المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق تسجيل دعوى ادارية


وداد
2008-11-27, 12:14
ما هي حقوق تسجيل دعوى ادارية عادية هل هي 1000دج أم 2000دج جاوبوني بارك الله فيكم

وداد
2008-11-27, 16:40
انا بحاجة ماسة لمعرفة المبلغ ارجو منكم الافادة

وداد
2008-11-27, 23:04
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وداد
2008-11-28, 09:58
الا يوجد ولا واحد سجل دعوى ادارية من قبل؟؟؟ارجو منكم تنويري

bravocat
2008-11-28, 10:56
1000 دج أختي الكريمة والتبليغ تتكفل به الهيئة القضائية

وداد
2008-11-28, 13:08
1000 دج أختي الكريمة والتبليغ تتكفل به الهيئة القضائية

شكرا جزيلا اختي الكريمة وبارك الله فيك وولكن كيف تتكفل الجهة القضائية بالتبليغ؟ أول مرة ارفع دعوى ادارية؟

هوارية79
2008-11-28, 15:16
ســـــــــــلام //

مصاريف القضايـــــــــــــا الادارية
ـــ القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : 5.000.00 دج
ــ باقي القضايا الاداريـــــــــــــــــــــــــة : 1.000.00 دج

و بعد تسجيل الدعوى تسلم لك النسخة الثانية من العريضة الافتيتاحية
عليك بتقديمها للمحضر القضائي من اجل القيام باجراءات الاستدعـــاء

بالتوفيق

SARA 79
2008-11-28, 15:22
مقال الرد يتم وضعه بمكتب خاص بالقسم الاداري بالمجلس و ليس اثناء الجلسة، اي إذا وضع الخصم مقال رد فإنه لك مدة 21يوم لكي يتم ردك، وإذا تم ردك أي إذا كان هناك مقال رد من طرفك فللخصم مدة 21يوم للرد
و الله أعلم

وداد
2008-11-28, 15:42
لم أفهم هذه النقطة ألا تقدم المذكرات الجوابية بالجلسة كغيرها من الجلسات العادية ظ هل هذا يعني أن هناك مكتبا خاصا نضع فيه المذكرات ونأخذها منه وما الذي يحدث في الجلسة اذنظ وهل هناك محاولة صلح ؟

هوارية79
2008-11-28, 16:21
لم أفهم هذه النقطة ألا تقدم المذكرات الجوابية بالجلسة كغيرها من الجلسات العادية ظ هل هذا يعني أن هناك مكتبا خاصا نضع فيه المذكرات ونأخذها منه وما الذي يحدث في الجلسة اذنظ وهل هناك محاولة صلح ؟

اجراءات تسير الملف بالاداري تختلف عن المدني و غيره
في الاداري :
هناك اتصال دائم بكتابة الضبط الغرفة الادارية اين توضع المذكرات و تسلم الوثائق و غيرها
بمعنـــــــــــــــــى :
القضية الادارية بعد ان تسجل و تسلك لكم نسخة من العريضة الافتيتاحية للجلسة تحدد جلسة لاول جلسة
و هذه الجلسة هي جلسة الصلح و بمباشرة بعد اجراءات الصلح يوجه الملف للتحقيق و هنا يبدا الاتصال
بكتابة ضبط الغرفة الادارية فهي تتكفل بارسال المذكرات للخصوم و اخطار بالاجابة
فيقوم الخصم بايداع مذكرته جوابه بكتابة الضبط و بدوره الكاتب يبعث لكم نسخة من المدكرة مع اخطار
بالاجابة و ان كانت هناك وثائق بمذكرة الجواب ما عليكم الا الاتصال بكتابة الضبط لتسلم هذه الوثائق
للاجابة عنها و ردها و هكدا

bravocat
2008-11-28, 22:19
شكرا جزيلا اختي الكريمة وبارك الله فيك وولكن كيف تتكفل الجهة القضائية بالتبليغ؟ أول مرة ارفع دعوى ادارية؟
بعد تسجيلك للقضية يؤشر عليها ويعطى لكي تاريخ الجلسة وتقوم كتابة ضبط الغرفة الإدارية توجيه الإستدعاء للإدارة المعنية بالنزاع
ملاحظة : القضاء الإداري معقد نوعا ما فعليك التعامل بدقة وتتأكدي من الجوانب الشكلية مثل الإختصاص النوعي،تمتع الإدارة الخصم بالشخصية المعنوية.........إلخ

SARA 79
2008-11-29, 22:41
في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية
إن الإجراءات التي تتبع في المواد الإدارية أمام المجالس القضائية لا يختلف الأمر عن تلك المتبعة في القضايا العادية و يستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بالأداء.
كما نستثني من ذلك بعض المواد التي تحكمها إجراءات خاصة و لاسيما مواد الضرائب و الجمارك، و يمكن تمييز المنازعة الإدارية فيمكن تحديدها بالنظر إلى المعيار العضوي أي أن كل نزاع يكون فيه الشخص الاعتباري العام طرفا فيه فهو نزاع إداري.
في رفع الدعوى
يجب على المدعي أن يطعن في قرار صادر من الإدارة تكون له الصفة و أن يحترم المواعيد القانونية و الأوضاع الشكلية.
1-وجود القرار الإداري: وهذا الشرط مقرر بالمادة169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على:"لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الإفراد إلا بطريق الطعن في قرار إداري و يجب أن يرفع هذا الطعن خلال 4أشهر التابعة للقرار المطعون أو نشره"
و ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة و موقعة عليها من المدعي أو محاميه و تودع بكتابة الضبط
و يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار الإداري

اجراءات الطعن و التحقيق
بعد تسجيل العريضة يقدمها الكاتب إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها بدوره إلى رئيس الغرفة الإدارية، و هذا الأخير يعين مستشارا (مقررا) و على المقرر أن يقوم بمحاولة الصلح بين الأطراف خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر03
وإذا ما توصل إلى الصلح يصدر المجلس قرار بتثبيته و يخضع هذا القرار عند تنفيذه للإجراءات المنصوص عليها في القانون و في حالة فشل مسعى الصلح تخضع القضية إجراءات التحقيق المعتادة المنصوص عليها في القانون، و على المقرر أن يقوم بتبليغ العريضة إلى مدعى عليه مع إخطاره بان يقدم مذكرة بالرد بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم
و يحيل الملف للنيابة العامة بذلك في مهلة ثمانية أيام عل الأقل

الحكم
بعد تلاوة من المقرر يجوز للخصوم أو محاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية الختامية ثم يستمع إلى ممثل النيابة العامة في طلباته و بعدها توضع القضية في المداولة، و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية تبلغ مباشرة و على الفور لكافة الأطراف بواسطة كاتب الضبط
إن الاستناف و المعارضة لا يوقفان تنفيذ الحكم

الأعمال المستبعدة من الطعن بالإلغاء
1-قرارات الهيئات التشريعية
2-قرارات الأجهزة القضائية و تخضع لطرق الطعن العادية
3-قرارات الأجهزة غير الإدارية
4-أعمال الحكومة
الطعن الإداري المسبق
أوجد المشرع هذا النظام و هو مراجعة الإدارة من طرف المدعي و هو عبارة عن تظلم يوجه إلى السلطة التي تعلو مباشرة تلك التي صدر منها القرار أو مصدر القرار نفسه في حالة انعدام الأولى، و قد حصره المشرع الجزائري في بعض المسائل فقط (الضرائب-الجمارك) و يهدف المشرع من إقرار هذا النظام إلى:
1- إمكانية أو تمكين الإدارة من تدارك الخطأ
2-فسح المجال لسلطة وصية لإجراء مراقبتها بما تكشفه لها الشكاوي المتضررين من القرار المتخذ.
3-تجنب المدعي المصاريف القضائية المرهقة و الباهظة و إجراءات معقدة و بطيئة.
فالغرفة في المجالس القضائية و المحاكم الإدارية عند تنصيبها أسند الاختصاص للنظر في دعاوى التعويض و دعاوى الإلغاء تفسير أو فحص شرعية القرارات الإدارية الصادرة عن الولايات و البلديات أو الأشخاص و المرافق الإدارية الأخرى في الولايات و الدوائر الإقليمية و البلديات واحتفظ لمجلس الدولة باختصاصه فقط بنظر لإلغاء أو تفسير أو فحص شرعية القارات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية.
واستغنى المشرع عن الطعن الإداري السابق في الدعوى الإدارية سواء تعلق الأمر بدعاوى التعويض واستعيض عنه بإجراء الصلح الإداري

أسباب الإلغاء(عيوب القرار الإداري)
يقصد بأسباب الإلغاء مختلف العيوب التي قد تصيب القرار الإداري و تجعله غير مشروع و تؤدي على الحكم بإلغائه و هي:

عيب الاختصاص
هو من النظام العام و يمكن لإثارته من الجهة القضائية الناظرة في الدعوى و هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني لأن القانون جعله من سلطة أو فرد آخر و بأخذ عيب الاختصاص عدة أوجه منها اغتصاب السلطة كان يلجأ شخص أو موظف ليست له أي سلطة قانونية، و لا ينتمي إلى التسلسل الإداري أصدر صدر قرار إداري و هذا القرار الإداري يعتبره القضاء معدوما و لا أثر له و لا يمكنه أن يرتب أي أثر .
أما عن عدم الاختصاص الموضوعي يتمثل اعتداء هيئة على أخرى أو موظف على اختصاص موظف آخر، و اعتداء هيئة مرؤوسة على سلطات هيئة عليا أما عدم الاختصاص الزمني فيتمثل إصدار أحد الموظفين قرارا لم يكن مؤهلا للقيام به سواء قبل استلام وظيفة أو بعد انقطاعه عنها

عيب الشكل
هو عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في القوانين و اللوائح لإصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئيا و مخالفة الإجراءات الشكلية يؤدي إلى بطلان القرار الإداري و تشمل هذه الإجراءات في الغالب، كأن يصدر القار كتابة و يوقع و يؤرخ أو كأن يسبب ضمانا لحقوق الأفراد أو سبق إصدار القرار بإجراءات تمهيدية كأخبار ذوي الشأن أو أخذ رأي أي شخص أو هيئة معينة.
عيب مخالفة القانون
و هو استعمال رجل الإدارة سلطة التقدير لتحقيق غرض غير معترف به و يظهر عيب الانحراف في الحياة العملية كوجه من أوجه الإلغاء و تتخذ هذه الحالات صورتان :
الأولى:ترمي إلى تحقيق أغراض لا تتعلق بالصالح العام و لها ثلاثة أشكال:
-استعمال السلطة لدافع شخصي
-استعمال السلطة لدافع سياسي
-استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصي
الثانية: ترمي إلى تحقيق أغراض أخرى إلى جانب الأغراض العامة و سعي رجل الإدارة إلى تحقيق غرض لا يدخل في الاختصاص، فرجل الإدارة يتصرف في نطاق الصالح العام غرضا جعله المشرع من اختصاص عضو آخر.
انعدام الأسباب
انعدام الأسباب في القرار الإداري لا يشكل في جميع الحالات وجها من أوجه الإلغاء، إذ لم يلزم المشرع الإدارة بذكر السبب في قرارها، من ذلك سلك الإدارة الحرية في اختيار السبب و ذكره أو إهماله



لا تنسي ان توافينا بأدق التفاصيل عن الجانب التطبيقي