nawriss
2011-11-09, 18:12
وجدت هذا السؤال في مركز الفتوى و هو في سياق ان كان المال الذي يحصل عليه المتعاقد بدون الذهاب او التغيب لبضعة ايام في العمل و قيام رب العمل بامضاء حضوره ليضهر امام المؤسسة الام او الحكومة انه حاضر......و هذا ما يطابق الحصول على المال من عقد ما قبل التشغيل بدون الذهاب الى العمل عندنا في الجزائر ......
سؤال
أعمل بمكتب استشارات هندسية، وقد تغيبت يوما لعمل عمرة، وتغيبت يومين قبل إجازة عيد الفطر وذلك بعد أن استأذنت من المدير، فسمح لي ولكنه طلب مني أن أوقع على حضور هذه الأيام في دفتر الحضور والغياب لصرف الراتب من الجهة الحكومية المختصة بمعنى أن مكتب الاستشارات الهندسي الذي أعمل به موقع عقدا مع شركة أخرى أو جهة حكومية ( الجهة المالكة) للإشراف على الأعمال وهي تعطي الرواتب للمكتب الاستشاري، ومن ثم المكتب هو الذي يصرف لنا الراتب يأخذ نسبة ويعطينا نسبة. ولا أعلم هل مديري في المكتب استأذن من المالك ( الشركة التي وقعنا معها العقد ) بغيابي أم لا؟ والسؤال: ماحكم أخذ راتب هذه الأيام الثلاثة في حالة علم من يمثل الشركة المالكة والتي قد وقع المكتب الذي أعمل به العقد معها بغيابي وفي حالة عدم علمه؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل لأنه يصعب رد المبلغ للجهة المالكة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان من حقك أن تأخذ راتبا في مثل هذا الغياب، وكان المدير مخولا بالإذن في الغياب، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولك الانتفاع براتب الأيام التي تغيبت فيها، وأما إن كان هذا ليس من حقك والمدير غير مخول بهذا التصرف، وطلب منك التوقيع لترى الجهة المسؤولة أنك حاضر وأنت غائب، فلا يجوز لك راتب الأيام التي غبتها، وعليك رده إلى المالك إن استطعت ولو بطرق غير مباشرة، فإن لم تستطع رد راتب الأيام الثلاثة فتصدق به على الفقراء والمساكين أو اصرفه في منافع المسلمين العامة، ولا تعد إلى ذلك أبدا، وانظر الفتوى رقم : 127515 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=127515)
والله أعلم.
المصدر
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=165871
و ايضا
فالواجب هو الالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل الوزارة، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.
ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير.
المصدر
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=127515
كل الذين سالتهم ان كان هذا المال حلال ام حرام يقولون انه حلال محلل لان الدولة تريد اعانة البطالين .....ولكن ان كانت الدولة تريد اعطاء الاموال..... فلتعطيها باسم منح البطالة
اذن مادام ان العقد يضهر انك يجب الالتزام بالحضور و ان الدولة هي التي تعطيك اجرك على هذا الساس فيجب عليك الحضور بالفعل و الالتزام بالعقد حسب قوله تعالى. فالمال مشبوه فيه .....وقد جاءتني العديد من العروض للحصول على المال كمتعاقدة بدون الذهاب الى العمل لان المقاول لايحتاج الى عمال كثيرين و رفضت
فما رايكم ..........باخذ في عين الاعتبار ما ذكر في الفتوى
ان كان المال حرام فارجو تثبيت الموضوع لتبيان الحق للناس حول احقية المال في عقود ما قبل التشغيل و شكرا
سؤال
أعمل بمكتب استشارات هندسية، وقد تغيبت يوما لعمل عمرة، وتغيبت يومين قبل إجازة عيد الفطر وذلك بعد أن استأذنت من المدير، فسمح لي ولكنه طلب مني أن أوقع على حضور هذه الأيام في دفتر الحضور والغياب لصرف الراتب من الجهة الحكومية المختصة بمعنى أن مكتب الاستشارات الهندسي الذي أعمل به موقع عقدا مع شركة أخرى أو جهة حكومية ( الجهة المالكة) للإشراف على الأعمال وهي تعطي الرواتب للمكتب الاستشاري، ومن ثم المكتب هو الذي يصرف لنا الراتب يأخذ نسبة ويعطينا نسبة. ولا أعلم هل مديري في المكتب استأذن من المالك ( الشركة التي وقعنا معها العقد ) بغيابي أم لا؟ والسؤال: ماحكم أخذ راتب هذه الأيام الثلاثة في حالة علم من يمثل الشركة المالكة والتي قد وقع المكتب الذي أعمل به العقد معها بغيابي وفي حالة عدم علمه؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل لأنه يصعب رد المبلغ للجهة المالكة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان من حقك أن تأخذ راتبا في مثل هذا الغياب، وكان المدير مخولا بالإذن في الغياب، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولك الانتفاع براتب الأيام التي تغيبت فيها، وأما إن كان هذا ليس من حقك والمدير غير مخول بهذا التصرف، وطلب منك التوقيع لترى الجهة المسؤولة أنك حاضر وأنت غائب، فلا يجوز لك راتب الأيام التي غبتها، وعليك رده إلى المالك إن استطعت ولو بطرق غير مباشرة، فإن لم تستطع رد راتب الأيام الثلاثة فتصدق به على الفقراء والمساكين أو اصرفه في منافع المسلمين العامة، ولا تعد إلى ذلك أبدا، وانظر الفتوى رقم : 127515 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=127515)
والله أعلم.
المصدر
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=165871
و ايضا
فالواجب هو الالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل الوزارة، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.
ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير.
المصدر
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=127515
كل الذين سالتهم ان كان هذا المال حلال ام حرام يقولون انه حلال محلل لان الدولة تريد اعانة البطالين .....ولكن ان كانت الدولة تريد اعطاء الاموال..... فلتعطيها باسم منح البطالة
اذن مادام ان العقد يضهر انك يجب الالتزام بالحضور و ان الدولة هي التي تعطيك اجرك على هذا الساس فيجب عليك الحضور بالفعل و الالتزام بالعقد حسب قوله تعالى. فالمال مشبوه فيه .....وقد جاءتني العديد من العروض للحصول على المال كمتعاقدة بدون الذهاب الى العمل لان المقاول لايحتاج الى عمال كثيرين و رفضت
فما رايكم ..........باخذ في عين الاعتبار ما ذكر في الفتوى
ان كان المال حرام فارجو تثبيت الموضوع لتبيان الحق للناس حول احقية المال في عقود ما قبل التشغيل و شكرا