تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيف اعرف ان هذا الشخص صدر في حقه امر بالقيض


wahid031
2008-11-21, 20:26
كيف اعرف ان هذا الشخص صدر في حقه امر بالقيض في حكم غيابي هل من حلال الاستعلام في الشباك او من خلال الحكم

khelil505
2008-11-22, 11:35
خويا روح بات في كانش HOTEL دورك اجيو LA POLICE يديوك هادا ما كان :dj_17: اتصل بالمحكمة واطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي يا اخي المحترم فلا يمكن الفرار من احكام العدالة وعلى صاحب الشان ان لا يخف ابدا من العدالة وانا انصحك ان تستعين بمحامي وشكرا............................ ربي اجيبها في الصواب

نسيم34
2008-11-22, 12:52
خويا روح بات في كانش hotel دورك اجيو la police يديوك هادا ما كان :dj_17: اتصل بالمحكمة واطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي يا اخي المحترم فلا يمكن الفرار من احكام العدالة وعلى صاحب الشان ان لا يخف ابدا من العدالة وانا انصحك ان تستعين بمحامي وشكرا............................ ربي اجيبها في الصواب

يا اخي والله غير انت لقيتلو الحل برد استهزائي
انصحك ان لا تستهزء بالاعضاء لان الشخص راه يستفسر عن مشكلة راه واقع فيها.... ماعليش

اخي الكريم صاحب الاستفسار مادام الحكم كان غيابي اي في غياب المتهم او المدعي عليه ولم يعرف الحكم الصادر في حقه ماعليه الا الذهاب الى مصلحة كتابة الظبط (مصلحة تسليم الاحكام الصادرة ) وتستخرج الحكم ومنها تعرف الحكم والعقوبة الصادرة ان كانت غرامة او حبس او امر بالقبض

وانوهك الى ان الامر بالقبض لا يصدر الا على المتهم الذي يساق امام قاضي التحقيق مثلا وبعد استجوابه طبقا لاحكام المادة 118 من قانون ا جزائية
واصادار امر بالقبض يكون صادر من طرق قاضي التحقيق بعد استطلاع راي السيد وكيل الجمهورية ويكون في حالاات عدة ولا نعرف حالاتك انت مثلا ...المهم تكون على اكثر الاحتمال هروب المتهم وعدم استجابته لاستدعاء القاضي الامر وكانت العقوبة المتابع عليه جنحة بالحبس او بعقوبة اشد جسامة
يبلغ الامر بالقبض وينفذ بمعرفة احد الظبطية القضائية وهذا طبقا للمواد 110,111,116 قانون ا .جزائية
واذا تعذر الامر بالقبض من طرف الظبكية القضائة فيعلق هذا الاخير او هذا الامر في سكنى المتهم طبقا للمادة 122 اجراءت جزائية

haragsat
2008-11-22, 13:04
كلام الأخ نسيم صحيح بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصدر أمر بالقبض من طرف قضاة الحكم

نسيم34
2008-11-22, 13:08
كلام الأخ نسيم صحيح بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصدر أمر بالقبض من طرف قضاة الحكم

ردك زاد للموضوع حسنا وجمالا ورونقا بارك الله فيك استاذ حراق
صحيح ما قلته استاذ حراق يستطيع ايضا قضاة الحكم ان يصدروا الامر بالقبض وقد ذكرته في اول الامر
لكن صاحب الموضوع لم يدلي بالقضية بنوع من التفصيل
شكرا لك استاذ حراق

haragsat
2008-11-22, 13:47
ما هو أخر أجل من فظلكم يعني متى تنتهي 20 يوم

khelil505
2008-11-22, 15:03
يا اخي الكريم انا لا استهزئ بالسيد المحترم فقط هو اسلوبي في المداعبة الكلامية لا اكثر يا اخي والله شاهد على ما اقول
1/اما ماريد ان اوضحه للاخ المتدخل هو ان الامر بالقبض هو اجراء قانوني خوله القانون الى قاض الحكم او قاض الجلسة في حالات كما خول له امر بالايداع من الجلسة الذي هو ايضا من صلاحيات قاضي البتحقيق وفي حالات خاصة وكيل الجمهورية وهذا مثلا في جريمة اصدار شيك بدون رصيد فيمكن لقاضي الجلسة ان يصدر ار الايداع من الجلسة ولف سلام

khelil505
2008-11-22, 15:07
يا اخي اجل المعارضة هو 10 ايام فقط من يوم التبليغ لتكون مقبولة شكلا وليس 20 يوما
الف سلام

khelil505
2008-11-22, 15:13
يا اخي المحترم اجل الطعن بالمعارضة الذي هو من طرق الطعن العادية هو 10ايام وليس 20يوما وهذا ابتداءا من تاريخ التبليغ
وهذا لتكون المعارضة مقبولة شكلا