تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول التشريع في العطل المدفوعة الاجر


brammour
2011-11-02, 16:51
لي اخت ستتزوج ان شاء الله هل يحق لي اخذ عطلة وكم تدوم وما هو البيان الذي يحقق ذلك

لوز رشيد
2011-11-02, 17:04
المادة 212 من قانون الوظيفة العمومية : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة
في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
و في حالتك لا تعتبر الأخت من الفروع بل من الحواشي فليس لك الحق في العطلة

كمال 27
2011-11-02, 17:05
حسب المراسيم المعمول بها ليس لك الحق في العطلة مدفوعة الأجر من أجل زواج أحدمن أقاربك بل لزواجك أنت فقط و هي ثلاثة أيام

brammour
2011-11-02, 17:14
شكرا وبارك الله فيكم

عادل علم
2011-11-02, 17:31
شكرا وبارك الله فيكم

عادل علم
2011-11-02, 17:34
تزوجت ام ليس بعد اذا كان تزوجت فقد كان لك الحق في يوم واحد واذا لم تتزوج فانت في عطلة 1

algerien99
2011-11-02, 17:53
المادة 212 من قانون الوظيفة العمومية : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة
في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
و في حالتك لا تعتبر الأخت من الفروع بل من الحواشي فليس لك الحق في العطلة

من هم الحواشي
ومن هم الحواشي المباشرة