مشاهدة النسخة كاملة : لا اضراب للمتربصين
انت استاذ في فترة تربص اي تحت النظر وبالتالي لا يحق لك الاضراب لانك لا تملك صفة الموظف الدائم لذلك انبه اخواني لهذا الامر وحذاري من المغالطات التي تاتي من هنا وهناك لان بعض الاساتذة القدامى من يحاول انجاح الاضراب بكل الطرق وانا لست ضدههم في مسعاهم فهذا حقهم المكفول دستوريا وهو العمل النقابي والاضراب .
لكن يجب ان يكون كل شيئ في اطار القانون لاننا طبقة من المفترض انها تعرف حقوقها التي طالما طالبت بها وواجباتها التي يجب تاديتها
لذا حذاري ثم حذاري لا تشاركو في الاضراب لأنك ببساطة ستتعرض للتسريح دون تردد
ahmad500
2011-10-09, 18:28
اذا كنت غير محمي فلك كل الحق
مبارك توفيق
2011-10-09, 19:02
الذي ليس له الحق في الاضراب هو المتعاقد وليس المتربص حذار من الغالطات .
داود نصر
2011-10-09, 19:11
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم أنا مثلك متربص و إني بإذنه عز و جل مع المضربين كي تزيد نسبة الإضراب و تشل جميع المدارس و المؤسسات التربوية لإيصال صوتنا للوصاية و لن تكون به بحة بإذنه الله
أما إن صدق قول قول الإخوة بخصوص فصلنا فوالله لن تهتز مني شعرة لأن الذي خلقني يرزقني و يرزق غيري
و الله المستعان
espoir2011
2011-10-09, 19:17
قرار التربص لم يصلني بعد و أنا لست من المضربين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم أنا مثلك متربص و إني بإذنه عز و جل مع المضربين كي تزيد نسبة الإضراب و تشل جميع المدارس و المؤسسات التربوية لإيصال صوتنا للوصاية و لن تكون به بحة بإذنه الله
أما إن صدق قول قول الإخوة بخصوص فصلنا فوالله لن تهتز مني شعرة لأن الذي خلقني يرزقني و يرزق غيري
و الله المستعان
يا اخي تريث و مالك والاضراب انت لاتعرف حتى مرتبك كم ولا تعرف ماهي المنح والعلاوات فعلى ماذا هذا الحماس الزائد اما بخصوص الفصل فديننا الحنيف يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة....
فجزاك الله كل خير اخي والهمك كل الرشد والصواب ووالله ما اردت الا النصح لي اولا ولاخواني ثانيا وعلى كل حال انت حر في قناعاتك يا اخي والله يوفقك الى ما فيه الخير والصلاح
kimoumizou
2011-10-09, 19:23
هل الأستاذ المدمج له الحق في الإضراب ؟؟؟؟؟ لذوي الإختصاص أفيدونا
هل الأستاذ المدمج له الحق في الإضراب ؟؟؟؟؟ لذوي الإختصاص أفيدونا
لا تضرب نصيحة لوجه الله ثق بي
داود نصر
2011-10-09, 19:28
شكرا أخي علاء و أحترم رأيك
أحبك في الله
و الله المستعان
شكرا أخي علاء و أحترم رأيك
أحبك في الله
و الله المستعان
احبك الله الذي احببتني فيه
احيي فيك تقبلك لاراء الاخرين وهذا هو روح النقاش الهادف
شكرا جزيلا اخي
boulekhloukh
2011-10-09, 19:34
الاضراب حق دستوري بموجب المادة 57 من الدستور و بموجب القانون رقم 90 / 02 المؤرخ في 06 / 02 / 1990
لكن ما يجب توضيحه هو أن ممارسة هذا الحق يتطلب مايلي:
1 - وجود فرع نقابي منتخب على مستوى مؤسسة العمل
2 - الانخراط الشخصي في احدى النقابات المعتمدة الداعية للاضراب
3 - امتلاك بطاقة الانخراط لسنة 2011
4 - صفة متربص او مرسم
5- القناعة الشخصية بهذا الإضراب
6- ضمان الحد الأدنى من الخدمة مثلا نحن الأساتذة يجب تأطير التلاميذ في الساحة لتجنب وقوع الحوادث و يتم اخراج التلاميذ الذين يدرسون لدى الأساتذة المضربين بهدوء و نظام ...
7 - الحضور إلى المؤسسة حسب التوقيت العادي و إلا يصبح اهمال المنصب
خلاصة القول : إذا توفرت هذه الشروط فلا فرق بين مرسم منذ 30 سنة و آخر متربص ، أما المتعاقدين و المستخلفين فلا يشملهم هذا الإضراب اللهم إذا دعت إليه نقابة معينة باسمهم . و الله الموفق
أسامة الزمالة
2011-10-10, 11:17
قرار التربص لم يصلني بعد و أنا لست من المضربين
abdelouahab 2011
2011-10-10, 12:53
أعلمكم إخواني المدمجين بأنكم معنيون بالإضراب وذلك لأنكم في إطار نقابي (السناباب) أي أنكم محميون قانونيا
هذا الإضراب أقرته مريم معروف بعد إجتماع في مقر النقابة
إليكم الرابط الذي يوضح كلامي
http://www.elkhabar.com/ar/watan/267573.html (http://www.elkhabar.com/ar/watan/267573.html)
خالد دراف
2011-10-10, 15:46
السلام عليكم
هذ نص المادة 87 من قانون الوظيفة العامة
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الحقوق التي لايتمتع بها المتربص بنص القانون
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
السلام عليكم والله كل واحد حر المهم القناعة مثلا انا اليوم كل الاساتذة مضربون الا انا درست فكل واحد منه حاول اقناعي
ولكني رفضت ودرست لان لا احد يحميك هو عندما اراد الاضراب للصالحه وليس اصالحي لانجاح الاضراب ولكن اذا حصل لك شيء لا احد يحميك
تحمي نفسك من المشاكل حتى لو انهم اوقعوا انفسهم في المشاكل لهم الاقدمية ويعرف القانون اما انت جديد .........
وهذه وجهة نظري
هناك شيئ لا يوجد الا في الجزائر وهو التعسف في استعمال الحق
فحذاري يا اخوتي انا والله لست ضد الاضراب بل هي مطالب شرعية 100 /100 ولكن اخشى التعسف فلا احد يحميك في هذه الحالة
وانا احترم أراء الاخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماء الامل
2011-10-10, 21:35
السلام عليكم
اخوتي انا والله في حيرة من امري.....احنا مؤسستنا معضمها متربصين كاين غير 4 فقط مترسمين
انصحوني هل اضرب ....هل من حقي نضرب وانا مدمجة ............وكاين منها نقدر انروح انجيب قرار التربص ............
سماء الامل
2011-10-10, 21:38
......انا ساعات انقول اخنا من كنا متعاقدين حتى واحد تكلم اعلينا ولا حتى اضرب واحنا ضرك ايحوبونا نضربوا امعاهم ولمن هذا؟؟؟؟؟
انا حتى لا افهم ماهو الاجر القاعدي والاجر الاساسي لا اعرف حتى ماهو راتبي ؟؟؟؟؟
وايجي واحد مترسم وايقلي اضربي ...لماذا ...لكي تتحقق مطالبه هو ؟؟؟؟؟؟؟وانا.....اين لي من هدا
roro2011
2011-10-10, 22:34
الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
ما هو الخطر من الإضراب للمتربصين وهل يؤدي إلى الفصل
في الأسبوع الأول من الإضراب لم يضرب المتربصين أما في الأسبوع القادم فكل المتربصين سيدخلون في الإضراب
في مؤسستنا كل المتربصين تقريبا مضربين
من دخل من المتربصين في الإضراب فليعلمنا من فضلكم
ياسين 87
2011-10-15, 12:57
السؤال الثالث: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=744099
khalloda0791
2011-10-15, 13:52
انا متربص ومعي 8 متربصين في مؤسستنا ونسبة الاضراب في الاسبوع الاول 100/100
ومقتنع بانه لن يكون هنالك اشكال على الاطلاق فهو حقنا الدستوري
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir