المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال ماجستير قانون الأسرة في بن عكنون


الفارس الجدَّاوي
2011-10-15, 13:53
السلام عليكم:
بلغني أن سؤال امتحان مسابقة الماجستير في قانون الأسرة في كلية الحقوق ببن عكنون كان الآتي:
نصت المادة 52 من قانون الأسرة الجزائري{ إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها } علق و ناقش؟
فما رأيكم في هذا السؤال و هل كنتم تتوقعونه،و ما هي الخطة التي ترونها مناسبة، شخصيا لم أتمكن منذ أن أبلغوني بالسؤال قبل ثلاث ساعات من ضبط خطة مناسبة. و الله الموفق.

idari
2011-10-15, 16:10
صح سؤال غير متوقع انا شخصيا كنت نتوقع الماده 49و 50 ممكن فيها كلام كثير وخلاف
اما الماده هذه تاخذ وقت
لكن حسب رايي نحكي في نقاط اساسيه هي
حق الزوج في حل الرابطه الزوجيه بالاراده المنفرده يعني هو الي يطلق
التزام الزوج بممارسه حقه في اطار المعقول دون التعسف فيه
السلطه التقديريه للقاضي في تقدير الطلب ان كان الزوج متعسف او لا
القاضي ملزم بالحكم بالطلاق حتى لو كان الزوج متعسف ولكن له الحق في الحكم بالتعويض في حاله التعسف
تقدير قيمه التعويض يكون مطابق للضرر اللاحق بالمطلقه (ولو ان خارج شوية عن نص الماده الا انها قواعد عامه
حظظ موفق للمشاركين في المسابقه

mouha king
2011-10-15, 18:56
شكرا ماقاله الأخ صحيح ..أنا سجلت لكن لم أجري المسابقة لظروف .....ربي يوفق المشتركين.............ولو أنه سؤال سهل لكنه يعتمد على التركيز

صائد الافكار 28
2011-10-15, 20:06
الطلاق بالإرادة المنفردة:
تنص م 48 قا.أ على أنه:" مع مراعاة أحكام المادة 49 أذناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج..."، ومن ثم فإنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته على أساس رفع دعوى قضائية ولسبب من الأسباب التي يدعيها ويكون ذلك وفقا للشروط التالية:
-أن يتم رفع الدعوى أمام مكان وجود المسكن الزوجي( م 426 قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
-يشترط في المرأة التي يقع عليها الطلاق أن تكون مرتبطة بصاحب الدعوى بعقد زواج صحيح.
-يشترط في الزوج أن يكون راشدا وأهلا لإيقاع الطلاق ومن ثم يشترط فيه أن يكون بالغا 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية وغير محجور عليه، والملفت للانتباه في هذه الحالة هو أن الترخيص بالزواج طبقا للم 07/2 قا.أ لا يرشد الزوج من أجل رفع دعوى الطلاق، تنص م 437 قا.إ.م.إ على أنه:" عندما يكون الزوج ناقص الأهلية يقدم الطلب باسمه من قبل وليه أو مقدمه حسب الحالة".
-إقامة محاولات الصلح من قبل القاضي بين الطرفين( م49 قا.أ).
كان المشرع الجزائري ينص في م 49 قا.أ الأصلية على أنه:" لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح..."، وكان القضاء الجزائري بشأن هذه المحاولة متضاربا بشأن أحكامه وقراراته بحيث أن المحكمة العليا كانت تعتبر الصلح ليس بإجراء جوهري بمعنى أنه يمكن أن يقع الطلاق بدون صلح بينما ذهبت قرارات أخرى إلى اعتبار الصلح أمر جوهري، وأمام هذا التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا جاء المشرع في م 439 قا.إ.م.إ على أنه:" محاولات الصلح وجوبية وتتم في جلسة سرية"، وفي هذه الحالة فإنه ينبغي على القاضي القيام بتلك المحاولات في مدة لا تتجاوز(03) ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، وفي الأخير ينبغي عليه كذلك تحرير محضر يبين فيه ما قام به والنتائج المترتبة على محاولات الصلح.
المحامي لا يحضر محاولة الصلح، ويمكن بناء على طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح وإذا تعذر على أحد الزوجين الحضور فهنا يمكن للقاضي أن يحدد ميعاد آخر للصلح أو أن يعين قاضيا آخر لسماع الزوج المتغيب وفي حالة غياب الزوجين بدون مانع يحرر القاضي محضرا بذلك، وإذا تم الصلح يتم تحرير محضر بحضور القاضي وإذا لم يتم تبدأ مناقشة أمور الدعوى لأن محاولات الصلح السرية فشلت فهنا نذهب إلى الجلسة كما يمكن تعيين المحامي بهذا الخصوص.
إن هذا النوع من الطلاق يقع حتى ولو لم يسبب الزوج دعواه ففي هذه الحالة نكون أمام الطلاق التعسفي وكذا الشأن إذا طلبه الزوج على أساس سبب تافه، وفي هذه الحالة سلطة القاضي مقيدة إذ يتحتم عليه الحكم بالطلاق وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 15/06/1999 بقولها:" الطلاق بالإرادة المنفردة دون ذكر الأسباب يعد طلاقا صحيحا"، وما على الزوجة أمام هذه الحالة إلا المطالبة بالتعويض حيث تنص م 52 قا.أ على أنه:" إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها"( لا يمكن للقاضي أن يطالب بالتعويض من تلقاء نفسه)، وبالإضافة إلى ذلك فإن الطلاق الذي يوقعه الزوج وينطق به القاضي وكان الزوج في مرض الموت فإن الطلاق يقع ولكن لا يحرم الزوجة من حقها في الميراث( قرار المحكمة العليا الصادر في 17/03/1998) ويسمى بالطلاق الفاض، وكذلك قضى المجلس الأعلى في 07/04/1986 على أنه:" من الأحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة إهمال ونفقة متعة وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطلاق التعسفي..."، غير أن هذا القرار جاء مخالفا لما نصت عليه م 52 قا.أ الأصلية حيث كانت تنص على أنه للمرأة المطلقة طلاقا تعسفيا الحق في التعويض فقط دون المتعة، وهذا ما ذهبت إليه عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا وهو ما أكده المشرع في تعديله للم 52 قا.أ ومن ثم فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا في آن واحد بالتعويض والمتعة لأن التعويض في حد ذاته يحكم به القاضي عن الضرر اللاحق بالزوجة، وأن للقاضي الحكم كذلك بالتعويض حتى ولو لم يتم الدخول بعد، كما تنص م 57 قا.أ على أنه:" تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية، وتكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف".

الحكم للمطلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بها متى تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق من شأنه أن يحد من إقدام كثير من الأزواج على الطلاق ، وهوأمر إيجابي حفاظا على الحياة الزوجية.

ولكن الأمر لا يكون كذلك حين يكون للزوج مبرر شرعي أو اجتماعي يحتج به على فراق زوجته ولا يستطيع إثباته،

وفاء للود الذي جمعهما وحفاظا على مستقبلها، كحالة الانحراف وارتكابها الفاحشة فإن الزوج إما لا يستطيع إثبات ذلك أو لا يريد أن يبوح به لما فيه من مساس بالكرامة والعرض، وعندئذ يكون الرجل مكرها على امرأة غير قادر على البقاء معها ولا يرضاها زوجة ولا يثق فيها .

وعليه يتبين أن التعسف هنا يصعب ضبطه إلا بوجود الضرر، وذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي

أما تسبيب الطلاق فقد يكون مظهرا من مظاهر التعسف إلا أنه ليس وحيدا ولا أكيدا.

امين83
2011-10-15, 23:45
الله يوفقنا و يوفق الجميع في النجاح

*نور الأمل*
2011-10-16, 09:53
سؤال يحكي على التعويضعن الضرر المعنوي الناتج عن الطلاق التعسفي حاجة جديدة في قانون الاسرة
ربي يوفقكم