مشاهدة النسخة كاملة : إجابة السائل عن ضرب التلاميذ ورفع العلم الوطني وطرد التلاميذ من الفصل
bermareme
2011-11-01, 21:29
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم العابد الكنتي سلام الله عليك أما بعد:
أرجوك أخي الكريم أبحث عن مناشير وزارية أو مراسيم دستورية عن
- الضرب(منع الضرب في المدارس)
- اخراج التلميذ من القسم(حرمانه من الحصة) طبعا أريد منشور يمنع التلميذ من حرمانه من الحصة
- الحس الوطني(العلم) أي يلزم الطاقم الاداري والتربوي والتلاميذ لتحية العلم
الرجاء عاجل فالأمر مستعجل
وجزاك الله كل الخير
bermareme
2011-11-02, 07:57
أخي العابد الكنتي عطلة سعيدة وعيد مبارك والرجاء أخذ طلبي هذا بعين الاعتبار
وجزاك الله خيرا
وشكرا
وليد2014
2011-11-02, 11:52
أخي العابد الكنتي كذلك أريد أن تزودني بما طلبه الأخ منك
وبارك الله فيك
bermareme
2011-11-02, 18:35
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اين انت بارك الله فيك
في التشريع المدرسي لا تضرب التلميذ ولو بزهرة
bachire2008
2011-11-02, 22:44
أخي العابد الكنتي عطلة سعيدة وعيد مبارك والرجاء أخذالطلب هذا بعين الاعتبار
وجزاك الله خيرا
وشكرا
في التشريع المدرسي لا تضرب التلميذ ولو بزهرة
bachire2008
2011-11-03, 19:29
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اين انت بارك الله فيك
هزلون محمد
2011-11-03, 19:57
لقد تأخر أخونا العابد كثيرا في الرد على تساؤلك ، لعلّ المانع خير .
كّل غائب وحجّته معه . نرجوا أن يلتحق بنا في أقرب وقت .
ياسين 87
2011-11-03, 20:01
صحيح التلميذ ليس لا تضربه بزهره
بل لا ترفع الزهره في وجهه والتلويح بها له
بضربه
طهراوي ياسين
2011-11-03, 20:06
الله يوفق............
bermareme
2011-11-05, 15:31
.¸(¯`'•.¸,الى عابد الكنتــــــــــــــــــــــــــي , .•'"¯) .•"¯)
¯`'•.¸(¯`'•.¸««««««««««««»»»»»»»»»»»¸.•"¯).•'"¯)
--==>>>--->عيدكم مبــــــــــــــــــــــــــــــارك <---<<<==--
(_¸.•"(_¸.•'"««««««««««««»»»»»»»»»»»`'•¸(_)'•.¸_)
مشكور... ......مشكور.....................مشكور.........مشكو ر
مشكور.............مشكور............ ..مشكور............... مشكور
مشكور........................مشكور ............................مشكور
مشكور... .................................................. .....مشكور
مشكور. .................................................. ...مشكور
مشكور..................................... ......... مشكور
مشكور.......................................م شكور
مشكور................ ................مشكور
مشكور............. ..........مشكور
مشكور.......... .......مشكور
مشكور.....مشكور
مشكو رمشكور
•.¸(¯`'•.¸, مــــع كل إحــترامي وتقــــديرى , .•'""¯) .•""¯)
(¯`'•.¸(¯`'•.¸««««««««««««»»»»»»»»»»»¸.•""¯).•'""¯)
--==>>>---> عيدكم مبـــــــــــــــــــــــارك <---<<<==--
(_¸.•"(_¸.•"««««««««««««»»»»»»»»»»»`'•¸_)'•.¸_)
soufrani
2011-11-05, 17:33
أخي مادام أنك مشترك في الانترنت فقم بتحميل كتاب التشريع المدرسي الجزائري وستجد ضالتك إن شاء الله، في انتظار إجابة الأخ المحترم العابد الكنتي.
محب بلاده
2011-11-05, 18:41
- قرار رقم 92-171/2 المؤرخ في 01/06/1992 يتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية ( التأكيد على كونه عمل غير تربوي ويشمل الضرب و الشتم و كل أنواع التمثيل- الضرر المادي و المعنوي - ) .
محب بلاده
2011-11-05, 18:43
- قرار رقم 91-833 المؤرخ في 13/11/1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية ( يهم الانضباط و الترتيبات المتعلقة بالغيابات و التأخرات ) .
وليد2014
2011-11-09, 14:44
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم العابد الكنتي سلام الله عليك أما بعد:
أرجوك أخي الكريم أبحث عن مناشير وزارية أو مراسيم دستورية عن
- الضرب(منع الضرب في المدارس)
- اخراج التلميذ من القسم(حرمانه من الحصة) طبعا أريد منشور يمنع التلميذ من حرمانه من الحصة
- الحس الوطني(العلم) أي يلزم الطاقم الاداري والتربوي والتلاميذ لتحية العلم
الرجاء عاجل فالأمر مستعجل
وجزاك الله كل الخير
أسئلة في المستوى
العابدالكنتي
2011-11-09, 16:00
اعتذر عن التاخير بسبب عطلة العيد وانشغالي عن الانترنيت بامور اخرى .. أنتظر ردا وافيا وشرحا على اسئلتك القيمة ودمت اخا كريما
منصور المختار
2011-11-09, 16:00
حمل كتاب التشريع المدرسي
mammar statistique
2011-11-10, 08:26
هل طرد تلميذ أو تلميذة من القسم يعود بالفائدة عليه وهل هذا حل عقلاني بالنسبة للأستاذ ؟ .............أم يختلف الحال بالنسبة للمتوسطة والثانوية؟.
.ربما يكون الطرد في الثانوية مقبولا نوعا ما في بعض الحالات ؟
وهل يعتبر الأستاذ كثير الطرد ضعيف الشخصية
وعديم التحكم بالقسم ؟
آمل أن يكون النقاش جادا وخال من الخلفيات حتى يتسنى للجميع الاستفادة وكسب اضافات لعمله.
سفير الهضاب
2011-11-10, 10:27
الطرد يكون مرفقا بتقرير ، وعلى الأستاذ أن يطلب مقابلة ولي أمر التلميذ لإطلاعه على المخالفة التي ارتكبها ابنه ، كما يجب متابعة هذا التلميذ وعدم السماح له بدخول الحصة حتى يحضر اباه أو من هو ولي أمره المسجل لدى الإدارة وليس شخصا آخر حتى ولو كان شقيقه الأكبر أو خاله أو عمه ، أقول هذا عن تجربة طويلة في التربية و التعليم
دردور عبد الله
2011-11-10, 10:40
انا اعتقد الطرد في حد ذاته مصيبة نفترض صار له شيئا ما هنا الكارثة ؟ من المفروض التحكم في القسم ووضع قوانين خاصة بك قبل البدء في التدريس من اول يوم .الجزائري بالكلام و السياسة تكله مخه+ الحنان و العطف و المساعدة في بعض الاحيان تهديه اشياء تنقصه هذا ما اكتسبته خلال 30 سنة عمل والله و رسوله اعلم
لوز رشيد
2011-11-10, 11:05
الطرد أمر غير محمود في حد ذاته لأن التلميذ من حقه أن يتعلم ، و لكن بعض التلاميذ يصل إلى حد حرمان زملائه
من التعلم ... هذا يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، أما ألا ينجز التلميذ واجبه فيخرجه المعلم ليبقى أمام القسم
إلى نهاية الحصة فهو سلوك غير مقبول فهناك وسائل كثيرة و على رأسها التقويم المستمر حيث يمكن خفض
العلامة مع إرفاقها بملاحظ لينتبه الولي إلى السبب
mammar statistique
2011-11-10, 11:56
أعتقد أيضا أن الأستاذ المتحكم في القسم والذي يتقن المادة العلمية التي يقدمها لا يصل أبدا إلى الطرد .............وأن الطرد من بين أسوء الحالات التي يصاب بها التلميذ ويحرم من خلالها عديد الدروس والتربية .
الطرد بسبب التاخر المتكرر هل هو فى مصلحة التلميد وتعويده على الا نضباط
اسحاق السوفي
2011-11-10, 13:45
موضوع رائع ومهم جدا للنقاش
بالنسبة لي أكره كثيرا الأساتذة الذين يطردون التلاميذ وأعتبرهم ضعاف شخصبة
smahi_hb
2011-11-10, 14:08
الاستاذ يحظى باحترام الجميع عندما يتحكم في مادته وبعدها يصبح لا حاجة له الى طرد التلاميذ الذين يصبحون متشوقين الى حضور حصته .....شكرا.
يوجد بعض التلاميذ من يستهل الذبيحة في الثانوي
اسحاق السوفي
2011-11-10, 14:19
وأنا أيضا مع الأخ استدعاء الولي أفضل ومعالجة للمشكل
المحارب في سبيل الله
2011-11-10, 15:36
موضوع رائع ومهم جدا للنقاش
بالنسبة لي أكره كثيرا الأساتذة الذين يطردون التلاميذ وأعتبرهم ضعاف شخصبة وضعاف المستوى وشكرا
soufrani
2011-11-10, 16:21
حتى نقيم الحجة على االولي يجب استدعاؤه فإن تفهم الأمر وملك زمام ابنه فبها والنعم فإنك صورة مكبرة له فالقانون يأخذ مجراه.
علي بونقطة
2011-11-10, 16:47
هذا طرح جميل ورائع: لمثل هذه المواضيع فأعملوا
أما بالنسبة لهذا الموضوع: أرى ان الطرد في حد ذاته عير مجدي بالنسبة للتلميذ,وإنمل يجب إستدعلء الولي قبل الطردربما يحل المشكل
والطريقة الثانية:تكون بالحوار واللين مع الطالب
ثالثا:تكليف هذا الطالب بأعمال لساعدة الأستاذفي القسم ليحس ببعض المسوؤلية
علي بونقطة
2011-11-10, 16:52
هذا طرح جميل ورائع: لمثل هذه المواضيع فأعملوا
أما بالنسبة لهذا الموضوع: أرى ان الطرد في حد ذاته عير مجدي بالنسبة للتلميذ,وإنمل يجب إستدعاء الولي قبل الطردربما يحل المشكل
والطريقة الثانية:تكون بالحوار واللين مع الطالب
ثالثا:تكليف هذا الطالب بأعمال لمساعدة الأستاذفي القسم ليحس ببعض المسوؤلية
Le Professeur A
2011-11-10, 16:53
وماذا تقول في استاذة تطرد يوميا اكثر من 10 تلاميذ من القسم
وتصرح بأعلى صوتها امام الرقابة التربوية
مانقبلهمش عندي في القسم !!!!!
الطلابة كانت شاتية شتيق كسرة وكي دمجوها تفرعنت !!!
asmazoubiri
2011-11-10, 16:55
اخوتي عيدكم مباركاما بعد فان مسالة طرد التلميد منالقسم لها اسباب متنوعة واى قرار لا ىاخد بعين الاعتبارهده الاتسباب فهلا قرار مردود مثل قرار مدير التربية لولاية المسيلة الدي وصلنا اليوم
يوجد بعض التلاميذ من يستهل الذبيحة في الثانوي
أوضح كلامك أكثر
قبل العيد
في العيد
أو بعد العيد
يا سي .............. ؟؟؟؟؟؟؟
حسب رأيي المتواضع هناك مواد معينة تعاني من هذا المشكل أما سواها من المواد فيعود الى عدم تحكم الأستاذ في القسم واقصد بالمواد اللغات خاصة اما باقي المواد اسلوب وتمكن الأستاذ كفيلين بتحاشي هذا الأشكال
nemour152
2011-11-10, 17:12
السلام عليكم
أنا معلم إبتدائي 28 سنة خبرة طرد ابني المتمدرس بالمتوسطة من طرف أستادة في علمها الاول و بعد ما حاولت النقاش معها لمعالجة المشكل رفضت ابني ان يتمدرس عندها رغم اني حاولت مع مدير المؤسسة إقناعها لأنها مارست العقوبات الجسدية إلا أنها لم تعترف بخطئها فلجأ المدير إلى حل اخر و هو تغيير قسم ابني فيا ترى ما العمل مع مثل هؤلاء الدين يرون أن مهنة التعليم كباقي المهن فأنا كصاحب المهنة تصرفت معها بحكمة و لم ألجأ إلى طرق أخرى فما هي النصيجة التي يمكن أن نوجهها لمثل هؤلاء.
boulekhloukh
2011-11-10, 17:19
موضوع مهم جدا بالفعل و يفيد الكثير منا خاصة الجدد . و بحكم تجربتي الطويلة و رغم أنني أكره أسلوب طرد التلميذ من القسم لكن يجب ان نعلم بأن التلاميذ أصناف فكل صنف يلائمه أسلوب معين في المعاملة منها:
1- تلميذ يخاف والديه فحله تهديده بمراسلة والديه
2- تلميذ يخاف على نقطته فحله تهديده بحذف النقاط
3 - تلميذ يتاثر بالمدح و الذم فعامله بهذا الأسلوب ( اللعب على عواطفه)
4 - تلميذ يخاف الضرب لكن الضرب ممنوع و الحل معه اخراجه من القسم رفقة مسؤول القسم مع تسجيل استدعاء وليه في دفتر المراسلة . و هنا يجب متابعة القضية وعدم التسامح معه بارجاعه إلى القسم بعد تقديم الاعتذار
لذا فاخراج بعض التلاميذ من القسم ضرورة لتفادي ضربه ضربا يسبب له عاهة تضر التلميذ و الأستاذ معا
و اتحدى أي واحد يقول لا أضرب و لا أخرج التلاميذ و لا أستدعي الأولياء و التلاميذ يطيعونه كلهم .
لوز رشيد
2011-11-10, 17:57
الطرد بسبب التاخر المتكرر هل هو فى مصلحة التلميد وتعويده على الا نضباط
التأخر بربع ساعة يعني غياب من المفروض أن لا يقبل التلميذ إلا بتبرير الغياب
الطرد ليس في صالح التلميذ خاصة الإبتدائي بل يجب اسندعاء الولي و مناقشة الموضوع معه و يمكن للتلميذ أن يتعمد ذلك للهروب من الدرس .الله يقدرنا
عبد النور ن
2011-11-10, 18:42
الطرد اسلوب مساوئه أكثر من محاسنه .يجب على المربي التصرف بحكمة ومعالجة الأمور بروية وعلاج المشكل في وقته دون اخراج التلميذ وهذا التصرف يسد الطريق امام كل من تسول له نفسه بإرتكاب حماقة رغبة في الخروج من الحصة واضن ان التمكن في المادة يقضي نهائيا على هذه المشكلة.ومشكور الأخ معمر على الموضوع القيم هذا
أشاطر أخواني المربين ...
الطرد غير مجد كما أن القانون لا يسمح به ... حينما يكون بهدف الحرمان من الحصة ... فالمشكلة أنه لا يسجل المتعلم غائبا ... فهناك ما يترتب عليه وبشكل يؤثر على الأستاذ في حد ذاته ... فقد وقعت حوادث جاءت جراء الطرد.
وهناك مثال بسيط لا يطرأ على بال:
أحد التلاميذ تطرده الأستاذة من حصة الفلسفة وبعد خروجه وهو في طريقه يناديه أحد الزملاء الممارسين لحصة التربية البدنيةفي الساحة طالبا منه رد كرة اليد التي شردت منهم ... مما استدعاء نزول الدرج بسرعة ليسقط أثناء ذلك ...
تخيلوا يا زملائي كم توسعت دائرة عدم المسؤولية التي واجهتها الأستاذة لوحدها وعانت المر جراءها ... وقد تعلمنا مع مرور السنين أن الأستاذ المتحكم في الجانب المعرفي لمادته يبقى نادر الشكوى من المتعلمين ... فلنعلم الحدود التي يفسحها لنا القانون باعتباره ورقة حماية لا ضغط ... الله ويورينا صوالحنا ..
العابدالكنتي
2011-11-10, 22:47
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم العابد الكنتي سلام الله عليك أما بعد:
أرجوك أخي الكريم أبحث عن مناشير وزارية أو مراسيم دستورية عن
- الضرب(منع الضرب في المدارس)
- اخراج التلميذ من القسم(حرمانه من الحصة) طبعا أريد منشور يمنع التلميذ من حرمانه من الحصة
- الحس الوطني(العلم) أي يلزم الطاقم الاداري والتربوي والتلاميذ لتحية العلم
الرجاء عاجل فالأمر مستعجل
وجزاك الله كل الخير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اولا: ضرب التلاميذ:
-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية , جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا.
كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21 :(( يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية )).
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات.
كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها
-المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر.
فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد.
وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.
للتحميل: منشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/contre_v.pdf)
ثانيا: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعلي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/nouveau/5.pdf)مية
2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة (http://www.onefd.edu.dz/cneg/1.pdf).
ثانيا: طرد التلاميذ من القسم (الفصل):
لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية.
فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف وشخصية الاستاذ.
لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين.
فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على الى حد سواء ويصوره بصورة الاستاذ العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ.
ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ الذين المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة.
وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل.
والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي:
1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)
2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.
ملفات متعلقة بالموضوع للتحميل:
1- نموذج نظام داخلي لمتوسطة. (http://www.4shared.com/document/nb8_SZuT/_________2.html)
2 (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=31651&stc=1&d=1320960268)- نموذج تقرير بتلميذ. (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=31653&d=1320961789)
العابدالكنتي
2011-11-10, 22:50
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم العابد الكنتي سلام الله عليك أما بعد:
أرجوك أخي الكريم أبحث عن مناشير وزارية أو مراسيم دستورية عن
- الضرب(منع الضرب في المدارس)
- اخراج التلميذ من القسم(حرمانه من الحصة) طبعا أريد منشور يمنع التلميذ من حرمانه من الحصة
- الحس الوطني(العلم) أي يلزم الطاقم الاداري والتربوي والتلاميذ لتحية العلم
الرجاء عاجل فالأمر مستعجل
وجزاك الله كل الخير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اولا: ضرب التلاميذ:
-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية , جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا.
كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21:( يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية )).
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات.
كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها
-المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر.
فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد.
وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.
للتحميل: منشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/contre_v.pdf)
ثانيا: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعلي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/nouveau/5.pdf)مية
2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة (http://www.onefd.edu.dz/cneg/1.pdf).
ثانيا: طرد التلاميذ من القسم (الفصل):
لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية.
فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف شخصية الاستاذ.
لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين.
فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على حد السواء ويصوره بصورة العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ.
ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة.
وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل.
والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي:
1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)
2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.
ملفات متعلقة بالموضوع للتحميل:
1- نموذج نظام داخلي لمتوسطة. (http://www.4shared.com/document/nb8_SZuT/_________2.html)
2- نموذج تقرير بتلميذ (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=31651&stc=1&d=1320960268) (حمل من المرفقات). (http://www.4shared.com/document/nb8_SZuT/_________2.html)
fretesmed
2011-11-10, 23:18
لقد أفدتنا جميعا أخي شكرا لك على توضيحاتك القيمة
ايمن جابر أحمد
2011-11-10, 23:34
مشكور الأخ العابد على هذه التوضيحات القيمة
بارك الله فيك
أبو عبد النور.
2011-11-10, 23:39
بارك الله فيك أخي الفاضل على هذه الإفادة الجليلة.
حُعلت ذخرا و فخرا لمنتدانا
boulekhloukh
2011-11-11, 00:31
جزاك الله كل خير و بارك الله فيك و في والديك على هذه المعلومات المفيدة ، و اشاطرك الرأي تماما فيما يخص قضية طرد التلاميذ من القسم .
abedabed
2011-11-11, 03:12
ليس من حق المعلم ان يحرم التلميذ من الحصة و ممكن تتصادم مع مدير و يقول لك اخرج انت و يبقى هو. هذا المتعارف عليه اما اذا كان لك شيئ اخر افدنا به.
Khadraoui.s
2011-11-11, 07:10
بارك الله فيك اخي الكريم
__الهاوي__
2011-11-11, 08:32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اولا: ضرب التلاميذ:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
[/font] [/b]
[right]
شكرا أخ عابد على المعلومات المهمة
لكن، ألا ترى معي خبث أو غباوة من سن القوانين
كيف يشدد العقوبات على الأصول مقارنة بالأجانب؟؟؟ أرى أنها مستقاة حرفيا من القانون الغربي الذي ترى فيه الأب والابن وجها لوجه في المحاكم
أعوذ بالله، ليست ثقافتنا التي ربانا آباؤنا عليها.
إن شاء الله نرى أصحاب القوانين وجها لوجه مع أبنائهم في المحاكم ليذوقوا مرارة ما أقدموا عليه.
لقد أفدتنا جميعا أخي شكرا لك على توضيحاتك القيمة
بومدين عبد القادر
2011-11-11, 08:48
هذه هي القوانين التي جعلت المدرسة الجزائرية منكوبة وتخرج منها المجرم ومتعاطي المخدرات وهلما جرى رحم الله وقتا كان المعلم يدخل الى قسمه بمشحاط من الزيتون ورحم الله وقتا كان فيه ولي التلميذ يناشد فيه المعلم ان يحك أذن أبنه يوم كانت المدرسة مدرسة والثانوية ثانوية والجامعة حرما
عمرو مصطفى
2011-11-11, 09:22
مشكور على هذا وفتح الله عليك
شكرا لك أستاذنا الكريم و دمت نورا و ضياءا للمنتدى
bermareme
2011-11-11, 09:36
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اولا: ضرب التلاميذ:
-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية , جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا.
كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21:( يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية )).
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات.
كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها
-المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر.
فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد.
وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.
للتحميل: منشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/contre_v.pdf)
ثانيا: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعلي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/nouveau/5.pdf)مية
2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة (http://www.onefd.edu.dz/cneg/1.pdf).
ثانيا: طرد التلاميذ من القسم (الفصل):
لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية.
فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف شخصية الاستاذ.
لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين.
فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على حد السواء ويصوره بصورة العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ.
ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة.
وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل.
والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي:
1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)
2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.
ملفات متعلقة بالموضوع للتحميل:
1- نموذج نظام داخلي لمتوسطة. (http://www.4shared.com/document/nb8_szut/_________2.html)
2- نموذج تقرير بتلميذ (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=31651&stc=1&d=1320960268) (حمل من المرفقات). (http://www.4shared.com/document/nb8_szut/_________2.html)
شكرا لك أستاذنا الكريم و دمت نورا و ضياءا للمنتدى
بارك الله فيك بارك الله فيك
جزاك الله كل الخير
جزاك الله كل الخير
لقد بلغت وأفدت ووفيت
أحسنت عملا
عادل علم
2011-11-11, 09:50
يا اخي لو انك تتفضل وتزودنا بحقوقنا باسهاب كما فعلت مع التلميذ و العلم
soufrani
2011-11-11, 10:49
بارك الله فيك أخي العابد الكنتي على هذه المعلومات القيمة، أريد أن أستفسر هل للموظف الحق في المطالبة بكشف نقاطه بعد اجراءه للامتحان المهني؟
بارك الله فيك اخي العابد دائما في خدمة الاستاذ
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك أخي الفاضل
http://www.baitona.com/baitona/uploaded/16207_01199468689.gif
جلال سحنون
2011-11-11, 11:45
شكلاا على المعلومات القيمة
شكرا جزيلا و بارك الله فيك .
شكرا جزيلا على الافادة
مع ذكر ان طرد التلميذ ممنوع الا في حالة ارفاقه بتقرير
le riche
2011-11-11, 14:31
merci beaucoup
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
اولا: ضرب التلاميذ:
-القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية , جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها)).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا.
كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21:( يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات القضائية )).
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ , كما زاد على ذلك , ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم و الإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات.
كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها
-المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
-قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر.
فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب و الجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) , جريمة أو جنحة حسب الحالات , كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري . فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما، أو وجد سبق الإصرار، أو ترصد، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد، أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب و الجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين و غرامة من 100 على 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب و الجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ , (المادة 264/1) و عقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و غرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
و تكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و غرامة من 500 إلى 6000 د.ج .
و تكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة و الجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) و عقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات .
3-إذا نتج عن الضرب و الجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات و هي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة .
و إذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) و عقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب و الجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) و عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة و تعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) و عقوبتها السجن المؤبد.
وإذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) و عقوبتها الإعدام.
للتحميل: منشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/contre_v.pdf)
ثانيا: رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
لتحميل المنشوران:
1- منشور رفع العلم الوطني في المؤسسات التعلي (http://www.onefd.edu.dz/cneg/nouveau/5.pdf)مية
2- منشور ترقية الحس الوطني في الناشئة (http://www.onefd.edu.dz/cneg/1.pdf).
ثانيا: طرد التلاميذ من القسم (الفصل):
لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية.
فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف شخصية الاستاذ.
لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين.
فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على حد السواء ويصوره بصورة العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ.
ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة.
وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل.
والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي:
1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)
2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.
ملفات متعلقة بالموضوع للتحميل:
1- نموذج نظام داخلي لمتوسطة. (http://www.4shared.com/document/nb8_szut/_________2.html)
2- نموذج تقرير بتلميذ (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=31651&stc=1&d=1320960268) (حمل من المرفقات). (http://www.4shared.com/document/nb8_szut/_________2.html)
شكرا لك على هذه المعلومات وفقت
موضوع ممتاز ......بالنسبة لي أكره كثيرا طريقة الطرد وأحبذ معالجة المشكلة في وقتها ..رغم أنني أستاذة وأنتم تعرفون نظرة التلاميذ خاصة الذكور للاستاذات لكن أتحكم جيدا في قسمي وفي تلاميذة وهذا ما أعتقد أنه السبب الكفيل بعدم الطرد .
mammar statistique
2011-11-11, 20:53
ويبقى الطرد من بين الطرق غير الوقائية لمعالجة أخلاق التلاميذ فالأحرى استدعاء ولي أمر التلميذ وكذا تنبيه التلميذ وربما حتى التكلم معه ان كان ذو مستوى يليق بذلك .....الى غير ذلك من الطرق تفاديا للطرد الذي هو الآخر أمر سلبي وخطير يؤدي بخسارة التلميذ لحصة وربما حصص .........
العابدالكنتي
2011-11-11, 21:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرد التلاميذ من القسم (الفصل):
لا يوجد قانون او مرسوم او منشور ينظم عملية طرد التلاميذ من القسم اثناء الحصة فالعملية , وانما هناك تعليمات وتوصيات من المفتشين بتجنب وعدم طرد التلاميذ من الحصص والعملية برمتها تخضع بالدرجة الاولى لاعتبارات وتقديرات الاستاذ والنظام الداخلي للمؤسسة, فكل ما لم يرد فيه نص واضح وصريح في نظام الجماعة التربوية والقانون التوجيهي والمناشير الوزارية فهو بالضرورة يقنن عن طريق النظام الداخلي لكل مؤسسة. خاصة الجزئيات والتفاصيل الداخلية.
فبالعودة الى طرد التلاميذ من القسم , نجد ان الامر يحتلف من مؤسسة لاخرى . ومن استاذ لاخر, لان عملية الطرد بحد ذاتها هناك من يعتبرها عقاب تربوي مفيد جدا للتلميذ المخطئ بحرمانه من الدرس , وهناك من يرى العكس بحيث يعتبر طرد التلاميذ من القسم عملية غير تربوية وغير مجدية , وتعبر عن ضعف شخصية الاستاذ.
لكن بين هذا وذاك فاني أرى شخصيا ان وجهتي النظر كلاهما صائبتين.
فالاكثار من طرد التلاميذ من القسم ولابسط الاسباب عملية غير تربوية البتة لان بعض التلاميذ المشاغبين سيتعمدون طردهم للفرار من الحصة وتصبح العملية مميعة وغير ذات جدوى , كما ان هذا الامر يضعف من شخصية الاستاذ وهيبته امام الادارة والتلاميذ على حد السواء ويصوره بصورة العاجز عن ضبط صفه والسيطرة عليه وهو أسوء ما يمكن ان يوصف به استاذ.
ومن جهة اخرى فان احيانا طرد بعض التلاميذ المشاغبين جدا هو مفيد للبقية خاصة لو كان الطرد مصحوبا بضرورة احضار ولي الامر فسيكون عقابا تربويا له نجاعة على الاخرين والفصل باكمله.واحيانا يكون طرد التلاميذ ضرورة لا بد منها كأن يتكرر مثلا عدم احضار الكراريس او الكتب او الادوات رغم التنبيهات المتكررة.
وعموما فان طرد التلاميذ من القسم يجب ان تكون لها اسباب ومبررات كافية ومقنعة . فالنظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية يجب أن يحدد بدقة الحالات التي يسمح فيها بطرد التلميذ من الفصل.
والاجراءات الواجب اتباعها عند طرد التلاميذ من حصة هي:
1- يجب كتابة تقرير عن سبب الطرد. وما هي الاجراءات التي تقترحها على الادارة (مثلا توجيه انذار او توبيخ , استدعاء ولي أمر التلميذ, ....الخ)
2- يجب ارسال التلميذ المطرود الى الادارة برفقة مندوب القسم او نائبه.
ملفات متعلقة بالموضوع للتحميل:
1- نموذج نظام داخلي لمتوسطة. (http://www.4shared.com/document/nb8_SZuT/_________2.html)
2- نموذج تقرير بتلميذ (http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=31651&stc=1&d=1320960268). (http://www.4shared.com/document/nb8_SZuT/_________2.html)
rachid.tabi
2011-11-11, 21:28
السؤال المطروح
الى اين يذهب التلميذ المطرود من الحصة؟
ان كان يذهب للادارة و يحاسب و يعاقب من طرف المراقب العام او المساعدين فلاخراج مفيد في بعض الاحيان
لان الغرض ليس الاخراج بل التربية
ياسين 87
2011-11-11, 21:49
شكرا على هذه المعلومات القيمة
bermareme
2011-11-12, 09:28
شكرا لك على المجهود المبذول
نبيل ناوي
2011-11-12, 09:56
صحيت أخي .
machi djamel
2014-10-15, 17:24
ما حكم القانون في استاذ يضرب تلميذ نتج عنه عجز ل 8 ايام
hamoudi11
2014-10-15, 21:24
شكرا جزيلا على الافادة
مع ذكر ان طرد التلميذ ممنوع الا في حالة ارفاقه بتقرير
نحن نغالط انفسنا قبل ان نغالط الاولياء
الطرد ممنوغ حتى وان ارفقت التقرير فالمادة 12_13_14 وهي من واجبات الاستاذ تنص بوضوح على التكفل التام بالتلميذ من بداية الحصة الى نهايتها ولايسمح القانون بحرمانه من الاستفادة من الدرس ويسمح باخراج التلميذ من القسم في الحالات القصوى ويتدخل حينها المستشار اوالمدير لاخراج التلميذ
اما بالنسبة للتقريرفمن خلاله يتم استدعاء الولي واذا لم يحضر وليه فحينها يمنع التلميذ من حضور كل الحصص ويتم اشعار الولي بغياب ابنه
39douride
2014-10-15, 22:53
العلم الوطنــــــــــــــــــي رمز السيادة الوطنية لا يختلف أي واحد في احترامه و تحيتــــــــــــه
عيب ان تسأل هل اقف للعلم أم لا
رئيس الجمهورية يقف للعلم .........كيف انت
tasaraf33
2014-10-15, 22:54
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم العابد الكنتي سلام الله عليك أما بعد:
أرجوك أخي الكريم أبحث عن مناشير وزارية أو مراسيم دستورية عن
- الضرب(منع الضرب في المدارس)
- اخراج التلميذ من القسم(حرمانه من الحصة) طبعا أريد منشور يمنع التلميذ من حرمانه من الحصة
- الحس الوطني(العلم) أي يلزم الطاقم الاداري والتربوي والتلاميذ لتحية العلم
الرجاء عاجل فالأمر مستعجل
وجزاك الله كل الخير
باين عليك مدير
مدير يجهل كل ما له علاقة بوظيفته
كيف تتم تحية العلم
هل يجب علي الاستاذ ان يرفع العلم
ام التحية هي الوقوف فقط
العابدالكنتي
2014-10-18, 17:47
كيف تتم تحية العلم
هل يجب علي الاستاذ ان يرفع العلم
ام التحية هي الوقوف فقط
المطلوب هو الوقوف لتحية العلم لانه قدوة للتلاميذ
ماذا يحب ان يفعل الاستاذ اذا اجبر ان يرفع العلم في العلم انه لايرفض ان يؤدي التحية بالوقوف و انما يرفض ان يرفعه بيده
ما الضرر الذي يمكن ان يتعرض له
ماذا يحب ان يفعل الاستاذ اذا اجبر ان يرفع العلم في العلم انه لايرفض ان يؤدي التحية بالوقوف و انما يرفض ان يرفعه بيده
ما الضرر الذي يمكن ان يتعرض له
العابدالكنتي
2014-10-19, 23:05
ماذا يحب ان يفعل الاستاذ اذا اجبر ان يرفع العلم في العلم انه لايرفض ان يؤدي التحية بالوقوف و انما يرفض ان يرفعه بيده
ما الضرر الذي يمكن ان يتعرض له
سيدتي الكريمة الاصل ان يرفع التلاميذ العلم حتى يفهموا ويعلموا تضحيات الشهداء من اجل هذا العلم ورفعه.
اما رفض معلم رفع العلم فهو امر لا يليق ولايوجد قانون يحتم عليه ذلك وانما هناك تعليمات وتوجيهات من المدراء شفوية تحث على قيام المعلمين بمساعدة التلاميذ في الابتدائي على رفع العلم الوطني وقد يوجه اليه انذار او تنبيه في اقصى الحالات لرفضه تعليمات رسمية من مسؤوله المباشر.
نحن نغالط انفسنا قبل ان نغالط الاولياء
الطرد ممنوغ حتى وان ارفقت التقرير فالمادة 12_13_14 وهي من واجبات الاستاذ تنص بوضوح على التكفل التام بالتلميذ من بداية الحصة الى نهايتها ولايسمح القانون بحرمانه من الاستفادة من الدرس ويسمح باخراج التلميذ من القسم في الحالات القصوى ويتدخل حينها المستشار اوالمدير لاخراج التلميذ
اما بالنسبة للتقريرفمن خلاله يتم استدعاء الولي واذا لم يحضر وليه فحينها يمنع التلميذ من حضور كل الحصص ويتم اشعار الولي بغياب ابنه
القانون بالنصوص وليس بالآراء والتأويلات
لا يوجد نص واحد صريح ( أقول نص ) يمنع الطرد
ومن يدعي وجود نص فليذكر رقم المادة والقرار بالنص وليس بالمعنى فالبشر يختلفون بطبعهم في تأويل النصوص
أيهما أفضل وأحسن حرمان تلميذ من حصة أم أن يحرم تلميذ واحد بقية التلاميذ من الحصة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir