تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لمن يود التحضير مدرسة الدكتوراة قانون عام في الجلفة


aissa2008
2011-10-17, 12:17
السلام عليكم

لمن يود المشاركة في مسابقة الدكتوراة في جامعة الاغواط و الجلفة ان نجتمع للمشاركة في المراجعة معا

لمن يود ذلك نحن هنا

سنبدا بالقانون الاداري والمنازعات الادارية ان شاء الله خلال اليومين القادمين على الاكثر

بالتوفيق

aissa2008
2011-10-17, 20:13
السلام عليكم

اين انتم ؟؟

اعتذر ساقوم بسحب طلبي هذا وكل واحد يراجع وحدوا وخلاص

بالتوفيق للجميع

jasminaty
2011-10-17, 20:29
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

الواثقة بالله 23
2011-10-17, 20:32
السلام عليكم


لست معنية بمسابقة الدكتورة للأسف


لكن بع 26 أكتوبر رح نكمل مسابقة المجستير

و نعاود مراجعة منا و جديد سواء نجحت او لا

و حابة نبدا معاكم اداري


موفق أخي معليش أصبر علينا شوية راك عارف الناس كامل لاتية مع الماجستير

شكرا على المبادرة

"راجية الجنة"
2011-10-17, 20:42
السلام عليكم

راهم جاوك بنات عنابة يا علي لا تيأس يا اخي العزيزة نعرفك صبور فاين ذهب علي الصبور ؟؟؟؟؟

ربي يوفقك تستاهل كل خير ومنساش خيرك ابدا

الواثقة بالله 23
2011-10-17, 20:45
السلام عليكم

راهم جاوك بنات عنابة يا علي لا تيأس يا اخي العزيزة نعرفك صبور فاين ذهب علي الصبور ؟؟؟؟؟

ربي يوفقك تستاهل كل خير ومنساش خيرك ابدا


نتمنى تكوني معنا اختي راجية الجنة في هذه الصفحة للمراجعة



fr95
2011-10-17, 20:49
خويا علي رانا معاك كامل و ان شاء الله ستكون من ضمن الناجحين باذن الله ما تقلقش برك
صبرا جميلا ان شاء الله

"راجية الجنة"
2011-10-17, 20:53
نتمنى تكوني معنا اختي راجية الجنة في هذه الصفحة للمراجعة






اكيد راح نكون معاكم حتى دعم معنوي + مقلات واجابة عن اسئلة


ياعلي كل عنابة معاك افرح دركة

خليك صبور يا صبور

aissa2008
2011-10-17, 20:53
السلام عليكم

مشكورين اخواتي في الله وربي يخليكم ان شاء الله

ربي يوفقنا ويوفقكم

ان شاء الله نبداو الاداري من الغد في العشية مع 8 ولا 9 ليلا لاني مرتبط في الوظيفة هذه الايام .

نتطرق غدا الى مفهوم القانون الاداري الواسع والضيق
وتطور القانون الاداري ونشاته في مراحله المعروفة مرحلة عدم المسؤولية ومرحلة الادارة القاضية ومرحلة القضاء المقيد واخيرا مرحلة القضاء البات .

ونتطرق الى مصادر القانون الاداري كالدستور والتشريعات واللوائح والاعراف والمبادئ العامة للقانون والفقه والقضاء

ونتطرق الى خصائص القانون الاداري وهي الحداثة وعدم تقنينه وانه قانون قضائي و قابل للتطور باستمرار.

ونتطرق الى اساس القانون الاداري وهي السلطة العامة والمرفق العام والمصلحة العامة ومعيار السلطة في وجهه الجديد والمعيار المزوج .

ثم نتطرق الى الشخصية المعنوية وتعريفها واركانها واثارها و انواعها والنظريات الخاصة بها وموقف المشرع من ذلك

ثم نتطرق الى التنظيم الاداري من المركزية وتعريفها واركانها وانواعها التركيز وعدم التركيز والتحدث على السلطة الرئاسية وماتضمنته
وعيوبها ومزاياها

ثم نتطرق الى اللامركزية واركانها الثلاثة والتحدث عن الانتخاب كاساس هام في اللامركزية خاصة ركن الهيئات المستقلة وتفرفة بين الوصاية و السلطة الرئاسية والوصاية المدينة وانواع اللامركزية

وفي الايام القادمة سنخصصها للولاية والبلدية والضبط الاداري والمرفق العام والقرارات والعقود الادارية

تمنياتي لكم بالتوفيق

اخوكم علي الجزائري

*نور الأمل*
2011-10-17, 20:57
اخي انا لهن اصبر علينا شويا برك حتى 26 و نكونو معاك في المراجعة من التعريف حتى لتنفيذ الاحكام القضائية و تحب حتي نزيدولها الوظيفة
انا لاتين مع الماجستار برك ان شاء الله نكونو معاك
يمكن سؤال منقدرش نسجل في مدرسة الدكتوراه هذه كيفماه و وشي الشروط
من فضلكم

"راجية الجنة"
2011-10-17, 20:58
السلام عليكم

مشكورين اخواتي في الله وربي يخليكم ان شاء الله

ربي يوفقنا ويوفقكم

ان شاء الله نبداو الاداري من الغد في العشية مع 8 ولا 9 ليلا لاني مرتبط في الوظيفة هذه الايام .

نتطرق غدا الى مفهوم القانون الاداري الواسع والضيق
وتطور القانون الاداري ونشاته في مراحله المعروفة مرحلة عدم المسؤولية ومرحلة الادارة القاضية ومرحلة القضاء المقيد واخيرا مرحلة القضاء البات .

ونتطرق الى مصادر القانون الاداري كالدستور والتشريعات واللوائح والاعراف والمبادئ العامة للقانون والفقه والقضاء

ونتطرق الى خصائص القانون الاداري وهي الحداثة وعدم تقنينه وانه قانون قضائي و قابل للتطور باستمرار.

ونتطرق الى اساس القانون الاداري وهي السلطة العامة والمرفق العام والمصلحة العامة ومعيار السلطة في وجهه الجديد والمعيار المزوج .

ثم نتطرق الى الشخصية المعنوية وتعريفها واركانها واثارها و انواعها والنظريات الخاصة بها وموقف المشرع من ذلك

ثم نتطرق الى التنظيم الاداري من المركزية وتعريفها واركانها وانواعها التركيز وعدم التركيز والتحدث على السلطة الرئاسية وماتضمنته
وعيوبها ومزاياها

ثم نتطرق الى اللامركزية واركانها الثلاثة والتحدث عن الانتخاب كاساس هام في اللامركزية خاصة ركن الهيئات المستقلة وتفرفة بين الوصاية و السلطة الرئاسية والوصاية المدينة وانواع اللامركزية

وفي الايام القادمة سنخصصها للولاية والبلدية والضبط الاداري والمرفق العام والقرارات والعقود الادارية

تمنياتي لكم بالتوفيق

اخوكم علي الجزائري

وهو كذلك ياعلي كون على ثقة كلنا معاك وبجنبك اقرى برك انت ولا يمهك الباقي

غدا الملتقى بحول الله :19:

ننشحكم بكتاب لباد ناصر الوجيز استفدتمنوا كثيرا بالاخص حول المفهوم الشيق والواسع للقانون الاداري غداراح نحطلكم ملخض والاهم اشكاليات الكبرى عليه

يبدوا موضوع بسيط الا انه مهم جدا وجاء عدةمرات كسؤال مستقل بحد داته في امتحانات الجامعة المصرية

fr95
2011-10-17, 20:58
ان نظن اننا نطرحو اشكاليات احسن خويا علي في كل موضوع و انت واش رايك؟

*نور الأمل*
2011-10-17, 22:08
اخي في الله هذه افتتاحية تع المراجعة من عندي و نسال الله يباركلنا في المعلومات و يعلمنا ما لم نعلم
و اللهم انا نستودعك ما علمتنا فاردده الينا عند حاجتنا به
اولا: بخصوص تعريف القانون الاداري: ننصح بالاطلاع على مقالات الاستاذ بوضياف او كاين الرابط تاحها لهن راه عامل مدخل لدراسة القانون الاداري شامل و متطرق فيه لكافة النقاط
على بركة الله
في كل دولة منذنشاة الدولة كاين شعب و سلطة اي حكام و محكومين و حتي تقوم السلطة بتنفيذ سياستها في الحكم من جميع النواحي تع الحياة سياسة اقتصاد تعليم ثقافة و غيرو
لاز تكون هناك ادارة هي همزة الوصل بين الرعية و الحاكم
بالتالي لازم تكون هناك مج من القواعد القانونية التي تنظم هذه الادارة و تنظم العلاقة بين الادارة و الرعية و بين الحاكم و المحكوم
من خلال هذا نشا كم من القواعد القانونية التي تنظم هذه العلاقات حيث اطلق على مج هذه القواعد ب القانون العام اي الذ يخص الادارة بصفة عامة و هذا هو القانون الاداري بمعناه الواسع
ومثل هذا القانون نجدوه في كافة الدول فمن غير المستحيل تقوم دولة بلا ادارة
و من اول الدول التي ظهر فيها هذا القانون الحضارة اليونانية و بالاخص الرومانية لانها حضارة كان لها طابع تنظيمي من خلالها ظهر جوستنيان و تم ارساء العديد من القواعد القانونية و التي لا تزال حتي الان لانها تعد مصدر النظام اللاتينو
و في الانجلوسكسون كانت كيفكيف الادارة متطورة خلاه و كان كاين قانون اداري
وفي حضارتنا العزيزة و الراقيةصح حضارة كل زمان و مكان حضارة سيدنا محمد كان القانو الاداري متطور خلاه بفضل حنكة و حكمة سيد الخلق شفيعنا محمد صلى الله عليه و سلم
بالتالي فان القانون الاداري بمفهومه الواسع هو مج القواعد القانوينة التني تخص الادارة فهي تهتم بتنظيم 3 علاقات الدارة و الرعية و بين الرعية و الحاكم و تنظم الادارة من حيث تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها و النشاط الذي تقوم بيه
و في فرنسا كانت النزاعات التي تنشب بين الادارة و الرعية تطرح على الادارة نفها الادارة كانت هي خصم و قاضي في نفس الوقت
و مع مرور الزمن و قيام الثورة الفرنسية القائمة على مبادئ الحرية و المساواة ، و تزايد النزاعات المطروحة على الادارة بالتالي نشا نوع من الاختناق على الادارة و اضرت انها تنشا هيئة تتمثل في مجلس الدولة و مجالس المحافظات تتولى حل هذه النزاعات لكن الامر الاول و الاخير يبقى للادارة التي لها سلطة القرار
و مع تزايد النزاعات و الطلبات المتواصلة و الضغوط على الاداة من طرف الشعب ادى الى فصل مجلس الدولة عن الادارة و تحوله الى هيئة قضائية لكن مع احتفاظه باختصاصه الاستشاري بالنسبة للادارة في 1872 نشا مجلس الدولة الفرنسي و نشا معاه القانون الاداري بمعناه الضيق اي مج القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تتعلق بالدارة عندما تتصرف كسلطة عامة
ومثل هذا المفهوم اخذت بيه الدول التي تتبع النظام اللاتينو لان نظام قائم عل الازدواجية في القانون عام و خاص، وفي القضاء عادي و اداري،و في الاجراءات مدينة و ادارية، و في الهياكل محاكم عادية و محكمة عليا ومحاكم ادارية و جلس الدولة
اما في الانجلو نظام قائم على اساس الوحدة في القانون commun low وجدة في المحاكم القضاء الاجراءات
بالتالي نجدوه ما ياخدش بمفهوم القانون بالمعنى الضيق حديث النشاة
و الجزائر تاخذ بالمفهوم تع القانون الاداري بالمعنى الضيق فهناك ق عام و خاص و القانون الاداري هو قانون الادارة العامة عندما تتصرف كسل\ة عامة اذن فهومج القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص العادي الذي يخص الافراد


هذه محاولة متواضعة و توطئة للموضوع
و العلم لله فقد احتمل الصواب او الخطا
اللهم افتح علينا فتوح العارفين
بتوفيق الله

aissa2008
2011-10-18, 18:51
السلام عليكم بالنسبة للمراجه التي اعتمد عليها بالاساس كتاب عمار بوضياف في القانون لاداري وبعض المحاضرات من الانترنت

ساحاول اعطاء ملخص عن ما فهمته وبعد ذلك ساعطي التفصيل بحول الله

بخصوص القانون الاداري يوجد مفهوم واسع : وهو القانون المطبق على الادارة العامة ايا كان مصدره سواءا القانون العام او الخاص وهو بهذا المعني موجود في الدول التي تاخذ بالقانون الاداري بفهومه كفرنسا وهو موجود ايضا في الدول الاخرى التي تعتمد على القانون بصفة متساوية بين الاطراف وهو الحاصل في بريطانيا وذلك نتيجة للمسااواة امام القانون.

- وجهة النظر هذه في بريطانيا ترى ان خضوع الدولة واستعمالها لسلطاتها هو استثناء لخضوعها للقانون الخاص ، اما في فرنسا فالقاعدة العامة هو خضوعها للقانون العام واستثناءا للقانون الخاص .

- بخصوص تطور القانون الاداري :

المرحلة الاولى : عدم مسؤولية الادارة
اهم العناضر هو السلطة الكاملة للملك كونه اعتبر الاها في تلك الفترة وهو يفصل في جميع القضايا وخول البرلمانات القضاءية اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكامه. ما ظهر عنه تسلط البرلمانات القضائية

المرحلة الثانية : الادارة القضائية
بسبب عمل البرلمانات منعت القضاة من الفصل في القضايا الادارية وذلك بسبب تعطيلها لعمل الادارة وذلك وفقا لدستور 1787 في مادته 13 .

المرحلة الثالثة : القضاء المقيد
تم انشاء مجلس الدولة بعتباره هيئة استشارية دون ان يكون له اصدار اوامره الا بموافقة الملك

المرحلة الرابعة : القضاء المفوض

وذلك باعطاء مجلس الدولة صلاحيات الفصل في القضايا دون تدخل الملك .


اما خصائص القانون الاداري :

انه حديث النشاة : اي ظهر بظهور مجلس الدولة ومحكمة التنازع

انه قضائي : نتيجة اراء مجلس الدولة ومحكمة التنازع
انه متطور : رجع الى حداثته وعدم تقنينه وتطور حاجيات المجتمع.
عدم التقنين : انه غير مكتوب نتيجة للامرين السابقين مع وجود تقنينات جزئية كالولاية والبلدية.

اسس القانون الاداري :
السلطة العامة فعند استعمالها للسلطات العامة تخضع للقانون الاداري ( نزع الملكية +فرض الغرامات ) اما عند تعاملها بصفة عادية تخضع للقانون العادي ( التوظيف + الاعلان عن الصفقات )
----- نقد : ظهور الدولة في مظهر سلطة ومراة في مظهر عادي

المرفق العام : التحدث عن تعريفه وتحقيقه للمصلحة العامة

نقد ذلك--- بظهور المرافق الاقتصادية

المصلحة العامة: تحقيق المصلحة العامة تخضع للقانون الاداري
-----نقد --- عدم وجود معيار واضح للتفرقة بين المصلحة العامة والخاصة

معيار السلطة بوجه جديد : عند استعمال الادارة لوسائل القانون العام تخضع للقانون الاداري وعند استعمالها لوسائل يستعمالها الافراد تخضع للقانون الخاص

-- المعيار المختلط : اخذ بمعيار المرفق والسلطة العامة .

fr95
2011-10-18, 18:54
يا اخي علي بالنسبة لاسس الق الاداري لقد اعتمد على عدة معايير لكن اهم معيارين هما السلطة العامة و المرفق العام و بعد ازمة المرفق العام نم اعتماد المعيار المختلط مرفق+سلطة+منفعة مبدا تكامل الزسائل و الاهداف

aissa2008
2011-10-18, 19:01
السلام عليكم

هذه اهم المعايير اخي محمد


ربي يوفقك خويا

aissa2008
2011-10-18, 19:08
أساس القانون الإداري


سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى .
وإذا كان القانون الإداري في معناه التقليدي قد نشأ في ظل النظام القضائي المزدوج فإن البحث عن أساس القانون الإداري يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس الكفيلة بتعيين الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني خاصة وقد فشل المشرع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، كما أن القضاء الإداري لم يعد جهة قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً إنما أصبح نظام قضائي موزاي لنظام القضاء المدني وله أهميته وأصالته .
وعلى ذلك كان لابد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، وظهر في هذا المجال عدة نظريات أو معايير رغم تعددها لم تعش طويلاً إنما راح بعضها يغلب على بعض تباعاً واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد ما انكشف فيها من نقص أو قصور .
وسنعرض فيما يلي لأهم هذه المعايير …

المبحث الأول
معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة

يقوم هذا المعيار على أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة Acte d’autorite وهي الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتمتع بحق الأمر والنهي وهذا النوع من الأعمال تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري .
وأعمال الإدارة العادية Actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم , وتحكمها قواعد القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي لأنها لا تتصف بطابع السلطة .
وقد سادت هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها الفقيه لافيرير Laferrlere وبارتلمي Berthelemy ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن أساساً وحيداً للقانون الإداري .
إلا أن القضاء الإداري لم يلبث أن هجر هذا المعيار بفعل الانتقادات الموجه إليه ، وكان النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد كبير من نطاق القانون الإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإدارية والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام ، وتستبعد من نطاق تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل العقود الإدارية وأعمال الإدارة المادية .
كما أن هذا المعيار وبالرغم من بساطته ووضوحه صعب التطبيق في الواقع أو ليس من السهل التمييز بين أعمال السلطة وتصرفات الإدارة العادية نظراً لطبيعته وتداخل النشاط الإداري .

المبحث الثاني
معيار المرفق العام

ظهر هذا المعيار وتبلور ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وأصبح الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشليد Rotchild الصادر عام 1855 وديكستر Dekester الصادر عام 1861 من الأحكام الأولى في تقرير هذه الفكرة.
إلا أن حكم بلانكو Blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام Theorie de Service Public وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها , إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي , وقضى بأنه " لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن عملياتها دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة " .
ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها المرافق العامة فورد " ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة " .
وتطبيقاً لهذه النظرية فإن أساس القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، إنما يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
والمرفق العام بهذا المعنى هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . وقد عزز هذا الاتجاه أن وضع العميد (ديجي) Duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضيات سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص .
وقد تجاوزت هذه النظرية الانتقادات التي وجهت لمعيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة بالمرافق العامة التي يحكمها القانون الإداري .
ويختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود الإدارية والأعمال المادية سواء أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت تستهدف من هذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
مع ضرورة الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة الدولة أو الأشخاص التابعة لها لأموالها الخاصة فلا تكون في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام , أما الاستثناء الأخر فيتعلق بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام واستعمالها قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين الحالتين تطبق قواعد القانون الخاص, ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها .
وقد أيد جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون الإداري الذي أصبح يسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق العامة " .
ومن أبرز فقهاء هذه المدرسة تيسيه Teissier , ديجي Duguit , وبونار Bonnard وجيز Jeze .

أزمة نظرية المرفق العام

رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء الإداري , واحتلالها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية , والتغييرات التي طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمرافق المهنية المختلفة . ومن الأسباب الأخرى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة .
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام , مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه مع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد دور المرفق العام كأساس للقانون الإداري إلا أن هذا الدور لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري .


المبحث الثالث
معيار السلطة العامة وأمتياراتها

إزاء الانتقادات الموجة إلى معيار المرفق العام , طرح جانب من الفقه معياراً آخر بديل عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن فكرة السلطة , هي الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري المميز له عن القانون الخاص لا يتعلق بالأهداف أو الغايات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام، وإنما يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت هذه الوسائل تتميز بسلطات وامتيازات استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري .
وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو Hauriou الذي أنشاء مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها " مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية .
فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما تشمل كل نشاط إداري تمارسه الإدارة مع استعمالها لوسائل القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص .
ومن الجدير بالذكر أن " هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على عنصر الغاية أو الهدف.
المبحث الرابع
معيار المنفعة العامة

نادى بهذه الفكرة الأستاذ مارسيل فالين Waline الذي كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة .
وتقوم هذه الفكرة على أن أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري إنما يقوم على تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري يستهدف تحقيق النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص .
وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور Commune de Monsegur الصادر في 10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض " ماء مقدس " تسبب فيه بتعلقه واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد حصل والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا الحكم من ناحية أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بقانون 9/9/1905 ولم تعد الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى التعويض في اختصاص القضاء الإداري .
غير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام . وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من النقد الشديد من حيث أن جل عمل الدولة إنما يتعلق بتحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة .
كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد يساهم الأفراد في تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها .
لذلك لم تعش هذه الفكرة طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها فالين نفسه واتجه نحو معيار آخر .
المبحث الخامس
معيار السلطة العامة الحديث

حاول جانب من الفقه إحياء فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء الأستاذ جورج فيدل George Vedel الذي ذهب إلى أن فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً القيود التي تحد من حرية الإدارة وتفرض عليها التزامات أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص .
ومن هذه القيود عدم أمكان تعاقد الإدارة إلا بإتباع إجراءات وشروط معينة لا نظير لها في القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب المناقصات أو المزايدات عند اختيار المتعاقد معها .
ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط الإدارة بمرفق عام حتى تكون بصدد تطبيق القانون الإداري إنما يجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطها امتيازات وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة هذا النشاط .
وعلى عكس ذلك يختص القضاء العادي ويطبق القانون الخاص على كل نشاط تؤديه الإدارة مستخدمة أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات أو شروط استثنائية .
وقد صادف هذا المعيار نجاحاً وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين بعد أن تخلى عن معيار المرفق العام وبعده معيار النفع العام .

المبحث السادس
معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

إزاء الانتقادات الموجهة لكل معيار من المعايير السابقة وعجزها في أن تكون أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام .
وفي هذا المجال حاول الأستاذ De Laubadere تجديد معيار المرفق العام بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل الأولوية للمرفق العام ، ثم يأتي استخدام أساليب القانون العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها .
بينما ذهب الأستاذ شابي Chapus إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة المرفق العام فقال أنه يجب أن لا نعتقد أن معيار الشروط المخالفة " السلطة العامة " دائماً معياراً مساعداً ، فالمعيار المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون أسهل أو مناسباً أكثر . وعلى هذا الأساس فإن المرفق العام وأن كان عنصراً مهماً في تحديد أساس القانون الإداري إلا أنه لا يكفي لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب كبير من الفقه وأخذ بها القضاء الإداري في فرنسا في أغلب أحكامه . وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا يرجع لمعيار واحد من المعايير السابقة , إنما يجب الجمع بين المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون العمل إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، يجب أولاً أن يكون عملاً إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظرية المرفق العام " .
وثانياً : أن تكون الإدارة في هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة " ـ مع ضرورة التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القيود الاستثنائية المفروضة عليها في أحيان أخرى .

الواثقة بالله 23
2011-10-18, 21:52
http://cacnaq.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

امين83
2011-10-18, 22:04
الله يوفقكم لما يحب و يرضاه

-نوبي خليلة الرحمان-
2011-10-19, 07:10
السلام عليكم
هذه بعض الاسئلة في القانون الاداري طرحت علينا من قبل بعض الاساتذة عند القاء المحاضرات:
_كيف تتجسد دولة الحق و القانون و الحكم الراشد من خلال التنظيم الاداري؟
_ما هي امتيازات السلطة العامة؟ ما المقصود بها و ما هي؟
_يمكن تقسيم البلدية الى فروع ادارية و قطاعات حضرية ، ما الفرق بين القطاع الحضري و الفرع الاداري؟
_ما هي الجهة المختصة بقبول الترشحات لرئاسة الجمهورية و المجالس المحلية؟
_و ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم قبول الترشح؟
_هل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية يخدم دولة القانونفما الاحسن تخديدها و تقيدها ام توسيعها؟
_هل قانون البلدية يتماشى مع المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة؟
_هل البلدية لها الامكانيات المالية و البشرية الكافية لضمان استقلالها و التكفل بتلبية و اشباع حاجيات المواطنين ؟
_ما هي الاليات التي يمكن من خلالها ان تتحقق التنمية المحلية و القاعدية؟
_هل ان عدم التركيز الادياري يؤثر عل اللامركزية الادارية في الجزاءر بين ذلك و كيف؟
_هل رقابة الوصاية في الجزائر تؤثر على استقلال الوحدات اللامركزية ؟
_ما هي المكنات المتاحة للمتعاقد مع الادارة لمواجهة امتيازاتها؟
_ما مدى سلطة الادارة في سحب القرارات الادارية لعدم الملائمة؟
_الى اي مدى يمكن للادارة اللجوء الى القضاء لتنفيذ قراراتها الادارية،؟
_كيف يتم تفعيل دور الرقابة القضائية على اعمال الادارة ، ما هي الاليات المتاحة لذلك؟
_فيما يتمثل نشاط الادارة و ما هي الوسائل الخولة لها لممارسته؟
_ما هي المكنات الواجب توفيرها لتجسيد المادة 16 من الدستور 1996في ارض الواقع من اجل تحقيق التنمية الشاملة و الديمقراطية الادارية؟
_ما هي السبل التي من خلالها ينقضي التصرف القانوني الاداري؟
_كيف يتم تنيفذ التصرف القانوني الاداري؟


بتوفيق الله
و سلام الله

الواثقة بالله 23
2011-10-19, 08:34
السلام عليكم
هذه بعض الاسئلة في القانون الاداري طرحت علينا من قبل بعض الاساتذة عند القاء المحاضرات:
_كيف تتجسد دولة الحق و القانون و الحكم الراشد من خلال التنظيم الاداري؟
_ما هي امتيازات السلطة العامة؟ ما المقصود بها و ما هي؟
_يمكن تقسيم البلدية الى فروع ادارية و قطاعات حضرية ، ما الفرق بين القطاع الحضري و الفرع الاداري؟
_ما هي الجهة المختصة بقبول الترشحات لرئاسة الجمهورية و المجالس المحلية؟
_و ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم قبول الترشح؟
_هل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية يخدم دولة القانونفما الاحسن تخديدها و تقيدها ام توسيعها؟
_هل قانون البلدية يتماشى مع المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة؟
_هل البلدية لها الامكانيات المالية و البشرية الكافية لضمان استقلالها و التكفل بتلبية و اشباع حاجيات المواطنين ؟
_ما هي الاليات التي يمكن من خلالها ان تتحقق التنمية المحلية و القاعدية؟
_هل ان عدم التركيز الادياري يؤثر عل اللامركزية الادارية في الجزاءر بين ذلك و كيف؟
_هل رقابة الوصاية في الجزائر تؤثر على استقلال الوحدات اللامركزية ؟
_ما هي المكنات المتاحة للمتعاقد مع الادارة لمواجهة امتيازاتها؟
_ما مدى سلطة الادارة في سحب القرارات الادارية لعدم الملائمة؟
_الى اي مدى يمكن للادارة اللجوء الى القضاء لتنفيذ قراراتها الادارية،؟
_كيف يتم تفعيل دور الرقابة القضائية على اعمال الادارة ، ما هي الاليات المتاحة لذلك؟
_فيما يتمثل نشاط الادارة و ما هي الوسائل الخولة لها لممارسته؟
_ما هي المكنات الواجب توفيرها لتجسيد المادة 16 من الدستور 1996في ارض الواقع من اجل تحقيق التنمية الشاملة و الديمقراطية الادارية؟
_ما هي السبل التي من خلالها ينقضي التصرف القانوني الاداري؟
_كيف يتم تنيفذ التصرف القانوني الاداري؟


بتوفيق الله
و سلام الله



بارك الله فيك نونا


و جعلها في ميزانك


موفقة♥

-نوبي خليلة الرحمان-
2011-10-19, 08:38
مشكورة روزتييي

idari
2011-10-19, 08:51
السلام عليكم
هذه بعض الاسئلة في القانون الاداري طرحت علينا من قبل بعض الاساتذة عند القاء المحاضرات:
_كيف تتجسد دولة الحق و القانون و الحكم الراشد من خلال التنظيم الاداري؟
_ما هي امتيازات السلطة العامة؟ ما المقصود بها و ما هي؟
_يمكن تقسيم البلدية الى فروع ادارية و قطاعات حضرية ، ما الفرق بين القطاع الحضري و الفرع الاداري؟
_ما هي الجهة المختصة بقبول الترشحات لرئاسة الجمهورية و المجالس المحلية؟
_و ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم قبول الترشح؟
_هل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية يخدم دولة القانونفما الاحسن تخديدها و تقيدها ام توسيعها؟
_هل قانون البلدية يتماشى مع المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية السائدة؟
_هل البلدية لها الامكانيات المالية و البشرية الكافية لضمان استقلالها و التكفل بتلبية و اشباع حاجيات المواطنين ؟
_ما هي الاليات التي يمكن من خلالها ان تتحقق التنمية المحلية و القاعدية؟
_هل ان عدم التركيز الادياري يؤثر عل اللامركزية الادارية في الجزاءر بين ذلك و كيف؟
_هل رقابة الوصاية في الجزائر تؤثر على استقلال الوحدات اللامركزية ؟
_ما هي المكنات المتاحة للمتعاقد مع الادارة لمواجهة امتيازاتها؟
_ما مدى سلطة الادارة في سحب القرارات الادارية لعدم الملائمة؟
_الى اي مدى يمكن للادارة اللجوء الى القضاء لتنفيذ قراراتها الادارية،؟
_كيف يتم تفعيل دور الرقابة القضائية على اعمال الادارة ، ما هي الاليات المتاحة لذلك؟
_فيما يتمثل نشاط الادارة و ما هي الوسائل الخولة لها لممارسته؟
_ما هي المكنات الواجب توفيرها لتجسيد المادة 16 من الدستور 1996في ارض الواقع من اجل تحقيق التنمية الشاملة و الديمقراطية الادارية؟
_ما هي السبل التي من خلالها ينقضي التصرف القانوني الاداري؟
_كيف يتم تنيفذ التصرف القانوني الاداري؟


بتوفيق الله
و سلام الله


بارك الله فيك اختي الكريمه ربي يخليك

idari
2011-10-19, 08:54
شكرا الاخ عيسى
بالتوفيق ان شاء الله ناجح

"راجية الجنة"
2011-10-19, 16:57
السلام عليكم

اسفةعلى التغيب البارحة لظروف خاصة جدا اليوم سوف اكون متواجة بحول الله

تحياتي للجميع

-نوبي خليلة الرحمان-
2011-10-19, 18:45
السلام عليكم

اسفةعلى التغيب البارحة لظروف خاصة جدا اليوم سوف اكون متواجة بحول الله

تحياتي للجميع
حتى انا قولت وشبيها راجية الجنة مدخلتش
على سلامتك اختي راجية:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:

"راجية الجنة"
2011-10-19, 19:19
حتى انا قولت وشبيها راجية الجنة مدخلتش
على سلامتك اختي راجية:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:

السلام عليكم

يعيشك يا غالية نوال وعلاش بدلتي العضويتك لخرة فيها ذكريات جميلة معاك هههههههههههه

لي عودة بالجديد بحول الله

"راجية الجنة"
2011-10-19, 19:24
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .


اشكالية : القانون الاداري والقانون الدستور وجهين لعملة واحدة حلل وناقش

*نور الأمل*
2011-10-20, 12:55
السلام عليكم

يعيشك يا غالية نوال وعلاش بدلتي العضويتك لخرة فيها ذكريات جميلة معاك هههههههههههه

لي عودة بالجديد بحول الله
مشكورة اختي راجية حتى انا رجعت لهذه لخرى هبلتني كل مرة يروحلي الكود مخرجتش علي بصح حبيت نبدل اسمي معرفتش عليها بدلتها الله غالب درك نخليها باربي
و اختي راجية رح تسجلي في الباك شوفت المواضيع تاعك المهم كان حتسجلي اني انا وروز تاني حنسجلو ان شاء الله نديرو صفحة تع مراجعة للباك كيما تع التنظيم :mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::m h31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:
سلام الله اختي راجية

"راجية الجنة"
2011-10-20, 18:24
مشكورة اختي راجية حتى انا رجعت لهذه لخرى هبلتني كل مرة يروحلي الكود مخرجتش علي بصح حبيت نبدل اسمي معرفتش عليها بدلتها الله غالب درك نخليها باربي
و اختي راجية رح تسجلي في الباك شوفت المواضيع تاعك المهم كان حتسجلي اني انا وروز تاني حنسجلو ان شاء الله نديرو صفحة تع مراجعة للباك كيما تع التنظيم :mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::m h31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:
سلام الله اختي راجية

السلام عليكم اهلا حنونة
لاكان حابةتبدلي اسمك ممكن جدا تبدليه بطلب من الادارية

الباك مشي السور خاطر نظام جديد جااني صعيب خلاص على كل لا سجلت نقللكم ونجي معاكم للمراجعة وراح اديرو ه اداب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

*نور الأمل*
2011-10-21, 13:30
السلام عليكم اهلا حنونة
لاكان حابةتبدلي اسمك ممكن جدا تبدليه بطلب من الادارية

الباك مشي السور خاطر نظام جديد جااني صعيب خلاص على كل لا سجلت نقللكم ونجي معاكم للمراجعة وراح اديرو ه اداب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ايه اختي راجية اداب انتي انوي و سجلي و ربي او يسهل
ان شاء الله الاسبوع القادم نسجلوا

nassimosse
2011-10-23, 16:01
أنا راني معاكم إن شاء اللّه

nassimosse
2011-10-23, 16:12
يعطيك الصحة خويا عيسى واصل

nassimosse
2011-10-23, 16:24
أساس القانون الإداري


سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى .
وإذا كان القانون الإداري في معناه التقليدي قد نشأ في ظل النظام القضائي المزدوج فإن البحث عن أساس القانون الإداري يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس الكفيلة بتعيين الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني خاصة وقد فشل المشرع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، كما أن القضاء الإداري لم يعد جهة قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً إنما أصبح نظام قضائي موزاي لنظام القضاء المدني وله أهميته وأصالته .
وعلى ذلك كان لابد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، وظهر في هذا المجال عدة نظريات أو معايير رغم تعددها لم تعش طويلاً إنما راح بعضها يغلب على بعض تباعاً واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد ما انكشف فيها من نقص أو قصور .
وسنعرض فيما يلي لأهم هذه المعايير …

المبحث الأول
معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة

يقوم هذا المعيار على أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة acte d’autorite وهي الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتمتع بحق الأمر والنهي وهذا النوع من الأعمال تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري .
وأعمال الإدارة العادية actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم , وتحكمها قواعد القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي لأنها لا تتصف بطابع السلطة .
وقد سادت هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها الفقيه لافيرير laferrlere وبارتلمي berthelemy ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن أساساً وحيداً للقانون الإداري .
إلا أن القضاء الإداري لم يلبث أن هجر هذا المعيار بفعل الانتقادات الموجه إليه ، وكان النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد كبير من نطاق القانون الإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإدارية والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام ، وتستبعد من نطاق تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل العقود الإدارية وأعمال الإدارة المادية .
كما أن هذا المعيار وبالرغم من بساطته ووضوحه صعب التطبيق في الواقع أو ليس من السهل التمييز بين أعمال السلطة وتصرفات الإدارة العادية نظراً لطبيعته وتداخل النشاط الإداري .

المبحث الثاني
معيار المرفق العام

ظهر هذا المعيار وتبلور ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وأصبح الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشليد rotchild الصادر عام 1855 وديكستر dekester الصادر عام 1861 من الأحكام الأولى في تقرير هذه الفكرة.
إلا أن حكم بلانكو blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام theorie de service public وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها , إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي , وقضى بأنه " لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن عملياتها دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة " .
ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها المرافق العامة فورد " ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة " .
وتطبيقاً لهذه النظرية فإن أساس القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، إنما يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
والمرفق العام بهذا المعنى هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . وقد عزز هذا الاتجاه أن وضع العميد (ديجي) duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضيات سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص .
وقد تجاوزت هذه النظرية الانتقادات التي وجهت لمعيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة بالمرافق العامة التي يحكمها القانون الإداري .
ويختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود الإدارية والأعمال المادية سواء أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت تستهدف من هذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
مع ضرورة الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة الدولة أو الأشخاص التابعة لها لأموالها الخاصة فلا تكون في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام , أما الاستثناء الأخر فيتعلق بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام واستعمالها قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين الحالتين تطبق قواعد القانون الخاص, ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها .
وقد أيد جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون الإداري الذي أصبح يسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق العامة " .
ومن أبرز فقهاء هذه المدرسة تيسيه teissier , ديجي duguit , وبونار bonnard وجيز jeze .

أزمة نظرية المرفق العام

رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء الإداري , واحتلالها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية , والتغييرات التي طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمرافق المهنية المختلفة . ومن الأسباب الأخرى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة .
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام , مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه مع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد دور المرفق العام كأساس للقانون الإداري إلا أن هذا الدور لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري .


المبحث الثالث
معيار السلطة العامة وأمتياراتها

إزاء الانتقادات الموجة إلى معيار المرفق العام , طرح جانب من الفقه معياراً آخر بديل عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن فكرة السلطة , هي الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري المميز له عن القانون الخاص لا يتعلق بالأهداف أو الغايات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام، وإنما يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت هذه الوسائل تتميز بسلطات وامتيازات استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري .
وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو hauriou الذي أنشاء مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها " مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية .
فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما تشمل كل نشاط إداري تمارسه الإدارة مع استعمالها لوسائل القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص .
ومن الجدير بالذكر أن " هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على عنصر الغاية أو الهدف.
المبحث الرابع
معيار المنفعة العامة

نادى بهذه الفكرة الأستاذ مارسيل فالين waline الذي كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة .
وتقوم هذه الفكرة على أن أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري إنما يقوم على تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري يستهدف تحقيق النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص .
وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور commune de monsegur الصادر في 10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض " ماء مقدس " تسبب فيه بتعلقه واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد حصل والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا الحكم من ناحية أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بقانون 9/9/1905 ولم تعد الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى التعويض في اختصاص القضاء الإداري .
غير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام . وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من النقد الشديد من حيث أن جل عمل الدولة إنما يتعلق بتحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة .
كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد يساهم الأفراد في تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها .
لذلك لم تعش هذه الفكرة طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها فالين نفسه واتجه نحو معيار آخر .
المبحث الخامس
معيار السلطة العامة الحديث

حاول جانب من الفقه إحياء فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء الأستاذ جورج فيدل george vedel الذي ذهب إلى أن فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً القيود التي تحد من حرية الإدارة وتفرض عليها التزامات أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص .
ومن هذه القيود عدم أمكان تعاقد الإدارة إلا بإتباع إجراءات وشروط معينة لا نظير لها في القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب المناقصات أو المزايدات عند اختيار المتعاقد معها .
ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط الإدارة بمرفق عام حتى تكون بصدد تطبيق القانون الإداري إنما يجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطها امتيازات وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة هذا النشاط .
وعلى عكس ذلك يختص القضاء العادي ويطبق القانون الخاص على كل نشاط تؤديه الإدارة مستخدمة أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات أو شروط استثنائية .
وقد صادف هذا المعيار نجاحاً وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين بعد أن تخلى عن معيار المرفق العام وبعده معيار النفع العام .

المبحث السادس
معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

إزاء الانتقادات الموجهة لكل معيار من المعايير السابقة وعجزها في أن تكون أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام .
وفي هذا المجال حاول الأستاذ de laubadere تجديد معيار المرفق العام بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل الأولوية للمرفق العام ، ثم يأتي استخدام أساليب القانون العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها .
بينما ذهب الأستاذ شابي chapus إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة المرفق العام فقال أنه يجب أن لا نعتقد أن معيار الشروط المخالفة " السلطة العامة " دائماً معياراً مساعداً ، فالمعيار المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون أسهل أو مناسباً أكثر . وعلى هذا الأساس فإن المرفق العام وأن كان عنصراً مهماً في تحديد أساس القانون الإداري إلا أنه لا يكفي لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب كبير من الفقه وأخذ بها القضاء الإداري في فرنسا في أغلب أحكامه . وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا يرجع لمعيار واحد من المعايير السابقة , إنما يجب الجمع بين المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون العمل إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، يجب أولاً أن يكون عملاً إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظرية المرفق العام " .
وثانياً : أن تكون الإدارة في هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة " ـ مع ضرورة التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القيود الاستثنائية المفروضة عليها في أحيان أخرى .


خويا كمل المواضيع تاوعك رانا معا بعضانا حتى نكملو لمواضيع تاع الإداري حبة حبة ويعطيك الصحة كي نولو مع باعضانا نشجعو بعض أكثر وربي يوفق الجميع

nassimosse
2011-10-23, 16:27
خويا عيسى كنا في الأساس ذركا أدخلنا في التنظيم

nassimosse
2011-10-23, 16:28
أطلب من الإدارة تثبيت الموضوع

"راجية الجنة"
2011-10-24, 06:10
السلام عليكم

الى رواد هذه الصفحة الاخ علي يعني عيسى مشغول بماجستار المسيلة لهذا سوف اديرالصفحة بنفسي

salemdz
2011-10-24, 08:08
نتمنى وضع بعض اجابات الطلبة على اسئلة ماجستار المسيلة..
وتبقى مفيدة لأنها في الاداري..
مع تحليل السؤال الذي يرى البعض انه غامض نوعا ما

*نور الأمل*
2011-10-24, 09:08
لو تسمحولي بهذه المداخلة
عن تجربة شخصية : بدات المراجعة للماجستار من جوان وكنت الركز دائما على المعلومات و عن مدى صحتها و لم اولي اي اهتمام بالخطة و كيفية عرض الموضوع
الامر الذي جعلني اصيب بالاحباط عند اجتياز المسابقة فبالرغم اني امتلك قدر جيد من المعلومات لكنها كانت قاصرة و عجزت عن توظيفها
لهذا اخوتي في الله انصحكم تفادي مثل هذه الاخطاء
وقبل الشروع في مراجعة المعلومات يجب ان تتحكموا جيدا في المنهجية و في اللغة وفي كيفية التحرير ، و المعلومات مهما تكن فانها متاحة للجميع لكن طريقة عرض الموضوع هي التي تؤهلك للنجاح و التفوق في الماجستار
فالعمل يجب ان يكون اكثر شيئ منهجي
و شكرا و ارجو الاستفادة

"راجية الجنة"
2011-10-24, 10:43
لو تسمحولي بهذه المداخلة
عن تجربة شخصية : بدات المراجعة للماجستار من جوان وكنت الركز دائما على المعلومات و عن مدى صحتها و لم اولي اي اهتمام بالخطة و كيفية عرض الموضوع
الامر الذي جعلني اصيب بالاحباط عند اجتياز المسابقة فبالرغم اني امتلك قدر جيد من المعلومات لكنها كانت قاصرة و عجزت عن توظيفها
لهذا اخوتي في الله انصحكم تفادي مثل هذه الاخطاء
وقبل الشروع في مراجعة المعلومات يجب ان تتحكموا جيدا في المنهجية و في اللغة وفي كيفية التحرير ، و المعلومات مهما تكن فانها متاحة للجميع لكن طريقة عرض الموضوع هي التي تؤهلك للنجاح و التفوق في الماجستار
فالعمل يجب ان يكون اكثر شيئ منهجي
و شكرا و ارجو الاستفادة

السلام عليكم

شكرا نوال على المداخلة
سبق وان ركزت اثناء المراجعة في صفحة التنظيم الاداري على الخطة المتخدة لكل سؤال
وكما تلاحظون كلما احد يضع سؤال اضعالخطة فقط دون ان اتغلغل يالتفاصيل لانني اعلم جيدا وكما علموني في كليةالحقوق عنابة وكل الشكر للدكاترة الكرام ان الخطة هي نصف الجواب والمعلومة يملكها الجميع
كما انه وضعت خطة للمراجعة جميع المحاور عبارة عن خطة

والله ولي التوفيق

nassimosse
2011-10-24, 10:56
أرجو من كل واحد يضع درس في الإداري يذكر اسم المرجع

nassimosse
2011-10-24, 10:57
راجية الجنة تفضلي أكملي

sanaa88
2011-10-24, 14:32
اخت راجية الجنة ممكن تضعي اسئلة الدكتوراه التي تم طرحها في الاعوام السابقة تخصص الدولة والمؤسسسات واذا ممكن وضع كيفية تحليل مادة
جزاك الله خيرا

aissa2008
2011-10-24, 15:54
السلام عليكم

لا يوجد اسئلة خاصة بمدرسة الدكتوراة انما توجد اسئلة عامة في الدستوري والمنازعات والاداري اطلعي عليها فقط

ربي يوفقكم كامل

nassimosse
2011-10-24, 19:32
الجماعة رايحيين تقراو ولا بطلتو !!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

aissa2008
2011-10-25, 17:07
السلام عليكم

اعتذر عن الغياب لانوا النفسية نتعي شوي تعبانة وراني مع الخدمة تعبت شوي

ضك ندخلوا التنظيم الاداري

نتحدثوا على المركزية واللامركزية وتطبيقاتهما في الجزائر

بالتوفيق

aissa2008
2011-10-25, 17:20
المركزية الإدارية
المركزية الإدارية هي أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة ، وتقوم المركزية على أساس التوحيد و عدم التجزئة ، وفي المجال الإداري يقصد بها توحيد النشاط الإداري أو الوظيفة الإدارية و حصرها في يد السلطات الإدارية المركزية أي في يد السلطة التنفيذية الموجودة في العاصمة ، تقوم السلطة التنفيذية في هذا النظام بالسيطرة على جميع الوظائف الإدارية من توجيه و تخطيط و رقابة و تنسيق ، وما على السلطة الدنيا في هذا النظام إلا الإلتزام بالقرارات التي تصدر عن السلطة العليا و ما يساعد على ذلك الترتيب الذي يسود السلطة التنفيذية و تقسيم الموظفين رؤساء ومرؤوسين إلى درجات يعلو بعضها بعضاً في سلم إداري منتظم ، يخضع كل مرؤوس فيه لرئيسه خضوعاً تاماً فينفذ أوامره و يعمل تحت إمرته و إشرافه و بتوجيهاته .
و نشير هنا انه لا تعني المركزية أن تقوم السلطة التنفيذية في العاصمة بجميع الأعمال في أنحاء الدولة ، بل تقتضي وجود فروع لهذه السلطة تكون تابعة للسلطة المركزية في العاصمة ومرتبطة بها في مباشرة وظيفتها غير أن هذه الفروع لا تتمتع في ذلك بأي قدر من الاستقلال .
أولا : أركان المركزية الإدارية
تقوم المركزية الإدارية على ثلاثة أركان هي : تركيز الوظيفة الإدارية في يد سلطات الإدارة المركزية (الحكومة) ، التدرج الهرمي الإداري ، السلطة الرئاسية .
- تركيز و حصر سلطة الوظيفة الإدارية في يد الإدارة المركزية
إن من مقومات النظام الإداري المركزي هو حصر و تجميع الوظيفة الإدارية و تركيزها في يد السلطة الإدارية المركزية في
الدولة ، بمعنى أنه تتركز في هذا النظام سلطة مباشرة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة بحيث تتركز فيها سلطة اتخاذ القرارات و تسيير المرافق العامة ، و تعاونها في ذلك الهيئات التابعة لها في الأقاليم الأخرى تحت إشراف و رقابة السلطة المركزية، بحيث لا توجد في هذا النظام أشخاص معنوية عامة محلية أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية .
- التدرج الهرمي الإداري
إن فكرة التدرج الهرمي الإداري تعني أن يأخذ الجهاز الإداري أو هيكل النظام الإداري في الدولة و المتكون من مجموعة من الأجهزة و الوحدات الإدارية المختلفة أن يأخذ شكل أو هيئة مثلث أو هرم مترابط و متتابع الدرجات و المستويات و الطبقات بحيث ترتبط كل درجة من هذا السلم الإداري بالدرجة التي تليها مباشرة برابطة و علاقة قانونية هي رابطة السلطة الإدارية ، بمعنى أن يقوم النظام المركزي على أساس التدرج الهرمي في الجهاز الإداري ومقتضاه أن يخضع موظفي الحكومة المركزية بشكل متدرج و متصاعد ، تكون الدرجات الدنيا تابعة للأعلى منها تحت قمة الجهاز الإداري وهو الوزير .
و للسلطات العليا حق إصدار الأوامر والتعليمات للجهات الدنيا ويخضع كل مرؤوس خضوعاً تاماً ، ويتجه مجال الطاعة في داخل النظام المركزي إلى درجة كبيرة فالرئيس يباشر رقابة سابقة ولاحقة على أعمال المرؤوس كما أن للرئيس صلاحية تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغائها بالشكل الذي يراه مناسباً .
لهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري الذي يبين التمايز بين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين ويبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية .
- السلطة الرئاسية :
تعرف السلطة الرئاسية على أنها القوة التي تحرك السلم الإداري الذي يقوم عليه النظام الإداري المركزي ، و مفهومها في علم الإدارة العامة و القانون الإداري هو حق و سلطة إستعمال قوة الأمر و النهي من أعلى أي من طرف الرئيس الإداري المباشر و المختص ، و واجب الطاعة و الخضوع و التبعية من طرف المرؤوس المباشر لهذا الرئيس .
تعتبر السلطة الرئاسية ضمانه معترف بها للرؤساء الإداريين ينضمها القانون فيوفر وحدة العمل وفعاليته واستمراريته، فهي الوجه المقابل للتبعية الإدارية بحيث تتقرر بدون نص و بشكل طبيعي ، غير أنها من جانب آخر ترتب مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسية ، بالتالي عدم إمكانية تهربه من هذه المسؤولية و السلطة الرئاسية من أهم ركائز النظام المركزي ، إلا أنها سلطة ليست مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر بصاحب السلطة و مركزه في السلم الإداري و بنوع الوظيفة التي يمارسها ،و هي الرئاسية تتحلل إلى مجموعة من الاختصاصات بعضها يتعلق بشخص المرؤوس والآخر منها يتعلق بأعماله :
أ- سلطة الرئيس على شخص مرؤوسيه
تتضمن سلطة الرئيس على أشخاص مرؤوسه الكثير من الاختصاصات و الصلاحيات منها ما يتعلق بسلطته في التعيين و الاختيار ، و سلطته في تكليف مرؤوسيه بأعمال معينة ، بالإضافة إلى سلطة نقل الموظف وترقيته و سلطة التأديب التي قد تصل إلى حد العزل أو حرمان من بعض الحقوق و المزايا الوظيفية ، و كل ذلك طبعا في حدود ما يسمح به القانون .
ب- سلطة الرئيس على أعمال مرؤوسيه
تشمل هذه السلطة في حق الرئيس في توجيه مرؤوسيه عن طريق إصدار الأوامر و التعليمات و التوجيهات إليهم قبل ممارسة أعمالهم و سلطة مراقبة تنفيذهم لهذه الأعمال و التعقيب عليها وتشمل هذه السلطات .
1- سلطة الأمر :
يملك الرئيس إصدار الأوامر والتعليمات ، ويعتبر اختصاصه هذا من أهم مميزات السلطة الرئاسية ، ذلك أن إصدار الأوامر عمل قيادي له أهمية كبرى في سير الأعمال الإدارية ، و بصفة عامة نجد أن السلطة الرئاسية تتصف أساساً بأنها سلطة آمره
لكونها تقوم على إصدار أوامر ملزمة للمرؤوسين .
2- سلطة الرقابة و التعقيب
وسيلة الرئيس في رقابته على مرؤوسيه تكمن في التقارير التي يقدمها الموظفين عن أعمالهم بصورة دورية أو بواسطة التقارير التي يضعها المفتشون ويطلعون السلطة الرئاسية عليها ، و قد يمارسها كذلك عن طريق الشكاوي التي يقدمها إليه الأفراد الذين أصابهم الضرر نتيجة تصرفات مرؤوسيه .
ثانيا :صور المركزية الإدارية : تتخذ المركزية الإدارية من الناحية العملية صورتان : التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري
-أولاً : التركيز الإداري
هي الصورة البدائية للمركزية الإدارية ، ويطلق عليها أيضاً المركزية المتطرفة أو الوزارية أو المكثفة معناها أن تتركز سلطة اتخاذ القرارات في كل الشؤون الإدارية بيد السلطة الإدارية المركزية و المتمثلة في الوزراء على مستوى العاصة العاصمة ، بحيث لا يكون لأية سلطة أخرى حق تقرير أي أمر من الأمور ، إنما يتعين على كافة الموظفين في الأقاليم الرجوع إلى الإدارة المركزية المختصة لإصدار القرار و ينحصر دور الموظفين في الجهاز الإداري في تقديم المقترحات والآراء في المساءل المطروحة عليهم و انتظار ما ما تقرره الإدارة المركزية بشأنها ، وتنفيذ هذه القرارات ، لا شك أن هذه الصورة من التركيز الشديد تضر بمصالح الأفراد وتعرقل عمل الإدارة فمن غير المتصور أن تتخذ جهة إدارية واحدة كافة القرارات في كل أنحاء الدولة وتكون هذه القرارات ملائمة ومناسبة لظروف العمل الإداري و توفر حلاً لمشاكل الأفراد ، لذلك هجرت أغلب الدول هذه الصورة من المركزية الإدارية نحو الصورة المعتدلة للمركزية الإدارية و هي عدم التركيز الإداري .
- عدم التركيز الإداري
يطلق على هذه الصورة من المركزية الإدارية، أللاوزارية أو المركزية المعتدلة أو المخففة و مقتضاها تخفيف العبء عن الحكومة و الإدراة المركزية بتخويل بعض الموظفين في الأقاليم المختلفة سلطة البت في بعض الأمور ذات الطابع المحلي دون الحاجة للرجوع للوزير المختص في العاصمة .
إلا أن هذه الصورة من المركزية لا تعني استقلال هؤلاء الموظفين عن الإدارة المركزية ، فهم خاضعون لسلطتها الرئاسية ولها أن تصدر إليهم القرارات الملزمة و لها أن تعدلها أو تلغيها ، وكل ما في الأمر أن عدم التركيز الإداري يخفف من العبء على الوزارات والإدارات المركزية من خلال بعض القرارات الإدارية التي يمكن أن تتخذ من ممثلي الوزراء في الأقاليم بدلا من أن تتخذ من الوزراء أنفسهم و من ثم يختلف عدم التركيز الإداري عن اللامركزية الإدارية إذ تتعدد السلطات الإدارية في اللامركزية الإدارية نظراً لتعدد الأشخاص المعنوية ، وتختص كل سلطة بجانب من الوظيفة الإِدارية في الدولة ، حيث يتم توزيع الاختصاصات على هذا الأساس.
و على أي حال فإن هذه الصورة من المركزية أفضل من التركيز الإداري وهي مرحلة انتقال صوب نظام اللامركزية الإدارية ، وهي الصورة الباقية في إطار نظام المركزية الإدارية و لعل من أبرز وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري نظام تفويض الاختصاص ، الذي سنتناوله في هذا الجزء من الدراسة .
ثالثا : تفويض الاختصاص
تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوض بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسين بالنسبة لهم ، و يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه ، بشرط أن يسمح القانون بمنح هذا التفويض و أن تكون ممارسة الاختصاص المفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل .
للتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخفف العبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل ، فهو يقوم بنقل جزء من اختصاصه في مسألة معينة إلى أحد مرؤوسيه أو جهة أو هيئة ما ، و يؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على الأفراد قضاء مصالحهم ويدرب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء، فينمي فيهم الثقة والقدرة على القيادة.
- شروط التفويض
للتفويض شروط أوردها الفقه و القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي :
1- التفويض لا يكون إلا بنص ، يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك.
2- التفويض يجب أن يكون جزئياً ، فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
3- يبقى الرئيس المفوض مسؤولاً عن الأعمال التي فوضها بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة لا تفويض في المسؤولية .
و المرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض و لا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه و فقاً لمبدأ وحدة الرئاسة و الأمر .
4- لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويض لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
5- التفويض مؤقت و قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض و الاستثناء هو التفويض.
و تثار بشأن التفويض مشكلة سلطة الجهة المفوضة " بكسرلواو " على اختصاصات المفوض إليه " المرؤوس" فهل للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي أن تلغي قرارات السلطة المفوض إليها .
ذهب جانب من الفقهاء إلى عدم السماح بتوجيه تعليمات إلى المرؤوسين تتعلق بالاختصاص المفوض إليهم على أساس أن الموظف الذي قام بالتفويض لا يعتبر رئيسياً إدارياً بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للتفويض على أساس أن المرؤوس يعتبر كأنه الرئيس نفسه وعندئذ فإن قراراته واجبة الاحترام.
بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن الأصيل يبقى له الحق في التعقيب على القرارات الصادرة عن المفوض إليه إذا كان الأخير مرؤوساً له ، لأن التفويض لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس ولا يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصه في التوجيه والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال مرؤؤس.
و قد يحصل بعض الخلط بين التفويض والحلول لأن الاثنين يساهمان في تسهيل سير العمل الإداري وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد كما أن كل منهما يعني ممارسة أحد الموظفين لاختصاصات موظف آخر .
إلا أن هناك الكثير من أوجه الاختلاف بين الحلول والتفويض فالحلول يكون في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل أياً كان سبب الغياب اختيارياً كما في حالة الإجازة أو إجبارياً كما في حال المرض فيحل محل الموظف في ممارسة هذه الاختصاصات من حدده المشرع. أما في حالة التفويض فإن الرئيس المفوض يكون حاظراً وليس غائباً .
كما أن التفويض يتحقق بقرار يصدر من الرئيس المفوض إلى المفوض إليه في حين لابد للحلول أن يقترن بنص وأن تكون أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مستحيلاً إذا لم ينظمه المشرع .
وفي تفويض الاختصاص يأخذ القرار الصادر درجة المفوض إليه ، أما في الحلول فتكون القرارات الصادرة في مرتبة قرارات الأصيل الغائب .
و في التفويض يكون الرئيس المفوض مسؤولاً عن أخطاء المفوض إليه لأن الرئيس يمارس الرقابة الرئاسية على المفوض إليه بينما لا يكون الأصيل الغائب مسؤولاً عن أخطاء من حل محله لأنه لا يملك أي سلطة رئاسية بالنسبة لتصرفات الأخير ولأن مصدر سلطته القانون وليس الأصيل وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية .
و من الملاحظ أن تفويض الاختصاص لا يعدو أن يكون تخفيفاً عن كاهل الرؤساء ومساعدتهم في تسيير أعمالهم وهذا الغرض لا يجعل المرؤوس ممارساً لاختصاص مانع للتعقيب والرقابة ، ونرى أنه لا مانع من قيام الرئيس المفوض بمراجعة قرارات مرؤوسيه وتوجيههم من خلال إصدار الأوامر والتعليمات التي تتعلق بالاختصاص المفوض ليطمئن إلى سلامة العمل من الناحية القانونية ، خاصة وإن مسؤولية الرئيس المفوض تبقى قائمة عما قام بتفويضه من اختصاص ، لأن لا تفويض في المسؤولية كما بينا سابقاً .
- أنواع التفويض : التفويض على نوعين " تفويض اختصاص و تفويض توقيع " :
1- تفويض الاختصاص :
هذا النوع من التفويض ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض و في هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه و تأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، و يوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفتة لا بشخصه فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه.
2-تفويض التوقيع :
و هو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة " بكسرالولو " ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة .
3- التفويض والحلول :
يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصيل عاجزاً لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره ، فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً، و قد يحصل الحلول بان تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى
رابعا : تقييم المركزية الإدارية
درج بعض الفقهاء على إبراز مزايا النظام المركزي بينما ذهب البعض نحو إبراز عيوبه ، ونعرض فيما يلي أهم تلك المزايا والعيوب
- مزايا المركزية الإدارية :-
1- النظام المركزي يقوي سلطة الدولة ويساعدها في تثبيت نفوذها في كافة أنحاء الدولة ، ولا شك أن هذا النظام له ما يبرره في الدول الناشئة حديثاً ، والتي تحتاج لتقوية و تدعيم لوحدتها.
2- يؤدي تطبيق نظام المركزية الإدارية إلى تحقيق وحدة أسلوب و نمط الوظيفة الإدارية في الدولة كما يؤدي إلى ثبات و إستقرار الإجراءات الإدارية و دقتها كما يساهم هذا النظام في القضاء على سبب من أسباب ظاهرة البيروقراطية المتمثل في كثرة الإجراءات
3- تحقيق العدل و المساواة في المجتمع لإشراف الحكومة المركزية على المرافق العامة و نظرتها الشمولية البعيدة عن المصالح المحلية.
4- المركزية أسلوب ضروري لإدارة المرافق العامة السيادية أو القومية التي لا يتعلق نشاطها بفئة معينة أو إقليم معين كمرفق الأمن أو الدفاع أو المواصلات .
5- المركزية تؤدي إلى توحيد النظم و الإجراءات المتبعة في كافة أنحاء الدولة كونها تتأتى من مصدر واحد ، مما يمكن الموظفين من الإلمام بكافة الأوامر و التعليمات اللازمة لتنفيذ الوظيفة الإدارية .
6- يؤدي نظام المركزية الإدارية إلى تحقيق الإقتصاد و توفير في الأموال و موارد الدولة و يساعد على عدم الإسراف و التبذير في الإنفاق العام .
- عيوب المركزية الإدارية :-
1- يؤدي هذا النظام إلى إشغال الإدارة المركزية أو الوزراء بمسائل قليلة الأهمية على حساب المهام الأكثر أهمية في رسم السياسة العامة لوزاراتهم .
2- المركزية تؤدي إلى زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وفي الوقت المناسب ، لاستئثار السلطة المركزية بسلطة اتخاذ كافة القرارات في الدولة وبعد مصدر القرار في أكثر الأوقات عن الأماكن المراد تطبيق القرار فيها ، وغالباً ما تأتي هذه القرارات غير متلائمة مع طبيعة المشكلات المراد حلها .
3- المركزية الإدارية لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية القائلة بضرورة أن تدار الوحدات المحلية من خلال سكان هذه الوحدات عن طريق مجالس منتخبة من بينهم .
4- المركزية الإدارية وبسبب تركز السلطة بيد الوزراء وفئة قليلة من الرؤساء والإداريين في العاصمة تؤدي إلى قتل روح المثابرة والإبداع لدى الموظفين الآخرين لأن دورهم ينحصر بتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من السلطة المركزية ، وعدم مشاركتهم فيها .

aissa2008
2011-10-25, 17:22
- السلطة الإدارية المركزية في النظام الإداري الجزائري :
تتمثل السلطات الإدارية المركزية الجزائرية التي لها الصفة القانونية لإتخاذ القرارات الإدارية النهائية بخصوص مسائل الوظيفة الإدارية بإسم و لحساب الدولة الجزائرية تتمثل في رئيس الجمهورية في حدود إختصاصاته و وظائفه الإدارية فقط يعاونه في ذلك أجهزة تنفيذية و إستشارية تابعة له و خاضعة لسلطاته الرئاسية المباشرة و تتمثل تلك الهيئات في رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزاراء كل في حدود إختصاصات وضائفه الوزارية و يساعد كل وزير في إختصاصاته المركزية أجهزة إدارية و إستشارية و تنفيذية تابعة له و خاضعة لسلطاته الرئاسية كما تتمثل سلطات الإدارة المركزية الجزائرية في الولاة في حدود إختصاصاتهم الإدارية المركزية .
- سلطات و إختصاصات رئيس الجمهورية الإدارية :
يعتبر رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يموجب الدساتير الصادرة إلى حد الآن ، ذلك أن النظام السياسي الجزائري كان نظاما دستوريا مغلقا في ظل دستور 1963 و دستور 1976 و نظاما شبه رئاسي في ظل دستور 1989 و دستور 1996 ، و عليه فرئيس الجمهورية في نطاق وظائفه و إختصاصاته الإدارية يعد الرئيس الإداري الأعلى في بناء و هيكل النظام الإداري الجزائري إذ يملك حق و سلطة إصدار القرارات الإدارية الباتة و النهائية بإسم الدولة الجزائرية و لحسابها تكون نافذة على مستوى كل الإقليم الجزائري .
إختصاصات و وظائف رئيس الجمهورية :
يقوم رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري بمهام و مسؤوليات كبرى ، إذ يملك صفة و سلطة إصدار القرارات
الإدارية التنظيمية العامة و القرارات الإدارية الفردية لما يتعلق الأمر بالوظيفة الإدارية و في جميع الموضوعات الإدارية و ذلك في نطاق الإختصاصات الإدارية المقررة له بنص الدستور و العرف الدستوري و تتمثل هذه الإختصاصات في :
1- الوظيفة الإدارية التنظيمية :
إن رئيس الجمهورية مسؤول عن القيام بالسلطة و الوظيفة التنظيمية للنظام الإدارية الجزائري بإعتباره القائد الإداري للوظيفة التنفيذية في الدولة فهو المسؤول عن إنشاء الأجهزة و المؤسسات و المرافق الإدارية المركزية في الدولة و تحديد إختصاصاتها و نظامها القانوني و تحديد علاقاتها القانونية المختلفة سواء فيما بينها أو بين المواطنين و الدولة كما يضطلع رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التنظيمية التي يصدرها في شكل مراسيم أو لوائح إدارية لتنفيذ القوانين .
2- سلطة و وظيفة التعيين :
من إختصاصات و سلطات رئيس الجمهورية الإدارية ، سلطة التعيين للموظفين السامين المدنيين منهم و العسكريين و ذلك بواسطة مراسيم ، فرئيس الجمهورية في النظام الجزائري هو الذي يحوز الصفة القانونية لإستعمال سلطة تعيين كبار الموظفين.
3- وظيفة حفظ النظام العام و الأمن العام و الصحة العامة و الآداب العامة في الدولة :
و هذا الإختصاص مقرر في النظام الجزائري مثل النظام الفرنسي بموجب العرف الدستوري فرئيس الجمهورية تبعا لذلك يحوز الصفة القانونية في إستعمال سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية المتعلقة بمرفق و وظيفة حفظ النظام العام و هي ما يعرف بالضبط الإداري أو البوليس الإداري .
4- وظيفة التنسيق :
يعتبر رئيس الجمهورية المسؤول المختص بإقامت و تتحقيق عملية تنسيق أعمال الوظيفة الإدارية على المستوى المركزي الأعلى للإدارة العامة الجزائرية .
الأجهزة و وحدات الإدارية المساعدة لرئيس الجمهورية :
يساعد رئيس الجمهورية في آداء مهامه بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية ، وحدات إدارية تابعة و مساعدة له كما أن هناك هيئات إستشارية تساعده في القيام بمهامه من بينها الوزراء فالوزير بإعتباره عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية صفتان :
- الصفة السياسية :بإعتباره عضوا في مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة .
- الصفة الإدارية :بإعتباره عضوا إداريا لأنه الرئيس الإداري لمجموعة المرافق و المؤسسات و الأجهزة الإدارية المكونة للوزارة التي يشرف عليها فالوزير يعد الرئيس الإداري الأصيل ، و صاحب الإختصاص العام في شؤون الوظيفة الإدارية المتعلقة بتسيير وزارته و له سلطة إتخاذ القرارات الإدارية و التصرفات و كافة الأعمال القانونية و المادية بإسم و لحساب الدولة في نطاق الإختصاص الوظيفي للوزارة التي يشرف عليها .
إختصاصات و وظائف الوزير من الناحية الإدارية :
- يقوم في نطاق الإختصاص الوظيفي لوزارته بالتنظيم الداخلي للوزارة و ضمان حسن سيرها و هو في سبيل ذلك مخول بإصدار القرارات الإدارية التنظيمية و كافة إجراءات التنظيم الدخلي .
- الوزير هو الرئيس الإداري المركزي المختص و صاحب الصفة القانونية في ممارسة السلطة الرئاسية .

aissa2008
2011-10-25, 17:28
السلام عليكم

ارجوا النقاش ووضع اهم النقط قبل التحول الى اللامركزية لادارية