تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المستشار القانوني


salimblida2000
2008-11-12, 23:19
هنا توضع كل انشغالاتكم فيما يخص الاستشارات القانونية ، و كل ما يتعلق بالقضاء.
-يحث يوجد الكثير من القانونيين و المحامون في هذا المنتدى و الذين يمكنهم الرد على كل استفساراتكم و استشاراتكم

alae2008
2008-11-12, 23:26
الآساتذة الكرام، هل صحيح أن القانون الجديد يلزم المتقاضي من توكيل محامي؟

salimblida2000
2008-11-12, 23:36
بالنسبة للقانون الجديد فأنت تقصدين قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في أفريل 2008
فبالنسبة لسؤالك عن إجبارية توكيل محامي ، فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الذي يبدأ سريانه بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، أي أفريل 2009
فإنه يستوجب من المتقاضي على مستوى الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) أن يكون ممثلا بمحامي
أما فيما يخص المحاكم فلا يستوجب توكيل محامي و إنما يبقى هذا أمر جوازي
إذا على مستوى المجلس القضائي ( الاستئنافات) يجب للمتقاضي أن يكون ممثلا بمحامي معتمد لدى المجلس.

alae2008
2008-11-12, 23:46
شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفصلة
لكن ألا ترون أنه إجحاف في حق الدفاع؟
فمن ليس لديه ما يقدم به أتعاب المحامي فلا يحق له الاستئناف أو متابعة الاجراءات في الدرجة الثانية؟

salimblida2000
2008-11-12, 23:52
بالعكس فلقد أحسن المشرع لما جعل التقاضي على مستوى المجلس يجب أن يمثل بمحامي، و أنشاد المشرع ان يعمم هذا على مستوى المحاكم
فكثير من الحقوق ضاعت من أصحابها بسبب الخطأ في مباشرة الإجراءات ، فالشخص العادي لا يمكنه معرفة الإجراءات مثل من هو متخصص، و في كثير من الاحيان يؤدي به الامر إلى ضياع حقه، أو على الأقل التأخير في استفاء حقوقه
أما فيما يخص الامور المادية ( و الاتعاب ) : فللمتقاضي الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية ( توكيل محامي في إطار المساعدة القضائية )

m redha
2008-11-13, 10:36
هذا في التعديل اجراءات المدنية وليس في الجزائي
بالاضافة الى انه ينص ويستثني الغرفة الاجتماعية واحوا الشخصية امام المجلس
من توكيل محامي هذا من اجل التفصيل فقط
ومشكورين على فتح مثل هذه النقاشات حتى تعم الفائدة

salimblida2000
2008-11-13, 14:45
نعم الأخ رضى في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 25 فبراير 2008 و الذي يبدأ سريانه في 25 فبراير 2009 حسب نص المادة 1062 منه

salimblida2000
2008-11-13, 14:50
أما فيما يخص وجوبية توكيل محامي في جهة الاستئناف و النقض
فتنص المادة 10 من هذا القانون على أن توكيل المحامي يكون وجوبي في جهة الاستئناف و النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
إذا مدام أنه لا يوجد نص يقيد هذا النص بناءا على قاعدة الخاص يقيد العام و إلى بحين وجوده فكل القضايا يكون توكيل المحامي بها وجوبي أمام جهة الاستئناف و النقض
أي على مستوى المجلس القضائي و المحكمة العليا.

alae2008
2008-11-13, 19:58
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟

djazira
2008-11-14, 20:48
أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر

m redha
2008-11-15, 12:21
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟

عيك ان ترفع دعوى جديدة توضح فيها هذه الامور
ثم تطلب تكملة باقي الثمن
وليس دعوى تصحيحية لان الخطا وقع منك

m redha
2008-11-15, 12:22
يا اخي يوجد نص خاص في القانون نفسه
يستثني الاحوال الشخصية والاجتماعي

وهذا القانون لاينطبق على الجزائي

baya1
2008-11-15, 15:06
يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية و استسمحكم إذا أمكن الإجابة على ايمايلي مباشرة لأمر مستعجل.
القضية هي:
رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها

المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :

-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)
و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.
لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :
االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.

المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.
مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.
إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).

baya1
2008-11-16, 13:49
السلام عليكم
هل المدعى عليه يستطيع تطبيق الحكم الصادر من المحكمة ادا راى ان قرار المحكمة في صالحه و راى تماطل المدعى في تطبيقه-
و هل في حالة مباشرة المدعي عليه في تطبيق الحكم يستطيع المدعي بطلب سقوط الخصومة او انه يستطيع فعل دلك الا قبل صدور الحكم

djazira
2008-11-16, 16:43
لا زلت انتظر الرد على مسالة الحبوس

djazira
2008-11-16, 17:44
إلى صاحب قضية الخروج من الشيوع
أخي الكريم المادة التي تنطبق على قضيتك هي 220 وليست المادة 344 وحسب سردك لقضيتك فبإمكانك مواصلة القضية ولا يمكن للخصم أن يدفع بسقوطها مادام أن الإجراءات الخاصة بها لم تتوقف فالعبرة بآخر إجراء قمت به وما يخص تبليغ أمر إستبدال الخبير والفريضة فعليك بالرجوع إلى صيغة الأمر فإن كان يأمرك بالتبليغ فعليك الإلتزام وإلا فأنت في غنى عن ذلك

baya1
2008-11-16, 21:25
بارك الله فيك اخي (صاحب الرد 16) و جزاك الله عنا كل خير

salimblida2000
2008-11-18, 23:00
شكرا جزيل الشكر جزيرة على اهتمامك
دم لهذه النافذة وفيا

yacineouahab
2008-11-19, 11:11
اخي الكريم السلام عليكم أريد استشارتكم
1-لي قريبة مساعدة تربوية عندها الباك وتريد ان تقدم طلب استيداع للتفرغ للدراسة فهل يمكنها ذلك و كيف يتم ذلك
2-ان اراد موظف ان يشارك في مسابقة توظيف خارجية هل يمكنهذلك وان نجح فماهي الاجراءات للالتحاق بالمنصب الجديد

wahid031
2008-11-19, 12:55
سلام ..اريد ان اسال عن امراة تريد ان تطرد ابنها الذي يشغل 2 غرفتين من شقتها من اصل 4 غرف هى ملك لها بسند عقد الملكية و هو لا يمل:mh5858:ك ......فهل يمكن طرده لانه اصبح يعيق و يحول بينها و بين الانتفاع بملكها و حقها المحمي دستورا ...ارجو



دستورا ...ارجوكم عاجل

البشيرعزوزي
2008-11-19, 15:38
السلام عليكم

ماهي الإجراءات المتبعة لإستخراج شهادة الميلاد الأصلية مثلا من الدائرة إلى البلدية .

siham16
2008-11-22, 21:11
ان تجيبوني
توفي شخص وترك مالا في خزانته قدره 900.000 وله 11 بنت و8اولاد وزوجتين .فكم ياخذ كل واحد
وهل حقا انا تقسيم التركة في المال المتروك ليس كتقسيم العقارات والاراضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الاجابة السريعة

elabiadh
2008-11-23, 21:25
ان تجيبوني
توفي شخص وترك مالا في خزانته قدره 900.000 وله 11 بنت و8اولاد وزوجتين .فكم ياخذ كل واحد
وهل حقا انا تقسيم التركة في المال المتروك ليس كتقسيم العقارات والاراضي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الاجابة السريعة


تكون فريضته من 432 جزء
ينوب لكل زوجة 27/432 اي 56.250,00 دج
ينوب لكل ولد 28/432 اي 58.333,33 دج
ينوب لكل بنت 14/432 اي 29.166,66 دج

مع العلم اني لست خبيرا في التركات والمواريث .

kounouz
2008-11-25, 11:33
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟
بالنسبة لهذا الاشكال يمكن لك رفع دعوى التماس اعادة النظر طبقا لنص المادة 194 من ق.ا.م على أساس وجود وثائق جديدة كانت مخفية عند المدعى عليه وفي هذه الحالة يستند على وثيقة التي يثبت قيمة السيارة.إلا أن هذه الطريقة في الطعن تأخذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية.
إن قاضي درجة الثانية قد أصاب لما قضى برفض الاستئناف ذلك أن قاضي الدرجة لاثانية لا يمكن له النظر في الطلبات الجديدة الغير مطروحة أمام قاضي الدرجة الأولى وأن قاضي الدرجة الأولى لما قضى برفض الدعوى قد أصاب لأنه يقضي بما جاء في الطلبات فكان عليك تحصيح الخطأ أثناء سير الدعوى .

فاطمة76
2008-11-27, 18:42
تطلقت زوجة من زوجها وتركت بطاقة التعريف
ما هو الاجراء المناسب لاسترداد للبطاقة قانونيالانه كان يريد ان يعمل بها عدة اشياء
وشكرا

انا
2008-11-28, 12:09
السلام عليكم


هناك قضية لشاب تعرض لصدم من قبل سيارة في سنة 1999

حكمت المحكمة بتعيين خبير لفحصه مع امكانية المراجعة بعد 3 سنوات ، بالخبرة الأولى كان نسبة العجز 45% ، و العجز االمؤقت ب 4 أشهر ، بعد مضي الثلاث سنوان عرض عل خبير من جديد ، و جاءت الخبرة العجز الدائم 75 % و العجز المؤقت ب 12 شهر ، ضرر كبير بالجانب الجمالي ، تعويض هام عن الالم الجسدي ، اتمنى معرفة كيف يتم الحساب ، هل نحسب الفرق فقط بين العجز الاول و الثاني و نحسب او كيف

باللنسبة للعملية الجراحية التجميلية هو فقير و لا يملك المال للقيام بها كيف يطالب بها و خصوصا انها عماية يجب ان تجرى بالخارج ، الشاب يبلغ من العمر 26 سنة لم يتم دراسته بسبب العجز اصبح يعاني من ازمة صرع و ندبة بالجدار العظم الايمن ، اضطراب بالمشي ، اضطراب بالسلوك ، اعراض ذاتية مع صداع و اضطراب في الذاكرة و كل هذا ذكره الخبير

في اتنتظار ردودكم

haragsat
2008-11-29, 20:34
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يمكن طرد المستأجر لعدم دفع بدل الإيجار
يعني :
لو مثلا مستأجر استأجر مسكنا في جانفي 1990 و لم يدفع الإيجارمنذ 2005 إلى اليوم
بالطبع يوجه إليه تنبيه بالإخلاء للإخلال بالإبتزامات العقدية و هو عدم دفع بدل الإيجار
و بالتالي بعد انقضاء مدة التنبيه بالإخلاء 6 أشهر و رفع دعوى قضائية هل هنا حكم المحكمة بالطرد سيكون حتمي أم يمكن ان تقضي بدفع بدل الإيجار أو تقسط له المبلغ

_________________


إيجار السكنات يخضع للقانون المدني و تعديل 93 المتبوع بالمرسوم التنفيدي ل 94 و أخر تعديل متعلق بالإيجار07/13 الصادر في 13 ماي 2007
هذا إيجارمنذ 1970
سوف أتبع الطريقة التالية لطرده و أرجوا أي إضافة أو نصيحة أو تعليق
أولا سوف أبعت له إعذار لدفع بدل إيجار للثلات سنوات التي لم يدفع فيها الإيجار لمدة 20 يوم في 20 ديسمبر 2008
ثانيا تنبيه بالإخلاء لمدة 6 أشهر في 15 جانفي 2009
ثالثا باعتبارالمؤجر الأصلي توفي في سنة 2000 سوف أقوم بالحصول على أمر على ذيل عريضة لإثبات حالة و استجواب و تسليم المستنذات لإثبات صفة الخصم و هو من ذوي الحقوق
رابعا في 15 مارس 2009 سوف أقوم بوضع عريضة افتتاحية أمام المحكمة من أجل الطرد

أأنا لا أطمح بهده الإجراءات للحصول عل بدل الإيجار المتأخر و إنما إل الطرد فالإيجار أصلا لا يتعد 350 دينار

أأي تعليق أوإ ضافة ؟

سهام فايزة
2009-01-07, 16:17
بعد نجاحنا في مسابقة المدراء وانتهائنا من التكوين المتخصص وتعييننا لادراة مدارس ابتدائية جاء دور لجنة التثبيت وهنا وقع المشكل :
المفتشية : تطالب بوضع ملف لتحديد موعد زيارة لجنة التثبيت وادراج اسمائنا في القائمة المخصصة لذلك .
الادارة بالمديرية : يقول موظفوها بأن التثبيت سيكون آليا بعد مدة 9 اشهر عن طريق قرار من مدير التربية كما جاء في القانون الخاص للتربية .
فأي الرأيين أصوب بربكم ? أخرجونا من هذه الدوامة وحبذا لو كانت المساعدة مدعمة بمواد قانونية حول الموضوع .
جزاكـم الله عنا كـل خيـر والسلام عليكم .

سهام فايزة
2009-01-07, 18:18
بعد نجاحنا في مسابقة المدراء وانتهائنا من التكوين المتخصص وتعييننا لادراة مدارس ابتدائية جاء دور لجنة التثبيت وهنا وقع المشكل :
المفتشية : تطالب بوضع ملف لتحديد موعد زيارة لجنة التثبيت وادراج اسمائنا في القائمة المخصصة لذلك .
الادارة بالمديرية : يقول موظفوها بأن التثبيت سيكون آليا بعد مدة 9 اشهر عن طريق قرار من مدير التربية كما جاء في القانون الخاص للتربية .
فأي الرأيين أصوب بربكم ? أخرجونا من هذه الدوامة وحبذا لو كانت المساعدة مدعمة بمواد قانونية حول الموضوع .
جزاكـم الله عنا كـل خيـر والسلام عليكم .

نسيم34
2009-01-07, 18:27
استاذتنا الفاضلة ...السلام عليكم
من حيث ما وردتيه وماذكرتيه باشكالكي وانا لا ارى فيه اي اشكال لان كلا الشطرين او كلاالرائيين يخدم مصلحة المترشحين الناجحين لمنصب مدير مدرسة
ويجب عليكي معرفة ان خكوات التنصيب ليس بالامر السهل والهين وهو ماهو مذكور بقانون التربية في باب التنصيب والترقية بوجوبية تنصيب لجنة من طرف المفتشية للتربية او من طرف قرار المباشر من السيد مدير التربية للولاية تحت وصاية السيد الوزير
الا ان كلا القرارين يصبان في نفس السياق وبما انكم من الناجحين لماذا الخوف والريبة في الامر