مشاهدة النسخة كاملة : الفئات التي يمسها تعديل القانون
الفئات التي يمسها تعديل القانون الخاص
1- معلمو المدارس الابتدائية
2-استاذة التعليم الاساسي
3-مساعدي التربية
الأستاذ رمزي
2011-10-21, 13:20
المصدر؟؟
.
ranssi aram
2011-10-21, 14:56
من فمك لربي
المصدر؟؟
.
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=751035
وأين اخوانكم المفتشون الذين أضربوا من اليوم الأول ما موقعهم من الاعراب أيها الأخ الكريم
هوني لخضر
2011-10-21, 19:32
ان شاء الله يا ربي
وأين اخوانكم المفتشون الذين أضربوا من اليوم الأول ما موقعهم من الاعراب أيها الأخ الكريم
المفتشون هم الاقرب من الاساتذة في مساعدتهم على عكس المدراء
ان شاء الله ينالو التصنيف المناسب لهم
جزائري 100/100
2011-10-22, 17:36
الله يساعد الجميع
اميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــن
هذا مانتمناه ان شاء الله ونتمناها بشرى للجميع
طهراوي ياسين
2011-12-01, 16:58
سلام عليكم
ماذا عن الاسلاك المشتركة؟؟؟؟
سلام عليكم
ماذا عن الاسلاك المشتركة؟؟؟؟
الله اعلم
الله ايكون في عونهم ان شاء الله
طهراوي ياسين
2011-12-01, 17:06
آميييييييييييييييييييييين
moradrayss
2011-12-01, 17:17
يا أخي هذه الفئات- م م أ و أ ت أ منصوص عليها في القانون الأساسي 315/08 .لاسيما المادة 88 منه / شروط التوظيف - أحكام انتقالية / تمعنوا جيدا .فلا تنتظروا تعديلات جديدة . ....أو يحيى حسم الأمر بخرجاته القذرة أكرمكم الله ورفع من قدركم .
مرزوقي محمد
2011-12-01, 17:29
غناء بلا زريعة؟ مشكووووووووووووووووووووووووور
BLACKEYES
2011-12-01, 17:56
المفتشون ممنوع من الصرف
يا أخي هذه الفئات- م م أ و أ ت أ منصوص عليها في القانون الأساسي 315/08 .لاسيما المادة 88 منه / شروط التوظيف - أحكام انتقالية / تمعنوا جيدا .فلا تنتظروا تعديلات جديدة . ....أو يحيى حسم الأمر بخرجاته القذرة أكرمكم الله ورفع من قدركم .
القانون ليس قرآن
ياجماعة لاتنتظروا الكثير من هدا القانون فصاحب المهمات قد قال كلمته ولن يكون هناك تعديل خارج هدا الاطار لدلك سيلجأ الوظيف العمومي الى الادماج او الترقية لرتبة أعلى فقط وبالطرق المنصوص عليها في القانون العام لاغير هدا هو الحد الادنى الدي تكلم عليه ناموس في قول الاخ كورباسيون
الفصل الخامس : التكوين
المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة.
المادة 105 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111 : يتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir