مشاهدة النسخة كاملة : سؤال ماجستير جامعةبسكرة
kamellll
2011-10-02, 16:03
كان سؤال ماجستير جامعة بسكرة ليوم 02.10.2011 كالتالي :
- التشريع في الدستور الجزائري الحالي .
السؤال يتعلق بالتشريغ كوظيفة فلمن اوكلت مهمة التشريع اي من يقوم بالتشريع مبدا استقلالية السلطة التشريعية و تدلخل صلاحياتها و مبدا نوعية التشريع الذي يصبو اليه الشعب كصاحب السادة
الاجابة النموذجية لسؤال بسكرة حسب ضتكون الخطة كالاتي حسب ضن و انا استاذ ف القانون الدستوري،
مقدمة: تذكر فيها اهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و اشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته للمباديء الامة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات و
يا أخي أضن أن السؤال في متناول الجميع، إلا أنه واسع المجال وليس محدد بدقة لأن زوايا معالجته كثيرة لكن أضن أن المقصود من السؤال هو تناول التشريع كاختصاص أصيل للسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بغرفتيه بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيدية كدور مكمل عن طريق التنظيم والتشريع الفرعي بالإضافة إلى الدور المتدخل والخطير للسلطة التنفبذية والمتمثل في تشريع رئيس الجمهورية بأوامر في حالة شعور المجلس الشعبي الوطتي أو بين دورتي البرلمان وكذا بالنسبة للحالة الاستثنائية وحالة الحرب وتوقيف العمل بالدستور، كما يتم التطرق لإجرائات التشريع من اقتراح ومناقشة وإصدار وكذا صلاحية اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين وطلب إجراء مداولة ثانية كما يتم التطرق إلى التدرج الهرمي للتشريع في الجزائر والله أعلم.
الفارس الجدَّاوي
2011-10-02, 17:06
السلام عليكم:
أقترح هذه الخطة،
مقدمة.
المبحث الأول: التشريع بواسطة البرلمان ( القوانين)
المطلب الأول: مجالات و أنواع التشريع عن طريق البرلمان
المطلب الثاني: المراحل التي يمر بها التشريع عبر البرلمان
المبحث الثاني: التشريع بالأوامر الرئاسية
المطلب الأول: الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية
المطلب الثاني: الآثار الخاصة بالأوامر الرئاسية
الخاتمة.
الاجابة تكون خول موضوع التشريع وفق التشريع الجزائري و المواد الدستورية التي اوكات هذه المهمة و حسب الدستور الجزائري فهي منقسمة بين السلطة التشرعية ممثلة في الرلمان و السلطة التنفذية ممثلة في مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية عن طريق الاوامر و فترة معينة
اذن وفق النظام الدستورى المفارن نتكلم عن ساحيات التشريع وفق الانظمة الدستورية المختلفة
و بالرجوع الى الاصل ان الجهة المختصة في الشريع هي البرلمان اما الاستثناء فهو السلطة التنفذية
و الاشكالية تكون على النحو التالي ماهية حدود المعيار العضوى للتشريع وفق الدستور الجزائري ???????
و نتكلم في الخاتمة عن صلاحيات التشريع و حدوده و عن مبداء الفصل بين السلطات من الناحية التشريعية ال الوصول الى حاصية الرقابة من يراقب من
و الله اعلم و ربي يوفق الجميع
و ما قامت به السلطة التاسيسية في الدساتير الجزائرية من مجهود لحل هذا الاشكال و خاصة دستور 1996 فهل و فقت في ذلك
المبحث الاول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلا العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول: تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع و في المجالات التي ينظمها (كاصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ...الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص اصيل في التشريع
تتكلم فه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختر هذا النوع و هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثانيانواع التشرع الذي يصدر عن هذه السلطة الموكلة لها وظيفة التشريع و ماذا اذا كانت بصدد قانون علدي او عضوي واودورها كسلطة تاسيسية لتعديل الدستور.
الفرع الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على دستورية القوانين
مقدمة: تذكر فيها اهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و اشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته للمباديء الامة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات وو ما قامت به السلطة التاسيسية في الدساتير الجزائرية من مجهود لحل هذا الاشكال و خاصة دستور 1996 فهل و فقت في ذلك المبحث الاول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلا العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول: تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع و في المجالات التي ينظمها (كاصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ...الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص اصيل في التشريع(تتكلم فه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختر هذا النوع و هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثانيانواع التشرع الذي يصدر عن هذه السلطة الموكلة لها وظيفة التشريع و ماذا اذا كانت بصدد قانون علدي او عضوي واودورها كسلطة تاسيسية لتعديل الدستور.
الفرع الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية
الفرع الثان الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص و ماهي الاقتراحات
هذه حسب ضني بصفتي كاستاذ في القانون الدستوري و الله اعلم لا ادري ماذا يرى زملاؤنا في بسكرة
مقدمة: تذكر فيها اهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و اشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته للمباديء الامة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات وو ما قامت به السلطة التاسيسية في الدساتير الجزائرية من مجهود لحل هذا الاشكال و خاصة دستور 1996 فهل و فقت في ذلك المبحث الاول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلا العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول: تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع و في المجالات التي ينظمها (كاصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ...الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص اصيل في التشريع(تتكلم فه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختر هذا النوع و هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثانيانواع التشرع الذي يصدر عن هذه السلطة الموكلة لها وظيفة التشريع و ماذا اذا كانت بصدد قانون علدي او عضوي واودورها كسلطة تاسيسية لتعديل الدستور.
الالمطلب الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
الفرع الاول التشريع باوامر التشريع في حلات شغور او بين دورات البرلمان بشرط التصويت عليه دون تعديله ...الخ
الفرع الثاني سلطة الحكومة في اقتراح القوانين ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية
الفرع الثان الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص و ماهي الاقتراحات
أنا أقترح عليكم الخطة التالية
مقدمة
المبحث الأول ماهية التشريع ومصادره
المطلب الأول تعريف التشريع
الفرع الأول تعريف التشريع وتصنيفاته
أولا تعريف التشريع
ثانيا تصنيفاته وتدرجه
- القانون العام والقانون الخاص
- التشريع العادي والتشريع العضوي
- تدرج القاعدة القانونية
المطلب الأول : مصادر التشريع
الفرع الأول : المصادر الرسمية : الشريعة الإسلامية
الفرع الثاني : المصادر الثانوية : العرف ، القضاء : مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة
المبحث الثاني : صلاحية التشريع في الدستور الجزائري الحالي
المطلب الأول : البرلمان كغختصاص أصيل
الفرع الاول : تشكيله
الفر الثاني : إجراءات التشريع ( الاقتراح ، المناقشة ، المصادقة ، الاصدار )إعتراض رئيس الجمهورية وطلب إجراء مداولة ثانية
المطلب الثاني : السلطة التنفيذية كدور مكمل وكدور متدخل
الفرع الأول : السلطة التنفيذية كدور مكمل : ( التنظيم المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية + التشريع اللئحي )
الفرع الثاني : السلطة التنفيذية كدور متدخل :( الأوامر الرئاسية ، التشريع في الخالة الاستثتائية وحالة الحرب
خاتمة :
هل يمكن التطرق للازدواجية البرلمانية واستحداث مجلس الامة كمطلب مستقل.
الإجابة النموذجية على سؤال ماجستير دستوري بسكرة
حسب ضني بصفتي كأستاذ في القانون الدستوري و الله اعلم لأنني لا ادري ماذا يرى زملاؤنا في بسكرة
مقدمة: تذكر فيها أهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و إشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته لمبادئ الأمة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات واحترامه لتدرج القوانين و سمو الدستورو تذكر ما قامت به السلطة التأسيسية في الدساتير الجزائرية في كل حقبة من مجهود لحل هذا الإشكال و خاصة دستور 1996و يكون سؤالك ف مامدى توفيق السلطة التاسيسية في ذلك
المبحث الأول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلال العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول:الاختصاص الوظيفي (تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع من قانونيين و ممثلي الشعب الفرع الثاني الاختصاص النوعي تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في المجالات التي ينظمها (كأصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ..و حضورهم في لجان الغرفة الاولى و في الثلث المعين و كذلك في الانتخاب الغير المباشر،و كذلك المجالس الاستشارية......الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص أصيل في التشريع الفرع الاول البرلمان(تتكلم فيه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختير هذا النوع وبمن تأثر ، و ماهي الأحداث السياسية التي آثرت في استبداله للغرفة الواحدة و كذلك ما هي الأهداف النوعية التي يهدف إليه صاحب السلطة التاسيسة للدستور هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثاني أنواع التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة )تذكر أنواع و درجات القوانين التي يصدرها و مدى سلطته في وظيفة التشريع الموكلة له و ماذا إذا كانت بصدد قانون عادي أو عضوي اودورها كسلطة تأسيسية لتعديل الدستور.
المطلب الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
الفرع الاول التشريع باوامر التشريع في حلات شغور او بين دورات البرلمان بشرط التصويت عليه دون تعديله ...الخ
الفرع الثاني سلطة الحكومة في اقتراح القوانين ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية على التشريعات المقترحة
الفرع الثاني الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص التي تراها و الاقتراحات المقدمة
الإجابة النموذجية على سؤال ماجستير دستوري بسكرة
حسب ضني بصفتي كأستاذ في القانون الدستوري و الله اعلم لأنني لا ادري ماذا يرى زملاؤنا في بسكرة
مقدمة: تذكر فيها أهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و إشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته لمبادئ الأمة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات واحترامه لتدرج القوانين و سمو الدستورو تذكر ما قامت به السلطة التأسيسية في الدساتير الجزائرية في كل حقبة من مجهود لحل هذا الإشكال و خاصة دستور 1996و يكون سؤالك ف مامدى توفيق السلطة التاسيسية في ذلك
المبحث الأول : ماهية التشريع و عوامل نجاحه
المطلب الاول: ماهية التشريع(مدخل العلوم القانونية)
الفرع الاول :تعريف التشريع لغة
الفرع الثاني: تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ)
المطلب الثاني:استقلال السلطة التشريعية
الفرع الاول: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)
الفرع الثاني:استقلال السلطة التشريعية (الاستقلال العضوي و الاستقلال الوظيفي)
المطلب الثالث: الاختصاص في التشريع
الفرع الاول:الاختصاص الوظيفي (تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع من قانونيين و ممثلي الشعب
الفرع الثاني الاختصاص النوعي تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في المجالات التي ينظمها (كأصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ..و حضورهم في لجان الغرفة الاولى و في الثلث المعين و كذلك في الانتخاب الغير المباشر،و كذلك المجالس الاستشارية......الخ
المبحث الثاني التشريع في الجزائر
المطلب الاول السلطة التشريعية كاختصاص أصيل في التشريع
الفرع الاول البرلمان(تتكلم فيه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختير هذا النوع وبمن تأثر ، و ماهي الأحداث السياسية التي آثرت في استبداله للغرفة الواحدة و كذلك ما هي الأهداف النوعية التي يهدف إليه صاحب السلطة التاسيسة للدستور هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا
الفرع الثاني أنواع التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة )تذكر أنواع و درجات القوانين التي يصدرها و مدى سلطته في وظيفة التشريع الموكلة له و ماذا إذا كانت بصدد قانون عادي أو عضوي اودورها كسلطة تأسيسية لتعديل الدستور.
المطلب الثاني التشريع كاختصاص فرعي للسلطة التنفيذية تذكر فيه الاوامر التشرع ...الخ
الفرع الاول التشريع باوامر التشريع في حلات شغور او بين دورات البرلمان بشرط التصويت عليه دون تعديله ...الخ
الفرع الثاني سلطة الحكومة في اقتراح القوانين ...الخ
المطلب الثالث تذكر فيه الرقابة على القوانين
الفرع الاول الرقابة البرلمانية على التشريعات المقترحة
الفرع الثاني الرقابة على دستورية القوانين (الرقابة السياسية /المجلس الدستوري
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص التي تراها و الاقتراحات المقدمة
السلام عليكم:
أقترح هذه الخطة،
مقدمة.
المبحث الأول: التشريع بواسطة البرلمان ( القوانين)
المطلب الأول: مجالات و أنواع التشريع عن طريق البرلمان
المطلب الثاني: المراحل التي يمر بها التشريع عبر البرلمان
المبحث الثاني: التشريع بالأوامر الرئاسية
المطلب الأول: الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية
المطلب الثاني: الآثار الخاصة بالأوامر الرئاسية
الخاتمة.
قد تكون هذه الخطة أقرب إلى المطلوب ، لانه من غير المتصور التطرق لكافة جوانب السلطة التشريعية التي نظمها المشرع الدستوري ، وكذلك من غير الممكن التطرق بالتفصيل للعملية التشريعية التي تمر عبر مراحل وآليات معقدة من خلال م.ش.و ثم مجلس الامة .
فرغم أن السؤال كان مقتضبا غير انه يمكن ان يثير اشكالية مفادها من هو المشرع الحقيقي في الجزائر ؟هل هو البرلمان المقيد بالتشريع في مجال محدود الذي نظمته المادة 122 والذي تهيمن الحكومة بأولوية المبادرة بالمشاريع واحتكارها للتشريع المالي ، في حين ان الاقتراح مشروط بموافقة 20 نائبا عليه؟
.ام هو رئيس الجمهورية الذي له حق التشريع بأوامر في حالتي شغور م.ش.و او مابين دورتي البرلمان م124 وفي الحالة الاستثنائية المحددة بالمادة 93 ، وكذلك اصدار القانون المالي بأمر في حال عدم المصادقة علية في ظرف 75 يوم من ايداعه م 120 .اضافة للمجال اللائحي المخصص له في كل المجالات عدا تلك المخصصة للقانون م125
على العموم يمكن تقسيم الموضوع الى قسمين :
القسم الاول : التشريع في الظروف العادية وهو التشريع الذي تتقاسمة الحكومة والبرلمان مع افضلية الحكومة واولويتها في المجال.
القسم الثاني : التشريع في الظروف الاستثنائية : الذي يقتصر على رئيس الجمهورية فقط
الخاتمة : الوصول بأن التشريع وفق الدستور الحالي اصبح اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ، وان مايختص به البرلمان هو الاستثناء.
عبدالرحيم75
2011-10-02, 20:00
أرى من هذا السؤال بأنه سؤال إقصائي و لا يرقى إلى مستوى تطلاعات طلبتنا الأكارم ،فهو سؤال مفتوح على مصراعيه ،والسؤال الذي لا يتمكن أساتذة الإختصاص من توحيد أرائهم حوله فهو ليس بمستوى السؤال الأكاديمي الذي يهدف إلى إختيار النخبة المتحكمة في منهجية الإجابة القانونية قبل المادة العلمية
aissa2008
2011-10-02, 20:10
السلام عليكم
هو سؤال واسع لكن ارى اتباع الخطة التالية حسب فهمي
المقدمة :
المبحث 1: السلطة التشريعية في دستور 1996
مطلب 1: تكوين السلطة التشريعية
تتطرق الى م ش و ومجلس الامة واسباب الاخذ بالازدواجية
مطلب 2 : اختصاصات السلطة التشريعية
تتطرق الى اختصاص الغرفتين كل على حدة
المبحث الثاني : مشاركة وتاثير السلطة التنفيذية على العمل التشريعي
مطلب 1 : مشاركة رئيس الجمهورية
من خلال التشريع باوامر الخخخخخخخ
مطلب 2 : مشاركة الوزير الاول في العمل التشريعي
التطرق الى اقتراح مشاريع القوانين والسيطرة على جدول اعمال البرلمان
الخاتــمة : تتطرق الى ما فهمته من الموضوع
والله اعلم
aissa2008
2011-10-02, 20:13
السلام عليكم
خويا عاشور يعطيك الصحة
اخوك علي الجزائري
لكل مجتهد نصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ربما عدم توقع السؤال أثر كثيرا في اجابات الطلبة ولا يمكن ان نقول ان السؤال اقصائي.. ربما انا شخصيا لم اوفق في تحديد خطة جيدة وحتى المعلومات كانت نوعا ما غير كافية.. اتمنى التوفيق للجميع..
اما فيما يخص الخطة فليس عيبا اختلافها بين الاساتذة بل بالعكس هذا دليل على الثراء وليس دليلا على النقص... اما بالنسبة للطلبة فيتطلب جهدا لوضع خطة ممتازة
مضمون التشريع :
يطلق مصطلح التشريع على معنيين :
1) فعل الدولة : أى قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد العامة الملزمة و المنظمة للسلوك .
2) نتاج فعل الدولة : أى القاعدة القانونية ذاتها التي تصدر عن السلطة المختصة.
مسميات التشريع :
1-
التشريع العادي : و يقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة
تنظم العلاقات العادية بين الأفراد في المجتمع ، و ذلك تمييزا ً له عن
التشريع الأساسي الذي ينظم البينة الأساسية للمجتمع
( نظام الحكم في الدولة ، السلطات العامة فيها ، الحقوق و الحريات )،
و تمييزا ً له أيضا ً عن التشريع الفرعي ( اللوائح ) .
2-
القانون : و هذه التسمية من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء ، فالقانون
يشمل التشريع و يشمل كذلك مبادئ الشريعة الإسلامية و قواعد العرف .
صدور التشريع :
لا تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف التشريع إلا باستيفاء شرطين :
1- صدور التشريع عن السلطة المختصة :
*
والسلطة المختصة بوضع التشريع تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام
السياسي فيها ، و يبين الدستور في كل دولة من هي السلطة المختصة بوضع
التشريع ، و تسمى السلطة التشريعية .
* و لكل نوع من أنواع التشريع سلطة مختصة بوضعه : فالتشريع
الأساسي
يصدر عن السلطة التأسيسة في الدولة ، و التشريع الفرعي يصدر عن السلطة
التنفيذية ، و يصدر التشريع العادي عن السلطة التشريعية . و ينصرف مصطلح
السلطة التشريعية في معناه الأساسي إلى السلطة التي تختص بإصدار التشريع
العادي تحديدا ً ، و هي مؤسسة مستقلة نسبيا ً يديرها نواب منتخبون أو
معينون يباشرون مهمة وضع التشريع .
2- صدور التشريع في شكل مكتوب :
* و هذا هو المعيار المميز بين قواعد التشريع و قواعد العرف .
* و يقصد بصدور التشريع : 1- تدوين التشريع في وثيقة رسمية .
2- صياغة التشريع بشكل فني يضمن دقة
ألفاظه و وضوح معانيه .
التشريع و التقنين: التقنين هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل
منهجي من قبل السلطة العامة في فرع معين من فروع القانون ، و في صورة
مرتبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، مثل : تقنين المعاملات المدنية ، و
تقنين العقوبات ، و تقنين الإجراءات المدنية.
أهمية التشريع :
1- سهولة وضعه و تعديله مما يجعله يستجيب لتطور العلاقات
الاجتماعية.
2- وضوح معانيه لصدور مضمونه في شكل نصوص مكتوبة بسهل الرجوع إليها عند الحاجة
3- يعد أداة لتطير المجتمع . باقتباس التشريعات المفيدة من المجتمعات الأخرى .
أنواع التشريع من حيث مراتبه ( مبدأ تدرج التشريع ) :
1- التشريع الأساسي ، و هو الأعلى مرتبة و يتمثل في الدستور و القوانين الأساسية .
2- التشريع العادي ، و هو في المرتبة الثانية و يشمل جميع أنواع القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية .
3-
التشريع الفرعي و يأتي في المرتبة الثالثة و يشمل اللوائح التنفيذية و
التنظيمية و الضبطية التي تصدر عن الهيئات الإدارية في الدولة .
*مقتضى
مبدأ تدرج التشريع ، ضمان انسجام التشريع في مستوياته المختلفة و بما يكفل
احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، و عند حدوث إخلال بذلك يطبق
التشريع الأعلى و يهدر التشريع الأدنى المخالف .
إقرار التشريع :
* معناه : سن التشريع و المصادقة عليه ثم إصداره من قبل السلطات المختصة بذلك .
* مراحله : -
1- مرحلة سن التشريع من قبل السلطة التشريعية :
ماهية سن التشريع : هو قيام السلطة المختصة بوضع القانون عن طريق صياغة
قواعده بشكل يضمن دقة و وضوح معانيه ، وفقا ً للإجراءات المقررة .
السلطة المختصة بسن التشريع :
هذه السلطة تختلف باختلاف النظام السياسي في الدولة و بمدى التقيد بمبدأ التدرج التشريعي :
*
فحيث يسود مبدأ الفصل بين السلطات : يتولي سن التشريع السلطة التشريعية ،
بينما اذا ساد مبدأ دمج السلطات تتوزع مهمة سن التشريع بين أكثر من سلطة
في الدولة .
*و عند التقيد بمبدأ التدرج التشريعي : يتولي سن
التشريع الأساسي السلطة التأسيسية ، بينما يتولي سن التشريع العادى السلطة
التشريعية، و تتولي السلطة التنفيذية سن التشريع الفرعي . أما اذا لم
يلتزم النظام السياسي في الدولة بمبدأ التدرج التشريعي فيعتبر التشريع
بأنواعه الثلاثة من درجة واحدة و يمكن أن تختص السلطة الواحدة بسن أكثر من
نوع من أنواع التشريع .
# السلطة التشريعية تتولي سن التشريع العادي :
وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، تتولي السلطة التشريعية مهمة سن التشريع
العادي . و تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أو من مجلسين من نواب
منتخبين أو معينين .
# مراحل سن التشريع العادي :
(1) مرحلة
المبادرة بالقانون : و تبدأ بوضع مسودة القانون ( و هي الصيغة الأولي
لنصوص القانون مرفقة بمذكرة ايضاحية تبرز الأسباب التي دعت اليه و الأهداف
التي يرمي اليها و الفروض و الأحكام التي يتضمنها ) .
ثم ترفع المسودة و المذكرة الي أمانة السلطة التشريعية التي تباشر دراسة مشروع القانون .
و تتقرر مهمة المبادرة بالقانون لجهتين : 1ـ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ( مشروعات القوانين )،
2ـ السلطة التشريعية ممثلة في نصاب معين من أعضائها ( مقترح بقانون ) .
(2) مرحلة الفحص و الدراسة :
يحال المشروع بقانون أو المقترح بقانون الي اللجان المختصة لدراسته و اجراء التعديلات اللازمة عليه ، و اعداد تقرير مفصل بعملها .
(3) مرحلة التصويت و المصادقة :
يعرض المشروع أو المقترح بقانون مرفقا بتقرير
اللجنة علي السلطة التشريعية لمناقشة تقرير اللجنة ، ثم
يجري التصويت علي المشروع أو المقترح أما بإقراره
أو رفضه ، و يعتبر مشروع القانون الذي حاز أغلبية
الأصوات قانونا .
& قواعد سن التشريع العادي في الدستور الإماراتي :
تخول م89 من الدستور الإماراتي صلاحية محدودة للمجلس الوطني الاتحادي في
مناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليه ، فيكون له حق قبولها أو تعديلها
أو رفضها ، بينما لايملك هذا المجلس حق المبادرة بإقتراح القوانين .
حكمة
هذه الصلاحية المحدودة : هي وجود مجلس آخر يتولي ادارة شئون الدولة ، و هو
المجلس الأعلي للإتحاد و الذي يتشكل من حكام الإمارات السبع و يملك
صلاحيات تشريعية واسعة بموجب أحكام الدستور ، فيعد مجلس تشريعي أعلي و
سلطة تنفيذية عليا في نفس الوقت يسمو في ذلك علي المجلس الوطني الإتحادي
كهيئة تشريعية و علي مجلس الوزراء الإتحادي كهيئة تنفيذية .
أما
اجرائيا ، فيتداول المجلس الوطني الإتحادي في شأن مشروع القانون المحال
عليه للدراسة و ابداء الرأي بالموافقة أو الرفض ، ثم يرفع المشروع مشفوعا
برأي المجلس الوطني الي المجلس الأعلي للإتحاد للتصديق عليه ليصير بعد ذلك
قانونا نافذا ، لهذا يمكن القول بأن الكلمة الفصل في وضع التشريع ترجع
للمجلس الأعلي للإتحاد أكثر مما ترجع للمجلس الوطني للإتحاد .
# السلطة التنفيذية تتولي وضع التشريع الفرعي :
* من يتولي وضعها : رئيس السلطة التنفيذية أو من يفوضه في اصدارها.
* تسميتها : اللوائح .
* تمييزها عن التشريع العادي:
1) من حيث القوة الملزمة : اللائحة أقل إلزاما من التشريع العادي عند تعارض حكمها مع حكم التشريع العادي .
2) من حيث موضوعها : اللائحة لا تستطيع أن تتجاوز في موضوعها ما ورد في
التشريع العادي ، فهي تفصل أحكامه دون أن تعدلها أو تعطلها أو تضيف اليها .
*
حكمة منح السلطة التنفيذية سلطة اصدارها : السلطة التنفيذية أقدر علي
التعرف علي صعوبات تنفيذ التشريع العادي و ذلك بحكم وظيفتها فهي علي اتصال
مستمر مع الجمهور .
* أنواعها : (1) لوائح التنفيذ .
(2) لوائح التنظيم .
(3) لوائح الضبط .
*
سلطة اصدارها في الدستور الإماراتي : للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس
الدولة و مجلس الوزراء أو من يفوض في هذه المهمة من الوزراء الاتحاديين ،
سلطة اصدار اللوائح الاتحادية تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد . أما
اللوائح المحلية فتصدر عن الحكومة المحلية بمقتضي تفويض ضمني من السلطة
التنفيذية الإتحادية و أيضا تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد .
# سن التشريع العادي في حالة الضرورة :
ماهيته : تشريع الضرورة هو ما يصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس
الدولة من قرارات و أوامر لمواجهة حالة من حالات الضرورة ( و هي الحالات
التي يتعين فيها سن التشريع العادي في غيبة السلطة التشريعية كحالة عطلة
المجلس التشريعي أو حالة حله) مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لعرض ذلك
التشريع علي المجلس التشريعي عند عودته للعمل.
طبيعته : 1) تشريع استثنائي . 2) تشريع مؤقت .
الدور الرقابي للمجلس التشريعي علي تشريعات الضرورة : له الحق في المصادقة
عليها حتي يستمر العمل بها ، أو الغائها فيبطل العمل بها من ساعته مع
مراعاة ما ترتب علي ذلك من حقوق مكتسبة .
و يشترط لقبول تشريع الضرورة ما يلي :
1 ـ أن تستدعي مصلحة البلاد سن تشريع لمواجهة ظرف طارئ لا يحتمل الانتظار .
2 ـ أن يتزامن ذلك مع فترة غياب المجلس التشريعي .
3 ـ أن تتخذ الضمانات اللازمة لعرض تشريع الضرورة علي المجلس التشريعي في أول جلسة لاحقة له .
ضوابط إصدار تشريع الضرورة في الدستور الإماراتي :
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلي ، ما يوجب الاسراع في اصدار
قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد و مجلس الوزراء مجتمعين
اصدار ما يلزم منها ، و ذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون
مخالفة للدستور .
و يجب عرض هذه المراسيم بقوانين علي المجلس
الأعلي خلال أسبوع علي الأكثر للنظر في إقرارها أو الغائها : فإذا أقرها
تأيد ما كان لها من قوة القانون ، و يخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في
أول اجتماع له.
# سن التشريع العادي في حالة تشريع التفويض :
- معناه :- هو تشريع عادي يصدر عن رئيس الدولة في موضوعات معينة بموجب تفويض محدد في القانون .
-
حكمته:- أن بعض أنواع التشريع العادي تقتضي المصلحة العامة الاستعجال في
إصدارها أو تتطلب درجة من السرية ، كتشريعات الضرائب و الرسوم و تشريعات
التسليح .
- سنده :- يستند تفويض التشريع وجوبا ً إلى وجود نص قانوني
يتضمن تفويضا ً صريحا ً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمباشرة
الأخيرة التشريع في مسائل معينة و محددة على سبيل الحصر و يبين الدستور
المجالات التي يصح التفويض فيها و مدة التفويض و شروطه .
- تمييزه عن
تشريع الضرورة :- 1- تشريع التفويض يصدر و على خلاف تشريع الضرورة في ظروف
عادية و في حضور السلطة التشريعية . -2- تشريع التفويض سببه القانون ، أما
تشريع الضرورة فسببه حالة الضرورة المتجسدة في غيبة السلطة التشريعية .
هذا منقول من نفس السؤال طرح هنا في جامعة بالامارات
youssef17673
2011-10-02, 21:57
لعل الكل يتفق معي الجواب للسؤال و كون السؤال غير مطروح بدقة كما جاء في الامتحان مما يترك اختلاف في وجهة النظر
اطلب منكم طرح السؤال كما ورد عليكم دون تعديل او تغيير
الاجابة النموذجية لا تحتاج التعمق الكبير لان السؤال مرتبط بزمن 3 سا
بالتوفيق
السؤال : التشريع في الدستور الجزائري الحالي.
السلام عليكم
خويا عاشور يعطيك الصحة
اخوك علي الجزائري
ارجو لك التوفيق والنجاح سواء في هذه المسابقة أو في غيرها من المسابقات اللاحقة.
محمد بن نجاح
2011-10-03, 14:38
لقد كنت من المحضوضين حسب رايى وانا احضر مسابقة الماجستير في جامعة بسكرة حيث حولت الاجابة على سؤال القانون الدستوري كالاتي وباختصار شديد بعد ان قدمت ديباجة للموضوع تمحورت حول ان من السمات الاساسية لمختلف الحضارات ومختلف الدول ان يكون لها ارصث من القواعد القانونية وان تحافظ عتى حقوق مواطينها وامن وطنها عن طريق سن القوانين ثم انهيت المقدمة بطرح اشكالية للموضوع ما التشريع ومالسلطة التي يوكل اليها التشريع ومالحلات الستثنائية التي يعاق العمل فيها بالتشريع ةكيف ينتهي التشريع في الدستور الجزائري الحالي ولكن قمت بتحليل كل هدا وتطرقت الى التشريع بالوامر من طرف رئيس الجمهورية والحلات الاستثنائية في مقال مطول مجيبا على الاسئلة التي طرحتها في نهاية المقدمة مممممممممما رايكم
محمد بن نجاح
2011-10-03, 14:40
انني لم اقم بتحديد الخطة لكن اجحبت ىعلى المطلوب
محمد بن نجاح
2011-10-03, 14:47
اريد رد من فضلكم في اقرب وقت
يمكنك ذلك لان الاصل هو ان تكون الاجابة بصورة منظمة متناسقة و متدرجة و لا يهم الا محتوها و كف يصل سواء بمقال او عبارة عن مباحث و مطالب انا اعمل في الامارات لا يمكننا ان نجبر الطالب على وصع خطة مطالب و مباحث لان ذلك غير ممكن في الامتحان و لكني اعرف ان عندنا في الجزائر عندما نجحت في الماجستير كانت اجابتي على الشكل الذي ذكرت مباحث...الخ
محمد بن نجاح
2011-10-03, 15:37
لقد شاركت في المسابقة واجبت دون عرض الخطة ولكن ابرزت كل ما تطرق اليه زملائي في الخطة حيث حررت المقدمة انهيتهابسؤال حال ماهية التشريع وماهي السلطة الموكلة اليها مهمة التشريع وماهي الحالات الاستثنائية التي يعاق فيها العمل بالتشريع وكيف ينتهي التشريع حيث ابرزت دور ااسلطة التشريعية ثم تطرقت الى التشريع باتذوامر الم 124 تم الحلات الاستثنائية الم 91.92.23.95 ثم الخاتمة التي تطرقت فيها الى ان الخاصية التي تحوزها السلطة التنفيدية في الجزائر في المادة124 لاتحوزها حتى الانظمة الاعتى رئاسية في العالم فما رايكم وشسكرا لانني ارى ان خطائي الوحيد لم اتطرق الى الخطة فان اجبت علؤ شكل مقال
اتمنى لك التوفيق.. لكن الخطة جزء اساسي في الاجابة
نتمنى ان توضع اجابات من اصحاب الاختصاص
"راجية الجنة"
2011-10-03, 18:00
السلام عليكم
الناس الي قالت لم اضع الخطة ولم ابرزها
راين مثلكم راح نجوز ماجستار ولكن اهم شيء ودائما يؤكده الاستاذة طيلة اربع سنوات هي الخطة وكانت معظم علامات الامتحانات هي على الخطة
ومابالك الماجستار
والله ولي التوفيق في اخي ماهوالا كلام و السلام
kamellll
2011-10-03, 22:19
الماجستير بلا خطة عمل مبتور فالخطة هي التي تبرز مدى تحكم الطالب في الموضوع .
وعيب على الجامعة لماذا لا يتم نشر الاجابة النموذجية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يالعام يارشيدة ( المشرفة ) اين الاجابة النموذجية .؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد بن نجاح
2011-10-04, 00:10
لقد اجبت على هدا السؤال دون التطرق الى الخطة لكن اجبت على كل الجوانب ودون الاطناب وبالتركيز ما رايكم
chahrazed-m
2011-10-04, 09:27
انا مثلك اخي محمد اجبت عن ما تحدث عليه الاخوة لكن على شكل مقال
ولاني لم اضع خطة ؟؟؟؟
شذا الربيع
2011-10-04, 12:13
هل ظهرت النتائج؟؟؟
chahrazed-m
2011-10-04, 14:42
حسب معلوماتي ليس بعد
kamellll
2011-10-04, 15:52
متى تظهر النتائج من فضلكم
chahrazed-m
2011-10-04, 16:23
الله اعلم الاساتذة قالو بعد 3 ايام او اربع والله اعلم
شذا الربيع
2011-10-04, 17:39
ربي يوفق الجميع ان شاء الله
kamellll
2011-10-04, 21:39
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين يارب
الإجابة النموذجية على سؤال ماجستير دستوري بسكرة
التشريع في الدستور الجزائري الحالي
مقدمة: تذكر فيها أهمية التشريع بالنسبة للمجتمعات و إشكالية استجابته لتطلعات الشعب كمصدر للتشريع بصفته صاحب السيادة و كذلك موافقته لمبادئ الأمة وتماشيه مع التغيرات الواردة على المعاملات واحترامه لتدرج القوانين و سمو الدستورو تذكر ما قامت به السلطة التأسيسية في الدساتير الجزائرية في كل حقبة من مجهود لحل هذا الإشكال و خاصة دستور 1996و يكون سؤالك في مامدى توفيق السلطة التاسيسية في ذلك----(1ن)
عرض
ماهية التشريع (مدخل العلوم القانونية/)/تعريف التشريع لغة//تعريف التشريع اصطلاحا(تبيين انه يصدر من سلطة مختصة و انه يختلف عن القانون الذي يشمله هو اضافة الى العرف و ...الخ-------(1ن)/استقلال السلطة التشريعية: مبدا الفصل بين اسلطات(نظرية منتيسيكيو)///استقلال السلطة التشريعية (الاستقلال العضوي و الاستقلال الوظيفي (تذكر فيه صدور التشريع من المختصين في التشريع من قانونيين و ممثلي الشعب/// تذكر صدور التشريع من المختصين في المجالات التي ينظمها (كأصحاب الكفاءات و ممثلي الفئات ..و حضورهم في لجان الغرفة الاولى و في الثلث المعين و كذلك في الانتخاب الغير المباشر،و كذلك المجالس الاستشارية......الخ-------2ن
التشريع في دستور الجزائر////
السلطة التشريعية كمختص أصيل في التشريع البرلمان(تتكلم فيه عن البرلمان بغرفتيه و لماذ اختير هذا النوع وبمن تأثر ، و ماهي الأحداث السياسية التي آثرت في استبداله للغرفة الواحدة و كذلك ما هي الأهداف النوعية التي يهدف إليه صاحب السلطة التاسيسة للدستور هل يستجيب للتطلعات في التشريع التي ذكرناها انفا////أنواع التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة )------- ///تذكر أنواع و درجات القوانين التي يصدرها و مدى سلطته في وظيفة التشريع الموكلة له و ماذا إذا كانت بصدد قانون عادي أو عضوي اودورها كسلطة تأسيسية لتعديل الدستورو-------(3ن)
التشريع للسلطة التنفيذية كمختص فرعي تذكر فيه الاوامر التشرع الظروف الاستثنائية ...الخ
التشريع باوامر التشريع في حلات شغور او بين دورات البرلمان بشرط التصويت عليه دون تعديله و ف احالات الخاصة ---سلطة الرئيس في حل البرلمان ، في ...الخ
سلطة الحكومة في اعادة المداولة في القوانين في اعادتها بعد تشكيل الجنة متساوية الاعضاء ...الخ-----(3ن)
تذكر فيه الرقابة على القوانين
الرقابة البرلمانية (المناقشة..الخ
الرقابة السياسية على دستورية القوانين ( /المجلس الدستوري------(1ن)
الخاتمة تذكر فيها هل وفق المشرع الجزائري في تحقيق ذلك و ماهي النقائص التي تراها و الاقتراحات المقدمة ------(1ن)
سؤال للأستاذ pere
iاهذه الاجابة النموذجية من طرف الاساتذة الذين وضعوا السؤال ام هو اجتهادك الشخصي؟؟... اتمنى الرد
دائما تبقى الأجوبة نسبية وليست نموذجية لأن المصحح في الأول والأخير هو الذي يقرر والسؤال نظرا لاتساع مجاله يحتمل عدة خطط بشرط لا تخرج عن الموضوع ----------------------شكرا على الاجتهدات------------------------------------------
kamellll
2011-10-05, 21:36
لا هذه بالتاكيد ليست الاجابة النموذجية هذا فقط اجتهاد من عند الاستاذ وهو مشكور
اقول لاصدقائي الاكارم اته في العلوم الانسانية لا يمكننا ان نلزم الطالب بمنهاج واحد او بجواب واحد و لكن لكل طريقته ووجهة نظره في الاجابة و هذا ما اردت ان اوصله لكممن خلال هذه الاجابة الغير نموذجية التي قام بها احد الزملاء
لا تفهمني خطأ يا أخي الكريم فأنا ممنتن لك بما قدمته لنا من توضيحات وجازاك الله خيرا لكن لم أقصد من ردي أي شيء آخر .............................عـــــــذرا.......... .................................................. .....
chahrazed-m
2011-10-06, 19:57
صحيح في العلوم الانسانية لا توجد اجابة كاملة لانه كل استاذ تكون اجابته متغيرة عن الاخر لذا لا نستطيع التنبا بالنجاح
لان اغلبها فلسفة وليس مثل العلوم التجريبية والرياضيات
والف مبروك للناجحين
اريد مقالة كاملة تتكلم عن ال نتخابات التشرعية لا رؤس اقلم فقط
ياسين حجاب
2012-03-10, 10:09
السلام عليكم : اجابتي كانت عبارة عن مبحثين - المبحث الاول : السلطة التشريعية ومجالات التشريع ( القوانين العادية م 122 - القوانين العضوية م123)
المبحث الثاني :التشريع بواسطة الاوامر الرئاسية : (الحالات الاربعة التي يشرع فيها رئيس الجمهورية م 120- 124 )
بالنسبة للمبحث الاول وقبل الدخول للمطلب الاول تطرقت الى تشكيلة البرلمان بغرفتيه وكيفية انتخاب النواب و الاعضاء وتعيين البعض ومدى تاثير الثلث المعين لمجلس الامة على العمل التشريعي ثم تطرقت الى مراحل التشريع بطريقة مختصرة ثم طرحت تساءل : ماهي المجالات التي يشرع فيها البرلمان لان الربط ضروري بين المباحث و المطالب (من المبحث الى المطالب الموالية - من المبحث الى المبحث)
النقاط التي يبحث عنها السؤال : - من يصنع القانون في الجزائرعلى ضوء دستور 1996
- التطرق الى تشكيلة غرفتي البرلمان م 98
- القيود التي تقيد من العمل الاصيل للبرلمان (تحديد مجالات التشريع تحديدا حصريا - تحديد مجالات التنظيم بطريق سلبية م 125 - اجراءات المصادقة على القوانين العضوية - نشر القانون و الاعتراض عليه من طرف رئيس الجمهورية م 126-127 - التصويت على الاوامر الرئاسية من طرف البرلمان بدون مناقشة م 138 من القانون العضوي 99/02 )
خاتمة : تدهور المعيار التشريعي و علاقة ذلك بمبدا الفصل بين السلطات
- و الحمد لله كنت من بين الناجحين - بالتوفيق للجميع - نحن في الخدمة و مساعدة كل من لديه اشكال فيما يخص ماجستير القانون الدستوري - القانون الاداري - القانون الجنائي .
الفارس الجدَّاوي
2012-03-12, 21:34
السلام عليكم : اجابتي كانت عبارة عن مبحثين - المبحث الاول : السلطة التشريعية ومجالات التشريع ( القوانين العادية م 122 - القوانين العضوية م123)
المبحث الثاني :التشريع بواسطة الاوامر الرئاسية : (الحالات الاربعة التي يشرع فيها رئيس الجمهورية م 120- 124 )
بالنسبة للمبحث الاول وقبل الدخول للمطلب الاول تطرقت الى تشكيلة البرلمان بغرفتيه وكيفية انتخاب النواب و الاعضاء وتعيين البعض ومدى تاثير الثلث المعين لمجلس الامة على العمل التشريعي ثم تطرقت الى مراحل التشريع بطريقة مختصرة ثم طرحت تساءل : ماهي المجالات التي يشرع فيها البرلمان لان الربط ضروري بين المباحث و المطالب (من المبحث الى المطالب الموالية - من المبحث الى المبحث)
النقاط التي يبحث عنها السؤال : - من يصنع القانون في الجزائرعلى ضوء دستور 1996
- التطرق الى تشكيلة غرفتي البرلمان م 98
- القيود التي تقيد من العمل الاصيل للبرلمان (تحديد مجالات التشريع تحديدا حصريا - تحديد مجالات التنظيم بطريق سلبية م 125 - اجراءات المصادقة على القوانين العضوية - نشر القانون و الاعتراض عليه من طرف رئيس الجمهورية م 126-127 - التصويت على الاوامر الرئاسية من طرف البرلمان بدون مناقشة م 138 من القانون العضوي 99/02 )
خاتمة : تدهور المعيار التشريعي و علاقة ذلك بمبدا الفصل بين السلطات
- و الحمد لله كنت من بين الناجحين - بالتوفيق للجميع - نحن في الخدمة و مساعدة كل من لديه اشكال فيما يخص ماجستير القانون الدستوري - القانون الاداري - القانون الجنائي .
السلام عليكم:
مبارك عليك، أود فقط أن توضح لنا توقيت الدراسة كيف هو في بسكرة و هل للموظفين نظام معاملة خاص، و ما هي مشاريع بسكرة للماجستير هذه السنة. مع تمنياتنا بالتوفيق.
ياسين حجاب
2012-03-15, 15:50
-الدراسة في جامعة بسكرة : الاحد -الثلاثاء-الاربعاء .
- المقاييس في ماجستير القانون الدستوري هي : 1- النظرية العامة للقانون الدستوري
2- المؤسسات الدستورية
3-نظرية الضرورة في القانون الدستوري
4-الجنائي الدستوري
5-النظم الدستورية المقارنة
6-حماية الحقوق و الحريات في الدستور
7-الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
8-المنهجية
9-علم النفس البيداغوجي
10-المصطلحات
*بالنسبة للمشاريع مازالت لم تظهر بعد.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir