تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استئناف أمر قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة


وداد
2008-11-12, 15:10
قام السيد وكيل الجمهورية باستئناف أمر قاضي التحقيق بألاوجه للمتابعة وتم تحديد جلسة غرفة الاتهام
السؤال 1: ما هو مسار القضية فيما إذا أيدت غرفة الاتهام استئناف النيابة؟
2- هل من الممكن لو تفيدونني بنموذج عن مذكرة الدفاع التي يجب على محامي المتهم تقديمها في مثل هذه الحالات؟
بارك الله فيكم

وداد
2008-11-12, 17:13
اين هي ردودكم؟؟ فأنا بحاجة لها

بومريد عبدالقادر
2008-11-12, 19:50
أخت وداد حسب علمي أن مسار القضية يمكن الطعن في قرار غرفة لآتهام أمام المحكمة العليا من طرف النائب العام في الأمر بأن لاوجه للمتابعة الصادر من طرف قاضي التحقيق وهذا ما يسمي بطعن لصالح القانون.

YASMINE27
2008-11-12, 20:50
إذا أيدت غرفة الاتهام استئناف النيابة العامة لامر قاضي التحقيق للأمر بألا وجه للمتابعة فإن ذلك يعني حتما أنه يلغى هذا الحكم و بالتالي فغنها تأمر بمواصلة التحقيق غذا كان ذلك لازما اوتامر بالإحالة
بالتوفيق

وداد
2008-11-13, 08:39
السؤل هو هل من نموذج لمذكرة دفاع محامي المتهم يطلب فيها تأييد قرار قاضي التحقيق؟؟؟

وداد
2008-11-13, 12:29
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وداد
2008-11-14, 11:00
ارجو منكم الاجابة بارك الله فيكم فأنا بحجة لها

said_khemissa
2009-02-01, 23:03
اولا استاناف وكيل الجمهورية
يجوز لوكيل الجمهورية استاناف جميع اوامر قاضى التحقيق حتى ولو كانت مخالفة لطلباته 160 ق ا ج
بحيث تكون نابعة من دوره النيابى لانه لا يعقل ان يستانف امر احالة دفاعا عن متهم الا اذا كان ذلك يمس بالدعوى العموميةنفسها 6 ق ا ج لان وكيل الجمهورية فى حد ذاته سلطة اتهام حتى لا يستخدم هذا الدور فى غير محله لمخالفة القانون بذريعة القانون


اذا اصدر قاضى التحقيق امر بالا وجه للمتابعة وقدم السيد وكسيل الجمهورية طعنا بالاستاناف فى المهلة المحددة له او المخولة للنائب العام

فانه تحدد جلسةامام غرفة الاتهام
ملاحظة غرفة الاتهام لا تايد استاناف النيابة وانما تامر بقبوله اذا رات ذلك او ترفض

ا1 ذا كان القصد تاييد امر الا وجه للمتابعة الصادر عن قاضى التحقيق ففى هذه الحالة يصبح القرار نهائ ويجوز الطعن فيه امام المحكمة العليا

ونذكر بان اوامر قاضى التحقيق وغرفة الاتهام فان حجيتها محدودة بحسب الظروف والاطراف لانه يمكن اعادة التحقيق بشرط ان يختلف الاطراف او بظهور ادلة جدية وفى هذه الحالة فان الطلبي يقدم الى النيابة التى لها صلاحية اعادة التحقيق 175 ق ا ج بشرط ان تظهر ادلة جدبيدة وبشرط ان يكون متهما فى المرة الاولى
لانه لا مجال لاعمال هذه المادة ضد من تم سماعه شاهد

اذا تم قبول استاناف وكيل الجمهورية شسكلا وموضوعا قضت غرفة الاتهام بالتصدى والاحالة على المحاكمة ويكون ايضا امر الحالة نهائن الطعن فيه بالبطلان اذا كان قد صدر عن غرفة الاتهام

بالنسبة لمذكرة الدفاع او الاستاناف فان الشكليات المعمول بها هى نفسها الاجال هوية الاطراف عناوينهم
الجهة .......
فى الموضوع ايجاز للوقائع ومكمن الخطا الذى يشوب امر قاضى التحقيق واسباب الاستاناف على ان تكون واضحة ولا يشترط الاثبات بالمعنى التام اذ يكفى تقديم قرائن لان الفصل يكون امام المحكمة والتى لها وحدها صلاحية تقدير ثبوت التهمة

وفى حالة اصبح امر الا وجه للمتابعة نهائ فانه يحق للطرف المدعى ضده اطلب التعويض فى مدة 3 اشهر من صيرورة الامر بالا وجه للمتابعة نهائ /عدم الطعن بالنقض /
ويقدم بطريق التطليف المباشر وهى طريقة خطيرة بدورها لانه فى حالة اغفال شرط تم رفضها لفساد الاجراءات وللبطلان المقرر بالمادة 337 مكرر ق ا ج والمواد 339.440 ق ا ج والاجراءات المدنية المعمول بها

said_khemissa
2009-02-01, 23:20
مدينة ...........فى
الاستاذ: ...... مجلس قضاء..............
غرفة الاتهام
قضية رقم
جلسة

مذكرة دفاع
لفائدة المتهم ..........................
ضد :النيابة العامة
1.
2
.3....


ليكن عند حسن ظن المجلس الموقر
من حيث الشكل
فان الاستاناف جاء من المتهم فى اجله القانونى مما يتعين قبوله


فى الموضوع

الوقائع بايجاز والاجراءات

حيث بتاريخ قدم .....................................
من اجل الوقائع المدعى بها والتى هى انه بتاريخ ...بالمكان ....................حصلت ........................

وان المتهم بتاريخ الوقائع ......................

حيث ولوجود لبس بين وبين ..................................تم توجيه الاتهام الى موكلى باعتباره ...................


حيث ان السيد قاضى التحقيق قدر الادلة خطا لما تم سماع الشاهد ..........................وهو فى حقيقة الامر
ومن جهة اخرى فان شهادة الشاهد السالف الذكر تفيذ ان المتهم كان بصدد وليس من اجل ......
لا سيما اغفال طلب المتهم اجراء المواجهة بالشكطل المطلوب وفق نثص المواد 100.105 من ق ا ج
حيث ان مخالفة هذه الاجراءات من شانها ابطال ان ترفع الى غرفة الاتهام باعتبارها سلطة مراقبة وجهة تحقيق ثانية لتصحيحها وتصحيح ما يليها من اجراءات

مثلما ان التهمة الموجهة الى موكلى يحكمها نص المادة ....وبالتالى فانه لا يجوز متابعته الا بشكوى الضحية عملا بالمادة

لهذه الاسباب يلتمس المتهم

*فى الشكلا
لتصريح بقبول الاستاناف شكلا

*وفى الموضو ع
التصدى لامر قاضى التحقيق
مع القضاء بانقضاؤ الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 6

وفى الاحتياط اجراء تحقيق تكميلى وتكييف الوقائع وفق النصوص والظؤروف المحيطة بها





عن المتهم محاميه بكل تحفظ

WALID1287
2010-04-08, 22:26
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تبذلونه من مجهودات
أرجوا أن تفيدوني ببحث فيما يخص دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية رجاء أريده بصفة موسعة وشكرا

youcef2011
2010-04-09, 19:11
قام المدعي المدني باستئناف أمر قاضي التحقيق بانتفاء الدعوى المومية وتم تحديد جلسة غرفة الاتهام
السؤال 1: ما هو مسار القضية فيما إذا أيدت غرفة الاتهام الاستئناف او العكس ؟
2- هل من الممكن لو تفيدونني بنموذج عن مذكرة الدفاع التي يجب على محامي المتهم تقديمها في مثل هذه الحالات؟
بارك الله فيكم