مشاهدة النسخة كاملة : أريد فتوى سريعة
fatimabouche
2011-10-31, 18:31
السلام عليكم
أحتاج إلى فتوى هذا الأمر من أهل الاختصاص باسرع وقت ممكن
وأرجو توجيهي في حالة عدم الإجابة إلى المكان الذي يمكنني أن أتلقى فيه الإجابة
بادئ الأمر
أختي على وشك الطلاق في هذه الأيام
زوجها لحد الساعة لم يرم عليها يمين الطلاق
المشكل أنها تعمل خرج الولاية وأياما عدة تبيت هناك لعدم توفر النقل
المشكل أو السؤال المطروح
ما هو حكم عدتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تبيت هناك أثناء العدة أم لا بد لها من المجيء للبيت الأبوية
،ريد الفتوى بسرعة
هل يصح لها أن تطلب منه ألا يطلقها أي أن يؤجل الطلاق لحين عطلة الصيف ، علما أنهما سيتطلقان بالتراضي
ما الحكم الشرعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علما أيضا
أن لديها 4 أشهر في بيت أبيها وهذا بعلم زوجها وموافقته جراء عدم توفر الما ل ليعيشا معا
:sdf:
زنجبيل11
2011-10-31, 20:03
اضن عدة الطلاق ممكن للمراة ان تقضيها في بيت الزوجية حتى تكتمل العدة لان الله يمكن ان يحدث بينهما صلح و الله اعلم
لكن ربما غدا اسال لكي عن الفتوى
مهاجر إلى الله
2011-11-01, 11:45
تقضي المطلقة عدتها في بيت زوحها هذا هو الشرع ولكن ......
yekhi nessa ta3 khorti, nog3ad 3azeb khirli min hadh lhkayatte
لوز رشيد
2011-11-01, 18:36
إن كانت أختك تبيت خارج الولاية عندما كانت في عصمة زوجها فيمكنها ذلك
ولكن في الأيام التي تعود فيها تقضيها في بيت الزوجية و ليس في بيت الوالدين و الله أعلم
إن كانت أختك تبيت خارج الولاية عندما كانت في عصمة زوجها فيمكنها ذلك
ولكن في الأيام التي تعود فيها تقضيها في بيت الزوجية و ليس في بيت الوالدين و الله أعلم
هل أنت أهل للفتوى؟
fatimabouche
2011-11-02, 18:20
أرجو من أهل الاختصاص الفتوى
لأنها مسألة حساسة
أو دلوني على ظريقة الحصول على الاجابة
لا أريد اعتقادا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لوز رشيد
2011-11-02, 20:04
هل أنت أهل للفتوى؟
لمعلوماتك فقط دراستي الثانوية و الجامعية شريعة اختصاص الفقه و الأصول
هذا رقم الشيخ عبد الحليم قابة اتصلي به واساليه فعنده الجواب الشافي باذن الله
0555240562
fatimabouche
2011-11-03, 17:05
أشكرك كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــرا
سفيان الثوري السلفي
2011-11-03, 23:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد ...إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ، فليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة ، إلا أن تكون حاملا.
والبينونة نوعان: بينونة صغرى ، وتكون بالطلاق قبل الدخول ، وبالطلاق على عوض
[ يعني : مقابل مال يأخذه الزوج ] .
وبينونة كبرى: وتكون بتمام ثلاث طلقات .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة , فلا سكنى لها , ولا نفقة , إلا أن تكون حاملا ) .
وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى :
( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق /6 ، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع .
وإن كانت حائلا [ ليست حاملا ] , فلا نفقة لها .
وفي السكنى روايتان : إحداهما : لها ذلك وهو قول عمر , وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك , والشافعي ; للآية.
والرواية الثانية , لا سكنى لها , ولا نفقة ، وهي ظاهر المذهب , وقول علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبي ثور , وداود .
وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى والنفقة وبه قال ابن شبرمة , وابن أبي ليلى , والثوري , والحسن بن صالح , وأبو حنيفة وأصحابه , والبتي , والعنبري " انتهى من "المغني" (8/185).
والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى : ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ).
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه لو وجب السكنى عليها ، وكانت عبادة تعبدها الله بها ، لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ، ولا إلى بيت ابن أم مكتوم ... وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقا باتا : ( لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة ) ؛ فأي شيء يعارَض به هذا ؟ هل يعارَض إلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه . ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) من غيره " انتهى من "التمهيد" (19/151).
فإن سمح الزوج ببقائها في بيته زمن العدة ، فلا بأس ببقائها ، بشرط أن تحتجب منه ، لأنه بالبينونة صار أجنبيا عنها ، والأولى أن تعتد في بيت أهلها ، سدا لباب الفتنة ، ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) الحشر /2 .....نقله اخوكم السلفي من باب الفائدة و تبيان الامر و كشف الالتباس.
fatimabouche
2011-11-10, 18:55
أرجوكم قد راسلنت العديد وهاتفت الشيخ عبد الحميد لكن لم أتلقى الاجابة
أين لأنتم يا أهل الاختصاص
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir