slomerck
2008-11-20, 14:09
1 - الشخصية الاعتبارية :
التعريف : هي مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غاية أو غرض معين أو مجموعة من الأشخاص تستهدف غاية موحدة يعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق تلك الغاية .
أنواعها : حسب المادة 49 من القانون المدني : نجد أن المشرع الجزائري حدد الأشخاص الاعتبارية و هي الدولة البلدية الولاية المؤسسات و الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون المؤسسات الاشتراكية التعاونيات و الجمعيات .
- حتى نعرف ان الشخص اعتباري عام او الشخص اعتباري خاص ظهرت عدة معايير :
أولا : معيار النشأة : اذ أنشأه الدولة فهو الشخص اعتباري عام و إن أنشاه الأفراد فهو شخص اعتباري خاص و قد انتقد هدا المعيار
ثانيا : معيار الدفع العام أو الغاية : ادا كان يهدف الى المنفعة العامة فهو شخص اعتباري عام مثل المستشفى و ادا كان يهدف الى المصلحة الشخصية فهو شخص اعتباري خاص و انتقد هدا المعيار
ثالثا : معيار السلطة العامة : ادا كان الشخص الاعتباري يتمتع بامتيازات السلطة العامة فهو شخص اعتباري عام و ادا كان لا يتمتع بالسلطة العامة فهو شخص اعتباري خاص و انتقد هدا المعيار لان هناك نقابات كنقابة الطب و نقابة الصيادلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة .
رابعا: معيار حرية الانضمام : ادا كان الانضمام إجباري فهو شخص اعتباري عام و ادا كان هناك حرية الانضمام فهو شخص اعتباري خاص مثل المحامي هناك نقابة المحامين اما يختار الانضمام او عدم الانضمام .
نتائج المترنبة عن الشخصية الاعتبارية: المادة 50 قانون مدني:
أولا - الذمة المالية المستقلة: يتمتع الشخص المعنوي العام بذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة و لها الحق بالاحتفاظ بالفائض من إيراداتها كما أنها تتحمل نفقاتها و الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له.
ثانيا : الأهلية القانونية : يتمتع الشخص المعنوي العام بأهلية قانونية في الحدود التي رسمها القانون تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، غير أن هذه الأهلية أضيق نطاقاً من أهلية الشخص الطبيعي فهي مقيدة بممارسة التصرفات القانونية التي تدخل في ميدان نشاطه وتخصصه ، ومفيدة كذلك بحدود الهدف الذي يسعى الشخص الاعتباري العام لتحقيقه . وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن شخصية الأعضاء المكونين بالشخص الاعتباري العام ويباشرها عنه من يمثلونه من أشخاص طبيعيتين.
ثالثا - حق التقاضي : للشخص المعنوي العام أهلية التقاضي ، فله مقاضاة الغير ، كما يكون من حق الغير أن يقاضيه ، كما يجوز أن تقاضي الأشخاص المعنوية بعضها ببعض ، ويباشر هذا الحق عن الشخص المعنوي العام أشخاص طبيعيتين يمثلونه أو ينوبون عنه ويعبرون عن إرادته في التقاضي
رابعا - موطن مستقل : للشخص الاعتباري موطن خاص به يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له ، وهو عادة المقر أو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، فقد بينت المادة 53/2 من القانون المدني أن " يعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .. " . وللموطن أهمية خاصة بالنسبة للشخص الاعتباري فيجب إعلان الأوراق الرسمية والقضائية إليه فيه و يتم تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالدعاوي التي ترفع ضده.
5- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .
6- المال الذي تملكه الأشخاص المعنوية العامة يعتبر مالاً عاماً إذا كان مخصصاً للمنفعة العامة ، وبذلك فهو يحظى بالحماية المقررة للمال العام ، ومع ذلك يمكن أن تملك الأشخاص المعنوية العامة أموالاً أخرى خاصة تعد جزءاً من الدومين الخاص ولا تعتبر أموالاً عامة وتخضع لأحكام القانون الخاص .
7- موظفو الأشخاص المعنوية العامة يعدون موظفين عامين ويرتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم .
8- لا يترتب على منح الشخصية المعنوية العامة الاستقلال التام عن الدولة إذ تخضع هذه الأشخاص لنظام "الوصاية الإدارية" التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة لضمان احترام هذه الأشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدم تجاوز الغرض الذي من أجله أ نشأت هذه المرافق .
9- نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ، فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ، ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام .
10- نائب يعبر عن ارادتها .
بداية الشخصية الاعتبارية أو ميلادها:
هناك أسلوبان :
أ - أسلوب الاعتراف العام : ادا وضع المشرع شروط لنشأة الاشخاص الاعتبارية و ادا استوفى هده الشروط صار شخصا اعتباري .
ب - أسلوب الاعتراف الخاص : لابد ليولد الشخص الاعتباري اذن او نص قانوني من الجهاز الاعلى للبلاد مثال انشاء جامعة يكون باذن او نص قانوني من طرف الجهات العليا ( رئيس الجمهورية ) .
انتهاء الشخصية الاعتبارية :
- تنتهي الدولة بزوال اركانها كالاقليم
- تنتهي الولاية و البلدية بصدور نص قانوني .
- الشخص ينشأ لتحقيق غرض معين و ينتهي بتحقيق هذا الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي باستحالة الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي لعدم مشروعية الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي لانتهاء الاجل و المدة
التعريف : هي مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غاية أو غرض معين أو مجموعة من الأشخاص تستهدف غاية موحدة يعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق تلك الغاية .
أنواعها : حسب المادة 49 من القانون المدني : نجد أن المشرع الجزائري حدد الأشخاص الاعتبارية و هي الدولة البلدية الولاية المؤسسات و الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون المؤسسات الاشتراكية التعاونيات و الجمعيات .
- حتى نعرف ان الشخص اعتباري عام او الشخص اعتباري خاص ظهرت عدة معايير :
أولا : معيار النشأة : اذ أنشأه الدولة فهو الشخص اعتباري عام و إن أنشاه الأفراد فهو شخص اعتباري خاص و قد انتقد هدا المعيار
ثانيا : معيار الدفع العام أو الغاية : ادا كان يهدف الى المنفعة العامة فهو شخص اعتباري عام مثل المستشفى و ادا كان يهدف الى المصلحة الشخصية فهو شخص اعتباري خاص و انتقد هدا المعيار
ثالثا : معيار السلطة العامة : ادا كان الشخص الاعتباري يتمتع بامتيازات السلطة العامة فهو شخص اعتباري عام و ادا كان لا يتمتع بالسلطة العامة فهو شخص اعتباري خاص و انتقد هدا المعيار لان هناك نقابات كنقابة الطب و نقابة الصيادلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة .
رابعا: معيار حرية الانضمام : ادا كان الانضمام إجباري فهو شخص اعتباري عام و ادا كان هناك حرية الانضمام فهو شخص اعتباري خاص مثل المحامي هناك نقابة المحامين اما يختار الانضمام او عدم الانضمام .
نتائج المترنبة عن الشخصية الاعتبارية: المادة 50 قانون مدني:
أولا - الذمة المالية المستقلة: يتمتع الشخص المعنوي العام بذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة و لها الحق بالاحتفاظ بالفائض من إيراداتها كما أنها تتحمل نفقاتها و الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له.
ثانيا : الأهلية القانونية : يتمتع الشخص المعنوي العام بأهلية قانونية في الحدود التي رسمها القانون تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، غير أن هذه الأهلية أضيق نطاقاً من أهلية الشخص الطبيعي فهي مقيدة بممارسة التصرفات القانونية التي تدخل في ميدان نشاطه وتخصصه ، ومفيدة كذلك بحدود الهدف الذي يسعى الشخص الاعتباري العام لتحقيقه . وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن شخصية الأعضاء المكونين بالشخص الاعتباري العام ويباشرها عنه من يمثلونه من أشخاص طبيعيتين.
ثالثا - حق التقاضي : للشخص المعنوي العام أهلية التقاضي ، فله مقاضاة الغير ، كما يكون من حق الغير أن يقاضيه ، كما يجوز أن تقاضي الأشخاص المعنوية بعضها ببعض ، ويباشر هذا الحق عن الشخص المعنوي العام أشخاص طبيعيتين يمثلونه أو ينوبون عنه ويعبرون عن إرادته في التقاضي
رابعا - موطن مستقل : للشخص الاعتباري موطن خاص به يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له ، وهو عادة المقر أو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، فقد بينت المادة 53/2 من القانون المدني أن " يعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .. " . وللموطن أهمية خاصة بالنسبة للشخص الاعتباري فيجب إعلان الأوراق الرسمية والقضائية إليه فيه و يتم تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالدعاوي التي ترفع ضده.
5- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .
6- المال الذي تملكه الأشخاص المعنوية العامة يعتبر مالاً عاماً إذا كان مخصصاً للمنفعة العامة ، وبذلك فهو يحظى بالحماية المقررة للمال العام ، ومع ذلك يمكن أن تملك الأشخاص المعنوية العامة أموالاً أخرى خاصة تعد جزءاً من الدومين الخاص ولا تعتبر أموالاً عامة وتخضع لأحكام القانون الخاص .
7- موظفو الأشخاص المعنوية العامة يعدون موظفين عامين ويرتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم .
8- لا يترتب على منح الشخصية المعنوية العامة الاستقلال التام عن الدولة إذ تخضع هذه الأشخاص لنظام "الوصاية الإدارية" التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة لضمان احترام هذه الأشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدم تجاوز الغرض الذي من أجله أ نشأت هذه المرافق .
9- نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ، فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ، ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام .
10- نائب يعبر عن ارادتها .
بداية الشخصية الاعتبارية أو ميلادها:
هناك أسلوبان :
أ - أسلوب الاعتراف العام : ادا وضع المشرع شروط لنشأة الاشخاص الاعتبارية و ادا استوفى هده الشروط صار شخصا اعتباري .
ب - أسلوب الاعتراف الخاص : لابد ليولد الشخص الاعتباري اذن او نص قانوني من الجهاز الاعلى للبلاد مثال انشاء جامعة يكون باذن او نص قانوني من طرف الجهات العليا ( رئيس الجمهورية ) .
انتهاء الشخصية الاعتبارية :
- تنتهي الدولة بزوال اركانها كالاقليم
- تنتهي الولاية و البلدية بصدور نص قانوني .
- الشخص ينشأ لتحقيق غرض معين و ينتهي بتحقيق هذا الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي باستحالة الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي لعدم مشروعية الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي لانتهاء الاجل و المدة