المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبدأ المشروعية - اداري-


slomerck
2008-11-20, 20:54
: مبدأ المشروعية
- هو مبدأ سيادة حكم القانون
الاستثناءات الواردة عليه :
1- الاعتراف للدولة بالسلطة التقديرية .
2- أعمال السيادة
3- نظرية الظروف الاستثنائية
أولا : السلطة التقديرية : هو إعمال الإرادة و حرية الاختيار في ممارسة الاختصاص
- السلطة التأسيسية لا تتمتع بالسلطة التقديرية
- السلطة التشريعية: الأصل أن المشرع حر في وضع القواعد القانونية إلا أن هناك قيود يضعها الدستور .
- السلطة القضائية: القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية
- و الإدارة لا تتمتع بالسلطة التقديرية حيث تكون مقيدة في أركان القرار الإداري أي السبب المحل الشكل و الغاية و الاختصاص.
- رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية هي مراقبة ملائمة و مشروعة.
ثانيا : أعمال السيادة :
- هي أعمال المقاومة أو الأعمال التي تتمتع بالحصانة ضد الرقابة القضائية .
ثالثا : نظرية الظروف الاستثنائية :
- عندما تعود إلى تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر نص المادة 91 من دستور 96 محددة على سبيل الحصر : حالة الحصار و الطوارئ المادة 93 الحالة الاستثنائية و المادة 94 التعبئة العامة و المادة 95 حالة الحرب .
1 – حالة الحصار و الطوارئ نص المادة 91 من دستور 96
الشرط الموضوعي: الضرورة الملحة.
الشرط الشكلي : 1 – اجتماع المجلس الأعلى للأمن و هو هيئة استشارية يرأسها رئيس الجمهورية و يحضره وزير العدل ووزير الداخلية وزير الخارجية و قائد أركان الجيش
2 - استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .
3 – استشارة رئيس الحكومة ثم رئيس المجلس الدستوري
- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة الحصار و الطوارئ : يتخذ كل التدابير اللازمة يعلنها رئيس الجمهورية و الهدف من هذه الإجراءات استقرار الوضع .
2 – الحالة الاستثنائية: المادة 93 من دستور 96
شرط موضوعي : الخطر الداهم .
شرط شكلي : 1 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري .
2 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء .
3 – اجتماع البرلمان وجوبا قبل إعلان رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية.
- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية : يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تتناسب مع الحالة الاستثنائية و الهدف من الحالة الاستثنائية هو الحفاظ على استقلال الأمة .
3 – حالة التعبئة العامة المادة 94 من دستور 96
المؤسس الدستوري لم يحدد لنا الظروف التي يتم بمقتضاها يعلن رئيس الجمهورية حالة التعبئة العامة .
شرط شكلي : لإعلان التعبئة العامة :
1 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .
2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة
- و يمكن القول بأنها أكثر خطورة من الحالات السابقة .
4 – حالة الحرب : المادة 95 من دستور 96 وهي الحالة القصوى
شرط موضوعي: إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع لكن شرط العدوان يكون حسبما نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة
شرط شكلي: 1 – اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .
2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .
3 – اجتماع البرلمان وجوبا .
4 – توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة .
- يوقف العمل بالدستور و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات الهدف من هذه الإجراءات الهدنة أو السلم .

bouhouia
2008-11-20, 21:23
: مبدأ المشروعية



- هو مبدأ سيادة حكم القانون


الاستثناءات الواردة عليه :


1- الاعتراف للدولة بالسلطة التقديرية .


2- أعمال السيادة


3- نظرية الظروف الاستثنائية


أولا : السلطة التقديرية : هو إعمال الإرادة و حرية الاختيار في ممارسة الاختصاص


- السلطة التأسيسية لا تتمتع بالسلطة التقديرية


- السلطة التشريعية: الأصل أن المشرع حر في وضع القواعد القانونية إلا أن هناك قيود يضعها الدستور .


- السلطة القضائية: القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية


- و الإدارة لا تتمتع بالسلطة التقديرية حيث تكون مقيدة في أركان القرار الإداري أي السبب المحل الشكل و الغاية و الاختصاص.


- رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية هي مراقبة ملائمة و مشروعة.


ثانيا : أعمال السيادة :


- هي أعمال المقاومة أو الأعمال التي تتمتع بالحصانة ضد الرقابة القضائية .


ثالثا : نظرية الظروف الاستثنائية :


- عندما تعود إلى تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر نص المادة 91 من دستور 96 محددة على سبيل الحصر : حالة الحصار و الطوارئ المادة 93 الحالة الاستثنائية و المادة 94 التعبئة العامة و المادة 95 حالة الحرب .


1 – حالة الحصار و الطوارئ نص المادة 91 من دستور 96


الشرط الموضوعي: الضرورة الملحة.


الشرط الشكلي : 1 – اجتماع المجلس الأعلى للأمن و هو هيئة استشارية يرأسها رئيس الجمهورية و يحضره وزير العدل ووزير الداخلية وزير الخارجية و قائد أركان الجيش


2 - استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .


3 – استشارة رئيس الحكومة ثم رئيس المجلس الدستوري


- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة الحصار و الطوارئ : يتخذ كل التدابير اللازمة يعلنها رئيس الجمهورية و الهدف من هذه الإجراءات استقرار الوضع .


2 – الحالة الاستثنائية: المادة 93 من دستور 96


شرط موضوعي : الخطر الداهم .


شرط شكلي : 1 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري .


2 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء .


3 – اجتماع البرلمان وجوبا قبل إعلان رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية.


- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية : يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تتناسب مع الحالة الاستثنائية و الهدف من الحالة الاستثنائية هو الحفاظ على استقلال الأمة .


3 – حالة التعبئة العامة المادة 94 من دستور 96


المؤسس الدستوري لم يحدد لنا الظروف التي يتم بمقتضاها يعلن رئيس الجمهورية حالة التعبئة العامة .


شرط شكلي : لإعلان التعبئة العامة :


1 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .


2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة


- و يمكن القول بأنها أكثر خطورة من الحالات السابقة .


4 – حالة الحرب : المادة 95 من دستور 96 وهي الحالة القصوى


شرط موضوعي: إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع لكن شرط العدوان يكون حسبما نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة


شرط شكلي: 1 – اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .


2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .


3 – اجتماع البرلمان وجوبا .


4 – توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة .


- يوقف العمل بالدستور و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات الهدف من هذه الإجراءات الهدنة أو السلم .


السلام عليكمم
بارك الله فيك

kookoo
2008-11-20, 22:24
شكرا لك اخي ولكن اريد معرفة مظمون العقد الاداري

kookoo
2008-11-21, 20:16
مظمون العقد الاداري

لقاء الجنة
2011-05-17, 22:42
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26978/31670/395819.gif