مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في القانون الجنائي
nassima-27
2008-11-21, 20:54
في ليلة مظلمة بسبب رداءة الاحوال الجوية و انقطاع التيار الكهربائي سمع محمد خطوات شخص يمشي فوق سطح المنزل فخرج مسرعا لتفقد الامر و بمجرد صعوده الى السطح اكتشف شحص يحاول سرقة غيار كانت موضوعة فوق السطح فاطلق عليه عيار ناري اصابه في مقتل مما ادى الى وفاته ليكتشف محمد فيما بعد ان ذلك القتيل هو الشاب كمال ابن جاره تابعت النيابة العامة محمد بتهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد طبقا لاحكام المواد 254 255 256 261 من قانون العقوبات .لو انك محامي المتهم بماذا تدافع لمحاولة تبرئة محمد و لو انك قاضي بماذا تحكم.
khelil505
2008-11-22, 11:12
بسم الله الرحمن الرحيم وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
للاجابة على سوالك نتبع المنهجية التالية/ على اساس انني محامي
1/ابني على اساس عدم توفر اركان القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد لان المتهم لم يكن على دراية من يكون الضحية فمن حيث الوقائع يتبين انه لو كان المتسلل ابن المتهم لقتله
اذا ساطلب اعاد تكييف التهمة من القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد الى القتل الخطا لان اركان الجريمة الاولى غير متوفرة
اي اننا امام قتل خطا المادة 128 قانون عقوبات فبحذف الترصد من الجريمة نكون قد حققنا شوط كبير من الدفاع على هذا المتهم نحن نعلم ان القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد قد تصل عقوبتها الى الاعدام
بعد ذالك نحاول انطلاقا من الاوضاع العامة الامنية والاجتماعية نحاول الاستثمار في ذلكان المتهم كان في حالة الذود عن حرمة منزله او الدفاع عن نفسه وشرفه
وانا واثق من اعادة تكييف التهمة الى القتل الخطا لكن البراءة مستبعدة جدا
nassima-27
2008-11-24, 21:18
اشكرك اخي على الرد لكن ماذا تقصد بالاوضاع العامة الامنية و الاجتماعية ؟و كيفستحكم ان كنت ان القاضي ؟
khelil505
2008-11-25, 10:49
بسم الله الرحمن الرحيم وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اتي الفاضلة ما اقصده بالاستثمار في الاوضاع الاجتماعية والاوضاع الامنية هو انه على المحامي الكبير ان يتكلم في كل شيء الذي يفيد موكله كان يقول في هذه الحالة سيد الرئيس نحن في اوضاع اجتماعية متدهورة مثلا حتى وان كان يعلم بان الاوضاع متحسنة ...............كما تعلمين في امريكا يسمون المحامين باالمجرمين المعتمدين
اما اذا كنت تريدين ان اجيبك كقاضي فانا ارى في القضية ما ياتي
ارى في الجريمة انها ان تتخذ الطريق الاتي
1/ عادة في مثل هذه الجرائم فان السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا يخرج لمعاينة مصرح الجريمة ويحطر النائب العام بذالك بشتى انواع الطرق والاغلب يكون هاتفيا ويتلقى منه الاوامر في هذا الشان واذا كان هناك قاضي التحقيق حاضرا جاز ان يطلب منه فتح تحقيق في القضية
2/ اذا قدم الى السيد وكيل الجمهورية المتهم في هذه القضية وراى بان عناصر الجناية متوفرة طلب فتح تحقيق لان التحقيق في الجنايات وجوبي وفي الجنح اختياري
وللتحقيق كلمته في القضية وللسيد وكيل الجمهورية استئناف جميع اواملر التحقيق م 171 ا ج
اذا كانت جناية يكون هناك طلب ارسال مستندات الى النايب العام
ادا كانت جنحة تحال القضية الى محكمة الجنح
في جميع حالات الاستئناف القضية ..تحال امام غرفة الاتهام
اصدرت غرفة الاتهام قرار باعتبار القضية جناية واحيلت القضية الي كقاضي
حكمي سيكون رفض القضية لعدم الاختصاص النوعي حسب سلتطي التقديرية وللاطراف الاستئناف امام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لاننا اما تنازع غرفتين في المجلس بالتالي يكون القرار الاخير للغرفة الاكبر درجة وهنا هي الغرفة الجزائية على مستوى المحكمة العليا
بعدها يصدر القرار الاخير فيحدد نوع الجريمة
.................................................. ............................انتهى هذا لوكنت قاض واحيلت لي هذه القضية ....................مع تحياتي واحترماتي سيدتي
said_khemissa
2009-07-19, 23:10
http://djelfa.info/vb/images/icons/flower2.gifاولا لا بد ان تراقب التكييغذف مع مناقشة الظروف
التسلق ليلا على اوار السطوح
ارجع الى نص المادة 39 40 ق ع
youcefdz20
2009-07-20, 00:04
تعد هذه الحالة دفاعا شرعيا،لأن المشرع قال في المادة 40 من قانون العقوبات
يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع إعتداء على حيازة الشخص أو سلا مة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيئ منها ليلا
2-..................................
والإشكال الوحيد الذي يطرح هنا هو مدى تلازم فعل الدفاع مع التعدي،حيت يجب أن يكون هناك لزوم وتناسب،وهنا توجد حالة اللزوم لرد الفعل،بينما التناسب على ما يبدوا غير موجود فكان بالإمكان مجرد التهديد بالمسدس إلا إذا أثبت أنه كان هناك خطر عى حياته،وهناك عدة نظريات عالجت حالة التناسب هذه.
أما متابعة الشخص على أساس القتل العمدي مع سبق الترصد والإصرار فهذا هراء.
هذا والله أعلم.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir