارجو المساعدة حول هذا التساؤل
هل يمكن المشاركة في مسابقات التوظيف بمحضر المناقشة بدلا من الشهادة
alloulla
2012-08-10, 14:43
اذا كنت موظف يجب ان يكون لديك
الترخيـــــص و ان تصادق على الوعد
بالاستـــــــــقالة. كما و يجب ان تقبل
استقالتك بعد النجاح.
السلام عليكم
و في حالة العمل خارج الوظيف العمومي ما هو الحل أخي من فضلك
شكرا
هل يوجد مشكل ي كتابة لطلب الخطي بالفرنسية للمشاركة في المسابقة
وسؤالي الاهم هل يجب كتابة الطلب الخطي باليد
الطيب الصحراوي
2012-08-10, 19:14
السلام عليكم ، ماهي الجامعات التي تقبل شهادة التوظيف كأستاذ مساعد في كلية الحقوق لحاملي ماجستير شريعة وقانون
ارجو المساعدة حول هذا التساؤل
هل يمكن المشاركة في مسابقات التوظيف بمحضر المناقشة بدلا من الشهادة
لايمكن اطلاقا....
ارجو المساعدة حول هذا التساؤل
هل يمكن المشاركة في مسابقات التوظيف بمحضر المناقشة بدلا من الشهادة
الشهادة وثيقة مهمة في ملف المترشح ولا يمكن أن يعوضها محضر المناقشة، ولاحظ أغلب إعلانات التوظيف تجد فيها الوثيقتين مطلوبتين معا.
هل يوجد مشكل ي كتابة لطلب الخطي بالفرنسية للمشاركة في المسابقة
وسؤالي الاهم هل يجب كتابة الطلب الخطي باليد
لا أظن أنّه هناك مشكل في كتابة الطلب الخطي بالفرنسية أو بالعربية، ويجب كتابة الطلب الخطي باليد
هل يمكن قبول الملف ب تطلب ترخيص للمشاركة ممضي من طرف الامين العام لمدير التربية وهل الملف الذي به طلب خطي مكتوب بالوورد يرفض او لابد من كتابة الطلب الخطي باليد ارجوا الاجابة لان الوقت داهمني و غدا اخر اجل لملفات ورقلة
متفائل رغم كل شيء
2012-08-12, 16:58
لاحظت أن أغلب الجامعات هذا العام يذكرون في إعلان
مسابقة التوظيف أن الطعون في حالة رفض ملف
المترشح تقدم إلى مدير الجامعة، فهل يمكن في حالة رفض
الطعن من طرف مدير الجامعة تقديم طعن ثان أمام مفتشية
الوظيف العمومي؟ علما أني سألت أحد الأساتذة وأخبرني أنه
لا يمكنني ذلك.
الرجاء الإجابة من أصحاب الخبرة وبارك الله فيكم
يمكن استبدال الشهادة بمحضر المناقشة
انا اعرف وحدة شاركت بالمحضر لأن الشهادة مازالت ما وجدتش
بالتوفيق
عبد الرحيم 2012
2012-08-12, 18:13
هل يوجد مشكل ي كتابة لطلب الخطي بالفرنسية للمشاركة في المسابقة
وسؤالي الاهم هل يجب كتابة الطلب الخطي باليد
الطلب الخطي باليد كل جامعة وكيفاه
أما اللغة فربما يكون الامر أقل أهمية
السلام عليكم
اريد ان استفسر في الغاء جامعة شلف لملفات بحجة التخصص غير مطلوب رغم ان تخصصي هو المكتوب على القائمة التي وضعتها الجامعة والان يلزموننا بالعودة الى شلف لنقدم الطعن يدا بيد ؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل،هل من نصيحة؟
شكرا.
هل يمكن قبول الملف ب تطلب ترخيص للمشاركة ممضي من طرف الامين العام لمدير التربية وهل الملف الذي به طلب خطي مكتوب بالوورد يرفض او لابد من كتابة الطلب الخطي باليد ارجوا الاجابة لان الوقت داهمني و غدا اخر اجل لملفات ورقلة
لايمكن قبول الملف الممضي من طرف الامين العام بل بالامر بالصرف او السلطة التي لها حق التعيين وفي حالتك مدير التربية شخصيا او من ينوب عنه وقت العطلة مثلا
يستحسن الكتابة بخط اليد...
ناريمان2000
2012-08-16, 12:41
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي استفسار حول مدة صلاحية الشهادة الطبية
ماهي مدة صلاحية الشهادة الطبية ؟
وهل عند ادراج الشهادة الطبية في ملف التوظيف تكون مستخرجة في نفس الشهر الذي يتم فيه ادراج الملف ؟
شكرا لكم وبارك الله فيكم
مناد بوفلجة
2012-08-16, 14:37
هل يمكن قبول الملف ب تطلب ترخيص للمشاركة ممضي من طرف الامين العام لمدير التربية وهل الملف الذي به طلب خطي مكتوب بالوورد يرفض او لابد من كتابة الطلب الخطي باليد ارجوا الاجابة لان الوقت داهمني و غدا اخر اجل لملفات ورقلة
- بعض الجامعات تقبل التراخيبص الممضية من طرف الأمين العام أو من طرف رئيس مصلحة الموظفين
و يكون في الإمضاء مكتوب : بالنيابة عن مدير التربية ، أنا السنة الماضية قبل و بصفة عادية جداااااااااا في عدة جامعات
سمعت أن هناك بعض الجامعات لا تقبل ، مثل جامعة كاليفورنيا ، عفوا ، جامعة تيارت
بما أنك لا تملك سوى ذاك الترخيص ، فليس أمامك حل سوى إرساله في الملف
- الطلب الخطي ، لا يهم ، تكتبه بالوورد أو باليد ، كيف كيف
أنا جميع طلباتي أكتبها بالوورد و قبلت ، و لم يكن شكل الكتابة " بالوورد أو باليد " سببا في رفض الملف
مناد بوفلجة
2012-08-16, 14:42
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي استفسار حول مدة صلاحية الشهادة الطبية
ماهي مدة صلاحية الشهادة الطبية ؟
وهل عند ادراج الشهادة الطبية في ملف التوظيف تكون مستخرجة في نفس الشهر الذي يتم فيه ادراج الملف ؟
شكرا لكم وبارك الله فيكم
من المستحسن أن يكون تاريخ الشهادة الطبية ، بعد تاريخ صدور الإعلان في الجرائد
أو لا يبعد كثير عن ذلك التاريخ
يعني : لازم يكون عقلاني نوعا ما ، و مقبول منطقيااااااا
بالتوفيق
في السنة الفارطة لقد نجحت زميلة لنا في مسابقة التوظيف بجامعة خميس مليانة مع العلم انها خارج التخصص المطلوب ولما تقدمنا بطعن لدى الوظيف العمومي كان الرد بانها نجحت على حساب الشعبة مع انها اخذت صفر 0 في التخصص ولكنها نجحت؟
فهل اتقدم بطعن لدى جامعة الشلف علما ان ملفي رفض وتخصصي غير مقبول.
افيدونا بارك الله فيكم وبالقانون
slem akhi ,pourquoi a chelf ils ont déjà trier les dossiers .comment tu sait ke ton dossiers a été refusé .stp répond moi en urgence
fateh-pushover
2012-08-16, 23:41
slem akhi ,pourquoi a chelf ils ont déjà trier les dossiers .comment tu sait ke ton dossiers a été refusé .stp répond moi en urgence
السلام علكم
الملفات المرفوضة تم الاعلان عنها بموقع الجامعة
بالتوفيق ان شاء الله
slem akhi ,pourquoi a chelf ils ont déjà trier les dossiers .comment tu sait ke ton dossiers a été refusé .stp répond moi en urgence
salam
vous trouvez la liste des dossiers refuser sur le site de l'université de chlef
slem akhi ,pourquoi a chelf ils ont déjà trier les dossiers .comment tu sait ke ton dossiers a été refusé .stp répond moi en urgence
1 في الموقع الرسمي للجامعة تجدين القائمة الاسمية المقبولة وتارة المرفوضة وان تعذر عليك اتصلي بالجامعة على ارقامها الموجودة على موقعها الرسمي
2 ان كان ملفك كاملا قدمي طعنا للوظيف العمومي في اقرب الاجال مع نوع من الشجاعة الزائدة..
كل عام وانتم بالف خير .....
اتمنى لكل واحد منكم الحصول على منصب دائم بالجامعة...
ايمان نور الهدى7
2012-08-21, 02:19
استفسار عن الشهادة الطبية في الحقيقة قمت بايداع كل ملفاتي بشهادات طبية منسوخة بطلب من الطبيب و اعادة التاشير عليها او مصادقة الطبيب بتاشيرة اصلية مع تاشيرة التاريخ ايضا فهل ترفض الملفات في هذه الحالة و تعتبر الشهادة غير اصلية و لمن لديه خبرة في هذا هل كل من جامعتي تيزي وزو و المدية من الجامعات التي لا تتساهل في مثل هذا و ايضا في حال رفض الملف بهذا الخصوص هل تقبل الملفات بعد الطعن
chimiste76
2012-08-21, 10:32
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي استفسار حول مدة صلاحية الشهادة الطبية
ماهي مدة صلاحية الشهادة الطبية ؟
وهل عند ادراج الشهادة الطبية في ملف التوظيف تكون مستخرجة في نفس الشهر الذي يتم فيه ادراج الملف ؟
شكرا لكم وبارك الله فيكم
الجواب للأخت ناريمان2000:
1. مدة صلاحية الشهادة الطبية لا تزيد عن 3 أشهر.
2. بما أن دراسة الملفات تأخذ وقت، من المستحسن ادراج الشهادة الطبية تكون مستخرجة في نفس الشهر الذي يتم فيه ادراج الملف : لا تحرمي نفسكي من فرصة ثمينة بسبب بعض من الكسل.
3.و هذه نصيحة لكي و للجميع: دفع الملف شخصيا و ليس عن طريق البريد لأن هناك من يتلاعبون إما بتاريخ وصول الملف إما بنقص وثيقة ما وهكذا يجدون سبيل لرفض الملفات لكي يفسحو المجال للمرغوبين فيهم فقط. بالتوفيق للجميع
هل حضور عضو واحد فقط من أعضاءاللجنة التي تجري مقابلة التوظيف قانوني
صح عيدكم
هل حضور عضو واحد فقط من أعضاءاللجنة التي تجري مقابلة التوظيف قانوني
صح عيدكم
الحضور الظاهري لايهم ...واحد او اكثر ... وانما هناك محضر اللجنة النهائي الممضي من طرف اكثر من عضو هو المهم والقانوني
باختصار قضية تنظيم لااكثر
بن عمر مولاي
2021-12-04, 19:51
السلام عليكم
سؤالي هو بخصوص المطابقة الحرفية للتخصص التي يفرضها الوظيف العمومي وكذا بعض الجامعات التي تتعمد حصر المسابقة في تخصص واحد وليس اربع تخصصات حسب ما جاء في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 افريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء ...
- فهل يمكن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية في حال رفض الملف بحجة المطابقة. اذا كانت الادارة لم تحترم المنشور السابق وفتحت تخصص وحيد مثلما هو حال عديد الجامعات. وشكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir