تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : السند القانوني للاضراب المدمجين المتربصين


roro2011
2011-10-10, 22:33
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الخلاصة من ماسبق :
مادام المادة 87 تنص على : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي
فانه بناءا على
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

moha9
2011-10-10, 23:09
شكرا الاخ roroعلى التوضيحات المفصلة....

roro2011
2011-10-11, 05:01
شكرا الاخ roroعلى التوضيحات المفصلة....

لا شكر على واجب استاذي الكريم و غايتي هي : لابد ان يفهم جيدا الاساتذة المدمجين المتربصين بداية من تاريخ 28/03/2011 انهم من حقهم الاضراب

espoir2011
2011-10-11, 05:39
شكرا يا أخي
و لكن ما هو التشريع المعمول به؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

roro2011
2011-10-11, 05:43
شكرا يا أخي
و لكن ما هو التشريع المعمول به؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذا هو القانون لا يوجد تشريع في هذا الشان

عبدالله بولنوار
2011-10-11, 06:17
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.




لو كان يتمتع بنفس الحقوق مع الموظف لما سمح القانون بفصله دون اشعار مسبق

و لله العلم

roro2011
2011-10-11, 06:41
لو كان يتمتع بنفس الحقوق مع الموظف لما سمح القانون بفصله دون اشعار مسبق

و لله العلم

الفصل دون اشعار مسبق يكون بعد تقرير المفتش بعدم اهليته اي للذي لم يرسمه المفتش لا غير
و لا دخل للاضراب في الفصل و ارى ان المادة واضحة و الفصل جاء بعد سنة من التربص و ممكن ان تصل الى سنتين

و يمكنك ان تتصل بـ أبو العربي 14 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=83875)
مشرف منتديات التربية والتعليم العام للمعرفة المزيد

khalloda0791
2011-10-11, 11:31
الف تحية لك اخي صلاح على كل هده المعلومات
- وانا كاستاد متربص فقد دخل في الاضراب
فقط لدي طلب وهو رقمك الهاتفي ان امكن لكي اتصل بك وان شئت ارسله على الخاص

ياسين 87
2011-10-11, 12:44
شكرا على توضيحك
لكن لدي صديق لم يضرب لأن المدير ضغط عليه بحجة أنه ليس له الخق في الاضراب

roro2011
2011-10-11, 16:25
شكرا على توضيحك
لكن لدي صديق لم يضرب لأن المدير ضغط عليه بحجة أنه ليس له الخق في الاضراب

لابد على جميع الاساتذة في المؤسسة الواحدة ان يكونوا يدا واحدة و الخروج عن الصف لا يكلف الا صاحبه فقد يحدث لهذا الاخير شيء ولن يقف الاساتذة معه لانه بصراحة لم يكن معهم سابقا اظن ان رسالتي واضحة و القانون واضح لان المتربص له الحق في الاضراب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فارس ايهم
2011-10-11, 17:08
الفصل دون اشعار مسبق يكون بعد تقرير المفتش بعدم اهليته اي للذي لم يرسمه المفتش لا غير
و لا دخل للاضراب في الفصل و ارى ان المادة واضحة و الفصل جاء بعد سنة من التربص و ممكن ان تصل الى سنتين

و يمكنك ان تتصل بـ أبو العربي 14 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=83875)
مشرف منتديات التربية والتعليم العام للمعرفة المزيد


يا أخي هذه الحقوق التي تكلمت عنها لا تطبق في دولتنا والا فكيف تهدد الوزارة آلاف الاساتذة وحتى المرسم منهم في 2009 بالطرد الجماعي لمجرد ان قاموا بحقهم في الاضراب والذي يكفله القانون. ثم اني على علم بحالة أستاذ متربص كان على مشاكل مع احد رؤساء المصالح بمديرية التربية .حيث قام هذا الاخير بتحريض المفتش الموّكل بترسيم هذا الاستاذ على ان لا يرسمه فكان قرار المفتش بخصوص هذا الاستاذ :غير صالح للتعليم ولا يحضَ بصفة القبول. وهذا القرار هو ما يؤرق المدمجين ويجعلهم مترددين بخصوص الاضراب فالترسيم يعدّ ورقة ضغط ضدّهم.

samoura05
2011-10-11, 17:32
سلام اريد انا اعرف اجر الاستاد المتربص

samoura05
2011-10-11, 17:40
ارجو الرد شكراااااااااااااااااا

samoura05
2011-10-11, 17:57
لا يوجد رد

redha7
2011-10-11, 18:00
اجر الاستاد المتربص 34000 دج

benzineb29
2011-10-15, 14:41
شكرا لك اخي الكريم على هذه التوضيحات
لانني معلمة متربصة و قد ساندت اخواني و اخواتي في هذا لاضراب ولكن كان دائما ينتابني شعور بالخوف هل لي الحق في لاضراب ام لا واين القانون الذي ينص على ذلك
والان اتضح لي كل شيء شكرا

ياسين 87
2011-10-15, 15:08
السؤال الثالث: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=744099