slomerck
2008-11-20, 20:56
التنظيم القضائي قبل التعديل : أحادية القضاء
-تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي تكون الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطينة بشار ورقلة :
* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات
* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعيتها.
- تكون من اختصاص المجالس القضائية :
* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية و عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الرامية لطلب التعويض .
- المادة 7 مكرر من ق ا م : تكون من اختصاص المحاكم :
* مخالفات الطرق
* المنازعة المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو إيجارات تجارية و كذلك في المواد الاجتماعية.
* المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* الطعون المذكورة في المادة 231 ق ا م .
التنظيم القضائي الحالي: ازدواجية القضاء
بعد التعديل الدستوري 1996 الذي اقر بازدواجية القضاء قضاء إداري و قضاء عادي
1 – الظروف المالية : أنشأت جهات قضائية جديدة تتمثل في مجلس الدولة الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و محكمة التنازع إلى غاية 2007 .
2 – الظروف البشرية : ينعدم في الجزائر قضاة متخصصين في القضاء الإداري .
مجلس الدولة: هو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يتمتع حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية مقره الجزائر العاصمة.
1 – اختصاصات الإدارية: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين كما يبدي رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 04 و يقترح التعديلات التي يراها لازمة.
2 – الاختصاصات القضائية:
- يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :
1 – الطعون بإلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية و المنظمات المهنية الوطنية
2 – الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تنص المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الادارية كما نصت المادة 11 اذ يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في مجلس المحاسبة .
تشكيلة المجلس حسب القانون العضوي المادة 20
- رئيس مجلس الدولة
- نائب الرئيس
- رؤساء الغرف
- رؤساء الاقسام
مستشاري الدولة
و من جهة اخرى : - محافظ الدولة
- المساعدين
-تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي تكون الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطينة بشار ورقلة :
* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات
* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعيتها.
- تكون من اختصاص المجالس القضائية :
* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية و عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الرامية لطلب التعويض .
- المادة 7 مكرر من ق ا م : تكون من اختصاص المحاكم :
* مخالفات الطرق
* المنازعة المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو إيجارات تجارية و كذلك في المواد الاجتماعية.
* المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
* الطعون المذكورة في المادة 231 ق ا م .
التنظيم القضائي الحالي: ازدواجية القضاء
بعد التعديل الدستوري 1996 الذي اقر بازدواجية القضاء قضاء إداري و قضاء عادي
1 – الظروف المالية : أنشأت جهات قضائية جديدة تتمثل في مجلس الدولة الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و محكمة التنازع إلى غاية 2007 .
2 – الظروف البشرية : ينعدم في الجزائر قضاة متخصصين في القضاء الإداري .
مجلس الدولة: هو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يتمتع حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية مقره الجزائر العاصمة.
1 – اختصاصات الإدارية: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين كما يبدي رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 04 و يقترح التعديلات التي يراها لازمة.
2 – الاختصاصات القضائية:
- يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :
1 – الطعون بإلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية و المنظمات المهنية الوطنية
2 – الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تنص المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الادارية كما نصت المادة 11 اذ يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في مجلس المحاسبة .
تشكيلة المجلس حسب القانون العضوي المادة 20
- رئيس مجلس الدولة
- نائب الرئيس
- رؤساء الغرف
- رؤساء الاقسام
مستشاري الدولة
و من جهة اخرى : - محافظ الدولة
- المساعدين