تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم جدا لكل الاخوة ارجوا ان تثروا الموضوع / الحضانه ومكان الزيارة


bouhouia
2008-11-12, 11:49
السلام عليكم



أود أن أسال عن شئ مهم جدا آلا وهو مكان الزيارة والذي لم يحدده قانون الأسرة الجزائري المادة 64 من نفس القانون أشارت إلى حق الزيارة ولكن لم احد أن القانون يشير إلى مكان الزيارة وان اعلم أن القاضي يحكم بحق الزيارة ويومها فقط أما المكان فليس محدد وهو متروك مفتوحا؟؟ هكذا...


أي هل للزائر أن بآخذ المحصون معه إلى أي مكان شاء؟ في اليوم المحدد للزيارة والذي جاءت به الصيغة التنفيذية تم لا ؟ أريد التوضيح خصوصا عندما نقرا نص المادة 328 عقوبات والتي لا ترحم كما تعرفون



إذن ما هو الحل في رأيكم لمشكلة مكان الزيارة وان وجد الحق في اصطحاب المحصون فإلى أي مدى يمكن آخذه حتى نجتنب ما ورد في المادة 328 عقوبات

bouhouia
2008-11-12, 15:02
السلام عليكم
13 قارئ ولا احد يعرف الاجابة عجبا هل الموضوع صعب ومعقد للغاية هكذا ؟

نسيم34
2008-11-12, 16:29
هات ما عندك يا عميد القانون
منكم نستقيد نحن مازلنا نتعلم ابجدية الحوار القانوني

bouhouia
2008-11-12, 16:35
ساحاول الاجابة على اشكالك ومرحبا بكل التعليقات


المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وأن نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولى ...ولما أن المشرع منح – الخالة – حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة – قد ارتكب خطأ جسيما إذ أنه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وأن المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا إلى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب ، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة .

وأن نفس المادة أشارت إلى أنه إذا فصل القاضي في الحضانة فإنه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.


لكن عندما منح حق الزيارة للخالة لأن الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة ، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الإبن إلى أحد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة حتى يستطيع الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب إلى غير ذلك ، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه ، وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما



عن اي خالة او عمة تتحدث انا لم اشر الى الخالة او غيرها ما يهمني هو الاجابة عن سؤالى

مكان اازيارة اين تتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وهل يحق للزائر اخذ المحضون ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الرجاء قراءة المواصيع و التركيز قبل الاجلبة وشكرا

وداد
2008-11-12, 17:11
فعلا هذه النقطة الكثير من الحاضنات يثرنها كونهن لا يثقن في الوالد عادة لكونه عندما يأخذ الطفل المحضون لا يهتم به كما ينبغي أو أن الجو المحيط به ليس فيه الحماية والرعاية الواجب توفرها فدائما نجد الأم الحاضنة تشترط على الوالد أن لا يأخذ الطفل المحضون بعيدا عنها خلال وقت الزيارة

bouhouia
2008-11-13, 09:38
السلام عليكم
هل من مساعدة ايها الاخوة من فضلكم

m redha
2008-11-13, 10:30
المبدا هو انها زيارة
اي رايتها في مكان حضانتها وعدم اخذها
لكن في بعض الحالات عند تساهل الحاضنة يمكن اخذها معه على لن لاتتجاوز وقت الزيارة
ومكا الزيارة في مكان ممارسة احضانة
والقانون لم يضبط هذه المسائل جيدا
وللاشارة انه في بض الاحيان تتطور الامور الى شكوى بابعاد قاصر

bouhouia
2008-11-13, 10:39
السلام عليكم

والله ان هذ هو الشي الذي لم افهمه لكنك نورت الطريق وبارك الله فيك
وخلاصة ما فهمت منك يا اخي ان الزائر لا يمكن ان ياخذ المحضون الا بتساهل من الحصن على ان لا يتجاوز مدة الزيارة والا حلت عليه لعنه المادة 328 عقوبات
وشكرا جزيلا

amar01
2008-11-13, 17:54
السلام عليكم
13 قارئ ولا احد يعرف الاجابة عجبا هل الموضوع صعب ومعقد للغاية هكذا ؟

سيدي الكريم لعلمك انا القارئ رقم 48..!! وسأرفع عنك وغيرك لبس الزيارة ومكا نها ومحل المادة 328 من قانون العقوبات من كل ذلك........وسأشرح حتى ينفجر راسي ..؟؟
اولا : عن الحضانة وحق الزيارة ومكانها .
نص عليها المشرع في المواد 62 الى غاية المادة 72 من قانون الاسرة الجزائري ، وبالمختصر المفيد انه في حالة طلاق او تطليق او خلع بين زوجين بينهما اطفال قصر ..يلتزم القاضي باحالة حضانة الاطفال لا حد الزوجين او الاشخاص المشار اليهم في المادة 64 بالترتيب ..ويراعى في كل ما يتعلق بحضانتهم بمصلحتهم في الاول والاخير ، سواء ما تعلق بالحاضن او المعيل او غيرها مما تستوجبه رعاية الطفل الصحية والاخلاقية ...طبقا للمادة 62 ق أ .
اعود للمادة 72 ق أ والمتعلقة باحقية الطفل في سكن للحضانة ..فالفقرة الثانية منها تشير الى".. تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب لحكم القضائي المتعلق بالسكن .." ...لعلمك سيدي الكريم هذه الفقرة وحدها تحيلنا الى كتابة مجلد ..!! فهي تعالج عدة حالات وتحيل القاضي الى مصادر التشريع من الشريعة الاسلامية والعرف خاصة..
وانبهك انه توجد حالات لا تحضرني الان متعلقة بمصيرالحضانة و المحضون في حالة سفر الحاضن لمدة زمنية اوخروجه الى بلاد اجنبية ..وقد اجابت عليها قرارات المحكمة العليا اعدكم بعرضها في اوانها ..وتم الرجوع فيها الى الشريعة الاسلامية لان القانون لم ينص عليها وكان الفاصل دائما مصلحة المحضون .

1 / الزوجة المطلقة بالاطفال القصر اذا اسندت لها الحضانة بحكم قضائي ..تمارسها في بيت زوجها في حالة لم ينفذ هذه الاخير الحكم بتمكينها بمسكن مستقل او ببدل الايجار وهما الاصل ...اذن تستطيع القول انه على الزوج في هذه الحالة ان "يشوف بلاصة تساعدو..!!" واذا احب زيارة اطفاله فما عليه الا التوجه لبيته..!! عفوا بيت الحضانة .
2 / حالة الزوجة التي منعها القانون او القاضي من حق الحضانة مثلا لجنونها.او غيره .!! ...فلا يمكن ان تطبق هذه الفقرة في حق الزوج..؟؟ اذن فعليه ان يدبر امره وامر حضانة الاطفال ..فاذا كان يملك سكن فلا يطرح الاشكال ، اما اذا انعدم ..فتأتي المادة 64 لتحل الاشكال وتعطي الحق لمن يأتي في الترتيب مباشرة ..ام الزوجة فام الاب...الخ .بحضانة الاطفال في حال توفر مسكن للحضانة ..وأأكد ..تراعى دائما مصلحتهم اكثر من مراعات الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 ق أ.
اذا فمكان الحضانة يكون دائما عند الحاضن مهم كانت رتبته . "ولو كان يكون جارهم ..!!" ويرتبط به حق الزيارة والذي يحدده القاضي حسب الوقائع المعروضة امامه وحسب المسافة الموجودة بين الزائر والمحضونين..ويراعى في كل ذلك الامكانات المادية ..اذن فالامر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وطلبات الاطراف .
3 / سؤال..زوج او زوجة حاضنة توفي طليقها بعد صدور حكم الطلاق ..هل يجوز لاهله خلافته في حق زيارة المحضونين؟
الجواب نعم ..بالرغم ان القانون لم ينص صراحة علىذلك الا اننا نفهمه من خلال المادة 64 التي اعطت للعمةاو الخالة مثلا الحق في الحضانة ..فهو اعتراف ضمني بحقها في الزيارة نيابة عن اخيها او اختها ، ظف الى ذلك انه بزيارتها تتطلع على حال المحضون ويمكن لها ان رأت ان مصلحته مهددة بخطر ان تطالب باسقاط حضانة الام او الاب للذي يليه في الترتيب .
4 / وقت الزيارة تعارف عليه المجتمع الجزائري واخذ به القضاء الجزائري انه يومان في الاسبوع ويوم واحد في الاعياد والمناسبات ونصف مدة العطلة المدرسية ...الخ وهي ليست ملزمة كما ذكرتها فيمكن زيادتها او انقاصها حسب الظروف ...
المادة 328 ق ع وعلاقتها بالحضانة
يا سادة يا كرام هناك المادة 327 ق ع تنص على : معاقبة الشخص الذي يرفض تسليم القاصر وهنا عمليا يقصد بها ان المحضون موجود اصلا عند الحاضن ..في حين رفض تسليمه للزائر الذي يحمل حكما بالزيارة ...
اما المادة 328 فعمليا وقائعها تحصل اثناء صدور الحكم ويكون المحضونون عند احد الاطراف المتنازعين وهو شيء طبيعي لايحكم القاضي بعدها باحقية طرف على الاخر ويلزمه بتسليم المحضونين فاذا رفض الطرف الذي خسر حق الحضانة بتسليم الاطفال يعاقب بنصالمادة التي تقول :يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000دج :
1/ الاب او الام او اي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر فضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفذ المعجل او بحكم نهائي لمن له الحق في المطالبة به...يعني اذا حكم القاضي بحضانة الطفل لامه مثلا سواء بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على امر استعجالي مشمول النفاذ او حكم نهائي استنفذ جميع طرق الطعن وكان الطفل المحضون عند ابيه او اعمامه او غيرهم ورفضوا تسليمه لامه ..فيجوز متابعتهم طبقا للهذه المادة ....مفهوم .؟؟.....جميل..!!
2/ كذلك كل شخص يقوم بخطف او ابعاد المحضون عن الحاضن الشرعي او يحمل الغير على فعل ذلك
3/ وتزداد مدة العقوبة الى 3 سنوات حبس اذا كان الخاطف او المبعد او المحرض على خطف المحضون ..اب او ام سقطت سلطتهما الابوية في رعاية الطفل بموجب حكم قضائي .سابق

haragsat
2008-11-13, 18:31
الأخ نسيم أراد مساعدتك كان يجدر بك شكره حتى و لو لم يصب

haragsat
2008-11-13, 18:34
مكان الزيارة هو مربوط بمكان ممارسة الحضانة
و برأيي الشخصي لا يمكن اصطحاب المحضون دون إذن الحاضن

bouhouia
2008-11-13, 21:43
مكان الزيارة هو مربوط بمكان ممارسة الحضانة
و برأيي الشخصي لا يمكن اصطحاب المحضون دون إذن الحاضن

انا اؤيد الفكرة لان الزمان والمكان لا يسمحان في حالة ما اذا حدد يوم بعينه من كل اسبوع ومن ساعة معينة الى اخرى محدد وبدقة في الحكم القضائي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجوا التعليق

bouhouia
2008-11-14, 09:34
سيدي الكريم لعلمك انا القارئ رقم 48..!! وسأرفع عنك وغيرك لبس الزيارة ومكا نها ومحل المادة 328 من قانون العقوبات من كل ذلك........وسأشرح حتى ينفجر راسي ..؟؟
اولا : عن الحضانة وحق الزيارة ومكانها .
نص عليها المشرع في المواد 62 الى غاية المادة 72 من قانون الاسرة الجزائري ، وبالمختصر المفيد انه في حالة طلاق او تطليق او خلع بين زوجين بينهما اطفال قصر ..يلتزم القاضي باحالة حضانة الاطفال لا حد الزوجين او الاشخاص المشار اليهم في المادة 64 بالترتيب ..ويراعى في كل ما يتعلق بحضانتهم بمصلحتهم في الاول والاخير ، سواء ما تعلق بالحاضن او المعيل او غيرها مما تستوجبه رعاية الطفل الصحية والاخلاقية ...طبقا للمادة 62 ق أ .
اعود للمادة 72 ق أ والمتعلقة باحقية الطفل في سكن للحضانة ..فالفقرة الثانية منها تشير الى".. تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب لحكم القضائي المتعلق بالسكن .." ...لعلمك سيدي الكريم هذه الفقرة وحدها تحيلنا الى كتابة مجلد ..!! فهي تعالج عدة حالات وتحيل القاضي الى مصادر التشريع من الشريعة الاسلامية والعرف خاصة..
وانبهك انه توجد حالات لا تحضرني الان متعلقة بمصيرالحضانة و المحضون في حالة سفر الحاضن لمدة زمنية اوخروجه الى بلاد اجنبية ..وقد اجابت عليها قرارات المحكمة العليا اعدكم بعرضها في اوانها ..وتم الرجوع فيها الى الشريعة الاسلامية لان القانون لم ينص عليها وكان الفاصل دائما مصلحة المحضون .

1 / الزوجة المطلقة بالاطفال القصر اذا اسندت لها الحضانة بحكم قضائي ..تمارسها في بيت زوجها في حالة لم ينفذ هذه الاخير الحكم بتمكينها بمسكن مستقل او ببدل الايجار وهما الاصل ...اذن تستطيع القول انه على الزوج في هذه الحالة ان "يشوف بلاصة تساعدو..!!" واذا احب زيارة اطفاله فما عليه الا التوجه لبيته..!! عفوا بيت الحضانة .
2 / حالة الزوجة التي منعها القانون او القاضي من حق الحضانة مثلا لجنونها.او غيره .!! ...فلا يمكن ان تطبق هذه الفقرة في حق الزوج..؟؟ اذن فعليه ان يدبر امره وامر حضانة الاطفال ..فاذا كان يملك سكن فلا يطرح الاشكال ، اما اذا انعدم ..فتأتي المادة 64 لتحل الاشكال وتعطي الحق لمن يأتي في الترتيب مباشرة ..ام الزوجة فام الاب...الخ .بحضانة الاطفال في حال توفر مسكن للحضانة ..وأأكد ..تراعى دائما مصلحتهم اكثر من مراعات الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 ق أ.
اذا فمكان الحضانة يكون دائما عند الحاضن مهم كانت رتبته . "ولو كان يكون جارهم ..!!" ويرتبط به حق الزيارة والذي يحدده القاضي حسب الوقائع المعروضة امامه وحسب المسافة الموجودة بين الزائر والمحضونين..ويراعى في كل ذلك الامكانات المادية ..اذن فالامر يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وطلبات الاطراف .
3 / سؤال..زوج او زوجة حاضنة توفي طليقها بعد صدور حكم الطلاق ..هل يجوز لاهله خلافته في حق زيارة المحضونين؟
الجواب نعم ..بالرغم ان القانون لم ينص صراحة علىذلك الا اننا نفهمه من خلال المادة 64 التي اعطت للعمةاو الخالة مثلا الحق في الحضانة ..فهو اعتراف ضمني بحقها في الزيارة نيابة عن اخيها او اختها ، ظف الى ذلك انه بزيارتها تتطلع على حال المحضون ويمكن لها ان رأت ان مصلحته مهددة بخطر ان تطالب باسقاط حضانة الام او الاب للذي يليه في الترتيب .
4 / وقت الزيارة تعارف عليه المجتمع الجزائري واخذ به القضاء الجزائري انه يومان في الاسبوع ويوم واحد في الاعياد والمناسبات ونصف مدة العطلة المدرسية ...الخ وهي ليست ملزمة كما ذكرتها فيمكن زيادتها او انقاصها حسب الظروف ...
المادة 328 ق ع وعلاقتها بالحضانة
يا سادة يا كرام هناك المادة 327 ق ع تنص على : معاقبة الشخص الذي يرفض تسليم القاصر وهنا عمليا يقصد بها ان المحضون موجود اصلا عند الحاضن ..في حين رفض تسليمه للزائر الذي يحمل حكما بالزيارة ...
اما المادة 328 فعمليا وقائعها تحصل اثناء صدور الحكم ويكون المحضونون عند احد الاطراف المتنازعين وهو شيء طبيعي لايحكم القاضي بعدها باحقية طرف على الاخر ويلزمه بتسليم المحضونين فاذا رفض الطرف الذي خسر حق الحضانة بتسليم الاطفال يعاقب بنصالمادة التي تقول :يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000دج :
1/ الاب او الام او اي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر فضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفذ المعجل او بحكم نهائي لمن له الحق في المطالبة به...يعني اذا حكم القاضي بحضانة الطفل لامه مثلا سواء بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على امر استعجالي مشمول النفاذ او حكم نهائي استنفذ جميع طرق الطعن وكان الطفل المحضون عند ابيه او اعمامه او غيرهم ورفضوا تسليمه لامه ..فيجوز متابعتهم طبقا للهذه المادة ....مفهوم .؟؟.....جميل..!!
2/ كذلك كل شخص يقوم بخطف او ابعاد المحضون عن الحاضن الشرعي او يحمل الغير على فعل ذلك
3/ وتزداد مدة العقوبة الى 3 سنوات حبس اذا كان الخاطف او المبعد او المحرض على خطف المحضون ..اب او ام سقطت سلطتهما الابوية في رعاية الطفل بموجب حكم قضائي .سابق


شكرا لك اخي امار 01 ولكل الاخوة الذين لم يبخلوا على بمسساعاداتهم ولكني لم اتلقى الى حد الان الجواب الذي يقطع الشك باليقين
هل زيارة المحضون تتم في مكان الاقامة ام ان للزائر حق في الاصطحاب ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

bouhouia
2008-11-14, 09:39
السلام عليكم
بارك الله في جميع الاخوة وجعلها من الحسنات التي تمحوا السيئات وجعلكم ذخرا للوطن والامة

djazira
2008-11-14, 20:31
أخي الكريم بالمختصر المفيد أقول لك أن المشرع لم يحدد مكان الزيارة لذلك فالقاضي لا يشير إلى مكانها في حكمه وبالتالي فلمن له حق الزيارة التقرب من الحاضن (ة) لإصطحب المحضون إلى حيث يقيم هو بمعنى إلى مسكنه كما له أن يقوم بنزهة معه أو إصطحابه إلى حيث يشاء المهم في ذلك ألا يتجاوز المدة المحددة له في إبقاء المحضون لديه وكذلك لا يجوز له نقله إلى خارج التراب الوطني دون علم وموافقة الحاضن(ة)

bouhouia
2008-11-15, 08:35
أخي الكريم بالمختصر المفيد أقول لك أن المشرع لم يحدد مكان الزيارة لذلك فالقاضي لا يشير إلى مكانها في حكمه وبالتالي فلمن له حق الزيارة التقرب من الحاضن (ة) لإصطحب المحضون إلى حيث يقيم هو بمعنى إلى مسكنه كما له أن يقوم بنزهة معه أو إصطحابه إلى حيث يشاء المهم في ذلك ألا يتجاوز المدة المحددة له في إبقاء المحضون لديه وكذلك لا يجوز له نقله إلى خارج التراب الوطني دون علم وموافقة الحاضن(ة)


السلام عليكم

بارك الله فبك اختي انه راي منطقي جدل واقرب الى الصواب وهو صحيح تمتما .....
شكرا لكم ايها الاخوة والموصوع لا يزال مطروحا للنقاش

السلام عليكم

وداد
2008-11-15, 15:04
الأخ نسيم أراد مساعدتك كان يجدر بك شكره حتى و لو لم يصب

اخي حراق شكرا لك على تدخلك الراقي والمعتاد والمعروف لنا جميعا والأخ نسيم فعلا جاوب على قدر فهمه للسؤال وهو مشكور وهذا المقام يذكرني بحكمة قديمة تقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

bouhouia
2008-11-15, 15:29
السلام عليكم



أيها الإخوة الأعزاء إنني أقدم لكم خالص تحياتي وتقدير وشكري وعرفاني للجميل الذي أسديتموه لي وهذه الخدمة المباركة


فألف شكر 1000 لكل من أسهم وسهر معي على الموضوع واله لا يضيع اجر المحسنين



قال الله تعالى..وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما..


الاية 63 من سورة الفرقان

وكما قال الشاعر



نعيب الزمان والعيب فينا وما للزمان عيب سوانا

وداد
2008-11-15, 15:37
لو سمحت اذا اردت الاستشهاد بالقرآن الكريم مرة ثانية فعلى الأقل راعي أن تنقل الآية بدقة لأنه كلام الله تعالى وهو كلام منزه له قدسيته أما عن الزمان الذي ألنا إليه ففعلا معك حق و المنتدى عينة صادقة على ما آل اليه زماننا من انحطاط ربي يستر بينا

said_khemissa
2011-05-19, 15:33
مكان ممارسة الزيارة
اولا : يكون مكان ممارسة الزيارة بنفس المكان مقر الحضانة
مقر الحضانة هو مكان اقامة المحضون شرعا وقانونا المواد 19.38 ق م و222 ق ا اذ لا يجوز للمطلبقة السفر بالمحضون سفر نقلة
لاكثر من 6 برود /اجتهادات المحكمة العليا
وللعلم فان حق الزيارة ليس هدفا لذاته وانما هو جزء من الهدف اذ ان الاب من حقه ممارسة الرقابة والتاديب لابنائه وان حكم الزيارة ليس مجرد حكم مدنى كما يعتقد الكثير
كذلك فى تحديد المكان والزمان للزيارة فان الوالد لا يشترط عليه مكانا محددا للزيارة كبيت المطلقة لان ذلك فيه مساس بحرية وخصوصيات الافراد االا اذا كان المحضون رضيعا ويقتضى بقاؤه بيت والدته
ولهذا المشرع اقر حق مسكن لممارسة الحضانة توخيا لتداخل النزاعات وغالبا ما تتعسف المطلقة نكاية فى زوجها بحرمانه من حق الرؤية باى وسيلة كانت مستغلة بذلك نقص الثقافة فى هذا الجانب
والاجر بالذكر فانه يوجد تناقض فى محاكمنا باعتبار جريمة عدم تسليم قاصر تشترط محضر تنفيذ بينما حق الرؤية والنفقة يفترض انها نافذة لانها مقررة للقاصر
ولكن للاسف لم اجد قضية تم حلها وفق قواعد الشريعة الاسلامية ولا حتى القانون
فغالبا ما تنفجر عدة قضايا فى هذا الشان لمجرد الطلاق وغالبا ما يكون الرجل كبش فداء
قصة حدثت معى لم ارى حكما يقضى بمنع الال من زيارة ابنتهم ولم ارى حكما يعلن الاختصاص فى ولاية تبعد 600كم

said_khemissa
2011-07-08, 19:46
المادة 222 ق ا اجابت عن كل سؤال فى الاسرة او الحضانة وللاسف غياب الققافة الشرعية عند اغلب المنخرطين فى سلك القانون يجعل كل واحد يحكم بهواه يعنى يعقص كيما يحب
فى وهران يحكمو زى فى تمنراست العكس
وساعات نفس القاضى يحكم اليوم زى وغوة زى
وجماعة خرين يحكمو بعقلية العجايز

لو كان يخيرو القضاة على معايير المفاءة مش بالكونكور وما ادراك ما الكونكور
ولو كان كاينة رقابة وكل واحد يعرف واش ليه واش عليه حتى الملفات ينقصو يصح واحد يدخل بقضية يخرج ي100 وانا شفت واحد هبلو قاضى الاسرة طلقلو مرتو ذراع الراجل عطاها بهبلة