المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بالرجوع الى البيت الزوجي


البتول
2007-07-08, 22:08
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اود ان اطرح موضوع مهم و هو يتعلق بالاحوال الشخصية
في صدور حكم برجوع الزوجة
و هذه الاخيرة لم تمتثل للحكم الصادر من المحكمة
ما هي الاجراءات التي يتخذها الزوج في هذه الحالة
و شكرا لكم على الاجابة

باشا
2007-07-09, 00:05
السلام عليكم .
إذا اعلنت المحكوم عليها بالرجوع . أنها لاترغب في الإمتثال للحكم الآمر برجوعها الى بيت زوجها. فان الزوج الساعي الى ارجاعها يطلب تحرير محضر لدى المحضر القضائي(المنفذ) يثبت موقفها ذاك ليستعمله لإستصدار حكم بنشوزها يمكنه من طلاقها دون اي تعويض. ولا تنس الأتعاب من فضلكهههههههههه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

.

المحامية
2007-07-09, 19:01
همثلما أشار الأخو الزميل باشا فقط أضيف أن التعويض المقصود هنا هو التعويض عن الطلاق التعسفي أما حقوق الزوجة الأخرى فتتحصل عليها

البتول
2007-07-09, 20:24
شكرا لكم على الاجابة

boudjemline
2007-07-14, 14:57
يحرر المحضر القضائي محضر امتناع لتعيد طرح القضية من جديد امام القضاء وتطلب فك الرابطة الزوجية على مسؤولية الزوجة وهو الامر الذي يعفيك من التعويض عن الطلاق التعسفي كما اعلمك انه بامكانك ان تطلب التعويض لان التعويض حق لكلا الزوجين عند نشوز احدهما سواء الزوجة او الزوج الامر سيان مع اني انصحك بعدم الطلاق ومحاولة الصلح لان الطلاق ابغض الحلال الى الله وبالتوفيق

c-nourredine
2007-08-25, 21:44
السلام عليكم
فعلا ان ما قاله السيد بوجملين هو الصحيح و اوضح قليلا:
بعد صدور حكم بالرجوع يطلب الزوج من محضر قضائي تبليغ الحكم و تنفيذه و في حال عدم امتثال الزوجة للحكم اي انها ترفض الرجوع لبيت الزوجية يحرر المحضر القضائي محضر امتناع. بعدها من حق الزوج ان يطلب من المحكمة في دعوى جديدة مستندة على محضر الامتناع فك الرابطة الزوجية لنشوز الزوجة وهو الامر الذي يعفيالزوج من التعويض عن الطلاق التعسفي بل يعطيه الحق بطلب التعويض باعتباره طرفا متضررا .

manionline
2007-09-12, 17:25
السلام عليكم
نعم المعلومات صحيحة لكن لي سؤال
الحكم بالرجوع يكون فيه الى جانب الرجوع نفقة اهمال الزوجة او الابناء
لو رفضت الزوجة الامتثال للحكم بالرجوع الى بيت الزوجي المحكوم به لغاية توصلها بالنفقة المحكوم بها و حرر المحضر القضائي محضر بدلك هل الزوجة هنا ناشز و لمادا
شكـــــــــــــــرا

فيصل
2007-09-12, 23:35
السلام عليكم. أظن والله أعلم أن النفقة التي يحكم بها للزوجة تبقى سارية وواجبة لحين إعلان الزوجة عن موقفها سواء بالإمتثال لحكم الرجوع أو برفض الرجوع وهذا الموقف الأخير هو ما يثبت النشوز الذي يحرم صاحبته من المطالبة باستمرار سريان الحق في النفقة إذ أنها هي المتسببة في ذلك . وكانها برفضها الرجوع قد تنازلت ضمنيا عن حقها في أي نفقة شخصية . دون أن ينصرف هذا الوضع على النفقة الخاصة بالولد التي تبقى مستحقة للولد مهما طرأ على العلاقة القانونية لوالديه. هذا، وقد يكون لأهل الإختصاص رأي آخر . والسلام .

boudjemline
2007-09-14, 08:27
بالنبسة لنفقة الزوجة فان الحكم القاضي بالرجوع يحدد الى متى تستمر فينص عادة على انها تستمر الى غاية الرجوع الفعلي او الامتناع وهذا الاخير يثبت بمحضر وسبب توقف النفقة على الزوجة هو النشوز لان النفقة تكون نظير الاحتباس أما نفقة الابناء فتستمر حتى ولو صدر حكم بالطلاق طبعا الى غاية الاجال القانونية المنصوص عليها في قانون الاسرة
والله اكبر ولله الحمد

احمد الباروني
2007-09-18, 23:58
القاعدة تقضي انه لا نشوز الا بحكم

احمد الباروني
2007-09-19, 00:01
فادا ما استصدر الزوج الحكم القاضي بالنشوز اصبخ دالك مسقطا لحقوق عدة لها اولها خقها في النفقة

boudjemline
2007-09-19, 07:23
القاضي لا يصدر حكما بالنشوز بل ان النشوز يثبت بمحض امتناع بعد صدور حكم بالرجوع والله اعلم احمد الباروني

وداد
2007-10-10, 23:37
النشوز لا يثبت الا بحكم ولاستصدار الحكم لابد من محضر امتناع عن التنفيذ ولكن اذا وضعت الزوجة العقدة في المنشار وطالبت بنفقتها المحكوم لها بها أولا كي ترجع كيف يكون الحل ؟؟

nadir4big
2007-10-30, 13:22
و اذا الزوجة مثلا رفضت الرجوع و الزوج يطالب بارجاعها و يرفظ التطليق كيف يكون الحال

zacarias
2007-11-01, 17:36
السلام عليكم
أرجوا الإنتباه في المصطلحات فتطليق هو من حق المرأة و ليس الرجل و تلحأ إليه المرأة إذا توفرت الحالات المنصوص عليها على سبيل المثال في المادة 53 قانون الأسرة
أما الإجابة على سؤالك : في حالة رفض الزوجة الرجوع و اسرار الزوج على استمرار الرابطة الزوجية ؟ فهنا لا يمكن إجبار الزوجة على الرجوع و لا يمكن أيضا إستعمال القوة العمومية لإرجاعها و بتالي له حل من الحلين التالين: إما أن يطلقها و يكون معفي من التعويض عن الطلاق التعسفي و له أن يطلب التعويض عن نشوزها أو يتركها معلقة حتى تقوم هي بالخلع
و أنا لا أنصح بالحل الثاني و الحل السليم في حالة اسرار الزوجة على عدم الرجوع هو أن يقوم الزوج بالطلاق

الاستاد عزيز
2007-11-01, 19:46
الى الاخت وداد

يمنكن للزوجة ان تطلب نفقتها بطريقة اخرى هي الامر على ديل عريضة الموقع من طلرف رئيس المحكمة و عند تبليغ هدا الامر من طرف المحضر القضائي وعند حساب اجل 20 يوم تحرر محضر الامتناع عن الدفع ثم تنتضر مدة شهرين لتقوم برفع دعوى امام محكمة الجنح عن طريق تكليف مباشر بالحضور لتهمة عدم تسديد النفقة هنا اكيدا سيدفع والى سيدخل الحبس

zoheir39102
2007-11-06, 21:31
ساطرح اشكال موجز وهو ماهي وضعية الزوجة في حالة صدور حكم بالرجوع ببيت و معاش مستقلين ويقوم الزوج بتنفيذ الحكم فترفض الزوجة الرجوع بسبب رداءة المسكن هل نعتبرها ناشز هل نسلم الزوج محضر امتناع او تنفيذ اذاكان امتناع هل نكتب الملاحضات انها رفضت المسكن بحكم انها تعرفه انه غير لائق او نقوم باجراء معاينه
مع ملاحضة ان هذه الاشكاليه وقعت فعلا وليس من مخيلتي.

marzouk
2007-11-08, 14:56
السلام عليكم //
مند طرح الاخ Manionline بتاريخ 12/9/2007 مسالة ادا رفضت الزوجة الرجوع لغاية حصولها على نفقة اهمالها
هل تعتبر ناشز ام لا
لم يتم الجواب على المسالة اريد ان اعرف الحل من طرف الاخوة القانونين
شكرا على مشاركة الاخوة

طيهار
2007-11-08, 19:47
عند الحكم القاضي بالرجوع الزوجة الى محل الزوجية ولم تمتثل لهذا الحكم فإن على الزوج الاتصال بالمحضر القضائي ليحرر محضر الامتناع لزوجة ومن ثم يرفع دعوى قضائية بطلاق لسبب النشوز الزوجة ويحكم بتعويض لصالح الزوج المتضرر اما حقوق الزوجة بعد الطلاق فتستحقها مثل نفقة العدة ونفقة الحمل ونفقة الاهمال ونفقة الاولاد وبدل الاجار أما مبلغ الطلاق التعسفي فتتحمله الزوجة الناشزة
شكرا

طيهار
2007-11-08, 19:52
مند طرح الاخ Manionline بتاريخ 12/9/2007 مسالة ادا رفضت الزوجة الرجوع لغاية حصولها على نفقة اهمالها
هل تعتبر ناشز ام لا
الجواب يكون على النحو التالي :
لا تعتبر ناشزة لان الزوج لم يقم بتنفيذ الحكم الذي قضى بالرجوع والنفقة بل أن الزوج نفذ الشطر الاول من الحكم وبقي الشطر الثاني من الحكم ألا وهو النفقة بل يجب أن ينفذ حرفيا بما جاء في منطوق الحكم
وعليه لا تعتبر الزوجة ناشزة

marzouk
2007-11-09, 10:05
السلام عليكم //
شكرا اخ طيهار
ما دكرته بردك هو الحقيقة التي غفل عنها جميع الاخوة المشاركين في الموضوع
شكرا لك

oper
2008-08-18, 13:41
التعديل الجديد لقانوق السرة يجيب على السؤال

osnacer
2010-03-18, 23:03
السلام عليكم
اريد ان اسألكم عن حالة الحكم بالخلع للزوجة
كيف يتم تحديد التعويص للزوج و هل للزوجة الحق غي النفقة
مع التدكير وجود حكم بالرجوع الى بيت الزوجية دون قيد أو شرط
-هل استأناف حكم بالخلع يمس كل الحكم أو شطرا منه ؟

مرشد الحيران
2010-03-20, 11:16
ماهذا الكلام الغريب عن القواعد الصحيحة
من المقرر قانونا ان نفقة الزوج على زوجته تثبت بالدخول بها ولاتسقط الا بعد انقضاء الرابطة الزوجية نهائيا بخلع اوطلاق او وفاة او لعان .
غير انه اذا ثبت نشوزها فان نفقتها تسقط
اثبات النشوز
يثبت بكافة طرق الاثبات والقول بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون ومن ثم فان اشتراط اثبات النشوز بمحضر يحرره المحضر القضائي يعد تجاوزا للسلطات
حيث ان محضر الامتناح يحرره المحضر القضائي بعد تبليغ السندات التنفيذية التي تتضمن تكليفا بالوفاء
فللنتبه لذلك
كما ان النفقة تسقط من وقت نشوزها وليس ..........
ايها الاخوة ماهو الاساس الذي يسند اليه المحضر القضائي في تحرير هذا المحضر وكيف يمكنه اثبات ذلك فهذا من الجهل بالقانون والشرع معا هل المحضر يدخل الى البيوت ويبحث عن فلانة انه يعتمد على تصرحات الزوج التى قد تكون غير صحيحة فيقع المحضر القضائي تحت المتابعة الجزائية او التاديبية معا

djebbour.ali
2012-07-30, 18:52
مشكوووووووووووووووووووورررررررررررر