مشاهدة النسخة كاملة : هل صوم يوم السبت حرام
khaled_collo
2011-11-05, 07:40
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شباب خل صوم يوم السبت حرام ام حلال ؟؟؟؟
أخي لا بد لك من تفرق بين ما معنى حلال وحرام
فصوم يوم عرفة سنة ادا صمت تجزى وادا لم تصم لا تؤثم حسب ما قال لي احد المشايخ
اما عن يوم السبت فهنالك حديث في معناه للرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم
كما قلت ادا صمت تجزى وادا لم تصم لا تؤثم
اخي هدا الكلام ليس بكلامي وانما كلام شيخ سألته وكان عندي التباس مثلك وانا نقلت لك ما قال لي ولست بمفتي
ونسأل الله التوفيق لنا ولكم
بالمناسبة انا صائم اليوم
وشكرا
سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~
2011-11-05, 12:37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لصيام يوم السبت أحوال :
الحالة الأولى : أن يكون في فرضٍ كرمضان أداء ، أو قضاءٍ ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحالة الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحالة الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحالة الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ) .
الحالة الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه.
منقول من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين
والله أعلم ....سلام
محبة الحبيب
2011-11-05, 13:09
المذهب الحنفي أنظر بدائع الكاساني /حاشية الطحاوي
المذهب المالكي أنظر القوانين الفقهية لابن جزيء
المذهب الشافعي أنظر المجموع للنووي
المذهب الحنبلي أنظر المغني لابن قدامة و الانصاف المرداوي
فالمذاهب الأربعة لم يختلفوا في أن صيام يوم السبت منفردا هو مكروه
و هناك من أجاز صوم يوم السبت مطلقا سواء كان مفردا أو مقرونا و قد نصر هذا الرأي ابن حجر العسقلاني في فتح الباري و كذلك الشيخ ابن تيمية في الفتاوي
الامام الغزالي
2011-11-05, 17:02
إذا وافق صيام يوم عرفة يوم السبت ،فهل يصام السبت مفرداً ؟
الأحاديث :
الحديث الأول :
عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت .
رواه الترمذي في السنن برقم 744 ? في كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ? باب ما جاء في صوم يوم السبت .و رواه أبو داود في السنن برقم 2421 ? كتاب الصوم ? باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم .وقال أبو داود وهذا حديث منسوخ .
قال الإمام أبو داود : حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي ،حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت قال أبو داود قال مالك هذا كذب .في السنن برقم 2423 في كتاب الصوم باب الرخصة في ذلك .
ورواه أحمد في المسند برقم 26035 .و رواه الإمام الدارمي في السنن برقم 1749 في كتاب الصوم باب في صيام يوم السبت .
واعلم أن حديث الصماء حديث صحيح قد صححه جمع من علماء الحديث كالإمام الحاكم وابن السكن والنووي والألباني وغيرهم .وقد جمع طرق حديث الصماء الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الماتع إرواء الغليل،فراجعه فإنه فريد عزيز .
الحديث الثاني :
عن أبي هريرة مرفوعاً : لا تقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه .
أخرجه البخارى (2/676 ، رقم 1815)،و أخرجه أحمد (2/477 ، رقم 10187) ، ومسلم (2/762 ، رقم 1082) ، وأبو داود (2/300 ، رقم 2335) ، والترمذى (3/69 ، رقم 685) وقال : حسن صحيح . والنسائى (4/149 ، رقم 2173) ، وابن ماجه (1/528 ، رقم 1650) ، وابن حبان (8/352 ، رقم 3586) . وأخرجه أيضًا : الشافعى (1/187) ، وابن أبى شيبة (2/285 ، رقم 9036) والدارمى (2/8 ، رقم 1689) ، وابن الجارود (1/103 ، رقم 378) .
شراح الحديث :
قال المباركفوري : قوله ( لا تصوموا يوم السبت أي وحده إلا فيما افترض عليكم ) بصيغة المجهول
قال الطيبي قالوا النهي عن الافراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور وما افترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق وردا ،وزاد بن الملك وعشرة ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود . تحفة الأحوذي [3 /372]
وقال المناوي : وسيأتي في حديث النهي عن صومه وحده نعم إن وافق ذلك سنة مؤكدة كما إذا كان يوم عرفة أو عاشوراء فيتأكد صومه
فيض القدير [4 /230] ،وقال أيضاً :قال القاضي : ويستثنى ما إذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء اهـ .فيض القدير [6 /334]
المذاهب الفقهية :
الحنفية
أي يكره تعمد صومه ( يعني يوم السبت )،إلا إذا وافق يوما كان يصومه قبل كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما أو كان يصوم أول الشهر مثلا فوافق يوما من هذه الأيام .حاشية ابن عابدين [2 /376]
الشافعية
قال النووي : والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء
المجموع [6 /452]
قال في مغني المحتاج :
تنبيه محل كراهة إفراد ما ذكر إذا لم يوافق عادة له فإن كان له عادة كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها لم يكره كما في صوم يوم الشك ولخبر مسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ، وقيس بالجمعة الباقي.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج [1 /447]
الحنابلة
قال ابن قدامة : قال أصحابنا يكره افراد يوم السبت بالصوم لما روى عبد الله بن بسر .... وإن وافق صوما لإنسان لم يكره
المغني [3 /105]، والكافي [1 /363]
و ) يكره تعمد ( إفراد يوم السبت ) بصوم ....( إلا أن يوافق ) يوم الجمعة أو السبت ( عادة ) كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء ،وكان عادته صومهما فلا كراهة ،لأن العادة لها تأثير في ذلك .كشاف القناع عن متن الإقناع [2 /341]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء:
وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده ، وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا للمقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك .اقتضاء الصراط [ص 265] مطبعة السنة المحمدية – القاهرة ،الطبعة الثانية ، 1369
الخلاصة :
إفراد يوم السبت بالصيام:
إن أفرد الصائم يوم السبت بالصوم فقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى كراهة إفراد يوم السبت بالصوم ، لحديث عبدالله بن بسر رضي الله عنه عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" .وزاد الحنفية أنه يكره تحريما إفراد يوم السبت بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه باليهود .
الثاني: ذهب مالك، إلى جواز صيامه منفردا بلا كراهة ،وهو اختيار بن تيمية، وقال المرداوي: لم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة، فظاهره لا يكره غيره .
• وصرح الحنفية والحنابلة والشافعية بأن صوم يوم السبت لا يكره إن وافق يوماً كان يصومه قبل ذلك .
قال ابن هبيرة : واتفقوا على أنه يكره إفراد الجمعة أو السبت بصوم إلا أن يوافق عادة .اختلاف الأئمة العلماء [1 /256]
الفتاوى
صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة
المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
كتاب الصيام/صيام التطوع
التاريخ 5/12/1424هـ
السؤال
كثر السؤال حول موضوع صيام يوم عرفة وقد وافق يوم السبت هذا العام، ويستشكل بعضهم أنه ورد في صيام يوم السبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".
أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
سئل فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن هذا الحديث فإليك نص الجواب:
الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام، وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" ومعلوم أن اليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور في الصحيحين. انظر صحيح البخاري (1985), وصحيح مسلم (1144). وكان - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: "إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم". انظر مسند أحمد (26750), وصحيح ابن حبان (3616). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعاً. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز - رحمه الله تعالى - (15/412-413)].
الفتوى رقم ( 11747 )
س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطيا ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.
ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلا سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [10 /397]
الفتوى رقم ( 13019 )
س: هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلا يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، .....؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك،...
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [10 /397]
سؤال رقم 81621- حكم صوم يوم السبت
ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمضان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟.
الحمد لله
يكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي (744) وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة فليمضغه ) صححه الألباني في "الإرواء" (960) وقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن ، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت " انتهى . و ( لحاء عنبة ) هي القشرة تكون على الحبة من العنب . ( فليمضغه ) وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/52) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده , فإن صام معه غيره ; لم يكره ; لحديث أبي هريرة وجويرية . وإن وافق صوما لإنسان , لم يكره " انتهى .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري (1985) ومسلم (1144) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده ). وحديث جويرية : هو ما رواه البخاري (1986) عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال : ( أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ، لمن صام الجمعة قبله . وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ) وهذا لا بد أن يوافق السبت منفردا في بعض صومه ، فيؤخذ منه أنه إذا وافق صوم السبت عادة له كيوم عرفة أو عاشوراء ، فلا بأس بصومه ، ولو كان منفردا .
وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة . فمثله يوم السبت ، وقد سبق كلام ابن قدامة في هذا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال :
الحال الأولى : أن يكون في فرض كرمضان أداء ، أو قضاء ، وكصيام الكفارة ، وبدل هدي التمتع ، ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية .
الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به ؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أتصومين غدا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( فأفطري ) . فقوله : ( أتصومين غدا ؟ ) يدل على جواز صومه مع الجمعة .
الحال الثالثة : أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وستة أيام من شوال لمن صام رمضان ، وتسع ذي الحجة فلا بأس ، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت ، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها .
الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : ( إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه ) ، وهذا مثله .
الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم ، فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (20/57).والله أعلم .
فتاوى الإسلام سؤال وجواب [ص 6159]
والحمد لله رب العالمين
__________________
**د لا ل**
2011-11-05, 18:29
انا ملتزمة بفتوى الشيخ الالباني رحمه الله ومقتنعة جدا بها
وهي عدم جواز صيام يوم السبت الا في الفرائض
وهي :
منقول كما هو من منتدى ابحاث وفتاوي الألباني رحمه الله تعالى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا شريط آخر من سلسلةالهدى والنور، قام بتفريغ جزء منه الأخ سالم الجزائري جزاه الله خيرا، فقمتبإكماله ومراجعته ولله الحمد والمنة، نسأل الله تعالى أن ينفعني وإخوانيبه.
سلسلة الهدى والنور – 380:
[حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفات – لااعتكاف إلاّ في ثلاثة مساجد]
للإمام محمد ناصر الدينالألباني
رحمه الله تعالى
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله منشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلاهادي له. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدهورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّتُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102]،﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍوَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراًوَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء:1]،﴿يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِاللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ [الأحزاب:70-71].
أما بعد:
فقد ذكرنا في مناسبات كثيرة، أن من الوسائل العلمية الشرعيةلتحصيل العلم، إنما هو الإجابة على أسئلة السائلين، كما قال رب العالمينتبارك وتعالى في القرآن الكريم: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْلَا تَعْلَمُونَ﴾[النحل:43،الأنبياء:7]، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلناوإياكم من أهل الذكر المتفقهين في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى اللهعليه وعلى آله وسلّم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وها أنتم ترون أنأخانا أبا إسحاق جزاه الله خيرا قد جمع لنا كثيرا من المسائل مما يشعربالحاجة إليها إخواننا المسلمون في مصر وقد يشاركهم فيها كلها أو في جلها أوفي بعضها سائر المسلمين في بلاد الإسلام، ولذلك فإني أرجو الله تبارك وتعالىأن يوفقني للإجابة عنها كلها أو جلها أو بعضها على الأقل، ونعتذر عن الإجابةعما لا نعلم، فإن من العلم أن نقول لما لا نعلم: لا نعلم، فهاتها بارك اللهفيك.
1 - الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت ):
السائل: بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت هذه إنها تكاد تكون جديدة على الأفهامفاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر فحدث نوع من البلبلة، فنرجوا إفاضةحقيقة هذه المسألة، والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم، لاسيما أحيانايوم السبت قد يوافق يوم عرفة وقد يوافق يوم عاشوراء؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الحقيقة أن هذه المسألةلكثرة ما سُئلتُ عنها وأجبت عنها تارة بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة، وتارةمع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة، ومن هذا النوع ما كان في هذهالسّفرة الأخيرة في المدينة المنورة، وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل أهلالعلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية، فلا أدري إذاكان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشطعادة لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكرارا، وعلى كل حال فأنا أَكِلُ، أقوللعل عند الأخ هنا أشرطة، ومع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرىفعلتُ إن شاء الله وأرجو من الله التوفيق.
ترى ذلك؟
السائل: نعم جزاكالله خيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: القضية في الواقع كما أشرتإليها في مطلع كلامك أنها مفاجئة بالنسبة لعامة الناس وبخاصة الذين لايُشغلون أنفسهم بدراسة السنة، وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقونفيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا الحديث كان في الحقيقة مع أنه قد وردفي بطون كتب السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآنالكريم، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُلَحَافِظُونَ﴾[الحجر:9]، لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة، ولكن لماكان دراسة السنة كادت أن تُصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا، ولذلك فإذا ماأثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس،وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب وما كان مخالفا لما اعتادواعليه من العبادات سواءً ما كان منه من السنن أو المستحبات.
ويعود عهديللانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب منار السبيل في الكتابالمعروف لدى طلاب العلم اليوم بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب -منار السبيل- وهو في الفقه الحنبلي فوجدتنفسي مضطرا للعناية به، فجريت على تخريجه تخريجا علميا كما هو ديدني بالنسبةللأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا، فوجدت هذا الحديث من الناحيةالحديثية لا مناص للباحث من تصحيحه؛ لأن له طرقا كثيرة وبعضها صحيح لا إشكالولا ريب فيه، وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه إرواء الغليل.
وبعدأن اطمأننت لصحة الحديث كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحيةالفقهية، وجدت الحديث صريح الدِّلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أنّ النبيصلى الله عليه وآله وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليهالصلاة والسلام –نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين، أو تنبيها للغافلين- فقالعليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم يجدأحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»، «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»،لميقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلكتأكيدا بالغا بقوله عليه الصلاة والسلام «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة»،ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطباللنار، بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال: «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» فتأملت في هذا الحديث فوجدته نصا صريحا فيأنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.
وكلمة (الفرض) هنا لا يقتصر - كما توهم بعض الدكاترة - الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرضقضاء مما عليه من رمضان، ومن الفرض مثلا صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهديبالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما معينا فعليه أن يلتزمذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا.
والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندهالأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسعمن ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا الاستثناء ينفيبكل صراحة ما لم يكن فرضا.
- ما حكم صيام يوم السبتإذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفات؟ (
على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق آنفافإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت فماذا يفعل المتسنن والمتّبع لهذا الحديثالصحيح بعد أن يتفهّم معناه؟
نحن نقول كما قال الرسول عليهالصلاة والسلام «إلا فيما افترض عليكم» وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفةفي السنّة فهو ليس فرضا، كذلك إذا اتفق مثلا يوم عاشوراء كان يوم سبت،فالجواب هوالجواب.
وقد قرّبنا هذه المسألة لبعضالمتوقِّفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قرّبنا لهم ذلك بمسألتيناثنتين:
الأولى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوضهالله خيرا منه» وقلت بكل صراحة إن الذي يفطر مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفةلموافقته ليوم السبت لا يتركه كسلا ولا هملا ولا رغبة عن الفضل الوارد فيصيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة وإنما يترك ذلك لله، وإن الأمر كذلكفالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت يكون أجره عند الله عز وجل -فيمانحسِب- أكثر من الذي يصومه لأن الذي أفطره، أفطره وتركه وترك صيامه لأمرالنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا،أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث.
ولكن هنالابد لنا من لفتة نظرٍ إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة، ثم يأتي الأمرالثاني الذي أشرت إليه آنفا، إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحةعن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه أو يُحَظِّر عنه أويحرِّمه، فهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الحديث أنه يُقدَّم الحاظر علىالمبيح.
الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة وقداتفقا مع يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا، حينئذ لا بد منتطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ تقديم الحاضر على المبيح، يقول لا تصوموا يومالسبت إلا في الفرض، ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليسا فرضا هو مباح بل هو مستحب،لكن إذا تعارض الحاظر مع المبيح قُدِّم الحاضر على المبيح، قربنا لهم بالحديثالذي ألمحت إليه أولا وهو الشيء الثاني الحديث الأول «من ترك شيئا لله عوضهالله خيرا منه».
الشيء الآخر وهو مهم جدا ولعله يزيل الإشكال والاضطرابمن بعض الأذهان إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيد، وكلنا يعلم إن شاءالله أن النبي صلى الله عليه وآله سلم نهى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أوعيد الأضحى، فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهماكما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره، فإذا اتفق يوم الفطر أو يوم الأضحى يومالاثنين أو يوم الخميس أيهما يقدم على الآخر، لقد كان الجواب بإجماع الحاضرمن المشايخ والدكاترة أنه يُقَدَّم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم الاثنينوصيام يوم الخميس، فسألناهم تحت أي قاعدة يدخل جوابكم هذا –وهو صحيح- حينماقدَّمتُم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس،أليس أنكم قدَّمُتم الحاظر على المبيح؟ لقد أقروا على ذلك، فقلنا لهم ماالفرق حين ذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا فرق بينهذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاظر على المبيح؛ نهىالنبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد وحضّ على صوم يوم الاثنينوالخميس فاتفق صوم يوم العيد يوم خميسٍ أو يوم اثنين، ماذا فعلنا هنا؟ كماقلت آنفا قدمنا الحاظر على المبيح.
وشيء آخر ربما لم أذكره في ذلك المجلسوألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن وهو إن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس، أستحب للمسلم أنيصومهما، فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسولعليه السلام وكل يوم اثنين، فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل منالكثير، وهذا من جملة الطرق التي يوفّق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهرالتعارض بينها أحيانا. فإذن أصل الحض على صوم يوم الاثنين والخميس فإذا تعارضهذا الأصل مع نهي عارضٍ، هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد فقدمناالعارض على الأصل جمعا بين النصوص.
لهذا أنا أقول بأنه لا إشكال إطلاقافي إعمال هذا الحديث على عمومه، وهو قولٌ قد قال به بعض من مضى من أهل العلمكما حكى ذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار.
فلا ينبغيللمسلم بعد مثل هذا البيان أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما نهىالله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عنه ركونا منه إلى القاعدة العامةوإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة، ولكنها تعارضت مع نهيخاص، فهذا النهي إذن مقدم أولاً لأنه خاص والخاص يقضي على العام، ولأنه حاظروالحاظر مقدّم على المبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب «منترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه».
لذلك لن يطمئن القلب ولم ينشرح الصدرللذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردا، فإذا انضمإليه يوم آخر جاز لسببين اثنين:
أحدهما يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه منالكلام السابق وهو أنّ الحاظر مقدم على المبيح.
والشيء الثاني أنّ هذاالتقييد معناه الاستدراك أو لنقل بما هو ألطف من ذلك معناه أنه شبه استدراكعلى استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون حجة قوية ملزمة: لا تصوموا يومالسبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرونا بغيره. هذا أعتبره شبه استدراك، علىمن؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث (أنا أفصح من نطق بالضاد) من حيث الرواية لا أصل له، لكن من حيث الواقع فهوبلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وإذا كان الأمر كذلكفالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني -لا تصوموا يوم السبت إلا فيماأفترض عليكم وإلا مقرونا بغيره- تُرى هل من شك في أن النبي صلى الله عليهوسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون أفصح منأن يقتصر عليه السلام على قوله إلا فيما أفترض عليكم؟
3 - هل حديث النهي عن (صياميوم السبت) يخصصه حديث جويرية في صوم يوم قبله أو بعده؟ (00:25:20):
الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني الذي استهجننسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ إنمااحتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صائمةيوم الجمعة قال لها «أَصُمتي أمس» قالت: لا، «تريدين أن تصومي غدا» قالت: لا،قال لها «فأفطري»، وكذلك حديث مسلم «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارهابصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده» والجواب على هذاأظن أيضا سبق فيما تقدّم من الكلام؛ إنّ هذا الحديث يبيح صيام السبتإذا ما صام الإنسان يوم الجمعة، فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيامالسبت:
إما أن يكون قد صام يوم الجمعة فحينئذ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أنيصوم يوم السبت.
والصورة الأخرى أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معهالجمعة، هذه الصورة الثانية لا دليل عليها إطلاقا؛ صيام يوم السبت وصيام يومالأحد، أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التخلص من صيام يوم الجمعةالمنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا الحديث، فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديثولا نطبّق القاعدة السابقة ولا بد منها وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يومالجمعة أن يصوم يوم السبت، لكنّ الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عليه قلناأنه حاظر والحاظر مقدّم على المبيح، فلو أردنا أن نُعمل حديث جويرية وما فيمعناه إعمالا خاصا، حينئذ لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبتمطلقا، وإنما نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة وهي صيام يوم الجمعة مع يومالسبت.
هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، وذلك ممكن.
هذا ما لديّ حول هذا السؤال، فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده، أو منالسؤال يوجهه، فننظر فيه ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحقوالعمل به، ولكني أقول شيئا: ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثلأهل مصر إن كان عنده شيء هذا من باب التقديم والتفضيل للأَولى، فإن كان ليسعنده شيء فكما قلت الأمر مشاع.
السائل: ليس عندي شيء.
سائل: ... النهيعن صيام يوم السبت عام، وصيام يوم الجمعة ويوم قبله أو بعده خاص، فنخصص صياميوم السبت.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سؤالك سبق الجواب عليه باركالله فيك. أو ما انتبهت؟
أنا قلت أخيرا، وأكرر ما قلت: «حديث صوموا يوماقبله ويوما بعده»، قلت إذا لم نعمل قاعدة الحاظر مقدم على المبيح تبقى هذهالجزئية خاصة وهو أن يصوم يوم السبت، أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوميوم عرفة واليوم يوم سبت؟ الجواب:لا، الحاظر مقدم على المبيح.
لكني اقولمن سلم بهذا فينبغي أن يسلم أيضا بخلاف ما ذكرت آنفا وأنا أجبت عنه، قلت آنفايمكن أن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى، طيب، لكن هل هذا تخريجصحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب:لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت معالجمعة هو إذنٌ وليس من باب الإيجاب، واضح إلى هنا، وإذا الأمر كذلك فلا فرقبين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت وبين أن تصوم يوم السبت معيوم الجمعة؛ لأن كل هذه الصيامات -إذا صح التعبير- داخلٌ في الإباحة وفيالإذن، وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاظر قُدِّم الحاظر على المبيح،واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟
السائل: لكن يا شيخ...
الشيخ الألبانيرحمه الله تعالى: أسألك قبل أن تقول فيه أو ما فيه: واضح الجواب؟
السائل: واضح الجواب.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الأمر هنا للوجوب أوللاستحباب؟
السائل: النهي عن صوم يوم السبت؟
الشيخ الألباني رحمه اللهتعالى: بمعنى أنا أجيب لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم أنبعده يوم السبت زائد يعلم أن يوم السبت منهي عن صيامه، أيجوز له أن يصوم يومالجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت وهو مستحضر أنه قد نُهي عن صيام يوم السبت؟واضح هذا السؤال؟ وأظن الجواب أنه لا يجوز له.
طيب غيره،تفضل.
4 - ما حكم نذر صيام يوم السبت؟ (00:32:40):
سائل: ...هل يجوز للمسلم ... أن ينذر صيام يوم السبت؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا، ما يجوز أن يتقصّد ذلك لكن إن وقع له وجب الوفاء به.
السائل: فهل هو نذرا في طاعة الله، لو نذر ذلك، يعني يلزمه الوفاء؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعة، ولكن كما أنت تعلم الآن بدون نذرٍ يصومون يوم السبت بمناسبة من المناسبات التي ذكرناها، فهل نقول هذا الصيام صيام معصية بالنسبة لأولئك الناس؟ لا نقول لهم أنه صيام معصية، أما بالنسبة إلينا وقد عرفنا نهي الرسول عليه السلام عن صيام يوم السبت، فهو بالنسبة إلينا معصية، يعني قضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض رأيه فرضا على عامة المسلمين، وإنما هو يعرض ما عنده من العلم فمن اقتنع به فَبِهَا، ولزمه ما يلزم المقتنع الأول وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة.
5 - صيام داود الذي يوافق يوم السبت هل يدل على الإباحة؟ ( 00:34:19 ):
السائل: يا شيخ أفضل الصيام صيام داوود، إفطار يوم وصيام يوم، فهل يعتبر هذا مبيح؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: مكانك واضح، الجواب سبق.
6 - حديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) إذا لم يجرِ العمل به من السلف هل يضعف من دلالته مع أنهم كانوا يعرفونه ؟ ( 00:34:34 ):
السائل: بالنسبة لحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»، فغالب المشايخ عندنا استنكروا جدا هذه الفتوى، وقالوا لو كان الأمر كذلك لنقل إلينا بالتكرار والأسانيد المتكاثرة، انتقال الصحابة الذين تفرقوا في الأنصار إلى أحد المساجد الثلاث، وحيث لا ذلك إذن لا يصح هذا الحكم، وما كل حديث صحيح يكون عليه العمل.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الله أكبر
السائل: وزيادة فإن فضيلتكم لم يكتب شيء لحد الآن، أو لم يُنشر بخصوص هذه المسألة، فنريد نحن أن نجيب عن حجج هؤلاء.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أنا كتبت بعض الشيء، رأيتم رسالة قيام رمضان؟
السائل: أنا رأيتها، لكن هذا مختصر جداً، مختصر جداً، يعني نريد أن نشفيهم إن شاء الله.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نعم، أولا يؤسفني أن نقول، هذه شنشنة نعرفها من أخزم، وهي رد الأحاديث الصحيحة بالجهل بالعامل بها، رد العمل بالحديث الصحيح للجهل بمن عمل بها، وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن الله عزّ وجلّ تعهد للمسلمين أن يحفظ لهم دينهم بحفظ الكتاب والسنَّة الصحيحة، ولم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث من عَمِلَ به من المسلمين، وهذا ما صرّح به الإمام الهاشمي القرشي المطّلبي الإمام الشافعي في رسالته المسمّاة بهذا الاسم (الرسالة)، قال: ((الحديث أصل في نفسه))، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه ولا نتوقف عن العمل به حتى نجد من سبقنا إلى العمل به. نعم أنا مقتنع تماماً أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لابد لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح إليه حتى يكون ذلك له مستنداً في أنه لم يسئ فهم الحديث، أما إذا كان الحديث واضح المعنى جليا كالمبنى فحينئذ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن العمل بالحديث لأنه أصلٌ في نفسه.
فحديثنا هذا -ولعل بعضكم سمعه- وهو قوله عليه السلام: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد» فهو على وزان الحديث المعروف، والمعروف عند كثير من المسلمين، والمجهول عند آخرين منهم، إما أن يكون مجهولاً روايةً ودرايةً وإما أن يكون مجهولا دراية ومعروفا رواية، ألا وهو حديث: «لا تشدُّ الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد»، على وزان هذا الحديث جاء الذي نحن في صدد الكلام حوله: « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» وذكرها، القول بأن هذا الحديث لا يجوز العمل به لأنه لم يعمل به أحد من السلف فهذا تعطيل للعلم بالجهل، العلم هنا كما ابن قيم الجوزية رحمه الله
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ... إلخ
العلم قال الله قال رسوله، فإذن نحن ما نقول رأيا من عندنا، وإنما نقول قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: «لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة»، هذا علم ، بماذا رُدّ هذا العلم؟ بقول من سمعتم الإشارة إليهم: ((لا نعلم))، قولهم: ((لا نعلم)) جهلٌ، لا نعلم من عمل بهذا الحديث، هذا لو سُلِّمَ لهم هذا الجهل ولم يكن عندنا علم آخر وهو أن بعض السلف قد عمل بهذا الحديث، ألا وهو حذيفة بن اليمان وهو راوي الحديث حيث أنكر -وعلى صحابي جليل- وأصحابه من التابعين وهو عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعتكفون في بعض المساجد، أظن في البصرة، فاحتجّ حذيفة على هؤلاء المعتكفين بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم هذا الحديث الصحيح: «لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة»، فإذن قد أثبتنا العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بهذا الحديث وأثبتنا أن أيضا أن بعض السلف عمل بهذا الحديث وأنكر تماما كما ننكر نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وقبل أن أننتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث، لقد كان من عواقب فتح باب الاعتكاف في كل مسجد أن ظهرت بدعة عامة في كثير من البلاد حيث يكتب على قطع من الورق بخط كبير تعليما للداخلين إلى المسجد: (نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه)، من أين جاءت هذه البدعة؟ من فتح باب الاعتكاف في كل مسجد.
ثم أريد أن ألفت النظر، نظر هؤلاء الريبيين والشكاكين في هذا الحديث وفي من عمل به من السلف، هل الاعتكاف المشروع مشروع في كل مسجد سواء كان مسجدا جامعا أو كان مسجدا غير جامع أو كان مصلى أو كان دارا؟ فما كان جوابهم عن هذا السؤال فهو جوابنا وعندنا حيطة نستند فيها إلى حديث (لا اعتكاف)، فإذا قال قائلهم مثلا سيقول الكثيرون –ولعل فيكم بعض الحاضرين- سيقولون: لا يجوز الاعتكاف في البيت، سنقول له ما الدليل؟ أعندك نهي من الرسول صلى الله عليه وسلّم عن الاعتكاف في الدار؟ لا شيء من ذلك إطلاقاً، ثم نرتقي درجةً فنقول ما رأيك في الاعتكاف في.. –ولو أنني خالفت بعض الآداب التي يذكرها بعضهم- ما تقول في الاعتكاف في مُسَيْجِدْ؟ لأنهم يقولون لا يجوز تصغير مسجد إلى مُسَيْجِدْ، لكن بدل أن أقول: ما قولك في الاعتكاف في مسجد صغير لأقل -لأنه لا نهي في ذلك-: ما قولك في الاعتكاف في مُسَيْجِدْ، سيقول بعضهم لا كله: لا يجوز، وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصل إلى المسجد ليس المُسَيْجِدْ، ولكن ليس مسجداً جامعاً، أي تصلى فيه الجمعة، هل يجوز الاعتكاف في مثل هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة، فإن قال يجوز، قلنا هاتوا برهانكم، وإن قال لا يجوز، قلنا هاتوا مستندكم. وهكذا إلى أن لا نجد نفيا إلاَّ هذا الحديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». هذا ما عندي جواباً أيضا عن هذا السؤال.
فإذا كان لأحد كلام، أسمعه إن شاء الله.
السائل: يقولون أيضا أن هذا الحديث كان موجوداً تحت بصر الأئمة المجتهدين ومع ذلك لا يؤثر على واحد منهم، سواءاً من المذاهب من الأئمة المتبوعين المعروفين أو من غيرهم أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث، وهذا مما يضعف دلالته.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا، هذا ليس مما يضعف دلالته، مما يضعف اسناده، هذا جرح، على كل حال أنا أقول كما تعلمنا من بعض المشايخ من الأحياء الأموات، هم ماتوا لكن خلّفوا آثارهم، تعلمنا منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة: (أثبت العرش ثمّ انقش) أعني نقول لهم: ما دليلكم على أن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة المجتهدين ثم لم يعملوا به، هذه مجرد دعوى، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بيّناتٍ أبناؤها أدعياء، ثانيا: بل ثالثا: ما هو المفروض في إمام من أئمة المسلمين إذا جاءه الحديث صحيحاً صريحا، صحيح السند صريح الدلالة، جاءه هكذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم، آلمفروض فيه هو الإعراض عن العمل به أم المبادرة إليه والخضوع له والاستسلام كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[النساء:65]، لا شك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنهم عند حسن ظننا، أنهم إذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم صحيحاً صريحا أن يخضعوا له، وأن يعملوا به، فكيف هم يعكسون الأمر ويزعمون بأن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة ثم لم يعملوا به، هذا شيء، وشيء آخر: لقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله على رجل قال له: أنت تقول كذا، حسب ما جاء في الحديث، وفلان من العلماء المعروفين في ذاك الزمان يقولون بخلاف قولك، يقول له مستنكراً بصيغة استنكار شديدة جداً، يقول له: (أتراني قد خرجت من الكنيسة!! أتراني أشد الزمار من وسطه حتى أدع العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلّم لقول فلان وفلان!!) هذا شيء وشيء وشيء، قول الإمام الشافعي أيضاً: ((ما من مسلم إلا وتخفى عليه سنّة من سنّة النبي صلى الله عليه وسلّم فهما أصّلت من أصل أوقلت من قول، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم، فخذوا بقوله صلى الله عليه وسلّم ودعوا قولي))، أو قال: (فاضربوا بقولي عرض الحائط) هذا هو موقف العلماء. والذين يقولون بأن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء ومع ذلك لم يأخذوا به إنما يتهمونهم في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدرى، لعلهم يريدون أن ينقذوا أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الأئمة في المخالفة حتى تبرأ ذمتهم بزعمهم من العمل بهذا الحديث الصحيح.
خلاصة الكلام: هب أن هذا الحديث أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو أئمة من أئمة المسلمين، هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه كان قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لرأي له لاجتهاد له لم يعمل به، أفيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلان وفلان من العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث؟
الجواب أيضا معروف من كلمات الأئمة الأربعة، والتي منها وقد اتفقوا عليها: ((إذا صح الحديث فهو مذهبي))، ومعلوم بصورة تفصيلية من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهي التي طبعت مراراً وتكرارا بعنوان: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، فإن الباحث في السنَّة، والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما ونستعير العبارة التي نقلها آنفاً لكي نضعها في موضعها، نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الأحاديث لكنها قد وصلت إلينا دون أن يصل إلينا ما يعارضها فهل نحن ندع العمل بها لأنهم تركوا العمل بها وقد كانت تحت بصرهم فعلاّ
الى اخر الشريط
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir