مشاهدة النسخة كاملة : ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟
Le Professeur A
2011-10-31, 19:29
السلام عليكم
وضعت عطلة لمدة 3 ايام لدى -السي- المدير فوصلني يوم بعد ذلك امر بالالتحاق !!!!
هل هذا لامر قانوني ؟ قلت ربما ان الشهادة المرضية لم تكن مؤشرة لدى مصلحة الضمان الاجتماعي
---
انا بصدد وضع شهادة مرضية لمدة شهر-متجددة - مؤشرة طبعا في الضمان الاجنماعي حتى لا تكون للمدير حجة اخرى
هل يمكن ان يرفضها؟ وماهي الاجراءات لاخرى التي يجب علي ان اتخذها حتى احمي نفسي قانونيا ...علما انني لن اتقاضى هذه الايام من الجهتين من الضمان ومن مصلحة الاجور طبعا ؟
في انتظار اجابة شافية كافية
لوز رشيد
2011-10-31, 19:42
رفض أو قبول العطل المرضية من صلاحيات الضمان الاجتماعي
Le Professeur A
2011-10-31, 19:48
رفض أو قبول العطل المرضية من صلاحيات الضمان الاجتماعي
-------------
كيف يتم الرفض؟ هل من توضيح اخي؟
ياخويا وكان يصيبووو يقطعوو عليك الهوا .
الحمد لله الرزق على ربي
يقبلها بدون مزيا هاذا ما انادي به لتحرير الموظف من استغلال السلطة والتعسف
بهذا الموضوع هنــــــــــــــــــــــا (http://87.98.243.211/vb/showthread.php?t=753669)]
ابن ابي قاسم
2011-10-31, 20:01
اذا كانت الشهادة كاملة الاجراءات القانونية ( تأشيرة الضمان الاجتماعي ، وصولها للمدير قبل 48 ساعة ، ..) فليس لمديرك الحق في الغاء هذه العطلة ، بل الفصل في قبولها من عدمه يعود للضمان الاجتماعي و ذلك عن طريق استدعائك أو التنقل الى مكان اقامتك للتأكد من ذلك ...
espoir2011
2011-10-31, 20:01
الله يشفيك
حتى و لو لم تكن مؤشرة و لا شيء اخر هو عليه التبليغ بغيابك و يسكت لا اكثر .
بنت الباهية
2011-10-31, 20:09
أرجو من الإخوة أن يفيدوني
أريد تقديم عطلة مرضية لمدة شهر هل أقدم نسخة منها للضمان الإجتماعي و نسخة للمؤسسة أو يتم التأشير عليها في الضمان ثم تقدم للمؤسسة
العابدالكنتي
2011-10-31, 20:14
القانون واضح في هذا الموضوع ومديرك للاسف جاهلا للقانون جهلا فاضحا فالشهادة الطبية مؤشرة من الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية تم تقديمها للادارة يعني الامر ببساطة انك غائب عن العمل و علاقتك معلقة وانت في حالة غياب مبرر قانونيا وهو المرض الذي يعتبر قوة قاهرة.
كل ما عليك فعله ان تسلم نسخة من الشهادة لدى ادارة المدير مسجلة برقم بريد وارد وتحتفظ بنسخة من الشهادة الطبية مؤشرة من طرف امانة المدير. ثم تذهب لتنام مطمئن البال.
وان اردت ان ترسل نسخة من الشهادة مع طلب شكوى توضح فيه طلب المدير الى مدير التربية حتى تضغط عليه اكثر يكون احسن.
والله اعلم
علي ساعد
2011-10-31, 20:16
قل له : لو كان دريتك ما تقبلهاش ما نمرضش......... سبحان الله ولله في خلقه شؤون.
يذكرني هذا المدير بأيام الثانوية حينما تغيبنا بعد تساقط الثلوج وانسداد الطرق ولما دخلنا لسيادة المدير ( إن كان ميتاً فرحمة الله عليه ) وشرحنا له ماحدث قال : ما انحبش نفهم قلتلكم جيبوا مبرر لغيابكم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تنسخ الشهادة المرضية إلى عدة نسخ ثم تذهب بها إلى مقر الضمان الاجتماعي ويتم التأشير على كل النسخ بما فيها الأصلية ثم تبقي احدى النسخ لديك وتقدم للمدير الشهادة مؤشرة وليس له الحق إلا في إخطار الضمان الاجدتماعي للتحقيق فيما إذا كنت مريضا أم لا وفي هذه الحالة بإمكانهم إن يأتوا إلى مقر سكناك للتحقق ووإلا فلن يعوضوك عن هذه الشهادة . والمدير ليس من صلحياته الرفض. فقط احذر من أن يدعي أنك لم تسلمه الشهادة بحيث يحضر معك أساتذة تثق فيهم ويتم تسجيل ذلك في سجل الوارد لدى السكرتيرة.
ياأخي ليس من صلاحيات المدير الرفض أو القبول.ما عليك إلا أن تأخذ اشهادة الأصلية مع نسختين إلى مصلحة الضمان الإجتماعي تؤشر كلها تبقي الأصلية عندهم و تدفع الخرتين إلى السي المدير لإتخاذ الإجراءات الإدارية و فقط.و تستطيع أخذ حتى سنة طبعا بعد قبولها من طرف الضمان الإجتماعي.و الله المستعان
بنت الباهية
2011-10-31, 20:22
تنسخ الشهادة المرضية إلى عدة نسخ ثم تذهب بها إلى مقر الضمان الاجتماعي ويتم التأشير على كل النسخ بما فيها الأصلية ثم تبقي احدى النسخ لديك وتقدم للمدير الشهادة مؤشرة وليس له الحق إلا في إخطار الضمان الاجدتماعي للتحقيق فيما إذا كنت مريضا أم لا وفي هذه الحالة بإمكانهم إن يأتوا إلى مقر سكناك للتحقق ووإلا فلن يعوضوك عن هذه الشهادة . والمدير ليس من صلحياته الرفض. فقط احذر من أن يدعي أنك لم تسلمه الشهادة بحيث يحضر معك أساتذة تثق فيهم ويتم تسجيل ذلك في سجل الوارد لدى السكرتيرة.
أنا يا خويا حابة ندي عطلة مرضية بعد عطلة الأمومة هل أستأنف العمل ثم في اليوم الموالي أقدم العطلة المرضية أو أباشرها مباشرة بعد آخر يوم من عطلة الأمومة
حسين 0021
2011-10-31, 20:30
يا اخي الكريم الشهادة المرضية تسلم للادارة في مدة لا تتجاوز 48 ساعة والا انت مجبر بقرار الاستئناف من مدير التربية
اما ان سلمت الشهادة في وقتها فلا دخل للمدير بعدها في شانك
فالامر بينك وبين الضمان الاجتماعي ولا تخف من المدير فما على المدير الا استخلافك ان تجاوزت المدة 15 يوم او يكلف احدا من ارمادة عقود ما قبل التشغيل الذي له اختصاص مناسب
Le Professeur A
2011-10-31, 20:48
شكرا بارك الله فيكم
مبارك توفيق
2011-10-31, 20:51
مدير التربية لإحدى ولايات الجنوب الشرقي بلزم من يريد الإستئناف بعد أية عطلة تجاوزت 7 أيام بتقديم ملف كامل للإستئناف يشتمل على 1- تقرير طبي بحالة المريض .2- شهادة القدرة على استئناف العمل يقدمها الطبيب المعالج . 3- الشهادة الطبية أي العطلة المرضية . 4 -تصريح شرفي مؤشر في البلدية يصرح فيه المريض بعدم تقديم أية عطلة مرضية مستقبلا . هنا وفى هذا التصريح الشرفي كأن المربي يدخل في علم الله ويصرح بشرفه بأنه لن يمرض مستقبلا أوأنه إذا مرض لايصرح بمرضه حتى يتوفاه الله داخل القسم . أرجو التفاعل مع الموضوع لعل هذا المدير يتوب إلى الله ويعود إلى رشده .
صحن الرتم
2011-10-31, 21:05
عليك الأتصال بمكتب المنازعات الأدارية لدى مديرية التربية
جمال عصام برجي
2011-10-31, 21:08
نتمني لك الشفاء، ولكن قل لهذا المدير مسبقا أنني سأمرض، ربما يمتثل لأمرك حتى بدون شهادة مرضية
حسين 0021
2011-10-31, 21:20
مدير التربية لإحدى ولايات الجنوب الشرقي بلزم من يريد الإستئناف بعد أية عطلة تجاوزت 7 أيام بتقديم ملف كامل للإستئناف يشتمل على 1- تقرير طبي بحالة المريض .2- شهادة القدرة على استئناف العمل يقدمها الطبيب المعالج . 3- الشهادة الطبية أي العطلة المرضية . 4 -تصريح شرفي مؤشر في البلدية يصرح فيه المريض بعدم تقديم أية عطلة مرضية مستقبلا . هنا وفى هذا التصريح الشرفي كأن المربي يدخل في علم الله ويصرح بشرفه بأنه لن يمرض مستقبلا أوأنه إذا مرض لايصرح بمرضه حتى يتوفاه الله داخل القسم . أرجو التفاعل مع الموضوع لعل هذا المدير يتوب إلى الله ويعود إلى رشده .
يا اخي طبيبك هو السيد في هذا الامر فان كنت مريضا حقا وطبيبك مخلص فيمكنه المتابعة القضائية لاي جهة كانت ولن يضيع لك حق لا تقلق فقط لا تتمارض فلا احد يشفع لك
أبو عمار1966
2011-10-31, 21:25
أخي أريد فقط لفت انتباهك وانتباه الإخوة الزملاء إلى أن عملية تأشيرة الشهادة الطبية الأصلية والنسختين طبق الأصل المرفقتين لها هو من إختصاص طبيب العمل الموكل له هذا الأمر على مستوى مصلحة طب العمل ثم يتم تقديمها للجهات المعنية في مد ة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تحريرها
النسخة الأصلية لصندوق الضمان الإجتماعي
والنسختين طبق الأصل لإدارة المؤسسة المستخدمة للتبليغ عن الغياب بالمبرر القانوني وليس للإستئذان للغياب أما الجهة المخول لها قانونا أن تحقق في شرعية الغياب من عدمه فهي صندوق الضمان الإجتماعي من أجل تعويضك المادي عن أيام الغياب حسب ماينص عليه القانون
أما في حالة ماإذا فرضنا أن هناك متابعة أو تحقيق إداري بخصوص مبرر الغياب فليس من صلاحيات مدير المؤسسة البت فيه بالقبول أو الرفض حتى وإن كانت النتيجة ضدك ولكن هو من صلاحيات الوصاية ( مديرية التربية )بعد استيفاء الإجراءات القانونية لذلك بصفتها المستخدم أما المدير فهو موظف لدى نفس المستخدم مكلف بوظيفة إدارة وتسيير شؤون المؤسسة بتأدية مهام معينة نص عليها القانون مثل تبليغ المستخدم بغيابك فقط وغيرها من المهام الأخرى المنوط بها وليس من حقه قبول أو رفض الغياب وإلا يعتبر قد تجاوز صلاحياته القانونية وتعدى إلى الإضطلاع بمهام غيره وهذا مالا يسمح به القانون ذاته ( قانون الوظيفة العمومية ) الذي من صلاحياته الأساسية هي تحديد مهام كل موظف والحرص على عدم تجاوزها
abdoumajid
2011-10-31, 21:33
ربي يشفيك قبل كل شيء أما ف/ي الشهادة المرضية
هناك مراسلة من وزارة التربية سنة 2008 المدير له الحق أن يتصل بالضمان الاجتماعي وينتظر الرد من طبيب الضمان و في حالة رفض العطلة المقدمة من طرف الضمان الاجتماعي عليك ان تلتحق بعملك فورا.
ولكن أكثرية المدراء لا يعرفون هذه المراسلة ولكن من باب المساعدة نقبل الشهادة المرضية المؤشرة المهم الله يحسن عون المعلم لانه فعلا يبذل جهدا سوف يؤثر على صحته ولا ربما لا قدر الله على أعصابه
soltani abdelkader
2011-10-31, 21:35
يا أخي العطلةالمرضية تبقى دائما عطلة مرضية شريطة أن تكون مؤشرة من طرف ضمان الاجتماعي و ما على السيد المدير إلا قبول
هذه الوثيقة الرسمية و علية أن يتخذ الاجراءات القانونية ، فإذا كانت أكثر من 7 أيام فعلى المدير توفير معلم مستخلف حتى لا يبقى
التلاميذ دون معلم أما إذا كانت هذه العطلة أقل من 7 ايام فكذلك على المدير إيجاد حل للتلاميذ إما عن طريق تكليف معلم توزيع التوقيت
الرسمي المخصص للمعلم بين فوجين أو يتطوع السيد المدير بتدريس هذا القسم حتى لا يبقى دون دراسة.
أما في يخص رفض العطلة المرضية لا يكون إلا من طرف الطبيب التابع لصندوق الضمان الاجتماعي لأسباب يعلمها الطبيب قد تكون الشهادة
الطبية المقدمة تتجاوز المدة القانونية للراحة .
-العائد الى الله-
2011-10-31, 21:45
رفض أو قبول العطل المرضية من صلاحيات الضمان الاجتماعي
MOTIE-ALLAH
2011-10-31, 22:04
ان الضمان الاجتماعي في ولايتنا لن يسلمك نسخة مؤشرة بحجة انه لا توجد convention بينهم وبين مديرية التربية مثلا سواء كانت العطلة يوم او شهر مع العلم ان التاشيرة من اجل القضاء على عطل التمارض ادا كانت اكثر من 3 ايام واما القانون واضح 45/90 وهو من يتحمل مسؤولية العطلة المرضية الطبيب سواء كان عام او مختص حسب المدة التي يمنحها يوم او شهر واما بالنسبة للمدير فعليه استلام العطلة من طرف الموظف وإجراء خصم المدة وادا كان من سلك التعليم البحث عن مستخلف ادا كانت العطلة اكثر من 7 ايام واما بالنسبة للادارات الاخرى احيانا يلجؤوا الى المراقبة المضادة للتثبيت او التعديل او الغاء وهدا نتييجة عدم وجود طب العمل في التربية.
mechiche
2011-11-01, 16:09
هناك حالة واحدة فقط يمكن للمدير أن يطعن في مصداقية الشهادة إذا رأى أن العامل يقوم بمهام أخرى و أن هذا الخير بصحة جيدة. المعمول به هو أنه يراسل الضمان الاجتماعي( بش يشكم )أما أنه يرفض الشهادة الطبية فلم أسمع بهذاقط.
rachid.tabi
2011-11-01, 16:12
العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر
أ - العطــل القـانــونيــة :
العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .
سعد الله
2011-11-01, 17:09
لا يمكن لأيّ كان رفض العطلة المرضية المؤشرة من طرف الضمان الإجتماعي ولكن يجوز للمدير طلب التأكد من صحة الشهادة الطبية المرضية في مراسلة خاصة يبعث بها إلى مسؤول الضمان الإجتماعي والذي بدوره يجيبه بناء على شهادة طبيب الضمان الإجتماعي ومادامت مؤشرة فالجواب واضح.
وفي الأخير يا أخي الكريم أغتنم الفرصة لأنصح بعض إخواننا الذين يسلكون درب الشهادات الطبية دون أن يكون لهم الحق في ذلك أي دون مرض وفي كثير من الأحيان نجدهم يتقاضون أجورهم من الضمان الإجتماعي ويتفرغون لمهام أخرى كالدراسة أو التجارة أو....فهذا إخواني لا يجوز شرعا .
محمد المسيردي
2011-11-01, 18:22
يا اصحاب الشهادات ،عطلة مرضية لمدة 3أيام ،كتبتم فيها ما كتبتم وكل الكلام الذي قرأته لم أجد فيه رأيين متشابهين ، هذا يدل على الجهل بالتشريع المدرسي.وأقسم أن الأغلبية منكم جاهلين ليس التشريع فقط بل.....لن أقولها...............
أبو عمار1966
2011-11-01, 19:10
يا اصحاب الشهادات ،عطلة مرضية لمدة 3أيام ،كتبتم فيها ما كتبتم وكل الكلام الذي قرأته لم أجد فيه رأيين متشابهين ، هذا يدل على الجهل بالتشريع المدرسي.وأقسم أن الأغلبية منكم جاهلين ليس التشريع فقط بل.....لن أقولها...............
عفوا أيها المتحاذق الخبير بالقوانين فما أدلى بخصوصه إخواننا فليست له علاقة بالتشريع المدرسي إنما هو في صميم قانون الوظيفة العمومية بمختلف قطاعاتها ويجب على من يدعي العلم بالأمور أن يكون على دراية ولو وجيزة بالأداب العامة على الأقل وهي التواضع لأنه من شيم العلماء وأن يصون قلمه حتى وإن كان يكتب في منتدى
فنرجو من الجميع عدم التدني وأن نترفع قليلا
أبوعبد الحكيم
2011-11-01, 19:22
تنسخ الشهادة المرضية إلى عدة نسخ ثم تذهب بها إلى مقر الضمان الاجتماعي ويتم التأشير على كل النسخ بما فيها الأصلية ثم تبقي احدى النسخ لديك وتقدم للمدير الشهادة مؤشرة وليس له الحق إلا في إخطار الضمان الاجدتماعي للتحقيق فيما إذا كنت مريضا أم لا وفي هذه الحالة بإمكانهم إن يأتوا إلى مقر سكناك للتحقق ووإلا فلن يعوضوك عن هذه الشهادة . والمدير ليس من صلاحياته الرفض. فقط احذر من أن يدعي أنك لم تسلمه الشهادة بحيث يحضر معك أساتذة تثق فيهم ويتم تسجيل ذلك في سجل الوارد لدى السكرتيرة.
إجابتك شافية وكافية وقانونية إن لم يتم قبولها يدا بيد ارسلها له عن طريق البريد المضمن بها التاريخ والثقة في الوثيقة
يمكن للمدير وبطريقة ودية لا قانونية أن يطلب منك وضع عطلة مرضية تزيد عن الأسبوع حتى يتم اتخلافك كي لا يبق التلاميذ بدون دراسة ، هناك أمر آخر إذا كانت العطل المرضية متكررة يمكن للمدير مراسلة صندوق الضمان الاجتماعي وكذا السيد مدير التربية لعرضك على طبيب محلف وهذا نادرا ما يحدث.
algerien99
2011-11-01, 19:41
تنسخ الشهادة المرضية إلى عدة نسخ ثم تذهب بها إلى مقر الضمان الاجتماعي ويتم التأشير على كل النسخ بما فيها الأصلية ثم تبقي احدى النسخ لديك وتقدم للمدير الشهادة مؤشرة وليس له الحق إلا في إخطار الضمان الاجدتماعي للتحقيق فيما إذا كنت مريضا أم لا وفي هذه الحالة بإمكانهم إن يأتوا إلى مقر سكناك للتحقق ووإلا فلن يعوضوك عن هذه الشهادة . والمدير ليس من صلحياته الرفض. فقط احذر من أن يدعي أنك لم تسلمه الشهادة بحيث يحضر معك أساتذة تثق فيهم ويتم تسجيل ذلك في سجل الوارد لدى السكرتيرة.
وما علاقة السكرتيرة ؟؟؟
محمد1976
2011-11-01, 20:16
المدير له الحق في الطعن عن طريق مراسلة الضمان الاجتماعي و لكن اذا اشرت علىها في الضمان الاجتماعي فليس له حتى حق الاستفسار وهذا يرجع اساسا الى ان بعض المدراء و بعض المعلمين يجهلون القانون الخاص بالعطل و الحوادث ,لك الحق في العطل المرضية
mohamed06
2011-11-05, 00:46
السلام عليكم
يحق لك اي أخذ عطلة مرضية بمدة تريدها انت
لكن يجب ان تمررها على مصالح الضمان الإجماعي في مدة لا تتجاوز 48 ساعة بدون حساب اليوم الأول لتاريخ الشهادة الطبية
بعد ذلك تتجه الى المدير وتعطيه نسخة منها
المدير له الحق في مراسلة الضمان الإحتماعي للإستفسار عن وضعيتك
الضمان الإجتماعي يقوم باستدعائك للمراقبة الطبية أولا ثم بعد ذلك يوفد عاملا من مصالحه مرفوقا ببطاقة مهنية خاصة بالمراقبة الإداريةولابد لك من التواجد في بيتك من الساعة 10 صباحا الى الرابعة والنصف مساءا واذا لم يجدك هذا المراقب يترك لك اشعارا بالمرور لتلتحق بمصالح الضمان الإجتماعي في أجل اقصاه 48 ساعة عندها عليك بتقديم مبررات الغياب من البيت وبعدها يتم قبول أو رفض العطلة المرضية اداريا
بعد كل هذا يتم مراسلة مديرك عن وضعيتك القانونية اتجاه الضمان الإجتماعي واذا كانت مرفوضة .
يراسلك المدير للإلتحاق بعملك في اجل أقصاه 48 ساعة
ان شاءالله نكون ساعدتك وأي سؤال انا هنا
للإشارة قبل 03 سنوات لم تكن الزامية التأشير على العطل المرضية من الضمان الإجتماعي موجودة.
وكذلك مراسلة مدراء المؤسسات للنظر في وضعية صاحب العطلة المرضية.
-------------------
الأخت لي قالت ممكن تاخذ عطلة مرضية بعد عطلة المومة
نعم اختي بامكانك ذلك لكن لاب ان تكون بعد نهاية عطلة الأمومة مباشرة ختر لاتفتقدي نسة اتعوض كاملة مائة بالمائة
فلو استانفت يوما واحدا يفقدين النسبة الى 50 بالمائة
وأي سؤال مرحبا
هناك حلقة ضائعة في هذا الطرح ...
القانون واضح ... لكن قبل النظر في ذلك عليك أن تعلم أن للمدير صلاحيات قانونية حين تقصر في ترتيباتك القانونية المخولة لك عند حالة كحالتك هذه ... أما عن "أمر الالتحاق" فمن حق المدير إن لم يصله مبرر غيابك خلال الأيام المحددة ... ويكون ذلك وفق برقية ... يؤكدها بأخرى ... ثم بعد ذلك يرسل النسختين إلى الإدارة الوصية ... لا تستهن بالقانون ... "دير المطلوب منك قانون واتهنى" ... وإن كنت قمت بالأمر وفق النصاب المسموح به قانون فما عليك إلا رفع شكوى لدى الإدارة المعنية ضد المدير تمر عبر السلم الإداري ... وهي تتخذ الإجراءات الكفيلة
jamel2008
2011-11-05, 08:40
المدير ليس له أسة صلاحية فهو فقط ساع بريد و ليس له في الأمر شيء ، لأن في تعيينه كتب معلم مكلف بادارة و ليس مديرا فهذا المنصب لم يستحدث بعد لكن للأسف بعض المديرين استحدثوه لأنفسهم بقرارات غير قانونية. و لك أن تغيب 24 نصف يوم بدون مبرر هذا قانونيا فما بالك أنك بررت غيابك.
صلاح الدين عدة
2011-11-05, 08:45
عفوا ليس كل المدراء هذا المدير حمار لم يدرس سوى الربعة متوسط ويرفض عطلة مرضية ليس من اختصصاته هذا متسلط
لا تنسوا أنه لك الحق في حالة رفض طبيب الضمان الاجتماعي للعطلة المرضية أو جزءا منه أن تطعن في قراره و في هذه الحالة ستمر على استشارة طبية و ذلك بأن يرسلوك إلى طبيب آخر في نفس اختصاص طبيبك المعالج متعاقد مع الضمان الاجتماعي و هو من يفصل في هذا الاختلاف
صح عيدكم جميعا و دوام الصحة و العافية
عليك الاتصال اولا بمديرية التربية
ثانيا التصال بمفتشية العمل التابعة اقليميا لدائرتكم مع الوثائق الثبوتية
وسترى بعد ذللك
omarolhaj
2016-02-22, 20:46
مساء الخير
وهل يجب تأشير كل العطل المرضية لدى الضمان الاجتماعي ،حتى وإن كانت مدتها يوم واحد أو يومان ؟
استفسار ؟ هل يجب احضار مستخلف في عطلة مرضية من يوم الثلاثاء الى غاية يوم الاثنين . و شكرا
babweb34
2016-02-22, 21:38
المدير ليس من حقه قبول أو رفض العطلة .
فهو ما عليه إلا تمرير العطلة و لكن بعد التأشيرة من طرف الضمان الإجتماعي.
boulekhloukh
2016-02-23, 18:11
قبول أو رفض العطلة المرضية من طرف الضمان الاجتماعي له علاقة بالجانب المادي بحت ، هل لك الحق في التعويض أم لا . اما مدير المؤسسة لا دخل له في شرعيتها أو لا لا سيما ان كانت مؤشرة . لدي زميل ذهب إلى فرنسا في شهر أكتوبر و ذهب إلى طبيب أعطى له عطلة مرضية مدتها شهرا فقدمها للمدير قبلها دون اشكال و الشيئ الذي طلب منه هو أن يبحث عمن يعوضه فقط و حتى تأشيرة الضمان الاجتماعي غير موجودة . ما رأيكم في هذا ؟
omarolhaj
2016-02-23, 19:50
مساء الخير
وهل يجب تأشير كل العطل المرضية لدى الضمان الاجتماعي ،حتى وإن كانت مدتها يوم واحد أو يومان ؟
كشف المستور
2016-02-23, 20:56
إذا كانت غيرمؤشرة
WalooVista
2016-02-24, 06:56
القانون واضح في هذا الموضوع ومديرك للاسف جاهلا للقانون جهلا فاضحا فالشهادة الطبية مؤشرة من الضمان الاجتماعي في الآجال القانونية تم تقديمها للادارة يعني الامر ببساطة انك غائب عن العمل و علاقتك معلقة وانت في حالة غياب مبرر قانونيا وهو المرض الذي يعتبر قوة قاهرة.
كل ما عليك فعله ان تسلم نسخة من الشهادة لدى ادارة المدير مسجلة برقم بريد وارد وتحتفظ بنسخة من الشهادة الطبية مؤشرة من طرف امانة المدير. ثم تذهب لتنام مطمئن البال.
وان اردت ان ترسل نسخة من الشهادة مع طلب شكوى توضح فيه طلب المدير الى مدير التربية حتى تضغط عليه اكثر يكون احسن.
والله اعلم
مع احترامنا الدائم للأستاذ "الكنتي" ، غير أنه مر جانبا في هذه المداخلة يعني راهو Hors-jeu
أولاً لماذا يرفض المدير شهادة طبية مؤشرة من ض.إ ؟ هل أنه يجهل القانون مثلا ... حاشى لله..
هل سيرفض شهادة مقدمة من طرف أستاذ جاد في عمله ... بالعكس سيسعى ذلك المدير إلى تقديم كل مساعدة ممكنة له لكي يعود إلى عمله في أقرب وقت ممكن بعد تماثله للشفاء بإذن الله ...
و لكن الموضوع هنا فيه "إن" ... و ما أدراك ما "إن" عند الجزائريين......
السيد صاحب الموضوع يقول أنه قدم شهادة بـ 3 أيام و بعد ما "زعفو" المدير راح جاب شهادة بـ 30 يوماً ...
يعني الموضوع فيه تلاعب ... يعني السيد ماراهوش مريض فعلا و ماهوش حاب يخدم خدمتو ... يعني ضاعت الأمانة و ضاع حق الأولاد ... هنا المدير لا بد له من موقف صارم (( دائما في إطار القانون)) .... يمكنه أن يتقدم بطلب إلى ض.إ قصد الفحص المضاد ض la contre-visite و بعدها يباشر إجراءات الاجبار بالرجوع و اذا لم يستجب المعني يباشر إجراءات التخلي عن المنصب ... كل هذا من أجل ردع جرائم أصحاب المصالح و البزناسية التي يرتكبونها في حق أبنائنا الأبرياء
و في الأخير / أقول لكل المتلاعبين : خافوا ربي ... يرحم والديكم ... راكم ضيعتو الأولاد ...
mathltcee05
2016-02-24, 17:48
جميع الاجابات السابقة فيها مغالطات ولا تستند الى نصوص واضحة الرجاء عدم تقديم اراء شخصية تعتمد اساس على رفض طرف آخر .
خليل القمر
2016-02-24, 18:02
يمكن للمدير أن يرفض العطل المتتالية القصيرة المدى ، لأن هذا هو التلاعب بعينه فالمدير لا يستطيع أن يستخلف لأنها عطل مثلا لا تتعدى 7 أيام ، أما العطلة المرضية لــ30يوما سواء بحسن النية أو بالتلاعب أو عنوة فالمدير هنا ليس عليه و بريء من هذا التلاعب ،فما عليه فقط إلا الاستخلاف لسد الشغور...
omarolhaj
2016-02-24, 19:06
مساء الخير
وهل يجب تأشير كل العطل المرضية لدى الضمان الاجتماعي ،حتى وإن كانت مدتها يوم واحد أو يومان ؟
مكش خدام عند المدير يقبلها بقوة القانون
واجبك ان تدفعها في الوقت المناسب وذا حبيت
تعوض اجر هذه المدة تاشرها لدى مصالج الضمان ا
الجتماعي في مدة لاتفوت 48ساعة من وفت تحريرها
وتخضع لرقابة الطبية اما اذ لم ترغب في التعويض
تدفع شهادة طبية فقط للمستحدم وتجتفظ بنسخة لك
لمدير يستلمها ويسجل غيابك ويرسلها لمديرية التربية
مكش خدام عند المدير يقبلها بقوة القانون
واجبك ان تدفعها في الوقت المناسب وذا حبيت
تعوض اجر هذه المدة تاشرها لدى مصالج الضمان ا
الجتماعي في مدة لاتفوت 48ساعة من وفت تحريرها
وتخضع لرقابة الطبية اما اذ لم ترغب في التعويض
تدفع شهادة طبية فقط للمستحدم وتجتفظ بنسخة لك
لمدير يستلمها ويسجل غيابك ويرسلها لمديرية التربية
issam391960
2016-02-29, 13:36
الله يشفيك ويعافيك من كل الم
fmmostfa
2016-02-29, 14:38
يأ أخي لا يحق له رفض العطلة المرضية وإنما من مهامه أن يأخذ منك نسخة لا تتعدى 48 ساعة من اصدارها حتى يتسنى له ، تعويضك باستاذ آخر . من ضمن أعماله إذا كانت العطلة الكثر من 7 أن يوجه نسختين الى ألمأمن ونسختين الى مديرية التربية ونسخة الى مفتش المقاطعة . وتبقى نسخة عندك .
أما رفض العطلة المرضية هذه ليست من اختصاصه مطلقا . وان فعل عليك ان تقاضيه . وتقدم شكوى الى السيد مدير التربية .
هذا المدير يريد أن يتسلط في دولة العبيد .
العطلة تؤشر من قبل الضمان الاجتماعي والمدير يتابعها بمراسلة الصندوق وفي حالة رفضها من هذا الأخير
يتبعها بأمر الإلتحاق بالمنصب
موسى عمر
2016-03-01, 22:55
ههههههههه لنفترض بان هذا المدير رفض هذه العطلة المرضية واش راح يعمل يخصم الايام هي اصلا تخصم ...وحتى اذا اعتبرنا بان هذا الاستاذ تخلى عن منصبه فيه اجراءات لابد منها والحديث يطول في هذه النقطة
انا اطلب من هذا الاستاذ ان يقدم العطلة المرضية للمدير واذا رفض أن يستلمها تقدم بشكوى رسمية للمفتش او مديرية التربية يوجد مكتب المنازعات
اما الضمان الاجتماعي شيء اخر يكون الرفض والقبول على التعويض وليس مدة العطلة
المدير له صلاحية واحدة فقط اذا رأى بان هذا الاستاذ يتلاعب بمصير التلاميذ ويتمارض من اجل منفعة اخرى هنا يراسل مدير الضمان الاجتماعي قصد الخبرة حتى تتبين الحقيقة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد .
ان مثل هذه التصرفات ليست من صلاحيات مدير مؤسسة وهناك قوانين سارية المفعول ما عليه الا ان يطبق ما جاء في نص القانون ، لان في هذه الحالة المدير اصبح طبيب .
باهي جمال
2016-03-02, 11:32
على المدير ان يتخذ اجراءات تحفظ حق التلميذ في التمدرس بعيدا عن الذاتية او الخصومة الشخصية والاستاذ فقط عليه ان يمرر الشهادة على هيئة الضمان الاجتماعي ونتمنى له الشفاء العاجل والرجوع السريع لاستكمال رسالته النبيلة
shadow21
2016-03-08, 20:43
حتى و لو لم تكن مؤشرة و لا شيء اخر هو عليه التبليغ بغيابك و يسكت لا اكثر .
للسيد المدير الحق في رفضها إن كانت غير مؤشرة
لكن السند القانوني نجهله جميعا
نحن بصدد البحث عن السند
و ينتهي النزاع
تحدثنا مع العديد من إطارات الضمان الاجتماعي و هم يؤكدون هذا الإجراء.
shadow21
2016-03-08, 20:47
ههههههههه لنفترض بان هذا المدير رفض هذه العطلة المرضية واش راح يعمل يخصم الايام هي اصلا تخصم ...وحتى اذا اعتبرنا بان هذا الاستاذ تخلى عن منصبه فيه اجراءات لابد منها والحديث يطول في هذه النقطة
انا اطلب من هذا الاستاذ ان يقدم العطلة المرضية للمدير واذا رفض أن يستلمها تقدم بشكوى رسمية للمفتش او مديرية التربية يوجد مكتب المنازعات
اما الضمان الاجتماعي شيء اخر يكون الرفض والقبول على التعويض وليس مدة العطلة
المدير له صلاحية واحدة فقط اذا رأى بان هذا الاستاذ يتلاعب بمصير التلاميذ ويتمارض من اجل منفعة اخرى هنا يراسل مدير الضمان الاجتماعي قصد الخبرة حتى تتبين الحقيقة
تكون تبعات رفض الشهادة:
الاشعار الأول و الثاني و الإعذار ثم الفصل من قبل الوصاية عن طريق مجلس التأذيب
لا دخل للمدير اظن انه تجاوز صلاحياته ماعليه الا تحرير طلب العطلة ويرفقه بالشهادة الطبية للمديرية والرفض والقبول للضمان الاجتماعي
أبو عبد الرحيمْ
2016-03-10, 22:09
مع احترامنا الدائم للأستاذ "الكنتي" ، غير أنه مر جانبا في هذه المداخلة يعني راهو hors-jeu
أولاً لماذا يرفض المدير شهادة طبية مؤشرة من ض.إ ؟ هل أنه يجهل القانون مثلا ... حاشى لله..
هل سيرفض شهادة مقدمة من طرف أستاذ جاد في عمله ... بالعكس سيسعى ذلك المدير إلى تقديم كل مساعدة ممكنة له لكي يعود إلى عمله في أقرب وقت ممكن بعد تماثله للشفاء بإذن الله ...
و لكن الموضوع هنا فيه "إن" ... و ما أدراك ما "إن" عند الجزائريين......
السيد صاحب الموضوع يقول أنه قدم شهادة بـ 3 أيام و بعد ما "زعفو" المدير راح جاب شهادة بـ 30 يوماً ...
يعني الموضوع فيه تلاعب ... يعني السيد ماراهوش مريض فعلا و ماهوش حاب يخدم خدمتو ... يعني ضاعت الأمانة و ضاع حق الأولاد ... هنا المدير لا بد له من موقف صارم (( دائما في إطار القانون)) .... يمكنه أن يتقدم بطلب إلى ض.إ قصد الفحص المضاد ض la contre-visite و بعدها يباشر إجراءات الاجبار بالرجوع و اذا لم يستجب المعني يباشر إجراءات التخلي عن المنصب ... كل هذا من أجل ردع جرائم أصحاب المصالح و البزناسية التي يرتكبونها في حق أبنائنا الأبرياء
و في الأخير / أقول لكل المتلاعبين : خافوا ربي ... يرحم والديكم ... راكم ضيعتو الأولاد ...
كلام سخيف و تافه تفاهة العقول المتحجرة من أشباه الذكور
أولا ليس للمدير الحق في رفض شهادة طبية مؤشرة من طرف الضمان الإجتماعي حتى و لو كان هناك تلاعبا من طرف الموظف، أما قولك أن هناك تلاعب ، فهذا ليس من صلاحيات المدير الذي يعتبر ناقل رسائل فقط،
القانون واضح و صريح أي شهادة طبية تقدم من طرف الموظف و تكون مؤشرة من طرف الضمان الإجتماعي ، و تقدم في ظرف 48 ساعة، تعتبر تبريرا قانونيا قويا للغياب، و في حالة شك المدير في اي تلاعب كما تقول ( قلت هل المدير يجهل القانون .. حاشا لله) أقول لك أن أغلبية المدراء و الموظفون جاهلون بالقانون و لمادة 60 من لدستور واضحة و تنص على أنه لا يعذر يجهل القانون .
في حالة شك المدير في أي تلاعب عليه مراسلة الجهة الوصية صاحبة سلطة التعيين ( وفي هذه الحالة مديرية التربية) من أجل طلب توجيه إشعار بإجراء فحص مضاد للموظف المتغيب، و في حالة النتيجة سلبية يتم توجيه إشعار بالإلتحاق
و المادة 203 من القانون 06-03 واضحة في هذا الجانب يمكن الإدارة بالنسبة لعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما إعتبرت ذلك ضروريا.
إطلعوا على القانون ثم تكلموا يا سادة
algerois74
2016-03-14, 20:25
السلام عليكم
وضعت عطلة لمدة 3 ايام لدى -السي- المدير فوصلني يوم بعد ذلك امر بالالتحاق !!!!
هل هذا لامر قانوني ؟ قلت ربما ان الشهادة المرضية لم تكن مؤشرة لدى مصلحة الضمان الاجتماعي
---
انا بصدد وضع شهادة مرضية لمدة شهر-متجددة - مؤشرة طبعا في الضمان الاجنماعي حتى لا تكون للمدير حجة اخرى
هل يمكن ان يرفضها؟ وماهي الاجراءات لاخرى التي يجب علي ان اتخذها حتى احمي نفسي قانونيا ...علما انني لن اتقاضى هذه الايام من الجهتين من الضمان ومن مصلحة الاجور طبعا ؟
في انتظار اجابة شافية كافية
اذا كانت غير مؤشرة فيعتبر غيابك غير مبرر
اما اذا كانت مؤشرة وشك المدير ان الموضف يتحايل فمن حق المدير ان يتقدم بطلب للطبيب المراقب للتحقق من صحتها
اخي
الله يشفيك
مدراء اليوم ان صح التعبير شخصيتهم ناقصة يريدون ان يظهروا على الاخرين بانهم فراعنة
genttilmen
2016-03-15, 08:36
ليس له الحق ان يرفضها
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir