مشاهدة النسخة كاملة : اي مسالة في القانون تجد الاجابة هنا
slomerck
2008-11-20, 14:36
اذا احتجت اخي اي شيء في القانون عامة او القانون الاداري و الدولي خاصة اطرح اشكالك تجد الاجابة بادن الله ان شاء الله و الله ولي التوفيق
salim852
2008-11-20, 21:14
من فضلك لمحة عن القانون الدولي العام وشكرا
bouhouia
2008-11-20, 21:15
السلام عليكم
بارك الله قيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أنك قلت بالخصوص ..... اداري ......
فاريد بحث حول المركزية و اللامركزية الادارية
وشكرااااااااا ......... وجزاكم الله خيراااااا وبارك فيكم
تحياتي
slomerck
2008-11-20, 21:38
شكرا اخي بالنسبة للمركزية و اللامركزية فقطك سبق ان طرحت الموضوع و ال:19:يك الرابط
http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=75451
slomerck
2008-11-20, 22:53
القانون الدولي
وقعّت الدول، منذ القدم، على اتفاقيات وتبنت خطط عمل لتنظيم العلاقات فيما بينها. وعلى مدار السنوات، تطوّرت مدونة قانونيّة نظمت العلاقات بين الدول، وسميت فيما بعد القانون الدولي. ويتضمن القانون الدولي على فروع عديدة منها القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.
القانون الدولي الخاص هو فرع قانون داخلي لكل دولة ودولة في العالم. ويتطرق المصطلح "دولي" إلى ارتباط القضايا التي يعالجها هذا القانون بالخارج (أي خارج الدولة أو دول أخرى). ويعالج هذا الفرع من القانون الدولي قضيّة سريان أو عدم سريان هذه القوانين على قضية معينة وإذا ما كانت قرارات حكم صدرت في الخارج سارية المفعول أم لا في سياق المحاكم المحليّة.
في المقابل يعالج القانون الدولي العام العلاقات بين الدول والواجبات القانونية الملقاة على كل دولة ودولة تجّاه الدول الأخرى والأفراد الخاضعين لسيطرتها.
في العصور الوسطى، انشغل القانون الدولي بمسألة قانونية وشرعيّة الحروب والهجمات المسلحّة التي تشنها الدول. وبعد الحرب العالميّة الثانيّة، والويلات التي شهدتها الشعوب، تركزّ القانون الدولي في حقوق الإنسان والواجبات الإنسانية تجاه الأفراد.
يسري القانون الدولي العرفي على كل دول العالم ويلزمها، سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب، وهذا على عكس القانون الدولي التقليدي، الذي يستند على معاهدات دولية لا تلزم إلا الدول التي تقبل طوعًا الالتزام بها (أي المصادقة على هذه المعاهدات). وللقانون الدولي العام خمسة مصادر، حددها ميثاق المحكمة الدوليّة وهم: الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية ومبادئ القانون العامة وقرارات المحكمة الدولية والأدبيّات التي يكتبها الخبراء من جميع أنحاء العالم.
وتقرر كل دولة ما هي علاقتها بالقانون الدولي التقليدي ومدى التزامها بالمعاهدات الدولية التي يعتمدها القانون الدولي التقليدي. وتستند إسرائيل على النهج المزدوج المعروف باسم "Blackstone". يعتبر هذا النهج أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إسرائيل داخليًا، ما دام لم يُشرع كقانون داخلي في الكنيست الإسرائيلي. بالرغم من ذلك، يُفترض أن تتصرف سلطات الدولة وفقًا لالتزامات إسرائيل التي التزمت بها في إطار المعاهدات الدوليّة. بالإضافة، اعتمدت المحكمة العليا الإسرائيلية على بنود المعاهدات في الالتماسات التي قُدمت لها والتي تطرقت إلى حقوق الإنسان في المناطق المحتلّة وذلك من دون التطرق إلى مسألة سريان أو عدم سريان هذه المعاهدات على أرض الواقع.
ويلزم القانون الدولي العرفي إسرائيل، حتى لو لم يتم تشريعه في القانون الإسرائيلي، إلا إذا كان يناقض أحد القوانين الإسرائيلية المشرعة.
ومنح تأسيس الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، فرصة للمجتمع الدولي لفرض القانون الدولي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة. إن المحكمة الدولية التي تتخذ هاغ (هولندا) مقرًا لها هي الجهاز القضائي التابع للأمم المتحدة.
وتقوم المحكمة الدوليّة بدورين أساسيين: اتخاذ القرارات في النزاعات بين الدول التي وافقت على المثول أمام المحكمة وتقديم موقفها في المسائل القانونية التي يوجهها المجلس العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي حال تجاهلت دولة معينة القرار التي صدر في قضية تخصها، يحق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات بحق هذه الدولة. ولا يُعتبر الرأي المختص الذي تصدره المحكمة الدولية ملزمًا.
في العام 2002 أقيمت المحكمة الجنائية الدولية التي اتخذت هاغ مقرًا لها. وتعتمد صلاحيات هذه المحكمة على موافقة الدول. ومن حق هذه المحكمة أن تستعمل صلاحياتها على مواطني أية دولة صادقت على معاهدة روما، التي أقيمت بحسبها المحكمة الجنائية، في كل ما يتعلق بالأعمال التي قامت بها الدولة في مناطقها. وبالرغم من أن إسرائيل وقعت على معاهدة روما، إلا أنها أعلمت الأمم المتحدة في العام 2002 أنها لن تصادق على المعاهدة.
سؤالي هو حول دعوى التعويض الادارية حيث وقع فيضان في منطقة ما ونظرا لعد اتمام اشغال تحديد مسار الوادي من طرف البلدية فإن هذه الأخير هي المسؤولة عن التعويض عن الخسائر قام المتضررون باجراء خبرة فنية يحددون فيها قيمة الضرر اللاحق بمنتجاتهم الفلاحية فكانت الخسائر كبيرة جدا
السؤال عند رفعهم للدعوى الادارية ضد البلدبة هل يطالبون بتمكينهم من تعويضاتهم طبقا للخبرات المنجزة أم يطالبون بتعيين خبير كي ينجز خبرة جديدة؟؟؟
رقة الحياة
2008-11-21, 09:48
بارك الله فيك من فضلك دروس في القانون الدستوري سداسي الاول
slomerck
2008-11-21, 18:37
بالنسبة للقانون الدستوري الفصل الاول اليك اخي الجواب
البحث الأول ، الفصل الثاني
ماهية القانون الدستوري
تعريف القانون الدستوري
إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834 .
و نجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا القانون و الذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة الآمرة و المكملة و الملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة و ضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . و يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص و هو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري و المدني ، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري و الإداري و الدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية ، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية .
أما كلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين établissement أو institution ، ونجد أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه، و بذلك فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من التنظيمات ابتداء من الأسرة و الجمعية و النقابة و انتهاء بالدستور العام للدولة .
يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهيم الديمقراطية و الحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة و هو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية .
و بالتالي يمكننا أن نعرف القانون الدستوري بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية . و بالتالي فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها ، فكل ما يتعلق بوجود الدولة و مقوماتها و عناصر تكوينها و طرق ممارسة السلطة فيها يندرج تحت مفهوم القانون الدستوري .
الفرق بين القانون الدستوري و علم السياسة
هما علمان متكاملان و إن اختلفا في موضوعهما ، موضوع علم السياسة هو دراسة الظواهر السياسية مستقلة عن القواعد القانونية المنظمة لها ، ففي الانتخابات مثلا يهتم القانون الدستوري بدراسة مختلف جوانب التشريع الانتخابي ، بينما يهدف علم السياسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في سلوك الناخبين . و يمكن لنا أن نعرف علم السياسة بأنه العلم الذي يدرس الظواهر السياسية المتعلقة بممارسة السلطة بهدف معرفتها و دون الحكم عليها من منطلق عقائدي . و هذا التكامل بين القانونين ناتج عن ضرورة علم السياسة من اجل دراسة النظم الدستورية و معرفة خصائصها .
المعيار الشكلي للقانون الدستوري
يقصد بالقانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي القواعد التي تتضمنها الوثيقة المعروفة باسم الدستور ، وبالتالي فأي وثيقة تخرج عن إطار الدستور تعتبر غير دستورية ، غير أن هذا المعيار منتقد في أن هناك بعض الدول كانجلترا لها دستور غير مكتوب أي عرفي ، إضافة إلى أن الدستور في بعض الأحيان يتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية . مثلا المادة 54 من الدستور الجزائري " الرعاية الصحية حق للمواطنين...." .
المعيار الموضوعي للقانون الدستوري
يعتمد هذا المعيار على الموضوع أو المضمون بصرف النظر عن الشكل .و بناءا عليه يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية .
غاية القانون الدستوري
إن غاية القانون الدستوري هي تحقيق تعايش سلمي بين السلطة و الحرية ، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي ، و الحرية هي حاجة دائمة و متجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم . و نجد أن الحاجة إلى السلطة و الحرية هي من ثوابت كل تنظيم اجتماعي في أي زمان أو مكان . و مسألة التوفيق بين السلطة و الحرية هي نسبية ناتجة عن عدة عوامل كالتاريخية مثلا أي تطور العادات و الأفكار و العلوم و العامل الخلقي الفلسفي أي مجموعة القيم و المفاهيم السياسية . و كل نظام سياسي يدعي انه يعطي الحل الأمثل في التوفيق بين السلطة و الحرية حتى النظم الاستبدادية لا تستطيع نظريا تجاهل هذا الموضوع نظرا لما للحرية من قدسية في نفوس المواطنين . و نجد أن وسائل الحكم التي أوجدها القانون الدستوري ليست سوى محاولات لتحقيق المصالحة بين السلطة و الحرية ، تختلف باختلاف الإيديولوجيات القائمة
مصادر القانون ألدستوري
أولا- ألعرف
يقصد به تكرار ألعمل في موضوع دستوري معين بحيث يكتسب هذا ألتكرار صفة الإلزام. ولا يتحقق ذلك ألا من خلال شرطين:
1_ ركن مادي:
ويقصد به ألتصرفات والتطبيقات ألعملية ألصادرة من أحدى ألهيئات ألحاكمة. وقد يكون هذا ألتصرف تشريعيا أو عملا أداريا أو مجرد تصرف مادي يصدر من هيئة حكومية ترقى إلى مرتبة ألالتزام ألدستوري. ولا تنشأ ألقاعدة ألعرفية ألا بالتكرار.
2- ألركن ألمعنوي
أن يتنامى شعور بوجوب ألالتزام بالقاعدة ألدستورية ألعرفية وعدم جواز ألخروج عليها بحيث يكون للقاعدة ألعرفية جزاء سواء لدى ألرأي ألعام أو ألهيئات ألحاكمة على حد سواء.
ثانيا_ ألدين
اختلفت الأديان في مدى علاقتها في بناء ألنظام ألقانوني للدولة كأحد مصادر ألتشريع ومنها ألدستور. فقد يقتصر دور ألدين في ألمسائل ألعقائدية والأخلاقية دون ألتطرق إلى ألمعاملات . أو أن يكون دوره شاملا في ألعقيدة وشؤون ألحياة من معاملات.
ويعد الإسلام دين عبادات ومعاملات, وتباينت ألدول ذات ألهوية الإسلامية في اعتماد ألشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع, البعض أعتمدها كدستور للدولة (دولة أسلامية) وهناك دول اعتبرتها المصدر الرئيسي للتشريع وأخرى أحد مصادر التشريع.
ثالثا_ ألتشريع
يقصد به ما يصدر من وثيقة دستورية عن ألمشرع ألدستوري أو ألجمعية ألتأسيسية. وفي هذا ألمجال يستعين ألمشرع ألدستوري بالمصادر ألأخرى كالعرف والدين في تأسيس قواعد دستورية .
slomerck
2008-11-21, 18:38
البحث الثاني ، الفصل الثاني
نشأة الدساتير و مسارها
معنــــى الدستور :
لم يرد في قواميس اللغة العربية القديمة معنى واضح لكلمة الدستور ، لذلك حاول بعض فقهاء القانون الدستوري إرجاعها الى الاصل الفارسي ، ومعلوم ان اللغة العربية قد تأثرت سلبا وايجابا في مراحل مابعد نشر الدعوة الاسلامية في اصقاع الارض وتفاعلها مع الثقافات الاخرى الامر الذي يفسر لنا دخول الكثير من المصطلحات الى هذه اللغة واستقرارها على اساس انها ترمز لمفهوم معين ومن هذه المصطلحات ما يعرف بالدستور .
والمعنى المرادف لكلمة الدستور في اللغة العربية ( الاساس او القاعدة ) كما يمكن ان تعني الاذن والترخيص .
ويقابل كلمة الدستور في اللغة العربية اصطلاحا ( القانون الاساسي )
اما في اللغة الفرنسية واللغات المشتقة منها تعني كلمة دستور (constitution ) تعني التأسيس او التكوين .
فالدستور بهذا المعني ومن الناحية اللغوية ، هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها . وطبقا لذلك ، يمكن تصور وجود دستور في كل جماعة بشرية منظمة ، كالاسرة والقبيلة والحزب السياسي وكذلك يوجد وبصورة مستقرة في كل دولة حاليا على اساس ان الدولة هي من اكبر التنظيمات استقرارا واهمها ولها القدرة على تفعيل دور الجماعات الاقل حجما منها وتوجيه برامج التنمية ورفع القيمة الانسانية للافراد والجماعات المنضوية تحت لوائها لو احسن بناء هياكلها .
اما من الناحية الاصطلاحية : فكلمة الدستور تعني مجموعة القواعد القانونية المنظمة لممارسة السلطة ومصادرها والعلاقة بين القابضين عليها والاشخاص المعنوية والطبيعية العاملين تحت امرتها . وكذلك القواعد المتعلقة بالضمانات الاساسية للحقوق والحريات العامة في المجتمع
او هو : مجموعة القواعد القانونية التي تبين وضع الدولة و تنظم السلطات فيها من حيث التكوين و الاختصاص و تحديد العلاقة بينها بالإضافة إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات .
كان فلاسفة اليونان أول من تناول مصطلح الدستور بالمدلول السياسي ، و كان أبرزهم هو (أرسطو ) ، وإذا كانت بداية استخدام مصطلح الدستور كمفهوم سياسي قد بدأت في اليونان القديمة، إلا أن الاستخدام الحديث والمعاصر لهذا المصطلح قد ارتبط بنظريات العقد الاجتماعي والتطور الديمقراطي الذي بدأ في أوروبا.
إن الدستور كمفهوم سياسي قانوني قد تطور عبر العديد من المراحل ، وتبعا لنتيجة الصراع في كل مرحلة وصولا إلى مرحلة الدستور الديمقراطي ، فقد أدى هذا إلى تبلور مجموعة من التقاليد الدستورية الأصلية التي صارت تحكم العمل السياسي في الدول الغربية، خاصة وأن هذه التقاليد نابعة من واقع خبرة هذه المجتمعات ، الأمر الذي أدى إلى توفير الإطار الملائم للتطور الدستوري المستمر في هذه البلدان .
أسس و مبادئ الدستور الديمقراطي
لابد أن يحتوي الدستور على جملة من المبادئ يجري تفصيلها على نحو يلزم المشرع العادي بالتقيد بها من جهة، و أن تجد هذه المبادئ طريقها للتطبيق الكامل والنزيه من جهة أخرى، ومن أهم خصائص الدستور الديمقراطي والتي تبلورت عبر سنوات طويلة من الصراع بين أنصار إطلاق السلطة وأنصار تقييدها هي :
أ - لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب :
قديما كانت السيادة تعنى الحق المطلق في الأمر دون قيد أو منازع و نشأ هذا المفهوم للسيادة في ظروف خاصة في أوربا و فرنسا على وجه الخصوص ، ألا انه في الممارسات الدستورية الديمقراطية المعاصرة ليس هناك حق مطلق غير منازع وغير مقيد يعطى لصاحبه الحق في إصدار الأوامر ، حتى الشعب لا يملك هذا الحق المطلق غير المقيد ، وإنما يمارس الشعب سلطاته بموجب أحكام الدستور وكل دستور ديمقراطي معاصر مقيد بحقوق وحريات عامة لا يجوز مسها وشرائع وعقائد يجب مراعاتها .
إن وضع هذا المبدأ موضع التطبيق يتطلب ضرورة انتخاب أعضاء (البرلمان ) ، المناط بهم مهمة التشريع في ظل قيود الدستور ، بمعنى ألا تخالف التشريعات التي يضعونها أحكام ونصوص الدستور ،كما يتطلب ضرورة انتخاب المسؤولين عن السلطة التنفيذية المناط بهم دستوريا السيطرة على قرارات الحكومة وسياساتها، والقيام بمساءلة السلطة التنفيذية عن أداء مهامها وفقا لاختصاصاتها الدستورية .
ب - مبدأ سيادة القانون :
و يعني إن القانون هو أعلى سلطة في الدولة و لا يعلو عليه أحد ، إن تطبيق هذا المبدأ على ارض الواقع هو ما تتميز به الحكومة الدستورية الديمقراطية و من أجل تطبيق هذا المبدأ لابد من وجود ضمانات لاحترامه ، وتتمثل هذه الضمانات في وجود جزاء على مخالفة أحكام هذا المبدأ وأفضل أداة لتحقيق ذلك هي وجود هيئة قضائية تتوافر فيها ضمانات الاستقلال والنزاهة والكفاية وتكون مهمتها إلغاء القرارات المخالفة للقانون .
وأبرز مظاهر هذا المبدأ هو ( مبدأ سمو الدستور)، ، أي انه لا يوجد أي نص أعلى من الدستور أو يساويه في المرتبة ، ومن ثم لا يجوز مخالفة أحكامه ، لذا يُطلق على الدستور مصطلح القانون الأساسي، أو قانون القوانين، تمييزاً له عن بقية التشريعات (القوانين والأنظمة)، و لكون الدستور أعلى مرتبة من القوانين فقد نشأ : مبدأ سمو الدستور، والحقيقة أن القوانين هي الأخرى سامية ولكن بالنسبة للأنظمة فقط، ولذلك انحصر السمو على الدستور فحسب لأنه هو الذي يحدد معاييراً وقيماً للنظامين القانوني والسياسي في الدولة.
وينطوي سمو الدستور على سمو موضوعي وآخر شكلي:
ويتحقق السمو الموضوعي بالدستور لأنه يتضمن قواعد بشأن شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والسلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية )، أي كيفية ممارسة السلطة ومصدرها، والعلاقة بين الحكام والمحكومين، إضافة إلى حقوق وحريات الأفراد.
أما السمو الشكلي فإنه يتضمن شكل وإجراءات وضع القواعد الدستورية، وهي طريقة أصعب من طريقة وضع قواعد القوانين العادية، وكذلك قواعد وطرق تعديل الدستور.
ويترتب على هذا المبدأ ، نتيجتين هامتين :
1 - دعم مبدأ المشروعية القانونية ، من خلال أيجاد مرجعية دستورية تنبثق عنها القوانين وتقيد سلطة المشرع في إصدار القوانين .
2 - التأكيد على إن الدستور يبين الاختصاصات وأنه على جميع سلطات الدولة أن تراعى اختصاصاتها الدستورية ، فلا تخرج عن إطار اختصاصاتها .
جـ - الفصل بين السلطات الثلاث وتحقيق التوازن فيما بينها :
الدستور الديمقراطي يقوم على عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة ، وإنما يقوم على توزيع السلطات وتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، بما يؤدى إلى عدم انفراد أي مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي بالسلطة ، و في نفس الوقت يحقق التعاون المطلوب بينها لتسيير العمل السياسي،
د - ضمان الحقوق والحريات العامة :
يتمثل هذا البعد للدستور الديمقراطي في توفير الضمانات اللازمة لممارسة الحقوق والحريات العامة ، وهو بعد مكمل لخصائص الدستور الديمقراطي ، ويعبر عن مميزاته ، ومن ثم فالدستور الديمقراطي يهتم بتوفير هذه الضمانات قدر عنايته بتحديد اختصاصات السلطات وضبط تصرف الحكام .
هـ - تداول السلطة سلمياً :
وهو مبدأ أساسي من مبادئ الدستور الديمقراطي ، فتداول السلطة بين القوى السياسية الشرعية ، أي المعترف بها قانونيا ، يجب أن يكون وفقا لنتائج الاقتراع العام ، وما يسفر عنه انتخابات ديمقراطية ، وعلى أحكام الدستور الديمقراطي أن توجد المؤسسات وتخلق الآليات اللازمة لذلك .
يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة، وتحتاج إليه كل دولة قانونية، إذ هو يحدد طبيعة الدولة (هل هي بسيطة أم اتحادية)،و شكل نظام الحكم فيها، كما يحدد علمها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية، والمسألة الثانية التي ينظمها الدستور هي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، و يُنظم الدستور الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني ،وكلما تضمن الدستور في نصوصه على مبادئ حقوق الإنسان كان أكثر ديمقراطياً ، و الأهم من ذلك تطبيق هذه ! النصوص ، فالنصوص التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تعد نصوصاً معطلة .
إن هناك معيارين لتعريف الدستور، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته ،فالدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ففي ظل المعيار الموضوعي يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.
أنواع الدساتير
1 - الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة
أ - الدستور المكتوب : يكون الدستور مكتوباً إذا كان صادراً عن الجهة المختصة بذلك على شكل نصوص تشريعية رسمية ، قد تكون في وثيقة رسمية واحدة( وثيقة الدستور) أو عدة وثائق دستورية مكتوبة ، و اتخذت الإجراءات و الأشكال الخاصة التي تختلف عن الإجراءات و الأشكال التي تصدر بها القوانين العادية .
ب - الدستور غير المكتوب : وهو الذي تتكون قواعده نتيجة العادة و التكرار في الشؤون التي تتعلق بنظام الحكم و العلاقة بين السلطات ،فهو عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم و يطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المكتوب اصطلاح(الدستور العرفي) ، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعده ،و تكون الدساتير عرفية عندما تستند إلى العرف ولا تضمها وثيقة خاصة ، والعرف هو تصرف مادي وسلوك معين تقوم به مؤسسات الدولة أو بعض هذه المؤسسات ولا يحصل اعتراض على هذا السلوك بوصفها تتميز بوصف قانوني . وهذا يعني إن للعرف ركنين : الركن المادي والمتمثل بالسلوك . والركن المعنوي المتمثل بحصول الرضا عن هذا السلوك بوصفه قانونا مل زما.
من الناحية التاريخية فإن الدساتير غير المكتوبة أسبق من الدساتير المكتوبة ،إلا أنه بعد انتشار حركة التدوين تقلصت الدساتير غير المكتوبة و أصبحت الدساتير المكتوبة هي الغالبة ،و لم يبقى من الدساتير العرفية في الوقت الحاضر سوى الدستور الإنجليزي. لقد ظهرت أول الدساتير المكتوبة في القرن الثامن عشر ، حيث أخذت بها الولايات الأمريكية التي بدأت تضع دساتيرها ابتداء من سنة 1771 بعد استقلالها عن إنجلترا ، و عندما كونت هذه الولايات تعاهداً فيما بينها صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو الساري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ادخل عليه الكثير من التعديلات ، وأخذت الدول الأخرى فكرة الدساتير المكتوبة من الولايات المتحدة ، فلما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها هذه الفكرة ، وكان أول دستور لهم دستورا مكتوبا وهو دستور سنة 1791 و تأخذ فرنسا بالدساتير المكتوبة منذ ذلك الوقت، و انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم من أمريكا و فرنسا ، بحيث أصبحت الدساتير المكتوبة هي القاعدة العامة و الدساتير غير المكتوبة ( العرفية ) هي الاستثناء.
إن تقسيم الدساتير إلى مكتوبة و عرفية هو تقسيم نسبي و غير مطلق ، فالدول التي تأخذ بالدستور العرفي قد أوجدت إلى جانبه وثائق مكتوبة ، كما هو الحال في إنجلترا حيث يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة ، و إلى جانب الدستور العرفي فإنها تأخذ بعدد من الوثائق المكتوبة ، كالعهد الأعظم الصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق الصادرة سنة 1629 ، ووثيقة إعلان الحقوق الصادرة سنة 1688 ، و وثيقة الانضمام بين إنجلترا و ايرلندا سنة 1800 ، و وثيقة البرلمان سنة 1911 و وثيقة تنظيم الوصاية على العرش سنة 1937. و بالعكس فإن الدول التي تأخذ بالدستور المكتوب لا تنكر إن للقواعد العرفية دوراً إلى جانب الوثائق الدستورية المكتوبة.
إن التمييز بين الدساتير المكتوبة والدساتير غير المكتوبة يقوم على أساس العنصر الغالب أو الأعم ، حيث يرى بعض فقهاء القانون الدستوري إن الدستور يعتبر مكتوباً إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري ، ويعتبر غير مكتوب إذا كان في أغلبه مستمدا من العرف والقضاء أي من غير طريق التشريع .
و هناك خلاف بين فقهاء القانون الدستوري حول مسألة أي النوعين أفضل، الدساتير العرفية أم الدساتير المكتوبة ، حيث يرى بعض الفقهاء بأن النوع الأول أفضل على أساس إنها تتسم بالمرونة و عدم التعقيد على عكس الدساتير المكتوبة والتي تتسم بالجمود ، في حين يرى البعض الآخر بأن الدساتير المكتوبة أفضل ، لأنها:
- تؤدي إلى ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم كونها تتسم بالوضوح و الدقة والتحديد و سهولة الإطلاع عليها ومعرفة ما تحتويها من نصوص منظمة لنظام الحكم وللحقوق والحريات مما يسهّل على أفراد الشعب معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، على عكس القواعد العرفية التي يشوبها الغموض وعدم التحديد.
- يمكن وضع القواعد الدستورية في وقت قصير بالمقارنة بالقواعد العرفية التي تستغرق وقتاً أطول حتى يتم تكوينها.
- يتجاوب الدستور المكتوب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
أ - الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي تكون الجهة المناط بها سلطة التعديل أو الإلغاء هي السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الدستور ، و تعتبر الدساتير العرفية دساتير مرنة وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي ، إذ إن سلطة التعديل ممنوحة للبرلمان حيث يستطيع أن يعدل الدستور بالطريقة التي يعدل بها أي قانون عادي آخر ، كما يمكن أن تتسم الدساتير المكتوبة بالمرونة إذا لم تشترط إجراءات معقدة لتعديلها ، مثل دستور إيطاليا لسنة 1848 و دستور الاتحاد السوفيتي السابق لسنة 1918.
ب - الدساتير الجامدة: هي الدساتير التي لا تعدل أو تلغى بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ، بل يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، ويهدف واضعو الدستور الجامد إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط إجراءات خاصة تجعل تعديل الدستور صعباً ، و يتلاءم الجمود مع طبيعة الدساتير باعتبارها أعلى مرتبة بين القوانين العادية، إذ يجب إلا تتساوى إجراءات تعديلها مع إجراءات تعديل هذه القوانين، بل يجب أن تكون أصعب و أشد منها، و يتميز الدستور الجامد بالثبات و الاستقرار ، وتحقيق الاحترام للدستور سواء لدى أفراد الشعب أو الهيئات الحاكمة ، و من أمثلة الدساتير الجامدة هو دستور أمريكا سنة 1787 و الدساتير الفرنسية و المصرية 1923 - 1956 - 1971 .
إن معظم الدساتير النافذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدة بالنظر لاختلاف إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية ، حيث تشترط إجراءات صعبة لغرض تعديل الدستور ، و يتراوح جمود الدستور بين حظر تعديل الدستور ، و بين جواز التعديل بشروط خاصة أو مشددة ، فبالنسبة لحظر تعديل الدستور فإن واضعي الدساتير المحظور تعديلها لا يوردون فيها عادة نصا بالحظر المطلق من كل قيد ، بل يلجأ ون إلى نوعين من الحظر ، الحظر الزمني حيث يتم تحديد فترة زمنية كافية لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أو الحظر ا لموضوعي وذلك لحماية أحكام معينة في الدستور بطريقة تحول دون تعديلها أصلا، حيث يتقرر هذا الحظر بالنسبة لأحكام معينة في الدستور تعتبر جوهرية وخاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر، و من أمثلة الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي هو دستور البرتغال لسنة 1991 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهورية .
أما بالنسبة لجواز التعديل بشروط خاصة ، فإن الدساتير تختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من أحكام بشأن كيفية تعديلها
slomerck
2008-11-21, 18:40
- الدساتير المفصّلة والدساتير الموجزة
إن أغلب دساتير العالم هي مفصّلة ، و قد تكون بعض الدساتير موجزة كما هو الحال في الدستور الأمريكي ، و النوع الأول من الدساتير هي الأفضل لأنها لا تحتاج إلى كثرة التعديل، كما أنها تنظم الأمور الدستورية تنظيماً واضحاً وصريحاً.
4 - الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة
الأصل في الدساتير أن تكون دائمة ، غير أنه يمكن أن تكون هناك ضرورة لإصدار دستور مؤقت ، كما هو الحال عند حدوث ثورة أو انقلاب أو أن يحدث تغيير سياسي في إحدى الدول ، فقد يحدث أن يصدر الحكام الجدد الذين قبضوا على السلطة إعلان دستوري مؤقت يسري تطبيقه إلى أن يتم وضع دستور دائم من قبل الهيئة المخولة بذلك، ثم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام، وهدف ذل ك هو تحقيق نوع من الضبط لأداء وممارسة السلطة القائمة ، ويعتبر هذا الترتيب جزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية ، غير أن بعض الأنظمة وخاصة الدكتاتورية التي تخضع إلى دستور مؤقت تبقي على دستورها المؤقت ولا تحترم ما وعدت به في أول يوم وصلت فيه إلى السلطة بوضع دستور دائم في أقرب وقت ممكن، وهذا كان حال الحكم الدكتاتوري البائد منذ أن استولى على الحكم و حتى سقوطه في 9/4/2003 ، ويمر العراق الآن بمرحلة كتابة مسودة الدستور الدائم ، وطبقاً لأحكام المادة الواحدة و الستون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، فإن على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم و عرضها على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام .
أساليب نشأة الدساتير
لقد مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل:
المرحلة الأولى حيث كان الملوك ينفردون بسلطة وضع وتأسيس الدستور وهو ما يطلق عليه أسلوب المنحة ، المرحلة الثانية وهى المرحلة التي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه لحمل الملوك على الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في هذه السلطة وهو ما يعرف بأسلوب العقد ، المرحلة الثالثة وهى مرحلة انفراد الشعب بسلطة وضع الدستور وهو أسلوب الجمعية التأسيسية ، والذي قد أدى إلى ظهور أسلوب الاستفتاء الدستوري ( الاستفتاء الشعبي )، و في الحالات التي لا يباشر فيها الشعب بنفسه السلطة التأسيسية بل يوكلها إلى هيئة أو لجنة مختصة تضع مشروع الدستور ، فإنه لا يتحول إلى دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام .
و تتباين أساليب نشأة الدساتير في الدول حسب ظروف النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد في الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها ، و يلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دوراً هاما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه ، و يجمع فقهاء القانون الدستوري على أن أساليب نشأة الدساتير تصنف إلى نوعين رئيسيين هما الأساليب غير الديمقراطية و الأساليب الديمقراطية ، و تعبر الأساليب غير الديمقراطية عن غلبة إرادة الحاكم على إرادة الشعب أو على الأقل اشتراك الإرادتين في وضع الدستور، و الأساليب غير الديمقراطية هي:
1 – أسلوب المنحة :
في بداية نشأة الدول كان الحكام ( ملوكاً أو أمراء ) ينفردون وحدهم بتملك وممارسة السلطة ، وكانوا يقومون من جانبهم بإصدار الدساتير ،لذلك أطلق على هذا الأسلوب لوضع الدستور ( أسلوب المنحة) ، حيث يصدر الدستور بإرادة الحاكم صاحب السلطان والسيادة ، دون أن يشاركه أحد في هذا الإصدار، و يأتي الدستور في هذه الحالة من الأعلى ، أي ينزل من الحاكم على الشعب ، فالحاكم يوافق على التضحية بجزء من سيادته أو يوافق على تنظيم طريقة مزاولته لها، مثال ذلك الدستور الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر ملك فرنسا في يونيو 1814 و دستور اليابان 1889 الذي منحه الإمبراطور للشعب .
إن هذا الأسلوب هو أسلوب قديم لوضع الدساتير و قد عفى عليه الزمن واندثر تماما،ً لما فيه من عيوب و ما توجه إليه من انتقادات، أهمها ، إنه يعطي للحاكم حق إلغاء ما أصدره ومنحه لشعبه من دستور ، لاعتقاده القوي بأن من يملك المنح يملك المنع ، كما أنه دليل على عدم تقدم الديمقراطية . ومع تقدم الديمقراطية في العصر الحديث فقد تراجع الأخذ بهذا الأسلوب في إصدار الدساتير ، حيث اندثرت في الوقت الحاضر جميع الدساتير الصادرة بها الأسلوب باستثناء دستور إمارة موناكو 1911.
و يمكن القول بأن الدستور المؤقت الذي تصدره حكومة معينة يعتبر من قبيل المنحة ، فقد يحدث أن يصدر إعلان دستوري مؤقت يسري تطبيقه إلى أن يتم وضع دستور دائم من قبل الهيئة المخولة بذلك، ثم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام، وهدف ذلك هو تحقيق نوع من الضبط لأداء وممارسة السلطة القائمة، ويعتبر هذا الترتيب جزء من ترتيبات مرحلة انتقالية.
2 – أسلوب العقد :
وهي الطريقة الثانية من الطرق التي اندثرت و عفى عليها الزمن في وضع الدساتير ، حيث ينشأ الدستور في هذه الحالة بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب واشتراك إرادتهما على قبول الدستور ، فالشعب يدخل في الأمر كطرف أصيل في هذا العقد، ويترتب على هذه الطريقة عدم استطاعة أي منهما( الحاكم أو الشعب ) إلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله إلا بناء على اتفاق الطرفين ، وبذلك يضمن الشعب عدم إقدام الحاكم على إلغائه أو تعديله، فالدستور هو نتيجة لاتفاق إرادتين في صورة عقد، و وفقاً للقاعدة القانونية - العقد شريعة المتعاقدين - فلا يجوز نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه.
وهذه الطريقة تفترض حدوث نوع من أنواع التطور على طريق التقدم الديمقراطي حيث يمثل هذا الأسلوب خطوة إلى الأمام في الطريق نحو الحرية والديمقراطية ، إلا أنه لا يعتبر أسلوبا ديمقراطيا، وهذا الأسلوب فرضته الظروف الجديدة التي ظهرت بعد فترة من نضال الشعوب من أجل الحقوق والحريات العامة، وكسر شوكة الحكم المطلق و محاربة استبداد السلطة المطلقة المتمثلة في استبداد الملوك والأمراء وقادة الانقلابات العسكرية . ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة هو دستور دولة الكويت سنة 1962 وكذلك دستور دولة البحرين سنة 1973.
وتوجه إلى طريقة العقد عدة انتقادات أهمها هو، إن الملك يعد في هذه الحالة مساويا للشعب مع أنه لا يقتسم معه حق السيادة ، وطالما إن السيادة للشعب ، فلا يكون له أن يشترك معه في إبرام عقد يحدد اختصاصاته واختصاصات ممثلي الشعب .
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
1 - أسلوب الجمعية التأسيسية :
تعد هذه الطريقة من الأساليب الديمقراطية لخلق الدساتير ،حيث تعد أكثر ديموقراطية من الطريقتين السابقتين ،كما يمثل م رحلة أكثر تقدماً في نضال الشعوب ضد الحاكم المطلق ، ويصدر الدستور وفقاً لهذه الطريقة من الجمعية التأسيسية ، أو كما يطلق عليها اسم الجمعية النيابية التأسيسية ، والتي تنتخب بصفة خاصة من الشعب و يعهد إليها مهمة وضع و إصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ ، حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بمهمة وضع الدستور ، وأول من أخذ بهذه الطريقة هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 كما اتخذته أمريكا أسلوباً في وضع وإقرار دساتير الولايات و دستورها الاتحادي، و اعتمد رجال الثورة الفرنسية على هذا الأسلوب ،و اتبع هذا الأسلوب في وضع معظم الدساتير التي ظهرت عقب الحرب العالمية الأولى و الحرب العالمية الثانية ،مثال على ذلك ( فرنسا في دستور 1948) .
2 - أسلوب الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري :
في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب ،و تعد أكثر الطرق ديموقراطية ، حيث يتم تحضير مشروع الدستور بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام لأخذ رأى الشعب في مشروع الدستور ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة دستور 1946، والدستور المصري لعام 1956 والدائم لعام 1971 .
عملية تعديل الدستور
يمكن أن تمر عملية تعديل الدستور بأربع مراحل أساسية هي :
- اقتراح التعديل: قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب.
- تقرير مبدأ التعديل: يمنح البرلمان عادة سلطة تقرير ما إذا كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور من عدمها ، على اعتبار إن البرلمان يمثل الشعب وهو بهذه الصفة أكثر السلطات صلاحية لتقرير مدى ضرورة التعديل ، و تتطلب بعض الدساتير موافقة الشعب على إقرار مبدأ التعديل ، بالإضافة إلى موافقة البرلمان.
- إعداد التعديل : إن بعض الدساتير تشترط انتخاب هيئة خاصة توكل إليها مهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير تعطي البرلمان هذه المهمة حسب شروط خاصة من أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نصاب خاص لصحة جل سات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا.
- الإقرار النهائي للتعديل : إن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. و تعطي بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل للشعب عن طريق الاستفتاء الدستوري .
التعديل الدستوري في الجزائر :
عرفت الجزائر 4 عمليات مراجعة للدساتير ، فقد تم وقف العمل بدستور 1963 ، كما تم تعديل دستور 1976 ثلال مرات 1979 و 1980 و 1988 ، قبل أن يوضع دستور جديد للبلاد عام 1989 الذي تمت مراجعته في 1996 و عرف هذا الأخير تعديل ، و اغلب الفقهاء يقولون أن المراجعة ليست تعديل وإنما إلغاء .
إجراءات التعديل :
- المبادرة بالتعديل : تم إناطة حق المبادرة بالتعديل إلى رئيس الجمهورية فقط في دستور 1976 و دستور 1989 ، وبرئيس الجمهورية و البرلمان معا في دستور 1963 . أما في دستور 1996 فلرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري م 174 ، وكذلك ل ثلاث أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح التعديل على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي .م 177 .
- إقرار التعديل : يكون بطريق مختلفة :
*إما عن طريق البرلمان لكن وفق إجراءات خاصة و بنسبة تصويت معينة تختلف عن نسبة المصادقة على القوانين العادية ، ونجد ذلك في نص المادة 176 " إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع اي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رايه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون ان يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة ارباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان " .
* او عن طريق الاستفتاء الشعبي أي أن مشروع التعديل يعرض على الشعب للمصادقة عليه حتى يصبح نافذا و تناولت هذا المادة 174 فيقوم رئيس الجمهورية بإصداره خلال 50 يوم الموالية لإقراره .
في الأخير نجد أن عملية تنظيم المراجعة الدستورية بعيد عن الشعب صاحب السيادة حتى ولو أن نص المادة 7 تقول ان السلطة التأسيسية ملك للشعب " ، لكن أحكام المراجعة الدستورية لا تعكس ذلك بحيث انه لم تدرج ضمن أسلوب المراجعة الدستورية ممارسة حق الاقتراح الشعبي المعمول به في الأنظمة الديمقراطية شبه المباشرة ، وبالتالي فالشعب مستبعد تماما من حق القيام بتعديل الدستور .
نهاية الدساتير
لا نقصد بنهاية الدستور نهاية بعض نصوصه أي الإنهاء الجزئي لهذه النصوص عن طريق تعديلها ، ولكننا نقصد التعديل الشامل او الإنهاء الكلي للوثيقة الدستورية . و يحدث الإنهاء عندما يتضح عجز ما يتضمنه من مبادئ و أحكام عن مسايرة التطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمع ، بحيث لا تكفي التعديلات بل يلزم وضع دستور جديد
الطريق العادي لإنهاء الدساتير : يعني الإعلان عن إلغائه و توقف العمل به في هدوء و بغير عنف ، واستبداله بدستور جديد يتلاءم مع التطورات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد .
و انتهاء حياة الدستور بالإلغاء يختلف بحسب ما إذا كان الدستور عرفيا أو مكتوبا . لان تعديل الدستور العرفي سواء تعديل جزئي أو كلي لا يمثل صعوبة فقد يتم إما عن طريق إنشاء قواعد عرفية جديدة تتوافر لها أركان العرف المادي و المعنوي ، وإما بإصدار دستور مكتوب يلغي الدستور العرفي و يحل محله ، أما الدساتير المكتوبة فقد تكون جامدة أو مرنة . ولا توجد عقبات في سبيل تعديل الدستور المرن لانها تعدل بنفس الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية . اما الدستور الجامد فيتم الالغاء فيه بوضع دستور جديد يحل محل القديم باحد اساليب نشاة الدساتير السابق دراستها .
الطريق الغير عادي لإنهاء الدساتير : المقصود بالطريق الثوري لإنهاء الدساتير إسقاطها و القضاء عليها و إيقاف العمل بها في أعقاب اندلاع ثورة أو وقوع انقلاب .
يميز بعض الفقه الدستوري بين الثورة و الانقلاب من حيث الهيئة التي تقوم بالنشاط الثوري فالثورة تصدر عن الشعب و تنبع منه أما الانقلاب فيصدر عن السلطة الحاكمة أو طائفة معينة . و الراجح فقها أن الفارق الجوهري إنما يكمن في الهدف الذي ابتغاه مصدر الحركة فإذا كان الهدف من الحركة تغيير النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي السائد في الدولة و إحلال نظام جديد محله غدت الحركة ثورة . أما إذا كان الهدف من الحركة هو تغيير الحكومة القائمة بطريق العنف و إحلال حكومة جديدة محلها دون تغيير النظام القانوني السائد في الدولة غدت هذه الحركة انقلابا . و على هذا النحو تهدف الثورة إلى إقامة نظام سياسي و اجتماعي و اقتصادي جديد على أنقاض النظام القديم بينما يهدف الانقلاب إلى استبدال حاكم بآخر و تغيير الأوضاع السياسية فقط .
هذا السداسي الاول اذا اردت المزيد فاخوك جاهز
slomerck
2008-11-21, 18:45
بالنسبة للاخ عن التعويض فاليك قضية مع عدم ذكر اسناء المتقاضين و للعلم اخي الكريم يجب ان يكون الخبير معتمد لدى المحكة فاذا كان كذلك فلا ضير في ذلك و شكرا اخي الكريم
عين تموشنت يوم :20/07/2008
عــريــضـة طلب التعويض
إلى
السيد أمين لجنة التعويض
لدى محكمة العليا
لصالح/xxx الساكن شارع محجوب ميلود سيدي بن عدة ............... المدعي
ضد/ العون القضائي لخزينة الدولة
ليطيب للجنة الموقرة
يتشرف العارض أن شرح لهيئة اللجنة الموقرة بما يلي :
* في الشكل :
- حيث أن المدعي يتجه إلى لحنة التعويض طبقاً للمادة137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح للشخص الذي كان محل حبس مؤقت خلال متابعة جزائية إنتهت بقرار نهائي بالأوجه المتابعة أو بالبراءة الحق في طلب التعويض.
- حيث و من ذلك فالصفة و المصلحة متوفرة للمدعي xxx.
- حيث أن المدعي يقدم أيضاً هذا الطلب طبقاً لمقتضيات المادة 137مكرر 04 و التي تحدد مدة إيداع العريضة الذي لا يتعدى ستة(06) أشهر.
* موجوز للوقائع و الإجراءات :
- حيث أنالمدعي يعمل بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بعين تموشنت و متقاعد حالياً
- حيث أنه و خلال سنوات 1992 إلى غاية سنة 1996 تم إتهامي بتحويل أموال عمومية و إستعمال أموال عمومية لفائدته الشخصي و و التزوير و إستغلال النفوذ أفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 119 الفقرة السادسة و 422 مكرر و 222 و 128 من قانون العقوبات.
- حيث أنه تم إيداعه بتاريخ 25/02/1997 إلى غاية 07/03/1998 تم بتاريخ 07/03/1998 إلى غاية 03/05/1999.
- حيث أنه و بتاريخ 23/06/1999 أصدرت محكمة الجنايات بسيدي بلعباس بالبراءة تم إيداع بتاريخ 03/06/2001 إلى غاية 23/07/2001 تم بتاريخ 28/10/2001 إلى غاية 29/10/2001.
- حيث أن محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بتاريخ 06/03/2002 و القاضي بالبراءة و بتاريخ نفس المحكمة قد أصدرت حكمها في 03/04/2004 و القاضي بالبراءة.
- حيث أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ 22/07/2003 و القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً و موضوعاً و نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون و كذلك أصدرت بتاريخ 27/04/2005 و القاضي بما يلي بقبول طعن النائب العام شكلاً و بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الملف و المطعون ضدهم أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً أخر للفصل فيه و من جديد وفقاً للقانون و تم إيداعي بتاريخ 23/11/2005 إلى غاية 05/12/2005.
- حيث أنه وقع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا و أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ18/04/2007 و القاضي بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً.
.../....
.../...
- حيث أن هذا القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه كما هو ثابت من مستخرج من أصول أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ09/03/2008 المحررة من طرف رئيس أمانة الضبط لدى المحكمة العليا.
- حيث أنه ثابت من الملف الحالي أن المدعي xxx كان بالمؤسسة العقابية لمدة عامين و أربعة أشهر و 03 أيام.
- حيث أن هذا الحبس المؤقت قد سبب للمدعي ضرراً ثابتاً و متميزاً.
- حيث أنه و لكوني فلاح لم أستغل هذه القطعة الأرضية لمدة التي أوقفت فيها و سجنت بدون أي سبب يذكر.
- حيث أن المدعي xxx قد تفاقمت قدرته و إنهيار عصبي ومن كل ذلك فالضرر ثابت و متميز يستلزم جبره بتعويض عادل و مؤسس قانوناً تحدد ب :
- حيث أن المدعي قد تضرر من جراء هذه التهمة و سبب له إنهيار عصبي و كذا مرض القلب و أنه مازال يعاني نمن هذا المرض إلى يومنا هذا ( مرفق تقرير الطبي).
- حيث أن المدعي يرجو من أمين اللجنة تقدير التعويض طبقاً للضرر الثابت و المادة 137 مكرر الفقرة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب ومن أجلها
في الشكل / الحكم بقبول هذا الطلب لوقوعها ضمن مقتضيات المادة137 مكرر و المادة 137
مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية.
في الموضوع /* القول أن طلب التعويض مؤسس قانوناً.
*القضاء بإلزام العون القضائي للخزينة بدفعه تعويضاً للمدعي xxx مبلغ2.000.000.00 دج
* و تحميل الخزينة المصاريف القضائية.
إمضاء
المعني بالأمـــر
الوثائق المرفقة :
· أحكام الجنائية المؤرخة في :
· 23/06/1999.
· 06/03/2002.
· 03/04/2002.
· 03/04/2004.
· قرار المحكمة العليا المؤرخ في 22/07/2003 و27/04/2005 و 18/04/2007.
· شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية.
slomerck
2008-11-21, 18:46
بالنسبة للاخ عن التعويض فاليك قضية مع عدم ذكر اسناء المتقاضين و للعلم اخي الكريم يجب ان يكون الخبير معتمد لدى المحكة فاذا كان كذلك فلا ضير في ذلك و شكرا اخي الكريم
عين تموشنت يوم :20/07/2008
عــريــضـة طلب التعويض
إلى
السيد أمين لجنة التعويض
لدى محكمة العليا
لصالح/xxx الساكن شارع محجوب ميلود سيدي بن عدة ............... المدعي
ضد/ العون القضائي لخزينة الدولة
ليطيب للجنة الموقرة
يتشرف العارض أن شرح لهيئة اللجنة الموقرة بما يلي :
* في الشكل :
- حيث أن المدعي يتجه إلى لحنة التعويض طبقاً للمادة137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح للشخص الذي كان محل حبس مؤقت خلال متابعة جزائية إنتهت بقرار نهائي بالأوجه المتابعة أو بالبراءة الحق في طلب التعويض.
- حيث و من ذلك فالصفة و المصلحة متوفرة للمدعي xxx.
- حيث أن المدعي يقدم أيضاً هذا الطلب طبقاً لمقتضيات المادة 137مكرر 04 و التي تحدد مدة إيداع العريضة الذي لا يتعدى ستة(06) أشهر.
* موجوز للوقائع و الإجراءات :
- حيث أنالمدعي يعمل بتعاونية الحبوب و الخضر الجافة بعين تموشنت و متقاعد حالياً
- حيث أنه و خلال سنوات 1992 إلى غاية سنة 1996 تم إتهامي بتحويل أموال عمومية و إستعمال أموال عمومية لفائدته الشخصي و و التزوير و إستغلال النفوذ أفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 119 الفقرة السادسة و 422 مكرر و 222 و 128 من قانون العقوبات.
- حيث أنه تم إيداعه بتاريخ 25/02/1997 إلى غاية 07/03/1998 تم بتاريخ 07/03/1998 إلى غاية 03/05/1999.
- حيث أنه و بتاريخ 23/06/1999 أصدرت محكمة الجنايات بسيدي بلعباس بالبراءة تم إيداع بتاريخ 03/06/2001 إلى غاية 23/07/2001 تم بتاريخ 28/10/2001 إلى غاية 29/10/2001.
- حيث أن محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بتاريخ 06/03/2002 و القاضي بالبراءة و بتاريخ نفس المحكمة قد أصدرت حكمها في 03/04/2004 و القاضي بالبراءة.
- حيث أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ 22/07/2003 و القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً و موضوعاً و نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون و كذلك أصدرت بتاريخ 27/04/2005 و القاضي بما يلي بقبول طعن النائب العام شكلاً و بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الملف و المطعون ضدهم أمام نفس محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً أخر للفصل فيه و من جديد وفقاً للقانون و تم إيداعي بتاريخ 23/11/2005 إلى غاية 05/12/2005.
- حيث أنه وقع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا و أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بتاريخ18/04/2007 و القاضي بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً.
.../....
.../...
- حيث أن هذا القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه كما هو ثابت من مستخرج من أصول أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ09/03/2008 المحررة من طرف رئيس أمانة الضبط لدى المحكمة العليا.
- حيث أنه ثابت من الملف الحالي أن المدعي xxx كان بالمؤسسة العقابية لمدة عامين و أربعة أشهر و 03 أيام.
- حيث أن هذا الحبس المؤقت قد سبب للمدعي ضرراً ثابتاً و متميزاً.
- حيث أنه و لكوني فلاح لم أستغل هذه القطعة الأرضية لمدة التي أوقفت فيها و سجنت بدون أي سبب يذكر.
- حيث أن المدعي xxx قد تفاقمت قدرته و إنهيار عصبي ومن كل ذلك فالضرر ثابت و متميز يستلزم جبره بتعويض عادل و مؤسس قانوناً تحدد ب :
- حيث أن المدعي قد تضرر من جراء هذه التهمة و سبب له إنهيار عصبي و كذا مرض القلب و أنه مازال يعاني نمن هذا المرض إلى يومنا هذا ( مرفق تقرير الطبي).
- حيث أن المدعي يرجو من أمين اللجنة تقدير التعويض طبقاً للضرر الثابت و المادة 137 مكرر الفقرة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب ومن أجلها
في الشكل / الحكم بقبول هذا الطلب لوقوعها ضمن مقتضيات المادة137 مكرر و المادة 137
مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية.
في الموضوع /* القول أن طلب التعويض مؤسس قانوناً.
*القضاء بإلزام العون القضائي للخزينة بدفعه تعويضاً للمدعي xxx مبلغ2.000.000.00 دج
* و تحميل الخزينة المصاريف القضائية.
إمضاء
المعني بالأمـــر
الوثائق المرفقة :
· أحكام الجنائية المؤرخة في :
· 23/06/1999.
· 06/03/2002.
· 03/04/2002.
· 03/04/2004.
· قرار المحكمة العليا المؤرخ في 22/07/2003 و27/04/2005 و 18/04/2007.
· شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية.
شكـــــــــــــــــرا لك .......
http://dc48.4shared.com/img/30555880/b64cb0d7/jazak.JPG?sizeM=3
KRIMO_572
2008-11-23, 09:29
مشكور على المجهود لكن يا أخي انتبه جيدا و لا تنشر أسماء أطراف الدعوى و بارك الله فيك
ارجع الى موضوعك ستجد في الأخير أنك نشرت أسم طالب التعويض
خيرالدين-349
2008-11-23, 17:03
أشكرك أخي الكريم على هذه المساعدات التي تقدمها للإخوة و الذين أنا منهم. حيث أنني بصدد إعداد بحث عنوانه " طرق إبرام العقد الإداري " السنة الثانية حقوق. كما أعلمك بأنني لست في حاجة إلى بحث كامل، فمطلبي هو مساعدتي في إعداد الخطة و منها سأعد بحثي بنفسي و بعبارة أخرى أنا لا أريد بحثا جاهزا و إنما أريد مساعدة في إعداد بحث و شكــــــرا مسبقا. أرجو أنك فهمتني
المعزلدين الله
2008-11-23, 18:09
هل يمكنك ان تحدد لي بالضبط من هم الحواشي الدين يسمح لك بالغياب في الافراح والاتراح والنص القانوني الدي يحددهم مشكور مسبقا
echokahina2008
2008-11-23, 18:24
بحث حول تعريف القانون الاداري وعلاقته بالقوانين الاخرى
echokahina2008
2008-11-23, 18:25
مشكور مسنقا وجزاك لله خيرا انشاء لله
رند المينا
2008-11-24, 12:00
:19:من فضلك اخي الكريم لدي مسابقة متصرف بعد يومين وارجو تزويدي باهم المواضيع في القانون الدستوري والاداري
والاداري
مثلا تدرج القواعد القانونية _ الحقوق الاساسية والحريات العامة_الانظمة الدستورية المختلفة _مبدا الفصل بين السلطات_ اسس
السلطات _اسس النظام الدستوري في الجزائر_الانظمة الدستورية.النظام الئاسي.النظام البرلماني _الانظمة الانتاخاب الااا
الانتخابية_الدستور الجزائري التطور المضمون المستجدات بالنسبة للتعديل الجديد ..........
الاداري الاعمال التشريعية والتنظيمية /الجوانب القانونبة للصفقات العمومية /الدولة والجماعات الاقليمية /علاقات الوصاية العلاقات السليمة
الوصاية العلاقات السليمة /الضبط الاداري/المنازعات الادارية /المسؤوليات الادارية/المؤسسات العامة المفاهيم و الاص
الاصناف و النظام القانوني /تشريع الوظيفة العمومية(حقوق وواجبات الموظف ........)
انا بامس الحاجة اليها ارجو ان توفق بتزوبدي باكبر قدر منها قبل تاريخ 27 من هدا الشهر
مشكور مسبقا اخي الكريم انا في انتظار المساعدة
المساااااااااااااااااااااااااااعدةةةةةةةةة
زادها الله في مبزان حسناتك
slomerck
2008-11-24, 14:14
:19:من فضلك اخي الكريم لدي مسابقة متصرف بعد يومين وارجو تزويدي باهم المواضيع في القانون الدستوري والاداري
والاداري
مثلا تدرج القواعد القانونية _ الحقوق الاساسية والحريات العامة_الانظمة الدستورية المختلفة _مبدا الفصل بين السلطات_ اسس
السلطات _اسس النظام الدستوري في الجزائر_الانظمة الدستورية.النظام الئاسي.النظام البرلماني _الانظمة الانتاخاب الااا
الانتخابية_الدستور الجزائري التطور المضمون المستجدات بالنسبة للتعديل الجديد ..........
الاداري الاعمال التشريعية والتنظيمية /الجوانب القانونبة للصفقات العمومية /الدولة والجماعات الاقليمية /علاقات الوصاية العلاقات السليمة
الوصاية العلاقات السليمة /الضبط الاداري/المنازعات الادارية /المسؤوليات الادارية/المؤسسات العامة المفاهيم و الاص
الاصناف و النظام القانوني /تشريع الوظيفة العمومية(حقوق وواجبات الموظف ........)
انا بامس الحاجة اليها ارجو ان توفق بتزوبدي باكبر قدر منها قبل تاريخ 27 من هدا الشهر
مشكور مسبقا اخي الكريم انا في انتظار المساعدة
المساااااااااااااااااااااااااااعدةةةةةةةةة
زادها الله في مبزان حسناتك
طيب اختي ساساعدك بتحميل بعض الملفات المهمة لمسابقة متصرف اداري
اولا القانون الدستوري
حملي الكتاب من هاد الرابط
http://www.4shared.com/get/27707019/366d3a62/___online.html
القانون الاداري
http://www.4shared.com/get/25937053/.../__online.html (http://www.4shared.com/get/25937053/58e11cf1/__online.html)
و ملخص القانون الاداري في هاد الرابط
http://www.4shared.com/get/25936776/a74efb1c/___.html
اتمنى لكي اختي النجاح و لا تنسينا من دعائكي فقد دخلت في المسابقة مند اسبوعين
slomerck
2008-11-24, 14:24
بحث حول تعريف القانون الاداري وعلاقته بالقوانين الاخرى
يمكنك اخي تعميل القانون الاداري من حيث تعريفه و علاقته بالقوانين الاخرى
http://www.4shared.com/get/25937053/58e11cf1/__online.html
و انا في الخدمة دائما ان شاء الله لا تنسونا من دعائكم
رند المينا
2008-11-24, 15:58
شكرررررررررررررراااااااااااااااااا اخييييييييييييييييي وبارك الله فيك
slomerck
2008-11-27, 01:42
شكرررررررررررررراااااااااااااااااا اخييييييييييييييييي وبارك الله فيك
لا شكر على واجب اختي الكريمة ووفقكي الله ان شاء الله
السلام عليكم ممكن اخي تفيدني حول بحث في مادة القانون المدني سنة ثالثة قانون اداري و هو البيع مع عدم التسليم ارجوك الطلب عاجل :mh31:
بالنسبة للمشاركة رقم 12 و 13 يظهر أن هناك خطأ غير متعمد أرجو من الأخ أن ينتبه له
فطلب التعويض يجب أن يتقدم به محامي معتمد لدى المحكمة العليا بعد توكيله من الشخص المتضرر وليس الخبير
أما بالنسبة للأخت وداد فإن المتضرر يتقدم بطلب تعويضه وفقا للخبرة التي يقدمها للمجلس وهذا بغرض تأسيس طلب التعويض بعدها يأتي رد الطرف الملزم بالتعويض موافقا على ما جاء في الخبرة أو مطالبا بخبرة مضادة وهنا للمجلس السلطة التقديرية في الإستجابة لأحد الطرفين إما بإعتماد الخبرة المقدمة أو القضاء بتعيين خبير مختص لتقييم الأضرار
السلام عليكم اخى الكريم شكرا على مساهماتك الفعالة حبدا لو تقدملي دروسا في القانون الاداري او روابط او ما شابه حسب الاستطاعة و شششششششششششششششششششكككككككككرررررررررراااااااااا
ilyes1988
2008-12-03, 17:41
مشكوووووووووور اخي الله يخليك لينا
عبد الحكيم2020
2009-05-08, 15:32
اريد بحث حول النظام البرلماني الجزائري عاجل s v p
عبد الحكيم2020
2009-05-08, 15:38
اريد بحث حول النظام البرلماني الجزائري
رباب فيروز
2009-05-08, 23:06
السلام عيكم مشكوووووووووووووور ياخي على المجهود وارجو مساعدتي في معلومات حول عوائق تنفيذ الاحكام الجزائية والفصل فيها ولك جزيل الشكر وفائق الاحترام
الصومالي
2009-05-09, 09:11
رجـــــــــــاءا ما معنى فكرة النظام العام في المنازعات القضائية الإدارية ؟
خطة .. إن أمكن وشكرا.
slomerck
2009-05-09, 21:00
هذا بالنسبة لسؤالك اخي عن عوائق تنفيذ الاحكام الجزائية والفصل فيها
http://www.mediafire.com/?hboiabfaca7 (http://www.mediafire.com/?hboiabfaca7)
اما عن فكرة النظام العام في المنازعات القضائية فاليك هذا الرابط اخي الكريم
http://www.startimes2.com/f.aspx?t=16443837
رباب فيروز
2009-05-09, 21:24
شكرا لك استاذ slomerck جعله الله في ميزان حسناتك لكن هناك مشكلة وهي ان هذه المذكرة يوجد بها فقط أجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية اما الفصل الثاني عن عوائق التنفيذ غير موجود وهو ما ابحث عنه ورغم ذلك جزاك الله كل الخير على مجهوداتك الكبيرة التي تبذلها في المنتدى وفقك الله لما يرضاه لك وترضاه لنفسك اميييييييييييييين ووفق الجميع يارب
رباب فيروز
2009-05-09, 21:26
شكرا لك استاذ slomerck جعله الله في ميزان حسناتك لكن هناك مشكلة وهي ان هذه المذكرة يوجد بها فقط أجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية اما الفصل الثاني عن عوائق التنفيذ غير موجود وهو ما ابحث عنه ورغم ذلك جزاك الله كل الخير على مجهوداتك الكبيرة التي تبذلها في المنتدى وفقك الله لما يرضاه لك وترضاه لنفسك اميييييييييييييين ووفق الجميع يارب
السلام عليكم ارجوكم ساعدوني لالني لم اجد شيء عن الخصومة التحكيمية الداخلية والتجارية الدولية البحث يقدم يوم الاثنين القادم علما انه في الاجراءات المدنية القانون الجديد 2008 واجركم على الله
la rose noir
2009-05-13, 17:58
من فضلكم اريد بحث كامل حول نظام الاغلبية في الانتخابات
slomerck
2009-05-13, 21:09
بالنسبة للاخت la rose noir (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=162635) ارجو ان هذا الموضوع سيساعدكي
الانتخابات مع دراسة خاصة لبعض أحكام النظام الانتخابي الجزائري
النظـــم الانتخابيـــة
يقصد بالنظم الانتخابية عادة الأساليب والطرق المستعملة لعرض المترشحين وبرامجهم على الناخبين وفرز الأصوات وتحديد النتائج، والفقهاء يتفقون على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة السياسية لمستحقيها في النظام الديمقراطي، حيث يقول الأستاذ ليون بردات في كتابه (الأيديولوجيات السياسية) بأنه لا يوجد شيء أهم في النظام الديمقراطي من الانتخاب.
وعلى الرغم من الاتفاق حول أهمية الانتخاب إلا أن الفقهاء اختلفوا في تكييف طبيعتها وفي تبني أسس وأساليب وإجراءات الانتخابات.
المبحث الأول: التكييف القانوني للانتخابات: هل الانتخابات وظيفة أم حق؟
هذا التكييف مرتبط بمفهوم نظريتي سيادة الشعب والأمة حيث ساد هذا الخلاف بينهما.
المطلب الأول: الانتخاب وظيفة: بالنسبة لنظرية سيادة الأمة كما مر بنا تنظر إلى الانتخابات على أنها وظيفة وفي هذا يقول (بارناف): (أن صفة الناخب لا تعدو أن تكون وظيفة عامة لا يجوز لأي فرد الإدعاء بحق فيها يمنحها المجتمع على النحو الذي تمليه عليه مصلحته وإذا شاءت الأمة أن تجعل ممارسة هذا العمل إجباريا فليس هناك ما يمنعها من ذلك). وقد ترتب عن قيد الانتخاب أن أصبح يمارس بواسطة الاقتراع المقيد حيث أدى إلى وجود طبقتين من المواطنين:
طبقة المواطنين السلبيين Citoyens passifs الذين يتمتعون بالحقوق المدنية دون السياسية، وطبقة المواطنين الإيجابيين النشطاء Citoyens actifs وهم الذين يتمتعون بحقوقهم السياسية إضافة إلى المدنية.
المطلب الثاني: الانتخاب حق شخصي: ساد هذا الرأي لدى أنصار نظرية سيادة الشعب حيث ذهبت إلى القول أن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتباره حقا طبيعيا لا يجوز أن ينزع أو ينقص منه وقد عبر عن ذلك الفقيه جون جاك روسو بقوله (أن التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين)، وما ترتب عن ذلك هو اعتبار الانتخاب حقا وليس واجبا أو وظيفة فلكل ناخب الحق في ممارسة أو عدم ممارسة هذا الحق دون أن يتعرض لأي مسؤولية لأن الانتخاب اختياري بالنسبة إليه، ويدفع هذا الاعتبار إلى تبني نظام الاقتراع العام.
المطلب الثالث: الانتخاب وظيفة وحق: يرى هذا الرأي أن الانتخاب حق ووظيفة في آن واحد ففي تبرير قوله بأن الانتخابات حق يذهب إلى التأكيد على وجود بعض الحقوق الطبيعية للفرد والتي لا يجوز للدولة أن تمسها أو تنتقص منها لأنها تسموا على القانون الوضعي، أما في قولها بأن الانتخابات وظيفة فذلك يعني أنها إجبارية وليست اختيارية فعلى المواطن أداؤها وإلا تعرض للمسؤولية الجزائية ممثلة في غرامة مالية في أغلب الأحيان.
وهذا الرأي حاول أن يوفق بين كون الانتخاب حق وواجب من أجل التقليل من المواقف السلبية تجاه هذه الانتخابات الناتجة عن الامتناع من المشاركة فيها.
المبحث الثاني: أساليب الانتخابات وأنواعها
كيف تنظم الانتخابات وما هي صورها أو أنواعها؟
المطلب الأول: الاقتراع المقيد والاقتراع العام: هل الانتخابات مفتوحة لكل المواطنين؟
فالاقتراع المقيد هو تقييد حق الانتخاب بشروط معينة كتوافر نصاب مالي معين أو قسط من التعليم أو الاثنين معا أو أن يكون منتميا لطبقة اجتماعية معينة.
فهذا النوع من الاقتراع يعتبر في الحقيقة أقل ديمقراطية فهو يقلل من أفراد الشعب السياسي كما أنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
أما الاقتراع العام فيعرف تعريفا سلبيا حيث كلما كنا أمام نظام انتخابي لا يشترط شروطا خاصة كالتي ذكرناها في النوع السابق كنا أمام اقتراع عام.
فلا تعتبر من الشروط الخاصة تلك الشروط التنظيمية، أو تلك التي تعلق ممارسة حق الانتخاب ببلوغ سن معينة أو التمتع بجنسية الدولة، أو التمتع بكامل قواه العقلية.
المطلب الثاني: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
نكون أمام الانتخاب الفردي عندما تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية بقدر عدد النواب المراد انتخابهم وبالتالي يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ينتخبه سكانها فإذا تقدم عدة مرشحين في دائرة واحدة فلا يجوز لأي ناخب أن ينتخب أكثر من مرشح واحد.
أما الانتخاب بالقائمة فيقلل من عدد الدوائر الانتخابية فليس شرطا أن تكون الدوائر متساوية فقد يخصص لكل دائرة عدد من النواب يتوافق وعدد سكانها يجري انتخابهم في قائمة فيقوم المنتخبون باختيار المترشحين من بين الأسماء المدرجة ضمن القائمة أو القوائم الانتخابية التي تختلف باختلاف الأنظمة ويطبق هذا النوع في عدة صور:
فهناك نظام القائمة المغلقة ففيها يخير الناخب بين إحدى القوائم المتنافسة دون شطب فيها، ونظام القوائم الممزوجة فهو غير مقيد بقائمة واحدة بل له الحرية في أن يشكل القائمة التي يراها مناسبة من بين القوائم المتنافسة أو من قائمة واحدة.
المطلب الثالث: الانتخاب العلني والانتخاب السري.
الاقتراع العلني هو أن يختار الناخبون ممثليهم ويبدون آراءهم بشكل علني ومكشوف بحيث يمكن معه معرفة تلك الاختيارات، وكان هذا الأسلوب هو المتبع والمحبذ إلا أنه يجعل من الناخبين عرضة لانتقام ذوي النفوذ والسلطة.
أما الاقتراع السري فهو أن يؤدي الناخب هذا الواجب ويدلي برأيه دون أن يكون شخص أخر على علم بما اختاره، وتتبنى حاليا أغلب النظم الانتخابية هذا النوع نظرا لما يوفره من نزاهة الانتخابات وصدقها بسبب ابتعاد الناخب عن الضغوطات التي تتوفر في الاقتراع العلني.
المطلب الرابع: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر
يعني الانتخاب المباشر أن يقوم الناخب باختيار ممثليه ونوابه مباشرة بنفسه ودون وساطة من أحد فهو يكون في عملية واحدة.
أما الانتخاب غير المباشر هو أن يقوم فيه جمهور الناخبين باختيار وانتخاب مندوبين عنهم ليتولوا اختيار ممثليه من المترشحين فهو يقوم على درجتين.
المبحث الثالث: أساليب تحديد النتائج
تحدد نتائج الانتخابات بأسلوبين اثنين هما نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وهذان النظامان يتعلقان إذن بنتيجة الانتخابات وليس بإجراء التصويت، وبالتالي فإن أيهما سيطبق سوف يؤثر على كيفية توزيع المقاعد على المترشحين، فما مفهوم كل نظام وكيف يتم تطبيقه؟
المطلب الأول: نظام الأغلبية Le system majoritaire
يقصد بنظام الأغلبية أن يفوز المرشحون الحاصلون على أغلبية الأصوات في الدائرة بالانتخابات أما من يليهم من المرشحين في الترتيب فلا يحصلون على شيء ويستوي في ذلك أن يكون الانتخاب فرديا أو بالقائمة.
ويقال أن نظام الأغلبية يحقق الانسجام داخل المجالس النيابية بما يوفره من إمكانيات التعاون والتوافق الشيء الذي يبعد عنها الصراعات التي تؤدي في غالب الأحيان إلى تعطيل عملها، هذا فضلا على بساطة الانتخابات في ظله إلا أنه لا يكون في صالح الأحزاب الصغيرة.
إلا أنه يبدو أقل ديمقراطية من نظام التمثيل النسبي حيث يكفل الفوز فقط لمن حصل على الأغلبية من الأصوات دون إقامة أي وزن للأصوات الأخرى سواء كانت فردية ّأو حزبية مما يجعل الفائز يحصل على كل المقاعد استنادا إلى القاعدة أن الفائز يكسب الكل، وهو بهذا يؤدي إلى ظلم الأقليات التي لا تتمكن في أغلب الأحيان من الفوز بالأغلبية وإنما كل ما تستطيع تحقيقه هو الحصول على نسبة بسيطة من الأصوات دون أن تؤهلها إلى اكتساب مقعد، الأمر الذي يمهد للأحادية التي تعتبر مقدمة الاستبداد.
ويأخذ نظام الأغلبية إحدى الصورتين الرئيستين: الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية أو البسيطة.
الفرع الأول: الأغلبية المطلقة Majoritaire absolu.
الأغلبية المطلقة تعني الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي اشتركت في الانتخابات، أو كما هو متعارف عليه خمسين في المائة زائد صوت واحد (50 + % 1)، والتي يفترض أن يحصل عليها المرشح الفائز أو القائمة، أما إذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المعطاة فإنه يجب إعادة الانتخابات ولذلك يسمى نظام الأغلبية المطلقة أحيانا بنظام الأغلبية على جولتين، وهنا يسمح القانون إما بإعادة الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، أو يسمح بإعادتها بين الذين حصلوا على نسبة معينة، فهنا يتعدد المرشحون فلا مفر من الاكتفاء بالأغلبية النسبية.
الفرع الثاني: الأغلبية البسيطة.
يعني هذا النظام أن المرشح الفائز هو الذي حصل على أكثر الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين الآخرين.
فلو كان هناك دائرة انتخابية عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم كان (7000) ناخب، حصل المرشح الأول على (2500) صوت والمرشح الثاني على (2000) صوت، والثالث على (1500) صوت والرابع على (1000) صوت فإن الفائز هو المرشح الأول ونفس الشيء إذا تعلق الأمر بقائمة.
ونظرا لبساطة طريقة تحديد الفائز فإننا لا نتخيل إعادة الانتخاب بسبب حسم النتيجة من الجولة الأولى ولذلك يسمى هذا النظام بنظام الجولة الأولى.
المطلب الثاني: نظام التمثيل النسبي
في هذا النظام تحصل كل قائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، ولذلك فإن هذا النظام لا يمكن تصور تطبيقه إلا في ظل الانتخاب بالقائمة أين يكون فيه توزيع المقاعد بين القوائم المتنافسة أما في الانتخاب الفردي فلا يمكن ذلك لأنه يدور حول منصب واحد يتعذر تقسيمه.
فلو فرضنا أن هناك دائرة انتخابية تنتخب 10 نواب تتنافس حولها ثلاث قوائم فجاءت نتائجها كمايلي:
القائمة (أ) لها 60 % فلها 06 مقاعد.
القائمة (ب) لها 20 % فلها 02 مقعدان.
القائمة (ج) لها 20 % فلها 02 مقعدان.
ولكن الواقع العملي لا يكون دائما بهذه السهولة والبساطة، فقد تثور صعوبات في كثير من الأحيان في توزيع البواقي أي بعد التوزيع الأولي تبقى مقاعد غير موزعة وأصوات لم يستفد منها فكيف يتم توزيع هذه البواقي.
أ- على مستوى الدائرة الانتخابية
الفرع الأول: طرق توزيع المقاعد: يتم توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي بين القوائم المتنافسة بالطرق التالية:
1- المعامل الانتخابي: يتم استخراج المعامل الانتخابي بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المراد شغلها في الدائرة الانتخابية والنتيجة المحصل عليها هي التي تسمى المعامل الانتخابي، ومثال ذلك:
الأصوات الصحيحة المعبر عنها = 300.000 صوت.
عدد المقاعد = 06.
المعامل الانتخابي هو 300.000÷ 06 = 50.000.
ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الانتخابي فنحصل على المقاعد التي ستعود إليها مع إمكانية وجود أصوات لها متبقية، ومثاله:
القائمة (أ) حصلت على 120.000 صوت فعدد مقاعدها 120.000 ÷ 50.000 = 02 (مقعدان) والباقي 20.000 صوت، وهكذا نتابع نفس العملية مع باقي القوائم الأخرى.
2- طريقة العدد الموحد: العدد الموحد يحدده القانون حيث يبين عدد الأصوات التي يجب الحصول عليها في الدائرة الانتخابية من أجل الحصول على مقعد فلنفرض أن هذا العدد هو 60.000 صوت فلو أن القائمة (أ) حصلت على 140.000 صوت فإنها ستحصل على مقعدين ويبقى لها 20.000 صوت، وهكذا الأمر مع القوائم الأخرى.
3- طريقة المعامل الوطني: يتم الحصول على المعامل الوطني عن طريق تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد النيابية المراد شغلها والناتج هو المعبر عنه بالمعامل الوطني، ثم نقوم في كل دائرة انتخابية بتقسيم عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة على هذا المعامل الوطني لتحديد عدد المقاعد التي تعود إليها في الدائرة، فلو أن عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على المستوى الوطني هو 1.500.000 صوت وعدد المقاعد المراد شغلها 120 مقعدا فإن المعامل الوطني هو 1.500.000 ÷ 120 = 12500، فإذا تحصل الحزب (أ) على 150.000 صوت فإن المقاعد التي ستعود له تكون كما يلي:
150.000 ÷ 12500 = 12 (مقعد) الباقي 0 صوت، وهكذا دواليك.
الفرع الثاني: توزيع البواقي.
كيف ندخل في الاعتبار الأصوات المتبقية لكل قائمة بعد التوزيع الأولي للمقاعد؟
إن الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم الانتخابية أيا كانت الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد فإن خارج القسمة سوف يجعل هناك بعض الأصوات حصلت عليها القائمة ولم تستفد منها فهذه الأصوات المتبقية كيف ندخلها في الاعتبار؟
إذا كان التوزيع على مستوى كل دائرة انتخابية نتبع الخطوات التالية.
لا بد من الأخذ بطريقة المتوسط الانتخابي، ثم نستخدم أحد النظامين:
نظام الباقي الأقوى
نظام المتوسط الأكبر
وهو ما تعتمد عليه التشريعات التي لا تخرج استخداماتها عن أحد النظامين المذكورين.
ومثال ذلك:
أن هناك دائرة انتخابية خصص لها خمس مقاعد.
وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها كان 200.000 صوت موزعة على أربع قوائم كما يلي:
القائمة (أ) حصلت على 85000 صوت.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت.
القائمة (ج) حصلت على 30000 صوت.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت.
كيف يتم توزيع المقاعد الخمس على هذه القوائم الأربع؟
نقوم أولا بتوزيعها على أساس المتوسط الانتخابي.
ثم نوزع البواقي على أساس الباقي الأكبر أولا.
ثم نعمد إلى التوزيع على أساس المعدل الأقوى ثانيا.
أولا: التوزيع الأولي للمقاعد: نستخرج المعامل الانتخابي
عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها تقسيم عدد المقاعد المراد شغلها فهو إذن:
200000 ÷ 5 = 40000 صوت فيكون التوزيع كما يلي:
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد.
فالتوزيع الأولي شمل ثلاث مقاعد من أصل خمس مقاعد بقي إذن مقعدان كيف يتم توزيعهما.
ثانيا: توزيع البواقي على أساس نظام الباقي الأقوى.
إذا تأملنا المثال السابق نجد أن كل القوائم لم تستفد من أصوات قد تحصلت عليها إما كليا أو جزئيا فكيف يمكن لها استغلالها.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 40000 = مقعدان وبقي لها 5000 صوت.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 40000 = مقعد واحد بقي لها 20000 صوت.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 30000 صوت.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 40000 = لا مقعد بقي لها 25000 صوت.
فمن خلال إلقاء نظرة على البواقي نجد أن:
القائمة (ج) لها باقي أكبر تحصل على مقعد.
والقائمة (د) لها ثاني باقي أقوى تحصل على مقعد.
فتكون النتيجة النهائية كما يلي:
القائمة (أ) مقعدان، القائمة (ب) مقعد، القائمة (ج) مقعد واحد، القائمة (د) مقعد.
فهذا النظام يأتي في صالح الأحزاب الصغيرة فنلاحظ كيف أن القائمة (د) تساوت مع القائمة (ب) على الرغم من فارق الأصوات المعتبر بينهما.
ثالثا: نظام المعدل الأقوى
في هذا النظام نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة على عدد المقاعد التي أخذتها زائد مقعد فهنا نتخيل أن كل قائمة تحصلت على مقعد إضافي والحاصل من القسمة يسمى بالمعدل والقائمة التي تتحصل على أعلى معدل هي التي تأخذ المقعد المتبقي، ولنأخذ المثال السابق:
القائمة (أ) حصلت على 85000 صوت لها 02 مقعدان زائد واحد = 03.
القائمة (ب) حصلت على 60000 صوت لها مقعد واحد زائد واحد = 02.
القائمة (ج) حصلت على 30000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
القائمة (د) حصلت على 25000 صوت لها (0) صفر مقعد زائد واحد = 01.
استخراج معامل كل قائمة.
القائمة (أ) : 85000 صوت ÷ 03 = 28.333.
القائمة (ب) 60000 صوت ÷ 02 = 30000.
القائمة (ج) 30000 صوت ÷ 01 = 30000.
القائمة (د) 25000 صوت ÷ 01 = 25000.
المعامل الأكبر يوجد عند القائمة (ب) والقائمة (ج)، وبالتالي فإن النتيجة النهائية تكون كالتالي:
القائمة (أ) : 02 مقعدان.
القائمة (ب): 02 مقعدان.
القائمة (ج): 01 مقعد واحد.
القائمة (د): لا تحصل على أي مقعد.
فهذا النظام يكون في صالح الأحزاب الكبرى فنلاحظ كيف أن القائمة (د) لم تأخذ أي مقعد على الرغم من أنها في النظام الأول قد تحصلت على مقعد، لذا يعتبر الكثير أن هذا النظام هو الذي يجعل عدد الأصوات يتناسب فعلا مع عدد المقاعد النيابية، فهو يحقق نتائج أدق من الناحية الحسابية لذا فهو النظام المفضل والأكثر استعمالا في توزيع النتائج.
ب- التوزيع على المستوى الوطني: هنا نقوم بجمع بقايا الأصوات لكل قائمة على المستوى الوطني بعد التقسيم الأولي، ثم تقسم هذه الأصوات المتبقية على العدد الموحد الذي يكون قد حدده القانون والنتيجة تعطينا عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على المستوى الوطني، ومثال ذلك العدد الموحد هو 50.000 صوت للحصول على مقعد، وهناك قائمة حصلت على 175000 صوت فتستفيد حسب الرقم الموحد من ثلاثة مقاعد ويبقى لها 25000 صوت فتجمع بقايا أصواتها على مستوى كل الدوائر الانتخابية فيكون لها مقعد أو مقاعد إضافية بقدر نصيب ماتبقى لها من الرقم الموحد، فتحصل هذه القائمة على مقاعد على مرحلتين الأولى على مستوى كل دائرة انتخابية والثانية على المستوى الوطني.
الفرع الثالث: تقدير نظام التمثيل النسبي: قيل أن نظام التمثيل النسبي هو الأنسب لتمثيل الأقليات والأحزاب السياسية الصغيرة في المجالس النيابية فهو أكثر تماشيا مع النظام الديمقراطي لأنه يضمن تمثيلا أوسع وهو بذلك يحول دون استبداد المجالس النيابية لوجود المعارضة، ولكن بالمقابل فهو ينم عن تعقيدات في العملية الانتخابية إضافة إلى كثرة الأحزاب السياسية وتعددها مما ينعكس سلبا على المجالس النيابية ويعوقها عن أداء مهامها كما ينعكس كذلك على العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية.
المبحث الرابع: النظام الانتخابي في الجزائر:
إن نظام الانتخابات في الجزائر صدر بموجب الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 06 مارس 1997، المعدل والمتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. والذي عدل وتمم بموجب القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 07/02/2004.
المطلب الأول: الجوانب التنظيمية
الفرع الأول: تحديد من هو الناخب
كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه.
الفرع الثاني: القائمة الانتخابية
التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من فاتح أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهو رئيسها، وعضوان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّر الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس أو سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن.
الفرع الثالث: بطاقة الناخب
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
الفرع الرابع: التصويت بالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.
الفرع الخامس: الحملة الانتخابية
1- سيرها: تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
2- محظورات الحملة: يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهاري تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
الحملة والإعلام
يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية.
البفرع السادس: الفــــرز
يجري الفرز علنا ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويت فارزين اثنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
وتعتبر أثناء الفرز أوراقا باطلة:
1. الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
2. عدة أوراق في ظرف واحد.
3. الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
4. الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها.
5. الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
المطلب الثاني: نوع الاقتراع
يأخذ نظام الانتخابات الجزائري بالاقتراع العام المباشر والسري كأصل عام سواء فيما يخص الانتخابات الرئاسية المادة 71 من د 1996، أو فيما يخص المجلس الشعبي الوطني المادة 101 من د 1996. والانتخابات المحلية.
ولكن استثناء يأخذ بالاقتراع السري غير المباشر في انتخابات مجلس الأمة المادة 101/2 من د 1996.
الانتخاب بالنظام الفردي في الرئاسيات المادة 155 من الأمر ومجلس الأمة المادة 123 من الأمر نفسه.
بينما يكون بالقائمة في الانتخابات الأخرى المادة 75 من الأمر المذكور أعلاه بالنسبة للمحليات، والمادة 101 من نفس الأمر بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني.
يعمل بنظام الأغلبية المطلقة فيما يخص الانتخابات الرئاسية المادة 71/2 من د 1996 والمادة 155 من الأمر المذكور أعلاه.
أما فيما يخص مجلس الأمة فيأخذ بالأغلبية حسب المادة 123 من الأمر المذكور أعلاه ولكن المادة لم تحدد نوع الأغلبية أهي مطلقة أم نسبية.
أما فيما يخص المجلس الشعبي الوطني فيكون بالاقتراع النسبي حسب المادة 101 من الأمر المذكور، ونفس الشيء بالنسبة للانتخابات المحلية حسب نص المادة 75 من الأمر المذكور أعلاه.
المطلب الثالث: أساليب تحديد النتائج
أما إعلان النتائج فيكون وفق نظام المعامل الانتخابي مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى المادة 76 و77 من الأمر المذكور أعلاه والمادة 102 و103 منه، على أن لا تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع المقاعد القوائم التي حصلت على أقل من 7 % بالنسبة للانتخابات المحلية و5 % بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
ATBI-HAMZA
2009-05-13, 22:00
من فطلكم أريد مرجع قانوني لتأسيس لجنة حفلات بلدية
سعيدة بن
2009-05-14, 01:58
السلام عليكم هل يمكن لنيابة العامة التدخل في بعض القضايا بصفة استعجالية ...
slomerck
2009-05-14, 16:45
لم اسمع بقانون تاسيس اللجان و لكن ان كان على شاكلة جمعية فهذا هو القانون و ارجو ان يكون مساعدا لك ...
قوانين تأسيس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الجمعيات (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الأهلية
يفرض قانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الطوارئ لسنة 1992 والأوامر والنواميس الحكومية المصاحبة له بعض القيود على حق الاجتماع الذي يكفله الدستور. وتم عرض "قانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الوئام الوطني" على البرلمان، كجزء من سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة، في 13 تموز/يوليو 1999، ثم تمت الموافقة عليه عن طريق استفتاء عام في 16 أيلول/سبتمبر 1999. ولكن حالة الطوارئ ما تزال قائمة رغم إقرار "ميثاق للسلم والمصالحة الوطنية" باستفتاء عام في 29 أيلول/سبتمبر 2005. وينص الميثاق على اتخاذ تدابير ملموسة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام في الجزائر. كما ينص على تعليق الملاحقات القضائية بحق كل الذين أوقفوا أنشطتهم المسلحة وسلموا أنفسهم للسلطات منذ 13 كانون الثاني/يناير عام 2000 تاريخ انتهاء مفعول قانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الوئام المدني. ويستثنى من العفو من ارتكبوا مجازر جماعية أو عمليات اغتصاب أو اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة. ويقضي المشروع أيضا بإبطال المتابعات القضائية بحق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه أو المحكوم عليهم غيابيا الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات المختصة.
http://www.pogar.org/images/up.gif (http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5#top)
الأحزاب السياسية
يجب حصول جميع المنظمات غير الحكومية على ترخيص من وزارة الداخلية. وللوزارة سلطة حل أي حزب سياسي. ويحظر القانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) على الاتحادات والنقابات الارتباط بالأحزاب السياسية، كما يمنعها من الحصول على تمويل من مصادر أجنبية. وللمحاكم سلطة حل الاتحادات والنقابات.
يعتبر "القانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) العضوي الذي يحكم الأحزاب السياسية"، بصيغته المعدلة في 6 آذار/مارس 1997، أحد القوانين الأساسية المتعلقة بالنشاط التنظيمي في الجزائر. وتنص المادة 3 من هذا القانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) على امتناع الأحزاب السياسية أثناء القيام بأنشطتها عن استخدام الهوية الإسلامية أو العربية أو الامازيغية (البربرية) لأغراض حزبية. وعلى الأحزاب السياسية التزام مبادئ ثورة 1954 ونبذ العنف، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والالتزام بالتعددية السياسية. كما تمنع الأحزاب من إقامة علاقات مع الدول والاتحادات العمالية والهيئات المدنية الأجنبية. سيطرت جبهة التحرير الوطني، وهي أكبر حزب في البلاد، على القيادة السياسية في الجزائر منذ الثورة الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة. ولكن هذه الجبهة تعرضت للانشقاق سنة 2003 بعد تأييد بعض أعضائها للرئيس بوتفليقة وتأييد أعضاء آخرين لرئيس الوزراء السابق علي بن فليس الذي انتخب أمينا عاما للجبهة في آذار/مارس بعد اقصائه عن رئاسة الوزارة. كما أن جبهة التحرير الوطني رشحته باسمها لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وأعلنت الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر، استنادا إلى القانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)، بطلان مؤتمر جبهة التحرير الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وقامت بتجميد حسابات الجبهة. وجاء تدخل القضاء في الخلاف الداخلي للجبهة نيابة عن الجناح المؤيد لعبد العزيز بوتفليقة. ويعطي هذا التدخل مثلا على عدم وجود فصل حقيقي بين السلطات في الجزائر.
http://www.pogar.org/images/up.gif (http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5#top)
الأنظمة الحكومية
تشرف "وزارة الداخلية والتعاونيات المحلية" على نشاط الجمعيات (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الأهلية الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة. ويفرض على العمال تقديم طلب للحصول على ترخيص بتأسيس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) نقاباتهم. ويفرض قانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) النقابات العمالية لسنة 1999 على وزارة العمل إعطاء موافقتها على طلب أية نقابة خلال 30 يوما.
http://www.pogar.org/images/up.gif (http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5#top)
الجمعيات (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الأهلية والاتحادات
تضم الاتحادات المهنية الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة الرئيسية: جمعية كبار الموظفين الإداريين، الاتحاد العام للناشطين اقتصاديا، والاتحاد الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) لرجال الأعمال. ومن الجماعات الاقتصادية الأخرى غرفة التجارة والصناعة الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر. كما أسست في الخارج عدة جمعيات وهيئات جزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة.
يضم الاتحاد العام للعمال الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ين، وهو الاتحاد العمالي الأم، عددا من النقابات الوطنية المنظمة حسب القطاعات الاقتصادية. ويوجد أيضا بعض النقابات المستقلة، مثل نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة، ونقابة فنيي المطارات، ونقابة المعلمين. وتقدم "اتحاد النقابات المستقلة" بطلب ترخيص إلى وزارة العمل. ويواصل هذا الاتحاد نشاطه من دون أن يكون له أي وضع رسمي، لكنه لم يلتزم مثلا الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ين في شباط/فبراير 2003.
أنشط جماعات حقوق الإنسان المستقلة جماعتان هما: "الرابطة الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة للدفاع عن حقوق الإنسان" و "الرابطة الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة لحقوق الإنسان". وقامت الحكومة سنة 1992 بتأسيس (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" ومهمته تقديم التقارير إلى السلطات الرسمية حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويعدّ هذا المرصد تقريرا سنويا يتضمن توصيات للحكومة.
http://www.pogar.org/images/up.gif (http://www.pogar.org/arabic/countries/civil.asp?cid=5#top)
الإعلام والأنظمة الحكومية
تتولى وزارة الإعلام والثقافة تنظيم حرية الصحافة. وينص قانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) صدر سنة 1990 على أن حرية التعبير يجب أن تكون في إطار احترام "الكرامة الفردية، وضرورات السياسة الخارجية والدفاع الوطني". وأصدرت الحكومة سنة 1994 مرسوما يسمح للصحف المستقلة بنشر المعلومات الأمنية المنقولة فقط عن البيانات الحكومية الرسمية التي تبثها "وكالة الصحافة الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة" التابعة للحكومة. وتتباين درجة التزام الصحف المستقلة بهذا الأمر الرسمي. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2) الجزائي سنة 2001 والتي تهدد الصحافيين بغرامات كبيرة وبالسجن حتى 24 شهرا إذا "أهانوا" الشخصيات الحكومية أو شوهوا سمعتها، فإن الصحافة الجزائري (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8% A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B 9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 %D9%8A&button=&gsearch=2)ة حرة نسبيا.
slomerck
2009-05-14, 16:49
النيابة دائما تتدخل بصفة استعجالية في كل القضايا فهي هيئة امنية قبل كل شيءتحرك الدعوى العمومية ما لم يكن هناك مانع و هي المذكورة في المادة 6 ق ا ج
علي سنوسي
2009-05-14, 18:38
السلام عليكم وبارككم الله ووفقكم
ربي يجازيك أخي الكريم أنا بحاجة ماسة ةبسرعة لبحث يتعلق ب : الصلح الواقي في القانون التجاري الجزائري ...قبل يوم الإثنين...رجااااءا
slomerck
2009-05-14, 20:33
حسنا اخي السنوسي ان شاء الله ستنفعك هذه الاجابة عن الصلح الواقي في القانون التجاري الجزائري او الصلح الواقي عن الافلاس
نظام يسمى (الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.
خطوات تقديم طلب صلح واقى من الإفلاس
1- يتقدم صاحب الشأن بنفسه أو وكيله بتوكيل خاص بطلب الصلح الواقي من الإفلاس … .{{ المؤسسات الفردية }} ..
وإذا كان الطلب خاص بشركة وجب إرفاق صورة من عقد الشركة رسمية + صورة من قرار الشركاء أو الجمعية العمومية وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم لرئيس القلم التجاري الكلي بالمحكمة التي يتبعها مقر الشركة لتحديد الرسم المقرر علي الطلب + أمانة الرقيب بالدور السابع .
2- ثم يتوجه للمكتب الأمامي لمراجعة حوافظ المستندات وسداد الرسم بالدور الأرضي .
3- ثم يعرض الطلب علي السيد الأستاذ / رئيس دائرة الإفلاس الذي عليه الدور لنظر طلبات الصلح الواقي .
4- ثم يقيد بالجدول الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس
اما بالنسبة اخي اذا كان لزاما ان يكون بحثا فيجب عليك الاستعانة بمراجع في باب الافلاس و التسوية القضائية تقبل مني فائق التقدير
mahdjoub16
2009-05-20, 10:23
اذا احتجت اخي اي شيء في القانون عامة او القانون الاداري و الدولي خاصة اطرح اشكالك تجد الاجابة بادن الله ان شاء الله و الله ولي التوفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم إذا كان لديك فكرة عن كيفية كتابة " أمر على ذيل عريضة " في إطار القانون الجديد، فالرجاء إعطائي نموذج وبارك الله فيك
بارك الله فيك أخي على المساعدات وأجرك على الله فقط سؤال فيما يخص المواد المبرمجة لمسابقة ماجيستر قانون عام وكذلك ماجيستير قانون خاص ..وقانون الأعمال إن أمكن
أحمد مازيت
2009-07-04, 00:25
اخي ارجوك اريد كل ما يتعلق بالمجستير قانون الاعمال شكرا
chawki.13
2009-07-06, 00:52
السام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفية اتبات عقد عرفي للمنزل وجعله عقد رسمي للملكية
المعزلدين الله
2009-07-06, 05:59
مشكككككككككككككككككككككككككووووووووووووووووورررررر رررررررررر
khado_ksw
2009-07-09, 18:21
أريد نموذج لمذكرة من أجل إنهاء التربص أرجو أن يكون الموضوع تطبيقي أكثر من عملي أرجو أن تردوا على طلبي هذا في أقرب الآجال وشكرا
ارجوك اخي الكريم اريدك ان تزودنا بأسألةممكن ان تقع في الماجستار الجريمة والعقاب او القانون الجنائ ان فيحاجة ماسة ولا حبذا مع الاجو بة وفق منهجية معتمدة وشكرا على المعلومات القيمة :mh92:
هدى محمد
2009-07-11, 20:08
من فضلكم قانون إدارة السجون وشكرا جزيلا
وهل يوجد ما يسمى بالعفو المشروط :confused: :confused:
نورالدين صلاح
2009-08-04, 18:27
طلب مساعدة جزاكم الله الف خيرلمذكرة تخرج بعنوان اجراءات الادعاء المدني امام قاضي التحقيق
malheur3
2009-08-12, 19:27
ما هي الاجراءات المتبعة لدفع غرامة مالية ضد شخص محكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 10 مليون سنتيم وهل يدفعها اثناء الحبس او بعد خروجه وهل يمكنه الاستفادة من اطلاق السراح المشروط بعد قضاءه لحوالي 6 سنوات وهل عدم دفع الغرامة يمنعه من الاستفادة من اطلاق السراح المشروط.
2/ مما يتشكل ملف اطلاق السراح المشروط ومن هيالجهة التي تقرراستفادته من عدمها./ ملاحظة: يقضي فترة حبس لاول مرة
malheur3
2009-08-12, 19:28
ما هي الاجراءات المتبعة لدفع غرامة مالية ضد شخص محكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 10 مليون سنتيم وهل يدفعها اثناء الحبس او بعد خروجه وهل يمكنه الاستفادة من اطلاق السراح المشروط بعد قضاءه لحوالي 6 سنوات وهل عدم دفع الغرامة يمنعه من الاستفادة من اطلاق السراح المشروط.
2/ مما يتشكل ملف اطلاق السراح المشروط ومن هيالجهة التي تقرراستفادته من عدمها./ ملاحظة: يقضي فترة حبس لاول مرة
hogokhaled
2009-11-07, 12:14
موظف عمومي صدر ضده قرار إداري نهائي بتاريخ26/03/2009 قضى بتسريحه من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويضن تصديقا لقرار لجنة الطعن التأديبية الصادرة في24/11/2008 وتأييدا لقرار المجلس التأديبي الصادر في28/07/2005 ، بحيث أن الإجراءات التمهيدية لصدور القرار كانت في ظل المرسوم رقم59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ولكن تاريخ إتخاذ القرار من الوزارة كان في ظل سريان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادرة في15/07/2006 وسريان المرسوم التنظيمي المطبق على السلك الذي ينتمي إليه الموظف الصادر في24/12/2008 والتي تنص المادة73 منه على بداية سريانه منذ شهر جانفي2008.
التساؤل المطروح هل الوزارة خالفت القانون عند تطبيقها أحكام المادة127 من المرسوم 59/85 وكان عليها تطبيق أحكام المادة165/2 من القانون03/06 المؤرخ في15/07/2006 تنفيذا للمادة03 منه لأنه صدر المرسوم التنفيذي المطبق على موظفي أمانة الضبط للجهات القضائية بتاريخ24/12/2008 إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون.
الرجاء إفادتي بالجواب في أقرب وقت لاني أخوض منازعة قضائية على مستوى قضاء مجلس الدولة ومهلة الرد الممنوحة لي قريبة جدا
abdellah_24
2009-11-24, 15:04
السلام عليكم أريد موضوعا عاجلا حول إجراءات المحاكمة في الجزائي والمدني
خلود الجزائرية
2009-11-26, 17:31
السلام عليكم
شكرا لك اخي و بارك الله فيك
من فضلك اريد معلومات عن الولاية في القانون الاداري
ربي يحفظك اخي و مشكور
السلم عليكم من فضلك اخي عندي مذكرة في مجال المنازعات الإدارية لكن أبحث على موضوع حديث و عملي ممكن تساعدني في اقرب وقت؟؟؟؟؟؟
من فضلكم موضوع دولة القانون. من لدية يفدنا به
و شكرا
من فضلكم ماهو مصير أدلة الاثبات عند تعديل القانون الاساسي
ماهو مصير أدلة الاثبات عند تعديل القانون الاساسي
امين عرعار
2011-01-19, 11:14
س و ف ا ع ي د ن ظ ر
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir