مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة أسرية
السلام عليكم
سيدي المحامي لدي مشكلة مع زوجتي ، حيث أنه في إحدى الأيام ليلا جاءت أم الزوجة لتأخذ ابنتها مع حاجياتها و قد سمحت لها حيث اتفقت معها على الطلاق لعدة أسباب ،
اثناء قيامي باجراءات الطلاق بالمحكمة أتفاجأ بأم الزوجة تقدم عريضة تطالب بحاجيات ابنتها و تنكر أنها أخذتها و أنا أعلم أنها قامت بذلك للانتقام مني كما قالت لها لي من قبل،
فماذا أفعل ؟ و جزالك الله خير
السلام عليكم
سيدي المحامي لدي مشكلة مع زوجتي ، حيث أنه في إحدى الأيام ليلا جاءت أم الزوجة لتأخذ ابنتها مع حاجياتها و قد سمحت لها حيث اتفقت معها على الطلاق لعدة أسباب ،
اثناء قيامي باجراءات الطلاق بالمحكمة أتفاجأ بأم الزوجة تقدم عريضة تطالب بحاجيات ابنتها و تنكر أنها أخذتها و أنا أعلم أنها قامت بذلك للانتقام مني كما قالت لها لي من قبل،
فماذا أفعل ؟ و جزالك الله خير
كان من المفروض عليك قبل ان تخرج زوجتك من المنزل ان تتوجه إلى إحضار المحضر القضائي ليقوم بإثبات حالة
ويحرر فيها كامل الأثاث المؤخوذ من طرف الزوجة وبهذا تبرء ذمتك
اما في حالتك اطلب من القاضي ان يقوم بإجراء تحقيق ويمكنك إحضار شهود إن امكن وحالتك تنطبق عليها
قاعدة البينة على من إدعى و اليمين على من انكر وبما ان الزوجة هي من تدعي عدم غستلامها للأثاث فعليها
بالدليل وانت ما عليك إلا اداء اليمين ونصيحة لك ان تكون تصريحاتك امام القاضي منطقية وغير متناقضة حتى لا
تثير الشكوك من حولك
السلام عليكم
سيدي المحامي لدي مشكلة مع زوجتي ، حيث أنه في إحدى الأيام ليلا جاءت أم الزوجة لتأخذ ابنتها مع حاجياتها و قد سمحت لها حيث اتفقت معها على الطلاق لعدة أسباب ،
اثناء قيامي باجراءات الطلاق بالمحكمة أتفاجأ بأم الزوجة تقدم عريضة تطالب بحاجيات ابنتها و تنكر أنها أخذتها و أنا أعلم أنها قامت بذلك للانتقام مني كما قالت لها لي من قبل،
فماذا أفعل ؟ و جزالك الله خير0
مذا أخذت الزوجة معها
لايمكن لأم الزوجة أن تطالب بحاجيات أبنتها
على العموم أعلم أن قانون الأسرة فصل في الأشياء التي اخص المرأة والتي تخص الرجل وأدلة الأثبات فيهما هي اليمين
ألاّ المصوغ فعليها أن تثبت وجوده أولا بالفاتورات ثم تؤدي عليه اليمين
0
مذا أخذت الزوجة معها
لايمكن لأم الزوجة أن تطالب بحاجيات أبنتها
على العموم أعلم أن قانون الأسرة فصل في الأشياء التي اخص المرأة والتي تخص الرجل وأدلة الأثبات فيهما هي اليمين
ألاّ المصوغ فعليها أن تثبت وجوده أولا بالفاتورات ثم تؤدي عليه اليمين
السلام عليكم
اولا لوتسمح لي على تدخلي اريد ان الفت إنتباهك إلى نقطة مهمة وان قضية صاحب الموضوع تتعلق بالنزاع حول
اخذ الأثاث من عدمه وليس ملكيته
تقبل تطفلي وشكرا
---------------------------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
اولا لوتسمح لي على تدخلي اريد ان الفت إنتباهك إلى نقطة مهمة وان قضية صاحب الموضوع تتعلق بالنزاع حول
اخذ الأثاث من عدمه وليس ملكيته
تقبل تطفلي وشكرا
على الرحبة والسعة أخت سمية بل على العكس يشرفني مناقشتك لي
لقد أعدت قراءة طلب الأخ الذي طرح مشكلته وتأكدت أني أجبت على مقصده ذالك أن المعتاد في النزاعات الأسرية أن الزوجة عند مغادرتعا مقر الزوجية تأخذ بعض حاجياتها وربما ما قدرت عليه لاسيما المصوغ
بالنسبة لقانون الأسرة فقد حسم الموقف بأن أفرد نصا صريحا على اأن النزاع في متاع البيت يفصل فيه بطبيعته فماكان للمرأة فالقول قولها مع اليمين وماكان للرجل فالقول قوله مع اليمين وكما تعلمين أن دليل الأثبات في متاع البيت مقصور على اليمين فقط أن أنتفت أدلة الأثبات الأخرى ومن المعلوم أنه من المستحيل أن تثبت قرينة الشهود في أمر جدّ شخصي إلاّ في حالات لما يتفطن الزوج فيحضر الشهود للمعاينة وهذا متروك أيضا للقاضي ولسلطته التقديرية
ـأما فيمايخص المصوغ ولأنه ثبتت وفي أكثر من حالة وأن الزوجة-المصوغ من المتاع المعروف للنساء-لايثنيها أداء اليمين ولو كان ذالك على الباطل زلذالك على المحامي المتمرس أن يطلب أثبات وجود المصوغ أولا وذلك عن طريق الفواتير وساعتها يمكن للمرأة أن تحلف اليمين حوله
قبل التصدي لموضوع الأثبات أرهق عاتق الأازواج بيمين النساء أنتقاما من الطلاق
ويبقى دائما القانون الوضعي بثغراته وممراته وهفواته والمحامي الذي يهمه أن يعتلي الحق على الباطل عليه أن يسد كل ثغرات الباطل
مرحبا بكي أختي سمية مرة أخرى ووفقنا الله لخير عباده المؤمنين المضلومين
على الرحبة والسعة أخت سمية بل على العكس يشرفني مناقشتك لي
لقد أعدت قراءة طلب الأخ الذي طرح مشكلته وتأكدت أني أجبت على مقصده ذالك أن المعتاد في النزاعات الأسرية أن الزوجة عند مغادرتعا مقر الزوجية تأخذ بعض حاجياتها وربما ما قدرت عليه لاسيما المصوغ
بالنسبة لقانون الأسرة فقد حسم الموقف بأن أفرد نصا صريحا على اأن النزاع في متاع البيت يفصل فيه بطبيعته فماكان للمرأة فالقول قولها مع اليمين وماكان للرجل فالقول قوله مع اليمين وكما تعلمين أن دليل الأثبات في متاع البيت مقصور على اليمين فقط أن أنتفت أدلة الأثبات الأخرى ومن المعلوم أنه من المستحيل أن تثبت قرينة الشهود في أمر جدّ شخصي إلاّ في حالات لما يتفطن الزوج فيحضر الشهود للمعاينة وهذا متروك أيضا للقاضي ولسلطته التقديرية
ـأما فيمايخص المصوغ ولأنه ثبتت وفي أكثر من حالة وأن الزوجة--لايثنيها أداء اليمين ولو كان ذالك على الباطل زلذالك على المحامي المتمرس أن يطلب أثبات وجود المصوغ أولا وذلك عن طريق الفواتير وساعتها يمكن للمرأة أن تحلف اليمين حوله
قبل التصدي لموضوع الأثبات أرهق عاتق الأازواج بيمين النساء أنتقاما من الطلاق
ويبقى دائما القانون الوضعي بثغراته وممراته وهفواته والمحامي الذي يهمه أن يعتلي الحق على الباطل عليه أن يسد كل ثغرات الباطل
مرحبا بكي أختي سمية مرة أخرى ووفقنا الله لخير عباده المؤمنين المضلومين
شكرا لك اخي وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مستواك الراقي
ولكن انا قصدت من خلال تدخلي مايلي :
ان ما قلته فيما يخص النزاع حول الأثاث وهو ما تناوله قانون الأسرة إنما يتعلق في ان كل من الزوجين يعترفان
بوجود الأثاث إلا ان النزاع ينصب في من إشتراه الزوج ام الزوجة هنا في هذه الحالة نطبق المصوغ من المتاع
المعروف للنساء مثلا
ولكن القضية المعروضة امامنا تتعلق بعدم وجود الأثاث اصلا يعني إستلام الأثاث من عدمه
وفي الأخير كما تفضلت ان القانون فيه ثغرات والمحامي وشطارته
اكرر شكري وبالتوفيق
شكرا لك اخي وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مستواك الراقي
ولكن انا قصدت من خلال تدخلي مايلي :
ان ما قلته فيما يخص النزاع حول الأثاث وهو ما تناوله قانون الأسرة إنما يتعلق في ان كل من الزوجين يعترفان
بوجود الأثاث إلا ان النزاع ينصب في من إشتراه الزوج ام الزوجة هنا في هذه الحالة نطبق المصوغ من المتاع
المعروف للنساء مثلا
ولكن القضية المعروضة امامنا تتعلق بعدم وجود الأثاث اصلا يعني إستلام الأثاث من عدمه
وفي الأخير كما تفضلت ان القانون فيه ثغرات والمحامي وشطارته
اكرر شكري وبالتوفيق
طبعا المشتري كاصل عام هو الرجل
مثل تلفزيون بطبيعة زجزده ووصفه هو ملك للرجل
فستان بطبيعتها ووصفهاهي ملك للزوجة
لايمكن أن تدعي الزوجة ان التلفزيون ملكها مطلقا ولايمكن للرجل أن يدعي وان الفستان ملكه بشكل مطلق
الأستثناء هو لو تثبت الزوجة أنها تعمل وتدعي بملكيتها للتلفزيون ولاينازعها الزوج فيه يكون القول قولها مع يمينها وان اثبتت التملك بفواتير لاتوجه لها اليمين
نأتي لسؤالك حول عدم الوجود للأثاث أصلا
لو ادعت الزوجة بأثاث غير موجود أصلا نكون امام حالتين
الحالة الأولى ان يكون هذا الأثاث بطبيعته نسائي هنا القول للزوجة مع اليمين
ان كان الأثاث رجالي القول للرجل
أذا كان مختلط يرجح أن يكون للرجل ولامجال لأن تدغي به الزوجة ألاّ في حالات أستثنائية جدا ذالك أن العرف يسري على أن المقتنيات تكون دائما ملك للرجل تلفزيون ثلاجة وغيرها إلاّ اذا اثبتتها الزوجة أنها ملكها بوفاتير أو أنها تعمل والرجل بطل وحتى في هذه الحال تكون حضوضها ضئيلة جدا
وأود ان اعلمك اختي الكريمة ان النزاع في متاع البيت محدد سلفا في القانون لكن هناك استثنات تنبهت لها المحاكم وهي تمادي الزوجة في القسم على اشياء غير موجودة بالاصل خاصة المصوغ واعلمي ياسمية ان هناك من الزوجات من اقسمت على مايقارب المئة مليون مصوغ والزمت الزوج بها دون ان تتملكها مطلقا
على الرحبة والسعة أخت سمية بل على العكس يشرفني مناقشتك لي
لقد أعدت قراءة طلب الأخ الذي طرح مشكلته وتأكدت أني أجبت على مقصده ذالك أن المعتاد في النزاعات الأسرية أن الزوجة عند مغادرتعا مقر الزوجية تأخذ بعض حاجياتها وربما ما قدرت عليه لاسيما المصوغ
بالنسبة لقانون الأسرة فقد حسم الموقف بأن أفرد نصا صريحا على اأن النزاع في متاع البيت يفصل فيه بطبيعته فماكان للمرأة فالقول قولها مع اليمين وماكان للرجل فالقول قوله مع اليمين وكما تعلمين أن دليل الأثبات في متاع البيت مقصور على اليمين فقط أن أنتفت أدلة الأثبات الأخرى ومن المعلوم أنه من المستحيل أن تثبت قرينة الشهود في أمر جدّ شخصي إلاّ في حالات لما يتفطن الزوج فيحضر الشهود للمعاينة وهذا متروك أيضا للقاضي ولسلطته التقديرية
ـأما فيمايخص المصوغ ولأنه ثبتت وفي أكثر من حالة وأن الزوجة-المصوغ من المتاع المعروف للنساء-لايثنيها أداء اليمين ولو كان ذالك على الباطل زلذالك على المحامي المتمرس أن يطلب أثبات وجود المصوغ أولا وذلك عن طريق الفواتير وساعتها يمكن للمرأة أن تحلف اليمين حوله
قبل التصدي لموضوع الأثبات أرهق عاتق الأازواج بيمين النساء أنتقاما من الطلاق
ويبقى دائما القانون الوضعي بثغراته وممراته وهفواته والمحامي الذي يهمه أن يعتلي الحق على الباطل عليه أن يسد كل ثغرات الباطل
مرحبا بكي أختي سمية مرة أخرى ووفقنا الله لخير عباده المؤمنين المضلومين
بارك الله فيك فأنت فهمتني ما لأقصد ، فزوجتي ادعت أنها تركت مصوغاتها ذكرت مثلا 5 خواتم ذهبية حزامة ذهب مسيبعات خيط الروح سلسلة مع قلادة 2 براسليات ذهب ، فهل بعقل أن امرأة تترك كل هذا في بيت زوجها بكل سذاجة بالاضافة أنها اصلا لا تملك كل هذه المصوغات المبالغ فيها فلا هي عاملة و تعيش مع زوج أمها -بناء- ... فهي تريد أن تنتقم مني فقط و الله على ما أوقول شهيد
بارك الله فيك فأنت فهمتني ما لأقصد ، فزوجتي ادعت أنها تركت مصوغاتها ذكرت مثلا 5 خواتم ذهبية حزامة ذهب مسيبعات خيط الروح سلسلة مع قلادة 2 براسليات ذهب ، فهل بعقل أن امرأة تترك كل هذا في بيت زوجها بكل سذاجة بالاضافة أنها اصلا لا تملك كل هذه المصوغات المبالغ فيها فلا هي عاملة و تعيش مع زوج أمها -بناء- ... فهي تريد أن تنتقم مني فقط و الله على ما أوقول شهيد
إذن زوجتك أرادت أن تفلسك
بالطبع فهمت مشكلتك من الأول لكن الذي لم أفهمه هل حماتك هي التي رفعت الدعوى باسمها
ارجو الرد حتى أعطيك الحل الأنسب
------------------------------------------------------------------
طبعا المشتري كاصل عام هو الرجل
مثل تلفزيون بطبيعة زجزده ووصفه هو ملك للرجل
فستان بطبيعتها ووصفهاهي ملك للزوجة
لايمكن أن تدعي الزوجة ان التلفزيون ملكها مطلقا ولايمكن للرجل أن يدعي وان الفستان ملكه بشكل مطلق
الأستثناء هو لو تثبت الزوجة أنها تعمل وتدعي بملكيتها للتلفزيون ولاينازعها الزوج فيه يكون القول قولها مع يمينها وان اثبتت التملك بفواتير لاتوجه لها اليمين
نأتي لسؤالك حول عدم الوجود للأثاث أصلا
لو ادعت الزوجة بأثاث غير موجود أصلا نكون امام حالتين
الحالة الأولى ان يكون هذا الأثاث بطبيعته نسائي هنا القول للزوجة مع اليمين
ان كان الأثاث رجالي القول للرجل
أذا كان مختلط يرجح أن يكون للرجل ولامجال لأن تدغي به الزوجة ألاّ في حالات أستثنائية جدا ذالك أن العرف يسري على أن المقتنيات تكون دائما ملك للرجل تلفزيون ثلاجة وغيرها إلاّ اذا اثبتتها الزوجة أنها ملكها بوفاتير أو أنها تعمل والرجل بطل وحتى في هذه الحال تكون حضوضها ضئيلة جدا
وأود ان اعلمك اختي الكريمة ان النزاع في متاع البيت محدد سلفا في القانون لكن هناك استثنات تنبهت لها المحاكم وهي تمادي الزوجة في القسم على اشياء غير موجودة بالاصل خاصة المصوغ واعلمي ياسمية ان هناك من الزوجات من اقسمت على مايقارب المئة مليون مصوغ والزمت الزوج بها دون ان تتملكها مطلقا
انا اقضد بالأثاث ما تاخذه الزوجة معها وهي عروس يعني بالعامية الشورة وطبعا لما يتم رفع الدعوى ستقوم
الزوجة بتقديم قائمة بالأثاث وإذ تلف منها شيء يلتزم الزوج بتقديم ما يقابله نقدا وفي حالة النزاع يمكن إجراء
تحقيق وحديثي عن إحضار الشهود هي مستوحاة من قضايا واقعية مشابهة لقضية الحال
ولو ان الزوج إنتبه منذ البداية وقام بإحضار محضر قضائي لتجاوز هذه المشكلة
اما حديثك عن تجاوز الزوجة باداء اليمين كذب هذه بينه وبين ضميرها
انا اقضد بالأثاث ما تاخذه الزوجة معها وهي عروس يعني بالعامية الشورة وطبعا لما يتم رفع الدعوى ستقوم
الزوجة بتقديم قائمة بالأثاث وإذ تلف منها شيء يلتزم الزوج بتقديم ما يقابله نقدا وفي حالة النزاع يمكن إجراء
تحقيق وحديثي عن إحضار الشهود هي مستوحاة من قضايا واقعية مشابهة لقضية الحال
ولو ان الزوج إنتبه منذ البداية وقام بإحضار محضر قضائي لتجاوز هذه المشكلة
اما حديثك عن تجاوز الزوجة باداء اليمين كذب هذه بينه وبين ضميرها
نعم معك حق فيما ذكرتي وقصة الشورى يا أختي سمية لها شجون كثيرة فاليوم مع النقلة الحضارية التي يعيشها المجتمع الجزائري صارت الزوجة تحمل معها في شوريها ماهو معتاد بطبيعته للرجال مثلا الأرائك التلفزيونات وغيرها ولأن القانون يستمد أساسه من العرف فأن هذه الضاهرة لم يتناولها القانون بعد على عكس أيام زمان لماكانت المرأة تكتفي بالنحاس والصوف وبعض لباسها
لذالك تواجه الزوجة صعوبات جمة في الأنفراد بطلب مستحقاتها من حيث الأثاث لاسيما وأن كانت قد حملت معها ماذكرته من أثاث بطبيعته معروف للرجال لذالك على الزوجة أن تطلب هذا المتاع في قائمتها وتطلب أيضا أن تواجه الزوج أثناء الحضور الشخصي لمناقشة القائمةوأن تدعم أدعاءاتها بالشهود
وتأكدي أنه أثناء مناقشة قوائم المتاع سيتنبه القاضي لمنهو أحق بالمتاع من الأخر
نعم معك حق فيما ذكرتي وقصة الشورى يا أختي سمية لها شجون كثيرة فاليوم مع النقلة الحضارية التي يعيشها المجتمع الجزائري صارت الزوجة تحمل معها في شوريها ماهو معتاد بطبيعته للرجال مثلا الأرائك التلفزيونات وغيرها ولأن القانون يستمد أساسه من العرف فأن هذه الضاهرة لم يتناولها القانون بعد على عكس أيام زمان لماكانت المرأة تكتفي بالنحاس والصوف وبعض لباسها
لذالك تواجه الزوجة صعوبات جمة في الأنفراد بطلب مستحقاتها من حيث الأثاث لاسيما وأن كانت قد حملت معها ماذكرته من أثاث بطبيعته معروف للرجال لذالك على الزوجة أن تطلب هذا المتاع في قائمتها وتطلب أيضا أن تواجه الزوج أثناء الحضور الشخصي لمناقشة القائمةوأن تدعم أدعاءاتها بالشهود
وتأكدي أنه أثناء مناقشة قوائم المتاع سيتنبه القاضي لمنهو أحق بالمتاع من الأخر
صارت الزوجة تحمل معها في شوريها ماهو معتاد بطبيعته للرجال مثلا الأرائك التلفزيونات
راني خايفة تعود المراة هي اللي تشري غرفة النوم هههههههههههه
صارت الزوجة تحمل معها في شوريها ماهو معتاد بطبيعته للرجال مثلا الأرائك التلفزيونات
راني خايفة تعود المراة هي اللي تشري غرفة النوم هههههههههههه
بل أشترتها بالفعل وقدمتها في قائمة أثاثها
إذن زوجتك أرادت أن تفلسك
بالطبع فهمت مشكلتك من الأول لكن الذي لم أفهمه هل حماتك هي التي رفعت الدعوى باسمها
ارجو الرد حتى أعطيك الحل الأنسب
شكرا على الاهتمام ، أم الزوجة عي في الفعل الآمر الناعي في بيتها و على تصرفات ابنتها ، لكن الدعوة باسم البنت
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir