المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منتدى المحامين الجزائريين


الصفحات : [1] 2

salimblida2000
2008-11-13, 15:06
هذا المنتدى هو تجمع لكل المحامين الجزائريين
من مختلف نقابات الوطن
أين توضع فيه جميع المناقشات القانونية و القضائية، و الاستفسارات
و الإنابات للزملاء
رجاءا التثبيت

salimblida2000
2008-11-13, 15:08
أول نقاش يباشر به هو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 25 فبراير 2008
و الذي سيبدأ تنفيذه في 25 فبرايل 2009
فليتفضل الزملاء مشكورون

djazira
2008-11-13, 15:28
أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر

alae2008
2008-11-13, 19:42
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟

salimblida2000
2008-11-13, 21:29
إليك الرد على سؤالك المتعلق بالخطأ في الطلبات على مستوى المحكمة ، و الغشكال الذي وقعت فيه.

salimblida2000
2008-11-13, 21:46
فيما يخص الطلبات

إن الخطأ كان خطئك في العريضة الافتتاحية و لم تقم تصحيحه أثناء الدعوى
فمن المقرر قانونا ان القاضي لا يجوز له أن يحكم بما لم يطلب منه الخصوم او أكثر مما طلب منه
و بما أنه تم الحكم لك بما طلبت فلا يمكنك رفع دعوى تصحيح خطأ مادي، طون أن القاضي لم يرتكب هو الخطأ ، فالتصحيح يكون لما يكون الخطأ من القضاء، و في مثل حالتك أقول أن القاضي لا يمكن له ان يدخل في ما تفكر به و يحكم لك به، و إنما يج أن تطلبه صراحتا.
فأنت لو طلب الطلبات بالأحرف و الأرقام ما وقعت في الخطأ.
و مع هذا يوجد الحل

salimblida2000
2008-11-13, 21:52
فيما يخص الاستئناف

salimblida2000
2008-11-13, 23:27
الرجاء التفصيل أكثر في حيثيات القرار حتى اتمكن من الاجابة
و هل ارفقت ما يفيد قيمة السيارة

djazira
2008-11-14, 20:38
ألا يوجد رد على الحبوس

baya1
2008-11-16, 10:42
يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية لأمر مستعجل.
القضية هي:
رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها

المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :

-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)
و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.
لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :
االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.

المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.
مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.
إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).

salimblida2000
2008-11-18, 23:05
لقد قامت جزيرة بالإجابة على هذه النقضية في نافذة المستشار القانوني يرجى الرجوع إليها

FADIBIS19
2008-11-18, 23:56
شكرا لك اخي سليم بليدة فانت تهتم باخوانك واخواتك و تعينهم بتقديم استشارات قانونية جيدة و سأكون سعيدا بانضمامي اليك و مساعدتك في تقديم الاستشارات القانونية

FADIBIS19
2008-11-19, 00:06
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم

baya1
2008-11-19, 13:46
شكرا لك اخي سليم صاحب الاجابة 11

فيصل
2008-11-19, 20:51
الى الإخوة الأعزاء أرجو منكم مساعدتي.لأني استلمت عريضة دعوى من شخص ينازع ابن عمي على قطعة أرض ولكنه ذكر اسمي في الدعوي بعد عنوان (الحاضر في الخصام).فما هو دخلي أنا وفي ماذا تعنيني هذه الورقة لأنه لا علاقة لي بهذا الشاكي.وما معنى الحاضر في الخصام التي ذكرها المعني وهل يسمح بدلك القانون . أفيدوني ولكم الأجر والثواب.[:sdf::sdf::sdf:/]

salimblida2000
2008-11-20, 00:38
شكرا لك اخي سليم بليدة فانت تهتم باخوانك واخواتك و تعينهم بتقديم استشارات قانونية جيدة و سأكون سعيدا بانضمامي اليك و مساعدتك في تقديم الاستشارات القانونية

أهلا بك زميلي الفاضل، فهذه النافذة أصلا وضعت خصيصا للزملاء المحامونمن أجل تبادل الآراء و الاستفادة من بعضنا البعض،
و كذا مساعدة أعضاء هذا المنتدى للغجابة على اشكالاتهم.

salimblida2000
2008-11-20, 00:48
الى الإخوة الأعزاء أرجو منكم مساعدتي.لأني استلمت عريضة دعوى من شخص ينازع ابن عمي على قطعة أرض ولكنه ذكر اسمي في الدعوي بعد عنوان (الحاضر في الخصام).فما هو دخلي أنا وفي ماذا تعنيني هذه الورقة لأنه لا علاقة لي بهذا الشاكي.وما معنى الحاضر في الخصام التي ذكرها المعني وهل يسمح بدلك القانون . أفيدوني ولكم الأجر والثواب.[:sdf::sdf::sdf:/]


أخي المحترم أن كل دعوى ترفع أمام القضاء يكون فيها مدعي و مدعى عليه ،
كما يمكن ان ترفع الدعوى بحضور أشخاص آخرون تكون لهم علاقة بالدعوى المرفوعة دون أن يكونوا مدعى عليهم
و هذا ما حصل معك فأنت تعتبر في هذه القضية مدخل في الخصام،كون أن المدعي يرى ان لك علاقة بهذه الدعوى، و ذلك من خلال ما شرحه في عريضته تلك من وقائع
فلو رجعت إلى تلك العريضة ( الورقة ) ستجد حتما علاقتك بالدعوى المرفوعة

فيصل
2008-11-20, 18:45
شكرا يا أخ سليمبليدا على التجاوب.ودمت.

kounouz
2008-11-21, 18:57
بالنسبة للرد وإن جاء متأخر بالنسبة للخطأ المادي في قيمة السيارة فإن على صاحب الدعوى ما عليه إلا رفع دعوى التماس اعادة النظر طبقا للمادة 194 ق.ا.م أمام قاضي الدرجة الأولى على اساس ظهور وثائق جديدة كانت عند المدعى عليه ( الاعتماد على وثيقة التي تبين فيها قيمة الحقيقية للسيارة).

baya1
2008-11-21, 19:15
السلام عليكم
لدينا محل تجاري في المشاع ملكية باسم جدي٬ كان يستغله عمي بعد أن سمح له أعمامي الآخرين و أبي باستخراج السجل التجاري باسمه مند 1964 إلى غاية وفاته 2005 و كان يستغله لحسابه الخاص و بعد وفاته يستغله حاليا ابنه دون الرجوع إلينا للسماح له باستغلاله أو لا يستغله لحسابه الخاص (لعلمكم جميع أبناء جدي متوفون)بقي أحفاده فقط ٬و نحن الآن بصدد إجراء قسمة ملكية جدي عن طريق خبير معين من المحكمة و السؤال المطروح هو (كيف يمكننا معرفة طريقة استغلال ابن عمي للمحل دون الرجوع إلينا رغم أنني عندما أردت فتح محل طلب مني موافقة جميع الورثة على دلك) و السؤال الثاني هل و كيف يمكننا المطالبة بحقوقنا من مدا خيل المحل مند استغلاله من طرف عمي ثم من طرف ابنه لحسابهم الخاص.
والسؤال الثالث هل يمكننا المطالبة بحق الورثة في السيارة و الشقة و الأرض التي اشتراها من مدا خيل المحل و لعلمكم كلها مسجلة باسمهم (عمي و ابنه) و لكن لدينا الدليل على أن مدا خيلهم كلها من المحل لعدم قيامهم بأعمال أخرى.

إذا كان الجواب بنعم فهل نذكر هدا للخبير أثناء مباشرته للقسمة أم نرفع قضية أخرى إلى المحكمة وشكرا لكم.

kounouz
2008-11-22, 09:52
إلى الاخ سليم بيلدة إن قيامك بانشاء منتدى محامين الجزائريين فكرة رائعة وبمأننا نمارس نفس المهنة فأتنمى بقبولي كعضو في المنتدى وهذا لتبادل الأفكار والاقتراحات مع حل الاستشارات القانونية.

mosta2000
2008-11-24, 19:48
بسم الله الرحمان الرحيم

تحصلت على مراسلة داخلية أثناء عملي في مؤسسة اقتصادية لها طابع الإعلام وهي تشير إلى اجتماع عقد بين مدير الموارد البشرية و الرئيس المدير العام تقرر فيه إنهاء عقد عملي محدد المدة ولكن هذه المراسلة تشير صراحة إلى أن توظيفي كان في إطار مخطط التشبيب وهو عكس السبب الوارد في عقد عملي الذي يخص تزايد العمل والسؤال المطروح هو أمكانية استعمال هذه المراسلة أمام القضاء لإثبات أن المستخدم قد خالف مقتضيات المادة 12 ق ع التي حددت حالات التوظيف في إطار عقد العمل محدد على سبيل الحصر والتي لا يعد مخطط التشبيب أحد أسبابها وبالتالي الرجوع لمقتضيات المادة 14 من نفس القانون التي تجعل مخالفة المادة 12 ق ع مناطا لتعديل العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة غير إنني أتخوف من احتجاج المؤسسة بأن المراسلة داخلية ولا يجوز الاحتجاج بها خارج إطار المؤسسة وبالتالي إسقاطها كدليل فما هو الحل الذي يسمح لي بحفظ حقي علما أن المؤسسة لم ترغب في تجديد عقد عملي أمام مجلس المصالحة واعتبرت العقد منتهيا بنهاية الأجل أرجو الإفادة أفادكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:sdf:

أميرة سوف
2008-12-07, 11:21
السلام يا عليكم هل من توضيح في القضية

سوار1
2008-12-11, 22:56
أريد من فضلكم فكرة شاملة ومفصلة عن رد الإعتبار.

elabiadh
2008-12-11, 23:07
بسم الله الرحمان الرحيم

تحصلت على مراسلة داخلية أثناء عملي في مؤسسة اقتصادية لها طابع الإعلام وهي تشير إلى اجتماع عقد بين مدير الموارد البشرية و الرئيس المدير العام تقرر فيه إنهاء عقد عملي محدد المدة ولكن هذه المراسلة تشير صراحة إلى أن توظيفي كان في إطار مخطط التشبيب وهو عكس السبب الوارد في عقد عملي الذي يخص تزايد العمل والسؤال المطروح هو أمكانية استعمال هذه المراسلة أمام القضاء لإثبات أن المستخدم قد خالف مقتضيات المادة 12 ق ع التي حددت حالات التوظيف في إطار عقد العمل محدد على سبيل الحصر والتي لا يعد مخطط التشبيب أحد أسبابها وبالتالي الرجوع لمقتضيات المادة 14 من نفس القانون التي تجعل مخالفة المادة 12 ق ع مناطا لتعديل العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة غير إنني أتخوف من احتجاج المؤسسة بأن المراسلة داخلية ولا يجوز الاحتجاج بها خارج إطار المؤسسة وبالتالي إسقاطها كدليل فما هو الحل الذي يسمح لي بحفظ حقي علما أن المؤسسة لم ترغب في تجديد عقد عملي أمام مجلس المصالحة واعتبرت العقد منتهيا بنهاية الأجل أرجو الإفادة أفادكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:sdf:

يمكنك أخي ان تضع استشارتك كموضوع جديد ، على ان تضمنه تفاصيل أكثر عن تواريخ عقود العمل ومدتها والاسباب المدرجة بها وسوف نجيبك في اطار قانوني .

نسيم34
2008-12-11, 23:10
أريد من فضلكم فكرة شاملة ومفصلة عن رد الإعتبار.

هناك رد الاعتبار القانوني وهناك رد الاعتبار القضائي

djazira
2008-12-12, 17:02
اخي الكريم
بعد إطلاعك على عريضة إفتتاح الدعوى يتبين لك مركزك فيها والسبب الذي جعل هذا الشخص يقحمك فيها

عبد القادر قيره
2008-12-12, 23:46
السلام عليكم . أريد إجابة عن الموضوع التالي :
ــ أسكن في الطابق الأرضي لبناية تتكوّن من ثلاثة طوابق ، حيث يوجد فراغ تحت السلالم يقابل باب شقتي ، يقوم جاري الذي يسكن الطابق الأوّل بوضع أي شيء في هذا الفراغ رغم رفضي لذلك . أسأل هل له الحق في استعماله ، او هوملك لي
بحكم أنّ هذا الفراغ في الطابق الأرضي الذي أقطنه أنا ؟ أرجو إفادتي ولكم الشكر مسبقا .

عبد القادر قيره
2008-12-16, 22:42
هل من رد حول السؤال المطروح ؟ أنتظر إجابة أحد السادة المحامين .

مصطفى بن مسعود
2008-12-17, 14:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،إخواني ارجو الغفادة فيما يخص ترتيب الاستشارات وذلك من خلال وضع ارقام لها أو اي رمز يفيد الترتيب وذلك من اجل الاستفادة الجماعية خاصة وان المنتدى يستقطب الكثير من الزوار خاصة غير القانونيين ، وفي الاخير تقلوا مني جميعكم اسمى عبارات الاحترام وبارك الله في اساتذتنا الكرام

أبوعبد الحكيم
2008-12-17, 18:26
ضرب الطفل س الذي يبلغ من العمر12 سنةالطفل ع والذي يبلغ من العمر 12 سنة بقطعة خشبية
فرفع والد الطفل ع دعوى ضد والد الطفل س دعوى قضائية مرفوقة بشهادة طبية 10 ايام
فماهو حكم المحكمة في مثل هذه الحالة ؟ واذا كان تعويضا فكم يكون اذا اعتبرنا ان الولدين من الاحداث ؟

sidahmed70
2008-12-18, 08:52
تتلخص وقائع هذه القضية في مايلي::confused:
المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.
بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال

sidahmed70
2008-12-18, 08:53
شكرا لكل الزملاء اللذين يساهمون في هذا المنتدى

أبوعبد الحكيم
2008-12-18, 13:41
اين هو الرد على الاشكالية التي طرحتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حميدة محمد علي
2008-12-21, 21:55
عندي سؤال في ما يخص ذوي حقوق الهالك في حادث مرور كيف تصبح نسب الاستفادة من رأس المال التأسيسي في حالة الام
و الزوجة فقط أي أن الهالك لم يترك سوى أمه و زوجته دون أبناء و لا أب فما هو نصيب كل من الزوجة و الأم

حميدة محمد علي
2008-12-21, 22:10
من فضلكم اريد الرد فهذا الاحتمال غير وارد في الامر 76/14 و المرسوم 80/11 لقانون الزامية التأمين على السيارات وتعويض ضحايا
حوادث المرور وذويهم

أبوعبد الحكيم
2008-12-22, 15:20
الظاهر انهم جد مشغوليين للاجابة عن تساؤلك

حميدة محمد علي
2008-12-22, 18:09
إن الله مع الصابرين

elabiadh
2008-12-22, 18:59
من فضلكم اريد الرد فهذا الاحتمال غير وارد في الامر 76/14 و المرسوم 80/11 لقانون الزامية التأمين على السيارات وتعويض ضحايا
حوادث المرور وذويهم

يحسب الرأسمال التاسيسي بضرب قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للضحية في مائة .
ويؤول منها للزوجة 30 بالمائة
ويؤول للوالد 10 بالمائة .
وهذا طبقا للامر 15/74 المعدل والمتمم بالامر 31/88 .

حميدة محمد علي
2008-12-24, 18:58
مشكور يا اخي لبيض جزيل الشكر وجازاك الله كل الخير:19::19::19::19::34::34:

حميدة محمد علي
2008-12-24, 19:07
أعذرني يا لأخ لبيض هل تبقى النسبة 10 للوالدة و ليس الوالد أم تتحول لتصبح 20 بالمائة للتوضيح فقط في هذه الحالة الوالد متوفي
و عفوا على الإلحاح

hicham-4dz
2008-12-24, 23:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا محامي من الجزائر العاصمة أبحث عن محامي من ينوب عني في محكمة بئر مراد رايس من فضلكم قضية أحوال شخصية يوم أثنين

elabiadh
2008-12-25, 15:12
أعذرني يا لأخ لبيض هل تبقى النسبة 10 للوالدة و ليس الوالد أم تتحول لتصبح 20 بالمائة للتوضيح فقط في هذه الحالة الوالد متوفي
و عفوا على الإلحاح

قلنا 30% للزوجة (او الازواج)
و 10% لكل من الوالدين ويؤول للوالدين 20% في حالة ان كان الضحية لم يترك زوجا واولادا .
الاولاد القصر 15% لكل واحد منهم
الاشخاص الاخرون تحت الكفالة 10%

في الحالة الراهنة :
1/ التعويض المادي
30% للزوجة
10% للوالدة
2/التعويض المعنوي
ثلاث أضعاف الحد الادني للاجر الوطني لكل من الزوجة والوالدة
3/ مصاريف الجنازة
خمس أضعاف الحد الادنى للاجر الوطني .

حميدة محمد علي
2008-12-25, 17:46
شكرا مليون مرة يا الابيض أنت حقا قمة و المنتدى له الشرف أن يتوج بأمثال دمت رمزا لجزائر القانون:19:

abdoudz07
2008-12-25, 18:26
نجـــــــحت في المسابقة الخــــاصة بسلــــك المتصرفين الإداريين وذلك بتاريخ: 08/09/10 ديسمبر 2007 للامتحان الكتابي ويوم 8 جانفي 2008 للامتحان الشفهـــــي والتي أجريتا بولاية ورقلــــــــــة. وبعدما تم قبول ملفي بكامله أخبرت بعد نجاحي بعدم قبول توظيفي وتم استبدالي بأحد الراسبين بحجة أن شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية الصادرة عن الناحية العسكرية الأولى والممضية من طــــرف المدير الجهوي للموارد البشرية غير مقبــولة بالرغم من أن هذه الشهادة تم قبولها عندما وضعت المـــــــلف بمصلحة الموظفين بالولايـــــــــة وهذه الشهادة مقبولة في عدة مديريات ويشتغل بواسطتها العديد من الموظفين علما بانه بحوزتي اعلان قائمة الناجحين النهائية مؤشرة بختم الولاية ورد الادارة المحلية كان ان سبب الاقصاء رفض ملفي من طرف مفتشية الوظيف العمومي علما ان الرد كان من طرف مدير الادارة المحلية بتفويض من الوالي ومن بعد التجات للقضاء الاداري بمجلس قضاء بسكرة انازع الولاية والوظيف العمومي حكم مجلس قضاء بسكرة بعدم الاختصاص ولم ابلغ بعد بالقرار علما انه مر شهران على صدور القرار فما هو الميعاد القانوني لرفع الدعوة بالغرفة الجهوية.

ارجوا افادتي بالمزيد بارك الله فيكم

laumalien
2008-12-25, 21:56
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم

لا يا اخي فالحبوس جائزة شرعا طبقا للمدهب الحنفي و هدا ثابت في كثير من اجتهادات المحكمة العليا لكن ادا تم التصر
فيها بلبيع او بصيغة اخرى تنتقل ملكيتها الى شخص اجنبي فب دلك يلغى الحبس بشرط ان يقدم رافع الدعوى الوثيقة التي تثبت التصرف
و هناك العديد من اجتهادات المحكمة العليا في هدا الموضوع.............

laumalien
2008-12-25, 21:59
ساجيبك غدا ان شاء الله

حميدة محمد علي
2008-12-29, 06:11
عندي استشارة عاجلة جدا لمن عنده اقتراح و أجركم على الله و أرجو منكم أن لا تتأخرو عني ولا تبخلو بالرد و الشرح
القضية تتلخص في
عامل بثانوية الرتبة عون أمن و وقاية بصفته متعاقد في اطار العقود القابلة للتجديد أو ما يسمى بالعقود المحددة المدة تجدد كل سنتين و
و ذلك منذ سنة 2002 يعمل كحارس ليلي لكن بساعة اظافية أي من التاسعة ليلا الى السادسة صباحا دون أن يتقاضى أجرا على هذه
الساعة مع العلم أنه اشتكى الى مدير الثانوية عن حقوقه لكن هذا الاخير قابله بالرفض و ما عليه سوى العمل وليس لديه أي حق في
التعويض عن هذه الساعة الاظافية منذ التحاقه بمنصب عمله .
السؤال 1- هل يعتبر هذا تعسف في حق هذا العامل ما يقتضي التعويض؟
2- هل أنه من القانوني اظافة ساعات عمل فوق الحد المتفق و المتعارف عليه أي 08 ساعات عمل يوميا ؟
- اذا كان الامر كذالك فما هي الاجراءات و النماذج القانونية ان امكن حتى حتى يحصل هذا العامل على حقوقه
أرجو منكم الرد والاجابة وأن لا تبخلو و الله لا يضيع اجر عامل منكم مشكورين

حميدة محمد علي
2008-12-29, 08:34
انا في الانتظار لا تبخلوا علينا و أجركم على الله

حميدة محمد علي
2008-12-29, 08:41
اين انت يالاخ لبيض ادل بدلوك اثراء للموضوع

laumalien
2008-12-29, 10:00
يا اخي فيصل العريصة التي بين يديك هي عريضة ادخال في الخصومة وهو اجراء قانوني يكون في حالة ما ادا ارتائ احد الاطراف ان لك علاقة بالنزاع او ان ادخالك سينير المحكمة ويفك النزاع او ان ادخالك واجب قانونا امثت المادة 722 724 ق م الخاصة بالخروج من الشياع فهده المادة توجب ادخال كل الورثة في النزاع والله اعلم

laumalien
2008-12-29, 10:07
يا اخي فيصل العريصة التي بين يديك هي عريضة ادخال في الخصومة وهو اجراء قانوني يكون في حالة ما ادا ارتائ احد الاطراف ان لك علاقة بالنزاع او ان ادخالك سينير المحكمة ويفك النزاع او ان ادخالك واجب قانونا امثت المادة 722 724 ق م الخاصة بالخروج من الشياع فهده المادة توجب ادخال كل الورثة في النزاع والله اعلم

laumalien
2008-12-29, 13:35
ضرب الطفل س الذي يبلغ من العمر12 سنةالطفل ع والذي يبلغ من العمر 12 سنة بقطعة خشبية
فرفع والد الطفل ع دعوى ضد والد الطفل س دعوى قضائية مرفوقة بشهادة طبية 10 ايام
فماهو حكم المحكمة في مثل هذه الحالة ؟ واذا كان تعويضا فكم يكون اذا اعتبرنا ان الولدين من الاحداث ؟



يا اخي القاضي المختص في هده القضية والحكم هنا يكون اما توبيخ او توجيه المتهم الئ مركز التربية اما التعويض فيتحمله ابوه المسؤول المدني ولا يق
فارئ انه من الافضل ان يطلب الضحية اجراء خبرة للنضر ان كان قد سبب له المتهم عاهة مستديمة وبعد دلك يطالب بالتعويض 100 الف دج علئ الاقل والله اعلم

laumalien
2008-12-29, 13:54
:dj_17:أريــد أهم التــعديلاتــ التــي جـــاء بهــا قـــانون الاجـــراءات المـــدنية الجـــديد من فضلكم

حميدة محمد علي
2008-12-31, 04:05
أرجو منكم الرد عن تساؤلي و المتعلق بكيفية الحصول على التعويض عن الساعات الإظافية في العقود المحددة المدة و
لكم منا خالص الدعاء

حميدة محمد علي
2008-12-31, 11:43
:dj_17::sdf::mh31:

حميدة محمد علي
2008-12-31, 11:51
لا تنسونا من فضلكم حول موضوع الإجراءات الواجبة الاتباع في المطالبة بالتعويض عن الساعات الإظافية في العقود
المحددة المدة و إن أمكن نماذج قانونية و لكم منا خالص الدعاء مشكورين

أورنيدي قادة
2009-01-01, 12:37
متى يتم تأدية اليمين بنقابة معسكر

abdoudz07
2009-01-02, 10:39
نجـــــــحت في المسابقة الخــــاصة بسلــــك المتصرفين الإداريين وذلك بتاريخ: 08/09/10 ديسمبر 2007 للامتحان الكتابي ويوم 8 جانفي 2008 للامتحان الشفهـــــي والتي أجريتا بولاية ورقلــــــــــة. وبعدما تم قبول ملفي بكامله أخبرت بعد نجاحي بعدم قبول توظيفي وتم استبدالي بأحد الراسبين بحجة أن شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية الصادرة عن الناحية العسكرية الأولى والممضية من طــــرف المدير الجهوي للموارد البشرية غير مقبــولة بالرغم من أن هذه الشهادة تم قبولها عندما وضعت المـــــــلف بمصلحة الموظفين بالولايـــــــــة وهذه الشهادة مقبولة في عدة مديريات ويشتغل بواسطتها العديد من الموظفين علما بانه بحوزتي اعلان قائمة الناجحين النهائية مؤشرة بختم الولاية ورد الادارة المحلية كان ان سبب الاقصاء رفض ملفي من طرف مفتشية الوظيف العمومي علما ان الرد كان من طرف مدير الادارة المحلية بتفويض من الوالي ومن بعد التجات للقضاء الاداري بمجلس قضاء بسكرة انازع الولاية والوظيف العمومي حكم مجلس قضاء بسكرة بعدم الاختصاص ولم ابلغ بعد بالقرار علما انه مر شهران على صدور القرار فما هو الميعاد القانوني لرفع الدعوة بالغرفة الجهوية.

ارجوا افادتي بالمزيد بارك الله فيكم

نور40
2009-01-02, 11:41
أريد من فضلكم فكرة شاملة ومفصلة عن رد الإعتبار.
رد العتبار نوعان قضائي وقانوني

رد العتبار بقرار قضائي: يتم بتقديم طلب لوكيل الجمهورية بعد انقضاء :


مهلة 3سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح
مهلة 5سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات
تشكيل الملف : يتضمن تشكيل الملف رد الاعتبار مايلي

نسخة من الحكم أو القرار.
مستخرج الحبس .
وصل سداد الغرامة .
شهادة ميلاد المعني .
صحيفة السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود .
2-رد الأعتبار القانوني:
تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص .
وهو يختلف عن رد الأعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية ألآجال المطلوبة ،وتختلف هذه ألآجال باختلاف العقوبة المحكوم بها.

حميدة محمد علي
2009-01-05, 18:53
هل لديكم إجابة فيما يخص العقود المحددة المدة لا تنسونا:sdf:

سوزان88
2009-01-25, 18:25
السلام عليكم أنا منتسبة جديدة لمنتداكم أرجو أن تعم الفائدة عندي سؤال في الإجراءات الجزائية
هل يمكن بناء على شكوى المتهم الموقوف ضدطرف كان مسموعا و هذه الشكوى أثناء التواجد بالمؤسسة العقابية إلى وكيل الجمهورية
أي هل يمكن على أساس هذه الشكوى طلب تحقيق تكميلي ذد هذا الطرف المسموع و توجيه الإتهام إليه ؟

JESSUS
2009-02-08, 11:15
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بيك خويا

اميرةالهند
2009-02-18, 17:15
السلام عليكم
اود ان اسال المحامين المتربصين

لدى محامي قضية في الجنح
ارجو ان تشرحو لي كيف يعمل فيها ابتداء من استلامه للقضية الى صدور الحكم من اجراءات ووثائق ونصائح
ومن ماذا تتشكل المحكمة
وكيف للمحامي ان يعرف اذا كانت القضية جنحة ام جناية
وشكرا

nesrine2000
2009-04-07, 12:01
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اهدي سلامي الحارالى كل فريق المنتدى و الى كل الاعضاء المشاركين:dj_17:
ارجو ان تساعدوني في هدا النقاش الهام الدي يدور حول قضية اجازة تصوير و تلقيط صور احداث اعتداء و تهجم بالسب و الشتم على الحرم السكني اي داخل المنزل من طرف اشخاص اجانب "جيران"
بحيث تم التصوير عن طريق جهاز الموبايل "هاتف نقال" او كامرة و استعمالها كوسيلة هامة وكدليل قاطع للدفاع و للتبرئة بها عن النفس من كل ضرر او كدب او تزوير
فرجاءا اريد جوابا منطقيا من فضلكم :sdf:
تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام
و شكرا:cool:

nesrine2000
2009-04-07, 12:33
يا هلا بالحبايب :mh92:
اود مساعدة من فضلكم ;)
انا ابحث عن موقع ادا امكن:19: استطيع منه تحميل مجانا قواميس مزدوجة لترجمة المصطلحات القانونية بالغات الاجنبية " عربي - فرنسي - اسباني "
و شكرا وفقكم الله :cool:

nesrine2000
2009-04-07, 17:18
:mh92: ;) :rolleyes: مرحبا بكل الاحباء

HAMZABH
2009-04-22, 19:45
اشتريت قطعة ارض على الشيوع
ما هي الاخطار
كيفية الحصول على الدفتر العقاري علما امي املك عقدا موثقا :sdf:

tebessa
2009-04-23, 19:50
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟



أرى في هذا أن يقوم المعني بالأمر المتضرر في رفع دعوى جديدة بموضوع جديد لا أن يرفعا بنفس الموضوع لأن ذلك يعرضها للرفض بسبب سبق النظر في القضية .هذه الدعوى الجديدة مفادها استرداد احقية مال بحوزة المدعى عليه ، ويذكر في الدعوى الإفتتاحية حيثيات الموضوع ودوافعه وإرفاق ما يثبت ثمن السيارة .والله أعلم

الصراع المستمر
2009-06-06, 16:09
السلام عليكم أطلب منكم نصيحتي ومساعدتي:
-رفعت دعوى قضائية ضد4 اشخاص أرادوا الإعتداء علي في جانفي2009 ...ليس لدي شهود ماعدا الصور الفتوغرافية التي تبين حمل أحدهم لقضيب حديدي ....في حين هم زوروا شاهدا......أصدرت المحكمة الإبتدائية برائتهم في ماي2009 ....أحد المتهمين رفع ضدي قبل صدور الحكم قضية السب والشتم ومحاولة الضرب......ونحن ننتظر الجلسة.
بماذا تنصحون هل أستأنف الحكم*نكسر الشرع الأولى......وفي حالة ما كسرتهاش هل تؤثر على القضية الثانية.....هل بإمكانهم بحكم البراءة رفع دعوى ضدي لتعويضهم لوكان ما نكسرش.....وكم التعويض..........

الصراع المستمر
2009-06-09, 06:59
صباح الخير يا جماعة جاوبونا

المظلومة
2009-07-05, 15:19
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أنا سيدة متزوجه و لي ابن يبلغ من العمر 6 سنوات مريض يداوم على دواء الديباكين
معاناتي بدأت بعد اقتراني سنة 2002 حيث مكثت ببيتنا مدة 5 سنوات ثم انتقلت إلى بيت الزوجية
وفي سنة 2007 تم القبض على زوجي بتهمة النصب و الإحتيال حكم عليه ب 6 أشهر
نافذه قضى منها 4 أشهر أطلق سراحه بإفراج مشروط حيث أنه بعد خروجه بدأ يعاملني
معاملة الحيوانات فهو يغلق عليا الأبواب بشتى أنواع الاقفال و كذا الأسلاك
حتى النوافذ مغلقة بسلاسل و الاسلاك فهو يقذفني في شرفي و يسبني و يضربني
بأي شيء كان أمامه حتى وصل الأمر الى التهديد بالذبح فيرفع عليا إما السكين
و المنشار المقص و ليس هذا فحسب بل يحرمنا من النور الذي يضيء الكون فلا ضوء
الخارج يضيء علي ولا ضوء الداخل (الكهرباء) أستطيع استعماله حيث أنه يتتبع خطايا
من مكان لآخر حتى المرحاض فأصبحت محرومة من كل شيء المأكل الملبس حتى
الحقوق التي شرعها الله سبحانه و تعالى فهو يحرمني من إنجاب الأطفال و فرض عليا أكل الحبوب
في بعض الأوقات فأصبحت دائمة الحيض محرومة من الصلاة فأصبحت حقوقي مهضومه أنا وابني
في بيت يسوده الظلام فلا حياة لي و لا لعب لإبني و عند خروجه لقضاء الحاجيات
ياخذني معه حتى حلاق الرجال أدهب معه كي لا أبقى في البيت لوحدي حتى وصل الأمر إلى تهديدي بالطلاق
ففي كل مرة أذهب إلى بيتنا أرجع خائبة الأمل للعيش تحت هاته السيطرة و أنا الآن مرمية خارج البيت
دون مأوى و لا مأكل أنا وابني المريض و الآن يطلب مني الطلاق بالتراضي و التنازل عن كافة حقوقي الشرعيه
أو الرجوع تحت المذله و المهانه لهذه الأسباب و من أجلها ألجأ الى سيادتكم لتمدوني و تعطوني
كافة الإجراءات و المعلومات المتخذه تجاه هذه القضيه مع استرجاع كافة حقوقي و حقوق ابني
و خاصة البيت مع العلم أنه مطلق 3 مرات

عبد القادر قيره
2009-07-10, 00:26
كنت قد طرحت سؤالا بتاريخ 12/12/2008 ولم أتلق ردا عنه ، إنني في الانتظار وشكرا سلفا .

عبد القادر قيره
2009-07-19, 00:04
لكم جزيل الشكر على ردكم .

socrates
2009-08-02, 23:23
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم
يااخي الكريم من اي مذهب او من اي قانون اخدت هذه المعلومات الحبس يجوز الشخص ان يحبس ماشاء من الاموال على عقبيه من الاناث او الذكور ويسمى بالحبس الخاص او الوقف الخاص وقد اخد المشرع الجزائري بالمذهب الحنبلي دون المذاهب الاخرى وهدا بحس العين على سبيل التابيد والتصدق بريعها في سبيل الله عكس المذهب الحنفي الذي امكن للشخص في احتمال الرجوع عن وقفه الا اذا حبسه لمسجد والمالكية فيمكن ان يستاثر الشخص لنفسه بحق الانتفاع دون الملكية اما في مسالة حبس الوقف على الاناث دون الذكور او العكس فاختلف فيه المذاهب ولكل حجته فالمذهب الحنفي يجوز اعتلار ان الشخص لا يزال على قيد الحياة ويمكن له ان يتبرع بما شاء من امواله اما المالكية فلا ولكن جمهرة العلماء فنعم وكذا ما اخد به المشرع الجزائري وكذا ان الوقف الخاص ينقلب الى وقف عام اذا انقضى الاعقاب ولكن لا حرج ان يوقف شخص اماله على الذكور دون الاناث او العكس لانه من عقود التبرع وعن مسالة نزع الملكية للملكية فمن الناحية القانونية وجب ان يتم التعويض بالمثل وليس نقدا اي يكون النزع بمقابل قطعة ارضية اخرى مشابهة ولا يمكن قانونا الرجوع على الوقف والقاضي يلغي اي شرط يخالف طبيعة العقد التابيد

socrates
2009-08-05, 15:38
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


أنا سيدة متزوجه و لي ابن يبلغ من العمر 6 سنوات مريض يداوم على دواء الديباكين
معاناتي بدأت بعد اقتراني سنة 2002 حيث مكثت ببيتنا مدة 5 سنوات ثم انتقلت إلى بيت الزوجية
وفي سنة 2007 تم القبض على زوجي بتهمة النصب و الإحتيال حكم عليه ب 6 أشهر
نافذه قضى منها 4 أشهر أطلق سراحه بإفراج مشروط حيث أنه بعد خروجه بدأ يعاملني
معاملة الحيوانات فهو يغلق عليا الأبواب بشتى أنواع الاقفال و كذا الأسلاك
حتى النوافذ مغلقة بسلاسل و الاسلاك فهو يقذفني في شرفي و يسبني و يضربني
بأي شيء كان أمامه حتى وصل الأمر الى التهديد بالذبح فيرفع عليا إما السكين
و المنشار المقص و ليس هذا فحسب بل يحرمنا من النور الذي يضيء الكون فلا ضوء
الخارج يضيء علي ولا ضوء الداخل (الكهرباء) أستطيع استعماله حيث أنه يتتبع خطايا
من مكان لآخر حتى المرحاض فأصبحت محرومة من كل شيء المأكل الملبس حتى
الحقوق التي شرعها الله سبحانه و تعالى فهو يحرمني من إنجاب الأطفال و فرض عليا أكل الحبوب
في بعض الأوقات فأصبحت دائمة الحيض محرومة من الصلاة فأصبحت حقوقي مهضومه أنا وابني
في بيت يسوده الظلام فلا حياة لي و لا لعب لإبني و عند خروجه لقضاء الحاجيات
ياخذني معه حتى حلاق الرجال أدهب معه كي لا أبقى في البيت لوحدي حتى وصل الأمر إلى تهديدي بالطلاق
ففي كل مرة أذهب إلى بيتنا أرجع خائبة الأمل للعيش تحت هاته السيطرة و أنا الآن مرمية خارج البيت
دون مأوى و لا مأكل أنا وابني المريض و الآن يطلب مني الطلاق بالتراضي و التنازل عن كافة حقوقي الشرعيه
أو الرجوع تحت المذله و المهانه لهذه الأسباب و من أجلها ألجأ الى سيادتكم لتمدوني و تعطوني
كافة الإجراءات و المعلومات المتخذه تجاه هذه القضيه مع استرجاع كافة حقوقي و حقوق ابني
و خاصة البيت مع العلم أنه مطلق 3 مرات
اصبري ياامة الله ولا تحطمي بيتك بيدك واعلمي ان الخير في بيتك وعسى ان تكرهوا شيء وهو خيرلكم

KHINECHE.MOHAMED
2009-10-30, 17:27
يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية لأمر مستعجل.
القضية هي:

القضية هي أن أبي متوفي منذ سنة 1993 و ترك بيت و قطعة أرض و قامت أمي ببناء قطعة الأرض وسكنا في البيت الثاني و أخي الكبير سكن في البيت الأول و نحن الآن نطالبه اما بشراء البيت أو تركه لنبيعه فأصبح يتماطل و لا يرد علينا أريد التالي

- كيف يمكن لي رفع دعوة قضائية لقسمة الورث
- اريد أي اقتراحات لحل هذه المشكلة مع أن أخي الكبير ميسور الحال و عنده قطعتي أرض و شركة

أرجوا الرد

lamineecs
2010-03-22, 14:15
بسم الله الرحمان الرحيم
]أرجو مساعدتي بخصوص هدا البحث (محاكمة على مستوى الدرجة الثانية ) الرجا مساعدتي
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك راً

nadjib1429
2010-03-23, 18:07
السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء وبارك الله فيكم على طرح الموضوع
في الحقيقة أنا أود رفع عريضة إفتتاحية لصالح والدتي وأنا مستعجل فأرجوا المساعدة بارك الله فيكم,

جدي توفي في سنوات السبعينات وترك منزلا وقطعة أرض فلاحية ومنحة مجاهدين وترك جدتي يعني الأرملة (مريضة عقليا) وطفلين وأربع فتيات,ولكن الأن وبعد الخلافات الشديدة بين أمي وخالي المستولي على كل شيء منذ مدة حتى المنحة يتصرف فيها وما ندري كيف تحصل على التوكيل قررت والدتي أن ترفع عريضة في المحكمة لذلك أرجوا أن تعينوني بالجواب على أسئلتي.


1-هل يمكنني رفع العريضة وتحريرها من غير تكليف محامي- يعني وحدي-.

2-نحن نريد رفعها هنا من مكان إقامتنا بالعاصمة علما أن العقار في شرق البلاد.

3-لا نملك أي وثيقة عن الممتلكات وقالت والدتي أنها لا تذكر ان العقار مسجل أو هناك عقد وإنما هو عبارة عن هبة وحتى إن وجد لا يمكننا التحصل عليه للخلاف مع الخال المستولي على كل شيء


أرجوا إخوتي ان تعينوني بالأجوبة وبشكل العريضة وانا انتظر بشغف لأني مستعجل نوعا ما والسلام عليكم

CherifLaifa
2010-03-23, 20:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني المحامين انا تقني سامي في مجال الاعلام الآلي اود المساعدة في لانجاز برنامج خاص بتسيير ومتابعة قضايا (برنامج خاص بتسيير مكتب محامي)

المطلوب :
- تصنيف القضايا حسب نوعها
- كيف يتم متابعة قضية على مستوى مكتب المحامي من اول ما يأتي المتقاضي الى غاية الحكم ، وان كان هناك استئناف ما هي الاجراءات التي تتبع للاستئناف الى غاية صدور حكم جديد.
وشكرا

WALID1287
2010-04-10, 19:55
أولا السلام عليكم
إخوتي وأخواتي الكرام أنا في حاجة إلى المساعدة منكم وذلك في ما يخص
بحث حول دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية
كما أرجوا أن يكون موسعا نوعا ما وجازاكم الله كل خير:sdf:

nacim
2010-04-10, 20:31
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني المحامين انا تقني سامي في مجال الاعلام الآلي اود المساعدة في لانجاز برنامج خاص بتسيير ومتابعة قضايا (برنامج خاص بتسيير مكتب محامي)

المطلوب :
- تصنيف القضايا حسب نوعها
- كيف يتم متابعة قضية على مستوى مكتب المحامي من اول ما يأتي المتقاضي الى غاية الحكم ، وان كان هناك استئناف ما هي الاجراءات التي تتبع للاستئناف الى غاية صدور حكم جديد.
وشكرا

اخي هي مبادرة جميلة وجادة لكن هذا المشروع الجاد يحتاج الى وسيلة اكثر وضوحا ودقة يجب ان تعرض الامر على مكتب محامي تتصل به شخصيا وتدرس كيفة انشاء قواعد البيانات الخاصة بالمشروع الذي اشجعك شخصيا واتمنى لك النجاح

nacim
2010-04-10, 20:56
السلام عليكم أنا منتسبة جديدة لمنتداكم أرجو أن تعم الفائدة عندي سؤال في الإجراءات الجزائية
هل يمكن بناء على شكوى المتهم الموقوف ضدطرف كان مسموعا و هذه الشكوى أثناء التواجد بالمؤسسة العقابية إلى وكيل الجمهورية
أي هل يمكن على أساس هذه الشكوى طلب تحقيق تكميلي ذد هذا الطرف المسموع و توجيه الإتهام إليه ؟

بكل تاكيد اذا كان الاتهام مبني عاى اساس متين كان يكون هناك شهود اوادلة ملموسة فيمكن توجيه الاتهام فربما يكون الشاهذ طرف في القضية وربما يكون الشاكي يريد بشكواه توريط المتهم وقد يكون المتهم بريء فان كان له اي جديد يثبت البرائة فلا يتوانى في توجيه الاتهام الى اي شخصل لكن لا يجب ان يكون كاذبا في توجيه الاتهام

nacim
2010-04-10, 21:10
يااخي الكريم من اي مذهب او من اي قانون اخدت هذه المعلومات الحبس يجوز الشخص ان يحبس ماشاء من الاموال على عقبيه من الاناث او الذكور ويسمى بالحبس الخاص او الوقف الخاص وقد اخد المشرع الجزائري بالمذهب الحنبلي دون المذاهب الاخرى وهدا بحس العين على سبيل التابيد والتصدق بريعها في سبيل الله عكس المذهب الحنفي الذي امكن للشخص في احتمال الرجوع عن وقفه الا اذا حبسه لمسجد والمالكية فيمكن ان يستاثر الشخص لنفسه بحق الانتفاع دون الملكية اما في مسالة حبس الوقف على الاناث دون الذكور او العكس فاختلف فيه المذاهب ولكل حجته فالمذهب الحنفي يجوز اعتلار ان الشخص لا يزال على قيد الحياة ويمكن له ان يتبرع بما شاء من امواله اما المالكية فلا ولكن جمهرة العلماء فنعم وكذا ما اخد به المشرع الجزائري وكذا ان الوقف الخاص ينقلب الى وقف عام اذا انقضى الاعقاب ولكن لا حرج ان يوقف شخص اماله على الذكور دون الاناث او العكس لانه من عقود التبرع وعن مسالة نزع الملكية للملكية فمن الناحية القانونية وجب ان يتم التعويض بالمثل وليس نقدا اي يكون النزع بمقابل قطعة ارضية اخرى مشابهة ولا يمكن قانونا الرجوع على الوقف والقاضي يلغي اي شرط يخالف طبيعة العقد التابيد
السلام عليكم اتمنى ان تتقبلوا مروري اعتقد ان حبس الاموال يجوز طالما ليس هناك نية سيئة لحرمان وارث من حق الميراث وتثبت النية السيئة بتحقق مرض الموت وشكرا

nacim
2010-04-10, 21:17
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أنا سيدة متزوجه و لي ابن يبلغ من العمر 6 سنوات مريض يداوم على دواء الديباكين
معاناتي بدأت بعد اقتراني سنة 2002 حيث مكثت ببيتنا مدة 5 سنوات ثم انتقلت إلى بيت الزوجية
وفي سنة 2007 تم القبض على زوجي بتهمة النصب و الإحتيال حكم عليه ب 6 أشهر
نافذه قضى منها 4 أشهر أطلق سراحه بإفراج مشروط حيث أنه بعد خروجه بدأ يعاملني
معاملة الحيوانات فهو يغلق عليا الأبواب بشتى أنواع الاقفال و كذا الأسلاك
حتى النوافذ مغلقة بسلاسل و الاسلاك فهو يقذفني في شرفي و يسبني و يضربني
بأي شيء كان أمامه حتى وصل الأمر الى التهديد بالذبح فيرفع عليا إما السكين
و المنشار المقص و ليس هذا فحسب بل يحرمنا من النور الذي يضيء الكون فلا ضوء
الخارج يضيء علي ولا ضوء الداخل (الكهرباء) أستطيع استعماله حيث أنه يتتبع خطايا
من مكان لآخر حتى المرحاض فأصبحت محرومة من كل شيء المأكل الملبس حتى
الحقوق التي شرعها الله سبحانه و تعالى فهو يحرمني من إنجاب الأطفال و فرض عليا أكل الحبوب
في بعض الأوقات فأصبحت دائمة الحيض محرومة من الصلاة فأصبحت حقوقي مهضومه أنا وابني
في بيت يسوده الظلام فلا حياة لي و لا لعب لإبني و عند خروجه لقضاء الحاجيات
ياخذني معه حتى حلاق الرجال أدهب معه كي لا أبقى في البيت لوحدي حتى وصل الأمر إلى تهديدي بالطلاق
ففي كل مرة أذهب إلى بيتنا أرجع خائبة الأمل للعيش تحت هاته السيطرة و أنا الآن مرمية خارج البيت
دون مأوى و لا مأكل أنا وابني المريض و الآن يطلب مني الطلاق بالتراضي و التنازل عن كافة حقوقي الشرعيه
أو الرجوع تحت المذله و المهانه لهذه الأسباب و من أجلها ألجأ الى سيادتكم لتمدوني و تعطوني
كافة الإجراءات و المعلومات المتخذه تجاه هذه القضيه مع استرجاع كافة حقوقي و حقوق ابني
و خاصة البيت مع العلم أنه مطلق 3 مرات

ان كانت الحياة بائسة فعلا كما تكلمت فانصحك بطلب التطليق على اساس الاهمال العائلي وسوف تحصلين على تعويض في النهاية ومسكن بقوة القانون

nacim
2010-04-10, 21:21
السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء وبارك الله فيكم على طرح الموضوع
في الحقيقة أنا أود رفع عريضة إفتتاحية لصالح والدتي وأنا مستعجل فأرجوا المساعدة بارك الله فيكم,

جدي توفي في سنوات السبعينات وترك منزلا وقطعة أرض فلاحية ومنحة مجاهدين وترك جدتي يعني الأرملة (مريضة عقليا) وطفلين وأربع فتيات,ولكن الأن وبعد الخلافات الشديدة بين أمي وخالي المستولي على كل شيء منذ مدة حتى المنحة يتصرف فيها وما ندري كيف تحصل على التوكيل قررت والدتي أن ترفع عريضة في المحكمة لذلك أرجوا أن تعينوني بالجواب على أسئلتي.


1-هل يمكنني رفع العريضة وتحريرها من غير تكليف محامي- يعني وحدي-.

2-نحن نريد رفعها هنا من مكان إقامتنا بالعاصمة علما أن العقار في شرق البلاد.

3-لا نملك أي وثيقة عن الممتلكات وقالت والدتي أنها لا تذكر ان العقار مسجل أو هناك عقد وإنما هو عبارة عن هبة وحتى إن وجد لا يمكننا التحصل عليه للخلاف مع الخال المستولي على كل شيء


أرجوا إخوتي ان تعينوني بالأجوبة وبشكل العريضة وانا انتظر بشغف لأني مستعجل نوعا ما والسلام عليكم
انصحك باللجوء الى استخراج عقد الفريضة ان كانت الممتلكات رسمية و مكنكم اللجوء الى القضاء في حالة تعنت الطرف الاخر وفي حالة عدم وجود وثائق و انصحك ان لا تتوانى حتى لا يحصل خالك على حق الحيازة بالتقادم ( لم تدكر تاريخ استيلائه على العقار)
لايمكن رفع الدعوى الا امام المحكمة المختصة اي التي يوجد العقار بدائرة اختصاصها
وانصحك بمحامي فقضايا العقار معقدة نوعا ما

alaaalmohajer
2010-04-12, 01:25
انا رجل اعمال لبناني اعمل في مجال استيراد مواد البناء من الصين و البرازيل و دول خرى انوي فتح فرع لشركتي التجارية في الجزائر الشقيق و اود بعض المعلومات حول شروط التجارة في الجزائر مثلا هل يحتاج العربي الى كفيل او شريك جزائري للعمل عندكم
و ارجو منك المساعدة
ولك جزيل الشكر
علاءعلي
algadir_gambia@yahoo.com

WALID1287
2010-04-14, 19:51
في بادىء الأمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد
لدي سؤال أرجوا أن تكون الإجابة عليها سريعة لو سمحتي
وهو يتمحور حول قضية لشخص تخاصم مع البلدية في ما يخص قطعة أرض وصدر حكم نهائي لصالحه إلى وأنه وقع في تنازع جديد حول نفس قطعة الأرض ولكن هذه المرة كان مع إدارة اخرى وهي إدارة أملاك الدولة وقد حكمت المحكمة لصالحه في بداية الأمر ولكنه خائف من أن يكون الحكم النهائي مضرا به فأريد إجابة على ذلك مع العلم أن المحكمة الإبتدائية التي حكمت لصالحه لم يقدم لها الحكم النهائي الذي صدر لصالحه ضد البلدية

wari20083
2010-04-16, 20:23
ila alokht mathlouma
talab attatlik houwa afdhal hal kama kala laki alikhwa lakin yajib 3alayki an touthbiti alihmal wa3adam alinfak
sana kabl raf3 adda3wa
wailhada anssahouki kakhoutwa oula an ta3fa3i da3wa toutalibinah bilinfak
waba3da soudour alhokm wahoussouloki 3ala sira tanfidia ttalobina attatlik lianahou wathihon jidan anaho lan yadfa3a annafaka almoutarratiba 3alayh
in kana tassaoul akhar ana fi lkhidma
walakin arjjou an tatha3i attassaoul fi mawthou3 mousstakil tahta 3ounwan" ila wari20083
wahada laki walikoul man ladayhi ichkal liannani la attahakamo fi hadihi assafha natharan likathrat almawadi3

عبد الكمال
2010-07-14, 18:28
السلام عليكم
أنا متقاعد/ ملازم اول في الجيش
هضمت كامل حقوقي
هل ممكن مقاضات وزارة الدفاع الوطني
قد تم صرفي منالجيش وأنا مشلول 100/100
دون ادنى حقوق
لو ممكن مالطريقة المتبعة من فضلكم
والعفو كل العفو الله يكرمكم

راجية عفو الله
2010-07-20, 18:43
السلام عليكم

ماحكم القضاء في خروج الزوجة من بيت زوجها من غير ادنه....ولاعلمه.
ارجوا الاجابة في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.

ATAHTAWI
2010-07-20, 20:28
خروج الزوجة من غير اذن زوجها يعتبر حالة نشوز قانوني اذا لم ترضى بالعودة الى بيت الزوجية او كان خروجها نتيجة شجار او خلاف بين الزوجين

ATAHTAWI
2010-07-20, 20:30
لا يمكن ان تدخل ادراة املاك الدولة في الخصام الا اذا كانت قطعة الأرض قد تحولت للدومين قبل صدور الحكم وطالما ان دخولها جاء بعد صدور الحكم وليس لها ما يثبت أحقيتها بالقطعة قبله ما دامت ملك لبلدية فليس لها الصفة القانونية في النزاع بنلاءا على نص المادة 67 من ق إ م إ

ATAHTAWI
2010-07-20, 20:34
إلى اللآنسة سوزان 88
فيما يخص شهادة المتهم لقد استقر اجتهاد المحكمة العليا في الميدان الجزائي على أنه لا يمكن أن يؤخد بشهادة متهم على متهم تحت طائلة البطلان ولكي أن تدفعي بهذا الدفع في المحكمة

ATAHTAWI
2010-07-20, 20:40
إلى الاخ حميدة محمد علي
بخصوص العقود المحددة المدة فهي محددة على سبيل الاستثناء بالمادة 12 من القانون 90/11 وتخص المناصب التي يمكن للمؤسسة لالاستغناء عليها ويتضح ان منصب حارس منصب دائم لا يمكن للمؤسسة الاستغناء عنه وبالتالي فمن حقه المطالبة بتحويله غلى عقد غير محدد المدة بناءا على نص المادة 14 من ق 90/11
أما بخصوص الساعات الاضافية فله الحق في طلب التعويض عن العمل الليلي عملا بنص المادة 67 من ق 90/11 أما الساعات الاضافية فتبدأ احتسابها اذا فاقت 12 ساعة اي 44 ساعة اسبوعيا

ATAHTAWI
2010-07-20, 20:45
إلى اميرة الهند
أولا يمكنك معرفة الجنحة من الجناية من خلال تكييف القضة من طرف قاضي التحقيق واساس المتابعة القانونية " المادة"
وأول عمل يجب ان تقومي به هو استخراج وثائق الملف من المحكمة مكثل : مقرر الحفظ ،محضر الضبطية ، الشكوى المرفوعة،......
ثم القيام بدراستها وتمحيصها شكلا وموضوعا من خلال مدى ملائمة المتابعة الجزائية لنص المادة والوقائع التي ارتكبها موكلك وكل اختلاف بينهما يشكل نقطة نقاش بالنسبة لك لأن المتابعة من طرف قاضي التحقيق لابد ان تتلائم ونص المادة والا كانت باطلة واستوجبت البراءة

ATAHTAWI
2010-07-20, 20:49
إلى الأخ سردوك
ضرب الطفل للطفل يعفيه من المتابعة الجزائية بالنظر إلى خصوصية كل منهما حدث
ولكن في حال حدوث اصابات ومضاعفات للضحية يمكنه طلب التعويض في دعوى مدنية بعد حفظ القضية الجزائية من المسؤول المدني للطفل المتهم وهو والده الشرعي استنادا للشهادة الطبية التي تثبت مدة العجز او طلبل فحص الضحية من قبل طبيب شرعي

راجية عفو الله
2010-07-25, 18:07
مامعنى النشوز القانوني..........

hanibale
2010-07-26, 13:33
السلام عليكم اخوتي هل من احد لديه بعض النماذج من القضايا العقارية التي فصل فيها مجلس الدولة والمحكمة العليا كما اود ان تزودوني بقوانين الخاصة بالوقف والحبس الخاص وشكرا

lili 74
2011-02-18, 18:21
[b]مساعدة عاجلة
حصل طلاق بن (ق.ع) و (ع.م) و حكمت المحكمة بالتعويضات التالية :
20.000.00 نفقة عدة
3000 دج نفقة غدائية للولدين تسري من 24/11/2008
4000 دج بدل ايجار
في المجلس تم تأييد الحكم المستأنف في 14/06/2009
نفدت الشاكية الحكم كما هو ثابت في محضرالالزام المؤرخ في 30/08/2009
الا ان المشتكي منه امتنع عن الدفع كما هو ثابت في محضري الالزام و الامتناع عن التسديد[
الالتماسات :
الحكم بعد ادانته بأن يدفع لها مبلغ 140.000.00 دج المتمثل في نفقة الولدين و بدل الايجار و مبلغ العدة
الحكم بالزامه ان يدفع لها 90.000.00 دج تعويضا عن الاضرار التي لحقتها
و تحميله المصاريف القضائية
و الامر بارجاع مبلغ الكفالة

السوال
ارجو منكم مساعدتي في انجاز مرافعة في حق الضحية
الانني مازلت تحت التربص /b]

mouadboss
2011-02-22, 23:47
اود ان اسال الاخوة المحامين عن سؤالين هامين في المحامات : 1-كيفية دخول مهنة المحاماة بالنسبة للحاصلين على شهادة capa حيث اني نجحت في نيل الشهادة ولكن هناك من يقول انك يجب ان تنتظر فتح التربص وهناك من يقول انك تستطيع دخول التربص عند محامي دون انتظار دورة التربص ارجوا افادتي في هذا الموضوع .
2- عن اتعاب الحامي هل تعد كافية ليستطيع المحامي ادارة مكتبه و اعتمادها كمهنة دائمة اي هل تعد مهنة ميسورة و هذا بالنسبة للمحامين الجدد طبعا وشكرا ارجوا الاجابة.

باحثة عن الامل
2011-02-25, 22:08
السلام على الاخوة المحامين ، كيف الاحوال ؟
هل من احد يفيدني فيما يخص تعليمة السيد الرئيس بالنسبة للقروض الممنوحة للمحامين ، ارجو ان لا تبخلوا علي ايها الزملاء ، مشكورين .

اسامة مقني
2011-03-01, 19:57
السلام على الاخوة المحامين ، كيف الاحوال ؟
هل من احد يفيدني فيما يخص تعليمة السيد الرئيس بالنسبة للقروض الممنوحة للمحامين ، ارجو ان لا تبخلوا علي ايها الزملاء ، مشكورين .


ارجعي ألى موضوعك ستجدين الاجابة هناك شكرا

اسامة مقني
2011-03-01, 19:59
أرجو تثبيت الموضوع

aissacollo
2011-04-03, 12:37
اريد التعرف على مخامين من ولاية الجلفة

amine 46
2011-04-05, 09:46
أرجو تثبيت الموضوع

mohamed123456789
2011-04-05, 11:37
السلام عليكم أساتذتي.

aissacollo
2011-04-05, 14:05
اريد التعرف عل ى محاميين من ولاية الجلفة

aissacollo
2011-04-05, 14:06
اريد التعرف عل ى محاميين من ولاية الجلفة وتبادل الاراء و المعارف

srour
2011-04-05, 14:54
أنا كنت أستاذة متربصة لناحية قسنطينة2010 ولم أتمكن من فتح المكتب حاليا ولأريد تفسير بالنسبة للقروض التي تمنح لتدعيم تشغيل الشباب وأريد التعرف على المحامين بولاية سكيكدة وبالأخص مدينة القل وشكرا

ahlem2011
2011-04-30, 13:26
لأي استشارات قانونية أو لمن يبحث عن محامي

الأستاذة: قاضي الله إيمان
محامية لدى المجلس


الايميل: (koman_sba@yahoo.fr)يرجي مراسلتي حتى أعطيك الايميل لأن هنا يمنع كتابتة الايمايلات (koman_sba@yahoo.fr)

sofianove
2011-04-30, 21:47
السلام عليكم :
أستاذة الكريمة.....أنا طالب حاصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ، أبحث عن مكتب للمحاماة لاجراء تربص وذلك بالجزائر العاصمة ....

amrani2275
2011-05-01, 23:01
اخوكم من سيدي بلعباس :
فيما يخص فضية الاخ المدخل في الخصام فعليك الجواب غلى غريضة افتتاح الدعوى و تسبب من خلال الحيثيلت على ان الخصام لا يغنيك و تطالب باخلراجك من الخصومة

هيدوك نزيم
2011-05-03, 18:51
مشكورين الاساتدة

joker2010
2011-05-06, 20:14
يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية لأمر مستعجل.
القضية هي:
رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها

المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :

-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)
و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.
لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :
االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.

المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.
مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.
إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
أخي الكريم ، هناك إستثناءات في تطبيق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد و المتمثل فيما تعلق بالآجال و المواعيد ، و على ما أظن أنه لا مجال لتطبيق المادة : 220 منه ، لأن الحكم صدر في ظل القانون القديم و الذي يعتبر أجل سقوطه من تاريخ آخر إجراء ، و الله أعلم

بلبل النايلي
2011-05-13, 09:54
السلام عليكم
بودي ان أستفسر عن وضعية مواطن يدفع مستحقات الإيجار الخاص بسكن اجتماعي بانتظام استفاد منه عن طريق لجنة الدائرة سنة 1999 ولما تقدم لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لطلب العقد تبين أنها لم تنجزه رغم أنه يستغل هذا السكن، ولأنه مضطر لتقديم هذه الوثيقة لمصالح الدائرة بغية الشروع في اجراءات شرائه جدد ملفا وأرسله عن طريق البريد المضمون بطلب من الهيئة المؤجرة ، إلا أنه ومنذ ديسمبر 2010 لم يحصل على العقد مما جعل طلبه مؤجلا ، وسبب رفض اصداره يعود -حسب أقوال الموظف-الى ضرورة تقديم وصل تسديد هذا الأخير موجود في أرشيف مصالحها الفرعية ، مما اضطره الى التوقف عن دفع الإيجار كوسيلة للضغط على هذه المصالح من أجل انجاز عقده القانوني .
وعليه ألتمس منكم توضيحات في الموضوع مع الشكر والتقدير

weboutas
2011-05-14, 22:03
لأي استشارات قانونية أو لمن يبحث عن محامي

الأستاذة: قاضي الله إيمان
محامية لدى المجلس


الايميل: (koman_sba@yahoo.fr)يرجي مراسلتي حتى أعطيك الايميل لأن هنا يمنع كتابتة الايمايلات (koman_sba@yahoo.fr)


ألم نؤدي اليمين على أن لا نسعى في جلب الزبائن ,

زميلتي الكريمة , يميننا يمين غموس, احذري الله , فبأسه شديد
فكما لن أحب أن أرى النار تلتهم جسدك غذا , فلن أحب أن أراك تغفلين بطلبها الآن, و لعنة الله على الشيطان

ب/ه
2011-05-15, 16:43
السلام عليكم.محتاجة لسؤال محامي أو محامية عندهم خبرة ومدة طويلة بالمحاماة لكن على الخاص أرجوا الرد قريباااااااااااااااااااااااااا ولكم جزيل الشكر.

مسافرة تائهة
2011-07-11, 12:05
السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته
عندي استشارة قانونية ضرورية
ممكن واحد فيكم يساعدني؟؟؟

vialar
2011-07-15, 16:53
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

شخص حقير مثله مثل الفيروس، دأبه هضم حقوق الناس، والإدلاء بالأموال للحكام، أخبث خلق الله، كل مدينة برج بونعامة ينتظرون انتقام الله من هؤلاء الأشرار، يرشون القاضي ووكيل الجمهورية، والظلم هو المنتصر أبدا في برج بونعامة، هل من مغيث يا إخوة الله الله في المساكين

algeriedz44
2011-07-19, 14:49
السلام عليكم و رحمة الله ،
يسسرني أن أكون من بين أعضاء هذا المنتدى المحترم لكن قبل التطرق إلى مناقشة القوانين و مختلف النصوص التنظيمية يجب ضبط مهنة المحاماة و أخلاقياتها و الرفع من قيمتها على إعتبار أن مهنة المحاماة مهنة حرة و مستقلة، فهل يعقل ان تكون مهنة حرة و في شروط إلتحاقها قيود و معوقات تحول دون ذلك فعلى سبيل المثال شهادة عدم الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي ضرورية في الملف المقدم إلى النقابة فهنالك تناقض تام بين المهنة الحرة المنصوص عليها قانونا و ما بين شروط الإلتحاق بها.
إضافة إلى ذلك فكيف تكون شروط موضوعة من طرف النقابة لها نفس القوة القانونية للنصوص القانونية الخاصة بمهنة المحاماة ( أقصد الدستور الجزائري الذي يكفل الحق في ممارسة المهن الحرة دون قيد و لا شرط و قانون تنظيم المحاماة ) فأين هو مبدأ تدرج القوانين، لا بد من إعادة النظر في شروط الإلتحاق بمهنة المحاماة.
و في الأخير عندي تساؤل المتمثل في: هل أن كل المحامين يمارسون مهنة المحاماة كمهنة وحيدة و وحيدة فقط، ألا يمارسون مهن أخرى كالأستاذ الجامعي الذي يمارس مهنة المحاماة زائد أنه موظف في الوظيف العمومي ( مبدأ تدرج القوانين غير محترم + الجمع بين الوظيفتين + تفضيل فئة عن فئة أخرى في المجتمع )، أو كالتجارة مثلا، لا أظن ذلك.

مجرد رأي

ATAHTAWI
2011-07-19, 19:45
ما اثبته الواقع أن اغلب المحاميتن المتميزين عادة ما يكونون أساتذة جامعيون

vialar
2011-07-19, 23:09
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

إن كان لم الخزي أن لا نحكم بشريعة الإسلام، فالأخزى أن يبيع الرجل رجولته ومروئته وشرفه، بشيء من القصدير والورق، والأخزى من ذلك أن ينزل من هو أعلى منزلة إلى من هو أدنى منه، والخزي كل الخزي أن تهضم الحقوق وتقصى الحقيقة وينصر الظلم والباطل باسم القانون ورجال القانون وباسم الدولة ورجال الدولة وباسم الإسلام أيضا، من يعرف مدينة برج بونعامة فإنه لا بد وأنه قد سمع بمن يسير قاضي المحكمة ووكيل الجمهورية، عفوا لم أشرح بعد كلمة يسير، يسير بمعنى يرشي وكيل الجمهورية والقاضي معا بموجب الصداقة التي تربطه بوكيل الجمهورية من أجل قضاء حوائجه للناس وأخذ مقابل ذلك أموالا تهضم بها حقوق الناس ويدفن بها الحق وتقتل الكلمة الطيبة وتغتال مصالح الناس باسم القانون والعدالة.

لمن العار أن يسكت الناس على الباطل، وقد عرف جلهم من هو هذا الشخص الحقير الذي طالما استخدم القانون والمحكمة لقضاء حوائجه الوقحة، ونحن نتسائل كيف يمكن لقاض محلف من طرف الدولة أن يتخذ حق الله عليه هزؤا وكيف يسوغ لوكيل الجمعورية الذي أوكلته الدولة الدفاع عن الحق والحق فقط أن يدافع عن الظلم والظالمين وبشتى الوسائل ألا لعنت الله على الظالمين.

والآن أن أسأل الإخوة المحامين وأرجو أن توضحوا لي هذه القضية التي أنا فيها مجرد مراقب من بعيد :

يوجد شخص في محمكمة برج بونعامةافتعل خصومة بينه وبين ابن أخته، مدعيا أنه أعطاه مال لشراء سيارة كما ادعى أنه قال له شاركني أنت ببعض المال حيث أنه ادعى أنه أعطاه وبشهادة اثنين من إخوته زورا وبهتانا عظيما قيمة 550000دج حيث أنه ادعى أن ابن اخته أشترى سيارة ثم اكتتبها على اسمه، فقام هذا الخال بأخذ السيارة بحيلة، حيث أنه ادعى أنه يحتاج لنقل مريض إلى مدينة وهران، وبهذا احتال عليه واحتجز السيارة عنده، ولم يرفع عندها أي دعوة قضائية ضد المدعى عليه، حيث أنه بعد قرابة الشهرين قام ابن اخته باسترجاع السيارة من أمام بيت خاله، هنا قام هذا الخال برفع الدعوة ضد ابن اخته.

طيب أنا أشهد بحكم قرابتي من ابن أخت المدعي فهو أخو زوجتي، وإني لأعلم حيثيات القضية من قبل هذا وسكان مدينة برج بونعامة قد يكون منهم 98% يعرفون هذا أيضا، حيث أن أم المدعى عليه قامت بسحب قيمة 1000000دج من البنك، وكانت تعيش مع أخيها يعني المدعي (موظف بمحكمة برج بونعامة ب.ب) فلما قامت بحسب المال طمع فيها إخوتها وجعلوا يتصرفون في المال كأنه مالهم، حيث كانت تنوي شراء سيارة، حيث أن اخوها المدعي كان يريد أن يشتري لها سيارة لكن تماطل وتواطئ مع اخوته، حيث أنه كان يصرف من مال أخته كلما احتاج اليه واخوته كذلك، حيث أن شراء السيارة كان بطلب من صاحبة المال، والمال مالها وليس للمدعي أي سنتيم بل هو غارق في الديون كما أعلم، فبمجرد ان اشترى المدعى عليه السيارة واكتتبها على اسمه لأن المال مال أمه وهي التي اعطته المال حتى يشتري السيارة أليس هذا منطقي؟ حيث قام اخواله بالهجوم على أمه أي أختهم ونعدوذ بالله من أخوال مثل هؤلاء وإخوة من هذا الجنس، اختهم مريضة مرض السكري والضغط الدموي والكلى وأمراض كثيرة ووالله ما رحمها أحدهم يوما، حيث أن المدعى كان يهدد أخته أنه يدخل ابنها السجن ويخرجه من عمله ويلقي به في الشارع، حيث أن المدعي بدأ في المناورات ووضع الكمائن بلابن اخته حتى يوقعه، فكان يطلب الصلح أو بإعطائع 250000دج حتى يدلي به عند الحكام كما يفعل دائما ويثبت عليه التهمة الموجهة إليه، وكان يستخدم بعض الأقارب وهم على حسن نيتهم أنه يريد الصلح لكن يأتي إلى المحكمة أمام القاضي ويحرف الأحداث لصالح كما تعلم من اللصوص والقضايا التي تطرح في المحكمة.

المهم فهل من حل يا سادتي الفضلاء ضد هذه المهزلة في مؤسسة تعتبر من أكبر المؤسسات في الجزائر ؟

tair
2011-07-25, 21:34
لنيابة كطرف أصلي بمعنى خصم له ان يجب ويبدي ملاحظاته وله ان يستأنف او يطعن في الاعمال القضاية التي تصدر في شكل احكام وقرارات الفاصلة في قضايا الاسرة وكذا القضايا الجزائية اذن عندما تكون طرف منظم يعني يكون رأيها اشتشاري فماهي القضايا التي يكون فيها رأيها استشاري؟

feth2011
2011-09-18, 08:27
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي سؤال و أريد إجابة كافية عنه :

لدينا مسكن فيه 12 غرفة ؛ وعقد ملكيته بإسم والدي قانونيا.
قام والدي بإسكان عمي معنا بحيث منحه 03 غرف مدة 23 سنة وهو ساكن فيها ؛ إلى أن قام ببناء مسكن لنفسه هو و أولادة وهي عمارة بـ : 4 طوابق كل طابق به 07 غرف هو و أولاده عددهم 6 أفراد
والأن هو رحل من المسكن الذي منحه له والدي وتركه فارغا ولكن لا يريد أن يفرط فيه ويريد على ما أظن بيعة أو كراءه ------
--- سؤالي هو : هل يحق له ذلك قانونيا علما أن والدي هو من أشرف بنفسه على بناء المسكن ؟
ماهي الإجراءات الواجب علينا إتخاذها في حقه وإسترجاع بقية غرفنا منه ؟
أرجوكم أريد إجابه قانونية ودقيقة حول هذا الموضوع ؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

anna17
2011-10-06, 17:03
السلام عليكم
اود ان اسجل بنقابة المحامين بالمدية ، علما انني اكملت تربصي منذ 2009 بنقابة باتنة و قمت باستخراج ملفي من نقابة باتنة بغرض تحويله الى نقابة عنابة ولانه اشترط علي ضم عقد الكراء لمدة عامين في ملف التسجيل بنقابة عنابة لم اتمكن من تسجيل بها ، و انا الان بالجلفة اود التسجيل مرة اخرى بنقابة المدية
ماهي الشروط
وهل ممكن رقم هاتف النقابة
والف شكر

khadidja1
2011-10-14, 17:57
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا جماعة عندي مشكل وان شاء الله تقدروا تساعدوني فيه


عقبت كونكور تاع الاساتذة الكتابي والشفهي لسنة 2010 ونحجت فيه. وعطاوني بوست وخدمت مدة شهرين و 18 يوم ومن بعدها جاني قرار الالغاء ونحاوني من المنصب. رفعت قضية وفصلولي فيها وقالولي من حقهم يسحبوا قرار النجاح مادمت ما خدمتيش مدة 4 اشهر وسماوهالي مدة التحصن. بحث عيه ولقيت مدة شهرين فقط بصح مالقيتش المرجع.

ممكن تساعدوني بهذا المرجع .

او اي اجتهاد مجلس الدولة ينص على ان مدة التحصين اربع اشهر او شهرين

وجزاكم الله الف خير

إيمان احمد
2011-10-14, 18:29
اخوتي هل حددت نقابة بومرداس موعد لاداء اليمين

istabrak03
2011-11-22, 23:53
السلام عليكم: ارجو الاجابة بعد قراءة مشكلتي: كان يعمل اخي في محل غسل وتشحيم السيارات فجأة احس بتعب ودوخة اثناء العمل ، قرر غلق المحل والرجوع الى المنزل. بعد غلقه باب المحل مباشرة سقط على الارض مصابا بشلل نصفي سببه نزيف في المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم من الارهاق والتعب بطبيعة العمل. لم يأخذه رب العمل الى المستشفى بل الى بيته ، على الفور اخذناه نحن عائلته الى اقرب طبيب ثم الى المستشفى. لم يبلغ الضمان الاجتماعي لحد الان حاولنا معه كثيرا كل مرة يرفض رغم مرور عام وخمسة اشهر بحجة ان ضغط الدم ليس من حوادث العمل ،رغم انه مؤمن وعنده الو ثائق الازمة والشهادات الطبيةوالشهود.هل له الحق في: رفع دعوى ضد رب العمل للمطالبة بتعويضه مع العلم ان له خمسة اطفال لا دخل لهم، و تسوية وضعيته بالنسبة للضمان الاجتماعي وهل ارتفاع ضغط الدم والنزيف في الدماغ لا يعتبر من حواث العمل اريد الاجابة بالتفصيل ماهي الخطوات الازم القيام بها وماهي حقوقه. وهل الحصول على بطاقة الاولوية للمعاق تعرقل مسار الدعوى افيدوني جزاكم الله خيرا

istabrak03
2011-11-23, 23:55
السلام عليكم: ارجو الاجابة بعد قراءة مشكلتي: كان يعمل اخي في محل غسل وتشحيم السيارات فجأة احس بتعب ودوخة اثناء العمل ، قرر غلق المحل والرجوع الى المنزل. بعد غلقه باب المحل مباشرة سقط على الارض مصابا بشلل نصفي سببه نزيف في المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم من الارهاق والتعب بطبيعة العمل. لم يأخذه رب العمل الى المستشفى بل الى بيته ، على الفور اخذناه نحن عائلته الى اقرب طبيب ثم الى المستشفى. لم يبلغ الضمان الاجتماعي لحد الان حاولنا معه كثيرا كل مرة يرفض رغم مرور عام وخمسة اشهر بحجة ان ضغط الدم ليس من حوادث العمل ،رغم انه مؤمن وعنده الو ثائق الازمة والشهادات الطبيةوالشهود.هل له الحق في: رفع دعوى ضد رب العمل للمطالبة بتعويضه مع العلم ان له خمسة اطفال لا دخل لهم، و تسوية وضعيته بالنسبة للضمان الاجتماعي وهل ارتفاع ضغط الدم والنزيف في الدماغ لا يعتبر من حواث العمل اريد الاجابة بالتفصيل ماهي الخطوات الازم القيام بها وماهي حقوقه. وهل الحصول على بطاقة الاولوية للمعاق تعرقل مسار الدعوى افيدوني جزاكم الله خيرا

moh2006
2011-11-24, 18:34
أيها الاخوة أرجو مساعدتي على هذه المشكلة و المتمثلة في ان اختي تركها زوجها في بيتنا لأكثر من سبع اشهر و لم يسأل عنها علما انها زوجته الثانية فبعد زواجهما اخذ منها مبلغ من المال علما انه عند مكوثها عندنا مدة شهرين ذهبت اليه ليوضح لي ان كان قد طلقه فاجاب بنعم و لكن بعد ان اخبرته بالمبلغ المالي التي اعطته اياه قال انه عبارة عن دين فأخذته الة الموثق فكتب لنا على سبييل الوديعة . فأعطيته مدة زمنية ليسلم المبلغ 6اشهر فلم يقوم بإجراءات الطلاق حتى الان و عندما طلبت منه ذللك اصبح يتملص و يطلب منا ان يرجع الوديع عبارة عن دين و بعده يقوم بإجراءات الطلاق في الأن في حيرة ارجو المساعة و الحل الواجب للقيام بذلك

new karima
2011-12-01, 16:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وبعد

انا بصدد اعداد مذكرة حول موضوع عوارض دفع الشيك امام البنك و الاجراءات الخاصة به و لم أجد و لا مصدر بتعلق به فهل من مساعدة

ارجوا اخذ طلبي هذا بعين الاعتبار جاوبوني في اسرع الأجال

midoudr
2011-12-03, 11:17
[b]إلى الاخ سليم بيلدة إن قيامك بانشاء منتدى محامين الجزائريين فكرة رائعة وبمأننا نمارس نفس المهنة فأتنمى بقبولي كعضو في المنتدى وهذا لتبادل الأفكار والاقتراحات مع حل الاستشارات القانولكم واسع النظر والشكر

midoudr
2011-12-03, 11:28
تتلخص وقائع هذه القضية في مايلي::confused:
المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.
بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال


اخي حسب رايي والله اعلم **** سجل دعوى حماية الحيازة بموجب العقد الاداري او عقد الاستفادة المحرر من طرف البلدية واذا دفع المدعى عليه بالعقد العرفي // ادفع بابطال العقد العرفي باعتباره انجز بعد صدور قانون التوثيق ****والله اعلم*****

midoudr
2011-12-03, 11:33
السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته
عندي استشارة قانونية ضرورية
ممكن واحد فيكم يساعدني؟؟؟

تفضلي اختي نبذل مجهود والله الموفق

midoudr
2011-12-03, 12:14
ارجوكم اساتذة افيدوني بنقاط مرافعة فيما يخص مع العلم ان المتهم لايملك رخصة سياقة وشهادة التامين منتهية الصلاحية ********ولكم واسع النظر والشكر********

lubess
2011-12-05, 13:50
السلام عليكم
أقترح على القائمين على هذا المنتدى الهام أن تقسم القضايا المطروحة كل حسب نوعها حسب التقسيم المعمول به أمام المحاكم و صغحة للإستئناف .
و هذا حتى تكون الإجابات مفيدة للجميع.
شكرا

21salah
2011-12-06, 10:46
أنا طالب في الحقوق ماستر قانون الاعمال نجحت في كابا قسنطينة الموسم هذا 2010-2011 أريد التسجيل في تربص المحاماة و اذا سجلت هل يطبق علي قانون المحاماة الجديد وشكرا

imene12
2011-12-13, 13:11
رجاءا متى تاربخ آداء اليمين لناحية عنابة عاونوني

إيمان احمد
2011-12-31, 16:31
انا محامية متربصة اريد التعرف عاى محاميات متربصااااااااااااات في ولاية بومرداس

nabilo16
2012-01-02, 21:36
نقابة المدية
هاتف: 46 . 21 .58 . 25 0 .
فاكس : 16 . 21 . 59 . 25 0 .

nadjib25
2012-02-04, 23:07
أساتذتي الكرام أرجوا أن تتفاعلو معي في هذا الموضوع ... قضيتي تدور حول ملكية أرض لورثة .. وهي ملكية ثابثة بعقد مشهر وكذا بحكم قضائي صادر سنة 1952 والمدعى عليه في هذه القضية أجل القضية مرتين والقاضية ألزمته بالإجابة هذا الأسبوع ولكن المشكلة أن القاضية طلبت مني عقد الفريضة لإثبات الصفة رغم وضعي لشهادة وفاة وشهادات الحالة المدنية التي تثبت إنتساب الورثة إلى مورثهم علما أن المدعى عليه في هذه القضية ليس من العائلة بل هو شخص غريب ... أنا أعددت مذكرة جوابية هذا نصها وأرجوا منكم أن ترشدوني ما العمل حتى لا ترفض القضية شكلا وحتى أقنع القاضي بذلك وما هي النصائح التي يمكن أن تسدوها إلي في هذا الموضوع ...
يتشرف العارضون بلسان محاميتهم بالرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بما يلـي /
من حيث الشكل :
 حيث أن صفة المدعين في الدعوى ثابتة لأنهم يحلون محل مورثهم بقوة القانون في ذمته وفي مال تركته بمجرد وفاته حقيقة أو حكمـا وهذا تطبيقا لنص المادة 127 من قانون الأسرة. وكذا المادة 8 من المرسوم 32/73 المؤرخ في 05/01/1973 المتضمـن إثبات حق الملكية التي تنص على أنه : "إذا كان حائزو السندات والعقود المبينة في المواد 3 ، 4 ، 5 من هذا المرسوم متوفين فيجب على ذوي حقوقهم إثبات صفتهم كورثة بتقديم عقد الفريضة أوفي عدمه بتقديم وثائق الحالة المدنية " .
 حيث من الثابت أنه يستحق الإرث بموت المورث أو بإعتباره ميتا بحكم القاضي ، ويحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقوة القانون. (قرار المحكمة العليا المؤرخ في : 17/05/2006 رقم : 348247)
 حيث أن إشتراط الفريضة في إثبات الصفة يعد خرقا لأحكام المادة 1 و 2 و 11 من الأمر 20/70 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية والمادتين 324 و 324 مكرر 5 من القانون المدني لأن لضابط الحالة المدنية صفة الضابط العمومي وبتالي فإن كل الوثائق المحررة في حدود سلطته لها طابع الرسمية ، ومطالبة المدعين بتقديم عقد الفريضة لإثبات الصفة كورثة رغم تقديمهم لوثائق الحالة المدنية التي تعد وثائق رسمية تثبت إنتسابهم لمورثهم ....... يعد خرقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه. فالصفة تثبت بجميع الوسائل القانونية بل الأكثر من ذلك فهي تثبت حتى بالإقرار والإعتراف. (قرار المحكمة العليا المؤرخ في 24/03/2004 رقم : 261744).
 حيث أن القضية تتعلق بحماية مال مشاع بين ورثة ....... فإنه يكفي لإثبات الصفة وثائق الحالة المدنية دون الحاجة إلى تقديم عقد الفريضة ، حيث أنه تم إثبات علاقة المدعين بالمالك الأصلي للأرض وإثبات أنهم ورثة شرعيين عن طريق شهادات الميلاد المستخرجة من الدفتر الرسمي للحالة المدنية وشهادة وفاة المورث.

nadjib25
2012-02-07, 18:13
هـــل من مجيب ؟؟

nounoum
2012-02-09, 14:43
أريد الإجابة حول هذا الموضوع القواعد القانونية الملزمة وغير الملزمة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

prada31
2012-02-24, 15:38
من فضلكم متى يتم فتح الحليف بمنظمة المحامين تلمسان

nassaym
2012-03-05, 12:39
اريد الاستفسار عن شخص وجهت له تهمة السرقة في الليل لاحد المرافق العمومية وليس هناك دليل الا انه مشتبه به فما مصيره

azizouhbh
2012-03-05, 23:21
اود ان اطرح عليكم يا اخواني المحامين هدا الاشكال عسي ان احد اجابتكم كمعيار لمهنة المحاماة
للمحامي رسالتين نبيلتين ما هما ’’’؟؟؟؟؟؟

عبير ريمة
2012-03-13, 14:27
اخواني ارجو افادتي في هذه المسألة ، انا ارتدي النقاب و اود اجراء تربص المحاماة ، فهل هناك ما يمنعني من ذلك رجاءا اجيبوني .

prada31
2012-03-16, 20:26
لقد تم فتح التربص الحليف بمنظمة وهران واجال ايداع الملفات لا تتعدى 04 ايام من 18 الى 22 مارس 2012 فمن يهمه الامر فليسرع فى اعداد الملف وهو كالاتى :
-طلب خطى
-نسخة من شهادة الكفاءة المهنية
-نسخة من شهادة الليسانس
-شهادة الطب العام+الامراض الصدرية+الامراض العقلية
-certeficat de non affiliation
-02 صور
-مبلغ التسجيل 51000
-شهادة الجنسية
شهادة السوابق العدلية
مع العلم ان الملف يكون على نسختين واحدة اصلية و الثانية نسخة

ادعوا لنا الله عزوجل بالفرج

seif4wd
2012-03-18, 15:18
السلام عليكم انا فتاة ابلغ من العمر 25سنة متزوجة مند سبعة اشهر من دركي عون –حرس حدود- وحامل بالشهر الخامس ولي مستقل عن اهل زوجي ، بحكم عمل الزوج وغيابه لاشهر عن المنزل اشترطت أم زوجي مكوث ابنتها معي خلال فترة غياب الزوج والمعروف عن هده الفتاة سلوكها المنحرف حيث توصل بها الحد ان تستقبل عشيقها في منزلي ليلا خلال نومي وعندما ضبطتها وواجهت امها بسلوك ابنتها في منزلي شتمتني وطردتني من منزلي وهددتني بالطلاق، فتوجهت لمنزل اهلي واتصلت بزوجي الدي اقترح على والدي عودتي للبيت ومكوث اختي الكبرى معي خلال فترة غيابه، بعد هده الحادثة باسبوع ضبطت الفتاة مرة اخرى بمنزل اهلها مع عشيقها وقام أخوها بضربها فقامت بمحاولة انتحار عندها تهجمت علي والدة زوجي بمنزلي بالشتائم والتهديد بالطلاق مرة اخرى ، بعدها بشهر عاد زوجي للمنزل واتصل بوالدي واقترح جلسة صلح عائلية بمنزلي فحضر والداي واختي الكبرى عندها تفاجات بتهجم زوجي علينا بالشتائم وضربي أنا واختي وطرد اهلي من منزلي فتجنبته الى ان يهدا لكن الامر لم ينته هنا بل تعدى إلي تهجم أخواه وعمه وابنة عمه بالضرب والشتائم المشينة لايمكن ذكرها وحاولوا حرقي داخل المنزل بفتح قارورة الغاز لولا تدخل رجال الحماية المدنية وإسعافي دون اخد ابسط أغراضي بعدها توجهت للمحكمة بغية رجوعي لمنزلي وتمكيني من استعادة أغراضي من: وثائق هوية دفتر عائلي وشهاداتي الجامعية ومصوغاتي وملابسي ، مضت لحد الآن ثلاث جلسات لم يحضرها زوجي لكن محاميه في كل جلسة يبدي نية الرجوع ويؤجل الجلسة، مؤخرا اتصل بي زوجي خيرني بين التنازل عن اغراضي و الرجوع لبيت الزوجية او الطلاق.
اطلب النصح في قضيتي علما انه لم تبقى سوى جلسة واحدة وادا طلقني هل السكن من حقي

leyadine
2012-03-18, 15:56
أختي انت درست القانون .. الحرية الدينية حق يحميه القانون و تعرفين ان القانون الجزائري لم و لن ينص على اي مادة قانونية تقيدنا في لباسنا ..... الا ان يكون محتشما و غير منافي للاخلاق و الاداب العامة...
لا يوجد في القانون الجزائري ما يمنع الحجاب او النقاب .....انت في الجزائر ملتقلى الحضارات و القوانين و مهد الاعراف و الاخلاق...
استغرب سؤالك و قد حصلت على شهادة الكفاءة المهنية و درست قانون مهنة المحاماة.....

seif4wd
2012-03-19, 20:06
اين الردود

srour
2012-03-20, 12:55
بالنسبة للأخت التي تستفسر عن الطلاق أو الرجوع اللا بيت الزوجية في الحقيقة نتأسف على ما حصل لكي من أضرار مادية ومعنوية خاصة ان الزوج لم يقف الى جانبك المهم .حاولي قبول الرجوع بشرط بيت مستقل ولا تقبلي تلك البنت مع التعهد بعدم التعرض مرة أخرى وانشاء الله تهدى النفوس وتستقري انتي وزوجك

عبير ريمة
2012-03-21, 16:41
أختي انت درست القانون .. الحرية الدينية حق يحميه القانون و تعرفين ان القانون الجزائري لم و لن ينص على اي مادة قانونية تقيدنا في لباسنا ..... الا ان يكون محتشما و غير منافي للاخلاق و الاداب العامة...
لا يوجد في القانون الجزائري ما يمنع الحجاب او النقاب .....انت في الجزائر ملتقلى الحضارات و القوانين و مهد الاعراف و الاخلاق...
استغرب سؤالك و قد حصلت على شهادة الكفاءة المهنية و درست قانون مهنة المحاماة.....
اختي ليست الثقافة القانونية التي تنقصني ولكن كثرة المضايقات جعلتني أشك ، بارك الله فيك على الرد نورتيني

bilal siniro
2012-03-23, 11:05
السلام عليكم انا فتاة ابلغ من العمر 25سنة متزوجة مند سبعة اشهر من دركي عون –حرس حدود- وحامل بالشهر الخامس ولي مستقل عن اهل زوجي ، بحكم عمل الزوج وغيابه لاشهر عن المنزل اشترطت أم زوجي مكوث ابنتها معي خلال فترة غياب الزوج والمعروف عن هده الفتاة سلوكها المنحرف حيث توصل بها الحد ان تستقبل عشيقها في منزلي ليلا خلال نومي وعندما ضبطتها وواجهت امها بسلوك ابنتها في منزلي شتمتني وطردتني من منزلي وهددتني بالطلاق، فتوجهت لمنزل اهلي واتصلت بزوجي الدي اقترح على والدي عودتي للبيت ومكوث اختي الكبرى معي خلال فترة غيابه، بعد هده الحادثة باسبوع ضبطت الفتاة مرة اخرى بمنزل اهلها مع عشيقها وقام أخوها بضربها فقامت بمحاولة انتحار عندها تهجمت علي والدة زوجي بمنزلي بالشتائم والتهديد بالطلاق مرة اخرى ، بعدها بشهر عاد زوجي للمنزل واتصل بوالدي واقترح جلسة صلح عائلية بمنزلي فحضر والداي واختي الكبرى عندها تفاجات بتهجم زوجي علينا بالشتائم وضربي أنا واختي وطرد اهلي من منزلي فتجنبته الى ان يهدا لكن الامر لم ينته هنا بل تعدى إلي تهجم أخواه وعمه وابنة عمه بالضرب والشتائم المشينة لايمكن ذكرها وحاولوا حرقي داخل المنزل بفتح قارورة الغاز لولا تدخل رجال الحماية المدنية وإسعافي دون اخد ابسط أغراضي بعدها توجهت للمحكمة بغية رجوعي لمنزلي وتمكيني من استعادة أغراضي من: وثائق هوية دفتر عائلي وشهاداتي الجامعية ومصوغاتي وملابسي ، مضت لحد الآن ثلاث جلسات لم يحضرها زوجي لكن محاميه في كل جلسة يبدي نية الرجوع ويؤجل الجلسة، مؤخرا اتصل بي زوجي خيرني بين التنازل عن اغراضي و الرجوع لبيت الزوجية او الطلاق.
اطلب النصح في قضيتي علما انه لم تبقى سوى جلسة واحدة وادا طلقني هل السكن من حقي

السلام عليكم

في البداية نسأل الله أم يفرج على أختنا السائلة ......

ننصحك يا الأخت بالعودة لزوجك لان الخلاف لم يكن معه بل كان مع امه و اخته و بالتالي مادمت متفاهمة معه فلا دخل لاهله في القضية....
و بالتالي فمن حقك اذا لم يحضر عند جلسة الصلح الرابعة ان يطلب محاميك في معرض طلباته :
1)التمسك برجوع الزوجة لبيت لزوجية .
2) الزام الزوج بان يسعى شخصيا بارجاعك لبيت الزوجية .
3)ا لزام الزوج و بحكم طبيعة عمله ان يوفر لك بيت قريب من اهلك يوفر لك السكينة والامن خلال سفره لعمله
4) ازام الزوج بتمكينك من كافة اغراضك التي تركتها في بيته . (مع ارفاق العريضة بقائمة لكافة الاغراض)
5) تمكينك من مبلغ نفقة الاخمال لك تحسب من تاريخ عودتك الى بيت اهلك الى غاية رجوعك الفعلي الى بيت الزوجية

المهم في القضية ان تتمسكي بالرجوع وان تشرحي موقفك بان المشكل لم يكن مطلقا مع الزوج بل مع اهله و بالتالي فتطالبي بمسكن مستقل عن أهله معاشا و أثاثا و بيعد عن أهله (قريب من أهلك بحكم غيابه للعمل)

*أما إذا تعنت الزوج و لم يسعى لارجاعك و طلب الطلاق فلك ان تطلبي حقوقك كاملة :
من مبلغ الطلاق التعسفي
مبلغ نفقة الاهمال لك من تاريخ رجوعك لبيت اهلك + مبلغ العدة + بعد ولادة الولد باذن الله مبلغ نفقة للطفل من تاريخ ولادته إلى غاية سقوط الحضانة حكما او قانونا +توفير مسكن لممارسة الحضانة وذا لم يستطع فيمكنك من مبلغ مقابل ايجار من تقديرك
و السلطة التقديرية لكل هذه المبالغ تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ...انت اطلبي و القاضي يقدر و يعطيك

كل هذه حقوقك تمسكي بها لان السعي للطلاق كان بارادة الزوج المنفردة......وفي الاخير ننصحك اختي بالسعي دائما والى اخر لحضة للرجوع لزوجك مهما كانت العقبات ....الطلاق اخر حل نلجا اليه.....

حمايدي زهير
2012-03-25, 11:58
أخي العزيز مادمت مطلوب في هاته الدعوى لابد عليك أن تحضر للجلسة سواء بنفسك أو محاميك وهذا من أجل اثبات انتفاء الصفة بالنسبة اليك و التمس من خلال طلباتك اخراجك من الخصومة لانعدام الصفة فيك و الله أعلم يا أخي العزيز

ماجد93
2012-03-29, 16:48
متى يفتح التربص لناحية الجزائر ؟

alisons
2012-03-30, 19:05
السلام ..
يا اهل هذا المنتدى ان أهم سمة في هذا المنتدى هي التفاعلية والمبادرة الى المساعدة وتقديم الخدمات و النصح هذه الامور تجعل الانسان يقبل عليكم ويبث اليكم همومه عملا بقؤل المؤمنين...
...من شكا الى مؤمن فكأنما شكا الى الله..
الرجاء أيها الاساتذة المحترمين الرجاء الاجابة على استفساري في ركن الاستشارة القانونية

فالى من يصله هذا النداء الرجاء افادتي بالاجابة عن سؤالي ... وشكرا

alisons
2012-03-30, 19:10
السلام عليكم أستاذ...
أنا سيدي حوكمت على اصدار شيك وانهيت فترة الحبس...وسؤالي هو هل يجوز قانونا ان تصدر المحكمة اربعة احكام في نفس القضية...
هل هذا قانوني ...وكيف يعالج هذا الامر من وجهة نظركم كمحامي...
و لا تستغرب استاذ ...لانني اكتشفت أن قضيتي التي اخبرتكم عنها صادر فيها اربعة احكام ...الاول غيابي و الثاني غيابي والثالث حضوري والرابع غيابي هذا الاخير هو الذي امضيت فترة العقوبة عليه بعد معارضة الحكم...
والان انا أبحث عن الحل القانوني لهذه المعضلة..
في انتظار ردكم على استشارتي هذه تفبل أستاذ تحياتي وجعل الله هذا العمل الذي تقوم به تطوعا ذخرا لك ولوالديك يوم لاينفع مال ولا بنون الا من أتي الله بقلب سليم.
والشكر.

aflou67
2012-03-30, 21:14
* حيث اني أحوز عقار ذو مساحة 40م2 محدد تحديد نافي للجهالة وذلك منذ حوالي 20سنة إلى يومنا هذا دون أن ينازعني فيه أحد .
* حيث تقدمت بملف كامل للمحافظة العقارية من اجل تسليم سند ملكية لهذا االعقار عن طريق التحقيق العقاري .
* حيث فوجئت بأعمامي يعترضون أمام المحافضة العقارية لهذا الاجراء بحجة أن العقار المذكو يعود لمورثتهم ( x) المولودة في 1928 عمرها 39 سنة و المتوفية في 1969 متحججين في ذلك بنسخة لصورة الصورة الاصلية لعقد مخطوط باليد محرر في الحقبة الاستعمارية بتاريخ 09-08- 1907 ومسجل بتاريخ 16-08-1916 من غير أن يشهر هذا الاخير .
* حيث بالرجوع لمورثة المعترضين الحقيقية نجد ان لها لقب عئلي وتاريخ ميلاد والعرش الذي تنتمي اليه حسب ما توضخه شهادة الميلاد الصادرة من الدفتر الاصلي الام للحالة المدنية . في حين نجد ان العقد المحتج به من قبل المعترضين جاء فيه اسم مشترية من دون ان يذكر لها لقب عائلي ولا تاريخ ميلاد ولا حتى اسم العرش الذي تنتمي اليه هذه الاخيرة .........فقط نلاحظ تشابه في الاسماء بين مورثة المعترضين وبين التي ذكرت في العقد المحتج به ( اي كمثال : مورثة المعترضين الحقيقية اسمها : بوعكاز خيرة بنت محمد و التي ذكرت في العقد اسمها : خيرة بنت محمد ) ايضا الملاحظ من العقد المحتج به ان العقار المبين فيه لم يحدد بمعنى لم تذكر له مساحة ولا الشارع الذي يقع فيه فقط ذكر في هذا العقد فيما يخص تعيين العقار ( دار كبيرة يطل بابها على الشارع تقع في المدينة لا اكثر ولا اقل ) .
* حيث ان المحافظة العقارية قبلت اعتراضهم علما ان المعترضين لم يقدموا ما يثبت ان المذكورة في العقد هي مورثتهم او ما يثبت انتقال هذا العقار اليهم قانونا بما ان مورثتهم توفيت في 1969 ونحن اليوم في 2011 .
* حيث ان المعترضين كانو ا على علم ان العقار محل التحقيق العقاري في يدي اي واضع اليد عليه منذ اكثر من 20 سنة ولم يتحرك فيهم احد سوى عندما علموا انني قمت باجراءات التحقيق العقاري على هذا العقار .
* حيث والآن قد قوبل طلبي بالرفض من قبل مديريةالحفظ العقاري للولاية.....أين جاء بمقرر الرفض عدم توفر الحيازة فقط دون التطرق الى أن هناك اعتراضات من قبل اشخاص.
سؤالي كيف أتعامل مع هذه القضية من الناحية القانونية ؟...علما أني سجلتها بالمحكمة الادارية للولاية ضد مديرية الحفظ العقاري للولاية
سؤالي الثاني : في حال لاقدر الله رفضت دعواي لأي سبب كان ......كيف أتعامل قانونا مع المعترضين خاصة أنهم لم يتخذوا أي إجراء قانوني يذكر ضدي لحد الساعة ماعدا الاعتراض المذكور امام مديرية حفظ العقار للولاية .

أو ما هي الاجراءات التي اتبعها او الدفوعات التي احضرها من اجل اتباعها عندما تطرح هذه القضية امام القضاء .....وهل تقديم نسخة لصورة الصورة للعقد المذكور له حجة في الدعوى دون تقديم الاصل أي النسخة الثانية لصورة الصورة ؟ ........
* حيث اتضح ان المذكورة في العقد المحتج به المسماة : خيرة بنت محمد له تشابه ايضا مع نسوة اخريات حددن بحوالي 25 امرأة كلهن تحملن اسم : خيرة بنت محمد لكن بالقاب مختلفة ......في هذه الحالة هل الدفع بالتشابه في الاسماء له قيمة في الدعوت إن أقيمت ؟ خاصة من ناحية المصلحة و الصفة ؟

ملاحظة : الفريضة التي استخرجة جاءت باسم مورثة المعترضين وليس باسم المذكورة في العقد المحتج به .

karim 2012
2012-04-11, 12:40
هذا المنتدى هو تجمع لكل المحامين الجزائريين
من مختلف نقابات الوطن
أين توضع فيه جميع المناقشات القانونية و القضائية، و الاستفسارات
و الإنابات للزملاء
رجاءا التثبيت

السلام عليكم اهل المنتدى

srour
2012-04-23, 20:57
أنا محامية جديدة في الميدان نتمنى نشاركم في هذا القسم وتقبلوني وأول مشاركة نطلب منكم مساعدتي يا أصحاب الخبرة
شخص يريد فتح تحقيق في قضية تم الفصل فيها في المحكمة العليا الغرفة العقارية وصدر بموجبها قرار ضد موكلي تتضمن الخروج من القطعة المتنازع فيها وإزالة كل العوائق الموجودة بالممر قرار سنة 2010
المهم موكلي إكتشف أن هناك وثائق مزورة قامت بها البلدية لا تحمل أي رقم متمثلة في محضر معاينة من طرف لجنة بالبلدية ورئيس فرقة الدرك الوطني ويوجد ختم لرئيس البلدية والتوقيع كذلك وثيقة تتمثل في تعهد بالبيع للخصم من طرف البلدية
لما استدعاو رئيس البلدية لدى الدرك الوطني أنكر قيامهه بهذه الوثائق وأكد أنه ليس توقيعة فاقترح رئيس الدرك الوطني على موكلي أن يفتح تحقيق في القضية وأعطاه رقم المحضر
ماهي الإجراءات لي نقوم بها من أجل إستخراج محضر الضبطية الصادر سنة 2006
2-هل أرفع شكوى لوكيل الجمهورية أوطلب فتح تحقيق وأقدم نسخة من الوثائق أرجوكم ساعدوني أنا في عجلة

بائعة الورووود
2012-04-28, 14:53
مشكور كثيرااااااا

hichamou
2012-05-06, 12:42
السلام عليكم أساتذتي لدي استفسار بسيط وأرجو منكم افادتي بارك الله فيكم لقد سمعت عن منصب المحامي بأجريعمل لدى محامي أخر ويعتبر في نفس الوقت ممارسا فهل من توضيح أرجووووكم

hindoda
2012-05-10, 10:50
ارجو من كل الاخوة من لديه اجتهادات المحكمة العليا الجديدة في كل المجالات يعطيني الرابط او ينسخ لنا اخر اجتهادات المحكمة العليا هنا في هذا المنتدى و لكل جزيل الشكل
زميلتكم في المهنة

اميرة الجمااال
2012-05-10, 14:15
مشكور كثيرااااااا

الفتاة الحنووونة
2012-05-17, 20:10
Merciiiiiiiiiii bcccc

bakdache
2012-05-18, 17:18
.................................................. ............

فتوكة دلوعة
2012-06-05, 19:52
مشكور كثيرااااااا

djaem
2012-06-08, 21:22
السلام عليكم من فضلكم اريد رايكم في قضيتي في اسرع الآجال
مهندس اخد صفقة على البلدية عن طريق صفقة بالتراضي ودلك لإتمام مشروع دراسة طريق بلدي في 2010 لكن البلدية نسيت تمرير هذا المشروع في ميزانيتها لسنة 2010 وبعد إحتجاج المهندس الدي اخد المشروع مررته في ميزانية 2011 اين تفاجا المهندس بتغير قانون الصفقات خاصة بالنسبة للصفقات التي تعطى بالتراضي بحيث يجب ان لا تتجاوز نسبة محددة بموجب القانون الجديد اقل بكثير من النسبة السابقة بمعنى ان الثمن سيتغير الى النصف بموجب قانون الميزانية الجديد وهو يريد تحصيل حقوقه مع العلم انه يملك كل الوثائق المتعلقة بالصفقة من وثائق الاستلام المؤقت والنهائي والدي تم في2010 كذلك من جهة اخرى البلدية معترفة بخطئها وإقترحت عليه ان الطريق لتحصيل حقه هوعن طريق رفع دعوى للمحكمة الإدارية
السؤال ما العمل هل يرفع دعوى إدارية مباشرة للمحكمة الإدارية المختصة أم يرفع قبلها تظلم إداري مسبق وهل يرفعه إلى البلدية ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي أم إلى وزارة المالية
بإختصار ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن وشكرا

ناشدة الفلاح
2012-06-14, 19:16
السلام عليكم و رحمة الله
علمت أنه صدر مرسوم جديد يخص تمثيل الشخص المعنوي العام.
الرجاء إفادتي برقم المرسوم أو رابط أو...
بارك الله فيكم

larbone
2012-06-14, 23:54
السلام عليكم أساتذتي لدي استفسار بسيط وأرجو منكم افادتي بارك الله فيكم لقد سمعت عن منصب المحامي بأجريعمل لدى محامي أخر ويعتبر في نفس الوقت ممارسا فهل من توضيح أرجووووكم

هذا يتنافى مع مهنة المحاماة
مهنة المحاماة مهنة حرة ولايخضع فيها لأي سلطة مع عدا ضميره
أما ما تسميه منصب فذلك مجرد استغلال لللمحامين المبتدئين

مرشد الحيران
2012-06-16, 20:44
السلام عليكم من فضلكم اريد رايكم في قضيتي في اسرع الآجال
مهندس اخد صفقة على البلدية عن طريق صفقة بالتراضي ودلك لإتمام مشروع دراسة طريق بلدي في 2010 لكن البلدية نسيت تمرير هذا المشروع في ميزانيتها لسنة 2010 وبعد إحتجاج المهندس الدي اخد المشروع مررته في ميزانية 2011 اين تفاجا المهندس بتغير قانون الصفقات خاصة بالنسبة للصفقات التي تعطى بالتراضي بحيث يجب ان لا تتجاوز نسبة محددة بموجب القانون الجديد اقل بكثير من النسبة السابقة بمعنى ان الثمن سيتغير الى النصف بموجب قانون الميزانية الجديد وهو يريد تحصيل حقوقه مع العلم انه يملك كل الوثائق المتعلقة بالصفقة من وثائق الاستلام المؤقت والنهائي والدي تم في2010 كذلك من جهة اخرى البلدية معترفة بخطئها وإقترحت عليه ان الطريق لتحصيل حقه هوعن طريق رفع دعوى للمحكمة الإدارية
السؤال ما العمل هل يرفع دعوى إدارية مباشرة للمحكمة الإدارية المختصة أم يرفع قبلها تظلم إداري مسبق وهل يرفعه إلى البلدية ممثلة برئيس المجلس الشعبي البلدي أم إلى وزارة المالية
بإختصار ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن وشكرا
النقطة المهمة هو انه يتعين عليك الاستعانة بمحام امام المحاكم الادارية والاكانت دعواك مرفوضة
لايشترط تقديم تظلم
والدعوى ترفع ضد رئيس البلدية باعتباره الممثل القانوني للبلدية

مرشد الحيران
2012-06-16, 20:57
أنا محامية جديدة في الميدان نتمنى نشاركم في هذا القسم وتقبلوني وأول مشاركة نطلب منكم مساعدتي يا أصحاب الخبرة
شخص يريد فتح تحقيق في قضية تم الفصل فيها في المحكمة العليا الغرفة العقارية وصدر بموجبها قرار ضد موكلي تتضمن الخروج من القطعة المتنازع فيها وإزالة كل العوائق الموجودة بالممر قرار سنة 2010
المهم موكلي إكتشف أن هناك وثائق مزورة قامت بها البلدية لا تحمل أي رقم متمثلة في محضر معاينة من طرف لجنة بالبلدية ورئيس فرقة الدرك الوطني ويوجد ختم لرئيس البلدية والتوقيع كذلك وثيقة تتمثل في تعهد بالبيع للخصم من طرف البلدية
لما استدعاو رئيس البلدية لدى الدرك الوطني أنكر قيامهه بهذه الوثائق وأكد أنه ليس توقيعة فاقترح رئيس الدرك الوطني على موكلي أن يفتح تحقيق في القضية وأعطاه رقم المحضر
ماهي الإجراءات لي نقوم بها من أجل إستخراج محضر الضبطية الصادر سنة 2006
2-هل أرفع شكوى لوكيل الجمهورية أوطلب فتح تحقيق وأقدم نسخة من الوثائق أرجوكم ساعدوني أنا في عجلة

التعامل مع دعاوى التزوير له عدة صور
اذكر مايتعلق بقضية الحال فقط
دعوى التزوير الاصلية : ترفع دعوى امام القاضي المدني او القاضي الاداري على حسب الحالة
ومن ام آثارها ان الوثيقة المحكوم بتزويرها تفقد حجيتها وتصير كأن لم يكن

اللجوء الى القضاء الجزائي بشأن جريمة التزوير واستعمال المزور :
كما هو معلوم تقدم الشكوى الى الضبطية القضائيو او الى السيد وكيل الجمهورية او عن طريق ادعاء مدني اما م السيد قاضي التحقيق
ومن ام آثارها متابعة الشخص جزائيا
ان الوثيقة المحكوم بتزويرها تفقد حجيتها وتصير كأن لم يكن


بعد ذلك يمكن الطعن في الحكم او القرار القضائي عن طريق التماس اعادة النطر على اساس ان الحكم بني على وثائق مزورة

sobhi-02
2012-06-18, 09:47
طلب الإذن في التصرف في أموال القاصر إجراءاته وكيفيته والوثائق المطلوبة وهل يشترط وجود محامي أفيدوني بارك الله فيكم وشكرا

Mimine
2012-06-23, 15:06
لدي استشارة

مؤسسة نظافة تعاقدت مع المجلس القضائي+ بعد تنفيذ الاتزامات لم يدفع المجلس للمؤسسة حتى فرنك+
تم رفع قضية على مستوى المحكمة الادارية ضد وزارة العدل الممثلة في الامين العام
الا انها رفضت شكلا لانعدام الصفة باعتبار الامين العام غير مسؤول في التقاضي
فسؤالي هو ضد من ترفع القضية...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
ماهي الاجراءات القانونية لرفع قضية من جديد ؟
هل ارفعها على مستوى مجلس الدولة؟

من فضلكم اريد حلا سريعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

روزالينداا
2012-07-02, 00:58
الله يعطيك العافية

fares_200
2012-07-21, 14:11
صح رمضانكم .....
زوجتي حكم عليها بالرجوع للبيت الزوجية في العام الماضي و رجعت ثم راحت زيارة عند أهلها و لا تريد العودة للبيت الزوجية . وبلغها المحضر بانذار بالرجوع للبيت الزوجية . ولم ترجع هل هي ناشز ام لا . وإذا ممكن عرضة دعوة عن هذا الامر .......عاجل . ممكن

fares_200
2012-07-21, 14:12
صح رمضانكم .....
زوجتي حكم عليها بالرجوع للبيت الزوجية في العام الماضي و رجعت ثم راحت زيارة عند أهلها و لا تريد العودة للبيت الزوجية . وبلغها المحضر بانذار بالرجوع للبيت الزوجية . ولم ترجع هل هي ناشز ام لا . وإذا ممكن عرضة دعوة عن هذا الامر .......عاجل . ممكن ووفرت لها مسكن منفرد اثاثا ومعاشا .

fares_200
2012-07-21, 14:13
صح رمضانكم .....
زوجتي حكم عليها بالرجوع للبيت الزوجية في العام الماضي و رجعت ثم راحت زيارة عند أهلها و لا تريد العودة للبيت الزوجية . وبلغها المحضر بانذار بالرجوع للبيت الزوجية . ولم ترجع هل هي ناشز ام لا . وإذا ممكن عرضة دعوة عن هذا الامر .......عاجل . ممكن ووفرت لها مسكن منفرد اثاثا ومعاشا . ممكن مساعدة منكم . وشكرا

mari_boutole
2012-07-27, 13:56
اساتذتي الكرام صحى فطوركم . اتمنى ان اجد طلبي عندك وهو انني ابحث عن محامي محنك جدا في المسيلة م

متفائلة بغد مشرق
2012-08-01, 12:41
السلام عليكم ممكن طلب استشارة من المختصين منكم و ربي يفتح ابواب الخير في هذا الشهر الفضيل على من يجيب ، عندما يوقوم الورثة بوكالة الامهم لبعض ما ترك زوجها المتوفى ثم يريد احدهم العدول عن قراراه يعني لتعسفها و عدم العدل بين ابنائها و عدم رغبتها في تقسيم التركة اراد ابنها ان يلغي قبوله بالوكالة التي كان قد وقع عليها هل يمكنه ذلك مع العلم انه الشخص الوحيد الذي يريد الغائها اما اخواته الخمس الموقعات فلا ????
و بعد مدة اربع سنوات من تحرير االوكالة عند موثق،لجؤا الى موثق اخر و تم نقل الملكية باسم الورثة فهل الوكالة السابقة باسم الوالدة تلغى و لا تصبح لها قيمة الانهم قاموا بنقل الملكية ام انها تبقى صالحة و يؤخذ بها ?????????
ارجوكم ارجوكم جاوبوني و ربي يجازيكم بكل خير و يرزقكم من حيث لا تحتسبون عاجلا غير اجل

بنوووتتي
2012-08-01, 15:41
الله يعطيك العافية

بنوووتتي
2012-08-02, 15:27
الله يعطيك العافية

said_khemissa
2012-08-03, 08:37
بالرغم من اننى لست محامى الا اننى ارى
اولا فان الحكم الذى يقضى بالغاء البيع فلا يجوز فيه الاستاناف انما الطعن بالنقض لانن قيمة الطلبات 6ملاين

النقطةااثانية
حيث ان الدعوى تتعلق بابطال عقد بيع وان القاضى مكلف بمراقبة الوقائع والقانون فاغن المدعى حتى وان اخطا فى طلباته فهى ليست التعويض وانما ارجاع الحالة الى ماكنت عليه قبل البيع وبالتبعية يكون الحكمعلى النحو التالى الغاء عقد البع وابططاله وارجاع الحالة الى ماكتانت عليه قبل البع ورد ما يجب رده من خلال الوثائق وبالتالى يمكن للمدعى تقديم طلب تصحيح اذ ان المسالة تخضع الى الاثبات بالكتابة لان تصحيحخطا مادى لا يفهم فقط الخطا الذى ارتكبه القاضى
بل لو سلمنا جدلا بان القاضى لايحكمبما لاطلب فانه من واجبه تكييف الوقائع منخلال الملف المرفق

اظن انه بالامكان اعادة القضية امام الدرجة الاولى وطلب التصحيح

نور الفجر02
2012-08-03, 11:59
استفسار للمحامين
اريد اداء اليمين لكن قالولي عندما تدخلين نقابة المحامين لايجوز لك اجتياز اي مسابقة حتى مسابقة الماجستير هل هذا صحيح

wAhRaNaIz
2012-08-04, 12:24
استفسار للمحامين
اريد اداء اليمين لكن قالولي عندما تدخلين نقابة المحامين لايجوز لك اجتياز اي مسابقة حتى مسابقة الماجستير هل هذا صحيح

non c'est pas vrai y'a pas une loi qui interdit sa

assarémalbattar
2012-08-05, 13:53
السلام عليكم.
هل تتحمل الشركة الأم للسيارات مسؤولية النصب و الاحتيال التي قام بها احد وكلائها المعتمدين حيث انه نصب على قرابة 150 شخصا منذ شهر سبتمبر 2011 علما بأنه تم دفع النقود إما كاش أو بالتقسيط على مستوى هذا الوكيل وليس بالبنك بعلم من الشركة الأم وهذه الأخيرة اتصلت بالزبائن للتأكد من ملفاتهم وهوياتهم والمبلغ المدفوع كان ذلك خلال فصل الشتاء و بحلول الصيف تحديدا في شهر جوان جاءنا خبر النصب و منذ أن اتصلت بنا الشركة الأم في شهر فيفري على ما أظن إلى غاية شهر جوان و هي الشركة الأم تعاملنا كزبائن إلى أن افتضح أمرهم فتنصلوا من المسؤولية.
أرجوكم افيدوننا

hamourabi_dz1
2012-08-08, 14:04
السلام عليكم خاوتي وصحة رمضانكم أنا أبحث عن محامي في ضواحي الجزائر العاصمة لكي أتربث عنده فمن فضلكم من يبحث عن متربص أو يستقبل متربصين فاليرد علينا وربي يجازيكم بخير وصحة فطوركم

غديري سقيان
2012-08-14, 22:57
اسلام عليكم و رحمة الله و براكته
و الله ارتاءيتو ان اسئل اخواني الكرام في قضيتي و انا و الله اعرف من الصميم اني محقور من الادارة و الدولة و مستعد ان ادهب بقضيتي الى ابعد الحدود
اخواني الكرام
انا السيد _ رباحي غديري سفيان
دخلت في صفوف الحرس البلدي في الدفعة الاولة في و لاية تيارت و كانت بتاريخ 23 ماي 1995 و بالضبط في حي كرمان. ولكني لم اعمل يوما في هاته المفرزة
بل كنت أنا و ثمانية أفراد آخرين نعمل في البلدية لحمية رئيس البلدية أنا داك و البلدية.و أحيطكم علما أنا بلدية تبارت بقة من دوني رئيس بلدية لمدة قاربت السنتين من 1993 إلى اواخر1995و هدا راجع إلى التهديدات الإرهابية و اغتيالهم لرئيس البلدية..
المهم عملنا مع رئيس البلدية في حراسته.. في العمل و في البيت وشكلنا فرقة نحن الثمانية مختصة في محاربة الإرهاب و كن نعمل في استقلالية تامة أي من دون تدخل لا الدرك و لا الجيش و لا الشرطة و كان اختصاصنا مدينة تيارت كل أحياء مدينة تيارت.في تلك الفطرة المهم كانت الفرقة مجهزة تجهيز رائع أنا اشهد بدالك .لا من جهة السلاح . و لا من جهة السيارات
و حتى أفراد الفرقة تم اختيارهم اختيار جيد يعني جميعهم يتمتعون بالقوة الجسدية. و الروح القتالية فكن نعمل بالليل و النهار. بكل كد اكتسبنا قدرات قتالية جيدة.و تنفسنا حتى مع القوات الأمنية الأخرى و لكن أصدقكم القول كنا أحسن منهم
و لدي شهادة تهنئة مسلمة من طرف الوالي دهلوك شخصيا في سنة 1995 نضير قضائناعلى احد الارهابين الخطرين
و كن معروفين جيد عند الجامعات الإرهابية باء سماء حركية مختلفة
عملنا مع الجيش فى تمشيط العديد من الغابات المتاخمة لولاية تيارت......و لكن مع اواخر 1997 تم فصلي و للسبب
واهي و لغلطة لم اقترفها و إنما صدفة العمل . مع احد الزملاء سامح الله فتم فصلي.
تصور سيدي إنسان كان من اشد الناس بلاء على الإرهاب بين يوما و ضحاه و جد نفسه اعزل و فريسة جدوا سهلة للارهابين.فحولة في طريقة الطعن و قدمت واحد و لكن لم استطع الانتظار فاضطرتني الضر وف. للهروب إلى مسقط رئسي و هي مدينة عين البيضاء و لأية أم البواقي...........
سيدي أحيطكم علما أني غير مسبوق قضائين و أريد استرداد كرامتي مثلي مثل اي إنسان خدما هدا الوطن لا اطلب
المستحيل و لا اطلب الغالي..اطلب فقط إرجاعي إلي منصب عملي احيطم علم لاني تلقيت 2000 دينار جزائري نضير
شهادة التهنة
من يسثطيع منكم الاجابة عن سؤالي فلا يبخل عليا..... مع العلم اني قد قضيت قرابة 15 سنة و اربعة اشهر و عند سوؤالي لاءحد المحامين قال لي اني قد فوت المدة المحددة و هي 15 سنة
أشكركم على قراءة هده الرسالة و ليكن الله في عونكم شكر

hamourabi_dz1
2012-08-16, 00:48
السلام عليكم خاوتي وصحة فطوركم
منفضلكم اساتذتي الكرام مد يد المساعدة ورايكم في قضية زميلة هذا نصها
عندي قطعة ارض لكن املك نصف وثائقها فقط جدي قام بيع جزء منها انا اريداكمال بقية الوثائق بطريقة قانونية لكن الاقارب يرفضون ان تقسم الارض وان حاولت قسمتها هددوني بالقضاء هم لا يريدون قسمتها ولا بيعها
واللهم ضاعف اجر كل من ساعدنا
وشكرا

سااااالي
2012-08-19, 18:22
Merciiiiiiiiiii bc

عبد الحميد محمد
2012-08-24, 21:27
السلام عليكم زملائي زميلاتي أود اقتراح لو أننا ننشئ جدولا خاصا بكل الزملاء والزميلات المحامين يوضع فيه الإسم واللقب وتاريخ تأدية اليمين والمجلس التابعين لدائرة إختصاصه من أجل الإنابات أو أي شيئ فما رأيكم؟؟؟ أرجو الرد عن هدا الإقتراح

بادر
2012-08-28, 22:06
السلام عليكم لقد ارسل لي زوجي ورقة انذار احضرتها خبيرة يعني اللوسي بالرجوع الي المنزل قبل 8 ايام ان لم ارجع يرفع لي دعوة في المحكمة وسبب خروجي من المنزل هو امه مريضة عقليا ولم يخبرني بهذا كل يوم تزعجني بكلامها الجارح وفي الليل تحب ان تخرج من البيت بالقوة تعمل اشياء لايعملها العاقل عندي زواج شهرين وهو لا يهتم بي يسهر حتى ساعات اخيرة من الليل لا يهنم بي امرض لا يبالي لايهمتم يشتمني كرهت حياتي حتي هاتف ابي وات اخذني امه تعاملني كالخادمه ان طلبت انا الطلاق وبدون رجعه هل يسقط حقي وان شرحت وضعي هل القاضي يعطني حقي وهل اخسر كل شيء حتى الاثاث الذي اخذته وذهب وملابسي اتمنى الرد وارجوا ان تساعدوني كيف احل هذه المشكل راني كرهت حياتي ومريضة جدا

hamza_blidi
2012-09-02, 23:13
السلام عليكم لقد ارسل لي زوجي ورقة انذار احضرتها خبيرة يعني اللوسي بالرجوع الي المنزل قبل 8 ايام ان لم ارجع يرفع لي دعوة في المحكمة وسبب خروجي من المنزل هو امه مريضة عقليا ولم يخبرني بهذا كل يوم تزعجني بكلامها الجارح وفي الليل تحب ان تخرج من البيت بالقوة تعمل اشياء لايعملها العاقل عندي زواج شهرين وهو لا يهتم بي يسهر حتى ساعات اخيرة من الليل لا يهنم بي امرض لا يبالي لايهمتم يشتمني كرهت حياتي حتي هاتف ابي وات اخذني امه تعاملني كالخادمه ان طلبت انا الطلاق وبدون رجعه هل يسقط حقي وان شرحت وضعي هل القاضي يعطني حقي وهل اخسر كل شيء حتى الاثاث الذي اخذته وذهب وملابسي اتمنى الرد وارجوا ان تساعدوني كيف احل هذه المشكل راني كرهت حياتي ومريضة جدا

نسأل الله الشفاء لأم زوجك و ان يهدي الله زوجك.
1- انصحك بالعودة لبيت الزوجي في الوقت الحالي لان زوجك يريد ان يستعمل مع القانون و يضلمكي انت
2- فيما يخص حقوق ، أعلمي ان جميع حقوقك سوف تأخوذينها بقوة القانون حتى و ان طلبت انت التطليق لكن بتبيان سبب طلب ذلك ...
- عندك حق نفقة الإهمال في حالة ما إذا طلبت ذلك
- حق نغقة العدة
- قائمة الامتعة الخاصة بكي.
- تعويض عن الضرر اللاحق بالتطليق ....بما أنكي سوف تطلبين التطليق وليس الحلع إذا قدر الله

انا أنصحك بالعودة ألى البيت الزوجي و الله يوفقك إلى كل خير

TAHA11
2012-09-05, 21:22
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة و السلام على سيدنا محمد وآله ,بعد السلام على الإخوة الأعزاء أرجو منكم مساعدتي في هذه القضية :
اعتدى علي شخص باتهديد بعبارات القتل و قام هو و صديق له باتلاف اغراس شجر صغيرة بارض لي في الريف وقد تم تهديدي بعبارات قتل بحضور احد رفاقي و ابن اخي بالغ من العمر 19 سنة .
رفغت بالمعتديين دعوى قضائية جزائية بالمحكمة الابتدائية وتم التحقيق معنا امام الشرطة الا ان رفيقي الذي شهد الواقعة امتنع عن التحقيق و لم ييحضره بحجة انه لا يحب المشاكل و لا المحاكم . وعند ميعاد الجلسة كان الجميع في حال غياب لعدم وصول الاستدعاءات الينا فقضت المحكمة غيابيا ببراءة احد المتهمين لعدم وجود ادلة على اتلاف الاغراس وانكاره للتهمة بالنفي , اما الثاني فقد تم الحكم عليه غيابيا بالحبس النافذ لشهرين و غرامة مالية وتعويض مادي , قام المتهم الثاني بالمعارضة واثناء الجلسة تغيب المتهم الاول و الشاهد المرافق لي وحصر ابن اخي كشاهد معي على الواقعة وعند توجيه التهمة للمتهم انكر ذلك بلسانه وبحلف الايمان فقط دون دليل مقنع على عدم التفوه بالفاظ التهديد واعتبار عبارات التهديد بالقتل عبارات عامة و شائعة , والمفاجأة كانت عندما تم الحكم بالبراءة التامة لكلا المتهمين .
فالسؤال المطروح هو :
-------كيف يمكن للقاضية في الحكم الغيابي ان ترى وجوب الادانة حسب ااوراق القضية ورغم عدم وجود اي جديد من طرف المتهم الا انكاره اللفظي فقط وحضور ابن اخي كشاهد حكمت قاضية الحكم الحضوري بالبراءة من كل التهم ؟؟؟؟؟؟؟
------- بالرغم من ان النيابة طالبت برفع العقوبة في الجلسة الحضورية عن الغيابية مما يدل على ان النيابة اقتنعت اكثر ؟؟
......... ورغم ذلك لم تستأنف النيابة لدى المجلس ...............
-------- ما هو مركز الشاهد القريب (ابن اخي ) , وكيف يمكن ارغام الشاهد المتخلف عن التحقيق للادلاء بشهادة الحق والا كان آثم قلبه ؟؟؟؟
------- هل يمكن متابعتي بالوشاية الكاذبة .... و اذا كان ذلك,,,,, فلا يمكن لاي مظلوم اللجوء للعدالة مادم لايجد شاهدا غريبا عنه ولايخشى في الحق لومة لائم((((((( واين هو اليوم)))))))) ؟؟؟.

النايل66
2012-09-05, 21:56
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة و السلام على سيدنا محمد وآله ,بعد السلام على الإخوة الأعزاء أرجو منكم مساعدتي في هذه القضية :
اعتدى علي شخص باتهديد بعبارات القتل و قام هو و صديق له باتلاف اغراس شجر صغيرة بارض لي في الريف وقد تم تهديدي بعبارات قتل بحضور احد رفاقي و ابن اخي بالغ من العمر 19 سنة .
رفغت بالمعتديين دعوى قضائية جزائية بالمحكمة الابتدائية وتم التحقيق معنا امام الشرطة الا ان رفيقي الذي شهد الواقعة امتنع عن التحقيق و لم ييحضره بحجة انه لا يحب المشاكل و لا المحاكم . وعند ميعاد الجلسة كان الجميع في حال غياب لعدم وصول الاستدعاءات الينا فقضت المحكمة غيابيا ببراءة احد المتهمين لعدم وجود ادلة على اتلاف الاغراس وانكاره للتهمة بالنفي , اما الثاني فقد تم الحكم عليه غيابيا بالحبس النافذ لشهرين و غرامة مالية وتعويض مادي , قام المتهم الثاني بالمعارضة واثناء الجلسة تغيب المتهم الاول و الشاهد المرافق لي وحصر ابن اخي كشاهد معي على الواقعة وعند توجيه التهمة للمتهم انكر ذلك بلسانه وبحلف الايمان فقط دون دليل مقنع على عدم التفوه بالفاظ التهديد واعتبار عبارات التهديد بالقتل عبارات عامة و شائعة , والمفاجأة كانت عندما تم الحكم بالبراءة التامة لكلا المتهمين .
فالسؤال المطروح هو :
-------كيف يمكن للقاضية في الحكم الغيابي ان ترى وجوب الادانة حسب ااوراق القضية ورغم عدم وجود اي جديد من طرف المتهم الا انكاره اللفظي فقط وحضور ابن اخي كشاهد حكمت قاضية الحكم الحضوري بالبراءة من كل التهم ؟؟؟؟؟؟؟
------- بالرغم من ان النيابة طالبت برفع العقوبة في الجلسة الحضورية عن الغيابية مما يدل على ان النيابة اقتنعت اكثر ؟؟
......... ورغم ذلك لم تستأنف النيابة لدى المجلس ...............
-------- ما هو مركز الشاهد القريب (ابن اخي ) , وكيف يمكن ارغام الشاهد المتخلف عن التحقيق للادلاء بشهادة الحق والا كان آثم قلبه ؟؟؟؟
------- هل يمكن متابعتي بالوشاية الكاذبة .... و اذا كان ذلك,,,,, فلا يمكن لاي مظلوم اللجوء للعدالة مادم لايجد شاهدا غريبا عنه ولايخشى في الحق لومة لائم((((((( واين هو اليوم)))))))) ؟؟؟.
قال الله تعالى ((و اقيموا الشهادة لله )) و ومن يكتم الشهادة آثم قلبه صدق الله العظيم .
كان الله في عونك اخي وما اكثر منك في هذه الدنيا المادية ......لست الاول و لن تكون الاخير مادام هناك جبناء وموالو ومنافقون و...و...و...و...و ولكن ما يحيرني في قضيتك الآتي:
ـــــــــ لماذا لم تقم بالستئناف اما المجلس وتوضيح اللبس الموجود؟؟؟
ـــــــمامصداقية النيابة التي تطالب بتسليط عقوبات بالسجن اذا وقعت على قليل جهد (فقير لايقوى على توكيل محامي وكال كبير) ضاع الحق ووقع الظلم على المظلوم .
ــــــــ من الذي يمكنه اللجوء الى القضاء لحماية حقه دون الخوف من انقلاب الدائرة عليه ؟اليس هو القوي مالا و جاها و دهاء وهو القوي في الجراة على عدم الخوف من الله الذي يمهل ولايهمل ؟؟
,,.,,,,,,,,اخي الكريم انا لست محاميا ومالدي الا ان أدعو معك .... الله ينصر الحق ......آآآآآآآمين .

ديدير
2012-09-11, 17:17
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرجو منكم مساعدتي في كيفية تحرير تصريح شرفي بعدم الترشح في منظمة محامين أخرى و طلب خطي من أجل دفعهم في ملف التربص للمحاماة أرجو منكم الرد سريعا وعاجلا جزاكم الله خيرا وشكرا.

moham630
2012-09-25, 12:33
مساكـــــــــــــن خاصهم زيادة في السلطة باش يحقروا اكثر :

http://im25.gulfup.com/xU4a1.bmp (http://www.gulfup.com/show/WPGTtC)

الاستاذة ام طه
2012-09-29, 11:44
اشتكى رجل زوجته امام القضاء وطلب رجوعها الى بيت الزوجية فكان جواب الزوجة عن طريق محاميها طلب الرجوع بسعي من الزوج وفعلا حكم لها بنفس الطلب لكن الزوج وبعد تبليغه بالحكم لم يرجع الزوجة. ما الاجرءات التي تقوم بها الزوجة وهل ترفع دعوى اخرى وما تقترحون ان تكون الطلبات فيها

lili 74
2012-10-02, 19:01
ساعدوني اريد ه لامر عاجل نمودج امر على عريضة لاستصدار نسخة تنفيدية ثانية لضياع الاولى

صافية القلب
2012-10-16, 15:30
زملائي الكرام سا عدوني في قضيتي هذه موكل يريد محو العقوبات من شهادة السوابق العدلية علما ان العقوبات تتمثل في الغرامة وحبس مدة يوم واحد افيدوني من فضلكم ماهي الاجراءات التي يجب القيام بها لاستخراج شهادة سوابق عدلية نظيفة اي الاجراءات الواجبة على المحامي للقيام بها و شكرا

zaki dk
2012-10-17, 11:20
السلام عليك اختي


على ما أظن ان عليك أن تسلكي طريق

طلب رد الأعتبار القضائي .

الاستاذة ام طه
2012-10-18, 11:17
ارجوا الافادة
ماهي الخطوات العملية للقيام باستئناف حكم في جنحة سرقة (اريد خطوة خطوة من استخراج الحكم''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''الى اخر مرحلة ) جزاكم الله خيرا

ATAHTAWI
2012-10-31, 11:20
ارجوا الافادة
ماهي الخطوات العملية للقيام باستئناف حكم في جنحة سرقة (اريد خطوة خطوة من استخراج الحكم''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''الى اخر مرحلة ) جزاكم الله خيرا

أولا قومي باستخراج الحكم ثم انظري إذا لم يمر 10 أيام من تاريخ صدور الحكم فلديك الحق في المعرضة وإذا مضت مدة 10 أيام فقومي مباشرة برفع استئناف لدى الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، ومن ثم سيحدد لك أجل للجلسة المقبلة ويبلغ الطراف بذلك ....

toufik316
2012-10-31, 13:22
يتمثل طلبي في اشكال قانوني مع الوظيف العمومي فيما يخص الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية
حيث انني موظف مرسم وشاركت في مسابقة خارجية للالتحاق برتبة مقتصد ونجحت في الاختبار مع العلم انني لم ارفق بالملف الترخيص لان المدير يقول شارك وعند النجاح اعطيك الاستقالة والتحق بالوظيفة الجديدة
كما احيطكم علما بان المقتصد يخضع لتكوين نظري مدته سنة ولا يعتبر موظف ولايستفيد من اي راتب وبعد النجاح فس التكوين يمصي محضر التنصيب ويصبح موظف
س1:هل يمكنني تقديم الاستقالة والالتحاق بالتكوين النظري دون اشكال
س2 هل يمكن ان ارفع قضية في القضاء الاداري وما هي حضوظي في كسبها

كبير سكينة
2012-11-06, 08:33
ارجو الاجابة على هذه القضية التي تتمثل في
لديا زميلتي وارسلو لها ان تحضر قضية تتمثل في . تهمة السب العلني المتبادل
هي لا تريد الحضور لان المر يتعلق في بعض المنازعات التي تحدث في البيت وهيا لم يسبق لها وان ذهبة لاى المحكمة لهذا هي خائفة
فارجو منكم ان تفيدوني ماهي الاجراءات المتخذة في حالة الحم وماهي العقوبة التي قد تسلط عليها
وجزاكم الله كل خير

fatima05000
2012-11-08, 11:26
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :mh31:
الادخال في الخصام نص عليه قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري وذلك من المادة 199 الي المادة 206 منه
الادخال في الخصام هو جواز ادخال الغير الذي هو انت لمخاصمتك كطرف اصلي في الدعوى للحكم ضدك ولتكون ملزما بالحكم الصادر فيما بعد.
رافع الدعوى (الذي رفع الدعوى علي ابن عمك) يرى انك طرف اصلي في الدعوي فادخلك في الخصام .قد تكون من احد الورثة سوف يتم تبليغك بالعريضة وسيتم شرح لماذا ادخلك في الدعوى وشكرا:19::mh92:

khadar
2012-11-08, 11:48
الرجاء من سيادتكم افادتي بكيفية كتابة الدعوى التفسيرية

hamza208
2012-11-08, 13:45
]تقدم شخص (أ) لمصالح المحافظة العقارية بغية استخراج دفتر عقاري ، حيث أن هذا الأخير يحوز سندات إثبات غير كافية على شكل ( عقد اعتراف بدين يعني (أ) دائن و (ب) مدين ، وبينهما وعد بالتزام موثق يلتزم من خلاله الشخص (ب) بأن له قطعة أرض مساحتها 05 هكتارات يحوزها لمدة أكثر من 30سنة حيازة هادئة وبدون انقطاع ، كما أودع إشهاد بأربعة شهود ، حيث يلتزم في هذا العقد التزاما قاطعا لارجعة فيه مستقبلا على أنه لا يتعرض للشخص (أ) سواء إداريا أو قضائيا في حالة ما إذا سويت وضعية القطعة الأرضية التي يحوزها من طرف مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري لصالح الشخص (أ) وهذا في مقابل الدين الذي على عاتقه.
حيث أن الشخص (أ) قام بتكوين ملف لاستخراج الدفتر العقاري وتم خلاله منحه شهادة ترقيم مؤقت لمدة سنتين ، مع العلم أنه تم تسجيل القطعة الأرضية أثناء عمليات مسح الأراضي بالمنطقة باسم الشخص (أ)
ولما انتهت المدة حاول المعني الحصول على دفتر عقاري لكن طلبه قوبل بالرفض شفويا وبدون رد كتابي بأنه لايوجد سند إثبات كافي ، أكرر مع العلم أنها مسجاة باسمه من طرف مصالح مسح الأراضي ولم يتم الاعتراض عليه من طرف أي شخص .
ما هي الإجراءات التي يتبعها للحصول على الدفتر العقاري ؟
وهل يمكن مطالبة مصالح الحفظ العقاري برد كتابي ( المادة القانونية التي تنص على ذلك في هذه الحالة)؟

وشكرا على تفهمكم

mohammed4dz
2012-11-08, 17:24
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد اخواني ارجوكم اريدا مساعدة عاجلة قبل يوم الاحد
القصة هي انا طالب جامعي سنة رابعة اعلام واتصال وقعت مؤخرا في مشكل عويص ارجو منكم ان تعطوني ارشادات او حلولا
القصة هي انهم امسكوني مؤخرا وانا اسوق بدون رخصة سياقة و درولي بيفي عند الشرطة مع العلم انني كنت في امتحان رخصة السياقة كوندويت ومن اسواء الصدف انني حصلت على رخصة السياقة بعد 10 ايام من حادث امساكي بدون رخصة
وبعد ايام لحقني استدعاء من عند اللوسي لحضور المحاكمة
وما اريد ان اعرفه منكم
هو ما عقوبة السياقة بدون رخصة ؟
وهل اذا كانت غرامة مالية سوف تأثر على السوابق العدلية خاصة للفرد المقبل على الانخراط في صفوف الجيش الوطني ؟
وهل يمكنني ان اطلب من القاضي مثلا ان يديرلي روتري بارمي لمدة عامين او 3 او 5 او اي مدة يرتضيها القاضي المهم ان لا يعطيني غرامة مالية او سورسي ؟
وهل توجد لديكم حلول اخرى استطيع ان انقض نفسي بها من هاته الورطة التي وقعت فيها ؟
ارجو منكم التفاعل ولا تتركوا اخوكم في ورطة مع العلم اني لي سوابق عدلية نظيفة اي لست تاع مشاكل وهذا المشكل راهو معمري راسي وخايف ليكون عائق بالنسبة لي للتجنيد في صفوف الجيش
وتقبلوا تحياتي وشكرا

hamza208
2012-11-11, 15:59
السلام عليكم

أريد شرحا عن طريقة احتساب وكيفية تمثيل المرأة في المجلس الشعبي البلدي
للعلم المجلس يضم 15 مقعد.

hamza208
2012-11-11, 16:03
أريد الإطلاع على مشروع قانون المحاماة الجديد

allaoua ahmed
2012-12-04, 19:14
مشكووور
مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور مشكووور
مشكووور مشكووور
مشكووور

allaoua ahmed
2012-12-04, 19:19
ما هي دعوى الرجوع؟ أو استرجاع ما عند المدين؟
و ما هي الإجراءات المتبعة لرفعها؟
و رفع هده الدعوى هل يجب أن يكون في موطن المدين (النظام العام) ؟

allaoua ahmed
2012-12-08, 18:14
صدر قرار قضائي على مؤسسة تأمين ممهور بالصيغة التنفيذية يقضي بتعويض ضحايا حادث مرور جسماني و مادي في نفس الوقت مع العلم ان المؤسسة التي صدر ضدها الحكم ليست هي المسؤولة و دلك موجود و محرر في محضر الدرك الوطني فما كان على هذه المؤسسة سوى دفع التعويض.
السؤال ما هي الطريقة الجيدة لاسترجاع مبلغ التعويضات المدفوعة؟
شكرا

rim bebe
2012-12-11, 00:58
من عنده علم بنتائج امتحان المحامين المتربصين دفعة2012 نقابة باتنة

الدكتاتور 27
2012-12-21, 17:28
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الى السادة المختصين في القانون و المحاكم في الجزائر
اخوتي أنا تعرضت لحادث مرور في أفريل 2009 بينما كنت على متن حافلة نقل

بين الجزائر العاصمة وشلف

المهم أن الحادث أدى الى الحاقأضرار جسدية بي فقد كسرت ذراعي اليمنى وجرحت عند الأذن... و أضرار أخرى
وقد منحني الطبيب المحلف شهادة طبية ب 45 يوما

وقد توقفت عن الدراسة بالجامعة طيلة السداسي الثاني

ووضعت الجبس مدة تقارب 6 أشهر وقد منحت عدة شهادات طبية
و أنا أتابع القضية حاليا على مستوى محكمة البليدة
فأرجوا من المختصين اطلاعي على ما يمكن الاستفادة منه من تعويض مادي وشكرا
أرجوا افادتي

الاستاذة ام طه
2012-12-23, 09:44
ارجو من الاساتدة الافاضل اتحافنا ببعض نماذج المرافعات كثيرا ما نجد نماذج لعرائض ولاانجد ذلك في المرافعات افيدونا بما وهبكم الله ------------بارك الله فيكم-----------------

omarzant
2012-12-28, 23:59
اين الاساتذة للرد على استفسارات الاعضاء

walid autre mon
2012-12-30, 15:33
منتدى المحامين فعلا منتدى رائع

hamza208
2012-12-31, 10:09
ما الغاية من هذا المنتدى؟

taherbahi
2013-01-20, 23:00
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظظظ

tahry
2013-02-01, 22:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عامل في ايطار الادماج المدعم وتم توقيفي بطريقة تعسفية من طرف المدير واودعت شكوى لمفتشية العمل وبعد الجلسات تم تحرير محضر عدم مصالحة وقبل التوجه للعدالة أرجو افادتي من طرفكم وتوجيهي علما أنا مدة العقد 3 سنوات ومزال فيها مدة 8 أشهر قبل اتمامها وشكرا .

younes mouley
2013-02-16, 02:45
شكرا اخواني على قبولي في هدا المنتدى الجيد اطلب من الاخوة المحترمين ان يضعو في هدا المنتدى بعض النمادج من العرائض :confused:

ايمان مسجد الحياة
2013-02-22, 14:35
ماهي عقوبة الضرب العمدى مع عجز ثلاثة ايام مع التهديد بالسلاح و السب و الشتم من طرف شرطي بدون شهود او بشهود

ديدير
2013-02-26, 11:34
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته أرجو أن تفيدوني بتاريخ أداء اليمين بالجزائر العاصمة جزاكم الله خيرا وشكرا

ahmed_teck
2013-03-02, 12:49
السلام عليكم
أنا عندي والدتي توفيت قبل جدي وهدا في عام 2004 وجدي في 2010 والان يريدون اخوالي وخالاتي تقسيم الميراث
هل لنا نصيب في التركة ام لا وشكرا

هاني01
2013-03-08, 14:45
يا اخي الكريم حسب علمي ان القانون القديم لقانون الاسرة 1984 كان يحرم من الميراث لكن بعد التعديل الجديد2005 فان الاولاد ينزلون منزلة الام والله اعلم

رونالدو213
2013-03-15, 00:06
السلام عليكم زملائي عندي سؤال لو سمحتم وهو كاللآتي : اذا جاء الى مكتب محامي شخص يكرهه المحامي أو له مشاكل معه من قبل أوهما في حالة خصام ...الخ فكيف يتصرف المحامي في هذه الحالة هل يمكن له أن يطرده ؟؟؟ كيف ؟

jarod61
2013-03-29, 15:08
طلب مساعدة عاجلة عيوب قرار عزلي
تقرير هام الى نائبة برلامنية في خلاف بعد عزل من عمل اداري
بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13/06/2007 إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار (شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .
اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.
بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008 إلى مديرية الصحة لتيبازة و في 13/04/2008 غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .
ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام فلم يرد إلى اليوم .
ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه
و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا في 01-06-2011 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )
ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعي منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .
لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه
* حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى
يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 .

* لم تحترم الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة فهي أرسلت الاعذار الأول بتاريخ 26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.

ـ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي :
ـ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .
ـ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين .
ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .
يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.
ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .

* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم 85،59 المؤرخ في 23/03/1985 منها: " يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .
و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .
ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302،82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب .


ـ حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " .
* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984

------------------------------------------------------------------------------
استلم المعني من البريد الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..
(اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 20/02/2008 ) .
استلم المعني من البريد الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب غير مشروع .
( اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 01/04/2008 )
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل

mouh xavi
2013-03-31, 18:21
السلام عليكم اخواني وأخواتي
تزوجت بالفاتحة والجماعة في سنة1991 لظروف عائلية وبعدها حملت زوجتي وفي الشهر التاسع عقدت عليها بالبلدية أي في سنة1993 وبعد15 يوم أنجبت طفلا لكن لم يقبل تسجيله في دفتر العائلة وذلك بسبب المدة القانونية (يجب على العقد أن يكون قبل3 أشهر من الولادة) مع العلم بأنه مسجل في البلدية ببطاقة التعريف الوطنية(الأب)
أرجو منكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ماذا أفعل لأسجل إبني في الدفتر العائلي؟(مع الشرح بالتفصيل)
2-ما هي الوثائق اللازمة لذلك؟
3-إلى أين أذهب لإيداعها؟
4-هل هناك أي عقوبة قانونية أو غرامة مالية ؟
أرجو أن تدلوني وجزاكم الله خيرا

mounia nouna
2013-03-31, 21:24
السلام عليكم أرجوا منكم المساعدة في أقرب وقت ممكن أنا محامية جديدة في الميدان عرضت عليا قضية في الجنح موضوعها البناء بدون رخصة مع العلم أن موكلي توجه للبلدية من اجل الحصول على رخصة البناء لكن بطبيعة الحال لم يتحصل عليها و القطعة الارضية التي بدأيزاول فيها اشغال البناء اشتراها عن طريق عقد عرفي ارجوا منكم إفادتي وتمكيني عن نمودج لمذكرة دفاع مع العلم انها اول مرافعة لي و انها ستكون يوم الخميس هذا و جزاكم الله خيرا

محمد ابو حسين
2013-04-22, 15:20
سلام الله عليكم جميعاً
دعوني ان اعرفكم بنفسي. انا محمد عبدالله حسين. فلسطيني مقيم في سوريا. والدتي من اصل جزائري من عائلة (طيب). قمنا منذ حوالي الخمسة اشهر بتوكيل شخص فلسطيني جزائري للبدء بمعاملة الجنسية الجزائرية - مثلما قامت عشرات العائلات من اصل جزائري - و بالفعل قام الشخص المعني بعد ان استلم كافة الاوراق المطلوبة من جانبنا بالسفر للجزائر و بدأ بالمعاملة. بعد شهرين عاد و اخبرنا انه بانتظار حكم القاضي. و بعد مدة اخبرنا بأن الحكم صدر بالمنح. للاسف هنا توقفنا بسبب غياب اي اثر لهذا الرجل و لا نعلم ان كان حي يرزق ام ان مكروها قد الم به حيث ان الامور صعبة جدا في سورية. ارجو منكم مساعدتي و لكم جزيل الشكر.

leyadine
2013-04-26, 20:31
سلام الله عليكم جميعاً
دعوني ان اعرفكم بنفسي. انا محمد عبدالله حسين. فلسطيني مقيم في سوريا. والدتي من اصل جزائري من عائلة (طيب). قمنا منذ حوالي الخمسة اشهر بتوكيل شخص فلسطيني جزائري للبدء بمعاملة الجنسية الجزائرية - مثلما قامت عشرات العائلات من اصل جزائري - و بالفعل قام الشخص المعني بعد ان استلم كافة الاوراق المطلوبة من جانبنا بالسفر للجزائر و بدأ بالمعاملة. بعد شهرين عاد و اخبرنا انه بانتظار حكم القاضي. و بعد مدة اخبرنا بأن الحكم صدر بالمنح. للاسف هنا توقفنا بسبب غياب اي اثر لهذا الرجل و لا نعلم ان كان حي يرزق ام ان مكروها قد الم به حيث ان الامور صعبة جدا في سورية. ارجو منكم مساعدتي و لكم جزيل الشكر.

ماهي المعلومات التي تملكها لقضيتك.مثلا رقم القضية او اي شيء .الاسم و اللقب.لنرى ان كان بامكاننا مساعدتك.

الاستاذة ام طه
2013-04-27, 14:58
عاجل من زملائي الاكارم
تعرضت مؤسسة لوبيجي للسرقة واتهم الحارس الليلي بالتقصير ووجه له استدعاء ما هي الاجراءات التي اتبعها للدفاع عنه لا تبخلو علي زملائي الافاضل

soumiafree
2013-05-02, 23:56
من فضلكم ساعدوني فيما يخص قضيتي و التي مفادها انا والدي ذهب الى الموثق من اجل ابرام وكالة و عقد وعد بالبيع بخصوص مسكن تابع ليدوان الترقية و التسير العقاري اي املاك الدولة بدون عقد اي حتى بعد استخراج العقد من مصالح املاك الدولة اي ان الوعد كان بناء على الاستمارة و لكن والدي اكتشف ان البيع لن يكون قبل 10سنوات من تاريخ تسديد العقد ضف الى ذلك ان السيد المشبري لم يسدد اتعاب الموثق و لم يدفع اي ثمن الا الوكالة و لما تم عزله الوكيل و استخراج العقد من مصالح املاك الدولة بلغناه بلاخلاء المسكن لكنه رفض فرفعنا قضية في العقاري و كان الحكم فيها للاخلاء المسكن و كل من شغله لاكنه هو استانف الحكم و كذلك رفع قضية نصب و احتيال و هذا لاستاده على الشهود الذين في الوكالة و الشهود زور بحيث انهم ذهبو لموثق اخر و طلبو منه تحرير اشهاد لهم بانهم رءو النقود و حسبوها امام الموثق و فعلا في الحكم في الجزائي كان الحكم بعام حبس نافذ و عشرة ملاين اما القرار في المجلس في القضية العقارية تايد الحكم و التعويض كذلك بعشرة ملاين و اجراء تحقيق مدني فلما تما التحقيق المدني اكتشف الشهود الزور و بدؤو في الانكار فختلفو في الاقوال فواحد منهم يقول بان البائع اتى بكيس معه ووضعه فوق مكتب الموثق اما الثاني رائ بيده كيس ووضعه فوق مكتب المساعد و ليس الموثق اما الموثق فشهد انه لم يرئ اي مبلغ
لكن في استئناف الحكم الجزائ فكان القرار بتايد الحكم ضدنا و زيادة التعويض بمية مليون اي حنا نعطوه المبلغ زد لذلك اننا اكتشفناه امه استعمل وثيقة مزور اي الوكالة فيها عبارة زائدة بسيالة و هده الوثيقة مستعملة في العدالة
ارجوكم قولولي وش ندير
و هل يقدر ينفذ عليا

mouh xavi
2013-05-03, 21:39
السلام عليكم اخواني وأخواتي
تزوجت بالفاتحة والجماعة في سنة1991 لظروف عائلية وبعدها حملت زوجتي وفي الشهر التاسع عقدت عليها بالبلدية أي في سنة1993 وبعد15 يوم أنجبت طفلا لكن لم يقبل تسجيله في دفتر العائلة وذلك بسبب المدة القانونية (يجب على العقد أن يكون قبل3 أشهر من الولادة) مع العلم بأنه مسجل في البلدية ببطاقة التعريف الوطنية(الأب)مع العلم أن
شهادة ميلادي[12] سجل في هامشها تاريخ زواجي وإسم زوجتي
وشهادة ميلاد [12]زوجتي سجل في هامشها تاريخ الزواج واسمي أنا
وشهادة ميلاد[12] إببني سجل فيها اسمي واسم أمه وهيا صحيحة100ب100
أرجو منكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ماذا أفعل لأسجل إبني في الدفتر العائلي؟(مع الشرح بالتفصيل)
2-ما هي الوثائق اللازمة لذلك؟
3-إلى أين أذهب لإيداعها؟
4-هل هناك أي عقوبة قانونية أو غرامة مالية ؟
أرجو أن تدلوني وجزاكم الله خيرا

أسماء أمينة
2013-05-05, 08:14
يجب ان يكون تاريخ ميلاد الابن بعد 6 اشهر من تاريخ ابرام عقد الزواج طبقا لنص المادة 42 من قانون الاسرة الجزائري ( اقل مدة الحمل 06 اشهر )

في هذه الحالة يا اخ تسجيل ابنك يكون عن طريق المحكمة ويكون ذلك بتصحيح تاريخ الزواج اولا ولا يوجد لها اي عقوبة او غرامة و الله اعلم

so.1995
2013-05-18, 21:46
اخواني على قبولي في هدا المنتدى الجيد اطلب من الاخوة المحترمين ان يجبوني على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا
1/ ضع جدولا تحدد من خلاله القواعد القانونية الملزمة وغير الملزمة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

amely
2013-06-04, 20:02
سلام هل من أخبار حول اداء اليمين بالعاصمة

madjidbenza
2013-07-02, 17:43
عندي قضية للأسبوع القادم فأرجوا المساعدة
فموكلتي طلقة بموجب حكم محكمة (خلع) وفيما يخص المتاع وقبل الفصل في الموضوع أداء اليمين من طرف موكلتي .وفعلا أدت اليمين القا نوني وتحصلت علي محضر أداء اليمين .
لكن لم تبادر برفع دعوى الرجوع بعد أداء اليمين
فسارع الخصم هو إلي رفع دعوى الرجوع بعد أداء اليمين طالبا بإبطال اليمين الأول و أن يأدي هو اليمين طبقا للمادة 73 ق أ علما أن لم تنقضي مدة السنتين عن أخر إجراء
وعلما أن المتاع متكون من أثاث المنزل إشترتهم موكلتي بمالها الخاص لأنها تعمل وموكلتي تملك فاتورة شراء بإسمها لبعض الأثاث فقط
فعلي أي سند قانوني أسند دفاعي

liondz2020
2013-09-26, 11:32
اصبري ياامة الله ولا تحطمي بيتك بيدك واعلمي ان الخير في بيتك وعسى ان تكرهوا شيء وهو خيرلكم
الظاهر...ان الزوج مرض في السجن بمرض الوسواس القهري فاصبح يشك في كل شيئ حوله....حقيقة موقفها صعب و نصيحتها اصعب..لكن لا تنفي انها لو بقيت معه في حال مرضه هذا (ويمكن ان تتازم حالته)تكون في خطر هي و وليدها...و لا تنسى انها قالت مطلقة 03 مرات(اذا كان مع نفس السيد -ميزوجلهاش ترجعلو-)ان نقول بما انها عايشة حياة الذل و الحرمان معه...تطلق منه احسن 1000 مرة من البقاء معه و هي مترقدش الليل خوف من ان يقتلها او يقتل ابنه (لو جاء وسواس انه ليس ابنه)...صح رايحة تتعب لكن خير من تكون معاه وكاين ناس الخير وربي هو الرزاق...

فااااااطمة
2013-10-30, 02:08
merciiiii........

nabil ofc
2013-11-02, 13:17
الاخ 2020 محق في اقواله بارك الله فيك

nabil ofc
2013-11-02, 13:21
يجب ان يكون تاريخ ميلاد الابن بعد 6 اشهر من تاريخ ابرام عقد الزواج طبقا لنص المادة 42 من قانون الاسرة الجزائري ( اقل مدة الحمل 06 اشهر )

في هذه الحالة يا اخ تسجيل ابنك يكون عن طريق المحكمة ويكون ذلك بتصحيح تاريخ الزواج اولا ولا يوجد لها اي عقوبة او غرامة و الله اعلم

دعوى اثبات نسب؟

A.Alia
2013-11-04, 23:55
السلام عليكم
هناك جار لي القي عليه القبض من طرف الشرطة بسبب شكوى قدمها جار اخر اتهمه فيها بسرقة جهاز اعلام الي محمول.واكد انه القى عليه القبض في المنزل ثم هرب منه وقد ذكر قبل هروبه من الضحية انه مع صاحبه هذا حسب تصريح الضحية دائما
والان الضحية مستعد للتنازل امام وكيل الجمهورية و المتهم صرح للشرطة انه وقتها لم يكن في الحي بل كان في الملعب يشاهد مبارة
الان المتهم في مركز الشرطة تحت النظر الى حين تقديمه الى وكيل الجمهورية
مع العلم ان المتهم يبلغ من العمر 18 سنة ويدرس وغير مسبوق قضائيا
والذي اتهم معه في حالة فرار
هل ياترى يستفيد من الافراج يوم تقديمه
وكيف ستكون القضية
شكرا

nabil ofc
2013-11-07, 17:27
السلام عليكم
هناك جار لي القي عليه القبض من طرف الشرطة بسبب شكوى قدمها جار اخر اتهمه فيها بسرقة جهاز اعلام الي محمول.واكد انه القى عليه القبض في المنزل ثم هرب منه وقد ذكر قبل هروبه من الضحية انه مع صاحبه هذا حسب تصريح الضحية دائما
والان الضحية مستعد للتنازل امام وكيل الجمهورية و المتهم صرح للشرطة انه وقتها لم يكن في الحي بل كان في الملعب يشاهد مبارة
الان المتهم في مركز الشرطة تحت النظر الى حين تقديمه الى وكيل الجمهورية
مع العلم ان المتهم يبلغ من العمر 18 سنة ويدرس وغير مسبوق قضائيا
والذي اتهم معه في حالة فرار
هل ياترى يستفيد من الافراج يوم تقديمه
وكيف ستكون القضية
شكرا

سقسي المحامي تاعو

belkaibech
2013-11-10, 14:36
شكرا لك اخي سليم صاحب الاجابة 11

DIDINE BABISTE
2013-11-14, 23:00
https://************************/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A9/246852812137837?ref=hl