تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السؤال الاداري مسابقة مفتش مركزي للضرائب


ميساء23
2011-11-11, 16:50
تزول القرارات الادارية لعدة اسباب ادكر واشرح هده الاسباب

pro24
2011-11-11, 17:18
ميساء23 الله يحفظك غدا على كم الساعة يكون امتحان السؤال التقني

delphi7_lid
2011-11-11, 17:24
الثامنة صباحا اختي
بالتوفيق

dz.djamel23
2011-11-11, 17:35
يا ناس كيف تزول القرارات الادارية...........سؤال لا يعرفوه اصخاب المالية و لا الاقتصاد و لا المحاسبة....و لا و لا و لا.....
حتى انا غابتلي......

ميساء23
2011-11-11, 17:40
اخي بالنسبة لينا في ولاية عنابة غدا امتحان دوطابع تقني سيكون على الساعة 9 واظن الناس كل كيف كيف

pro24
2011-11-11, 17:40
اليوم اختاه كان الامتحان مبرمج على الساعة 8.00لكن الامتحان تم على الساعة 9.50 وكان موضوع على الساعة 9.00

tiout
2011-11-11, 17:53
قوم القرار الإداري ـ باعتباره تصرفاً قانونياً ـ على أركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أو الانعدام ، وهذه الأركان هي:

1ـ السبب

2ـ المحل

3ـ الشكل

4 الاختصاص اهم ركن

5ـ الغاية

ميساء23
2011-11-11, 17:53
اخي انا اعطيتك الوقت المبرمج ليوم الغد اما مسالة التاخير فهي الشيء العادي في بلادنا على العموم المسابقة ككل ليست في المستوى لا الوقت ولا المواضيع التي ليست في متناول الجميع وخارجة عن ما هو موجود في الجريدة الرسمية خصوصا الموضوع الاداري كيف لنا نحن تخصص الاقتصاد و التسيير و التجارة ان نتوقع مثل هدا السؤال انا شخصيا ليست لدي اية فكرة عنه تعبت وانا نراجع في المواضيع الواردة في الجريدة باطل ربي يهديهم

ميساء23
2011-11-11, 17:58
tioutالاخ
هل هده الاجابة على السؤال ام انا هناك اضافات اخرى

pro24
2011-11-11, 18:02
الله يحفظك لكن حسب فهمي شخصيا لسؤال الاداري ليست اركانه وانما بعد صدور هذه القرارات الادارية وتصبح سارية المفعول كيف تصبح باطلة والله أعلم

hakou_40
2011-11-11, 18:14
طويل ويحتاج للحفاضة ليعرف اجاوب ولي مايعرفش يدفع و رقة بيضة و يخرج==============> ؟؟؟؟؟؟

ينتهي القرار الاداري:

ينتهي القرار الإداري نهاية لا دخل للإدارة فيها أما بنهايتها الطبيعية، أو عن طريق القضاء بحكم قضائي ، ولأن الحالة الأخيرة تدخل ضمن موضوع رقابة القضاء على أعمال الإدارة فأننا سنقصر البحث في هذا الجانب من الدراسة على النهاية الطبيعية للقرار الإداري :


1-نهاية القرارات الإدارية بغير عمل الإدارة
1-بمجرد تنفيذه
2-انتهاء المدة المحددة لسريان القرار الاداري
3-زوال الحالة الواقعية أو القانونية التي تعلق عليها استمرار نفاذ القرار الإداري
4-استحالة تنفيذ القرار
5-تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار
6-اقتران القرار بأجل فاسخ
7-الهلاك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار
8-تغير الظروف التي دعت إلى إصدار القرار

2-نهاية القرارات الإدارية بعمل من جانب الإدارة:
1-نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء
إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية
إلغاء القرارات الإدارية الفردية
أ- القرارات التي ترتب حقوقًا للأفراد
ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقًا للأفراد
القرارات الوقتية
القرارات الولائية
القرارات السلبية
القرارات غير التنفيذية

2-نهاية القرارات الإدارية بواسطة السحب

1-2سحب القرارات المشروعية
أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين
ب- القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد

المدة المحددة للسحب
أ- القرار المنعدم
ب- القرار الإداري المبني على غش أو تدليس
ج- القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة
د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن

pro24
2011-11-11, 18:22
هذه الاجابة الصحيحة أخيhakou_40 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=232122)

hakou_40
2011-11-11, 18:29
هذه الاجابة الصحيحة أخيhakou_40 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=232122)


%100 اخي العزيز

tiout
2011-11-11, 18:50
السؤال كان واضحا ماهي الأساب؟ ولم يكن حول الطرق. ماذكره الأخ hakou_40 كان حول طرق وكيفية زوال القرار الاداري

يزول القرار الإداري -بسبب- إذا اختل أحد أركانه مثلا

1ـ السبب. اذا لم يكن سببه مشروعا

2ـ المحل. اذا كان موضوع هذا القرار أو الأثر القانوني باطلا غير مشروع

3ـ الشكل

4 الاختصاص اهم ركن. اذا لم يصدر عن سلطة مختصة

5ـ الغاية..

أظن أن السؤال كان مفخخا لأصحاب الكيتمان و أصحاب الغش والنقيل

sihem imen
2011-11-11, 18:58
السؤال كان واضحا ماهي الأساب؟ ولم يكن حول الطرق. ماذكره الأخ hakou_40 كان حول طرق وكيفية زوال القرار الاداري

يزول القرار الإداري -بسبب- إذا اختل أحد أركانه مثلا

1ـ السبب. اذا لم يكن سببه مشروعا

2ـ المحل. اذا كان موضوع هذا القرار أو الأثر القانوني باطلا غير مشروع

3ـ الشكل

4 الاختصاص اهم ركن. اذا لم يصدر عن سلطة مختصة

5ـ الغاية..

أظن أن السؤال كان مفخخا لأصحاب الكيتمان و أصحاب الغش والنقيل

أخي الكريم اجابة الاخ حقو كانت هي الاجابة النموذجية و اجابتك لا تخص زوال القرارات الادارية لان الاسباب التي ذكرتها لا تنشئ اصلا قرار قانوني ليزول هذه العيوب تعدمه بالتوفيق

tiout
2011-11-11, 19:34
سؤال.

قام رئيس المجلس الشعبي البلدي باصدار قرار نزع الملكية لمواطن لاجل بناء مدرسة.

قام المواطن برفع دعوى امام المحكمة
كان الحكم كالآتي.

إلغاء القرار .
وبالتالي سحبه.. ولكن ماهو السبب؟ السبب أن رئيس المجلس ش.ب. ليس لديه الاختصاص (عيب الاختصاص) في نزع الملكية.

ماهي الطريقة التي تم بها سحب القرار؟

الطريقة. عن طريق الالغاء. (دعوى الالغاء امام القضاء)



والآن هل اتضح السبب..؟

أقولها ثانية . غالبا ماتكون الأسئلة مفخخة لأجل تفويت الفرصة على الغشاشين وأصحاب وصاحبات الكيتمان



الأخت sihem imen وهل الأسباب التي ذكرها الاخ HAKO تنشئ قرارا اداريا.
والله أعلم

RABI
2011-11-11, 19:41
السلام عليكم
اجابة مثل اجابة الأخ hakou_40 من وين راح نجيبوها احنا اصحاب الاختصاصات الاخرى

ميساء23
2011-11-11, 20:03
يعطيك الصحة الاخ rabi هده هي الهدرة اصحاب الاختصاصات الاخرى من اين لهم بهده الاجابة ادا كانت هده هي الاجابة فالمناصب ستكون من نصيب تخصصات العلوم الادارية والحقوق حسب رايي الاجابة لن تكون تعجيزية لهده الدرجة

sihem imen
2011-11-11, 20:13
سؤال.

قام رئيس المجلس الشعبي البلدي باصدار قرار نزع الملكية لمواطن لاجل بناء مدرسة.

قام المواطن برفع دعوى امام المحكمة
كان الحكم كالآتي.

إلغاء القرار .
وبالتالي سحبه.. ولكن ماهو السبب؟ السبب أن رئيس المجلس ش.ب. ليس لديه الاختصاص (عيب الاختصاص) في نزع الملكية.

ماهي الطريقة التي تم بها سحب القرار؟

الطريقة. عن طريق الالغاء. (دعوى الالغاء امام القضاء)



والآن هل اتضح السبب..؟

أقولها ثانية . غالبا ماتكون الأسئلة مفخخة لأجل تفويت الفرصة على الغشاشين وأصحاب وصاحبات الكيتمان



الأخت sihem imen وهل الأسباب التي ذكرها الاخ hako تنشئ قرارا اداريا.
والله أعلم

الاسباب التي ذكرها الاخ لم اقل انها تنشئه هو قائم اصلا و لكن القرار يزول بها

و الله الموفق

hakou_40
2011-11-11, 20:59
السؤال كان واضحا ماهي الأساب؟ ولم يكن حول الطرق. ماذكره الأخ hakou_40 كان حول طرق وكيفية زوال القرار الاداري

يزول القرار الإداري -بسبب- إذا اختل أحد أركانه مثلا

1ـ السبب. اذا لم يكن سببه مشروعا

2ـ المحل. اذا كان موضوع هذا القرار أو الأثر القانوني باطلا غير مشروع

3ـ الشكل

4 الاختصاص اهم ركن. اذا لم يصدر عن سلطة مختصة

5ـ الغاية..

أظن أن السؤال كان مفخخا لأصحاب الكيتمان و أصحاب الغش والنقيل


اخي العزيز انت اجبت على بطلان القرار الاداري فقط ولكن يجب ان تكون اجابتك عامة فينقصك الالغاء والنهاية والسحب
ربي اوفقك غدا في الجباية

أسامة لؤي
2011-11-11, 21:08
أنا يا جماعة لم اسدد حقوق التسجيل لأني أخدت الاستدعاء في آخر ساعة من يوم الخميس
فما العمل؟

midodra
2011-11-11, 21:08
الإجابة كيما جاوب الأخ حقو لكنو زاد عليها شوية
كاين نهاية إرادية أو لا إرادية عن طريق القاضي الإداري(دعوى الإلغاء)
أما الإرادية فيها السحب أو الإلغاء من طرف الإدارة أو التنفيذ ونفاذ محتوى القرار أو ارتباطه بمدة زمنية محددة
السؤال كان سهل والله يوفق الجميع
الله يسترنا احنا صحاب الحقوق غدا ان شاء الله

midodra
2011-11-11, 21:12
أنا يا جماعة لم اسدد حقوق التسجيل لأني أخدت الاستدعاء في آخر ساعة من يوم الخميس
فما العمل؟



تقدر تخلص غدوة الصباح الإمتحان يكون على 09
لحد الآن ماهدرولناش على وصل تسديد الحقوق

أسامة لؤي
2011-11-11, 21:18
شكرا أخي الكريم
بالتوفيق

midodra
2011-11-11, 21:28
بلا مزية خونا

walid autre mon
2011-11-11, 22:26
طويل ويحتاج للحفاضة ليعرف اجاوب ولي مايعرفش يدفع و رقة بيضة و يخرج==============> ؟؟؟؟؟؟

ينتهي القرار الاداري:

ينتهي القرار الإداري نهاية لا دخل للإدارة فيها أما بنهايتها الطبيعية، أو عن طريق القضاء بحكم قضائي ، ولأن الحالة الأخيرة تدخل ضمن موضوع رقابة القضاء على أعمال الإدارة فأننا سنقصر البحث في هذا الجانب من الدراسة على النهاية الطبيعية للقرار الإداري :


1-نهاية القرارات الإدارية بغير عمل الإدارة
1-بمجرد تنفيذه
2-انتهاء المدة المحددة لسريان القرار الاداري
3-زوال الحالة الواقعية أو القانونية التي تعلق عليها استمرار نفاذ القرار الإداري
4-استحالة تنفيذ القرار
5-تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار
6-اقتران القرار بأجل فاسخ
7-الهلاك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار
8-تغير الظروف التي دعت إلى إصدار القرار

2-نهاية القرارات الإدارية بعمل من جانب الإدارة:
1-نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء
إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية
إلغاء القرارات الإدارية الفردية
أ- القرارات التي ترتب حقوقًا للأفراد
ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقًا للأفراد
القرارات الوقتية
القرارات الولائية
القرارات السلبية
القرارات غير التنفيذية

2-نهاية القرارات الإدارية بواسطة السحب

1-2سحب القرارات المشروعية
أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين
ب- القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد

المدة المحددة للسحب
أ- القرار المنعدم
ب- القرار الإداري المبني على غش أو تدليس
ج- القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة
د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن



هذه الاجابة ماخزذة من دروس المدرسة الوطنية للضرائب الذي القاها الاستاذ جمال رواب


انا يا اخي تكلمت عن عدم مشرو عية القرار
و تحليه ببعض العيوب كعيب عدم الاختصاص عيب الشكل عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب مخالفة القانون فاذا اتصل القرار باجد هده العيوب فيجب مخاصمته بدعوى الالغاء


ارجو ان يتجذوا اجابتي بعين الاعتبار اعرف باه ينقصني السحب و الاعدام

abdallahbouda
2011-11-11, 23:16
قاعدة زوال الأشياء و انتهائها تنطبق أيضا على القرارات الإدارية، و لذلك فهي تنتهي و تزول بعدة أسباب، قد تكون أسبابا قانونية كانتهاء الغرض الذي اتخذ لأجله القرار الإداري، أو انتهاء الأجل المحدد لسريانه.
كما ينتهي بأسباب إدارية هو زوال الآثار القانونية لقرار إداري ابتداء من تاريخ الإلغاء ، أي في المستقبل فقط ولا تمتد آثاره إلى الماضي.
أما السحب الإداري فآثاره القانونية تمتد إلى الماضي أيضا أي يكون بأثر رجعي.

حمزة الحمود
2011-11-12, 08:26
بالتوفيق للجميع
ما تنساوش لابار راهي 7 اي نقطة تحتها يعتبر مقصي

hayoula
2011-11-12, 14:29
نهاية القرارات الإدارية
بقصد بنهاية القرارات الإدارية انتهاء كل أثر قانوني لها , وقد تنتهي القرارات الإدارية نهاية طبيعية عندما ينفذ مضمونها , أو تنتهي المدة المحددة لسريانها , أو استنفاذ الغرض الذي صدر لأجله أو يستحيل تنفيذه لانعدام محله أو وفاة المستفيد منه , إلى غير ذلك من أسباب لا دخل لأي سلطة في تقريرها ، وقد تكون نهاية القرارات الإدارية نهاية غير طبيعية بأن تتدخل أحدى السلطات الثلاث لإنهائها كأن يتدخل المشرع أو القضاء لإلغاء القرار , كما قد يصدر قرار الإنهاء من الإدارة وذلك بسحب القرار أو إلغاؤه .

المبحث الأول
نهاية القرارات الإدارية بغير عمل الإدارة
ينتهي القرار الإداري نهاية لا دخل للإدارة فيها أما بنهايتها الطبيعية , أو عن طريق القضاء بحكم قضائي , ولأن الحالة الأخيرة تدخل ضمن موضوع رقابة القضاء على أعمال الإدارة فأننا سنقصر البحث في هذا الجانب من الدراسة على النهاية الطبيعية للقرار الإداري ، و تنتهي القرارات الإدارية نهاية طبيعية مهما طالت مدة سريانها في الحالات التالية :
- تنفيذ القرار الإداري .
- انتهاء المدة المحددة لسريان القرار
- زوال الحالة الواقعية أو القانونية التي تعلق عليها استمرار نفاذ القرار الإداري
- استحالة تنفيذ القرار
- تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار
- اقتران القرار بأجل فاسخ
- الهلاك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار
- تغير الظروف التي دعت إلى إصدار القرار

المبحث الثاني
نهاية القرارات الإدارية بعمل من جانب الإدارة
قد ينتهي القرار الإداري نتيجة لتصرف من جانب الإدارة و يتم ذلك بوسيلتين : الإلغاء والسحب .
أولاً : الإلغـاء
أن سرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها يؤدي إلى ضرورة تطور القرارات الإدارية وتغيرها في كل وقت , لتساير هذا التطور وتجاوب مع لأوضاع المتغيرة لذلك تلجأ الإدارة في كثير من الأحيان إلى وضع حد لتطبيق قراراتها غير المناسبة , وفق ما يسمى الإلغاء والإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة متضمناً إنهاء أثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغاءه.
والأصل أن يتم الإلغاء بقرار صادر من السلطة التي أصدرت القرار ألأصلي أو السلطة الرئاسية لها , ما لم ينص المشرع على منح سلطة أخرى هذا الحق , ومن الضروري أيضاً أن يتخذ قرار الإلغاء نفس شكل وإجراءات صدور القرار الأصلي , فإذا كان الأخير كتابياً يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابياً أيضاً ، ويختلف حق الإدارة في إلغاء قراراتها الإدارية باختلاف قراراتها تنظيمية أو فردية .
1. إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية .
لما كانت القرارات التنظيمية تنشئ مراكز عامة لا ذاتية , فإن الإدارة تملك في كل وقت أن تعدلها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفقاً لمقتضيات الصالح العام , وليس لأحد أن يحتج بوجود حق مكتسب وإذا كان إلغاء القرارات التنظيمية يتم بهذه المرونة , فإن ذلك لا يعني عدم إلزامية القواعد التنظيمية , فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التي أصدرتها , وان الخروج على أحكامها في التطبيقات الفردية غير جائز إلا إذا تقرر ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها و من ناحية أخرى يجب أن يتم إلغاء القرار التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل , وأن تظل القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار الملغي نافذة ومنتجة لآثارها .
2. إلغاء القرارات الإدارية الفردية .
تلزم التفرقة في هذا المجال بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا تولد حقوقاً .
أ- القرارات التي ترتب حقوقاً للأفراد : الأصل أن القرارات الإدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون وترتب عليها حق شخصي أو مركز خاص , فإن الإدارة لا تملك المساس بها إلا في الحالات التي يجبرها القانون ، ويقرر القفه أن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات الإدارية الفردية , يعتبر مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية من أسس الدولة القانونية .
إلا أن هذا لأصل لا يجري على إطلاقه , فالإدارة تملك أحياناً أن تلغي قراراً ترتيب عليه حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار ون أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة , فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً , وليس من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً من تاريخ صدوره.
ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد : القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد , تستطيع الإدارة
إلغائها أو تعديلها, وقد استقر الفقه على عدة أنواع منها :
- القرارات الوقتية : هي القرارات التي لا تنشئ حقوقاً بالمعنى القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة , ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة .
- القرارات الولائية : وهي القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب عليها أي أثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين أجازة مرضية في غير الحالات التي يحتمها القانون , فهذا القرار لا يمكن اعتباره حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في أي وقت .
- القرارات السلبية : القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا يصدر في شكل الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله أو إنهائه , بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانون واللوائح , فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن أرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض , وهذا القرار لا يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينة .
- القرارات غير التنفيذية : هي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الإعداد لإصدار قرار معين , مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد أحالته إلى اللجنة التأديبية , والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة الرآسية ، فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .
ثانيـاً : السحــب .
يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها , وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية والسحب بهذا المعنى كالإلغاء القضائي من حيث أثره , إذ يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على القرارات الإدارية اعتباراً من تاريخ صدورها , وإذا كان من حق القضاء إلغاء القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة هي مدة الطعن بالإلغاء , فإن المنطق يحتم أن تتمتع الإدارة بحق سحب قراراتها المعيبة خلال هذه المدة, توقياً لإجراءات التقاضي المطولة , كما أن سحب الإدارة قرارها المعيب أكرم لها من إلغائه قضائياً وفي هذا المجال يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة وسحب القرارات الإدارية غير المشروعة .
1. سحب القرارات المشروعية : القاعدة العامة المستقرة فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة, حماية لمبدأ المشروعية وضمان الحقوق المكتسبة للأفراد , سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع أن الأخيرة لا تنشئ مراكز شخصية بل مراكز عامة أعمالاً للاستقرار في الأوضاع القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية ، غير أن القاعدة لا تجري على إطلاقها , فقد أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية المشروعة في حالات معينة من ذلك :
أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين (أجازها القضاء الإداري في مصر و فرنسا ولاعتبارات تتعلق بالعدالة سحب قرار فصل الموظف , بشرط إلا يؤثر قرارا السحب على حقوق الأفراد التي قد اكتسبت )
ب- القرارات التي لا يتولد عنها حقوق مكتسبة للأفراد
2. سحـب القرارات الإدارية غير المشروعة :القاعدة المستقرة في القضاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير المشروعة , كجزاء لعدم مشروعيتها واحتراماً للقانون . وأساس هذه القاعدة هو أن القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم يجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل وعلى ذلك يجب أن يكون القرار موضوع السحب غير مشروع بأن يكون معيباً بأحد عيوب القرار الإداري , الشكل والاختصاص , ومخالفة القانون , والسبب , أو الانحراف بالسلطة و قد يكون سحب القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا تعلق العيب في جزء منه وكان القرار قابلاً للتجزئة و السلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي أصدرته أو السلطة الرآسية لها ما لم يمنح المشرع هذا الحق لسلطة أخرى .
المــدة المحددة للسحـب .
يقضي مبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها , في حين تتطلب المصلحة العامة استقرار الحقوق والمراكز القانونية القائمة , ولا بد للتوفيق بين الأمرين ، يتم سحب القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة يتحصن بعدها القرار ، لذلك فقد استقر القضاء على اشتراط أن يتم سحب القرارات الإدارية الفردية خلال المدة التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء أمام القضاء بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من أي إلغاء أو تعديل.
أما بالنسبة للقرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، إلا أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية الفردية المعيبة ترد عليها بعض الاستثناءات تستطيع الإدارة فيها أن تسحب قراراتها دون التقيد بمدة معينة تمثل فيما يلي :
أ- القرار المنعدم
ب- القرار الإداري المبني على غش أو تدليس
ج- القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة
د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن