مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار من الإخوة و الأخوات بارك الله فيكم....
السلام عليكم ورحمة الله
تجري العادة عندنا هنا في الجزائر أنه إذا تزوجت المرأة تنسب إلى لقب زوجها حتى أنه يكتب في أوراقها الرسمية زوجة فلان
وعند قرائتي لهذه الفتوى إحترت فأرجوا من الإخوة التوضيح بارك الله فيكم
لا يجوز انتساب المرأة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .( صحيح سنن ابن ماجة)
فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18147 )
س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5
oumyahia
2008-11-23, 18:44
أختي مريم والله عندي علم في هذه المسألة وفاهمتها ولكن أعذريني أترك الأمر لمن هو أعلم مني .
oumyahia
2008-11-23, 18:52
إن لم يجبك حتى أحد من الإخوة الأفاضل سأجيبك ولكن لا تخافي فيما يخصّ الأوراق ...
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك اختي وزادك من علمه ولكن أجيبيني حتى يرتاح بالي وجزاك الله خيرا
oumyahia
2008-11-24, 12:59
السلام عليكم اختي مريم والله المستعان
فتوى للشيخ محمّد علي فركوس -حفظه الله-
لسؤال: هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
1-- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما.
وعزيزتي أمّ مريم حاولت البحث عن الفتوى ولكن لم أجدها ، ولكن على حسب علمي كما تفضّل الشيخ فركوس ، أنّه لا ينبغي لنا أن نلقّب بإسم أزواجنا وسأعطيك مثالا :
إذا فلانة لقبها : حميد .، ولقب زوجها كريم ، فهي عندما تسأل أو تتحدّث عن نفسها تقول أنا فلانة حميد ، ولا يجوز لها أن تقول أنا فلانة كريم ، بل تقول أنا فلانة زوجة كريم .
وأمّا عن الأوراق فعلى حسب علمي فهو من باب الضرورات تبيح المحظورات ، كما هو الحال بالنسبة لوضع الصورة في البطاقة الشخصية فالأصل في التصوير الحظر ولكن لما دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك أبيح ذلك .
يعني القوانين في بعض الحالات تفرض علينا وضع لقب أزواجنا والله المستعان ، وإن شاء الله لا شيئ علينا ، هذا عزيزتي ما فهمته وتعلمته من عند محلّقاتي ..
والله أعلم .
وإذا لم تفهمي ما كتبت أعيده لك أختي .
والسلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
ماذا أقول لك بارك الله فيك وزادك من فضله وحشرك مع زمرة االعلماء لقد كفيت بشرحك وجزاك الله خيرا
أختك في الله أم مريم
oumyahia
2008-11-25, 08:09
السلام عليكم ورحمة الله
ماذا أقول لك بارك الله فيك وزادك من فضله وحشرك مع زمرة االعلماء لقد كفيت بشرحك وجزاك الله خيرا
أختك في الله أم مريم
السلام عليكم
وإيّاك أختي وفيك بارك الله ، أسأل الله أن أكون وفّقت في الشرح .
أحبّك في الله أختي أم ّمريم والله يشهد على ذلك فعسى أن يظلّنا جلّ جلاله بهذه المحبّة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه ...
والسلام عليكم
ميمونة 25
2008-11-25, 20:35
السلام عليكم اختي مريم والله المستعان
فتوى للشيخ محمّد علي فركوس -حفظه الله-
.................................................. ....................
يعني القوانين في بعض الحالات تفرض علينا وضع لقب أزواجنا والله المستعان ، وإن شاء الله لا شيئ علينا ، هذا عزيزتي ما فهمته وتعلمته من عند محلّقاتي ..
بارك الله فيك اختي الفاضلة والله اول مرة اسمع بهذه الفتوى وردك كان مزيلا لحيرتي جزاك الله خيرا
وانت كذلك اختي ام مريم
oumyahia
2008-11-26, 07:39
بارك الله فيك اختي الفاضلة والله اول مرة اسمع بهذه الفتوى وردك كان مزيلا لحيرتي جزاك الله خيرا
وانت كذلك اختي ام مريم
السلام عليكم
ويك بارك الله أختنا الكريمة .
وفيك بارك الله أختي ميمونة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir