مشاهدة النسخة كاملة : أحتاج بحث حول الشركات ذات المسؤولية المحدودة
bilalsaida
2011-11-20, 22:17
ساعدوني في بحث حول الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ق. التجاري
rima droit
2011-11-21, 22:01
ساعدوني في بحث حول الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ق. التجاري انا ساعدني في الدراسة لذا ارتايت ان انقله لك مع تمنياتي بالتوفيق
نمـودج
القـانون الأسـاسي لشـركة ذات مســؤولية محـدودة
أمـام الأستـاذ المـوثـق بوهران و الـموقع أدنــاه.
حضـــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
اللذان اتفقا فيما بينهما، على تأسيس الهياكل القانونية لشركة ذات مسؤولية محدودة موضوع هذا العقد قانونها الأساسي كما سيأتي بيانه.
البـاب الأول
الشكل، الموضوع، التسمية، المقر، المدة:
المـادة 1: الشكـل
تم بموجب هذا العقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين المالكين للحصص المحددة أدناه و التي قد تحدث فيما بعد بأية صفة كانت و التي تخضع لأحكام الأمر رقم 75 ـ 59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ألف و تسعمائة و خمسة و سبعين (1975.09.26) المتضمن القانـون التجاري، و بصفة خاصة المواد من 544 الى 550 من 554 الى غاية 591 و من 716 الى 728 و من 765 الى 795، و كذا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول ، المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993، و لهذا القانون الأساسي.
المـادة 2: الموضـوع:
يتمثل موضوع الشركة فـي:
و بصفة عامة كل العمليات التجارية المالية، منقولة و عقارية التي يمكن لها أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الإجتماعي أو أن تسهل تنمية و تحقيق الموضوع الإجتماعي.
المـادة 3: التسميـة:
تســمى هذه الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة " " بالأجنبية " "، يتبع اسم الشركة بعبارة ذات مسؤولية محدودة مكتوبة بوضوح و بأحرف كاملة مع بيان رأس مالها في جميع العقود و السفاتج و المذكورات، و بصفة عامة في كل الوثائق الصادرة عن الشركة.
المـادة 4: المقـر:
حدد مقر الشركة بـ
و يمكن تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية.
المـادة 5: المـدة:
حددت مدة الشركة بتسعة و تسعين (99) سنة ابتداء من تاريخ قيدها بالسجل التجـاري، ما عدا في حالتي الحل المسبق أو التمديد المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
البـاب الثاني
التقديمات، رأس المال رفع و خفض رأس المال.
المـادة 6: التقديمـات:
1) قدم السيــد/ للشركة المذكورة أعلاه مبلغــا قــدره أي…………………….……………..(دج).
2) قدم السيــد/ للشركة المذكورة أعلاه مبلغــا قــدره أي……………………….……………..(دج).
مـجـمـوع الـتـقـديــمـــات التي جعلت نقدا و عينا دينار جزائري ….……………………………..( دج).
مقسمة إلى ( ) حصة ذات قيمة قدرها ألف دينار جزائـري (1000 دج)
و أودع المبلغ المذكــور نقدا فعلا بحســـاب مكـتب التوثيق في هذا اليوم كما هو ثابت من سجلات المحاسبة، و لا يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعد اتمام الإجراءات القانونية.
المـادة 7: رأس المـال:
حدد رأسمال الشركة بمبلغ دينار جزائري ( دج) قسم إلى ( ) حصة إجتماعية بقيمة اسمية قدرها ألف دينار جزائـــري (1000 دج) لكل واحدة سددت قيمتها كاملة و وزعت على الشركاء بنسب مساهمة كل منهم كما يلي:
ـ خصص للسيــد: ( ) حصة إجتماعـية.
ـ خصص للسيــد: ( ) حصة إجتماعـية.
مجملة حصص الاشتراك المكونة لرأسمال الشركة حصة إجتماعية أي………..…….….( ).
المـادة 8: رفــع الرأسمـال:
يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة سواء برضا الشركاء أو بمقرر من الجمعية العامة غير العادية كما سيأتي بيانه في المادتين 17 و 18 من هذا القانون الأساسي بكل الأشكال القانونية :
1) إحداث حصص جديدة توزع تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.
2) رفع للقيم الاسمية للحصص الموجودة.
3) إدماج الاحتياطات الناتجة عن الأرباح التي لم توزع.
و يمكن للقرار الجماعي المتعلق برفع رأسمال الشركة أن ينص على أن هذه الزيادة تكون بإحداث أسهم مزودة بقسط يحدد القانون الأساسي مقداره.
المــادة 9: تخفيـض رأس المـال:
يمكن تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إنقاص عدد الحصص أو قيمتها الاسمية دون أن يقل عن مائة ألـف (100.000) دينار جزائري و إذا تحتم الى أقل ذلك يجب أن يكون متبوعا في أجل سنة لإعادته الى المبلغ المنصوص عليه أعلاه ما لم تحول الشركة في نفـــس الأجل الى شركة من نوع آخر وفقا للمادة 566 من القانون التجاري.
البـاب الثالـث
المادة 10: تمثيل الحصـص:
لا يسوغ أبدا تمثيل حصص الاشتراك سواء كانت عينية أو قابلة للتمثيل أو لحاملها سندات صالحة للتداول تثبت ملكية حصص كل شريك بهذا القانون الأساسي أو بالعقود اللاحقة أو المعدلة لرأسمال أو المثبتة للتنازلات الموافق عليها.
المادة 11: إحالة الحصـص:
و إحالة الحصص بكل حرية بين الشركاء و لا يجوز لغيرهم إلا برضا كل الشركاء أو بموجب استثنائي يتخذه الشركاء بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع (3/4) رأسمال الشركة على الأقل.
و عند الإحالة الكلية أو الجزئية الى غير الشركاء على المحيل أن يبلغ الإدارة برسالة مضمنة يبين فيها المحال إليه و لقبه و مهنته و موطنه كما يوضح فيما عدد الحصص المحالة.
و على المسيرين أن يطلبوا خلال عشرين (20) يوما موافقة كل الشركاء الآخرين و عند عدم التراضي عليهم أن يعرضوا طلب الإحالة على الشركاء للموافقة عليه مراعين في ذلك أحكام المادة 570 و571 و عليهم أن يخطروا المحيل بقرار الشركاء في ظرف عشرين يوما (20) ابتداء من يوم طلبه.
تسري النصوص السابقة على كافة أنواع الإحالة و لو وقعت بالمزاد العلني تنفيذا لقرار قضائي أو غيره و كذا نقل الملكية بين الأحياء.
و في كل الحالات لا يمكن إحالة حصص شركة إلا بعقد توثيقي طبقا للمادة 572 من القانون التجاري إلا أن هذه الأحكام لا تطبق إذا كان الانتقال الى الورثة أو الموصي لهم فان هؤلاء بمجرد إثبات صفتهم يمكن لهم ممارسة كل الحقوق المخولة للشركاء.
المـادة 12: حقـوق الشركـاء:
تمنح كل حصة لمالكها حق الملكية المشتركة في رأسمال الشركة بنسبة مبلغه و كذا الحق في الأرباح كما سيأتي بيانه في المادة 22 و أن مسؤولية الشركاء محدودة بمبلغ حصصهم.
المـادة 13: إقرار القانـون الأساسي:
إن الحقوق و الالتزامات المتعلقة بكل حصة تقتضي إقرار قانون الشركة و تضل أموالها و قيمها ملكا للشخص المعنوي الجماعي طوال مدة دوامها أو بعد حلها و حتى يعين أجل التصفية
العامة و لا يمكن اعتبارها ملكا خاصا لكل واحد من الشركاء منفردا أو ورثته.
كما لا يمكن لورثة الشركاء أو ممثليهم مهما كان السبب أن يطلبوا وضع أختام على أموال الشركة أو وثائقها أو أن يتدخلوا بأية صفة كانت في عملية التسيير و عليهم أن يلجئوا الى جرد الشركة للقيام بحقوقهم.
البـاب الرابـع
المــادة 14: إدارة الشركـة:
يتولى إدارة الشركة مسير أو مسيرون سواء شركاء أو غيرهم يعينون بمقرر جماعـي و عادي للشركاء الذين يسوغ لهم تعيينهم فيما بعد بعقد لاحق.
للمسير أو المسيرين أن تعددوا التوقيع باسم الشركة بالعبارة التالية عن شركة ذات مسؤولية محدودة " " إمضاء المسير السيد ، و لا يجوز له و أن تعددوا أن يستغلوا إمضاءاتهم لغير مسائل الشركة.
و إذا فعلوا فان السلطة المطلقة للتصرف باسم الشركة للقيام بكل الأعمال المتعلقة بموضوع الشركة بسائر الوسائل الشرعية دون افتقار الى تفويض خاص لهم بالأخص قائمين معا لا منفصلين، تسمية عمال الشركة و توقيفهم عن العمل و عزلهم و تقرير مكانتهم و قبض المبالغ المالية و دفعها و اكتتاب كل ورقة تجارية أو شيك أو سفتجة أو سند مهما كان نوعه و تحويله و التعامل به و تسديده و شراء البضائع و بيعها و إبرام سائر العقود و المعاهدات و الصفقات نقدا أو مؤجلا فيما يرجع الى الشركة إيداع أموالها أو سنداتها بكل مصرف و بالخزينة العامة و سحبها و تقرير أي تحويل دين تحقيقه و التنازل في حق الشركة عن كافة حقوق الامتيازات و رهون الحيازة و دعاوى الفسخ من الحقوق العينية على اختلاف أنواعها و الرضا برفع كل قيد حجز و تعرض و غـير ذلك من الموانع العامة و كل ذلك بإثبات الوفاء أو بدونه و تسليم الرسائل و الطرود الواردة باسم الشركة من كل مكتب بريدي أو وكالة سفر أو شركة نقل أو مصلحة السكك الحديدية و قبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية و القيام بجميع العمليات الجمركية و النيابة عن الشركة في كافة عمليات التفليسة و التسوية القضائية و التوقيع على كل صلح أو عقد اتحاد و القيام عن الشركة في كل نظام توزيع أو تسوية و الرضا بكل تسوية و قبض مبلغ كل ربيحة أو مستحق في توزيع دين و تتبع سائر الدعاوى القضائية و عقد كل تأمين من سائر الأخطار و تسوية الخسائر و الأضرارغير أنه في حالة الاقتراض ما عدا القرض المصرفي و شراء و بيع المحلات التجارية أو الصناعيـة و العقارية و المقايضة فيها و إنشاء الرهن الرسمي و الحيازي و إنشاء الشركــات و تقديم الحصص الى الشركات المنشأة أو التي ستنشأ و كذا المساهمة في شركات لها نفس موضوع الشركة الحالية أو غيرها فلا سبيل إليه إلا برضا جميع الشركاء أو بقرار أغلبية تمثل ثلاثة أرباع (3/4) رأسمال الشركة.
كما لهم أن ينيبوا من شاؤوا بشرط أن تكون الإنابة مؤقتة و مفيدة و لهم بالأخص أن يختاروا مديرا أو أكثر من بين الشركاء أو خارجا عنهم و يحددون اختصاصاتهم و مرتباتهم الثابتة أو النسبية و شروط تسميتهم أو عزلهم.
و عليهم أن يولوا عنايتهم لشؤون الشركة و ليس لهم القيام لصالحهم الخاص بأية عملية في موضوع الشركة و لا يعقدون بسبب وظيفتهم أي التزام عيني أو تضامني فيما يتعلق بالتزامات الشركة و هم مسؤولون حسب قواعد النظام عن المخالفات للنصوص الشرعية أو خرق القانون الأساسي الحالي أو الأخطاء التي يرتكبونها أثناء إدارتهم سواء نحو الشركة أو نحو الغير.
و لا يعزلون إلا لأسباب شرعية و لهم أن يستقبلوا من وظائفهم في كل وقت بشرط أخبار الشركاء بنيتهم تلك قبل ستة أشهر على الأقل.
وعند وفاة أحد المسيرين أو عزله أو تسليمه طوعا و كذا عند استحالة القيام بوظيفته بسبب عاهة أو مرض ثابتين لمدة تزيد على ستة أشهر يواصل المسير الباقي تسيير الشركة لوحده.
و إذا تعلق الأمر بهذا الأخير لمدة تزيد على ثلاثة أشهر يعين مسير واحد أو أكثر حسبما يظهر للشركاء بقرار جماعي استثنائي يتخذ بالكيفية الآتي بيانها بعد.
و لا ينجز عن انتهاء مهام المسيرين حل الشركة.
و يكون لهم مكافأة عن المسؤولية التابعة للتسيير و الحق في مرتب ثابت أو نسبي أو ثابت و نسبي معا يبين مبلغه و طرق دفعه بقرار جماعي استثنائي.
المادة 15: تسمية المسيد:
سمي السيـد ، كمسير للشركة، لمدة غير محدودة يتمتع بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة و لصالحها و في نطاق هدفها ابتداء من اليوم الذي رضي بالمهنة المسندة إليه و قبلها صراحة.
كما صرح أيضا أنه من جنسية جزائرية و غير محروم من ممارسة وظيفته كمسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة كما أنه غير عديم الأهلية لممارسة المهن الصناعية و التجارية.
المـادة 16: إيداع الشركاء للأمـوال:
للمسيرين أن يودعوا الأموال بالحساب الجاري للشركة على أن تنتج هذه الأموال فوائـد تحدد نسبها باتفاق بين الإدارة و الشريك المودع ما لا يستطيع سحبه إلا إذا أخطر الشركاء مسبقا في مدة ستة أشهر على الأقل برسالة مضمونة لتتخذ الشركة احتياطاتها اللازمة.
البـاب الخامـس
المـادة 17: القـرارات الجـمـاعيـة:
لا يتخذ أي قرار ما دامت الشركة مؤلفة من شريكين اثنين فقط إلا باتفاقهما معا غير أنه إذا كان فيها أكثر من اثنين فلا يجوز اتخاذ أي قرار بينهم إلا بعد التصويت عليه عن طريق المراسلة و لأجله يوجه المسير نص القرار أو الإاقتراح المقدم الى كل واحد من الشركاء في رسالة موصى عليها.
يعتبر كل شريك لم يبلغ جوابه في ظرف ثمانية أيام كأنه صوت على الاقتراح المعروض اللهم إذا اثبت بصورة قانونية أنه لم يتصل فعلا بهذا الاقتراح.
يمسك بمقر الشركة دفتر تسجل فيه قرارات و اقتراحات الشركاء، و يمكن تسلم نسخ من هذا السجل تصلح دليلا أمام القضاء من طرف المسيرين.
لكل عضو عدد من الأصوات مساوية لعدد الحصص التي له شخصيا أو إنابة و تتخذ قرارات الشركاء غير المبنية في المادة الثامنة عشر الآتي ذكرها بأغلبية عدد الأصوات، و يجب أن تجمع هذه الأغلبية نصف رأسمال الشركة على الأقل.
المـادة 18: تعديل القانون الأساسي:
للشركاء حق إدخال ما يرونه صالحا من التعديلات على القانون الأساسي لا سيما ما يخص: ـ تغيير تسمية الشركة أو بيان عنوانها.
ـ تمديد أو تخفيض المدة، أو حل الشركة.
ـ الترخيص في تحويل الحصص جزئيا أو كليا الى أحد الشركاء أو الى أجانب عن الشركة.
ـ زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
ـ تحويل الشركة الحالية الى شركة في شكل آخر.
و في جميع الأحوال الآنفة الذكر لا تصح القرارات التي تتخذ في هذا الشأن إلا إذا أجمعت عليها أغلبية عدد الأعضاء الشاملة لثلاثة أرباع (3/4) رأسمال الشركة على الأقل.
و لا يمكن لقرارات الشركاء مهما كان الحال أن تزيد في تعهدات الشركاء.
المـادة 19: حـق الشركاء في الإطـلاع:
للشركاء غير المسيرين الحق في الإطلاع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكيل قانوني على كافة عمليات الشركة و كذلك الإطلاع بمقر الشركة على سجلات حساباتها و دفاترها.
المـادة 20: الحسابات الختامية:
على المسيرين في كل سنة و في الفصل الذي يلي إنهاء الجرد أن يوجهوا الى الشركة كشوف حساب السنة المالية الماضية و كذا اقتراحاتهم فيما يخص الأرباح التي توزع عند الاقتضاء و يصحبون ذلك بنص القرارات التي يريدون عرضها على الشركاء للموافقة عليها.
البــاب السـادس
السنة المالية ـ الجرد ـ تخصيص و توزيع الأرباح ـ دفع الأرباح.
المـادة 21: السنـة الماليـة:
تبدأ السنة المالية للشركة في أول شهر جانفي و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سنة و بصفة استثنائية تشمل السنة المالية الأولى المدة التي بين تاريخ الشروع في العمليات
و بين الواحد و الثلاثين من نفس السنة.
المـادة 22: الـجـرد
تثبت عمليات الشركة بمحررات حسابية منظمة المسك طبقا لقواعد التجارة و يقوم المسيرون كل سنة بجرد ما للشركة و ما عليها و يعرض هذا الجرد على الشركاء للفحص و يسجل بدفتر خاص و لكل شريك أ، يستخرج نسخة منه يوقع عليها المسيرون و عدم توقيع أحد الشركاء على الجرد و الموافقة عليه في الشهر الذي يلي إقامته لا يمنعه من الضرورة نهائيا
و يعتبر كذلك و يحتج به على الشركاء الآخرين اللهم إلا إذا أعلن الشريك أو الشركاء غير الموقعين عن إرادتهم المضادة في ظرف الأجل المذكور.
المـادة 23: تخفيض و توزيع الأرباح:
الأرباح هي الباقي من الناتج السنوي المثبت بالجرد بعد طرح المصروفات العمومية و التكاليف الاجتماعية مع كل استهلاك معتبر لازما.
تخصم من الأرباح
1) خـمسة بالمائة (%5) لإنشاء الاحتياط القانوني و يصير هذا الخصم غير إلزامي عند بلوغ مال الاحتياطي القانوني (1/10) رأسمال و تستعيد مجراه إذا ما مس الإحتياطي لأي سبب.
2) خمسة بالمائة (%5) للتسيير.
و على الشركاء تحمل الخسائر إذا كانت بنسب عدد حصص كل واحد منهم من غير أن يلتزموا بما زاد على حصصهم.
المـادة 24: دفـع الأربـاح:
يكون دفع الأرباح في المواعيد التي يحددها المسيرون سنويا و كل فائدة لم يطالب بها تسقط بالتقادم.
البـاب السابـع
المـادة 25: الحـل:
لا تنحل الشركة بالحجر على الشركاء و لا بإفلاسهم و لا إعسارهم و إذا توفي أحد الشركاء لا تحل الشركة و تبقى قائمة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة من جهة و بين ورثة الشريك المالك أو النائبين عنه الذين يشاركون فيها حسب أنصبتهم في التركة من جهة أخرى و يجب أن تعلن هذه التخصيصات الى الشركة.
و يجب على المسيرين في حالة إذا ما فقدت ثلاثة أرباع (3/4) الشركة أن يستشــيروا الشركاء لتقرير أمر مصير الشركة و يجب إشهار قرار الشركاء طبقا لنص المادة 589 من القانون التجاري.
المـادة 26: التصفيـة:
عندما تنتهي الشركة أو تحل قبل الأوان لأي سبب كان يقوم المسيرون بالتصفية و إذا انعدموا فمن طرف مصف واحد أو أكثر يعينهم الشركاء و إذا اختلف الشركاء فيعينهم رئيس المحكمة الكائن بدائرة اختصاصها مقر الشركة بطلب أسرع الفريقين.
و للمصفين السلطة المطلقة لبيع أصول الشركة و أداء ما عليها فلهم البيع و المعاملة و التصالح و التحكيم و المرافعة لدى القضاء طالبة كانت أو الرهن العقاري مع الأداء أو بدونه. و الناتج الصافي بعد التصفية يسدد للشركاء مبلغ حصصهم ما زاد عنه يوزع عليهم حسب الحصص التي تكون لهم في الشركة.
المادة 27: المنـازعات:
تعرض جميع المنازعات التي يمكن أن تطرأ أثناء مدة الشركة أو خلال تصفيتها سواء كانت بين الشركاء أنفسهم أو بينهم و بين الشركة أو المتصرف على الجهة القضائية الواقع في دائـرة إختصاصها مقر الشركة.
المـادة 28: الإعلانات:
تخول لحامل نسخة من هذا العقد كل الصلاحيات لإجراء الإعلانات القانونية بالجرائد المعدة لهذا الغرض.
المـادة 29: المصاريـف:
تتحمل الشركة جميع المصاريف اللازمة لهذا العقد و توابعه القانونية طبقا لما هو جاري به العمل و تدرج في المصاريف العامة
التسجـيــل
تؤدى رسوم التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.
المتضمن قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).
إثبـاتـا لمـا سبـق
حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ
في عام ألفين واثنين وفي
و بعد التلاوة وقع الحاضران مع الموثق على العقد.
ـ النصوص القانونية التي تضبط هذا العقد من المادة 564 إلى المادة 591، والمواد من 716الى 728 ومن 765الى 795 من القانون التجاري،وكذا القوانين ولتعديلات الساري المفعول بها.
الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقد:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.
ـ نسخة من شهادة ميلاد الأطراف.
ـ شهادة التسمية.
ـ شهادة السوابق العدلية للأطراف.
الإجــراءات:
ـ يسجل هذا العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها 0,5 % من رأس المال.
النشــر:
ـ ينشر ملخص منه بجريدة اليومية.
ـ ينشر ملخص منه بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
الإيداع:
يتم إيـداع نـسخـتيـن مـن هـذا العـقد بالمـركـز الجـهوي للسـجـل التـجاري للولاية.
rima droit
2011-11-21, 22:14
تفضل اخي وارجو ان اكون قد افدتك
خطة البحث
مقدمة:
المبحث الأول : خصائص الشركة و شروط تأسيسها
المطلب الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المطلب الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفرع الأول :الأركان الموضوعية
الفرع الثاني :الأركان الشكلية
المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس
المبحث الثاني : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المطلب الأول : كيفية تعيين المدير و عزله
المطلب الثاني : سلطات المدير
المطلب الثالث : مسؤولية المدير
المبحث الثالث : حصة الشريك في الشركة وجمعيات الشركاء العامة
المطلب الأول : حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المطلب الثاني : جمعيات الشركاء العامة
المبحث الرابع : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و انقضاءها
المطلب الأول : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفرع الأول : رقابة الشركاء على إدارة الشركة
الفرع الثاني : رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة
المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
خاتمة
مقدمة:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة أول ما ظهرت في ألمانيا سنة 1892 بقصد تطبيق نشاطها على المشاريع الصغيرة و المتوسطة و للميزة التي تتمتع بها خاصة بالنسبة للمسؤولية المحدودة الملقاة على الشركاء أنتقل هذا النوع إلى كثير من الدول الأوروبية و ففرنسا تبنى قانونها هذا النوع من الشركات بعد استعادتها لمنطقة اللازاس و اللوران من المانيا حيث وجدت شركات قائمة. و نقلنا عن القانون الفرنسي تبنى المشرع الجزائري سنة 1975 أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة و عرفها في المادة 564 من القانون التجاري و المعدلة بأمر رقم 96/27 على النحو الآتي:<< تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدّة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. .............
..............وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات « شركة ذات مسؤولية محدودة » أو الأحرف الأولى منها أي « ش. م. م » وبيان رأسمال الشركة.>>
و من هذا التعريف فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحدد مسؤولياتهم بحدود الحصة التي يشاركون بها في رأسمال الشركة .
المبحث الأول : خصائص الشركة و شروط تأسيسها
المطلب الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بجملة من الخصائص تميزها عن بقية أنواع الشركات الأخرى وتتمثل فيما يلي:
- يجب أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 شريكا حسب المادة 590 قانون تجاري و هي شركة تجارية بحسب الشكل حتى و لو كان موضوع نشاطها مدني .
- مسؤولية الشريك غير مطلقة بل هي محدودة فلا يسال عن الديون إلا بقدر الحصة التي ساهم بها في رأس المال . و هذه المحدودية مقتصرة على الشريك فقط فلا تمتد للشركة نفسها التي هي مسؤولة مسؤولية مطلقة عن جميع التزاماتها .
- لا يجوز التداول بحصص الشركاء حسب المادة 589 من قانون التجاري فالحصص يجب ان تحمل اسم الشريك و لا يمكن إفراغها في سندات قابلة للتداول . و يمكن انتقال الحصص عن طريق الإرث و الإحالة إلى الأقرباء ، كما يمكن أن تنتقل إلى الأجانب بشرط موافقة الشركاء الذين يمثلون 4/3 رأسمال الشركة على الأقل.
- يجب أن تحمل الشركة اسما يشتمل على اسم احد الشركاء أو أكثر و هذه التسمية تكون مسبوقة أو متبوعة بكلمات أو أحرف تدل على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بالإضافة إلى بيان حجم رأسمالها.
- حسب المادة 566 من قانون التجاري فإن المشرع حدد أدنى رأسمال للشركة الذي يجب أن لا يقل عن100000 دج يقسم الى حصص ذات قيمة متساوية تكون1000 دج على الأقل.
- لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء و لا بإعساره أـو إفلاسه أو الحجر عليه .
- قرارات المتعلقة بنشاط و مستقبل الشركة تتخذ بالأغلبية المادة 582 .
المطلب الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لإنشاء الشركة يجب توافر أركان العامة المعروفة في العقد باعتبار الشركة عقدا لذا سنتعرض إلى الأركان أو الشروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتميز بها عن باقي الشركات.
الفرع الأول :الأركان الموضوعية
1- غرض الشركة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها ان تمارس أي نشاط مدنيا كان أو تجاريا شريطة أن يكون ممكنا و مشروعا لا يخالف النظام العام و الآداب العامة ، و المشرع الجزائري بعكس بعض التشريعات لم يضع قيود على نوع و حجم نشاط الشركة إلا أنه حدد عمرها حيث اشترط أن لا يتجاوز 99 سنة 1 المادة 546 من القانون التجاري
2- عدد الشركاء : حسب القانون التجاري الجزائري الصادر سنة 1975 فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تؤسس إلا إذا كان عدد الشركاء شخصين فأكثر غير أنه بعد التعديل الذي جاء به الأمر 96/27 المؤرخ في: 09/12/1996 . حيث سمح بإمكانية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة شخص واحد لا أكثر. أما الحد الأقصى المسموح به لعدد الشركاء فهو 20 شريك فإذا تجاوز هذا العدد بوفاة أحد الشركاء و انتقلت حصته لعدد من الورثة فإن بقاء الشركة يهدده الانحلال في فترة 06 أشهر إلا إذا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة أو أصبح عدد الشركاء 20 شريك أو أقل .
3- رأسمال الشركة : عملا بأحكام التشريع الجزائري لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 100000 دج و يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل عن 1000 دج وهذا التحديد جاء به المشرع حماية للدائنين باعتبار رأسمال الشركة هو الضمان الوحيد . فلا يجوز أن يقل عن 100000 دج طوال فترة حياة الشركة فإذا قل أو نقص لزم على الشركاء رفعه للحد الأدنى خلال سنة إلا إذا تحولت إلى نوع آخر من الشركات .
و ينقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة و للشريك أن يقدم حصص نقدية أو عينية و لا يجوز له أن يقدم حصص عمل لأنها لا تدخل ضمن رأسمال الشركة و لا يمكن أن تكون ضمانا لدائني الشركة .
الفرع الثاني :الأركان الشكلية
يعد عقد الشركة عقدا شكليا يستوجب الكتابة حتى يتم الانعقاد لذا نصت المادة 545 من القانون التجاري على ما يلي < تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة >. كما يجب أن يحوي العقد التأسيسي للشركة على البيانات التالية :
- عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبارة ش . ذات . م.م
- غرض الشركة و مركزها الرئيسي .
- ذكر مقدار رأسمال الشركة و مقدار الحصص العينية التي قدمها كل شريك في الشركة. كما يجب تبيان مقدار الحصص العينية المقدمة و قيمتها و الأموال التي تمتلكها الشركة من بعض الشركاء أو من الغير مع ذكر أسمائهم ، و تقدير الخبير المعتمد لهذه الحصص وما يقابلها من رأسمال الشركة.
- أسماء الأشخاص المكلفون بإدارة الشركة سواء من الشركاء أو الغير مع ذكر محل إقامتهم .
- الأجل الذي حدد للشركة أي تاريخ إنشائها و إنهائها
- كيفية ذكر الأرباح و الخسائر.
- ذكر الشكل الذي تتم به التبليغات الموجهة للشركاء.
كما تجدر الإشارة أنه يمكن أن يتضمن العقد شروطا أخرى يتفق عليها بشرط أن تكون مشروعة و لا تخالف القانون .
و بعد إدراج كافة البيانات في العقد التأسيسي وجب أن تشهر الشركة لإعلام الغير عن طريق قيدها في السجل التجاري و تكتسب الشخصية المعنوية المادة 549 /1
المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس
إن الإخلال بالأركان الموضوعية و الشكلية يترتب عنه بطلان الشركة كأصل عام . و يختلف عنه نوع البطلان بحسب نوع الركن المخل به فقد يكون بطلانا مطلقا أو نسبيا و قد يكون بطلانا من نوع خاص
و البطلان مهما كان نوعه يؤدي إلى زوال العقد و بأثر رجعي غير أنه نظرا لطبيعة الخاصة لعقد الشركة و للآثار الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان فإن هذه القاعدة لا تطبق بصفة مطلقة على الشركة.
فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تبطل بسبب عيب من عيوب الارادة أو بسبب عدم أهلية الشريك إلا إذا شاب هذا العيب جميع مؤسسيها . و تكون باطلة بسبب وجود محل أو غرض غير مشروع و تكون باطلة أيضا إذا تخلف أحد أركانها الموضوعية الخاصة بها أو كأن يكون رأسمالها أقل من 100000 دج أما بالنسبة لتخلف إجراءات التأسيس الشكلية فالشركة لا تكون باطلة إلا إذا وجد نص صريح يؤكد بطلانها في القانون التجاري و المشرع الجزائري لم ينص على بطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ما تخلفت الإجراءات التأسيس ما عدا ضرورة إفراغ العقد ا.لتأسيسي في محرر كتابي رسمي . و يتمثل جزاء عدم شهر الشركة في عدم تمتعها بالشخصية المعنوية في مواجهة الغير .
و إذا قضي ببطلان الشركة و كان قد سبق لها أن باشرت أعمال مع الغير فإن البطلان لا ينسحب على الماضي بل تعتبر شركة قائمة من حيث الفعل و الواقع و تصفى طبقا للشروط الواردة في عقد تأسيسها و ذلك تطبيقا لنظرية الشركة الفعلية .
و يسأل مؤسسي الشركة عن بطلانها و عن مخالفة قواعد التأسيس بالتضامن قبل كل ذي مصلحة كما قد يسالون جنائيا عن من يخالف أحكام الشركة و التي نصت عليها المواد 800 إلى 805 من القانون التجاري .
المبحث الثاني : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المطلب الأول : كيفية تعيين المدير و عزله
منح المشرع لمؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة طريقتين لتعيين المدير فقد يعين من قبل المؤسسين في العقد التأسيسي فيكون مديرا نظاميا وإما أن يعين باتفاق لاحق لعقد الشركة المادة 576 /3فيكون هنا مديرا غير نظامي ، و المدير المعين غالبا يكون من بين الشركاء و ممكن أن يكون أجنبيا عن الشركة المادة 576/1.2و تجد الإشارة أنه قد يتم تعيين مديرا واحدا للشركة أو أكثر .
أما مدة تعيين المدير هي مدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي بخلاف ذلك و يتم عزل المدير مهما كانت صفته نظامي أو غير نظامي شريك أو أجنبي بقرار من الشركاء يمتلكون أكثر من نصف رأسمال الشركة و يعتبر لاغيا كل شرط مخالف لذلك المادة 795 /1. و إذ تم عزل المدير دون مسوغ مشروع له أن يطالب بالتعويض نظير ما حل به بسبب العزل . و يجوز أيضا عزل المدير بناء على طلب أي شريك من قبل المحكمة إذا ما وجد مبرر مشروع لعزله المادة 579
المطلب الثاني : سلطات المدير
في الأصل يتم تحديد سلطة المدير أو المدراء في العقد التأسيسي للشركة سواء في مواجهة الشركاء أو الغير المادة 577 فيتضمن العقد رسم حدود سلطة المدير و اختصاصاته و نشاطه فتكون حجة على الغير لأن أعمال الشركة لا تتم إلا بعد شهرها فيطلع عليها كل من يتعامل معها . أما إذا لم تحدد سلطة المدير في العقد التأسيسي فبالعودة للأحكام المادة 554 فإنه يجوز للمدير أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة هذا فيما يخص علاقته مع الشركاء أما في حالة تعدد المديرين فيتمتعون بنفس السلطات غلا أن القانون منحهم حق المعارضة على آية عملية تصدر عن باقي المديرين قبل إبرامها حتى ينفي المسؤولية عن عاتقه تجاه الشركاء أما اتجاه الغير فإن المعارضة لا آثر لها ما لم يكن الغير عالما بها.
إذن يتمتع المدير بسلطات واسعة في تسيير الشركة فهو يتصرف باسمها و لحسابها شرط أن لا يخل بسلطات التي منحها القانون للشركات باعتبار أن الشركة ملزمة بتصرفات المدير حتى و لو كانت خارج موضوع الشركة إلا إذا أثبت أن الغير كان عالما بأن تصرفه يخرج عن موضوع الشركة .
المطلب الثالث : مسؤولية المدير
عملا بأحكام المادة 578 تجاري يسأل المدير أو المدراء في حالة تعددهم بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية المدنية منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال قبل الشركة أو قبل الغير عن مخالفة ما جاء في العقد التأسيسي أو عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة تسيير الشركة ، و في حالة إفلاس الشركة يحق للمحكمة و بطلب من وكيل التفليسة أن يتحمل ديون الشركة و بنسبة تحددها المحكمة على عاتق المديرين سواء كانوا من الشركاء أو الأجانب و سواء كان عملهم بأجر أو بدونه . كما يمكن للمحكمة أن تقضي بتحمل المديرين خسائر الشركة بالتضامن أو بدونه و ينصرف هذا الحكم للشركاء إذ قاموا بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع . كما يمكن للمدير أو الشريك إذا أراد التخلص من المسؤولية أن يثبت أنه بذل في إدارة الشركة ما يبذل الوكيل المأجور من النشاط و الحرص .
بالإضافة إلى المسؤولية المدنية فإن المدير و حتى الشريك الذي قام بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع لهم أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة بعند إدارتهم للشركة .
المبحث الثالث : حصة الشريك في الشركة وجمعيات الشركاء العامة
المطلب الأول : حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لا يجوز تمثيل حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سندات قابلة للتداول بمعنى التنازل عنها بالطرق التجارية السريعة ، فيجب تقسيم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمتها عن 1000 دج ، وهذه الحصص تكون بأسماء الشركاء المادة 589.
لكن يجوز للشريك التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة شريطة أن يحرر التنازل بمحرر رسمي و كذا احترام الشروط الواردة في المادة 571 تجاري ، أما فيما يتعلق بالتنازل لصالح شريك آخر أو لزوج أو فرع أو لأصل فيتم دون قيد أو شرط و لا يخضع لموافقة الشركاء أو الشركة ، و قد تنقل حصة الشريك للورثة نتيجة واقعة الوفاة لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء .
المطلب الثاني : جمعيات الشركاء العامة
تعقد جمعية عامة على الأقل لفحص و اعتماد حسابات الشركة كما يمكن اتخاذ قرارات عن طريق المراسلة فيما يخص قرارات التي يتخذها الشركاء دون اللجوء إلى جمعية عامة.
و كأصل عام تصدر القرارات الهامة المتعلقة بنشاط الشركة عن الشركاء مجتمعين في جمعية عامة في آخر سنة مالية و في خلال آجل 6 أشهر من قفل السنة المالية المادة 584 و يترأس الجمعية مدير الشركة وتثبت مداولة الجمعية بمحضر خاص المادة 583 و تنعقد الجمعية باستدعاء من مدير الشركة و في حالة لم يتم ذلك تعقد الجمعية باستدعاء من المراقب للحسابات إذا ما وجد في الشركة ، و لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا انعقاد جمعية عامة أما إذا كان لا يمتلك الشريك ربع رأسمال الشركة فله أن يطلب من القضاء عن طريق وكيل مكلف لاستدعاء الشركاء لحضور جمعية عامة المادة 580 و يتم استدعاء الشركاء لحضور الجمعية العامة برسالة مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل 15 يوما من تاريخ انعقادها . هذا فيما يخص الجمعية العامة الإلزامية إلا أن المشرع الجزائري نص على أنه يمكن أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة بأن تتخذ القرارات من طرف الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية دون اللجوء للجمعية العامة حيث يتم إرسال القرارات المقترحة للتصويت و الوثائق الضرورية عن طريق البريد و للشريك مهلة 15 يوما ليصوت عليها عن طريق البريد .
و مع ذلك فإن هناك قواعد مشتركة تطبق في الحالتين أي انعقدت الجمعية العامة للشركاء أو لم تنعقد و هذه القواعد هي :
- للشريك حق المشاركة في القرارات و له عدد الأصوات تعادل عدد الحصص التي يمتلكها في رأسمال الشركة المادة 581 .و له أن ينيب غيره .
- تتخذ القرارات خلال السنة المالية من قبل الشركاء سواء في اطار الجمعية العمومية أو عن طريق الاستشارة الكتابية إذا ما نص على ذلك العقد التأسيسي و تكون هذه القرارات إما عادية أو غير عادية فالقرارات العادية هي التي يتخذها شريك أو أكثر يمتلك أكثر من نصف رأسمال الشركة المادة 582 و إذا لم تتحقق الأغلبية في المداولة الأولى يدعى الشركاء للتصويت مرة أخرى عن طريق جمعية عامة أو استشارة ثانية لأن القرارات تتخذ بالأغلبية مهما كان النصاب الذي يمتلكه الشركاء إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك المادة 582 أما القرارات غير العادية فهي التي تتخذ في شأن تعديل العقد التأسيسي و الذي لا يتم إلا بموافقة عدد من الشركاء يمتلكون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة كما تجدر الإشارة أنه لا يمكن للأغلبية أن تلزم احد الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة كما يجب أن لا تتخذ القرارات غي العادية إلا إذا سبقها تقرير عن وضع الشركة يصدر عن خبير ما عدا القرارات التي تخص تنازل الشريك عن حصته للغير المادة 587 .
المبحث الرابع : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و انقضاءها
المطلب الأول : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يحق لكل شريك من الشركاء أن يمارس أعمال الرقابة على إدارة الشركة ، كما يجوز أن يعين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة .
الفرع الأول : رقابة الشركاء على إدارة الشركة
عملا بأحكام المادة 558 تجاري فإنه يحق لكل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن :
1- يحصل و في أي وقت يشاء على نسخة من عقد التأسيسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب ، و يتعين على إدارة الشركة أن ترفق النسخة بلائحة أسماء المديرين و قائمة بأسماء مراقبي الحسابات أو مراقب الحساب إذا ما وجد في الشركة .
2- كما يحق لشريك أن يطلع و في مركز الشركة على الوثائق الشركة و هي كالآتي : حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و ميزانية الشركة و الجرد و التقارير المعروضة على الجمعية و محاضر هذه الجمعيات للسنوات الثلاث الأخيرة، كما يمكن للشريك أيضا أخذ نسخة عنها ، وله أن يستعين بخبير معتمد للتوضيح له حين إطلاعه على الوثائق.
3- و للشريك أيضا أن يطلع أو يأخذ نسخة عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء العامة و على تقرير إدارة الشركة و على تقرير مندوب الحسابات و هذا قبل 15 يوما من انعقاد جمعية الشركاء.
الفرع الثاني : رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة
إلى جانب رقابة الشركاء على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يمكن تعيين مراقب أو أكثر للحسابات تنحصر مهمته في الاطلاع على حسابات الشركة و مراقبتها و تقديم تقرير للشركاء عن ذلك نظرا لتوفر الاختصاص الفني في المراقبين على نحو لا يتوفر لدى الشركاء
المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات العامة تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة كانتهاء اجل الشركة أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله كما قد تنقضي كما هو الحال في شركة المساهمة ففي حالة خسارة الشركة لثلاث أرباع رأسمالها فيتعين على مديرها او مديريها عرض أمر الحل على الشركاء و لهم إما حل الشركة أو بقائها بقرار غير عادي أي بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة و قرار استمرار الشركة يجب أن يلحقه قرار خفض رأسمال الشركة بالنسبة للخسارة التي لحقتها أما إذا قرروا حل الشركة فيجب شهر حلها بطرق القانونية المعتمدة . كما يمكن لكل ذي مصلحة التقدم أمام القضاء بطلب حل الشركة إذا لم يتم دعوة الشركاء من قبل المدير أو المديرين أو في حالة عدم تحقق النصاب و الأغلبية.المادة 589 و الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بموت الشريك أو حجره او بإفلاسه بعكس شركة التضامن.
كما تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة خاصين بها و هما:
1- إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريك ففي هذه الحالة يجب أن تتحول الشركة في مدة سنة على الأكثر إلى شركة من نوع آخر كشركة مساهمة أو أن يخفض عدد الشركاء إلى 20 شريك أو أقل المادة590 أو إلى شركة تضامن شريطة موافقة جميع الشركاء باعتبارهم جميعا مسئولين مسؤولية شخصية تضامنية .
2- و تنقضي أيضا في حالة ما قل رأسمالها عن 100.000 دج إذا لم يزد رأسمالها في ظرف سنة إلى هذا المبلغ . غير أنه يمكن للشركاء أن يحولو الشركة في ظرف سنة من نقصان رأسمالها إلى شركة تضامن و ذلك بإجماع الشركاء و إن لم يحصل يحق لكل ذي مصلحة التقدم للقضاء لحل الشركة بعد انذار ممثيلها بتسوية الوضعية. المادة 566
خاتمة:
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الشركات الأخرى فهي سهلة التأسيس لا تحتاج إلى نفقات ضخمة تلائم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و يتمتع أصحابها بمزايا فيما يخص تحديد مسؤولياتهم عن ديون الشركة و يتمتعون بحق المساهمة الفعلية في إدارة الشركة .
و مع ما تتمتع به الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مزايا فلها أيضا نقائص فبالنسبة لدائني الشركة فهي تضر بمركزهم فضمان الوحيد لديهم هي الذمة المالية للشركة فقط دون ذمم الشركاء خاصة و أن رأسمال الشركة دائما يكون ضئيل .و الذي يؤدي بدوره إلى ضعف ائتمان الشركة باعتبارها شخص معنوي.
bilalsaida
2011-11-21, 23:53
شكرا لك يا أختي وجزاك الله خيرا
rima droit
2011-11-22, 21:14
اخي لا تشكرني لانه من واجبي والله المعين ما انا الا سبب
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir