تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب بحث من فضلكم


jalileu
2011-11-03, 17:24
أريد بحث في الجباية حول irgعلى الأجور و المرتبات و المعاشات و الريوع العمرية كامل :dj_17::1::sdf:

hbennia
2011-11-04, 16:49
بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي
________________________________________
مقدمــــة:

عملت الجزائر منذ استقلالها على التخلص من التبعية الاقتصادية والتي تعتبر
الآن بمثابة سلاح تفرضه الدول المتقدمة على الدول الضعيفة، لذا قامت
الجزائر بمجهودات كبيرة من أجل تطوير اقتصادها بغية التخلص من شبح التبعية
فقامت بالحد من البطالة والفقر اللذان خلفتهما السياسة الاقتصادية المتبعة
سابقا غير أن معدلاتها التنموية التي قامت بها لم تحقق الكثير بسبب نقص
الإطارات والإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها في كل مرة إلى إتخاد
سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها؛ لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن
الضريبة هي الوسيلة المثلى من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام
التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالإعتماد على الغير فبعدما
كانت الضريبة تكتسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكتسي طابعا
إلزاميا من قبل الأفراد.
ولهذه الأسباب اختار المشرع الجزائري أن يحذو حذو فرنسا وبدمج مجموعة من
الضرائب في ضريبة واحدة وذلك ضمن ما جاء به الإصلاح الجبائي على الضرائب
المباشرة جانفي 1992 فكانت الضريبة على الدخل الإجمالي.
وقد وقع اختيارنا على هذا النوع من الضرائب لأهميتها الحالية في تزويد
خزينة الدولة بما يساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال دراستنا بإعتبار أن الضريبة
بشكلها العام تعني التعسف و اللا عدل في نظر الأفراد.
فماذا يقصد بالضريبة على الدخل الإجمالي و على من تطبق أو كيف تطبق؟.
وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين.
الفصل الأول: مفاهيم عامة حول الضريبة على الدخل الإجمالي
المبحث الأول: تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي
هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد سواء من ثروته أو
أمواله محل الضريبة وهي تفرض على الاشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية
ونهائية وبأسلوب العدالة حيث أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل
تتناسب مع مداخليهم ونشاطاتهم الاقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي
والالتزامات الأخرى وهي ضريبة سنوية ووحيدة وهي تفرض على إجمالي المداخيل
التي يحوزها نفس الشخص.
المبحث الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبة والمعفون منها
أولا: الأشخاص الخاضعون للضريبة
يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية في حالة مزاولتهم لأنشطة خاضعة للضريبة كما يلي:
1- الأشخاص المقيمين بالجزائر بالنسبة إلى:
* الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو
مستأجرين له على أن يكون ذلك لمدة سنة على الأقل ولفترة متواصلة.
* الاشخاص الذين لهم بالجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الرئيسية.
* أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي لا يخضعون للضريبة.
2- الأشخاص الغير مقيمين بالجزائر والذين يتحصلون عل مداخيل من مصدر جزائري.
3- الاشخاص من جنسية أجنبية أو جزائرية سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر
أو لا والذين يتحصلون على أرباح ومداخيل من مصدر جزائري ويكون فرض الضريبة
بمقتضى إتفاقية تم عقدها مع بلدان أخرى.
4- الشركاء في شركة الأشخاص.
5- الشركات المدنية شرط أن لا تكون منتظمة في شكل أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.(1)
ثانيا : الأشخاص المعفون من الضريبة
- الأشخاص الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 000 60 دج.
- السفراء ، الأعوان ، الدبلوماسيين والقناصلة من جنسيات أجنبية في حالة المعاملة بالمثل وبنفس الإمتيازات للجزائريين.
المبحث الثالث: مكان فرض الضريبة
- إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد تفرض الضريبة مكان وجود هذا المحل.
- إذا كان للمكلف بالضريبة عدة مجالات إقامة بالجزائر تفرض الضريبة مكان تواجد المؤسسة الرئيسية.
- تفرض الضريبة على المستثمرين الأجانب الذين لا يوجد موطن تكليفهم بالجزائر مكان تواجد مصالحهم الرئيسية.
المبحث الرابع: الخصائص العامة للضريبة على الدخل الإجمالي
1 - تفرض لضريبة على الأشخاص الطبيعيين بمعنى أن المكلف بالضريبة يكون شخص
طبيعي وليس معنوي. 2- مباشرة: تدخل ضمن الضرائب المباشرة في النظام
الجزائري فمن مميزات وخصائص الضريبة أنها:
*/- عادلة.
*/- تتميز بقاعدة التقنين.
*/- الملاءمة في الدفع.
3- حقيقية: كونها محددة بصفة دقيقة وفعلية عند التصريح الجبائي .
4- سنوية: كونها تفرض على مداخيل سنوية أي مرة واحدة في السنة .
5- إجمالية: كونها تشمل كل المداخيل المتحصل عليها بمختلف أشكالها .
6- صافية : لأنها تعرض على المداخيل الصافية أي بعد الاقتطاعات التي تطرأ على الدخل الإجمالي للأفراد الطبيعيين .
7- وحيدة : لوجود الوعاء وحيد يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي زهي تفرض
على مجوع المداخيل والأرباح التي يحصل عليها الفرد ن مزاولته لعدة أو
مختلف النشاطات.
8- يطبق على المداخيل المحصل عليها في الجزائر

hbennia
2011-11-04, 16:50
المبحث الخامس: مجال فرض الضريبة
تفرض ضريبة الدخل على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص ومداخيل أولاده
والأشخاص الذين معه أو المعتبرين في كفالته: يعتبر في كفالة المكلف شريطة
ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض ضريبة الدخل.
أ- أولاده إذا قل عمرهم عن 18 أو25 سنة إذا كانوا يزاولون دراستهم أو كانوا عاجزين.
ب- وفقا لنفس الشروط الأولاد الذين يؤويهم في بيته.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يطلب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.(1)
المبحث السادس: المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي
وفق القانون 90/36 الصادر في 31/12/90 المتضمن قانون المالية لسنة 91 فإنه تخضع لهذه الضريبة المداخيل الصافية التالية:
- الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية.
- أرباح المهن غير التجارية ( المهن الحرة ).
- المداخيل الفلاحية.
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية(المحددة وفق المادة 42).
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
- الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية.
- فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية (المادة 77).(2)
المبحث السابع: العقوبات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة
1)- في حالة التأخر عن تقديم التصاريح:
* في حالة عدم تقديم تصريح (g50) و (g50a) في الوقت المحدد يستوجب دفع عقوبة جبائية مساوية لـ 10% من الحقوق المستحقة.
* في حالة الإمتناع عن التصريح بعد إخطار المعني بالاعذار خلال شهر يستوجب فرض تلقائي للضريبة بنسبة 25 % .
* في حالة عدم تسديد الرسوم والحقوق في الآجال المحددة ''20 يوم الأولى من الكل ثلاثي " يستوجب دفع غرامة جبائية 10 %.
2)- عقوبات خاصة بالتسوية الجبائية للضريبة:
في حالة دراسة المصلحة للملف الجبائي وتبين أن البيانات المقدمة في
التصاريح السنوية غير مطابقة للوثائق المحاسبية أو كانت التبريرات غير
منطقية أو لنقص في الوثائق فإن مفتش الضرائب المباشر يقوم بتسوية وضعية
المكلف حسب الحالات المدروسة مع تطبيق غرامات مالية على مبلغ الحقوق كما
يلي :
- 10% إذا كان المبلغ أقل من 000 50 دج.
- 15 % إذا كان المبلغ أقل من 000 200 دج.
- 25 % إذا كان المبلغ أكثر من 000 200 دج.
تستعمل كل وثيقة (c3)، (c4) في المطابقة في التبريرات المقنعة مع اقتراح
التسوية من طرف المصلحة وفي حالة عدم الإقناع وعدم الرد في 30 يوم لكل من
الوثيقتين تحدد الغرامة.
المبحث الثامن : معدلات فرض الضريبة على الدخل الإجمالي
تتمثل في جدول الشرائح المدون في الشكل حسب المادة 104 من قانون الضرائب:
قسط الدخل الخاضع للضريبة "دج"
نسبة الضريبة %
لا يتجاوز60000
0%
من60001 إلى 180000
10%
من 180001 إلى 360000
20 %
من360001 إلى 1080000
30 %
من 180001 إلى 3240000
45 %
يتجاوز 3240000
40 %
إن الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة تصاعدية حيث يتم وضع أساس الخاضع
للضريبة في شكل فئات يقابل كل فئة معدل خاص بها يزيد بزيادة الوعاء
الضريبي وهي بذلك تعطي الحد الأدنى من الدخل للضرائب وبذلك تحقق العدل بين
الغني والفقير خاصة وأن خضوع الشخص يكون بمعدل محدد قانونيا ومدروس وفق
أسس علمية.
الفصل الثاني : المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي
المبحث الأول: الأرباح الصناعية و التجارية
1-الأرباح الخاضعة للضريبة:
تعتبر بمثابة الأرباح الصناعية والتجارية الخاضعة للضريبة على الدخل
الإجمالي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون و الناتجة عن مزاولة مهنة
تجارية أو صناعية أو حرفة، الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية ، وكذلك
الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون فيما يخص :
-نشاط الوسطاء : الوسيط هو الذي يقوم بدور ايجابي في إتمام صفقة ما مقابلة
عمولة ، ويتخذ من هذه الوساطة حرفة يكسب منها عيشه، وتتمثل عمليات الوساطة
في شراء الأموال العقارية أو بيعها ، أو شراءها من طرف الوسطاء لإعادة
بيعها.
-المستفيدون من الوعد بالبيع من جانب واحد المتعلق بالعقارات ثم قيامهم
أثناء بيع هذه العقارات بالتجزئة ، أو تقسيم الأراضي و إعدادها للبيع
والتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع الى مشتري كل جزء أو قسم .
- المؤجرون للأموال المنقولة والمحلات التجارية والصناعية كتأجير المحل التجاري أو الصناعي مع أثاثه والأدوات اللازمة لتشغيله.
-المحققون لأرباح من نشاطات تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا.
-المحققون لأرباح من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
-التجار الصيادون ، مجهزو السفن ، مستغلو قوارب الصيد.
2-المداخيل المعفاة:
2-1-الإعفاءات الدائمة:
-أرباح المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعاقين المعتمدة وكذلك الهيئات التابعة لها.
-مبالغ الإيرادات المحققة من طرف الفرق المسرحية .

2-2- الإعفاءات المؤقتة :
-تستفيد مداخيل الحرفيين التقليدين من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل
الإجمالي لمدة عشر(10) سنوات ، وكذلك أولائك الممارسون لنشاط حرفي مهني .
-تستفيد مداخيل الأنشطة التي يمارسها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة
الصندوق الوطني لتدعيم وتشغيل الشباب من إعفاء من الضريبة على الدخل
الإجمالي لمدة 3 سنوات ابتدءا من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمدد مدة
الإعفاء إلى ستة6 سنوات إذا كانت هذه الأنشطة في مناطق يراد ترقيتها.
- تستفيد المداخيل العائدة من نشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون في
ولايات الزي و تندوف وأدرار وتمنراست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات
ويقيمون بهاو بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على
الدخل الإجمالي ، وذلك وبصفة انتقالية ولمدة خمس 5سنوات ابتدءا من أول
جانفي 2005 ، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق على الأشخاص العاملة
في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية
وتسويقها.
3-أنماط فرض الضريبة :
3-1-نظام الربح الحقيقي: يطبق هذا النظام وجوبا على ما يلي :
-الأشخاص الطبيعيين الدين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء
عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج) بما في ذلك
الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة
لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة
ملاين دج (3.000.000دج).
-المكلفين بالضريبة الدين يقومون بعمليات البيع بالجملة و أصحاب الامتياز
وعمليات إيجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة معدا الحالات التي تكتسي
فيها طابعا ثانويا أو ملحقا.
-الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات البيع لمدنين آخرين -.المدينين بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير .
-الفرازين، ومنظمي المهرجانات ، الألعاب على مختلف أنواعها.
3-2-نظام الربح الجزافي :
يطبق هذا النظام على:
-الأشخاص الطبيعيون التي تتمثل تجارتهم الأساسية في بيع البضائع والأشياء
عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج).بما في
ذلك الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
-- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخري (تأدية الخدمات
التابعة لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم
السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج).
-- لايخضع للضريبة الجزافية الوحيدة ، الأشخاص الطبيعيون الدين يمارسون في
ان واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في السابق، إلا إذا لم يتجاوز رقم
أعمالهما السنوي لمجموع النشاطين ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج) .
ويخضع رقم الأعمال حسب النظام الجزافي الى الضريبة الجزافية الوحيدة حسب قانون المالية لسنة 2007
4-التخفيضات:
يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبرة دون سواه تخفيض نسبته- 35 بالمائة
-يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته 30بالمائة
-يطبق تخفيض نسبته 25 بالمائة عن الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين
المحقق من طرف الأشخاص الدين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء.
أمثلة :
حقق صاحب مخبزة بيع الخبز والحلويات خلال سنة 2005ربحا اجماليا يقدر ب 600.000دج منه 450.000دج ربح ناتج عن بيع الحلويات
المطلوب : ما الربح الإجمالي الخاضع للضريبة ؟
الحل :
الربح الناتج عن نشاط بيع الخبز هو =600.000-450.000= 150.000دج
مبلغ التخفيض = 150.000*0.35=52500دج
الربح الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط بيع الخبز =150000-37.500=97500دج
الربح الإجمالي الخاضع للضريبة =450.000+97.500=547.500دج

hbennia
2011-11-04, 16:51
المبحث الثاني: أرباح المهن غير التجارية
2-1 تعريف الأرباح الخاضعة للضريبة
تعتبر صادرة عن ممارسة مهنية غير تجارية أرباح المهن الحرة ؛الوظائف و كذا
المهن التي لا يتمتع أصحابهابصفة التاجر؛والمستثمرات التى تدر ربحا ينتمي
إلى صنف أخرمن الأرباح والدخول؛فهي أرباح يحصل عليها الشخص الطبيعي من
مزاولةالعمل بصفة مستقلة وعلى مايلي=
ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكاتب أو المؤلفون الموسيقيون وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.
الريوع التي يتقاضاها المخترعون عن منح رخصة إستغلال شهادتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ أو التنازل عنها.
ويتكون الربح اللواجب أخده بعين الإعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة االمهنة.
2-2 نظام فرض ضريبة الدخل على أرباح المهن غير تجارية:
إن تحديد ربح المهن غير التجارية يكون بنظام التقدير الإداري أو بواسطة نظام الربح الحقيقي أو بواسطة نظام الإقتطاع من المصدر.
و بالنسبة لمجال تطبيق أحد هذه الأنظمة فهو مرهون بالمداخيل السنوية المحققة كما يلي=
نظام التقدير الإداري: يطبق على المكلفين الذين يارسون مهنة حرة ولا
تتجاوز إيراده 300000 دج سنويا أن يختار التصريح المراقب شرط إمكانية
أرباحهم والإثبات بالوثائق.
نظام التصريح المراقب:
هو جوبي بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون مهنةحرة إذا تجاوزت إيراداتهم
المهنية السنوية مبلغ300000 دج ويقدم التصريح قبل 1 أفريل للسنة التي تلي
سنة تحقيق الربح.
-نظام الإقتطاع من المصدر :تخضع بعض المداخيل المتأتية من مهن حرة لاقتطاع
من المصدر و تطبق الضريبة على المبلغ الخام للمداخيل الخاضعة له ؛وهي
محققة من طرف أشخاص مقرهم الضريبي بالجزائر أو خارجها .
مداخيل محققة من طرف أشخاص لديهم مقر ضريبي في الجزائر :
وتتمثل في الأموال المدفوعة في شكل أتعاب ؛حقوق المؤلفين و المبدعين و
الخترعين من طرف مؤسسات عمومية و خاصة بمناسبة أعمال أدبية أو علمية أو
أعمال ذات طابع فني أو سينماتوغرافي .
مداخيل محققة من طرف أشخاص لديهم مقر ضريبي خارج الجزائر:
و تتمثل في المداخيل المدفوعة من قبل مدنيين متواجدين بالجزائر اللى
مستفيدين خارج الجزائر وهذه المبالغة تتمثل في حقوق المؤلفين الأجانب وكذا
المداخيل المدفوعة لأصحاب براءات إختراع مستغلة في الجزائر إلى أصحابها
خارج الجزائر.
2-3 تحديد الربح الخاضع للضريبة
حالة إتباع نظام التقدير الإداري :في هذه الحالة فإن الربح المهني يحدد
بنفس الطريقة التي يحدد بها الربح الصناعي أو التجاري عند إتباع نظام
التقدير الجزافي.
حالة إتباع نظام التصريح المراقب:في هذه الحالة فربح المهنة الحرة الخاضع
للضريبة ينتج الربح عن الفرق بين الإيرادات المحققة خلال السنة و المبالغ
المدفوعة في شكل مصاريف خلال نفس السنة.
المداخيل التي تأخد بإلاعتبار لتحديد الربح الجبائي :
منها مداخيل عادية و تتمثل في المبالغ المحققة في إطارممارسة هده المهنة
أما الإستثنائية فنجد المبالغ الحصل عليها نتيجة التنازل عن أصول تابعة
للنشاط (فائض قيمة مهني) التعويضات مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أوتحويل
الزبائن.
المصاريف واجبة الخصم لتحديد الربح الجبائي:
و هي تلك المنفقة في لإطار ممارسة النشاط و يشترط فيه أن تكون متعلقة
بالمهنة و ليست بأنشطة خاصة و أنفقت خلال السنة المهنية كم تخصم بقيمتها
الحقيقية دون مبالغة و من بين المصاريف الأساسية الجائزة للخصم نذكر:
راء اللوازم والأشياء التي تدخل في الخدمات المتممة و مصاريف المستخدمين .
الضرائب و الرسوم المهنية المدفوعة فعلا و أعمال و لوازم و خدمات تتم خارج مكاتب النشاط.
-بالنسبة لبراءات الإختراع تطرح نسبة 30 بالمئة كمصاريف في شكل تخفيض من
الدخل الصافي ادا استغلت من طرف صاحبها 30 من مبلغ البيع الاجمالي ادا تم
التنازل عنها و هده النسبة تقابل ما صرف لانجاز الاختراع هدا ادا لم تخصم
المصاريف الحقيقية من اجل تحديد الربح الجبائي
-حالة اتباع نظام الاقتطاع من المصدر قاعدته المبالغ في شكلها الخام
المدفوعة للمستفيدين حيث تطبق 24 محررة على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات
للاشخاص او لشركات اجنبية ليس لها منشات دائمة بالجزائر.
2-4 الالتزامات المحاسبية:
ا-حالة إتباع نظام التقدير الاداري: مسك دفتر اليومية و تبين فيه بدقة
مختلف المداخيل المهنية اليومية ويتوجب الاحتفاظ به الى غاية انقضاء السنة
الرابعة للسنة التي سجلت فيها الايرادات و المصاريف
ب-حالة اتباع نظام التصريح المراقب: لابد من مسك محاسبة مزدوجة, الدفتر
اليومي,دفتر الاستاد,الدفاتر الاخرى الثانوية,اعداد الميزانية....اخ.

hbennia
2011-11-04, 16:52
المبحث الثالث: مداخيل ايجار الملكيات البنية والغير مبنية
1-المداخيل العقارية الخاضعة للضريبة:
تعتبر كمداخيل عقارية المداخيل المتأتية من:
أ‌- إيجار العقارات، أو أجزاء العقارات المبنية كالمنازل السكنية ، المصانع المخازن المكاتب......الخ
ب‌- إيجار المحلات التجارية والصناعية غير المتضمنة لتجهيزاتها ، ويشترط
أن لا تكون هذه المداخل ضمن أرباح المؤسسة الصناعية والتجارية أو الحرفية
أو مستثمرة فلاحية ، أو مهنة غير تجارية.
-كما تدرج ضمن صنف المداخيل العقارية المداخيل الناتجة عن تأجير محلات
الاستغلال الفلاحي و النشاط المهني غير التجاري .كما يتعلق الأمر المداخيل
المتأتية من المحلات المستعملة في اطار مهنة للذين يتمتعون المداخيل غير
التجارية ، و بالمداخيل التي اختار المستغل تسجيلها في سجل العقارات.
ج-عقد العارية الاستعمال:
تعرف العارية حسب المادة 538 من القانون المدني الجزائري بأنها عقد يلتزم
بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا
عوض لمدة معينة، أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
-د تأجير الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية .
2- تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة :
يتحدد الدخل الخاضع للضريبة حسب صنف المداخيل العقارية بالفرق الناتج عن :
-مبلغ الإيجارات السنوية .
-التخفيض الجزافي الذي يمثل النقص في قيمة العقارات و مصاريف الصيانة والتصليح هذا التخفيض يساوي :
*10 بالمائة عندما يتعلق الأمر بالإيجار لاستعمال مهني.
* 80 بالمائة عندما يتعلق الأمر بالإيجار لاستعمال لغرض سكني دون أن
يتجاوج التخفيض مبلغ السقف المحدد ب 180.000 دج ، وهدا كان معمول به إلى
غاية سنة 2001 (1)
ملاحظة 1:
- ولقد تم تم تعديل نسبة التخفيض الجزافي ومعدل الضريبة حسب المادة 02من
قانون المالية لسنة 2002 المعدلة للمادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و
الرسوم المماثلة المتعلقتين بنسب التخفيض الجزافي كما يلي :
- تخضع المداخيل المتأتية من إيجار مدني للعقارات ذات الاستعمال السكني
للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل10محرر من الضريبة على أساس مبلغ الإيجار
الخام بدون تطبيق التخفيضات . ويخفض هذا المعدل الى 5 بالمائة بالنسبة
للإيجار لصالح الطلبة .
- يتكون الدخل الخاضع للضريبة من مبلغ الإيجارات الخام السنوي ناقص تخفيض جزافي نسبته 10/ لتغطية مصاريف الصيانة والتحسين.
ملاخظة2:
تم تعديل نسب الاقتطاع حسب المادة 3 لقانون المالية لسنة 2005 المعدلة
للمادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بأن تخضع المداخيل
المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني للضريبة على
الدخل الإجمالي بنسبة 7 بالمائة محررة من الضريبة وتحسب هذه النسبة من
مبلغ الإيجار الإجمالي بدون تخفيض ويعفى الإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة
من الضريبة على الدخل الإجمالي .
وفيما يخص تأجير المحلات التجارية والصناعية فان دخل الإيجار يخضع للضريبة بنسبة 15بالمائة محرر من الضريبة.
أمثلة تطبيقية:
مثال 1:
أجر مكلف شقتين لاستعمال سكني سنة 2001 الأولى بمبلغ 16000 دج شهريا والثانية بمبلغ 300.000دج سنويا .
المطلوب:
حساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي
الحل :
بالنسبة للشقة الأولى
-مبلغ الإيجار الإجمالي السنوي = 16000*12=192000دج
-مبلغ التخفيض : 192000*0.8=153600دج
-مبلغ الإيجار الصافي الخاضع للضريبة:
192000-153600=38400دج
مبلغ الضريبة = من الجدول التصاعدي نلاحظ أن 38400دج تقع في الشريحة (من0-60000دج)وهي معفاة من أي ضريبة
بالنسبة للشقة الثانية
قيمت التخفيض =3000000*0.8=240000
نلاحظ أن مبلغ التخفيض أكبر من السقف المحدد قانونيا ب 180000دج وعليه نقبل مبلغ 180000 كتخفيض.
مبلغ الإيجار الصافي الخاضع للضريبة 300000-180000=120000دج
لحساب مبلغ الضريبة نطبق الجدول التصاعدي:
الدخل الخاضع دج
الشريحة
المعدل
الضريبة
من0 الى60000
من60001 الى120000
60000
60000
0/
10/
0
6000
المجموع
120000
6000دج
مبلغ الضريبة =6000دج
مثال 02:
خلال سنة 2002أجر مكلف شقتين لاستعمالهما لغرض سكني ، حيث إحداهما أجرت لطالب جامعي ،بمبلغ 9000دج للشقة الواحدة شهريا.
المطلوب : حساب مبلغ الضريبة .
الحل:
مبلغ الضريبة بالنسبة للشخص العادي
مبلغ الإيجار السنوي الخام =9000*12=108000دج
-مبلغ التخفيض=108000*0.10=10800دج
-مبلغ الإيجار الصافي الخاضع للضريبة =108000-10800=97200دج
-مبلغ الضريبة =97200*0.10=9720دج
مبلغ الضريبة بالنسبة للتأجير لطالب جامعي
-مبلغ الضريبة=97200*0.05=4860دج
مبلغ الضريبة الإجمالي =4860+9720=14580دج
مثال 03:
خلال سنة 2005 أجر مكلف أملاكه العقارية التالية:
-شقة لغرض السكن ب180.000دج في السنة
-شقة لغرض سكن إلى طالب جامعي 96.000دج سنويا
-شقة إلى طبيب لغرض استعمالها لغرض مهني ب 300.000دج
المطلوب : حساب الضريبة على الدخل الإجمالي.
الحل: مبلغ الضريبة:
بالنسبة إلى دخل تأجير شقة لسكن =180.000*0.07=12600دج
بالنسبة إلى دخل تأجير الشقة للطالب الجامعي فانه معفى من الضريبة على الدخل الإجمالي
بالنسبة إلى دخل تأجير الشقة للطبيب لاستعمالها لغرض مهني
مبلغ الضريبة= 300.000*0.15=45000دج
مبلغ الضريبة المستحق هو:12.600+45.000=57.600دج.
المبحث الرابع: مذاخيل رؤوس الأموال المنقولة
تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي عند فرضها على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالخصائص التالية :
1-إنها تفرض على الأشخاص الطبيعيين.
2-أنها ضريبة تحجز عند المنبع.
3-أنها ضريبة غير سنوية اد تفرض الضريبة على كل فائدة تدفع للدائن في أي وقت خلال السنة.
4-أنها تسري على الإيراد بمعناه الواسع .
5-أنها تفرض تطبيقا لمبدأ التوطن والتبعية الاقتصادية، فالضريبة تطبق على
نتائج كل ما يملكه أي شخص طبيعي ، سواء كان جزائري أم أجني مقيم عادة في
الجزائر.
1-المداخيل الخاضعة للضريبة :
-ربوع الأسهم وحصص الشركات و الإيرادات المماثلة لها التي توزعها :
أ-شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري .
ب-الشركات المدنية المتخذة شكل شركة أسهم .
ج-شركات الأشخاص وشركات المساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال.
د-الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
يقصد بالمداخيل الموزعة:
-الأرباح والإيرادات التي لا تدرج في الاحتياطات أو في رأس المال .
-المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرف الشركات، أو حاملي الأسهم، أو حلملي حصص الشركة وغير المقتطعة في الأرباح.
-إيرادات الأموال المستثمرة.
-القروض أو التسبيقات الموضوعة تحت تصرف إما مباشرة، وإما بواسطة شخص أو شركة.
-المكافآت و والامتيازات والتوزيعات غير المعلن عنها.
-المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء غي المعوضة أو لأداء خدمة أو التي يعد مبلغها مبالغا يه.
-نتائج قيد التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدتها ثلاث سنوات ، محل تخصيص الى رأسمال المؤسسة.
-أرباح واحتياطات الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على أرباح المؤسسات والتي امتنعت عن الخضوع لهذه الضريبة .
-مداخيل سندات للصندوق.
-إيرادات الديون والودائع والكافلات : هي الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى من:
*الودائع المالية تحت الطلب، أو لأجل محدد مهما كان تخصيص الوديعة .
*الكفالات نقدا .
*الحسابات الجارية.
*سندات الصندوق.

hbennia
2011-11-04, 16:53
2-المداخل غير معتبرة كإيرادات موزعة:
* المبالغ التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طابعا للتسديدات لمساهمتها أو علاوات الإصدار.
* المبالغ الموزعة عند تصفية شركة عندما:
-تمثل تسديدا للمساهمات .
- تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
*منح أسهم أو حصص من الشركة بدون مقابل ي إطار عملية اندماج شركتين ،
وأكثر إذا كانت الشركات التي ساهمت ففي هته العملية في شكل شركة ذات
مسؤولية محدودة.
*مساهمة جزئية في أصول الشركة.
*مساهمة كلية و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر.
ملاحظة : هذه المداخيل لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي.
3-المعدلات المطبقة:
-تخضع المداخيل الموزعة لاقتطاع من المصدر نسبته 20 بالمائة
-تخضع عائدات سندات الصندوق ذات أسماء غير معروفة إلى الاقتطاع من المصدر بنسبة 25 بالمائة
-تخضع عائدات الديون والودائع والكفالات إلى الاقتطاع من المصدر بنسبة 10بالمئة
-تحدد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفائدة الناتجة عن المبالغ المقيدة في
ذات الادخار من أجل السكن وكذا توظيف عمليات للإيداع لأجل المدة تفوق خمس
سنوات و الإيرادات الناتجة عن الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة التي تلجا الى الادخار العلني من أجل الادخار كما يلي :
-نسبة 1بالمئة محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد
التي تقل لا أو تساوي 200.000دذج تجدر الإشارة هنا إلى التعديل الذي يخص
نسب الاقتطاع حسب المادة 5 من قانون المالية لسنة 2005 المعدلة لأحكام
المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ،بحيث تحسب
الضريبة على الدخل الإجمالي حسب النسب التالية :
1بالمئة محررة من الضريبة بخصوص قسط الفوائد الذي يقل عن 50000 دج أو ما يعادلها سنويا
10 بالمائة بخصوص قسط الفوائد الذي يفوق 50000دج (1)
مثال:
يملك مكلف في صندوق التوفير والادخار أنتج في سنة 2004 فائدة تقدر ب :45000دج
وأنتجت إيداعات أموال مكلف آخر عن سنة 2004 فوائد قيمتها:300.000دج
المطلوب :
حساب الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على المكلفين سنة2005 عن سنة 2004.
الحل :
فائدة المكلف الأول:
45.000دج، معدل الضريبة 1بالمئة لأن الفائدة أقل من 50.000دج
مبلغ الضريبة = 45.000*0.01=450دج
فائدة المكلف الثاني أكبر من 50.000دج
مبلغ الضريبة = 300.000*0.1=30.000دج
المبحث الخامس: مداخيل الأجور و الرواتب والريع العمرية
1- تعريف الأجر والراتب
أ‌- تعريف الأجر: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر
وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه.
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد
المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة (خاصة، أعمال حرة،....) والأجر هو غير
ثابت بل يحدده العامل نفسه.
ب‌- تعريف الراتب: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى الموظف وهذا الراتب محدد في
جدول منصوص عليه في القانون.
حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن الشخص الذي يملك وظيفة عمومية في المؤسسات
التابعة للدولة (مؤسسات ذات ميزانية مالية تابعة للدولة ) ويتمثل هذا
الموظف العمومي في (الوزراء التابعين للدولة. المديرين والرؤساء التابعين
للدولة ) ودخل الموظف هو دخل ثابت لا يتغير.
2-تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة:
- تندرج المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل.
- يندرج ضمن هذا الصنف من المداخيل الخاضعة للضريبة ما يلي :
•المكافئات الرئيسية (مرتبات. أجور. منح)
•المكافئات الملحقة (الإكراميات، الزيادة في السعر مقابل خدمات )
•المداخيل المماثلة للأجور مثل:
- الإمتيازات العينية (النقدية، السكن، الألبسة.......)
- المكافئات المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- التعويضات والتسديدات والتخصصات الجزافية لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركات.
- مكافئات المعاونين الملحقين بالجزائر والمجلات السورية.
- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير والمكافئات المدفوعة في إطار الاستخلاف بصفة ملحقة.
التعويضات مثل:
- تعويضات الخدمات الدائمة الضرر، الخدمات المنصبة وتكميلات الدخل.
- علاوات المردودية، التبعية، الخطر، الصندوق، الميزانية، مسؤولية نهاية السنة.
- مكافئات العملات الممنوحة في إطار استعمال أجري
- المنح والربوع العمرية
تابع:
3-الاستثناءات الضريبية للدفع الجزافي:
تستثنى من الدفع الجزافي العناصر التالية
1- الامتيازات العينية المتمثلة في النقدية و السكن دون سواهما و التي
يستفيد منها الإجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، و تحدد هذه
المناطق عن طريق التنظيم.
2- الأجور و غيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات و الأجور.
3- و بالإضافة إلى ذلك يستشق من أساس الدفع الجزافي جميع المنح المبالغ
فيها ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة 68 من قانون الضرائب
المباشرة والرسوم والمماثلة والتي من بينها ما يلـــي :
- تعويضات التنقل أو المهمة
- تعويضات المنطقة الجغرافية
- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية، ومنحة الأمومة .
- التعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
- أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجورهم أو معاشهم عن (1200دج) شهريا.
ملاحظة: يمكن للخاضعين للضريبة التابعون للنظام الجزافي الذين يحوزون
محاسبة موثوقة أن يختار وإنما الخضوع للضريبة وقت الربح الحقيقي ويجب أن
تبلغ الإدارة الجبائية قبل 1 أفريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام
الجزافي ويكون هذا الخضوع صالحا بالنسبة للسنة المعينة والسنين الموالين
حيث يكون خلالها هذا الاختيار لا رجعة فيه، كما يجب أن يحدد الاختيار
صراحة.
ملاحظة 02: إن رقم الأعمال المعمول به، هو رقم الأعمال خارج الرسم على
القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين لهذا الرسم، والعكس إذا تعلق الأمر بغير
الخاضعين.
4-الإعفاءات الضريبية من الدفع الجزافي
- يعفى من الضريبة الجزافية:
1) الإعفاءات المؤقتة تتمثل فيما يلي
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا ممن بدء استغلالها
النشاطات المعلن عن أوليتها، فمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة
السنوات و ترفع مدة الإعفاء إلى ستة سنوات، إذا ما تمت ممارسة هذه
النشاطات في مناطق يجب ترقيتها.
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداء من السنة المالية المؤسسات
التي تقوم بعمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصدير و يطبق هذا
الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق.
- وبالنسبة للدفع فإنه يحصل على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة و فق المعدلات الآتية
6 % بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات يما فيها الامتيازات العينية
1 % بالنسبة للمعاشات و الربوع العمرية.
2) - الإعفاءات الدائنة:
أ‌- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها في اتفاق دولي.
ب‌- الأشخاص عن جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين.
ت‌- الأجور و المكافئات الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب.
ث‌- العمال المعوقين حركيا أو
ج‌- عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن 12000.
ح‌- معاشات المجاهدين و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير.
خ‌- المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إئر حكم قضائي.
د‌- تعويض التصريح.
- إن إعفاء المؤسسات التي تقوم بعمليات التصدير الهدف منه هو تشجيع
التصدير إلا أن هذا النوع من الإعفاء يبقى غامض و يثير عدة تساؤلات كون
نشاط التصدير له شروط موضوعية أخرى متمثلة عموما في تخفيض تكاليف النتاج و
مقدرة المؤسسة هذه على التنافس، و بالتالي يستفيد في هذا الإطار من
الإعفاء إذا توفر نشاطه على الشروط السالفة و لكن ليس الإعفاء هو الذي
يدفعه للإشهار.
5-الاقتطاعات من المصدر التي تخضع له المرتبات والأجور و الربوع العمرية:
أ‌- يخضع الاقتطاع من المصدر، الأجراء و أصحاب المعاشات و الربوع العمرية
الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الاقتضاء على مدة شهر، عن حد يحدد
مبلغه بموجب قانون المالية.
ب‌- يتكون أساس هذا القطاع من المبالغ المدفوعة ( المرتبات، التعويضات،
الأتعاب، الأجور، المعاشات، الربوع العمرية) بعد تطبيق تخفيض على الأساس
يحسب على الشهر مسبقا و يكون مساويا لحد يحدد مبلغه الشعري بموجب قانون
المالية.
ت‌- يحسب الاقتطاع و فق سلم الضريبة – على الدخل الإجمالي
1- يجب أن تدفعه الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين خلال 15 يوم الأولى من
الشهر التالي أي صندوق قابض للضرائب المختلفة الذي يتم فيه تسديد الدفع
الجزافي الذي يقع على عاتق المستخدمين بالراتب للذين غير أنه يمكن أن تدفع
المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال 15 يوم الأولى من كل
ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم من قبل المستخدمين بالراتب للذين لا
يتجاوز المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي وضريبة الدخل الخاص بالمرتبات و
الأجور التي دفعوها مبلغ 1000دج لكل ثلاثي.
2- يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع تذكر فيه المعلومات التالية:
- الفترة التي تمد فيها الاقتطاعات
- التعيين و العنوان و المهنة ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري المصرفي و
عنوانه ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب على مستوى الضرائب.
- رقم بطاقة التعريف الجبائية.
- مبلغ الأجور الخاضع للاقتطاع
أ‌- في حالة التوقف عن الدفع الضريبة الدخل المؤسسة على المراتب و الأجور
يلزم المستخدمون و المدينون بالراتب، بموافاة المفتشية الضرائب المباشرة
بمكان فرض الضريبة عليهم بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات خلال الشهر
الموالي للفترة المعتبرة.
* فيما يخص المستخدمين و المدينين بالراتب الذين لم يستفيدوا بعد
بالالتزامات المنصوص عليها أعلاه يمكن للإدارة في نهاية الشهر الموالي
الذي تنقضي فيه الآجال التالية:
1- أن تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخل عن المرتبات و الأجور لكل شهر من الشهور التي تأخر فيها الدفع.

hbennia
2011-11-04, 16:54
- تحسب هذه الحقوق بتطبيق معدل الدفع الجزافي المستحق على المستخدمين على
أساس تقديره تلقائيا الإدارة و يبلغها العون المراقب إلى المدين بالضريبة
الذي يتعين عليه دفعها الى الخزينة خلال الأيام 10 التالية لتاريخ التبليغ.
3- و في حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص عليها في المقطع الاول
اعلاه يستحق الدفع كليا من المستخدم أو المدين بالراتب و علاوة على ذلك
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2 و يتم تحصيل الحقوق و
العقوبات المالية بالغرامات عن طريق جدول التحصيل من قانون الضرائب.
1)- سلم الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي
قسط الدخل الخاضع للضريبة
معدل الضريبة
التراكم
لا يتجاوز60000 دج
من 60001 دج إلى 180000دج
من 180001دج إلى 360000دج
من 360001 إلى 1080000دج
من 180001 إلى 3240000
أكثر من 3240000دج
0%
10%
20%
30%
35%
40%
12000
36000
306000
1113000
1256000
المصدر: قانون المالية لسنة 2003.
2)- السلم الشهري. المعدل
0 5000 %0
5001 15000 10%
15001 30000 20%
30001 90000 30%
90001 270000 35%
6-حساب الضريبة حالة تطبيقية:
التمرين 1:
السيد احمد إطار بوزارة الخارجية الصنف 17/01 النقطة الاستدلالية 540 و له المعطيات التالية:
الأجر القاعدي
منح شهرية ثابتة
كل ثلاث أشهر
المنحة
01
المنحة
02
المنحة
03
منحة
منحة ذات طابع عائلي
منحة جغرافية
12000
6000
3000
26000
6000
600
5000
المطلوب:
1- حساب الأجر الإجمالي
2- حساب الأجر الخاضع للضريبة
3- حساب الأجر الصافي
4- حساب الأجر الصافي الكلي
5- حساب الدخل الصافي السنوي
الحل:
1- الأجر الإجمالي = الأجر القاعدي + ح المنح الشهرية
لأجر الإجمالي = 12000+9600=21600دج
2- الأجر الخاضع للضريبة = الأجر الإجمالي – اشتراكات الضمان الاجتماعي
= 21600 – 9÷100×21600=19690دج
اشتراكات الضمان الاجتماعي 9 %
3- الأجر الصافي : بالرجوع إلى سلم الضريبة الشهرية نجد أن:
0 5000 0%
5001 15000 10 %
15001 30000 20%
يحدد الأجر الصافي
1000+938 =1938 ومنه 1938= IRG
تطبيق التخفيض
العامل المتزوج تخفيض قدره 30% و من IRG
19381×30% = 579.3
و من الأجر الصافي = الأجر الخاضع للضريبة IRG
= 19690 – 1938
= 17752 دج
4- حساب الاجر الصافي الكلي:
الأجر الصافي الكلي = الاجر الصافي + ∑ المنح الشهرية المهنية
= 17752+600+5000
= 23352دج
5- الدخل الصافي السنوي
الدخل الصافي السنوي= الأجر الصافي الكلي ×12 + ح المنح المردودية الصافية
منحة المردودية الصافية = 6000×15%=900
= 6000 – 900 = 5100دج
- الدخل السنوي23352×12)+ (5100×4)= 307249 دج
التمرين 2 : حالة عامل متزوج وله أطفال
ينتمي هذا العامل إلى الفئة الأولى ، المجموعة E الدرجة 12 مدة عمله 15 سنة و 8 أشهر.
المطلوب : حساب irg
الحل :
1. الأجر الأساسي :
بما أن العامل متحصل على الدرجة 12 فإن أجره الاساسي هو 13760,00 دج
2. تعويض المردودية الجماعية :
مبلغ التعويض PRC= الأجر الاساسي (13760,00دج)xالنسبة (26,80)
= 3687,68 دج.
3. تعويض المردودية الفردية
مبلغ التعويض PRI= الأجر الاساسي xالنسبة (20%)
= 2752,00 دج
1. التعويض المكمل للدخل IRC:
حدد بـ 500دج لكل العمال بدون استثناء .
2. التعويض عن الضرر:
حدد هذا التعويض بـ 1237,60 دج شهريا لهذا العامل.
مبلغ التعويض = 13760,00 x 9 %
= 1237,60 دج
3. تعويض النقل prime de transport:
وحدد بـ 210 دج لأن العامل يقطن بمسافة تبعد عن مقر عمله 3 كلم
4. تعويض السلة اليومي prime de panier:
تعويض السلة = قيمة الوجبة (40دج) x 29 دج
= 880 دج
5. تعويض القفة nourriture :
استفاد العامل من هذا التعويض لأنه عمل أكثر من 16 ساعة اضافية في اليوم حددت بـ 160 دج لليوم .
تعويض القفة = 160 دج x عدد الأيام (22)
= 3520,00 دج
6. تعويض الأقدمية IEP:
مبلغ التعويض = الأجر الأساسي (13760,00دج) x عدد السنوات (15,71)x النسبة 2%
= 4323,39 دج .
7. المنحة المدرسية :
وحددت بـ 800 دج لأن هذا العامل أب لطفل واحد متمدرس،
8. تعويض الدواء :
وقدر بـ 348,28 دج .
9. الأجر الوحيد salaire unique:
ويحدد بـ 500 دج واستفاد منه العامل لأنه متزوج
10. المنحة العائلية :
قدرت بـ 300دج لأنه يملك طفلا واحد ، وأيضا بناء على الراتب الإجمالي لهذا العامل .
11. اشتراكات الضمان الاجتماعي :
نتحصل عليه بجمع الإيرادات الخاضعة للضريبة ما عدا منحة السلة ، منحة النقل ومنحة القفة وحاصل الجمع يضرب في 9%
26260,67 x 9% = 2363,45 دج .
12. التعاضدية la mutuelle :
تقدر بنسبة 2%
26260,67 x 2% = 525,21 دج2
. الضريبة على الدخل الإجمالي IRG:
نتحصل على المبلغ الخاضع للضريبة بجمع الايرادات الخاضعة للضريبة و نطرح منها مبلغ اقتطاع الضمان الاجتماعي :
المبلغ هو : 2410,22دج و بالرجوع إلى الجدول نجد قيمة الضريبة هي
1974.00دج ، نقوم بطرح قيمة الضريبة من المبلغ الخاضع للضريبة فنجد
22133,22 دج هذا المبلغ بجمعه مع قيمة المنحة المدرسية وتعويض الدواء
والاجر الوحيد ناقص قيمة التعاضدية نتحصل على الصافي للدفع الذي يمثل
الأجر الحقيقي والمدفوع للأجير وهو 27340,29 دج.
المبحث السادس :فوائض القيمة الناتجة عن التنازل لقاء عوض عن العقارات المبنية وغير المبنية
تخص الأشخاص الطبيعيين مهما كانت جنسياتهم ومكان إقامتهم والذين يتنازلون
عن ممتلكات عقارية وكذا الحقوق المرتبطة بها وبأملاكهم الخاصة،ويستثنى ون
ذلك الأشخاص المعنويين والشركات الخاضعة ض.أ.ش بالإضافة إلى الأشخاص
الطبيعيين الذين يحققون فوائض قيمة عقارية في إطار نشاطهم المهني.
يعادل فائض القيمة الخاضع للضريبة الفرق الايجابي بين
سعر التنازل مخفضا منه مبلغ الرسوم المدفوعة ومصاريف البيع المحتملة،
سعر الاكتساب تكون مساوية للمبلغ سعر الاكتساب محين بنسبة8 بالمئة للسنة
ابتداء من تاريخ الاكتساب أو النشاء إلى تاريخ التنازل ومبالغ مصاريف
الصيانة وتحسن الملك المتنازل عنه والتي تحسب كالتالي
إذا كانت المصاريف مثبتة تكون قابلة للخصم في حطوط30بالمئة من سعر الحيازة وقت التنازل
إذا كانت المصاريف الغير مثبتة تقيم جزافيا10بالمئة من قيمة الملك المحينة وقت التنازل
ويتم تخفيض قيمة الممتلكات المتنازل عنها وفق مدة الاحتفاظ بها والنسب
ملخصة في الجدول أدناه.وتملك الادارة الق في تقييم العقارات أو أجزائها
المبنية وغير المبنية حسب كيفيات التقييم المحددة قانونا أو استنادا الى
السوق المحلية،وبالنسبة للحقوق العقارية العينية المتعلقة بالممتلكات فان
التقويم تتم على النحو التالي
بالنسبة للامتلاك 40بالمئة من القيم المعاد تقديرها للعقارات المبنية أو أجزائها المبنية أو غير المبنية،
بالنسبة لحق الانتفاع والاستعمال 30بالمئة من قيمة العقارات المبنية أو أجزائها المبنية والغير المبنية،
بالنسبة لحقوق الارتفاق 5بالمئة من القيمة المعاد تقديرها للعقارات المبنية أو أجزائها المبنية أو الغير المبنية.
نسبة التخفيض (بالمائة)
مدة الاحتفاظ بالممتلكات المتنازل عنها
100
80
60
40
30
تزيد عن 15سنة
بين10 إلى 15سنة
بين 6 إلى 10سنوات
بين 4 إلى 6سنوات
بين 2 إلى 4سنوات
ويتم إخضاع فائض القيمة ض.د.ا سنة التنازل وتحسب بتطبيق معدل 15 بالمئة
محرر من ض.د.ا على فائض القيمة الخاضع لها،وفي 2005 أصبحت العقارات
المبنية تخضع ل ض.د.ا بنسبة10 بالمئة محررة أما العقارات عير المبنية
فأبقي المعدل السابق.
(1)
مثال تطبقي : بتاريخ 01 مارس 2005 تنازل بمقابل عن شقة سكنية تاريخ حيازتها 08 مارس 1998
-سعر التنازل=4.000.000دج
-مصاريف البيع= 200.000دج
-سعر الحيازة= 1.800.000دج
-مصاريف الصيانة والتحسين مبررة=300.000دج
المطلوب: حساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على البائع
الحل:
فائض القيمة الإجمالي :
سعر التنازل الصافي =4000000-300000=3.700000دج
سعر الحيازة الحالي =1800.000+(1800.000*0.08*لمدة 7سنوات)+300.0000
=1800000+1800.000 +300.000=3.108.000دج
فائض القيمة الإجمالي = 3700.000-3108000=592000دج
مدة الاحتفاظ بالعقار :7سنوات
معدل التخفيض=592000*0.06=355200
فائض القيمة الصافي الخاضع للضريبة :
=فائض القيمة الإجمالي –مبلغ التخفيض =236.800دج
مبلغ الضريبة =236800*0.10=23.680دج
-للإشارة فان قانون المالية لسنة 2007في مادته 4 المعدلة للمادة 104 من قانون الضرائب من قانون الضرائب المباشرة نجد:
تخضع فائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية للضريبة
على الدخل الإجمالي بنسبة 7 / محررة من الضريبة ، وتبقى العقارات وغير
المبنية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 /محرر من
الضريبة.(1)
المبحث السابع المداخيل الفلاحية :
1-تعريف:
تعرف المداخيل الفلاحية بالمداخيل المحققة من النشاطات الفلاحية وتربية
المواشي ، وكدا الأرباح الناتجة عن تربية الدواجن، والنحل والمحار وبلح
البحر والأرانب ، واستغلال الفطريات ي السراديب داخل باطن الأرض.
-الشروط الواجب توفرها في نشاطات تربية الدواجن و الأرانب كي تكون مداخيل فلاحية:
-إذا كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة.
-إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا .
2-المداخيل المعفاة :
-تعفى من الضريبة على الدخل المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة.
-تعفى من الضريبة على الدخل لمدة عشر (10) سنوات المداخيل الناتجة عن
النشاطات الفلاحية الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا ، وفي المناطق
الجبلية ، ودلك ابتدءا من تاريخ منحها وتاريخ بدء النشاط على التوالي.
3-تحديد الأساس الخاضع للضريبة على المداخيل الفلاحية :
الدخل الفلاحي الواجب اعتماده لإقرار أساس ضريبة الدخل هو الدخل الصافي الدي يأخد في الحساب التكاليف المالية :
ويتم تحديد تكاليف الاستغلال القابلة للخصم بصفة جزافية عن طريق الاستنتاج وبناءا على تصنيف المنطقة.
ويحدد الدخل الفلاحي بالنسبة لكل مزرعة والمردود المتوسط.
وتطبق التعريفات المتوسطة على الهكتار الواحد ، أو على الوحدة حسب الحالة
، وتتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديدهما لكل ولاية .
ويمكن التعبير عن أساس ضريبة الدخل الفلاحي بالعلاقة التالية :
أساس ضريبة الدخل الفلاحي = (التعريفة المتوسطة للهكتار- تكلفة الهكتار) * المساحة
تابع:
- تطبيقات حول حساب الضريبة على المداخيل الفلاحية:
التطبيق الأول:
يملك مستغل فلاحي في منطقة (أ) موضحة كما يلي:
طبيعة المزارع
المساحة
-قمح لين
-البطاطا
-الفلفل
-الفاصوليا
الطماطم
90 هكتارا
60 هكتارا
45 هكتارا
30 هكتارا
15 هكتارا
وباعتبار التكاليف والتعريفات المطبقة للهكتار تخص سنة 1994 و المحددة كما يلي :
المنطقة 1
التعريفة الدنيا
دج
التعريفة القصوى
دج
التعريفة المتوسطة دج
تكاليف الاستغلال
دج
-قمح لين
-البطاطا
-الفلفل
-الفاصوليا
الطماطم
10.500
50.800
320.000
21600
215.000
5.000
75.020
710.00
63.500
60.800
12.250
62.910
515.000
42.000
442.900
8.560
49.560
343.200
31.540
315.000
-تحديد أساس فرض الضريبة:
طبيعة المزروعات
التعريفة المتوسطة
تكاليف الاستغلال
المساحة بالهكتار
أساس فرض الضريبة
-قمح لين
-البطاطا
-الفلفل
-الفاصوليا
الطماطم
2.250
62.910
515.000
42.550
442.900
8.560
49.560
343.200
31.540
315.300
90
60
45
30
15
332.100
801.000
7.731.000
330.000
1.914.000
المجموع
11.108.400
أساس ضريبة الدخل الفلاحي = (التعريفة المتوسطة للهكتار- تكلفة الهكتار) * المساحة
أساس فرض الضريبة الإجمالي = 11.108.400
بالنسبة لنشاط تربية المواشي:
يطابق الدخل نتاج فصائل البقر والغنم و المعز، ويحدد الدخل حسب رؤوس كل
فصيلة مع مراعاة التخفيض المحدد.بموجب القرار المحدد من طرف وزارة المالية
قبل الفاتح مارس من سنة لتطبق على مداخيل السنة السابقة.
أساس فرض الضريبة= (القيمة التجارية المتوسطة- التخفيض *عدد رؤوس الفصائل
مثال:
يملك مربي مواشي الرؤوس التالية:
200 بقرة من سلالة محلية.
500كبش من سلالة محلية.
تحدد القيمة التجارية المتوسطة لكل ماشية كما يلي :
البيان
السلالة المحلية القيمة التجارية المتوسطة
البقر
42.500 دج
الكباش
11.500 دج

المطلوب : تحديد أساس فرض الضريبة وحساب مبلغ الضريبة على irg .
الحل:
البيان
القيمة التجارية المتوسطة
التخفيض
ق م ت * 0.6
ق ت بعد
التخفيض
عدد الرؤوس
أساس فرض الضريبة
البقر
42.500
25500
17.000
200
3.400.000
الكباش
11.500
6.900
4.600
500
2.300.000
أساس فرض الضريبة
5.700.000
حساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي :
الأساس الخاضع للضريبة=5700.000دج
0-60.000: 60.000*0=0
60.0001-180000=120.000*0.10=12000دج
180.0001-360.000: 180.000*0.20=36000دج
360.001-1.080.000: 720.0000* 0.30=216.000 دج
1.080.0001-3.240.000: 2.16.000*0.35=756.000دج
3.240.001-5.700.000: 2.460.000*0.40=984.000دج

مبلغ الضريبة =2004.000دج

-بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والمحار وبلح البحر وإيرادات استغلال الفطريات :
-يحدد الدخل حسب العدد والكميات المحققة.
-بالنسبة لنشاط تربية النحل : يحدد الدخل حسب عدد خلايا النحل
الخــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة :

بعد التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق ما جاء به
المشرع اثر إصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي عامة وهذا النوع من
الضرائب خاصة .
خلصنا إلى القول بان أي فرض لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط
الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى
ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.
وهو الحال بالنسبة لضريبة الدخل الإجمالي فكما رأينا فعالية هذه الضريبة
في الدول المتقدمة وانخفاضا في الدول النامية الأمر الذي يقضي إلى أن هذه
الأخيرة لم توفر الشروط الضرورية لتجسيد أمثل.
أما بالنسبة للجزائر فما يمكن قوله أن اعتمادها من هذا النوع من الضرائب
جاء في إطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة والسهولة في التطبيق
والتي تحقق مبدأ العدالة الضريبية ، وكما رأينا أن المشرع قد أسس هذه
الضريبة نظرا لعدة ميزات نذكرها فيما يلي:
•الآثار الايجابية التي حققها في عدة دول فهي تمثل 40% من موارد الدولة
•اقترابها من مبدأ العدالة الضريبية
•اتساع مجال تطبيقها والسهولة التي تتمتع بها عند الأداء
وفيما يخص أثر هذه الضريبة على الخزينة والفرد : فيسجل لها ايجابية ويحسب
عليها سلبيات ، أما إيجابياتها على الخزينة فتتمثل على العناصر التالية :
•تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقات : وهذا راجع للبساطة التي تتميز بها
فالمكلف مطالب بتسريح عن دخل واحد إجمالي والتي تكتفي الإدارة بفحصه .
•التقليل من ظاهرة التهرب الضريبي : وهذا بتطبيق الاقتطاع من المصدر
•تمكن الإدارة من معرفة الحالة المالية للمكلف بصورة واضحة ودقيقة
•هذه الأمور من شانها الرفع من قيمة الإيرادات المحصلة لصالح الخزينة العامة وتبرز القيمة الفعلية لضريبة الدفع الإجمالي .

hbennia
2011-11-04, 16:58
مقدمة :
إنّ الإصلاح الضريبي الذي أتى به المشرّع الجزائري في نهاية سنة 91 أدخل ثلاثة أصناف رئيسية وحيدة تشمل جميع الضرائب التي كان يعمل بها من قبل ، و هذه الأصناف الجديدة هي :
-T.U.A وهي الرسم على القيمة المضافة.
-I.B.S وهي ضريبة تفرض على أرباح الشركات.
-I.R.G الضريبة على الدخل الإجمالي و هي عكس I.B.S تفرض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين.
و لقد تناولت المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 والمواد من 4إلى57 من قانون المالية لسنة 1992 الضريبة على الدخل الإجمالي تطبق ابتداء من 01/01/1992 ،عوضا عن الأمر رقم 76-101 بتاريخ 09/12/1976 المعدل والمتمم و المتعلق بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ولقد نصّت المادة 1 من قانون الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات أنّه: " تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى (ضريبة على الدخل الإجمالي) و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة ، المحدّد وفق الأحكام المّواد من 85 إلى 98 ".
ومن خلال هذه المادة، فإنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تتميز بالخصائص التالية :
(1) ـ تطبق على الأشخاص الطبيعيينS’APPLIQUE AUX PERSONNES PHYSIQUES)
وبهذا فهي تختلف عن الضريبة على أرباح الشركات التي تطبق على الأشخاص المعنويين.
(2) أ أنها ضريبة سنوية ANNUEL)
حيث تحصل كلّ سنة بالنظر إلى الأرباح أو المداخيل التي حققها أو حصل عليها الشخص خلال السنة الماضية.
(3) أ أنها ضريبة تصريحية ( DECLARATIF)
فالمكلفون بالضريبة مجبرون على تقديم تصريح شامل لمداخلهم سنويا.( المادة 99 من قانون (ض.د.إ) و (ض.أ.ش) ).
(4) أ أنها ضريبة موّحدة UNIQUE)
تشمل الضريبة كلّ أنواع المداخيل ، لذلك فهي ليست ضريبة نوّعية ، فهي تمس مرّة واحدة مجموع مداخيل الأشخاص الخاضعين للضريبة.

(5) أ أنها ضريبة شاملة GLOBAL)
بمعنى أنّها تجمع كلّ المداخيل أو الأرباح الصافية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطات تجارية أو غير تجارية ، زراعية أو يتلقون رواتب أو معاشات أو غيرها من الأموال.
(6) تحسب على الدخل الصافي : (REVENU NET)
فهي تمس الدخل الصافي الإجمالي وليس الدخل الخام ، ويتحصل على الدخل الصافي بعد إزالة التكاليف.
(7) أنّها ضريبة شخصية PERSONNEL)
بمعنى أنّها ضريبة تأخذ بعين الاعتبار بعض الأشياء الخاصة بالمكلف ( كالتخفيضات مثلا ).
(8) أنّها ضريبة متزايدة PROGRESSIF)
وهذا يؤكد شخصية الضريبة ، هدفها العدالة الضريبية وهذا يفترض معرفة مجموع أموال ومداخيل المشترك.فالضريبة تتناسب مع القدرات المالية للمشترك ، وهي تزداد أو ترتفع كلّما ارتفع المدخول.(م 104 من قانون الضرائب المباشرة ).
(9) تحصل عن طريق الجداول :
إذ أنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول . والضريبة على الدخل الإجمالي أتت لتعوض عدّة ضرائب على الدخل التي كان يعمل بها منها:
- الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية (B.I.C ).
- الضريبة على المداخيل و الرواتب (I.T.S) عوضت بـ (I.R.G.S)
- الضريبة على الأرباح غير التجارية (I.C.R)
- الضريبة عل مداخيل الديّون ، الإيداعات ، و الكفالات (I.R.C.D.C).
و بذلك فالضريبة على الدخل الإجمالي عدّة فوائد يمكن تلخيصها في :
1 ـ تبسيط الإجراءات و ذلك بإلغاء الضرائب سابقة الذكر .
2 ـ الفعالية الاقتصادية المتحصل عليها عن طريق توحيد الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين يمارسون مختلف النشاطات أو لديهم عدّة مصادر للمداخيل.
3 ـ نجاعة إدارة الضرائب ، حيث الآن تقوم بتسيير سجل واحد للضريبة على المداخيل المختلفة.
4 ـ الرقابة على تصريحات الأشخاص بمداخيلهم ، حيث يلتزم الأشخاص الطبعيون بالتصريح عن مداخيلهم ، و التي على الإدارة الضريبة تسجيلها. و عليه نتساءل عن مجال تطبيق هذه الضريبة و ما هي المداخيل الخاضعة لها ، و كذا طرّق ؟
مستبعدين من البحث الغرامات الجبائية و العقوبات الجنحية المتعلقة بها.
ومن أجل ذلك ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى جزأين نتناول في المبحث الأوّل مجال تطبيق الضريبة على الدّخل الإجمالي و في المبحث الثاني تحديد الدخل الخاضع للضريبة و نظم فرضها.

المبحث الأول : مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي :
لكي يخضع الشخص للضريبة على الدخل الإجمالي لا بدّ أن يتوافر فيه الشرطين التاليين :
1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا.
2 ـ أن يكون له موطن اعتيادي في الجزائر أو يكون له مدخول من مصادر جزائرية.
إضافة إلى أنّ هذه الضريبة تنص على مداخيل معنية . و لذلك فإنّ مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي يشمل أوّلا الأشخاص و ثانيا المداخيل.

المطلب الأول : بالنسبة للأشخاص .
لقد سبق القول أنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تطبق على الأشخاص الطبيعيين دون الاعتبارين، بالإضافة إلى وجوبية أن يكون لديهم موطن جبائي.
الفرع الأول : أن يكون المكلف شخصا طبيعيا :
هل كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي ، أم أنّ هناك إستثناءات من ذلك ؟.
لقد وضعت المواد 3،4،7 من قانون ( ض .د .إ ) و (ض.أ.ش)
قاعدة عامة مفادها أنّ كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون لهذه الضريبة و المادة 5 من القانون سالف الذكر و بعض القوانين الأخرى استثنت بعض الأشخاص من هذه الضريبة.


1 ) ـ المبدأ :
كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي سواء أكانوا يمارسون نشاطا مهنيا يعود عليهم بالدخل و ذلك بصفتهم المنفردة و باسمهم الشخصي سوّاء بسبب مدخولاتهم الشخصية و كذا أولادهم و الأشخاص المكلفين بهم ، الذين يقيمون معهم . و حسب المادة 6 من ق(ض.د.إ) و (ض.أ.ش) يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة ألاّ يتوفر على مداخيل متميّزة عن تلك المعتمدة ساسا لفرض الضريبة على المكلف بها :
1 ـ أولاده إذا قلّ عمرهم عن 18 عاما أو عن 25 عاما إذا كانوا يزاولون دراستهم أو إذا كانوا عجزة.
2 ـ وفقا لنفس الشروط ، الأولاد الذين يأو يهم في بيته.

إلاّ أنّه يمكن للمكلف بالضريبة أن يطالب بفرض ضرائب متميّزة عن أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته و لو كانوا قصرا ، كما يمكن للزوجين أن يقوما بطلب فرض ضريبة مشتركة ، وهذا يمنح لهما الحق في تخفيض نسبة الضريبة 10  من الدخل الخاضع لها.
أو يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي باعتباره شريكا في شركة أشخاص أو مساهما في شركة أموال.
ففي شركات الأشخاص ،فإنّ الأرباح المحققة من طرف هذه الشركات وما يماثلها لا تفرض باسم الشركة ، فكلّ شريك خاضع شخصيا للضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الحصة التي تعود له في الشركة ( رسم أم حصة أصلية ) بدون حاجة إلى أن توّزع عليه فعليا.
و هذه القاعدة تطبق على :
ـ الشركاء الموصون في شركات التوصية البسيطة.
ـ أعضاء الجمعيات بالاشتراك الذين هم مسؤولون بالتضامن.
ـ أعضاء الشركات المدنية المهنية المكوّنة من أجل الممارسة بالاشتراك.
ـ أعضاء شركات التضامن.
ـ أعضاء جميع الشركات المدنية الخاضعة لنفس نظام شركات التضامن ، و هذا بشرطين :
محدودة هذه الشركات لا ينبغي أن تؤسس في شكل شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية ).SPA(ou)SARL )
ـ نظامها لا بدّ أن يذكر فيه على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يتعلق بالتحمل بالخسائر. 2
أمّا شركات الأموال و مهما كان شكلها فهي خاضعة للضريبة على أرباح الشركات (I.B.S) و هي موضوع درس آخر.
لكن كلّ مساهم أو شريك يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الأموال العائدة إليه من مداخيل الأموال المنقولة على الأرباح الموزعة فعلا من طرف الشركة.
و هذه القاعدة تطبّق استثناء من المبدأ على أعضاء شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع لنظام فرض الضريبة على أرباح الشركات.
نفس الشيء بالنسبة للشركاء أو المساهمين الذين يتلقون أموالا مقابل الأعمال التي يقدّمونها للشركة:
ـ الشركاء المسيرين للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ـ الشركاء المسيرين لشركات التوصية بالأسهم.
2 ) ـ الاستثناء :
هنالك بعض الأشخاص الطبيعيين لا يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي نصّت عليهم المادة 5 من ق ( ض.د.إ ) و (ض.د.ش ) و قوانين أخرى .فحسب المادة 5 سابقة الذكر يعفى من هذه الضريبة:
1ـ الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الإجمالي مبلغ الخضوع للضريبة الذي أصبح سنة 94 : 48.000 د ج وهو يتغير باستمرار.
2 ـ السفراء والأعوان الدبلوماسيين و القناصل و الأعوان القنصوليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين :
و كذا يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
- الأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المشغلين في المخازن المركزية للتموين في ظل النظام الجمركي بمقتضى المادة 196 من قانون الجمارك.
- العمّال المعوقين و المعتبرين كذلك حسب التنظيمات المعمول بها.
الفرع الثاني :أن يكون للمكلف بالضريبة موطن جبائي :
فيجب أن يكون للمكلف موطنا جبائيا في الجزائر و لكن لديه أموال من مصادر جزائرية.
1 ـ المبدأ :
يعتبر لديه موطن جبائي أو ضريبي في الجزائر :
أ ـ الأشخاص الذين لديهم مسكنا تحت تصرفهم :
سواء بصفتهم مّلاك أو منتفعين أو كان المنزل عبارة عن سكن رئيسي أو ثانوي . أو أنّ المالك قد احتفظ بالانتفاع بالسكن و أجرّه أو بصفته مستأجرا لمدّة سنة على الأقل ، متواصلة سواء كان باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية ( م 3 من ق سابق الذكر ).
و إذا كان المسكن الموضوع تحت تصرف الشخص بدون عوض ، فلا يعد مستأجرا و لا يمكن بالتالي اعتبار لديه محل إقامة اعتيادي في الجزائر إذا لم يكن ذلك المسكن محله الرّئيسي.
ب) ـ الأشخاص الذين و إن لم يكن لديهم في الجزائر موطن حسب الشروط المحدّدة أعلاه ، لديهم في الجزائر محل إقامة رئيسي أو مركز مصالحهم الأساسية :
ومكان الإقامة الرئيسي يخص الأشخاص الذين يقيمون على الأقل 183 يوم /سنة لديهم محل إقامة رئيسي في الجزائر.
أمّ مركز المصالح الأساسية فهو المكان الذي يقوم فيه الشخص باستثماراته الأساسية أو لديه فيه مقر إدارة أعماله أو مركز نشاطاته المهنية أو المكان الذي يتحصل فيه على غالبية المداخيل .
و إذا لم نستطع تطبيق المفهوم السّابق فيلزم الرجوع إلى موطن الزوجية.
جـ ـ امتداد الموطن الجبائي بحكم القانون :
إنّ مفهوم الموطن الجبائي أمتد بحكم القانون في حالتين من الأشخاص :
-الحالة الأولى منصوص عليها في المادة 3/3 من القانون سابق الذكر و هي متعلقة بموظفي و أعوان الدّولة الذين هم في خدمتها في الخارج ، إذ يعد لديهم موطن تكليف في الجزائر أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي و الذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
- الحالة الثانية منصوص عليها في المادة 4 من نفس القانون ، إذ يخضع كذلك لضريبة الدخل الإجمالي سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا ، الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية ، الدين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحوّل فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية ثمّ مع بلدان أخرى.





د ـ حالات خاصة لاستبدال الموطن أو تحويله خلال السنة :
سواء كان باكتساب لموطن أو محل إقامة في الجزائر ، أو تحويل الموطن إلى الخارج و ترك كلّ محل إقامة في الجزائر.
فحسب المادة 96 من قانون الضرائب المباشرة ( أو ق ( ض.د.إ ) و ( ض.أ.ش ) فعندما يقول
( مكلف بالضريبة كان يقيم في الخارج مكان إقامته إلى الجزائر ، فلا تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليها من جرّاء إقامة المسكن في الجزائر إلاّ اعتبارا من تاريخ هذه الإقامة .
و حسب المادة 97 من نفس القانون يخضع الشخص الذي يحوّل موطنه إلى الخارج أو الذي يغادر كلّ محل إقامة في الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل التي تصرّف فيها منذ نهاية آخر نشاط إلى غاية تاريخ التحويل حتّى و لو لم يتصرف فيها.
2 ـ الاستثناء :
استثناء من القاعدة السّابقة ، فإنّ الضريبة تفرض على أساس المداخيل و ليس الموطن.
إذ يخضع الأشخاص الطبيعيون للضريبة على الدّخل الإجمالي مع أنّ لديهم موطنا جبائيا خارج الجزائر و ذلك بسبب أنّ لديهم مداخيل من مصادر جزائرية ، بمعنى لدّيهم أرباح أو مداخيل محققة في الجزائر رّغم أنّه ليس لديهم موطنا أو محل إقامة اعتيادي في الجزائر بالمفهوم سابق البيّان 30و لقد حدّدت المادة 93 في فقريتها 2 و 3 المداخيل التي تعتبر من مصادر جزائرية و هي :
1 ـ ريّوع الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الأملاك ،
2 ـ عائدات القيم المنقولة الجزائرية و كذا عائدات كلّ رؤوس الأموال الأخرى المنقولة المستثمرة في
الجزائر.
3 ـ عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر .
4 ـ الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المهنية الممارسة في الجزائر ، سواء كانت مؤجرة أم لا ، أو العمليات ذات الطابع المكسب المماثلة للأرباح غير التجارية المحققة في الجزائر،
5 ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل و الأرباح الناتجة عن العمليات المحددّة في المادة 12 من (ق.ض.م) عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر ، و بعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها ، و يتعلق الأمر بـ :
- عمليات الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية ، أنّ بصورة اعتيادية عمليات الشراء من أجل البيع الممارسة باسمهم :
ـ التنازل عن وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقارات ،
ـ إيجار مؤسسات تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها.
6 ـ المداخيل التي يقدّمها المدين أين موطنه الجبائي يتواجد في الجزائر ، أو مكان إقامته ، و يتعلق الأمر :
ـ المعاشات و الرّيوع العمرية ،
ـ العادات المحدّدة في المادة 22 من ( ق.ض.م) التي يتقاضاها المخترعون أو المؤلفون و كذا كلّ العائدات المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية و الحقوق المماثلة لها :
ـ المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنواع أو المستعملة في الجزائر.






المطلب الثاني : بالنّسبة للمداخيل :
المداخيل التي تخضع للضريبة على الدّخل الإجمالي هي الأرباح و المداخيل و الإيرادات و الرّيوع التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيين خلال سنة المكوّنة من مداخيل الأصناف التاية :
1 ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية .
2 ـ أرباح المهن غير التجارية .
3 ـ الإيرادات الفلاحية .
4 ـ المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية .
5 ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة .
6 ـ المرتبات ، و الأجور و المنح ، الريّوع العمرية .
7 ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية .
إلاّ أنّ بعض هذه الأصناف ترّد عليها إستثناءات الأمر الذي نتناوله في فرع مستقل.
الفرع الأول : المداخيل الخاضعة للضريبة :
1 ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية :
لقد نصّت المادة 11 من ( ق.ض.م ) على أنّه : " تعتبر أرباحا صناعية و تجارية ، لتطبيق ضريبة الدّخل ، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون و الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية و كذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها ".
و يمكن تقسيم العناصر المكوّنة لهذا الصنف من المداخيل إلى قسمين :
ـ أرباح ناتجة عن ممارسة مهن صناعية ، تجارية أو حرفية ،
ـ أرباح محدّدة صراحة في القانون .
أ) ـ الأرباح الناتجة عن ممارسة مهن صناعية ، تجارية أو حرفية :
و هي الأرباح التي تنتج عن المهن الصناعية كالصناعات الإسخراجية ، و استغلال مصادر المياه المعدنية عندما تعطي الوسائل المستعملة الطابع الصناعي و كذا أعمال البناء و غيرها ... أمّا المهن التجارية فهي ( المواد2،3 و 4 ) كعمليات الشراء من أجل البيع أو مؤسسات النقل ، أ, عمليات البنوك و مصالح التأمين ، عمليات الوساطة و المقاولات ، و غيرها المذكورة في الموّاد سابقة الذكر .
أمّا الأعمال الحرفية فتتّعلق بالقيام بعمل أو تحويل و بيع منتوج هذا العمل ، و ينبغي أن نميّز النشاطات الحرفية التقليدية المحدّدة في قانون الحرف التي عدّدت في المادة 30 من قانون الضرائب القديم و الحرفيين الدين يمارسون حرف فنية ( l’ARTISANAT D’ART ) .
ب ) ـ الأرباح المحدّدة صراحة في القانون :
و هي النشاطات التي نّصت عليها المادة 12 من ( ق.ض.م ) و هي :
ـ عمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو لبعضها ، أو الشراء باسمهم لنفس الممتلكات لإعادة بيعها ،
ـ الاستفادة من وعد بالبيع من جانب واحد يتّعلق بعقار ، و السعي أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع إلى الشاري لكلّ جزء أو قسم ،
ـ من يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء كان الإيجار يشتمل على كلّ العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا،
ـ من يمارسون نشاط الراسب عليه المناقصة و صاحب الامتياز و مستأجر الحقوق البلدية ،
ـ يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسب هذه الأنشطة طابعا صناعيا.


ـ من يحققون إيرادات من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
ـ من يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الأغلبية في شركة محدودة المسؤولية أو مسيرين ذوي الأقلية ، عندما يتجاوز في هذه الحالة رقم الأعمال الذي سجلته الشركة خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1000.000 د ج و مسيري شركات توصيات بأسهم شركة أشخاص أو أعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال.
2 ـ أرباح المهن غير التجارية :
حسب المادة 22 فـ 1 من ( ق.ض.م ) فإنّ أرباح المهن غير التجارية هي أرباح المهن الحرّة ، و الوظائف و المهام التي هي مصادر كسب التي لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح و المداخيل.
و حسب هذا التعريف ، فيمكن التمييز بين 3 أنواع من الأرباح غير التجارية :
أ ـ أرباح أو عائدات المهن الحرّة ، كالأطباء ، المحامون و الفنانين .
بـ ـ أرباح و مداخيل الموظفون العموميين الذين يسيرون مكاتب لحسابهم الخاص ، الموثقون.
جـ ـ أرباح و عائدات من مصادر أخرى للريح ، كمن يؤجر عقارا من الباطن و المداخيل العائدة من حقوق المؤلف.
3 ـ الإيرادات الفلاحية :
لقد عرّفت المادة 35 من (ق.ض.م ) الإيرادات الفلاحية بقولها : " تعتبر إيرادات فلاحية ، الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي . و تشكل كذلك إيرادات فلاحية الأرباح الناتجة عن أنشطة تربية الدواجن ، و النحل و النحال ، و بلح البحر ، و الأرانب و استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض .
غير أنّه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية الدواجن و الأرانب إيرادات فلاحية إلاّ إذا :
ـ كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة ،
ـ و كانت لا تكتسب صناعيا ... ".
و بذلك فالإيرادات الفلاحية تقسم إلى : أنشطة فلاحية و تربية المواشي تعدّ أنشطة فلاحية مثلا استغلال المالك مباشرة لأراضيه و للبنايات المخصصة لاستغلالها ، و يدعى الدخل عادة ب " ريع الأرض " "R NTE DU SOL" ، و تشكل كذلك إيرادات ذات أنشطة فلاحية الأرباح الناتجة عن بيع المنتوجات الفلاحية أو عن تحويلها و لكن لابدّ من توافر بعض الشروط هي :
ـ المنتوجات المحوّلة لابدّ أن يكون مصدرها الأرض الزراعية .
ـ المنتوجات المتحصل عليها بعد التحويل لابدّ من أ، توّجه لتغذية الإنسان أو الحيوان ( كالزيت و الطحين ... ) أو تستعمل كموّاد أوّلية للفلاحة أو الصناعة .

ـ لا يجب أن تباع المنتوجات الفلاحية في محلات تجزئة مستقلة عن المزرعة الرئيسية .
و هذا الشرط الأخير يطبق كذلك على المنتوجات المباعة بدون تحويل .
أمّا تربية المواشي ، فهي تتعلّق بتربية المواشي من كلّ نّوع ، و المداخيل الناتجة عن هذا النشاط تعدّ مداخيل فلاحية عندما :
ـ تغذى الحيوانات أو المواشي أساسا من منتوجات المزرعة .
ـ و تبقى في المزرعة لمدّة طويلة نوعا ما بحيث يكون الرّيع المحقق من إعادة البيع يتعلّق بنتاج الماشية و ليست من المضاربات التجارية .




4 ـ المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية :
لقد عرّفت المادة 42 من ( ق.ض.م ) الريوّع العقارية بقولها :
"1 ـ تدرج في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل في صنف الريّوع العقارية الإيرادات الصادرة عن إيجار عقارات أ, أجزاء من عقارات مبنية و تلك الناتجة عن إيجار محلات تجارية أو صناعية مزوّدة بعتادها أولا ، عندما لا تكون مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية ، تجارية أو حرفية أنّ مزرعة أو مهنة غير تجارية .
2 ـ تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير مبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية ".
و يلاحظ بهذا الشأن أنّ الملكيات المبنية و غير المبنية غير المؤجرة تخضع للرّسم العقاري .
و من خلال التعريف سابق الذكر نستنتج بأنّ المداخيل الناتجة من الإيجار أو الإيجار من الباطن لمنقولات تماثل الأرباح التجارية و بالتالي لا تدخل في هذا الصنف المتّعلق بالمداخيل العقارية .
و كذلك الحال بالنّسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار تسيير المحلات التجارية أو إيجار المحلات الصناعية أو التجارية مزودة بموّاد الاستغلال.
5 ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة :
تعدّ كذلك من بين المداخيل المصنفة التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ، و مفهوم ريّوع رؤوس الأموال المنقولة ينطبق على نوعين من الرّيوع أو الإيرادات هما :
ـ ريّوع الأسهم أو حصص الشركة و الإيرادات المماثلة لها .
ـ إيرادات الديون و الودائع و الكفالات .
بالنسبة لريّوع الأسهم أو حصص الشركة و الإيرادات المماثلة لها فقد نصّت المادة 45 من ( ق.ض.م ) على أنّها تتمثل في الإيرادات التي توّزعها :

ـ شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري.
الشركة المدنية المتخذة شكل شركة أسهم .
ـ شركات الأشخاص و الجمعيات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال .
وتعتبر مدّاخيل موّزعة على وجه الخصوص و حسب المادة 46 من ( ق.ض.م ) :
ـ الأرباح أو الإيرادات التي تدرج في الاحتياطات أو في الرأسمال.
ـ المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرّف الشركاء ، أو حاملي الأسهم أو حاملي حصص الشركة و غير المتقطعة من الأرباح .
ـ إيرادات الأموال المستثمرة .
ـ القروض أو التسبيقات الموضوعة تحت تصرّف الشركاء إمّا مباشرة و إمّا بواسطة شخص أو شركة.
ـ المكافآت و الامتيازات و التوزيعات غير المعلن عنها .
ـ المكافآت و الامتيازات المدفوعة للشركاء أو المدراء غير المعوّضة أو لأداء خدمة أو التي يعد مبالغا فيه.
ـ أتعاب مجلس إدارة الشركة و النّسب المئوية من الرّبح الممنوحة لمدراء الشركات كمكافأة عن وظيفتهم .
النتائج في طور التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدّتها ثلاث (3) سنوات محل تخصيص لرّأسمال المؤسسة .


ولا تعتبر مداخيل موّزعة حسب المادة 49 من القانون سابق الذكر :
* المبالغ الموّزعة التي تكتسب بالنّسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طبعا تسديديا لمساهماتهم أو لعلاوات الإصدار . غير أنّ التوزيع لا يكتسب هذا الطابع ، إلاّ إذا سبق توزيع كلّ الأرباح و الاحتياطات ماعدا الاحتياط القانوني .
و لتطبيق هذا الحكم ، لا تعتبر مساهمات :
ـ الاحتياطات المدرجة في الرأسمال.
ـ المبالغ المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات ( مكافآت الاندماج ) بمناسبة اندماج شركتين.
* المبالغ الموّزعة نتيجة تصفية شركة عندما :
ـ تمثل تسديدا للمساهمات .
ـ تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
وفي حالة اندماج شركتين أو أكثر بمساهمة جزئية في أصول الشركة أو مساهمة كليّة و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر ، لا يعتبر تخصصي أسهم أو حصص من الشركة ، بدون مقابل ، من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة المساهمة توزيعا للريّوع المنقولة إذا كان للشركات التي ساهمت في عملية الاندماج ، شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية . ( و هذا ما نصّت عليه المادة 51 من القانون سابق الذكر ).
أمّا بالنسبة لإيرادات الديون و الودائع و الكفالات فقد عرّفتها المادة 55 من ( ق.ض.م ) بقولها :
" تعتبر إيرادات الديون و الودائع و الكفالات ، الفوائد و المبالغ المستحقة من الدخل و كلّ الإيرادات الأخرى الخاصة بما يلي :
ـ الديّون العقارية الممتازة منها و العادية و كذلك الديون الممثلة ، بالأسهم و السندات العامّة و سندات الطابع القانوني للقرض.
ـ الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدّد مهما كان المودع و مهما كان تخصيص الوديعة .
ـ الكفالات نقدا .
ـ الحسابات الجارية ".
و سندات الصندوق اسمية أو لمجهول و الفوائد و المنتوجات الأخرى المماثلة الناتجة عن التزامات تمثل خروجا و كسرا ( Fraction) لقرض صادر عن جماعة.
6 ـ المرتبات و الأجور ، و المنح و الريّوع العمرية :
تندرج المرتبات و التعويضات و الألعاب و الأجور و المنح و الريّوع العمرية ضمن تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل ( المادة 66 ( ق.ض.م )) و هي تعدّ مكافآت و رواتب متحصلة من طرف المكلفين بالضريبة بسبب ممارستهم لمهنة مأجورة عامّة ( الموظفين ) أو خاصة ( عمّال ، مستخدمين ، ... ).
بالتالي ، كقاعدة عامّة فمهما كانت صفة المستفيد أو طبيعية الخدمات التي يقدّمها ، كلّ الرواتب و المكافآت تدخل في صنف الرواتب و الأجور طالما تحصل عليها المستفيد بصفته أجيرا .
و تعتبر كذلك في نظر القانون و بموجب المادة 67 من القانون سابق الذكر أجورا في إقرار الضريبة :
ـ المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات محدودة المسؤولية .
ـ المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير .
ـ التعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية لقاء مصادرهم المدفوعة لمديري الشركات.




7 ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية :
تطبيقا لأحكام المادة 77 من ( ق .ض.م ) تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني ، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية ، و عقارات غير مبنية و كذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك.
و حسب هذا النّص ، فإنّ فوائض القيمة المكوّنة من ارتفاع قيمة الأموال بالنظر إلى قيمتها الأصلية تحكمها أربعة مبادئ أساسية هي :
ـ هي محققة خلال تنازل بمقابل .
ـ لابدّ أن تكون محققة فعلا .
ـ هي محققة خارج نطاق النشاط المهني .
ـ هي محققة سوّاء أثناء التنازل عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية أو التنازل عن الحقوق العقارية المرتبطة بها.
الفرع الثاني : الإستثناءات الواردة على هذه المداخيل :
ترّد إستثناءات على بعض الأصناف من المداخيل السابقة الذكر ، بحيث لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ، و هذه الأصناف من المداخيل هي :
ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية .
ـ الإيرادات الفلاحية .
ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة .
ـ المرتبات و الأجور ، و المنح و الريّوع العمرية.
ـ فوائض القيم الناتجة عن التنازل . ( المادة 173 /2 ( ق.ض.م ) ) .
* الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية :
ترّد عليها إعاقات دائمة و أخرى مؤقتة حسب المادة 138 من ( ق.ض.م ) الذي يحيل على قانون المالية لسنة 92 و المعدّلة بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 1996 الصادر بالأمر
رقم 95ـ27 بتاريخ 30/12/ 95م .الإعفاءات الدائمة و تكون لفائدة :
ـ المؤسسات التي تتعلق بجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدين و كذا الأنظمة المرتبطة بها.
ـ التعاونيات الاستهلاكية .... و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .
ـ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الصناديق الجهوية التابعة له بالنّسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الأخطار الفلاحية ، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري.
أمّا الإعفاءات المؤقتة فتكون لمدّة 3 ـ 5 أو 10 سنوات .
ـ تستفيد من الإعفاء لمدّة ثلاث سنوات ، ابتداء من السنة المالية 1996 وكالات السياحة و السفر و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة .
و يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدّم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر .
ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة خمس (05 ) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 عمليات البيع و الخدمات الموّجهة للتصدير عدا النقل البرّي ، و البحري و الجوّي و إعادة التأمين و البنوك.
لا يمنح هذا الإعفاء إلاّ المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات ، و ذلك وفق نفس الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون.
ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة عشر (10) سنوات ، المؤسسات السياحية المنشئة من طرف المقاولين باستثناء وكالات السفر و كذا شركات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي .

* الإيرادات الفلاحية :
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي 3 أنواع من الإيرادات الفلاحية نصّت عليها المادة 36 من (ق.ض.م) و هي :
ـ الأنشطة الفلاحية و أنشطة تربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا.
ـ الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدّد عن طريق
التنظيم.
ـ زراعة الحبوب و البقول الجافة.
* ريّوع رؤوس الأموال المنقولة :
هذه الإعفاءات حسب المادة 56 من (ق.ض.م ) التي أحالت على قانون المالية لسنة 92 و نصّت كذلك على الإعفاءات المادة 88/1 من ( ق.ض.م ) و هي :
ـ فوائد الأموال المكتسبة في دفتر الاحتياط.
ـ فوائد الأموال الناتجة عن حسابات توفير السكن مهما كان مقدارها .
ـ الفوائد ، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من القروض الممنوحة بأيّ شكل من طرف الهيئات البنكية ، من أموال يتحصلون عليها بإبرام تسليفات خاضعة هي الأخرى للضريبة.
ـ الحسابات الجارية الموجودة في المحاسبات الصناعية و التجارية بتوافر شرطين هما : أن
يكون لدى الطرفين صفة الصناعي و التاجر، وأن تكون العمليات المكتسبة في الحسابات لا تتعلق سوى بعمليات مهنية .
ـ الفوائد ، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من طرف و لصالح بنك أو هيئة مالية مماثلة.
ـ الفوائد المقدمة كبطاقات تجهيز على الاستمارة.
(les intérêts servis au titre des bons d’équipement sur formule)
ـ الفوائد المستعملة كتسليقات الصادرة للجمهور من طرف الدولة ، مؤسسات القروض ، الهيئات المحلية و المؤسسات.
و تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المادة 88/1 من ( ق.ض.م ) :
ـ الإيرادات الناجمة عن التسديدات و الإستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات ، قبل حلّها أو تصفيتها ، عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإيرادات الموزعة طبقا للمادة 49 .
*المرتبات و الأجور و المنح و الريّع العمرية :
لقد نصّت المادة 68 من (ق.ض.م ) على المرتبات و الأجور و المنح و الريّوع العمرية المعفاة من الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي و هي :
ـ الأجور و المكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب ، وفقا للشروط المحدّدة عن طريق التنظيم .
ـ التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة .
ـ التعويضات عن المنطقة الجغرافية .
ـ المنح ذات الطابع العائلي التي ينصّ عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح ذات الطابع العائلي التي ينّص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية و منحة الأموية .
ـ التعويضات المؤقتة و المنح و الريّوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم .
ـ منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة على أيّ شكل كان من قبل الدّولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية تطبيق للقوانين و المراسيم الخاصة بالمساعدة و التأمين .
ـ الريّوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج منه بالنّسبة للضحية ، عجز دّائم كلّي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال المادية للحياة.
ـ معاشات المجاهدين و الأرامل و الأصول من جرّاء وقائع حرب التحرير الوطني .

ـ المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي.
ـ تعويضات التسريح.
المبحث الثاني : تحديد الدخل الخاضع للضريبة و نظم فرضها :
المطلب الأول : تحديد الدخل الخاضع للضريبة :
إنّ الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي و حسب المادة 85/1 من (ق.ض.م ) هو الدخل الصافي الإجمالي السنوي الذي يتوفر عليه كلّ مكلف بالضريبة على مجموع المداخيل العامّة التي يحصل عليها نظرا لرؤوس الأموال التي يملكها ، والمهن التي يمارسها ، و المرتبات و الأجور و المعاشات و الريّوع العمرية التي يتقاضاها و كذا أرباح العمليات التي يقوم بها و ذلك بعد خصم التكاليف و التخفيضات التي تختلف من صنف إلى آخر حسب أنواع المداخيل.
و فيما يلي نتناول في فرع أوّل الدخل الصافي الإجمالي و الفرع الثاني التكاليف و التخفيضات.
الفرع الأول : الدخل الصافي الإجمالي :
يختلف تحديد الدخل الصافي الإجمالي وفقا للقواعد الخاصة بكل صنف و حسب المادة 10/2 من (ق.ض.م) يحدّد الدخل الصافي الإجمالي المعتمد أساسا ضريبة الدخل ، يجمع الأرباح أو الإيرادات الصافية المشار إليها في الموّاد من 11 إلى 77 و التكاليف الوارد سردها في المادة 85 من نفس القانون.
الفرع الثاني : التكاليف و التخفيضات :
إنّ التكاليف و التخفيضات و كما سبق القول تختلف حسب كلّ صنف من أصناف المداخيل .
و حتّى يسمح بخصم التكاليف فلابدّ من توافر أربعة شروط هي :
1 ـ يجب أن تكون لصالح المؤسسة ( تابعة للنشاط ).
2 ـ يجب أن تكون حقيقية و مثبتة .
3 ـ يجب أن تترجم نقص في الأصول.
4 ـ يجب أن تكون خاصة بالسنة المعنية بتحديد الرّبح.
* و تضم التكاليف :
1 ـ مختلف المصاريف :
كآلتي نصّت عليها المادة 14/3 من (ق.ض.م ) الخاصة بالأرباح الصناعية و التجارية و هي المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارستهم وظائفهم ، و لو كانت النتائج الخاصة بالنسبة الجبائية تنطوي على عجز .
و كذا المصاريف التي نصّت عليها المادة 141 من (ق.ض.م ) و المادة 169 منه ، و الخاصة بالمهن
غير التجارية كأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة ، ونفقات المستخدمين و اليد العاملة .





و فيما يخص الفوائد و أرباح الصرف و غيرها من المصاريف المالية الخاصة بالافتراضات المبرمة خارج الجزائر ، وكذلك الأتاوى المستحقة عن براءات الصنع و رخصه و علاماته و مصاريف المساعدة التقنية و مصاريف المقر ، و الألعاب المدفوعة بعمله أخرى غير العملة الوطنية ، فإنّ خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها ، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلّمه السلطات المالية المختصة ، و فيما يخص هذه المؤسسات نفسها . أمّا فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين فإنّ خصم المصاريف المشار إليها أعلاه ، و كذا مصاريف المقّر ، مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية .
و كذا قيمة موّاد التجهيز و قطع الغيار و الموّاد المستوردة بشرط تقديم سندات الإثبات الخاصة بالواردات و المخصصة للنشاطات التي يرّخص مجلس النقد و القرض بمزاولتها ، و التي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.
الأرصدة المشكلة بغرض مواجهة الخسائر أو التكاليف المبنيّة بوضوح ، و التي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية شريطة تقييدها في حسابات السنة المالية و تبيانها في كشف الرصدة المنصوص عليه في المادة 152 .
يمكن للمؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطويلة و كذا الشركات المرّخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات ، يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على ألاّ تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد 5  من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط و الطويل.
يمكن المؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسوية المبيعات أو الأشغال التي تقوم بها في الخارج ، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض ، على ألاّ تتجاوز حصة هذا الرّصيد في كلّ سنة مالية 2  من مبلغ القروض متوسطة الأمد المبيّنة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة ، و المتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات ( م 142 / 5 (ق.ض.م ) ).
و لقد نصّت المادة 169 من (ق.ض.م ) المعدّلة بموجب المادة 13 من قانون المالية لسنة 1996 على أنّه:
1 ـ لا تكون قابلة للحسم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي :
ـ مختلف التكاليف و الأعباء و أجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال.
ـ الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمتها بالوحدة مبلغ 225 دج لكلّ مستفيد ، و الإعانات و التبرعات و الهدايا ، عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع الإنساني ما لم تتّعد مبلغا سنويا قدره 7500 دج.
ـ مصاريف الاستقبال بما فيها الإطعام و الفندقية و العروض التي يفوق مبلغها الحد المقدٍّر بنسبة 1  من صافي الرّبح الجبائي في السنة الأخيرة التي تمّ فيها التحقق بواسطة سجل الإخضاع الضريبي أو الحد الأقصى المقرّر عن كلّ سنة مالية بمبلغ 375.000 دج .
يجب إثبات هذا المبلغ قانونا و ربطه مباشرة باستغلال المؤسسة .
2 ـ غير أنّه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي و الكفالة و الرّعاية الخاصة بالأنشطة الرّياضية من أجل تحديد الرّبح الجبائي شريطة إثباتها في حدّود نسبة 10  من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعنويين و /أو الطبعيين و في حدّ أقصاه مليونا دينار ( 2.000.000 دج ).
و تستفيد كذلك من هذا الخصم ، النشاطات الثقافية المختصة فيما يلي:
ـ ترميم المعالم الأثرية و المناظر التاريخية المصنفة ، و تجديدها و رد الاعتبار لها و تصليحها و تدعيمها و إصلاحها.
ـ ترميم التحف الأثرية و المجموعات المتحفية و حفظها.
ـ توعية الجمهور و تحسيسه بجميع الوسائل في كلّ ما يتعلّق بالتراث التاريخي المادي و المعنوي .
ـ إحياء المناسبات التقليدية المحلية.
و توضح بدّقة كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم.
و بموجب المادة 170 و 171 من ((ق.ض.م ):
يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني ، من أرباح العام أو السنة المالية التي تمّ فيها إنفاق هذه المصاريف ، و ذلك من أجل تحديد الضريبة .
ـ و تخصم من الدخل أو الرّبح الخاضع للضريبة في حدود  1 من مبلغ هذا الدخل أو الرّبح ، الهبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون و المعنويين المقيمون في المؤسسات المقيمة المعتمدة للبحث العلمي أو الجمعيات ذات القرض الخيري المصرّح بمنفعتها العمومية .
ويجب التصريح بهذه الهبات للإدارة الجبائية . و في حالة تقديمها لفائدة البحث العلمي يجب أيضا التصريح بها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي .( المادة 171 من (ق.ض.م)).
2 ـ التكاليف المذكورة في المادتين 73/1 و 2 و 85/3 (ق.ض.م) و هي :
ـ المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد.
ـ المساهمة العمّالية في التأمينات الاجتماعية .
ـ اشتراكات منح الشيخوخة و الضمان الاجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.
3 ـ العجز ، حسب المادة 85/1 من (ق.ض.م ) فإنّه يحسم العجز المسجل في صنف من الإيرادات ، خلال سنة ما ، و إذا كان الدخل الإجمالي غير كاف حتّى يجري الحسم كلّيا ، فإنّه يرحل المبلغ المتبقي من العجز على التوالي إلى الدخل الإجمالي للسنوات التالية إلى غاية السنة الخامسة .
ففي حالة وجود عجز مالي متكرّر خلال سنوات متعدّدة ، يجب ترحيل أو نقل في أوّل الأمر أقدم عجز محقق و يكون ترحيل عملية النقل في هذه الحالة عجز بعجز و التزييدة و ليس جمع عجز كلّ السنوات و طرحها من الرّبح الخاضع للضريبة ، و ذلك لإظهار العجز الذي أتى عليه أجل النقل.
ويقبل العجز المالي عند الـتأكد بأنّ التكاليف أكبر من المداخيل ، و كلّ عجز لم يقيّد في المحاسبة لا يؤخذ في الحساب.
4 ـ فوائد القروض و الأبدال إذ نصّت المادتين 85 /2 و 86/1 و 2 على حسم :
ـ فوائد القروض و الديّون المقترضة لأغراض مهنية و تلك المقترضة لشراء مساكن أو نبائها و التي هي على عاتق المكلف بالضريبة .
ـ الأبدال و كذلك أقساط التسديد الخاصة بالسندات و الصكوك التي تصدر بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
ـ الفوائد ، و الأبدال ، و أقساط التسديد المتعلقة بسندات الخزينة و السندات المماثلة لها التي تصدر عن الدولة على أجل 5 سنوات أو أكثر ، أو التي تعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
5 ـ الضرائب و الرسوم التي تتحملها المؤسسة تكون قابلة للخصم إلى الرّبح الخاضع للضريبة فمثلا من الضرائب و الرّسوم القابلة للخصم ما نصّت عليها المادة 78 (ق.ض.م ) و المتعلقة بفائض القيمة، إذ يخصم من سعّر التنازل مبلغ الرّسوم المدفوعة.
أمّا الضرائب غير القابلة للحسم نذكر منها :
ـ الرّسم على القيمة المضافة (T.U.A ).


و كذا لا تكون قابلة للحسم الغرامات (AMENDES ) .
نستنتج من هذا أنّ الفوائد الناتجة عن التأخر أو الزيادات في الحقوق المفروضة في حالة نقص في التصريح أو في انعدامه لا تحسم بل تضاف إلى الرّبح . الغرامات التي لها طابع شخصي كعدم احترام قانون المرور ، و كذا الغرامات الجناية الأخرى.
6 ـ الإهتلاك (les amortissement) : حسب نصّ المادة 141/3 (ق.ض.م) فإنّه تخصم الإهتلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كلّ نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال ، و طبقا لأحكام المادة 174 .
غير أنّ قاعدة حساب الأقساط السنوية للإهتلاك المالي القابل للخصم تحدّد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدّة قدرها 500.000 دج و يعتبر الإهتلاك توزيع قيمة الأشياء الممتلكة على السنوات الممكنة للاستعمال يطبّق على التثبيتات (éléments de l’actif ) . و قانون الضرائب المباشرة يظهر ثلاثة أنواع من الإهلاك:
ـ الإهتلاك الخطي LINEAIRE/CONSTANT .
ـ الإهتلاك التنازلي .
ـ الإهتلاك التصاعدي.

ـ الإهتلاك الخطي :
طبقا للمادة 174 من (ق.ض.م ) يطبّق بقوة القانون على جميع أنواع الممتلكات المتعرّضة من جرّاء استعمالها إلى نقص في الثمن ( القيمة ) .
ـ و تحسب نسبة الإهتلاك يساوي = قاعدة الإهتلاك / عدد السنوات.
ـ قسط الإهتلاك يساوي = ثمن الإهتلاك + المصاريف.
ـ الإهتلاك التنازلي : (AMORTISSEMENT DEGRESSIF )
يسمى كذلك بالإهتلاك السريع ، حسب المادة 2/174 من (ق.ض.م ) يطبق الإهتلاك التنازلي على عتاد التجهيز الذي يساهم مباشرة في الإنتاج داخل المؤسسات من غير المباني و المحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي :
و يطبق الإهتلاك المالي التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه ماليا.
و على المؤسسات التي تختار و الاستفادة من هذا النّوع من الاستهلاك أن :
ـ تكون خاضعة لنظام الرّبح الحقيقي و هذا خلافا للإهتلاك الخطي .
ـ أن تختار وجوبا هذا النّوع من الإهتلاك ، و يجب الإدلاء كتابيا.
ـ الاختيار يبدأ من يوم اكتساب العتاد أو يوم إيداع التصريح السنوي تحدّد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للإهتلاك المالي التنازلي عن طريق التنظيم.
و يتم الحصول على نسبة الإهتلاك التنازلي كالتالي:
( سعر الشراء أو التكلفة ) () الإهتلاك الخطي () معامل معد لهذا القرض.
Hors T.U.A
المعاملات هي :
المدة القانونية لاستعمال العتاد المعامل
3 إلى 4 سنوات
5 إلى 6 سنوات
 6 سنوات
1.5
2
2 .5

يتم الحصول على نسبة الإهتلاك التنازلي حسب هذا الجدول :

مدّة الاستعمال  الإهتلاك الخطي المعامل  الإهتلاك التنازلي
3
4
5
6
8
10
12
15
20 33.3
25
20
16.66
12.5
10
8.33
6.66
5 1.5
1.5
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5 50 
37.50 
40 
33.33 
31.25 
25 
20.83 
16.66 
12.50 
 ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
تذكير : 100 / عدد السنوات الإهتلاك التنازلي = الإهتلاك الخطي  المعامل.
الإهتلاك التصاعدي : (amortissement progressif) :
حسب المادة 3/174 فإنه :
يمكن للمؤسسات إهتلاك استثماراتهم ماليا حسب نظام الإهتلاك المالي التصاعدي ، و يطبّق على جميع التجهيزات ـ و لا يوضع أي شرط . غير أنّه لا يمكن للمكلفين استعمال هذا النّوع من أنواع الإهتلاك إلاّ بعد اكتساب طلب يوجه إلى المصالح الجبائية ( طلب اختيار ).
و يقضي اختيار الإهتلاك المالي التصاعدي فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له استبعاد تطبيق أيّ نوع من أنواع الإهتلاك المالي الآخر.
و يحصل الإهتلاك المالي التصاعدي بضرب () القاعدة القابلة للإهتلاك المالي في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدّة الاستعمال المنقضية و كمقام . ن( ن+1 )/2 و تمثل " ن " عدد سنوات الإهتلاك المالي .
مثال : لتكن لدينا آلة تحصلنا عليها في بداية النشاط بقيمة 600.000 دج مدّة استعمالها 10 سنوات .
حسب الصيغة ن(ن + 1 )/2 تكون النسبة كالتالي : 10( 10+1) /2 = 55  .
السنة الأولى : 600.000  1/55 = 10.909 دج.
السنة الثانية : 600.000  2/55 = 21.818 دج.
(600.000  100 ثمّ النتائج  55 ثمّ النتائج  عدد السنوات ).
.
.
.
السنة العاشرة : 600.000  55/10 = 109.090.90 دج.
* أمّا التخفيضات ، فقد نصّت عليها المشرّع في قانون الضرائب المباشرة في نصّوص متفرقة هي :
ـ المادة 21 الواردة على الأرباح الصناعية و التجارية و هذه التخفيضات هي : ـ بنسبّة 50  على الرّبح الناتج عن نشاط المخبزة دون سوّاه .
ـ بنسبّة 25  على الرّبح المحقق خلال سنتي النشاط الأولين من طرف الأشخاص الذين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و أراحل الشهداء ، و لا يطبق التخفيض على المكلفين بالضريبة الذين يقدّر ربحهم تقديرا جزافيا .
ـ تخفيض بنّسبة 30  على الأرباح المعاد استثمارها فيما يخص تحديد الدّخل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 142 ،
ـ المادة43 الأملاك المبنية و غير المبنية . و هو تخفيض جزافي معدّلة 10  على أجور الكراء الإجمالية السنوية ، مراعاة لمصاريف الصيانة و الإصلاح،
ـ المادة 58 الواردة على ريوع رؤوس الأموال المنقولة و هو تخفيض قدره 5.000 دج على المبلغ الإجمالي للفوائد و المبالغ المستحقة من الدّخل و الفوائد الأخرى للقيم المشار إليها في المادة 55 ( التي عرّفت إيرادات الديون و الودائع و الكفالات ). و يحدّد حاصل القروض المحسوبة بدون فوائد بتطبيق العدّل بتسبيقات البنك زائد نقطتين على هذه الديون
ـ المادة 79 الواردة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية و هذه التخفيضات هي :
ـ 40  عندما يتم التنازل في أجل يزيد عن ست (06 ) سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو إنشائه.
ـ 30  عندما يتم التنازل في أجل يتراوح من 3 إلى 6 سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المتنازل أو إنشائه.

المطلب الثاني : نظم فرضها :
نظرا لوجود عدّة أصناف من المداخيل ، فهناك أيضا عدة أنظمة لكيفية فرضها تبعا لخصوصية كلّ صنف.
و إذا كانت الضريبة على الدّخل الإجمالي ترتكز أساسا على التصريح ‘ فإنّ المكلف بالضريبة قد يتهرب من دفعها عن طريق عدم تصريحه بالمداخيل ، و بهذا السلوك يكون قد أجبر إدارة الضرائب بفرض ضريبة عليه تسمّى بنظام الضريبة التلقائي . و عليه سنتناول في فرعين متتالين :
النظام التصريحي و النظام التلقائي.
الفرع الأول : الأنظمة التصريحية :
هي الأصل بمداخيله مثل ما نصّت عليه المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة التي نصّت على أنه : " يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة إجراء العمليات التي نتج عنها الدّخل الخاضع للضريبة تصريحا خاصا يرسلون إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الأملاك المتنازل عنها.
و يقدّم مطبوع التصريح من قبل الإدارة الجبائية ".
و الأنظمة التصريحية تختلف باختلاف أصناف المداخيل لذلك نجد عدّة أنواع من النظم التصريحية هي:
1 ـ النظام الجزافي و الحقيقي :
و يطبق على (B.I.C ) و (P.N.C ).
* النظام الجزافي :
طبقا للمادة 15 من (ق.ض.م ) يمكن أن يحدّد الرّبح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا و ذلك بالنّسبة لـ :
ـ المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 1.500.000 دج إذا كان الأمر يتعلّق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرّئيسية في بيع السّلع و الأشياء و اللّوازم و الموّاد الغذائية .
ـ المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم عن 900.000 دج ( توفير الخدمات ).
و لتحديد رقم الأعمال السنوي تحسب مبيعات البنزين و الوقود الممتاز و زيت الوقود في حدود 50  من مبلغها .
و لا يطبق النظام الجزافي إلاّ بشرطين :
1ـ إذا كان رقم الأعمال الإجمالي السنوي أقل من 1.500..000 دج.
2 ـ إذا كان رقم أعمال تقديم الخدمات أقل من 900.000 دج.


و يستثنى من هذا النظام :
ـ عمليات البيع بالجملة و لو كان رقم الأعمال أقل من 1.500.000 دج.
ـ عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء البيع ،
ـ عمليات إيجار العتاد أو موّاد الاستهلاك الدّائمة ماعدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا و ملحقا بالنّسبة لمؤسسة صناعية أو تجارية .
طرّق إعداد النظام الجزافي :
1 ـ تحديد التقدير الجزافي : يقدر مبلغ الرّبح الجزافي من قبل المصالح الجبائية و ينبغي أن يكون مطابقا للرّبح الذي يمكن تحقيقه من طرف المكلف .( م 4/15 ( ق.ض.م ) ).
2 ـ تبليغ التقدير الجزافي : ترسل الإدارة الجبائية إلى المشغل الخاضع لنظام التقدير الجزافي تبليغا يبيّن فيه لكلّ سنة من فترة السنتين الرّبح الخاضع للضريبة من جهة و العناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال من جهة أخرى و للمعني بالأمر أجل 30 يوما اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ للإدلاء بالموافقة أو بتقديم ملاحظة مع الإشارة إلى الأرقام التي يمكنه قبولها :
ـ ففي حالة الموافقة يعتمد التقدير الجزافي .
ـ في حالة عدم الإجابة يعتمد التقدير الجزافي كذلك .
ـ في حالة الرّفض ( أي رفض الأسس الضريبة المعتمدة ).
ـ من قبل الإدارة إذا كان رقم الأعمال أكثر من 1.500.000 دج أو 900.000 دج.
ـ التزامات الخاضعين لهذا النظام :
ـ التزامات محاسبية ( مسك دفاتر نصّ عليها القانون التجاري في موّاد من 9 إلى 11).
ـ التزامات تصريحية ( إكتتاب تصريحات ) منها التصريح بالوجود و التصريح السنوي
( م 11/15 (ق.ض.م )) و كذا الفقرة 12 .
* نظام الرّبح الحقيقي :
تخضع لنظام الرّبح الحقيقي الأرباح الصناعية و التجارية و كذا المهن غير التجارية و ذلك بعد أن كانت تخضع لنظام التصريح المراقب و هذا بموجب المادة 26 من (ق.ض.م ) التي عدّلت بموجب المادة 4 من قانون المالية لسنة 1996 .
و بذلك يخضع لنظام الرّبح الحقيقي و جوبا :
ـ المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 1.500.000 دج لعمليات الشراء قصد البيع و لتوفير السكن و 900.000 دج لعمليات تقديم الخدمات .
ـ المكلفون بالضريبة القادرون على استفتاء الشروط الخاصة بالخاضعين لهذا النظام يعفى بهذا مسك محاسبة حسب ما ينصّ عليه المخطط الوطني للمحاسبة .
ـ المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتجارة الجملة و وكلاء البيع و كذا الأرباح الناتجة عن عملية إيجار العتاد و موّاد الاستهلاك الدّائمة .
ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22 (المهن غير التجارية ) عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية 800.000 دج(م 27 من (ق.ض.م) المعدّلة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 96 ).
ويخضع لنظام الرّبح الحقيقي اختياريا أو جوازيا :
ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها حسب ما نصّت عليه المادة 26 من (ق.ض.م ) المعدّلة حسب ما سبق ذكره ، و التي نصّت على أنّه : " يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها المذكورة في المادة 22 فيما يخص طريقة تحديد الرّبح الواجب اعتماده لإقرار ضريبة الدّخل الإجمالي ، إمّا إلى نظام الرّبح الحقيقي و إمّا إلى نظام التقدير الإداري للرّبح الخاضع للضريبة ".
ـ الأشخاص الذين لا تفوق عائداتهم السنوية مبلغ 800.000 دج يمكن لهم أن يختاروا نظام الرّبح الحقيقي حسب نفس الشروط المنصوص عليها في الموّاد من 17 إلى 20 من هذا القانون
( م2/27 (ق.ض.م ) المعدّلة حسب ما سبق ذكره ).
و يجب عليهم في هذا الصدد إعلام مفتش الضرائب المختص قبل أوّل أبريل من السنة من كلّ فترة سنتين بهذا الاختيار الجديد الذي يصبح نهائيا و لا رجعة فيه.
* النظام التقديري الإداري :
يطبق على المهن غير التجارية و بموجب المادة 30 من (ق.ض.م) المعدّلة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 96 .فإنّه يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري اكتتاب تصريح خاص يطابق النموذج الذي تقدّمه الإدارة قبل أوّل أبريل من كلّ سنة .
و يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجلاّ يوميا ، يرقمه و يوّقعه رئيس مفتشية الضرائب في دائرتهم .
و يجب أن يحتفظ بهذا السّجل حتّى انقضاء السنة الرّابعة الموالية للسنة التي سجلت فيها الإيرادات و النفقات.
* نظام التصريح بالإيرادات الفلاحية و المداخيل العقارية :
و تخضع لها الإيرادات الفلاحية و المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية . فقد نصّت المادة 41 من (ق.ض.م ) على أنّه : " يتعيّن على كلّ مزارع أو مربي للمواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإرادته الفلاحية ، و يرسله إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مزرعته ، قبل فاتح أبريل من كلّ سنة ". و لقد حدّدت المادة 40 من نفس القانون ما ينبغي أن يتضمن التصريح و كذا يتعيّن التصريح بالمداخيل العقارية .
* نظام فوائض القيمة الخاصة بالتنازل :
لقد نصّت على فوائض القيمة و نظامها ( أو نظام فوائض القيمة )(VALUES PROFESSIONNELLESPLU‎S ‎) المادة 81 من (ق.ض.م) و فائض القيمة هي الفرق بين سّعر التنازل عن أحد عناصر الأصول و القيمة المحاسبية المتبقية لهذا العنصر.
و يوجد صنفان من فائض القيمة نصّت عليها المادة 2/172 من (ق.ض.م ) و هما :
ـ فوائض القيم قصيرة الأمد عن التنازل عن عناصر مكتسبة و محدثة منذ 3 سنوات على الأقل.
ـ فوائض القيم طويلة الأمد ، التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من 3 سنوات .
ـ مجال التطبيق :
يطبق هذا النظام على عمليات التنازل المتضمنة عناصر الأصول المثبتة المحققة من طرف المؤسسات الصناعية التجارية و الفلاحية و كذا على أعضاء المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة على الدّخل الإجمالي .
ـ تحديد فائض القيمة الذي يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة :
إنّ مبلغ فائض القيمة الأدنى أو محصل عليه من جرّاء التنازل الجزئي أو الكلّي عن عناصر الأصول المثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو مهني ، يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة كما يلي : (م 1/173 من (ق.ض.م )).
ـ إن تعلق الأمر بفوائض قيمة ذات أجل قصير لا يتجاوز 3 سنوات يحسب مبلغها ضمن الرّبح الخاضع للضريبة بنّسبة 70  .
ـ و إذا تعلق الأمر بفوائض طويلة الأمد يحسب مبلغها بنّسبة 35  ( لمدّة أكثر من 3 سنوات.
ـ إعادة استثمار فوائض القيمة :
إذا تعهدت مؤسسة باستثمار مبلغ يساوي مبلغ فائض القيمة المحصل عليه من جرّاء التنازل على عنصر من عناصر الأصول يوجب عليها بتقديم طلب إلى المفتش الضريبي توّضح فيه مدّى استعمال فائض القيمة للحصول على عناصر جديدة تثبت في الأصول ، يرفق الطلب مع التصريح السنوي إذا لم يستعمل فائض القيمة في مدّة 3 سنوات ، يعتبر أنّه قد وزع ، و بالتالي يلحق إلى الرّبح الخاضع للضريبة .
ـ حالات إعادة الاستثمار الكلّي أو الجزئي :
في حالة إعادة الاستثمار خلال 3 سنوات و إذا كان استثمارا كليّا فإنّ فائض القيمة لا يدرج ضمن الرّبح الخاضع للضريبة ( شريطة أن يستوفي كلّ الشروط ( تقديم طلب مهن ...).
أمّا في حالة إعادة الاستثمار الجزئي فإنّ سّعر الاستثمار الجديد يحسب أوّلا من سّعر تكلفة العنصر المتنازل عليه و بعد ذلك من فائض.
ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية :
لإقرار أساس ضريبة الدّخل ، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني ، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية ، وعقارات غير مبنية و كذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك (م 77 من (ق.ض.م) .
ـ تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة :
يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين :
ـ سّعر التنازل عن الملك ،
ـ و سّعر شراء الملك أو قيمة إنشاءه من طرف المتنازل .
ـ يخصم من سّعر التنازل مبلغ الرّسوم المدفوعة و المصاريف التي يتحملها البائع إثر عملية التنازل هذه.
ـ ويزاد و يزيد سّعر الشراء أو قيمة إنشاء الملك زيادة جزافية قصد مراعاة مصاريف الشراء أو قيمة إنشاء الملك زيادة جزافية قصد مراعاة مصاريف الشراء و الصيانة و التحسين بنّسبة قدرها 8  في السنة .
و علاوة على ذلك يمكن للمكلف بالضريبة إثبات المبلغ الحقيقي لهذه المصاريف دون أن يفوق هذا المبلغ بنّسبة 30  من سّعر الشراء أو قيمة الإنشاء .
عندما لا يتسنى للمكلف بالضريبة إثبات المصاريف فإنّه يتم تقديرها بصفة جزافية من قبل الإدارة بنّسبة 10  من القيمة الحالية للملك عند تاريخ التنازل ( يمكن للإدارة إعادة تقييم العقارات أو جزء منها المبنية أو غير المبنية و الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك تبعا للأسعار القياسية المحدّدة عن طريق التنظيم ).
ـ التزامات المكلفين بالضريبة :
يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة أن يكتتبوا قبل فاتح أفريل من السنة الموالية لسنة إجراء العمليات التي نتج عنها الدّخل الخاضع للضريبة ، تصريحا خاص يرسلونه إلى مفتش الضرائب المختص بمكان وجود الأملاك المتنازل عليها.
و فيما يأتي سنتولى حساب فائض القيمة الصافي و الضريبة على الدخل الإجمالي عليها .
مثال : ـ تاريخ اكتساب العقار : 1990.
ـ قيمة العقار عند اكتسابه : 200.000 دج.
ـ التحسينات و المصاريف : 40.000 دج المثبتة .
ـ قيمة التنازل : 3.000.000 دج.
ـ تاريخ التسجيل : 10.000 دج.
ـ تاريخ التنازل : 1996 .
ـ وهو موظف يتقاضى مبلغ : 30.000 دج /سنويا.
1 ـ حساب فائض القيمة :
لدينا الأجل  من 3 سنوات : 35 
فائض القيمة =( سّعر التنازل - مصاريف التنازل ) -( سّعر التملك + المصاريف )مضروبا ()35 
فائض القيمة = (3.000.000 دج - 10.000 دج ) - ( 200.000 دج + 40.000 دج )  35 
فائض القيمة = (2.990.000 - 240.000 ) 35 
فائض القيمة =  35.2. .750.000 = 35.2.750.000/100
فائض القيمة = 35. .27.500 = 962.500 دج
فائض القيمة + الرّبح الخاضع للضريبة .
962.500 دج +30.000 دج =992.500 دج
تحديد المبلغ المخصوم.
2 ـ حساب على الدخل الإجمالي :
حسب المادة 104 من (ق.ض.م) المعدّلة و المتممة بمقتضى المادة 10 من قانون المالية لسنة 1996 تنصّ على أنّه : " تحسب الضريبة على الدّخل الإجمالي ....( بدون تغيير حتّى ) بنّسبة 18  ترفع هذه النّسبة إلى 20  فيما يخص الإقتطاعات المنصوص عليها في المادة 34 كلّها .
يعتبر هذا الاقتطاع محرّرا من الضريبة على الدّخل الإجمالي من المبالغ المدفوعة كأتعاب و أختام، و حقوق المؤلف و المخترع ....".
و يكون حسب الجدول التالي :

الدّخل الخاضع للضريبة نسبة الخضوع
لا تتعدى 30.000 دج 0 
من 30.001 دج إلى 120000 دج 15 
من 120.001 إلى 240.000 20 
من 240.001 إلى 720.000 30 
من 720.001 إلى 1.920.000 40 
يزيد عن 1.920.000 دج 50 
* نظام الاقتطاع من المصدر :
حسب المادة 33 من ( ق.ض.م ) تخضع للاقتطاع من المصدر التحريري للضريبة على الدّخل التي حدّدها معدلها بموجب المادة 104 الإيرادات التي يدفعها الديون العاملون في الجزائر إلى مستفيد يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر .
ـ المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر ، في ممارسة إحدى المهن المشار إليها في المادة 1/22 .
الريّوع المعرفة في المادة 2/22 و المقبوضة من طرف مخترعين أو عن حقوق تأليف و كذا كلّ الريّوع المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية أو الحقوق المماثلة لها.
ـ المبالغ المدفوعة كمكافأة لمختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر .
ـ يتم الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي ، على عائدات المحامين و حماة القانون عند تسجيل كلّ قضية أو خلال الإجراءات المتهمة لدى مختلف الجهات القضائية .
ـ تكون أيضا محل اقتطاع من المصدر ، الأتعاب المدفوعة من قبل الدولة و المجموعات الإقليمية و المؤسسات و الهيئات العمومية إلى المحامين الذين وقع معهم اتفاق تعاوني و استشاري .
و يتكوّن أساسا الاقتطاع من الأتعاب الإجمالية المدفوعة .
و يحسب الاقتطاع من المصدر في كلّ حالة من الحالات السابقة بتطبيق المعدّل المنصوص عليه في المادة 104 على الدّخل الإجمالي .
و لقد نصت المادة 104 من (ق.ض.م ) المعدلّة و المتممة بمقتضى المادة 10 من قانون المالية لسنة 1996 على أنّه : " ....تحدّد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر الادخار أو حسابات الادخار من أجل السكن و جميع أصناف قيم الخزينة ذات مدّة تفوق خمس سنوات و المفتوحة لدى الخزينة و كذا فيما يتعلّق بالحصائل الناتجة عن الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تلجأ إلى الإعلان العمومي من أجل الادخار ، كما يأتي :
ـ نسبة 1  مقررة من الضريبة على الدّخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن 200.000 دج أو يساويه .
ـ نسبة 15  فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن 200.000 دج و فيما يخص المرتبات ، و الأجور و المعاشات و الريّوع العمرية بمفهوم المادة 66 ، يحسب الاقتطاع بتوزيع المداخيل على أقساط شهرية ، على أساس الجدول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا المادة .
و علاوة على ذلك ، تطبق طريقة الاقتطاع نفسها على المعاشات و الريوع العمرية المدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر " .
الفرع الثاني : النظام التلقائي : ( أو نظام فرض الضريبة التلقائي ).
لقد نصّت المادة 131 من (ق.ض.م) على أنّ الضريبة تفرض تلقائيا :
1 ـ على كلّ مكلف بالضريبة لم يقدّم تصريحه ، و يزيد دخله الصافي عن المجموع المعفى من الضريبة ( أنظر الجدول المادة 104 (ق.ض.م) ).
2 ـ على كلّ مكلف بالضريبة يمتنع عن الإجابة إلى الطلبات الواردة من مفتش الضرائب بخصوص التوضيحات و الإثباتات الواجب تقديمها.
3 ـ على كلّ مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة و المعروفة ، و المداخيل غير المصرح بها أو المقفلة إضافة إلى عائداته العينية ، تتجاوز المجموع المعفى و لم يقدّم تصريحا بذلك .
4 ـ على كلّ مكلف بالضريبة ، يكون خاضعا لضريبة الدّخل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 85 من (ق.ض.م) يمتنع عن الإجابة إلى طلب صادر من مصلحة الضرائب المباشرة يدعوه إلى تعيين ممثل عنه في الجزائر .
5 ـ إذا كان الدّخل المصرح به بعد حسم التكاليف المحدّدة في المادة 85 من (ق.ض.م) يقل عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المقفلة أو العائدات العينية، ففيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة ، يحدّد أساس فرض الضريبة ، في حالة عدم توفر عناصر تقدير ثابتة تسمح بتحديد دخل أكثر ارتفاعا بمبلغ مساو لمبلغ النفقات ، أو المداخيل غير المصرح بها أو المقفلة، و المداخيل العينية بعد طرح مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادة 86 من (ق.ض.م).





خاتمة :
ننتهي إلى أنّ الضريبة على الدّخل الإجمالي و رّغم المميزات و الفوائد التي لديها إلاّ أنّها لا تخلوا من العيوب كونها معمدّة وواسعة جدّا لاحتوائها على عدّة مداخيل كانت تفرض عليها متعدّدة .
و كذا لصعوبة استخراجها و حسابها نظرا لما فيها من فنيات دقيقة و نظرا لكون غالبية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لها من العامّة ، وليسوا تقنيين .لهذا يجب تبسيط هذه الضريبة ، ويتبيّن إجراءات و كيفية حسابها بصورة حسابها بصورة واضحة و مفهومة لدى الجميع