أبو عمار
2011-11-01, 12:10
الفرق بين الاستحلال في الكفر القلبي والعملي
للعلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد:
فهذه فائدة من كلمة للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حول فتنة التكفير وقد تكلم على مسألة هامة جدا ألا وهيه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وذكر التفصيل في ذلك ... ثم ذكر الفرق بين الإستحلال الإعتقادي والإستحلال العملي وقد وقع فيها بعض الدعاة وكفروا بها بعض عوام المسلمين - نسأل الله العافية والسلامة - وحيث تم تسجيل هذه الكلمة على الشريط السبعون بعد المائة السادسة بتاريخ 1413/5/12 الموافق 1991/11/7م حيث قال فيها رحمه الله ...
وخلاصة الكلام: لابد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم -, ينقسم إلى قسمين:
* كفر وفسق وظلم يخرج من الملة, وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي .
* وآخر لا يخرج من الملة, يعود إلى الاستحلال العملي .
فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا, والزنا, وشرب الخمر, وغيرها - هي من الكفر العملي, فلا يجوز أن نكفر العصاة الملتبسين بشيئ من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها, واستحلالهم إياها عمليا, إلا إذا ظهر - يقينا - لنا منهم - يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقاديا, فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا عليهم بأنهم كفروا كفر ردة . ( 1 )
أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم, لأننا نخشى من أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر, فقد باء بها أحدهما ) . أخرجه البخاري برقم ( 6103 ) و ( 6104 ) . ومسلم برقم ( 158 ) .
والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا, أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة, وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قتل أحد المشركين, فلما رأى هذا المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي, قال : لا إله إلا الله, فما بالاها الصحابي فقتله, فلما بلغ - النبي صلى الله عليه وسلم - أنكر عليه أشد الإنكار, فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل, وكان جوابه - صلى الله عليه وسلم: ( هلا شققت عن قلبه ؟ ) . أخرجه البخاري برقم ( 4269 ) . ومسلم برقم ( 96 ) . من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه .
إذا الكفر الإعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل ( 2 ) إنما علاقته الكبرى بالقلب .
ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق, والفاجر, والسارق, والمرابي ... ومن شابههم, إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه, أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخافة عملية .
فنحن نقول: إنك خالفت , وإنك فسقت, وإنك فجرت, لكن لا نقول: إنك كفرت, وارتددت عن دينك, حتى يظهر منه شيئ يكون لنا عذر عند الله عزوجل في الحكم بردته, ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . أخرجه البخاري برقم ( 3017 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .
-----------------------------------
( 1 ) قلت: وهذا كلام من الشيخ الإمام هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستحلال العملي بهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله وفيه رد على الحويني الذي يقول - هداه الله-: (أما الرجل المُصِرّ على المعصية، وهو يعلم أنها معصية، فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر، كأن يقول: "الرّبا أنا أعلم أنه حرام لكنني سآكله، والزنا حرام لكنني سأفعله"، هذا مستحّل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل) اهـ
المصدر: آخر شريط "شروط العمل الصالح"
( 2 ) قال العلامة الألباني معلقا : ( ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا؛ لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية, بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره, كمثل من يدوس المصحف, مع علمه به, وقصده له ) .
منقول .
للعلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد:
فهذه فائدة من كلمة للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حول فتنة التكفير وقد تكلم على مسألة هامة جدا ألا وهيه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وذكر التفصيل في ذلك ... ثم ذكر الفرق بين الإستحلال الإعتقادي والإستحلال العملي وقد وقع فيها بعض الدعاة وكفروا بها بعض عوام المسلمين - نسأل الله العافية والسلامة - وحيث تم تسجيل هذه الكلمة على الشريط السبعون بعد المائة السادسة بتاريخ 1413/5/12 الموافق 1991/11/7م حيث قال فيها رحمه الله ...
وخلاصة الكلام: لابد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم -, ينقسم إلى قسمين:
* كفر وفسق وظلم يخرج من الملة, وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي .
* وآخر لا يخرج من الملة, يعود إلى الاستحلال العملي .
فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا, والزنا, وشرب الخمر, وغيرها - هي من الكفر العملي, فلا يجوز أن نكفر العصاة الملتبسين بشيئ من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها, واستحلالهم إياها عمليا, إلا إذا ظهر - يقينا - لنا منهم - يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقاديا, فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا عليهم بأنهم كفروا كفر ردة . ( 1 )
أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم, لأننا نخشى من أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر, فقد باء بها أحدهما ) . أخرجه البخاري برقم ( 6103 ) و ( 6104 ) . ومسلم برقم ( 158 ) .
والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا, أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة, وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قتل أحد المشركين, فلما رأى هذا المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي, قال : لا إله إلا الله, فما بالاها الصحابي فقتله, فلما بلغ - النبي صلى الله عليه وسلم - أنكر عليه أشد الإنكار, فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل, وكان جوابه - صلى الله عليه وسلم: ( هلا شققت عن قلبه ؟ ) . أخرجه البخاري برقم ( 4269 ) . ومسلم برقم ( 96 ) . من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه .
إذا الكفر الإعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل ( 2 ) إنما علاقته الكبرى بالقلب .
ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق, والفاجر, والسارق, والمرابي ... ومن شابههم, إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه, أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخافة عملية .
فنحن نقول: إنك خالفت , وإنك فسقت, وإنك فجرت, لكن لا نقول: إنك كفرت, وارتددت عن دينك, حتى يظهر منه شيئ يكون لنا عذر عند الله عزوجل في الحكم بردته, ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه؛ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . أخرجه البخاري برقم ( 3017 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .
-----------------------------------
( 1 ) قلت: وهذا كلام من الشيخ الإمام هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستحلال العملي بهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله وفيه رد على الحويني الذي يقول - هداه الله-: (أما الرجل المُصِرّ على المعصية، وهو يعلم أنها معصية، فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر، كأن يقول: "الرّبا أنا أعلم أنه حرام لكنني سآكله، والزنا حرام لكنني سأفعله"، هذا مستحّل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل) اهـ
المصدر: آخر شريط "شروط العمل الصالح"
( 2 ) قال العلامة الألباني معلقا : ( ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا؛ لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية, بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره, كمثل من يدوس المصحف, مع علمه به, وقصده له ) .
منقول .