المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محضر قضائي في خدمتكم


hasseniali
2011-11-02, 19:10
اخواني الأعزاء:طلبة ومحامين ومهنيين و رواد و زوار هذا المنتدى الرائع اني لشديد الإعجاب بهذا المستوى الرائع منكم فسمحوا لي ان اكون عضوا منكم وأظيف لبنة في هذا الصرح الأشم واني كمحضر قضائي تحت تصرفكم لكل استفساراتكم واسئلتكم وشكاويكم وبإذن الله سابذل ما بوسعي حتى انير لكم دربكم وما اطلبه منكم هو دعاء في ظهر الغيب فقط .ومازال الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.
وسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

أمال2000
2011-11-02, 20:44
سلام عليك
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المتميز اشكر كم أعزائي المشاركين على مواضعكم القيمة

استاذي الفاضل اطرح سؤل التالي : كيف تكون إجراءات التبليغ في قضية إثباث خالفة عدم تسديد إجار التجاري تطبيقا للمادة 177 تجاري مع علم إنني محامية وقد رفضت الدعوي في الشكل وكان هذا حسب قول القاضي لعدم معاينة المخالفة ؟؟؟ رغم القيام بتبليغ قبل رفع دعوى بشهر

hasseniali
2011-11-02, 21:11
ان اي واقعة قانونية يراد اثباتها من طرف المحضر القضائي تستلزم محضر اثبات حالة والذي يكون بأمر من رئيس المحكمة اي بمفهوم المخالفة ان الوقائع المادية يمكن اثباتها بكل طرق الإثبات وهذا ما يدعى محضر معاينة في الحالة الأخيرة

hasseniali
2011-11-04, 18:37
نبذة تاريخية عن مهنة المحضر القضائي

إ ن مهنة المحضر القضائي لم توجد في شكلها الحديث المتداول اليوم في الجزائر إلا بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 و لكن كما عبر عليه مؤرخو القانون ف إ ن وجود المحضر القضائي بمهامه المعروفة منذ فجر التاريخ .أمر مؤكد

فكلما كان هناك قضاء كان من الضروري استدعاء الأطراف إلى الجلسة للرد على ادعاءات الخصوم و بالتالي إصدار .الأحكام و كذا تنفيذها

هكذا عبر الأزمنة كلف أشخاص بهذه المهام تختلف تسمياتهم في .الجزائر حسب الحقبة التاريخية

قبل دخول الاستعمار الفرنسي

تميزت هذه الفترة بإسناد مهام القضاء إلى قضاة شرعيين يحكمون حسب مباديء الشريعة الإسلامية الغراء ، يتكلفون زيادة على مهام القضاء بمهام أخرى مثل التوثيق و تنفيذ الأحكام إذ نظام العدالة في الإسلام لم يعرف الفصل الكبير .بين مهام القضاء و مهام التنفيذ و التوثيق

فترة الإحتلال الفرنسي للجزائر

عند دخول المستعمر إلى الجزائر وجد ت المؤسسات القضائية الإسلامية قائمة على الشكل الذي بناه أعلاه و تواصل العمل بها وأسس المستعمر نظامه القضائي بشكل موازي للنظام الموجود على أساس مبدأ شخصية القوانين فاخضع الفرنسي إلى نظام قضائه و الجزائري إلى القاضي الشرعي و كان ما يعرف بالعون يقوم بالتبليغات لدى هذا الأخير و لكن تدريجبا اتجه المستعمر لإدخال القاضي الشرعي تحت سلطة النظام القضائي الفرنسي و سحب صلاحياته ليصبح قاضي .أحوال شخصية فقط

و أول نص أدخل المهنة في شكلها الحديث إلى الجزائر قرار وزير الحرب المؤرخ في 26 /1 1 / 1842 يتضمن تنظيم المهنة ويحدد عدد دواوينها وصلاحيات المحضرين القضائيين يحدد شروط الالتحاق والنظام التأديبي كذلك لأمر 10 أفريل 1843 المتضمن التصريح بتطبيق قانون الإجراءات المدنية في .الجزائر وإنشاء مهنة الموثق و المحضر القضائي في الجزائر

و لكن مز او لتها كانت موزعة على المدينين في مناطق استيطان الأوربيين وعلى رجال الدرك من الضباط بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو 1846 المتضمن الترخيص لضباط .الدرك القيام بمهام المحضرين في المناطق المختلطة والعربية

ورغم صدور مرسوم 21 أفريل 1866 المتضمن فتح مهام التوثيق والتحضير والترجمة القضائية وكتابة الضبط ومحافظي البيع بالمزاد العلني للجزائريين على غرار المهن الحرة .الأخرى إلا أن عددهم لم يتجاوز %30 سنة 1951

أما عن تنظيم المهنة فقد كانت الغرفة الجهوية للجزائر خاضعة إلى الغرفة الوطنية الفرنسية للمحضرين القضائيين مقرها باريس وكانت الغرفة الجهوية متكونة من 03 غرف ولائية غرب مقرها وهران شرق مقرها قسنطينة ووسط مقرها .الجزائر العاصمة

فترة ما بعد الاستقلال

وبعد الاستقلال مدد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية قانون 31 / 12 / 62 وبذلك واصلت هذه الهيئات وجودها مرتبطة بالغرفة الوطنية بفرنسا إلى غاية 10 / 07 / 1963 تاريخ إصدار مرسوم رقم 63 / 252 المتضمن تعديل مرسوم الإدارة العمومية لتطبيق قانون المحضرين القضائيين والذي انشأ بموجب مادته الثانية مؤقتا غرفة وطنية للمحضرين القضائيين مقرها الجزائر العاصمة تحت رئاسة السيد داحو سعيد محضر قضائي بالجزائر تمارس نفس صلاحيات الغرف .الولائية والجهوية والوطنية التي كانت موجودة

لكن هذا التنظيم لم يكتب له العيش كثيرا إذ ألغاه أول إصلاح قضائي في سنة 1965 و بحلول تاريخ 08 / 06 / 66 صدور مرسوم تطبيقي رقم 66 / 165 المتعلق بكتابة ضبط المجالس والمحاكم والعقود القضائية وغير القضائية والمتضمن إلغاء دواوين المحضرين القضائيين وإسناد مهامهم إلى كتاب الضبط وقد سار الحال كذلك إلى غاية 08 / 01 / 1991 تاريخ إنشاء مهنة المحضر القضائي بموجب قانون 91 / 03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر جريدة رقم 02 / 1991 و التي تتميز بتحرير المهنة في ظل اعتماد مبدأ انتخاب هيئاتها من المهنيين و ضبط قواعد ممارسة المهنة من طرف هيئاتها و ممارسة سلطة التأديب على أعضائها بالإضافة إلى سلطات أخرى و بعد أكثر من 15 سنة من الممارسة وعلى اثر نتائج لجنة إصلاح العدالة التي نصبها فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 تم إعادة تنظيم المهنة مع الاحتفاظ بطابعها الحر .بموجب القانون 06 / 03 المؤرخ في 20 فبر ا ير سنة 2006

وتجدر الإشارة هنا، أنه في إطار إنشغال وزارة العدل بتلبية الإحتياجات المتزايدة لخدمات الدواوين العمومية للمحضرين القضائيين، أضافت وزارة العدل تدريجيا في عدد المحضرين القضائيين الممارسين، الذين يبلغ عددهم إثر تعيين المحضرين القضائيين الجدد ما يقارب 1800 محضر قضائي بعد أن كان عددهم لا يتجاوز سوى 149 محضر قضائي سنة 1992، وذلك بتنظيم عدة مسابقات للإلتحاق بالمهنة. إلتحق في آخرها ما يقارب ألف 1000 محضر قضائي، وهذا لتأمين وضمان توفي أفضل ،تغطية خدمات للمحضرين القضائيين عبر كافة التراب الوطني(منقول حرفيا عن الغرفة الوطنية للمحضريين القظائيينwww.cnhj-dz.org )
وحاليا ينظم مهنة المحضر القضائي قانون 03/06 يتظم تنظيم مهنة المحظر القضائي وقد عرفته المادة 04 من القانون السالف الذكر
(المحضر الفضائي ظابط عمومي مفوض من السلطة العامومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولياته,.......)
والمحضر القضائي هو مؤسسة ملك للشعب الجزائري وفي خدمتهون ارقى المهن الحرة في التطور القوانين وإلتحامها بالشعب مع زميلتها طبعا المحاماة

hasseniali
2011-11-04, 19:38
اخواني الإعزاء اليكم موقع منتدى المحضر القضائي وهو منتدى من تأسييس الشباب المحضريين الدفعة الأخير وهو موقع زاخر بالمعلومات والإشكاليات الخاصة بالمحضرين فالرجاء من الطلبة والزملاء المحامين زايارة الموقع والتفاعل معه اليكم الموقع:http://huissier.justforum.net/

فاتح المحارب
2011-11-04, 21:22
نتمنى أن يكون انضمامك زيادة لنا وللمنتدى في اثراء المواضيع القانونية
اما عن اسشارتي فهي كالتالي
تم اعذار المطلق بتسديد النفقة المستحقة عليه . حسب المطلقة فهي 17 مليون أما المطلق فيؤكد انها 12 مليون فقط
مع العلم ان المطلقة كانت ترفض احيانا المبالغ التي يدفعها لها المطلق عن طريق البريد برسالة مضمنة نظرا لعدم حصوله على رقم حساب المطلقة والتي رفضت منحه اياه
بعد انتهاء المدة المحددة من طرف المحضر تم تبليغه باستدعاء مباشر للجلسة بالمحكمة .
اتجه للمحضر لتسديد باقي النفقة الا انه تفاجأ بمصاريف المحضر والتي قدرها بحوالي 15 مليون
وهو ما جعله يدفع المبلغ عن طريق البريد برسالة مضمنة .
ما هو موقفه بهذا الاجراء امام القاضي . وهو يجوز له الدفع بهذه الطريقة بعد الاعذار والاستدعاء المباشر او يجب عليه أن يقوم باجراء عرض الوفاء

hasseniali
2011-11-05, 14:45
اخي فاتح المحارب شكرا على السؤال:
بعد تنفيذ اي حكم في الأحوال الشخصية فإن النفقة الغذائية للمحضونيين وبدل الإجار ان وجد تبقى مستمرة الى غاية سقوطها قانونا ويتم التسديد بواسطة حوالة بريدية كل شهر وبمجرد الحصول على الوصل من ادارة البريد فإن ذمته برئت ,ومالا تعلمه المطلقات ان هناك حساب في البريد خاص بالنفقة اي حتى عدم وصول الوصل فإن بمجرد السؤال بالإسم فقط يمكن لعون البريد البحث عن المبلغ إن وجد ومن حق الرجل المطالبة من البريد بشهادة تثبت بدفعه مبالغ النفقة.
لكن الكثير من النساء وبمجرد عدم حصولهن على النفقة فإنها تلجأ لشكوى لوكيل الجمهورية الذي يتابع الزوج بجنحة عدم تسديد نفقة لكن الزوج امام القاضي يستظهر الوصلات فيأمر كل من المتهم والضحية الذهاب للمحضر القضائي لتحرير محضر محاسبة .
وفي حالة ان الرجل يكون مقصر حقيقتا وبتحرك الدعوى العمومية ضده فإنه يحاول مع الزوجة لتسديد النفقة لكن هيهات ترفظ لكن في كل الأحوال الجريمة قائمة حتى في حالة عرض الوفاء الذي ينطبق عليه نسبة التنفيذ القضائي .
لكن بخصوص المبلغ الذي طلبه المحضر فلو اعطيتنا اصل الدين فإننا يمكن حساب نسبة المحضر مضاف اليها tva زائد قيمة المحاضر

فاتح المحارب
2011-11-06, 19:19
عيدك مبارك يا استاذ وكل عام وانت بخير
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة . ولتوضيح بعض الامور في القضية كالتالي :
حيث أن حكم الطلاق كان في جوان من سنة 2007 ومنذ ذلك التاريخ كان الزوج يدفع النفقة المستحقة بطريقة منتظمة وكانت الزوجة تستلمها أيضا بطريقة عادية عن طريق رسالة وصل البريد ( 500 الف للشهر : 300 الف بدل ايجار و200 الف للابن )
لكـــــن منذ جوان 2008 أصبحت الزوجة في العديد من المرات ترفض استلام المبلغ من مركز البريد ليعاد استدعاء الزوج من جديد لأخذ المبلغ بسبب رفض استلامها ولجهله كان يعيد لهم وصل الدفع لاعادة قبضه
بقي هذا الحال الى غاية سبتمبر 2011 اين تم انذاره عن طريق المحضر ولظروف خاصة جدا لم يستطع ان يجمع المبلغ في فترةقصيرة ليتم تبليغه بالاستدعاء المباشر لجلسة في ديسمبر 2011 .
مع العلم أن مجموع المبلغ منذ تاريخ جوان 2008 هو 23 مليون ويملك وصولات بريدية قبضتها تبلغ قيمتها 11 مليون في حين أنها تطالب بمبلغ 17 مليون .
كما أنه قام بعد أـن جمع مبلغ 12 مليون المستحق بدفعه عن طريق وصل بريدي . دون أن يلجا الى المحضر
هل يشفع له هذا الاجراء لانتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة بعد أن برء ذمته بهذه الطريقة ؟
وهل رفض استلامها لبعض المبالغ يمكن له أن يكون حجة على حسن نيته ؟
ثم هل يستطيع أن يطلب من القاضي امر الزوجة بتمكينه من رقم الحساب حتى لا عذرا لذلك مرة اخرى ولتيسير الامر على الزوج ؟
مع العلم أنها بدأت الرفض بعد ان تزوج بزوجة اخرى وهو ما يعني أنها تهدف الى الانتقام واحراج الزوج كل مرة امام العدالة ؟

أنيس15
2011-11-08, 16:38
سلام عليك
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المتميز اشكر كم أعزائي المشاركين على مواضعكم القيمة

استاذي الفاضل اطرح سؤل التالي : كيف تكون إجراءات التبليغ في قضية إثباث خالفة عدم تسديد إجار التجاري تطبيقا للمادة 177 تجاري مع علم إنني محامية وقد رفضت الدعوي في الشكل وكان هذا حسب قول القاضي لعدم معاينة المخالفة ؟؟؟ رغم القيام بتبليغ قبل رفع دعوى بشهر
استاذة اعيدي طرح قضيتكي بالتدريج حتى يتسنى لنا فهم المعطيات
وقبل ذالك راجعي الحكم وأسبابه ستتضح لكي الهفوة المرتكبة

سمية 85
2011-11-08, 19:25
السلام عليكم


اولا اقدم لك شكري على نواياك الطيبة ، لدي سؤالين :


سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من

انه مجدرد إنذار بسيط ؟

السؤال الثاني :كيف يتم حساب الحق النسبي ؟

السؤال الثالث :عند تبليغ امر الزيارة وقبل تحرير محضر إمتناع هل ينتقل المحضر القضائي رفقة الطالب او لا ؟


ارجو منك الإجابة وشكرا

hasseniali
2011-11-10, 16:17
سلام عليكم ورحمة الله .
بادئ ذي بدأ أتوجه لكل الزملاء الكرام بأحر التهاني واطيب التمنيات بمناسبة العيد الأضحى واتمنى للجميع النجاح في الحياة العلمية والمهنية .
والحق ان رغم كثرة المشاغل ومتاعب مهنة المحضر الا اني اردت ان انور زملائي ببعض المعلومات راجيا منكم الدعاء اولا والإستفادة منكم من خلال المناقشة فرجاء من الزملاء الكرام ان يستسمحوا لي عذارا ان انا اطلت في الإجابة فما والله هذا تقصير مني في حقكم ولكن ضيق الوقت والأهم من هذا فإن كل إجابة سوف ابحث لها عن التأسييس القانوني فالفيصل هو القانون وليس إلا القانون وبإذن الله لن ابخل باي معلومة فالرجاء التفهم وشكرا

hasseniali
2011-11-11, 11:29
الي اخي فاتح المحارب بخصوص سؤالك:
( كما أنه قام بعد أـن جمع مبلغ 12 مليون المستحق بدفعه عن طريق وصل بريدي . دون أن يلجا الى المحضر
هل يشفع له هذا الاجراء لانتفاء وجه الدعوى أو الحكم بالبراءة بعد أن برء ذمته بهذه الطريقة ؟)
انت هنا تتكلم عن الإثبات لايمكن اثبات الوفاء بهذا الدين بهذه الطريقة ابدا بل ان محضر المحضر القضائي له حجية مطلقة في الإثبات لاتقبل الطعن إلا بالتزوير وما يجب ان يعلمه الجميع ان امضائك على محاضر المحضر القضائي هي امضاء للإستلام فقط اذ بمجرد مخاطبتك من طرف المحضر القضائي تعتبر بلغت شخصيا بل الأكثر من ذلك ان القانون الإجراءات المدنية والإدارية اعتبر التبليغ عن طريق التعليق تبليغ شخصيا اي ان كل تهرب من مواجهة المحضر القضائي هو خطأ ليس له اي معنى.
في القانو ن المدني قاعدة(على الدائن اثبات الإتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه ) والزوج في هذه الحاله هو المدين وكما قلت لك بمجرد استظهار الوصلات فهو اثبت التخلص من الإتزام اما بخصوص الحالة التي تكلمت عليها انا اضن انه بمجرد ارسال المبلغ بحوالة يجب ان يدرك انه لم يعد بماله وهذا خطأ منه
( هل يستطيع أن يطلب من القاضي امر الزوجة بتمكينه من رقم الحساب حتى لا عذرا لذلك مرة اخرى ولتيسير الامر على الزوج ؟ ) يمكن في كل الأحوال للقاضي اصدار الأوامر سواءا رئيس المحكمة او حتى قاضي شؤون الأسرة
اوبعلاقاته الشخصية فالأمر ليس صعب مدام الأمر فيه فائدة لصاحب الحساب والله اعلم

bahr
2011-11-12, 16:18
salam

asif 3ala kitabati bi hadihi alhorof; ladaya soal ostadi almohtaram
_? kayfa yatim tanfid hokm fi aljonah kada bi gharama maliya lil motaham + ta3wid mali li dhahia _

hal yatasilo adhahiya bi huissier li atanfid _

hasseniali
2011-11-17, 19:59
الى الأستاذة والأخت المحترمة سمية 85 اولا العفو على التأخير
اما بخصوص السؤال الاول( سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من انه مجدرد إنذار بسيط ؟
محضر الإمتناع ورد ذكره بنص المادة 625 ق إ م إ المتعلق بتنفيذ الجبري للسندات التنفذية نص المادة حرفيا :
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري s إذارفض ا Jنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل s أو خالف التزامابالامتناع عن عمل s يحرر المحضر القضائي محضرامتناع عن التنفيذ s ويحيل صاحب ا Jصلحة إلى المحكمةللمطالبة بالتعويضات s أوا Jطالبة بالغرامات
التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل .كن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه s وتنجز الأعمال ا Jأموربها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرابذلك .
والإعذارات تدخل تحت باب الأعمال غير قضائية اصلا فلا ترتب اي مراكز قانونية ماعدا في القانون التجاري والتعويضات المالية في القانون المدني
ومنه المحضر القضائي لايحرر في هذه الحالة محضر إمتناع

سمية 85
2011-11-18, 13:31
الى الأستاذة والأخت المحترمة سمية 85 اولا العفو على التأخير
اما بخصوص السؤال الاول( سيدة قامت بتوجيه إنذار بسيط للزوج لتسديد النفقة ، هل يمكن ان يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع بالرغم من انه مجدرد إنذار بسيط ؟
محضر الإمتناع ورد ذكره بنص المادة 625 ق إ م إ المتعلق بتنفيذ الجبري للسندات التنفذية نص المادة حرفيا :
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري s إذارفض ا jنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل s أو خالف التزامابالامتناع عن عمل s يحرر المحضر القضائي محضرامتناع عن التنفيذ s ويحيل صاحب ا jصلحة إلى المحكمةللمطالبة بالتعويضات s أوا jطالبة بالغرامات
التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل .كن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه s وتنجز الأعمال ا jأموربها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرابذلك .
والإعذارات تدخل تحت باب الأعمال غير قضائية اصلا فلا ترتب اي مراكز قانونية ماعدا في القانون التجاري والتعويضات المالية في القانون المدني
ومنه المحضر القضائي لايحرر في هذه الحالة محضر إمتناع


الله يخليك هذا من لطفك استاذي الكريم وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة

hasseniali
2011-11-18, 19:28
تكملة لسؤال الأستاذة سمية 85
اما بخصوص السؤال الثاني( كيف يتم حساب الحق النسبي ؟ )
يتم حسابه وفق عملية حسابة معقدة نوعاما في جانب منها لكن النسبة تخضع لقانون الأتعاب الخاص بالمحضر القضائي وهو مرسوم تنفيذي رقم 78 - 09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 ا Hوافق 11 فبراير سنة p2009 يحدد أتعاب المحضر القضائي .
وبالخصوص المادة 05 والأتي نصها( يتقاضى المحضر القضائي في إطارالتحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية p تحسب
على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج p
6 - % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج
)- % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج p
3 - % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من
3.000.000 دج p
2 - % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج p
1 - % أكثر من 100.000.000 دج .
يتحمل ا Hدين هذه الأتعاب التي تحسب علىأساس ا Hبالغ ا Hقبوضة أو المحصلة .وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر فيالعقد p يستحق المحضر القضائي أتعابا p يتحملها الدائنتحسب على أساس القطع ا Hذكورة في الفقرة الأولى
من هذه ا Hادة .وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبريHنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل
الراسي عليه ا Hزاد نفس هذه النسب التي تقدر منقيمة رسو ا Hزاد .
اما السؤال الثالث( عند تبليغ امر الزيارة وقبل تحرير محضر إمتناع هل ينتقل المحضر القضائي رفقة الطالب او لا )
الأصل ان الأوامر في القانون الجديد هي سندات تنفيذية تنفذ وفورا اذ بمجرد انتقال المحضر وتبليغ المعنية يجب الإمتثال فورا لمضمون السند فإن قبلت بالتنفيذ تتم الزيارة وإن رفضت يحرر محضر إمتناع وطبعا ينتقل رفقة الطالب لأن تنفيذ يقتضي ذلك

سمية 85
2011-11-19, 12:30
تكملة لسؤال الأستاذة سمية 85
اما بخصوص السؤال الثاني( كيف يتم حساب الحق النسبي ؟ )
يتم حسابه وفق عملية حسابة معقدة نوعاما في جانب منها لكن النسبة تخضع لقانون الأتعاب الخاص بالمحضر القضائي وهو مرسوم تنفيذي رقم 78 - 09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 ا hوافق 11 فبراير سنة p2009 يحدد أتعاب المحضر القضائي .
وبالخصوص المادة 05 والأتي نصها( يتقاضى المحضر القضائي في إطارالتحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية p تحسب
على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج p
6 - % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج
)- % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج p
3 - % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من
3.000.000 دج p
2 - % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج p
1 - % أكثر من 100.000.000 دج .
يتحمل ا hدين هذه الأتعاب التي تحسب علىأساس ا hبالغ ا hقبوضة أو المحصلة .وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر فيالعقد p يستحق المحضر القضائي أتعابا p يتحملها الدائنتحسب على أساس القطع ا hذكورة في الفقرة الأولى
من هذه ا hادة .وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبريhنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل
الراسي عليه ا hزاد نفس هذه النسب التي تقدر منقيمة رسو ا hزاد .
اما السؤال الثالث( عند تبليغ امر الزيارة وقبل تحرير محضر إمتناع هل ينتقل المحضر القضائي رفقة الطالب او لا )
الأصل ان الأوامر في القانون الجديد هي سندات تنفيذية تنفذ وفورا اذ بمجرد انتقال المحضر وتبليغ المعنية يجب الإمتثال فورا لمضمون السند فإن قبلت بالتنفيذ تتم الزيارة وإن رفضت يحرر محضر إمتناع وطبعا ينتقل رفقة الطالب لأن تنفيذ يقتضي ذلك


بالنسبة لامر الزيارة هل تقصد ان المحضر القضائي قبل تحريره لمحضر الإمتناع ينتقل رفقة الطالب ويتاكد من رفض

الزوجة يعني المحضرالقضائي ينتقل مرتين المرة الأولى عند تبليغ الأمر والمرة الثانية قبل تحريره محضر

الإمتناع؟ وتقبل مني جزيل الشكر على مجهوداتك

hasseniali
2011-11-19, 13:53
الأصل ان الإنتقال الأول يكفي وإذا طلب منه طالب التنفيذ إعطاؤه محضر إمتناع فإن المحضر يستطيع تحرير محضر إمتناع
لكن عادة بعض المحضريين يحب يتأكد لأن امتناع عن تنفيذ امر قضائي بالزيارة يعتبر جنحة في قانون العقوبات

hasseniali
2011-11-19, 14:13
بخصوص سؤالك ( _? kayfa yatim tanfid hokm fi aljonah kada bi gharama maliya lil motaham + ta3wid mali li dhahia _ hal yatasilo adhahiya bi huissier li atanfid )
يتوجه الضحية لكتابة ضبط المحكمة التي صدر بها الحكم ليطلب اولا الصغة التنفيذية وبحصول الضحية على الصغة التنفيذية يتجه للمحضر القضائي الذي بدائرة اختصاصه وجود المتهم أختصاص المجلس ومن الأفضل المحكمة بمعنى اذا كان المتهم يوجد في العلمة فإن الإختصاص على مستوى المجلس هو لمجلس قضاء سطيف ومن الأحسن الذهاب الى محضر على مستوى محكمة العلمة
وشكرا

bahr
2011-11-20, 16:51
جزاك الله كل الخيـــــــــر

hasseniali
2011-11-27, 19:58
سلام عليكم
اعزائي الطلبة وزملائي المحترمين
حقيقة عندما رأيت الكم الهائل من الأسئلة التى تتمحور جلها في مجال عمل المحضر القضائي إرتأيت ان ادلو بدلوي في هذا المنتدى الرائع واكون لبنة في صرحه الشامخ لعلي افيد واستفيد من خلال البحث والمشاركة واطلب من القيمين على المنتدى تثبيت هذا الركن او انشاء ركن خاص بالمحضريين القضائيين
وسلام عليكم

hafido14
2011-12-03, 21:42
الرجاء نصحي في هذه القضية تم استدعائي الى جلسة بمحكمة تيسمسيلت بتهمة السياقة دون رخصة...أرجو نصحي هل أحضر أم لا وماهو أدنى عقاب مسلط علما أنني طالب جامعي 18 سنة............شكرا

labiba676
2011-12-14, 22:59
في قضية اعتراف بالدين نظير شراء شقة حدثني أحد المحضرين عن محضر العرض بالوفاء (عرض حقيقي) و هذا طبقا للمادة 584 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
فكيف يمكن لهذه الوثيقة أن تكون إدانة للبائع في حالة تنكره لعملية بيع للشقة عن طريق الاعتراف بالدين هي في الأصل ليست ملكا له بل هو مستأجر فقط.
بارك الله فيك يا أستاذ نرجو تنويرنا في هذا الموضوع و لك منا كل الشكر و الامتنان

hasseni
2011-12-16, 18:41
الى الأخ hafido مادام تم تبليغك يجب ان تحضر وتدافع عن نفسك لأن عدم حضورك فإن القاضي يحكم بطلبات النيابة وعادة ماتكون تطبيق القانون الى الحد الأقصى الى جانب انه اذا تم تبليغك شخصيا يصدرلك حكم حضوري اعتباري وتحرم من حق المعارضة نصيحتي لك ان تحضر او ان توكل محامي فهو ادرى بهذه الإجراءات وبالعقوبة

hasseni
2011-12-16, 18:59
الى الأخت لبيبة 676 بخصوص سؤالك( في قضية اعتراف بالدين نظير شراء شقة حدثني أحد المحضرين عن محضر العرض بالوفاء (عرض حقيقي) و هذا طبقا للمادة 584 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
فكيف يمكن لهذه الوثيقة أن تكون إدانة للبائع في حالة تنكره لعملية بيع للشقة عن طريق الاعتراف بالدين هي في الأصل ليست ملكا له بل هو مستأجر فقط.
بارك الله فيك يا أستاذ نرجو تنويرنا في هذا الموضوع و لك منا كل الشكر و الامتنان ).
انا لم افهم سؤالك جيدا لكن يمكن اعادة صياغة ما فهمته كتالي:هناك شقة للبيع صاحبها لايملك الملك ارادبيعها بواسطة اعتراف بدين
وهذا حقية ما يحدث في هذه العمليات مثل السكن التساهمي .
لكن هناك طريقة احسن هي وعد بالبيع وهي اضمن
اما بخصوص محضر العرض الوفاء فهو نوع من التنفيذ بمبادرة من المدين في حالة تماطل الدائن لان الاصل ان الدين مطلوب وليس محمول
فالرجاء من الاخت اعادة صياغة السؤال حتى افيدها اكثر

labiba676
2011-12-16, 22:04
:sdf:
السلام عليكم
لعلي لم أوضح سؤالي جيدا فالتبس عليكم الأمر، سأعيد صياغة السؤال كالتالي:
الأمر يتعلق بشراء شقة (مفتاح) من عند شخص لا يملك عقد ملكيتها بل يملك فقط عقد كراء لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري OPGI
لتوثيق عملية البيع (التي هي في الأصل عملية غير قانونية) نصحونا بعض الأشخاص بتحرير وثيقة اعتراف بالدين لدى موثق، عند كلامنا مع الموثق قال أن عملية بيع الشقة لا تظهر في وثيقة الاعتراف بالدين و ما يظهر فقط هو قيمة المبلغ المسلم للشخص.
عند زيارتنا لمحضر قضائي أخبرنا أنه يمكن تحرير وثيقة اعتراف بالدين (اثبات حالة) بالطريقة التي شرحتها سابقا
و قال أنه هذه الوثيقة تعد إدانة للبائع في حال محاولته التنصل من عملية البيع مستقبلا و قد تعرضه لدخول السجن بتهمة الاحتيال و التدليس و أخبرنا المحضر القضائي أنه يتم بيع ملكيات كثيرة لا تتوفر على وثائق اثبات المكلية بهذه الطريقة
أما الوعد بالبيع فما أعرفه هو أنه يحرر ليطلب المشتري عن طريقه قرض من أحد البنوك بهدف شراء شقة
و الله يا سيدي لقد اختلط علينا الحابل بالنابل و إني أسألكم الرأي و المشورة و انتم رجال قانون بارك الله فيكم و جعل جزاءكم الجنة

الجريء
2011-12-17, 16:56
اخواني الأعزاء:طلبة ومحامين ومهنيين و رواد و زوار هذا المنتدى الرائع اني لشديد الإعجاب بهذا المستوى الرائع منكم فسمحوا لي ان اكون عضوا منكم وأظيف لبنة في هذا الصرح الأشم واني كمحضر قضائي تحت تصرفكم لكل استفساراتكم واسئلتكم وشكاويكم وبإذن الله سابذل ما بوسعي حتى انير لكم دربكم وما اطلبه منكم هو دعاء في ظهر الغيب فقط .ومازال الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.
وسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته


بارك الله فيك أستاذنا الكريم على مد يد المساعدة

نسأل الله لك العلم النافع

تمنياتي لك بالتوفيق و السداد

hasseni
2011-12-23, 18:54
:sdf:
السلام عليكم
لعلي لم أوضح سؤالي جيدا فالتبس عليكم الأمر، سأعيد صياغة السؤال كالتالي:
الأمر يتعلق بشراء شقة (مفتاح) من عند شخص لا يملك عقد ملكيتها بل يملك فقط عقد كراء لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري opgi
لتوثيق عملية البيع (التي هي في الأصل عملية غير قانونية) نصحونا بعض الأشخاص بتحرير وثيقة اعتراف بالدين لدى موثق، عند كلامنا مع الموثق قال أن عملية بيع الشقة لا تظهر في وثيقة الاعتراف بالدين و ما يظهر فقط هو قيمة المبلغ المسلم للشخص.
عند زيارتنا لمحضر قضائي أخبرنا أنه يمكن تحرير وثيقة اعتراف بالدين (اثبات حالة) بالطريقة التي شرحتها سابقا
و قال أنه هذه الوثيقة تعد إدانة للبائع في حال محاولته التنصل من عملية البيع مستقبلا و قد تعرضه لدخول السجن بتهمة الاحتيال و التدليس و أخبرنا المحضر القضائي أنه يتم بيع ملكيات كثيرة لا تتوفر على وثائق اثبات المكلية بهذه الطريقة
أما الوعد بالبيع فما أعرفه هو أنه يحرر ليطلب المشتري عن طريقه قرض من أحد البنوك بهدف شراء شقة
و الله يا سيدي لقد اختلط علينا الحابل بالنابل و إني أسألكم الرأي و المشورة و انتم رجال قانون بارك الله فيكم و جعل جزاءكم الجنة

السلام عليكم
الأصل ان بيع هذا النوع من السكنات يكون نسبة الثقة عالية جدا لان الشقة هي ملك الديوان وليس الشخص المهم ماهو الحل انا شخصيا مرت عليا حالات ان ديوان الترقية العقارية طلب من الشخص الحائز الذي اشترى محضر معاينة بانه هو الشاغل ومن ثم تتحول الإستفادة بإسمه او يسسد قيمة الإجار المتبقي وتتحول الملكية بإسمه لكن لاأعلم هل هذه العملية مازالت مستمرة ام لا وهي تحت إسم التنازل .
اما ما قلتيه بخصوص ما قله لك المحضر القضائي فانا لا انصحك به بتا وما انصحك به هو التوجه الى ديوان الترقية العقارية وبضبط مصلحة المنازعات والإستفسار على هذا المشكل لأن هذه الحالة كثيرة جدا واكيد هناك حل او حيلة قانونية

souad07
2011-12-23, 20:27
استاذي المحترم اريد ان اسألك في قضية طلاق
الزوج يريد تطليق زوجته حيث اصبحت حياته جحيم معها و لا يطيق ان يسمع الفاظها البذيئة التي تسئ له و لأسرته خاصة ناهيك انها عندما تريد فعل شيء على حسب رغبتها تضغط عليه بإهماله بما في ذالك عدم تحضير له الفطور في رمضان إلى جانب الضغط عليه و منعه من ممارسة حقه الشرعي و كل هذا من أجل تلبية طلباتها
سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق
و في حالة الحكم بالطلاق ماهو التعويض الذي يدفعه للزوجة اقصد في ذالك المبلغ مثل يفوق 30 مليون
و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى
ارجو منك الرد و جزاك الله كل خير

malek23
2011-12-23, 20:31
هل يوجد مسابقة محضر قضائي ؟؟؟

لم اسمع ابدا بهده المسابقة مثلها مثل الموثق

هل من جديد حولهما
شكرا لك

hasseni
2011-12-25, 22:31
الى الأخت souad7 بخصوص سؤالك
( سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق )
الأصل في الطلاق ان العصمة بيد الرجل يستعملها كيف مايشاء لكن اذا راى القاضي تعسف الزوج في استعمال هذا الحق حكم للمطلقة ببدل عن هذا الضرر وهو يقدر من 70.000دج ال 120.000دج حسب السلة التقدرية للقاضي وعلى الزوج أثبات الضرر في حالة العكس ولكن الإثبات يكون جدي وليس مجرد مزاعم اذ ما قلتيه يعتبره القاضي مجرد مزاعم لا ترتقي للضرر الجدي فالضر الجدي الذي يثبت بحكم مثلا في حالة فساد الأخلاق.
( و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى )
القانون لا يوجب موافقة الزوجة الأولى لكن يوجب علم الزوجة فقط ويكون بورقة التبليغ من طرف المحضر القضائي وترخيص رئيس المحكمة

hasseni
2011-12-25, 22:37
هل يوجد مسابقة محضر قضائي ؟؟؟

لم اسمع ابدا بهده المسابقة مثلها مثل الموثق

هل من جديد حولهما
شكرا لك

اخي العزير المحضر القضائي مثله مثل الموثق ضباط عمموميين تعينهم وزارة العدل بموجب مسابقة اما بخصوصها فإنه احتمال جدا تنظيم مسابقة وهذه ليست معلومة رسمية لكن متواترة بكثرة في الميدان القضائي حتى اصبح لها شبه مصداقية ولو سمعت باي خبر سأخبر زملائي ان شاء الله وشكرا

souad07
2011-12-26, 06:29
شكرا وجزاك الله كل خير الأخ Hasseni

hasseniali
2011-12-30, 15:12
مهام و إختصاصات المحضر القضائي الجزائري




الأعمال الغير القضائية :

1- المعاينات المادية
2- الإستدعاءات العادية
3- الحضور في مختلف المسابقات
4- حضور الجمعيات العامة
5- الإنذارات الغير الإستجوابية

6- تبليغ الرسائل و المحررات العادية

7- تبليغ العقود الغير القضائية

8- تبليغ حق الشفعة

9- إلزام بدفع ديون المؤسسات المالية

10- إلزام بدفع الديون الثابة في الشيك أو السفتجة

11- إلزام بدفع ديون مؤسسات السيادة

12- المصادقة على التوقيعات

13- تقديم عروض

14- إيداع لديه العروض

15- تلقي تصريحات إيرادية بطلب من الأطراف

ثانيا :الأعمال القضائية

1- المعاينات بموجب أوامر قضائية

2- التكاليف بالحضور إلى الجلسات المدنية و الجزائية

3- تبليغ مختلف العرائض

4- تبليغ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية

5- إلزام بدفع التعويضات و الحقوق المقرة بموجب أحكامو قرارات

6- تحرير محاضر الإمتناع

7- تحرير العرائض بالحجز

8- إجراء الحجوز بمختلف أنواعها

9- جلب الأشياء المحجوزة

10- بيع الأشياء المحجوزة

11- الطرد من المساكن و المحلات التجارية

12- التنصيب في الملكيات

13- إجراء الحجز العقاري

14- شهر الحجز العقاري

15- تحرير قائمة شروط البيع و إيداعها

16- القيام بكل الإجراءات الخاصة بالبيع العقاري

17- حضور جلسة البيع العقاري

18- قبض ثمن البيع العقاري

19- توزيع حصيلة البيع العقاري
ثالثا :الأعمال الخاصة
المحضر ضابط عمومية يعمل لحسابه الخاص .
يعين المحضر بقرار من وزير العدل حامي الأختام .
يستلم المحضر القضائي خاتم رسمي بإسمه
يقوم المحضر بفتح مكتب عمومي في دائرة إختصاص المحكمة التي عين فيها

hasseni
2011-12-30, 19:07
للاستاذ بابا عيسى الشرف العظيم أن يعرض عليكم قضية طرحت على مستوى مكتبه للتنفيذ تتعلق بالطرد من شقة ولكم تفاصيلها بالتدقيق حسب الاجراءات التالية :

حيث استلمنا ملفا يتكون من على حكم ابتدائي غيابي صادر بالقسم المدني بتاريخ 20/06/97 تحت رقم 418 لدى محكمة باب الوادي و القاضي: " حكمت المحكمة ابتدائيا غيابيا علنيا على المدعى عليه بالطرد من الشقة و بغرامة يومية قدرها 500 دج عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ ."

إنتقلنا بتاريخ 22/06/97 الى المحكوم عليه فلم نجده هو وعائلته بمسكنه ، فتركنـا له استدعاء بداخل صندوقه للرسائل فلم يحضر ، ثم رجعنـا اليه يوم 26/06/97 فلم نجده كذلك ، باستثنـاء جاره المقيم مقابلا لمسكنه الذي صرح لنا بأن هذا الاخير تارة يأتي وتارة لايأتي، لكنه امتنع من تسليمه منا أي استدعاء ، ثم تركنـا له استدعاء تحت بابه فلم يأت الينـا وبتاريخ 30/06/97 أرسلنـا له عقد التبليغ في ضرف مغلق وموصى عليه في رسالة مظمنة ، وفقا للمواد 22-23-24

وبتاريخ 18/07/97 رجع الينـا الاشعار بالوصول حيث قدمناه رفقة الملف للسيد وكيل الجمهورية مباشرة الذي أشر عليه طبقا للمادة 22 الفقرة الثانية منها ، ثم علقناه على لوحة اعلانات المحكمة المرفوع أمامهـا الطلب .

وعند انتهاء مهلة المعارضة والاستئناف كما ورد في المادتان 98/ 102 من ق.ا.م طلبنا من المستفيد احضار لغير أن المحكوم عليه قدم معار ضة في الأجال القانونية ، و بالتالي توقفنا عن الاجراءات الى حين الفصل في الحكم الذي صيصدر بشأن المعـارضة .

وبتاريخ 20/09/97 رجع الينا طالب التنفيذ من جديد بحكم ثاني حضوري صادر في14/09/97 تحت رقم 211 / 97 الذي جاء فيه الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه الصادر يوم 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي .

وبتاريخ 23/09/97 قمنا بتيليغ الحكم المذكور للمحكوم عليه طبقا للمادتان 42-102 من ق.ا.م ، ثم أمضى لنا في أسفل محضر التبليغ بعدما سجلنا هويته من ب.ت.ط

وبعد انتهاء المهلة حسب المادة 102 من ق.ا.م طلبنا من طالب التنفيذ احضار لنا شهادة عدم استئناف فحضرها لنا ، حيث تثبت أنه لايوجد أي استئناف من طرف المدعى عليه .

وبعد عودتنا إليه بلغناه بالانذار فقدم لنا مباشرة وصل استئناف يبيّن أنه قد قام باستئنـاف الحكم الاخير الصادر في 14/09/97 في أجله القانوني حسب المادة 102 من ق.ا.م ، وهذا عكس ماجاء في شهادة عدم الاستئناف ، فتوقفنـا عن مواصلة الاجراءات الى حين الفصل في القرار الذي صيصدر بين الطرفين .

وبتاريخ 13/10/98 جاءنا من جديد السيد ب – س بقرار صادر بتاريخ 08/9 / 98 تحت رقم 506 – 97 لصالحه الذي جاء في منطوقه تأييد الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418/97 ، والمصاريف على المستأنف عليه .

وبتاريخ 12/09/98 طلبنا من المستفيد بالقرار احضار لنا النسخة التنفيذية لنباشر بها التتنفيذوفقا للمادة 320 من ق.ا.م فحضرها لنا بتاريخ 14/09/98 ، ومباشرة انتقلنا يوم 17/09/98 الى المحكوم عليه الذي وجدناه بمسكنه فبلغناه شخصيا بالتبليغ والانذار وفقا للمادة 235 من ق.ا.م والذي أعلمناه فيه أن الطعن لايوقف التنفيذ .وبعد انتهاء المهلة رجعنا اليه وبلغناه بمحاولة الطرد عملا بالمادة 336 من ق.ا.م حيث فوجئنا من طرف عائلة المحكوم عليه التي قدمت لنا شهادة وفاته التي يظهر فيها أنه قد توفي بتاريخ 25/09/98 على الساعة العاشرة ليلا ، وعند هذا توقفنا عن مواصلة الاجراءات طبقا للمادة 332 من ق.ا.م .

وفي هذه الحـالة رجعنا الى تطبيق المادة 332 من ق.ا.م حيث طلبنا من المستفيد احضار لنا فريضة ورثة المرحوم للتاكد من عددهم ، فحضرها لنا .

حيث قمنا من جديد بتبليغهم وانذارهم يوم 07/10/98 عملا بالمادة 332 و 235 من ق.ا.م ، ثم بعد مضي عشرون يوما وفقا للمادة 330 من ق.ا.م بلغناهم بمحاولة التنفيذ طبقا للمادتان 332 و 336 من ق.ا.م ، اللذين صرحوا لنا بأنهم يرفضون الخروج من الشقة مهما كانت الضروف بسبب انهم لايملكون الا هذه الشقة المستأجرة لهم منذ ولادتهم فيها للان ، وليس لهم أي مسكن آخرأو قطعة أرض منذ الاستقلال ليومنا هذا ، ثم بعد انتهاء مهلة محاولة الطرد التجأنا لطلب تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م التي تحصلنا عليهـا وحدّد فيها تاريخ التنفيذ سيكون يوم 20/11/ 98 ثم أشعرناهم بيوم التنفيذ ثم انتقلنا نحن والقوة العمومية لمكان التنفيذ ، وحـال وصولنا استقبلنا من طرف ورثة المرحوم ومحاميهم ومجموعة من الرجال والنساء والشباب المختلف أعمارهم ، وكذلك المستفيد المرفوق باربعة عمال لمساعدتنا في حالة عدم رفض الورثة اخراج أثاثهم وأمتعتهم يحلون محلهم لاخراج الاثاث المختلف الذين عرفناهم بأنفسنـا وبمهمتنا طبقا للقانون ، ثم باشرنـا بالمنادات على ورثة المرحوم المحكوم عليهم بالطرد من الشقة ، والمستفيد والآخرون أعطينا أمرا صارما للقوة العمومية بإبعاد كل المجتمعين بمكان عملية التنفيذ بما فيهم محامي المحكوم عليهم الذي لايحق له اطلاقا الحضور مع موكليه في مكان عملية الطرد ، ولاسيما أنه لايوجد أي نص قانوني يسمح له بذلك في هذه الحالة .وبالفعل أن القوة العمومية قامت بدورها على أحسن مايرام وسهلت لنا عملية التنفيذ بعد طرد كل من كانوا مجتمعين ومتضامنين مع المحكوم عليهم بالطرد ، وكذا تحريضهم على عدم الخروج من الشقة .

وبالتالي شرعنا في شرح منطوق الحكم الصادر في 20/06/97 الذي هو محل التنفيذ والمؤيد بالقرار الصادر في 08/09/98 على الطرفين جملة بعد جملة وفي النهاية عارضنا أحد الورثة الذي قدم لنا شفاهيا احتجاجا عنيفا مفاده أن الحكم الذي عو محل التنفيذ لايحدد الشقة التي هي بعمارة أو بفيلة ؟ وفي أي طابق موجودة ؟ وعلى أي جهة توجد ؟ وخاصة رقم بابهـا ؟ ومن جهة ثانية ، أنه الغريب في الامر أننا قد وجدنا عائلتان أجنبيتان عن ورثة المحكوم عليه مقيمتان مع ورثة المرحوم ، ومنطوق الحكم لايذكر اطلاقا وكل شاغل بإذنه فتوقفنا عن تنفيذ هذه القضية بسبب وجودنـا اشكالا فعليا وواضحـا وضوح الشمس فغدرنا المكـان ورجعنـا من حيث أتينا لمكتبنا .

وبتاريخ 24/11/98 سجلنا اشكالا في التنفيذ لدى المحكمـة المذكورة أعــلاه بناء على طلب ورثة المرحوم ، ثم بلغنـا التكاليف بالحضور للطرفين لحضورهم جلسة الاشكـال لدى مكتب رئيس المحكمـة المخول له قانونـا وفقا للمواد 12-22-23-24-26-42-183/2 من ق.ا.م التي تنعقد يوم 01/12/98 علــى الساعة العاشرة صباحا ، وفي التاريخ المذكور حضرنـا جلسة الاشكال وجميع الاطراف بواسطة محاميهمـا المؤسسان قانونيا طبقا للمادتين 15 و 16 من قانون الاجراءات المدنية ، ثم بدأ الرئيس في تأكده من هو المستشكل ، ومن هو المستشكل ضده ، وكذا تأسيس المحاميان .

ثم اعطى الكلمة الاولى مباشرة لنا نحن المحضر القضائي ب/ع لاجل اقناع الرئيس في الاشكال المطروح عليه من جميع النقاط الموجودة به طبقا للقانون فكان ذلك وقدمنا مرافعة شاملة لما ذكرناه في الاشكال ، ثم استجوب الرئيس كل من طالب الاشكال والمستشكل ضده ، ثم احال الكلمة لمحامي المستشكل ، ثم لمحامي المستشكل ضده ، ثم وضع الملف في المداولة ، حيث تم الفصل فيه بما يلي: الحكم بوقف التنفيذ في الحكم الذي هو محل الاشكال الصادر بتاريخ 20/06/97 الى حين الفصل في تصحيح الخطأ الوارد في منطوقه بالتدقيق ، والمصاريف على المستشكل .

وبتاريخ 03/02/99 عاد الينا كذلك طالب التنفيذ وبيده حكم حضوري ابتدائي الصادر في 16/01/99 تحت رقم 05/98 ممهور بالصيغة التنفيذية الذي صحّح الخطأ الوارد في منطوق الحكم الصادر في 20 /06/97 والذي جاء فيه مايلي : حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا بتصحيح الخطأ الوارد في الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418 بالقسم المدني كالتالي : "الحكم بالطرد على المدعى عليه من الشقة رقم 05 الكائنة بالعمارة 07 . ج الطابق الرابع علـى الجهة اليمنى من لدرج المشترك بالعمارة هو وكل شاغل بإذنه ، والمصاريف على المدعى عليهم .

ومباشرة شرعنـا كذلك من جديد في اجراءات التنفيذ المتمثلة في التبليغ ثم شهدتي المعارضة والاستئناف ، ثم الانذار ثم محاولة الطرد طبقا للمواد 22–23–24–26–42–98-102 من ق.ا.م .

وبتاريخ 19/04/99 تحصلنـا علـى تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م ، الا أننا في اليوم الذي انتقلنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أين استقبلنا من الطرفين ، ومباشرة طلبنا من المحكوم عليهم اخلاء لنـا شقة المستفيد فرفضوا كليا الخروج ، ثم قدموا لنا مهلة منحهـا لهم السيد الوالي لمدة ثلاثة أشهر عملا بالمادة 324 من ق.ا.م ، فكلمت مباشرة السيد وكيل الجمهورية هاتفيا للتأكد من هذه المهلة ان كانت قانونية ام لا ، وبالفعل أجابني بأنهـا قانونية ووصلته بواسطة برقية فتوقفنا عن طردهم .

وعند انتهاء مهلة الوالي جددنا طلبنا من جديد للنيابة لتمنحنا بتسخيرة ثانية فتحصلنـا عليهـا ثم بلغناهم بإشعار الطرد والتاريخ والساعة ثم خرجنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 30/07/99 ، الا اننا لم نجد المحكوم عليهم بالشقة التي غلقوا بابهـا بأربعة قفالات وغادروها تهربا من المحضر ، وفي هذه الحالة حاولنا انتضارهم مدة ساعة فلم يأتوا ثم غادرنا مكان التنفيذ ورجعنا لمكتبنا وحررنا محضرا مفصلا بشأن الحيلة المدبرة من المحكوم عليهم لعرقلتنا في التنفيذ للسيد وكيل الجمهورية الذي بينا فيه له المكيدة التي دبروها ضدنا المحكوم عليهم ، وألتمسنا منه الاذن بالسماح لنا بفتح باب الشقة لتسهيل مؤموريتنا في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ وفقا للمادة 342 من قانون الاجراءات المدنية فكان ذالك منه لنا وعدنا يوم 06/07/99 بواسطة القوة العمومية مرفوقين بالمستفيد والمختص في فتح الاقفال ( سيروري ) وعند وصولنا وجدناهم لكنهم في حالة استنفار قصوى ومهيئين أنفسهم لمواجهتنا ، وبعد مناقشتنا كلمنا كبيرهم الخروج من الشقة فتقدم وسلم لنا مهلة ثانية من السيد الوالي فرفضناها جملة وتفصيلا لكونهـا تسلم مرة واحدة فقط ، فتوترت أعصابهم والوقت يداهمنا ولم يمتثلوا رغم كل المساعي التي قمنا بها طبقا للقانون فتقدمنا وبجانبنا القوة العمومية فهددونا بإشعال النار في الشقة وعلينا بواسطة غرورات غاز فهدأناهم لكنهم لم يتركوا لنا الطريق للدخول للشقة ، ولا داعي لسماعنا الشتم والسب المتنوع ورفع الاصوات والصراخ بمساعدة جيرانهم ومن نوافذ العمارة المجاورة لهم يتهموننا بأننا حقارين مزيفين في تنفبذ طرد هذه العائلة ... الخ . وفجأة حلوا بعين المكان الصحافة طالبين منا اجراء استجواب حيث استقبلناهم وطلبنا منهم تقديم لنا ترخيص السيد وكيل الجمهورية أو الجهة التي أرسلتهم فكان جوابهم ليس لهم أي ترخيص فأمرنا السيد محافظ الشرطة بطردهم ومنعهم من اجراء أي تصوير أو استجواب مع الحـاضرين معنـا ، ثم استمرينا في مناقشة المحكوم عليهم بتنفيذ الحكم المذكور آنفا طبقـا للقانون فرفضوا .وعليه أمرنا الشرطة بالتدخل لمساعدتنـا فتدخلت وأخذت ثلاثة منهم لمقرها لاجل سماعهم على محضر ، ثم سهلت عملية طرد مابقي بالشقة من أشخاص واخراج كل الاثاث والامتعة المختلفة بواسطة عمالا أحضرهم المستفيد خصيصا .

وبالفعل تمكنا من طردهم واخلاء كل ما يوجد من أمتعة وأثاث بداخل الشقة ، ثم نصبنا المستفيد مباشرة في شقته بعدما غير قفالة الباب بحضورنا ، ثم رجّعنا الاخوة الثلاثة من مقر الشرطة حيث أمتثلوا وطلبوا منا السماح والاعتذار عمـا قاموا به من تصرفات وقذف ضدنا واعترفوا بأن الله في السماء والدولة في الارض والقانون فوق الجميع ثم جمعناهم جميعا بحضور المستفيد وأنذرنا المطرودين بأن لايقوموا بأي شتم أو انتقام ضد المستفيد بعد مغادرتنا ، وفي حالة تسجيل أي شكوى ضدهم سيحالون مباشرة على العدالة لمعاقبتهــم جزائيا

وعند هذا أنهينا مهمتنا المبينة بالتفصيل أعــلاه والمتعبة جدا ولاداعي للتهديدات المختلفة ، لكونهـا تختلف بكثير عن المهن الاخرى ، ولاسيما أنه في آخر كل عملية تنفيد محكوم على المحضر القضائي بتحقيق نتيجتها اما سلبيا واما ايجابيا .



بقلم الاستاذ بابا عيسـى

fati 17
2012-01-07, 13:23
سلام اخي صدر حكم لتمكين مطلق من زيارة ابنته دون ان يكتب الاخد والرد كيف ينفد الحكم

djammel
2012-01-07, 14:14
السلام عليكم أستاذي الكريم عندي إستفسار
هل يمكن لي أن أرسل ملف من أجل المشاركة في مسابقة توظيف عن طريق محضر قضائي السبب هو الخوف من الإدارة أن تخفي لي كشف النقاط مع العلم أن المسابقة على أساس الشهادة و المعدل الذي تحصلت عليه هو 15.30 /20 في سنوات الدراسة الجامعية

hasseni
2012-03-13, 17:19
سلام عليكم
اولا اود ان ان استسمح زملائي الكرام على هذا التأخر في الإتصال بهذا المنتدى النير وذلك لأسبا ب خارجة جدا على إرادتي ولله الحمد مبدئيا المشكل حل ان شاء الله والمشكل اصارحكم اخواني كان عدم وجود اتصال بالإنترنات .
ارجو من إخواني السماح ومن الأن وصاعدا اهلا وسهلا بكل اسئلتكن وإستفساراتكم.

samarkand 2012
2012-03-13, 17:41
أريد أن أطرح عليكم سؤال يا أستاذنا الفاضل ، أريد أن أستفسر ما إذا كان يمكن في قضية اجتماعية تتعلق بالطرد التعسفي ، أن يطلب المدعي (المطرود من العمل تعسفيا) من القاضي تعيين محضر قضائي لكي يقوم باستجواب إدارة عمومية أو طرح وثائق قدمت من طرف الخصم ، لتفسر من المصالح التي أصدرتها ، فالقاضي لا يمكن أن يفهم ما جاء فيها و الخصم استغل ذلك مغالطة للقضاء ، كما أنه هل يمكن للمحضر القضائي إحضار وثائق من هذه الادارات الرسمية ، لم يتسنى للمدعي أحضارها لانتفاء الصفة القانونية و بعد ذلك يحرر محضر يقدمه للقاضي ، خاصة و أن هذه التفسيرات و الاستجواب يكون في مصلحة المدعي 100/100.
باختصار هل المحضر القضائي من اختصاصه استجواب أو سماع تصريحات شخص معنوي كشاهد و كمختص في تفسير الوثائق، علما و أن المدعي لا يمكن أن يحصل على ذلك بطريقة مباشرة .، أرجو منكم الرد عاجلا .جزاكم الله كل الخير

nada kennouch
2012-03-13, 18:26
السلام عليكم استاذي الفاضل انا سؤالي لن يكون بصدد استشارة قانونية و لكني اطمع في خبرتك ان تنيرني بالمقاييس و العناصر الاساسية و المهمة الواجب تحضيرها لاجتياز مسابقة المحضر القضائي فانا في حيرة شديدة باعتباري طالبة حقوق متخرجة حديثا...شكرا على مجهوداتك المبذولة في سبيل انارتنا

essedik
2012-03-13, 22:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشكلتي أعيدها عليكم واريد حلا عاجا

اشتريت شقة مملك لديوان الترقية والتسيير العقاري من شخص مستفيد منها (مفتاح كما هو متعارف عليه) بمبلغ 70 مليون سنتيم وحررت مع البائع اعتراف بدين ووكالة فقط بشهادة الشهود ولم نذكر واقعة البيع التزمت بتسديد الايجار ورممت الشقة بمايزيد عن 80 مليون سنتيم وبعد مرور 08 سنوات جاء البائع يطالبني بالشقة التي لا أملك غيرها رفعت عليه قضية في العقاري فكان الحكم الابتدائي لصالحه بإخلاء السكن استأنفت الحكم في المجلس الأعلى فكان الحكم الغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لعدم التأسيس
الىن أنا حائرة ماذا أفعل ماذا بعد الحكم هل يفيدني في استرجاع الشقة هل هناك قوانين تفيدني ما العمل هل بامكانه الطعن في الحكم أفيدوني أرجوكم فانا حائرة جدا جدا
.................................................. ..........
أما اليوم فقد رفع علينا قضية في المدني الجلسة يوم 29 مارس أريد أن اعرف ما يمكن عمله وما يمكن أن يحدث وهل يفيدنا الحكم النهاني الذي صدر عن قلضي العقاري في المجلس الأعلى يوم 29/02/2012
أرجوكم مستعجل جداأرجوكم لا تتاخرو علي في الرد

يا اختي سماح ان الحكم النهائي الذي تملكينه حسم الامر فالان اظن انكي تملكين اقوى وسيلة دفع فدعواه سترفض لحيازتك هذا الحكم بمعنى لقد سبق الفصل في الدعوى وهو دفع يجوز التمسك به قي اي مرحلة كانت عليه الدعوى ولابد عليك يا اختي ان تثيرينه انتي لان القاضي لا يثيره من تلقاء نفسه لانه ليس من النظام العام وايصا سترفض ايضا لعدم اختصاص القسم المدني في حالة وجود القسم العقاري

عندي شهران ابحث عن الاجابة في ما تطرحين فمنهم من قال سدد المبلغ الكامل المستحق لديوان الترقية العقارية ومن ثم تقدرين التصرف بحكم الوكالة التي تملكينها راجعي بنود الكفالة التي عندك الصفحة الثانية فهي وكالة عامة وخاصة
او تقومين باثبات انتي من تسددين الايجار وانتبي الساكن الفعلي لمدة اكثر من 06 شهور عن طريق محصر المعاينة الذي يعده على ما اظن المحضر القضائي 5فيه بعض المخاكرة لكي لمنع بيع السكن الايجاري - **** ومن ثم تاخذين هذا المحضر لديوان الترقية العقارية ليتم تحويل الاستفادة لكي
كل هذه الاقتراحات سوف اتاكد منها او تاكدي من من خلال ذهابك لديوان الترقية العقارية قسم المنازعات
قما رايك يا استاذ

hasseni
2012-03-20, 08:16
أريد أن أطرح عليكم سؤال يا أستاذنا الفاضل ، أريد أن أستفسر ما إذا كان يمكن في قضية اجتماعية تتعلق بالطرد التعسفي ، أن يطلب المدعي (المطرود من العمل تعسفيا) من القاضي تعيين محضر قضائي لكي يقوم باستجواب إدارة عمومية أو طرح وثائق قدمت من طرف الخصم ، لتفسر من المصالح التي أصدرتها ، فالقاضي لا يمكن أن يفهم ما جاء فيها و الخصم استغل ذلك مغالطة للقضاء ، كما أنه هل يمكن للمحضر القضائي إحضار وثائق من هذه الادارات الرسمية ، لم يتسنى للمدعي أحضارها لانتفاء الصفة القانونية و بعد ذلك يحرر محضر يقدمه للقاضي ، خاصة و أن هذه التفسيرات و الاستجواب يكون في مصلحة المدعي 100/100.
باختصار هل المحضر القضائي من اختصاصه استجواب أو سماع تصريحات شخص معنوي كشاهد و كمختص في تفسير الوثائق، علما و أن المدعي لا يمكن أن يحصل على ذلك بطريقة مباشرة .، أرجو منكم الرد عاجلا .جزاكم الله كل الخير

الإجابة
نعم يمكن للمحضر القضائي طبق للمادة 12 من القانون المنظم للمهنة 06/03 وذللك بنا على امر على عرضة من طرف القاضي الذي امامه النزاع مطروح ويمكن كذالك طلب وثائق لكن هذا المهم ان المحضر القضائي يتلقى التصريحات ولا يمكنه ابداء رأيه نهائيا ..........
لكن اذا تعلق الأمر بأمر فني لايفهمه القاضي فيمكن لك انتداب خبير في المحاسبة مثلا او في اي مجال حتي يساعد القاضي في فهم الإشكال وهذا موجود قانونيا لكن يجب ان تطلبه انت صاحب المصلحة في ذلك

لوتيس
2012-12-02, 21:40
السلام عليكم ادا اخطء المحضر القضائي في محضرتنفيد ولم يدكر قيمة من المال سلمت اليه ودلك وفقا لورقة عليها القيمة المسلمة اليه ومطبوعة بطابعه عند المنفد عليه . وبعد مدة سلم نسخة من هدا المحضر للخصم لاستعماله في قضية لدى المحكمة وتفطن المنفد عليه فكيف يكون الحل مع ان هاته القيمة التي قبضها المحضر ولم يدكرها هي اصل براءة او ادانة والسلام

sofian13
2012-12-02, 22:38
شكرا لك اخي الكريم

هدا موضوعي ممكن تشرح لي http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1156645

في الاسباب لم يدكروا المحجورة عليها اي المكلفة بها ما الحل

maroli
2012-12-03, 00:54
السلام عليكم من فضلك نواني أنا في حيرة هذه وقائع قصتي التي أرهقتني حكم علي ادفع نفقة المسكن رغم أولادي في الخارج فانا ادفع منذ عام رغم هم يأتون في شهر أوت فقط
قالت لي محاميتي لن تدفع كل شهر ادفع شهر أوت فقط
هل استطيع فعل ذلك
قالتلي في الحكم لما قرأته قال القاضي تدفع الإيجار بصفة احتياطية
وهذا الكلام موجود في صفحة قبل التي يقول فيها حكم عليك بزيارة الجمعة و السبت و الأعياد و العطل المناصفة و نفقة الايجار ونفقة الأطفال ماذا افعل من فضلكم وهل نفقة الايجار يعاقب عليها في penale

الاستاذة ام طه
2012-12-03, 16:02
اولا اشكركم استاذي الفاضل على ادبكم الجم وكن يقينا ان جودكم بالمعلومات والوقت باذن الله تعالى صدقات في موازينكم باخلاص النية لله وحده طبعا
اود ان تكلمنا عن محضر اثبات حالة ثم زوجة امتنع زوجها عن ارجاعها رغم صدور حكم بذلك واستخرجت شهادة عدم المعارضة والاستئناف ما عليها فعله بعد ذلك وكيف بعد محضر الامتناع

نائلة
2012-12-11, 21:37
لي جارة مطلقة وانقطع طليقها عن تسديد النفقة لابنته منذ سنوات وفجأة وصلتها حوالة بريدية بمبلغ لايساوي مبلغ النفقة المستحق

وهي ترفض استلامه وتريد منكم مساعدتها هل هي محقة فيما فعلته وهل يترتب عليها شئ؟
وشكرا جزيلا لكم

mimaselma
2012-12-12, 10:28
السلام عليكم
في القسم الاجتماعي من يقوم بتبليغ المدعي عليه (و هو عامل في مؤسسة وطنية اقتصادية) بالدعوى و المستندات المرفقة معها هل المحضر القضائي ام امين الضبط
مع العلم ان المدعى عامل لايتعدى اجره ضعف الحد الادنى للاجر الوطني
وإذا كان المبلغ هو المحضر فماهي تكاليفه مع العلم ان المدعي علية مقره في نفس مقر المحكمة و عدد المستندات المرفقة حسب الصفحات هو 102 صفحة
كما اريد الاستفسار عن قيمة التعويض عن التاخر في نسديد المنح التحفيزية الني تتبع الراتب وشكرا على المساعدة
ارجو ان يكون الرد في اقرب الاجال

maroli
2012-12-21, 21:14
j`attend votre reponse