مشاهدة النسخة كاملة : ارجوا من هو اهل ان يجيبني
ارجوا منكم ان تجيبونني على هذا السؤال الذي يحيرني وهو بما اننا نتبع المذهب المالكي في الصلاة هل نقبض ام نسدل في مذهبنا وشكرا ارجوا التفصيل
houdhaifa19
2011-11-11, 09:16
Share
|
ما حكم قبض اليدين في الصلاة ؟.
الحمد لله
أولاً : قبض اليدين في الصلاة يعني : وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام سنة من سنن الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بها جماهير أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة : فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم , يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , وحكاه ابن المنذر عن مالك " انتهى .
"المغني" (1/281) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى ، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة ، وحال القيام بعد الرفع من الركوع ، وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ) وفي رواية لأحمد وأبي داود : ( ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ) ، وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) ، وقال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي – أي : رفعه وينسبه - ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد والبخاري .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/365، 366) .
ثانياً :
وأما مكان وضعهما فعلى الصدر .
روى ابن خزيمة (479) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .
صححه الألباني في "تحقيق صحيح ابن خزيمة" .
وقال الألباني في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 69) :
" وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له " انتهى .
وقال السندي في حاشية ابن ماجه :
" وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر ، وَأَمَّا حَدِيث : ( أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة ) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" وهذه الصفة – أعني : وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب ، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ( مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما - .
وذهب بعضُ العلماء : إلى أنه يضعها فوق السُّرة ، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك .
وذهب آخرون مِن أهل العِلم : إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ ، وهذا هو أقرب الأقوال ، والوارد في ذلك فيه مقال ، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضعُهما على صدرِه ) .
"الشرح الممتع" (3/36، 37) .
ثالثا ً :
وأما صفة وضعهما : فلذلك صفتان :
الأولى : أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد .
الثانية : أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى
وانظر أدلة ذلك في جواب السؤال (41675) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
share
|
ما حكم قبض اليدين في الصلاة ؟.
الحمد لله
أولاً : قبض اليدين في الصلاة يعني : وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام سنة من سنن الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بها جماهير أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة : فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم , يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , وحكاه ابن المنذر عن مالك " انتهى .
"المغني" (1/281) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى ، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة ، وحال القيام بعد الرفع من الركوع ، وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ) وفي رواية لأحمد وأبي داود : ( ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ) ، وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ) ، وقال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي – أي : رفعه وينسبه - ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد والبخاري .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/365، 366) .
ثانياً :
وأما مكان وضعهما فعلى الصدر .
روى ابن خزيمة (479) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .
صححه الألباني في "تحقيق صحيح ابن خزيمة" .
وقال الألباني في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 69) :
" وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له " انتهى .
وقال السندي في حاشية ابن ماجه :
" وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر ، وَأَمَّا حَدِيث : ( أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة ) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" وهذه الصفة – أعني : وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب ، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ( مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما - .
وذهب بعضُ العلماء : إلى أنه يضعها فوق السُّرة ، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك .
وذهب آخرون مِن أهل العِلم : إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ ، وهذا هو أقرب الأقوال ، والوارد في ذلك فيه مقال ، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضعُهما على صدرِه ) .
"الشرح الممتع" (3/36، 37) .
ثالثا ً :
وأما صفة وضعهما : فلذلك صفتان :
الأولى : أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد .
الثانية : أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى
وانظر أدلة ذلك في جواب السؤال (41675) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
انار الله قلبك بالايمان والثبات وشكرا
المفكر المشاكس
2011-11-17, 22:09
تصحيح نحن لا نتبع المالكي مع جلال قدره تحت نتبع امام الهدى محمد رسول الله وندور حيت دار الدليل
والدليل يقول ان ادلة القبض اكتر ومرجحة على السدل
تصحيح نحن لا نتبع المالكي مع جلال قدره تحت نتبع امام الهدى محمد رسول الله وندور حيت دار الدليل
والدليل يقول ان ادلة القبض اكتر ومرجحة على السدل
شكرا جزيلا بارك الله فيك
houdhaifa19
2011-11-28, 13:40
هل يجب على كل مسلم أن يتبع أحد المذاهب (المالكي أو الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي) ؟ إذا كان الجواب نعم فما أفضل مذهب ؟ هل صحيح أن مذهب أبي حنيفة هو أكثر مذهب منتشر بين المسلمين ؟.
الجواب
الحمد لله
لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب الأربعة ، والناس متفاوتون في المدارك والفهوم والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها ، فمنهم من يجوز في حقه التقليد ، بل قد يجب عليه ، ومنهم من لا يسعه إلا الأخذ بالدليل . وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة بيان كاف شاف لهذه المسألة ، يحسن أن نذكره هنا بنصه :
السؤال :
ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان ؟
فأجابت اللجنة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
أولا : المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب.
ثانيا : هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك ، والمجتهد إما مصيب فله أجران ، أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه.
ثالثا : القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه ، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه.
رابعا : من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده ، وإذا حصل في نفسه عدم الاطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان .
خامسا : يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان ؛ لأنهم قد يخطئون ، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل ).
فتاوى اللجنة 5/28 .
وجاء في فتوى اللجنة رقم 3323
( من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ؛ ليعمل به في نفسه ، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه . ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة ، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.
ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقاً فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما ، وقد ضيق واسعا .
ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل . ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء ) فتاوى اللجنة 5/41 .
وجاء في الفتوى رقم 1591 ما نصه :
( ولم يدعُ أحد منهم إلى مذهبه ، ولم يتعصب له ، ولم يُلزِم غيره العمل به أو بمذهب معين ، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ، ويشرحون نصوص الدين ، ويبينون قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم أو غيرهم بآرائهم ، بل يعيبون على من فعل ذلك ، ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ، ويقول قائلهم " إذا صح الحديث فهو مذهبي " رحمهم الله جميعا .
ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب ، بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه ، أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ، ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها . ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح )
فتاوى اللجنة الدائمة 5/56 .
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله قد يكون أكثر المذاهب انتشاراً بين المسلمين ، ولعل من أسباب ذلك تبني الخلفاء العثمانيين لهذا المذهب ، وقد حكموا البلاد الإسلامية أكثر من ستة قرون ، ولا يعني ذلك أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو أصح المذاهب أو أن كل ما فيه من اجتهادات فهو صواب ، بل هو كغيره من المذاهب فيه الصواب والخطأ ، والواجب على المؤمن اتباع الحق والصواب بقطع النظر عن قائله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
بصمة قلم
2011-11-29, 00:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم جميعا
جواهر الجزائرية
2011-11-29, 07:05
بارك الله فيك فالتعلم لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن القبض سنة، ودليلهم على ذلك أن مسلماً روى في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم يصلي، أما السدل فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد قال به المالكية وهو المشهور من مذهبهم
عبد الله-1
2011-12-01, 12:01
أخي سامي حمل هذا الفيديو الصغير وستجد فيه ما تسأل عنه ويطمئن قلبك نهائيا بإذن الله
من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا (http://tc.v8.cache6.c.youtube.com/videoplayback?sparams=id%2Cexpire%2Cip%2Cipbits%2C itag%2Csource%2Cratebypass%2Ccp&fexp=907605%2C914037%2C906423%2C901700&itag=34&ip=41.0.0.0&signature=C32FEA1A52B5B326AA8BF621961ABE9EDEB982A7 .0A29EE5A0E53FFED6DAECBDBA4F9078EA3BF1CB4&sver=3&ratebypass=yes&source=youtube&expire=1322759725&key=yt1&ipbits=8&cp=U0hRR1dQV19HT0NOMV9PSkFIOkF6SDAtUVd3OTRC&id=f4dd3f590843e8f3&pr=1)
محمد 1392
2011-12-01, 12:26
يسر الله أمركم أخي سامي ، و هذا عنوان توفيق الله لك ، سدد الله خطاك و أنصحك برابط أخي عبد الله -1
سفيان الثوري السلفي
2011-12-01, 12:33
ارجوا منكم ان تجيبونني على هذا السؤال الذي يحيرني وهو بما اننا نتبع المذهب المالكي في الصلاة هل نقبض ام نسدل في مذهبنا وشكرا ارجوا التفصيل
مسألة القبض والسدل في الصلاة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..اما بعد ...جاء في المدونة 1/74 :" وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال 31: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه ".
وعلى مذهب المدونة جرى غير واحد من المالكية كابن عاشر رحمه الله في منظومته الشهيرة:
ردا وتسبيح السجود والركوع **** سدل يد تكبيره مع الشروع
فقيل أن القول بالسدل عند السادة المالكية هو مشهور مذهبهم لأجل ذلك.
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله:" اختلف في ذلك علمائنا على ثلاثة أقوال، الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة...الثاني: أنه لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النافلة...الثالث: يفعلها في الفريضة وفي النافلة، وهو الصحيح، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عندما دخل في الصلاة حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى " أحكام القرآن 4/1978.
وعليه فالقول الراجح الذي دل عليه الدليل في المذهب القول بمشروعية القبض في صلاة الفرض والنفل حتى قال الباجي المالكي رحمه الله:" وأما وضع اليمنى على اليسرى فقد أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق صحاح.." المنتقى 1/281.
بل قال ابن عزوز المالكي رحمه الله بعد تقرير المشروعية :" وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه وبذلك تعرف أنه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل 32 وقد حصحص الحق لمن كان له تثبت وذوق عند طلب حقائق المسائل " هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك 134.
من كتاب إتحاف السالك
بتقديم الراجح على المشهورفي مذهب الإمام مالك...نقله اخوكم سفيان الثوري السلفي.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir