تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراة


المثابر120
2008-11-14, 10:43
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .
وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .
وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى:

الجزء 1

المادة 1

لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛
(هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

1- لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء 2

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء 3

المادة10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛
(ب ) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11

1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2-توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية؛
(ج)لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللأزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالي ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛
(د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الجزء 4

المادة 15

1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛
(هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً.

الجزء 5

المادة 17

1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الأطراف .
4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي ذلك الإجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورا،باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.
8- يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الأتفاقية.

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .

المادة 20

1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .
2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .

الجزء 6

المادة 23

ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :
(أ ) في تشريعات دولة طرف ما.
(ب ) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.

المادة 25

1-يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية .
3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
4- يكون الأنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

يتبع >

المثابر120
2008-11-14, 10:44
المادة 26

1- لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.

المادة 27

1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

1- يتلقى الأمين العام للأ مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

الجمعية العامة بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،إذ تلاحظ أنَّ ميثاق الأمم المتحدة يؤكِّد، مجدداً، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،
وإذ يلاحظ أنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأنَّ جميع البشر قد وُلدوا أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وبأنَّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أيِّ تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أنَّ العهدين الدوليين لحقوق الإنسان, وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضاً، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،
وإذ تؤكِّد، مجدداً، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكلٍ تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أيِّ انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تقرُّ الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") في تلقِّي التبليغات المقدَّمة لها وفقاً للمادة الثانية، والنظر فيها.

المادة 2

يجوز تقديم التبليغات من قبِل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابةً عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أيٍّ من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يُقدَّم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلاَّ إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.

المادة 3

يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلُّم أيِّ تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

المادة 4

1 - لا تنظر اللجنة في التبليغ إلاَّ إذا تحقَّقت من أنَّ جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استُنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقِّق إنصافاً فعالاً.
2 - تعلن اللجنة أنَّ التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:
(1) إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي, أو كانت قيد الدراسة حالياً, بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(2) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.
(3) إذا اتَّضح أنه لا أساس له أو غير مؤيَّد بأدلة كافية.
(4) إذا شكَّل ضرباً من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
(5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

المادة 5

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقِّي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً عاجلاً لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذَّر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.
2 - في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة 1، لا يعني هذا، ضمناً، أنها تقرِّر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.

المادة 6

1 - ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإنَّ على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورةٍ سريةٍ على أي تبليغ يُقدَّم إليها بموجب هذا البروتوكول.
2 - يتعيَّن على الدولة الطرف المتلقِّية أن تقدِّم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحاً أو إفادات خطية توضح القضية, والمعالجة، إذا وُجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.

المادة 7

1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها, بموجب هذا البروتوكول, في ضوء جميع المعلومات التي تُوفَّر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف, شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدَّمة بموجب هذا البروتوكول.
3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وُجدت، إلى الأطراف المعنية.
4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها, إن وُجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، رداً خطياً، يتضمن معلومات حول أيِّ إجراء يُتَّخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
5 - يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وُجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسباً، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تُقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

المادة 8

1 - إذا تلقَّت اللجنة معلوماتٍ موثوقاً بها تشير إلى حدوث انتهاكاتٍ خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
2 - يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أيِّ معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعيِّن عضواً واحداً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونةً بأيِّ تعليقات وتوصيات.
4 - يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلُّمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.
5 - يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 9

1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أيِّ تدابير متَّخذة استجابةً للتحقيق الذي أُجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
2 - يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتَّخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.

المادة 10

1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9.
2 - يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.

المادة 11

تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.

المادة 12

تُدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية, ملخصاً للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول.

المادة 13

تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

المادة 14

تُعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها, والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خوَّلها إياها البروتوكول.

المادة 15

1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقَّعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت إليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يُفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4 - يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 16

1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة, أو الانضمام, لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة لكل دولة تُصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة, أو الانضمام, الخاص بها.

المادة 17

لا يُسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة 18

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالباً منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويُقدَّم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرُّها الجمعية العامة للأمم المتحدة, وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقاً للعمليات الدستورية في كل منها.
3 - عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح مُلْزِمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.

المادة 19

1- يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام.
2 - يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قُدِّم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بُوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.

المادة 20

يُبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي:
(أ‌) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول.
(ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18.
(ج) أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.

المادة 21

1- يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة.
2 - يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدَّقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6/10/1999

الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

إذ تسلم بالحاجة الملحة الى ان تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.
وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.
وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وإذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل إنتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.
وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت الى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.
وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات الى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الاصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في اجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.
و إذ تشير الى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعى 1990/15 المؤرخ 24 أيار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.
وإذ تشير أيضاً الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18المؤرخ30 ايار /مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع اطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .
واذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .
واذ يثير جزعها ان الفرص المفتوحة امام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمترسخ.
واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة الى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع اشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة ،
تصدر رسمياً الاعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل اشهاره والتقيد به:

المادة 1

لأغراض هذا الاعلان ، يعني تعبير "العنف ضد المرأة " اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه،او يرجح ان يترتب عليه، اذى او معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي ممن الحرية ، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة.

المادة 2

يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ، ما يلي:
أ. العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛
ب. العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج. العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة او تتغاضى عنه، اينما وقع.

الماد ة 3

للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او اي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:
( ا ) الحق في الحياة (1)
(ب) الحق في المساواة (2)
( ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي(3)
( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون(4)
(هـ) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز(5)
( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية(6)
( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية (7)
(ج) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (8) .
(1) الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، المادة 2 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 6
(2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26.
(3) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 3: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9.
(4) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12.
(5) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 23: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادتان6،7.
(6) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 5: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، المادة 7 : اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

يتبع >

المثابر120
2008-11-14, 10:46
المادة 4

ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة والا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:-
(أ) أن تنظر - حيثما لا تكون قد فعلت بعد - في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة او الانضمام اليها او سحب تحفضاتها عليه
(ب) ان تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة.
(ج) ان تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه الافعال أو ارتكبها أفراد .
( د) أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل ادارية بحق من يذصيبون من النساء بالاضرار بايقاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن الاضرار وينبغي ان تفتح فرص الوصول الى آليات العدالة امام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وان تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة للانتصاف من الاضرار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول ايضا إعلام النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات؛
(هـ) ان تدرس امكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع اشكال العنف ، او ان تدرج احكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ،آخذة بعين الاعتبار حسب الاقتضاء،اي عون يمكن ان تقدمه المنظمات غير الحكومية،ولا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ؛
(و) ان تصوغ ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والادارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع اشكال العنف وتكفل ان لا يتكرر ايذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و اشكال تدخل اخرى لا تراعي نوع الجنس ؛
(ز) ان تعمل الى التكفل على اقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك ،حيث تدعو الحاجة ،ضمن اطار التعاون الدولي، بان اتقدم الى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند الاقتضاء الى اطفالهن، مساعدة متخصصة ، كإعادة التأهيل ،والمساعدة على رعاية الاطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج، فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها ان تتخذ كل التدابير الاخرى لتعزيز سلامتهن واعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي؛
(ح) ان تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لانشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛
(ط) انم تتخذ التدابير الازمة لضمان تزويد موظفي انفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسؤولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة ؛
(ي) ان تتخذ جميع التدابير المناسبة ، ولاسيما في مجال التعليم ، لتعديل انماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة ، ولازالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الاخرى المستندة الى دونية اي من الجنسين او تفوقه اوالى القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة ؛
(ك)ان تساند الابحاث ونجمع البيانات وتصنف الاحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الاسري ، عن مدى تفشي مختلف اشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع الابحاث التي تتناول اسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على ان يجري نشر الاحصاءات ونتائج الابحاث المشار اليها ؛
(ل) ان تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف ،
(م) أن تضلع ، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذه لتنفيذ هذا الاعلان،
(ن) أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا الاعلان،
(س) أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية ، في كافة أنحاء العالم ، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة،
(ع) أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية،
(ف) أن تشجع المنظمات الاقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة ضمن برامجها ، حسب الاقتضاء.

المادة 5

ينبغي منظومة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن تسهم ، كل في ميدان اختصاصها في ترويج الاعتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا الاعلان وتطبقها عملياً ، ومما ينبغي لها القيام به تحقيقاً لهذه الغاية ، ما يلي:
(أ ) أن تعزز التعاون الدولي والاقليمي بهدف تحديد استراتيجيات اقليمية لمكافحة العنف، وتبادل الخبرات ، وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة،
(ب) أن تروج لعقد الاجتماعات والحلقات الدراسية بهدف أن توجد وتذكي بين جميع الاشخاص وعياً لمسألة العنف ضد المرأة،
(ج) ان تشجيع الاضطلاع ، داخل منظومة الأمم المتحدة ، بالتنسيق والتبادل بين الهيئات التعاهدية لحقوق الانسان من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة .
( د ) أن تدرج في الدراسات التحليلية التي تعدها مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة عن الاتجاهات السائدة والمشاكل الاجتماعية ، ومنها التقارير الدورية المتعلقة بالحالة الاجتماعية في العالم ، بحثاً عن الاتجاهات في مجال العنف ضد المرأة.
(هـ) أن تشجيع التنسيق بين مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة من اجل ادراج مسألة العنف ضد المرأة في البرامج الجارية ، وخصوصاً فيما يتعلق بفئات النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف.
( و) ان تشجع صوغ مبادئ توجيهية أو كتيبات ارشادية تتصل بالعنف ضد المرأة ، واضعة في اعتبارها التدابير المشار اليها في هذا الاعلان.
( ز ) أن تنظر ، حسب الاقتضاء ، لدى وفائها بالولايات المناطة بها الخاصة بتنفيذ صكوك حقوق الانسان، في مسألة القضاء على العنف ضد المرأة.
(ح ) أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة.

المادة 6

ليس في هذا الاعلان أي مساس بما قد تتضمنه أية قوانين سارية في دولة ما ، أو أية اتفاقية أو معاهدة أو صك دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تيسيراً للقضاء على العنف ضد المرأة

الجمعية العامة
بناءاً على تقرير اللجنة الثالثة
(a/4b/629) القرار 48/104
المصدر : وثائق الامم المتحدة

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية


انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر "تشرين ثاني" 2000م ، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى "سوزان مبارك"، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية:
إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي. ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.
واقتناعا بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية.
وتأكيدا لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقا للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية .
وتمشيا مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وجه على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دورة انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10/9/2001م، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12/9/2001م.
أنفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية :-

الباب الأول - تعريفات

مادة (1)
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المنظمة : منظمة المرأة العربية.
المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.
المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.
الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة لعربية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الجامعة : جامعة الدول العربية.

الباب الثاني - إنشاء المنظمة ومقرها

مادة (2)
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم "منظمة المرأة العربية".

مادة (3)
يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.

الباب الثالث- العضوية

مادة (4)
1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة.
2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الآراء - دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.

الباب الرابع - أهداف المنظمة

مادة (5)
تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع .. وعلى الأخص :
1. تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي.
2. تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
3. تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
4. دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.
5. إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
6. تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
7. النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.

الوسائل والتدابير

مادة (6)
تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. وعلى الأخص :-
1. جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة.
2. دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة.
3. متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.
4. إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات.
5. الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية.
6. عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة.
7. القيام بالدراسات والبحث حول المرأة وموقعها في المجتمع.

أجهزة المنظمة

مادة (7)
تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والإدارة العامة.
المجلس الأعلى

مادة (8)
- يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات لعامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
- لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين.
- يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة - أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة.
- يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.
- يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
- للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها.
المجلس التنفيذي للمنظمة

مادة (9)
* يشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد.
* تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة.
* يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة.
* يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
* يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة

مادة (10)
* يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادات من جانب المجلس الأعلى.
* يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى.
* يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى .. وعلى الأخص :-
1. وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها.
2. اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة.
3. اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
4. مراجعة تقارير المدير العام.
5. مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة.
6. تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
7. مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى.

الإدارة العامة

مادة (11)
* تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين.
* يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة.
المدير العام

مادة (12)
يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعيينه.
يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي.
يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها، ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص :-
1. اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة.
2. تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى.
3. إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى.
4. إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى.
5. عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي.
الباب السادس - ميزانية المنظمة ومواردها

مادة (13)
تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة.

مادة (14)
تتكون موارد المنظمة من :-
1. أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة.
2. المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصى المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
الباب السابع - علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى

مادة (15)
تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها.

مادة (16)
تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

مادة (17)
تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة.
الباب الثامن - أحكام عامة

مادة (18)
تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة، كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.

مادة (19)
تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.

مادة (20)
يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

مادة (21)

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبق من الدول الموقعة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

مادة (22)
إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة ..................... ............. هـ الموافق ................ م. من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة.

مادة (22)
إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ .......... ................. هـ الموافق ................م. من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة.

بيان التوقيع والتصديق على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية
تاريخ ايداع وثيقة التصديق تاريخ التوقيع الدولة
29/7/2002 5/5/2002 المملكة الاردنية الهاشمية
19/1/2002 24/4/2002 الامارات العربية المتحدة
9/9/2002 30/6/2002 مملكة البحرين
- 2/5/2002 الجمهورية التونسية
- 5/2/2002 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- - جمهورية جيبوتي
- - المملكة العربية السعودية
30/1/2002 25/6/2002 جمهورية السودان
21/10/2002 15/7/2002 الجمهورية العربية السورية
- 19/6/2002 جمهورية الصومال
- 31/10/2002 جمهورية العراق
14/1/2002 16/7/2002 سلطنة عمان
- 30/5/2002 دولة فلسطين
- - دولة قطر
- 6/6/2002 جمهورية القمر المتحدة
- - دولة الكويت
9/2/2002 (انضمام) 24/6/2002 الجمهورية اللبنانية
- 5/5/2002 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
23/6/2002 28/4/2002 جمهورية مصر العربية
- - المملكة المغربية
- - الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- 4/11/2002 الجمهورية اليمنية
المصدر: وثائق الجامعة العربية

تاصر
2009-06-29, 10:33
أريد أن أسأل هل من المكن وضع الناجحين في الدراسة عن بعد شكرا..........