المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بشرى لاساتذة التعليم الاساسي


هوني لخضر
2008-11-09, 21:28
تضمن القانون الاساسي لعمال التربية بندا يخدم اساتذة التعليم الاساسي و الذين كان تصنيفهم 11 وقد تضمن هذا البند ان كل اساتذة التعليم الاساسي
الاساسي المتحصلين على شهادة استاذ للتعليم الاساسي
سيدمجون كاساتذة للتعليم المتوسط السلم 12

ابو صهيب
2008-11-10, 00:23
نعم هذا صحيح مبروك عليكم اخي ........مزيد من المكاسب ان شاء الله

didiche131
2008-11-10, 12:03
الف مبروك المزيد انشاء الله

sadeg
2008-11-10, 16:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد عفوا اين وجدت هدا البند المقصود اسا تدة التعليم الاساسي المتحصلين علي شهادة التعليم الاساسي بموجب المرسوم رقم319 بتاريخ14/10/2002 اي الدين تابعوا تكوين اربع سنوات

معلم
2008-11-10, 17:00
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررر
http://cdn.fastclick.net/fastclick.net/cid150544/media283310.jpg

احمد وافر
2008-11-10, 19:03
هذا المرسوم يخص الاساتذة المتخرجين من المدرسة العليا للاساتذة الذين زاولوا تكوينا لمدة اربع سنوات... حيث كانت الشهادة تسمى شهادة استاذ التعليم الاساسي (قبل انطلاق الاصلاحات التي الغت المدرسة الاساسية).

هوني لخضر
2008-11-10, 22:12
لا أظن ان المقصود بشهادة التعليم الاساسي يقتصر على المتخرجين من المدرسة العليا للاساتذة
فالمتخرجون من المعاهد التكنولوجية كذلك شهادتهم تحمل هذا الاسم
وهناك نقطة اخرى وردت في مسودة القانون الاساسي لعمال التربية قبل موافقة الحكومة عليه
وهي ان كل استاذ خاض تكوينا لمدة اربع سنوات في معاهد مختصة سيدمج في رتبة استاذ
للتعليم المتوسط قبل ان تعدل هذه المادة بالمادة المذكورة اعلاه في النسخة التي صدرت في
الجريدة الرسمية و التي وفقت عليها الحكومة و الوظيف العمومي
فما معنى هذا الكلام

بلعربي عبدالنبي
2008-11-11, 08:36
ما مصير الأساتذة الذين تخرجوا من المعاهد التكنولوجية بشهادة أستاذ تعليم متوسط قبل سنة 1983 وشكرا.

taha2006
2008-11-11, 12:04
كلهم في الرتب الزائلة !

ع.جمال
2008-11-14, 10:25
تمنياتي لك بالتوفيق والاستمرار بوركت


غباسي

kamma
2008-11-14, 14:31
متى سيطبق هذا القانون؟؟

isslamdine
2008-11-17, 21:32
السلام عليكم ورحمة الله أخي لخضر أظن أن ما تقوله ليس هو الصحيح ذلك انه اذا كان أساتذة التعليم الساسي المتخرجين من المعاهد التكنولوجية يصنفون في الصنف 12 فلماذا يطالبون بالدراسة لمدة 4 سنوات بالمدراس العليا اظن أن المقصود هم المتخرجون من المدارس العليا او ما يسمى بالنمط الجديد لكن يبقى املنا كبير في ان الوزارة تصحح هذه الخطاء المرتكبة في حق أساتذة أفنوا حياتهم في الميدان فيجازون بالجحود والنكران و تصنيفات دون من يمارسون معهم نفس العمل في نفس المكان والله المستعان

kahl al rass
2008-11-25, 21:57
يا أساتذة التعليم الاساسي ارقدوا برك راهم يصنفوكم في الصنف الآيل للزوال
انتم روحوا تموتوا ما فيكم خير يا خاينين الوطن و الدين
انتم كشاهد الزور هكذا يقولوا الشيوخ (شاهد الزور يروح راكب و يجي يمشي )
وانتم خدمتوا لبلاد لما كانوا اصحاب الليسانس ماكانش اما اليوم راه قلب حجر تلقى 10
واش نديروا بيك يا شاهد الزور

انهضوا ايها النائمون و دافعوا عن حقوقكم المهضومة فالساكت عن الحق شيطان اخرس
جميعا الى تنسيقية اساتذة التعليم الاساسي

منصور المختار
2009-03-30, 20:43
نعم أخي الكريم الذين سيدمجون في السلم 12 مباشرة هم من تخرجوا من المدرسة العليا للأساتذة والذين تلقوا تكوينا لمدة 4سنوات أما أساتذة التعليم الأساسي الذين تكونوا في المعهد التكنولوجي للتربية فتصنيفهم 11 ويرقون إلى السلم 12 بعد حصولهم عل شهادة معادلة في إطار التكوين عن بعد الذي يزاول حاليا ودائما حسب معلوماتنا فإنه من يملك شهادة البكالوريا تمنح له شهادة الليسانس التعليمية أما من لايملك البكالوريا فتمنح له شهادة معادلة والله اعلم

أما الداعي إلى تشكيل تنسيقية خاصة بأساتذة التعليم الأساسي فنحن معه في الرأى ولتكن مطالبنا مركزة على حقوق استاذ التعليم الأساسي مثل ضرورة تعميم منحة الجنوب ومنحة السكن و.... و ....على جميع المربين دون اي إقصاء

irdak
2009-03-31, 02:40
تضمن القانون الاساسي لعمال التربية بندا يخدم اساتذة التعليم الاساسي و الذين كان تصنيفهم 11 وقد تضمن هذا البند ان كل اساتذة التعليم الاساسي
الاساسي المتحصلين على شهادة استاذ للتعليم الاساسي
سيدمجون كاساتذة للتعليم المتوسط السلم 12

لا هدا و لا داك
المعنيون بالرتبة 12 هم فقط الاساتدة المجازون و سيصبحون أساتدة التعليم المتوسط
أما هؤلاء الدين تتكلم عنهم فهم _فى طريق الزوال أى الانقراض_ و سيبقون عالرتبة11

نوري32
2009-05-22, 18:58
تمخض الفأر فولد صفرا

خيري
2009-05-22, 19:05
انا لله وانا اليه راجعون

ahmedsami
2009-05-22, 19:31
أخي العزيز ستفهم التصنيف عندما تصلك مقررة ادماج وهي كالتالي
مستخرج من القرار الجماعي رقم 77
المؤرخ في 19/04/2009
المتعلق بإدماج ترسيم وإعادة ترتيب الموظفين
-إن مدير التربية لولاية.........
-بمقتضى الامر رقم 06/03............................
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07/304 ............................
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08/315.................................
-وبناء على اقتراح من السيد رئيس مصلحة المستخدمين
يقرر مايلي
المادة الاولى : يدمج ،يرسم ويعاد ترتيب السيد: فلان الفلاني
في رتبة :أستاذ المدرسة الاساسية
ابتداء من أول يناير 2008
وفق الجدول التالي :
الصنف :11
الرقم الاستدلالي الادنى :498
الدرجة : ..........حسب درجتك
الرقم الاستدلالي ..........
الاقدمية المحتفظ بها الى غاية :31/12/2007: .....سنة .........شهر........يوم
ملاحظات
المادة الثانية : يكلف السيدان رئيس مصلحة المستخدمين ورئيس مصلحة تسيير نفقات المستخدمين بتنفيذ هذا المقرر كل في مجال اختصاصه
نسخ موجهة الى :
* المعني بالامر
*مدير المؤسسة
الملف




راكم في 11 يا أساتذة التعليم الاساسي
المجازون في 12

سمير العربي
2009-05-22, 20:59
من هم المجازون؟ اسم غريب يتردد هذه الأيام في المنتدى.

احمد هشام
2009-05-22, 22:41
لا تحزن يا سي لخضر ستتحصل على شهادة الليسانس و ترقى الى الصنف 12 في كل الاحوال ولعلها اكبر مكسب جعلها الله في ميزان حسنات بن بوزيد

ali1909
2009-05-23, 07:10
تضمن القانون الاساسي لعمال التربية بندا يخدم اساتذة التعليم الاساسي و الذين كان تصنيفهم 11 وقد تضمن هذا البند ان كل اساتذة التعليم الاساسي
الاساسي المتحصلين على شهادة استاذ للتعليم الاساسي
سيدمجون كاساتذة للتعليم المتوسط السلم 12

أطلعنا على نص القانون من فضلك
و أعتقد أن المقصود من هذا هو الاساتذة الحاصلين على شهادة ليسانس فقط وفقط

شيخ عبد القادر
2009-05-23, 07:41
من اين لكم هاته الاخبار التى لا اساس لها من الصحة.اصبحوا يزودوا موضفوا هذا القطاع بالشائعات مثل المريض بالسيروم.

صالحي رابح
2009-05-23, 11:13
هل سيدمج جميع الاساتذة المجازون قي الصنف 12 أم ذوي الاختصاص فانا أستاذ مجاز في المدرسة الابتدائية احتصاص علوم اقتصادية هل سأدمج قي الرتبة 12 أم لا

احمد هشام
2009-05-23, 12:02
نعم انت في الصنف 12 وغيرك في 13 ممن يحملون نفس شهادتك فقط انهم يدرسون في الثانوي

ahmedsami
2009-05-23, 16:45
عندما تصلك مقررة الادماج الجديدة ستعرف انه لا ترقية ولا هم يحزنون
خلال الايام القادمة ستعرف معنى ما أقول
انتم في الصنف 11

محمد قاسم أحمد
2009-05-23, 16:55
اين المصادر الرسمية؟

MOHA64
2009-05-23, 16:57
انا اتساءل ما هو المبلغ المحدد الذي يصل الى جيب الموظف؟و ماذا يقولون عن منحة المراة الماكثة في البيت؟متى تسدد؟وكم مبلغها؟

ahmedsami
2009-05-23, 17:06
اقرأ القانون وصنف نفسك
العدد 59
السّسنة الخلخامسة والألأربعون
الالاشتراك
سنويّي
النّنسخة الألأصليّية .....................
النّنسخة الألأصليّية وترجمتها .....
الجزائر
تونس
ا Jغرب
ليبيا
موريطانيا
بلدان خارج دول
ا Jغرب العربي
سنة
1070,00 د .ج
2140,00 د .ج
ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د .ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د .ج
ثمن العدد الصّادر في السّن X السّابقة : حسب التّسعيرة .
وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك .X
ا Jطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان .
ثمن النّشر على أساس 60,00 د .ج للسّطر .
سنة
2675,00 د .ج
5350,00 د .ج
تزاد عليها
نفقات الإرسال
الألأحد 12 شوّوال عام 1429 ه
ا Jوافق 12 أكتوبر سنة 2008 م
الإدارة والتّحرير
الألأمانة العامّمة للحكومة
WWW.JORADP.DZ
الطّبع والاشتراك
ا Jطبعة الرّرسميّية
حي البسات qX بئر مراد رايس qص.ب - 376 الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06 إلى 09
021.65.64.63
الفاكس 021.54.35.12
ح .ج .ب 50 - 3200 الجزائر
Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة 68 KG 060.300.0007
حساب العملة الأجنبيّة للمشترك X خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
2 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
3
29
29
29
30
30
31
31
فهرس
مراسيم تنظيميّية
مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن القانون الأساسي
الخاص با Jوظف X ا Jنتم X للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .................................................. .....................
مرسوم تنفيذي رقم 316 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بأم البواقي .................................................. .................................................. ............................................
مرسوم تنفيذي رقم 317 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بسعيدة .................................................. .................................................. ..................................................
مرسوم تنفيذي رقم 318 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بقا Jة .................................................. .................................................. .................................................. ...
مرسوم تنفيذي رقم 319 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
عسكر .................................................. .................................................. ..................................................
مرسوم تنفيذي رقم 320 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بسوق أهراس .................................................. .................................................. .........................................
قرارات 3 مقرّررات 3 آراء
وزارة الطاقة وا 9ناجم
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 ا Jوافق 23 سبتمبر سنة q2008 يتضمّن منح امتياز للمؤسسة الوطنية " سوناطراك
- شركة ذات أسهم q" نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب ا Jسمى " .................................................. ."GK3
وزارة الالاتصال
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1429 ا Jوافق 27 غشت سنة 2008 q يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة دار الصحافة ...
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 3 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّرخ في 11 شوّال عام
1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن
القانون الألأساسي الخلخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للألأسلالاك الخلخاص ة بالت ربية الوطنية .
إنّ رئيس الحكومة q
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية q
- وبناء على الدستور q لاسيما ا Jادتان 4 - 85
و ) 125 الفقرة (2 منه q
- و قتضى الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19
جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006
وا Jتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية q
لاسيما ا Jادتان 3 و 11 منه q
- و قتضى القانون رقم 04 - 08 ا Jؤرخ في 15
محرم عام 1429 ا Jوافق 23 يناير سنة 2008 وا Jتضمن
القانون التوجيهي للتربية الوطنية q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 173 - 07
ا Jؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 ا Jوافق 4 يونيو
سنة 2007 وا Jتضمن تعي X أعضاء الحكومة q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 304 - 07
ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر
سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية J رتبات
ا Jوظف X ونظام دفع مرتباتهم q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 307 - 07
ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر
سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية
لشاغلي ا Jناصب العليا في ا Jؤسسات والإدارات
العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 186 - 08
ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 ا Jوافق 23 يونيو
سنة 2008 وا Jتضمن تعي X رئيس الحكومة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 49 - 90 ا Jؤرخ
في 10 رجب عام 1410 ا Jوافق 6 فبراير سنة 1990
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع
التربية q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 319 - 02
ا Jؤرخ في 7 شعبان عام 1423 ا Jوافق 14 أكتوبر سنة
2002 وا Jتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي
وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم
الثانوي q
مراسيم تنظيميّية
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08 ا Jؤرخ
في 11 محرم عام 1429 ا Jوافق 19 يناير سنة 2008
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك ا Jشتركة في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
يرسم ما يأتي :
الباب الألأول
أحكام عامة
الفصل الألأول
مجال التطبيق
ا Jادّدة الألأولى : تطبيقا لأحكام ا Jادت 3 X و 11 من
الأمر رقم 06 - 03 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام
1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية q يهدف هذا ا Jرسوم
إلى توضيح الأحكام الخاصة ا Jطبقة على ا Jوظف X الذين
ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية q وتحديد
مدونة مختلف الرتب وا Jناصب ا Jطابقة وكذا شروط
الالتحاق بها .
ا Jادّدة : 2 يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي
الخاص :
- موظفو التعليم q
- موظفو التربية q
- موظفو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q
- موظفو اﻟﻤﺨابر q
- موظفو التغذية ا Jدرسية q
- موظفو ا Jصالح الاقتصادية .
ا Jادّدة : 3 يكون ا Jوظفون ا Jنتمون للأسلاك التي
تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية
الخدمة لدى ا Jؤسسات العمومية للتربية والتعليم
التابعة للوزارة ا Jكلفة بالتربية الوطنية .
و “كن أن يكونوا q بصفة استثنائية q في وضعية
الخدمة لدى الإدارة ا Jركزية وا Jصالح غير ا Jمركزة
وا Jؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة ا Jكلفة
بالتربية الوطنية .
4 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
ا Jادّدة : 9 يتع X على موظفي التعليم والتربية
مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج ا Jؤسسة التربوية
ناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية ا Jرتبطة
بأهداف ا Jنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط q
وفق التنظيم ا Jعمول به .
ا Jادّدة : 10 يستفيد ا Jوظفون الخاضعون لهذا
القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات
التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة
العطلة ا Jدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل
ا Jدرسية .
غير أنهم يلزمون أثناء هذه العطل ا Jدرسية
بضمان ا Jداومة على أساس التناوب وا Jشاركة في
الامتحانات وا Jسابقات والدورات التكوينية .
ا Jادّدة : 11 “كن أن “ نح ا Jوظفون ا Jستحقون
الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
أوسمة تشريفية ومكافآت حسب الكيفيات التي تحدد
بنص خاص .
ا Jادّة : 12 “كن أن توضح ا Jهام ا Jسندة إلى
الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما هي محددة في
هذا القانون الأساسي الخاص بقرار من الوزير ا Jكلف
بالتربية الوطنية .
الفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم والترقية
والترقية في الدرجة
الفرع الألأول
التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 13 يوظف ويرقى ا Jوظفون الذين يحكمهم
هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب
ا Jنصوص عليها في هذا ا Jرسوم .
و “كن تعديل النسب ا Jطبقة على مختلف أ šاط
الترقية بناء على اقتراح من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية
التعي X بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية ا Jتساوية الأعضاء
اﻟﻤﺨتصة  q وجب مقرر من السلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
غير أن هذه التعديلات لا “ كن أن تتعدى نصف
النسب المحددة فيما يخص أ šاط الترقية عن طريق
الامتحان ا Jهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن
تتعدى هذه النسب 50 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها
كحد أقصى .
و “كن أن يكون ا Jوظفون ا Jنتمون لبعض الأسلاك
والرتب في وضعية الخدمة لدى ا Jؤسسات ذات الطابع
التربوي التابعة لوزارات أخرى .
يحدد قرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية والوزير
ا Jعني قائمة الأسلاك والرتب ا Jعنية وكذا تعداد
ا Jوظف X في كل مؤسسة .
الفصل الثاني
الحلحقوق والواجبات
ا Jادّدة : 4 يخضع ا Jوظفون الذين يحكمهم هذا
القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات ا Jنصوص
عليها في الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور
أعلاه .
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص با Jؤسسة
التي يعملون فيها .
ا Jادّدة : 5 يقوم موظفو التعليم q زيادة على نصاب
التدريس الأسبوعي الذي يحدد هذا القانون الأساسي
الخاص مدته q بإعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ
ويشاركون في اﻟﻤﺠالس والاجتماعات ا Jنعقدة في
ا Jؤسسة .
كما يتع X عليهم q عند الاقتضاء q إكمال نصابهم
الأسبوعي في مؤسسة تعليمية في ا Jقاطعة .
ا Jادّدة : 6 يجب على موظفي التعليم ا Jذكورين في
ا Jادة 32 أدناه q أداء دروسهم وفقا للتعليمات وا Jواقيت
والبرامج التي يحددها الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية .
ا Jادّدة : 7 يتع X على ا Jوظف X الخاضع X لأحكام
هذا القانون الأساسي الخاص q في إطار مهامهم q ا Jشاركة
في تنظيم الامتحانات وا Jسابقات وتصحيحها وفي
لجانها q وكذا في دورات التكوين وتحس X ا Jستوى .
ا Jادّدة : 8 يلزم مدير ا Jؤسسة والناظر ومستشار
التربية وا Jقتصد ونائب ا Jقتصد ا Jسير ا Jذكورون في
ا Jادة 32 أدناه q في إطار تأدية وظائفهم q بالحضور إلى
ا Jؤسسة في حالة الضرورة q خارج أوقات العمل q في
الليل والنهار .
تحدد كيفيات تطبيق هذه ا Jادة بقرار من الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية .
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 5 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ا Jادّدة : 19 يخضع مساعدو التربية وملحقو اﻟﻤﺨبر
ومستشارو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
وا Jقتصدون ونواب ا Jقتصدين q أثناء فترة التربص q
إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة .
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة q لكل سلك q
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 20 بعد انقضاء فترة التربص واعتمادا
على النتائج المحصلة في امتحان الترسيم ا Jنصوص
عليه في ا Jادة 18 أعلاه q وكذا تقرير تفتيش الترسيم
ا Jنصوص عليه في ا Jادة 19 أعلاه q يرسم ا Jتربصون أو
يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة لنفس ا Jدة أو
يسرحون بدون إشعار أو تعويض .
ا Jادّة : 21 تحدد وتائر الترقية في الدرجات
ا Jطبقة على ا Jوظف X الذين يحكمهم هذا القانون
الأساسي الخاص حسب ا Jدد الثلاث : الدنيا وا Jتوسطة
والقصوى .
غير أن ا Jوظف X التابع X لأسلاك التعليم
يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدت : X
دنيا ومتوسطة q طبقا للمادة 12 من ا Jرسوم الرئاسي
رقم 304 - 07 ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29
سبتمبر سنة 2007 وا Jذكور أعلاه .
الفصل الرابع
حركة نقل ا Jوظف X
ا Jادّدة : 22 يع X ا Jوظفون الذين يحكمهم هذا
القانون الأساسي الخاص q أول مرة J q دة ثلاث (3)
سنوات دراسية q ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة
با Jشاركة في الحركة السنوية .
ا Jادّدة : 23 تعد السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعي X
جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية
ا Jتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة q على أساس :
- قائمة ا Jناصب الشاغرة q
- قائمة ا Jناصب القابلة للشغور q يتم إعدادها وفق
الطلبات ا Jقدمة q
- قائمة ا Jوظف X ا Jشارك qX يتم ترتيبهم وفق
معايير الكفاءة ا Jهنية وا Jردودية والأقدمية والوضعية
العائلية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 24 يتم التسجيل في جدول حركة النقل :
- بطلب من ا Jوظف الراغب q بعد مكوثه مدة ثلاث
(3) سنوات دراسية على الأقل في نفس ا Jنصب q
ا Jادّدة : 14 يتم الالتحاق بالتكوين ا Jتخصص قصد
التوظيف في رتبة معلم ا Jدرسة الابتدائية وأسلاك
ا Jصالح الاقتصادية عن طريق ا Jسابقة على أساس
الاختبارات .
ويتم الالتحاق بالتكوين ا Jتخصص للتوظيف في
رتبتي أستاذ التعليم ا Jتوسط وأستاذ التعليم الثانوي
حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم
ا Jعمول به .
تحدد التعدادات التي “ كن قبولها للالتحاق
بالتكوين ا Jتخصص ا Jذكور في الفقرة 2 أعلاه
بالاشتراك ب X الوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 15 يتم التوظيف والترقية في الأسلاك
والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص من
ب X ا Jترشح X الحائزين ا Jؤهلات والشهادات ا Jطلوبة
في الاختصاصات التي يحددها قرار مشترك ب X
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
الفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجة
ا Jادّدة : 16 تطبيقا لأحكام ا Jادت 83 X و 84 من الأمر
رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q يع X
ا Jترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي
يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص X
وجب قرار أو مقرر q حسب الحالة q من السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعي .X
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة
واحدة .
ا Jادّدة : 17 يتعيّن على موظفي التعليم الذين
وظفوا عن طريق ا Jسابقة أثناء التربص التجريبي
متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه
وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية .
ا Jادّدة : 18 يجتاز موظفو التعليم ا Jتخرجون من
مؤسسات التكوين ا Jتخصص وكذا أولئك الذين وظفوا
عن طريق ا Jسابقة q أثناء فترة التربص q امتحانا
للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
6 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
رقم 49-90 ا Jؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 وا Jذكور
أعلاه q ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان
مفعول هذا ا Jرسوم q في الأسلاك والرتب ا Jطابقة q
ا Jنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص .
ا Jادّدة : 29 يرتب ا Jوظفون ا Jذكورون في ا Jادة 28
أعلاه في الدرجة ا Jطابقة للدرجة التي يحوزونها في
رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية ا Jكتسب في
الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة
الاستقبال .
ا Jادّدة : 30 يدمج ا Jتربصون الذين عينوا قبل أول
يناير سنة 2008 بصفة متربص X ويرسمون بعد
استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة  وجب
ا Jرسوم التنفيذي رقم 49 - 90 ا Jؤرخ في 6 فبراير
سنة 1990 وا Jذكور أعلاه .
ا Jادّدة : 31 يجمع q انتقاليا و Jدة خمس (5) سنوات
ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا ا Jرسوم q ب X الرتبة
الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية ا Jطلوبة
للترقية في رتبة ما أو التعي X في منصب عال q
بالنسبة للموظف X الذين أدمجوا في رتب غير تلك
ا Jطابقة للرتب التي سبق إحداثها  وجب ا Jرسوم
التنفيذي رقم 49-90 ا Jؤرخ في 6 فبراير سنة 1990
وا Jذكور أعلاه .
الباب الثاني
الألأحكام ا Jطبقة على الألأسلالاك الخلخاصة بالتربية الوطنية
ا Jادّدة : 32 تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية
الوطنية :
- 1 موظفي التعليم :
- سلك معلمي ا Jدرسة الابتدائية q
- سلك أساتذة ا Jدرسة الابتدائية q
- سلك أساتذة التعليم الأساسي q
- سلك أساتذة التعليم ا Jتوسط q
- سلك الأساتذة التقني X في الثانوية q
- سلك أساتذة التعليم الثانوي q
- سلك الأساتذة ا Jبرزين .
- 2 موظفي التربية :
- سلك مساعدي التربية q
- سلك مستشاري التربية q
- سلك نظار الثانوية .
- 3 موظفي التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- سلك مستشاري التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q
- سلك مستشاري التوجيه والإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني .
 - بادرة من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعي X
لتحقيق التوازن في توزيع ا Jوظف qX وفي هذه الحالة q
“كن ا Jوظف ا Jنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة
الدراسية ا Jوالية .
ويسري مفعول التنقلات ا Jقررة تطبيقا للمادة 23
أعلاه q ابتداء من الدخول ا Jدرسي الذي يلي ا Jصادقة
على جدول الحركة .
ا Jادّدة : 25 “كن أن ينقل ا Jوظف إجباريا q خارج
الحركة q عندما تستدعي ضرورة ا Jصلحة ذلك . ويؤخذ
برأي اللجنة الإدارية ا Jتساوية الأعضاء q ولو بعد اتخاذ
قرار النقل . ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي
أقرت هذا النقل .
وفي هذه الحالة “ q كن ا Jوظف ا Jنقول أن يشارك
في حركة النقل للسنة الدراسية ا Jوالية .
الفصل الخلخامس
الوضعيات القانونية الألأساسية
ا Jادّدة : 26 تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم
03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق
15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q تحدد النسب
القصوى للموظف X الخاضع X لهذا القانون الأساسي
الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا q بناء على طلبهم q
في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على
الاستيداع أو خارج الإطار q بالنسبة إلى كل سلك وإلى
كل مؤسسة أو إدارة عمومية q كما يأتي :
- الانتداب 3 : % q
- الإحالة على الاستيداع 3 : % q
- خارج الإطار 1 : % .
الفصل السادس
النظام التأديبي
ا Jادّدة : 27 يخضع ا Jوظفون الذين يحكمهم هذا
القانون الأساسي الخاص إلى النظام التأديبي
ا Jنصوص عليه في الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19
جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006
وا Jذكور أعلاه .
غير أن مدد العطل ا Jدرسية لا تدخل في احتساب
آجال النظام التأديبي ا Jنصوص عليها في الأمر
ا Jذكور في الفقرة أعلاه .
الفصل السابع
الألأحكام العامة للإلإدماج
ا Jادّدة : 28 يدمج ا Jوظفون الذين ينتمون إلى
الأسلاك والرتب ا Jنصوص عليها في ا Jرسوم التنفيذي
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 7 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا
وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال q
وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس التحضيرية
والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف با Jدارس
الابتدائية q ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27)
ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 36 يوظف ويرقى بصفة معلم ا Jدرسة
الابتدائية :
- ا Jتخرجون من معاهد تكوين ا Jعلم X وتحس X
مستواهم الحاصلون على شهادة معلم ا Jدرسة الابتدائية
التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين q
- ا Jعلمون ا Jساعدون ا Jرسمون الناجحون في
شهادة الكفاءة العليا .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 37 يدمج في رتبة معلم مساعد q ا Jعلمون
ا Jساعدون ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 38 يدمج في رتبة معلم ا Jدرسة
الابتدائية :
- معلمو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- معلمو الأقسام ا Jكيفة ا Jرسمون وا Jتربصون q
- ا Jعلمون ا Jساعدون مديرو ملحقات ا Jدرسة
الأساسية ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 39 توضع رتبة معلم مساعد في طريق
الزوال .
الفرع الثاني
سلك أساتذة ا Jدرسة الالابتدائية
ا Jادّدة : 40 يضم سلك أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة أستاذ ا Jدرسة الابتدائية q
- رتبة الأستاذ الرئيسي في ا Jدرسة الابتدائية .
- 4 موظفي اﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر :
- سلك ا Jلحق X باﻟﻤﺨابر .
- 5 موظفي التغذية ا Jدرسية :
- سلك مستشاري التغذية ا Jدرسية .
- 6 موظفي ا Jصالح الالاقتصادية :
- سلك مساعدي ا Jصالح الاقتصادية q
- سلك نواب ا Jقتصدين q
- سلك ا Jقتصدين .
الفصل الألأول
موظفو التعليم
الفرع الألأول
سلك معلمي ا Jدرسة الالابتدائية
ا Jادّدة : 33 يضم سلك معلمي ا Jدرسة الالابتدائية
رتبت (2 ) X اثنت : X
- رتبة معلم مساعد q
- رتبة معلم ا Jدرسة الابتدائية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 34 يكلف ا Jعلمون ا Jساعدون بتربية
التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية
وا Jدنية والبدنية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية q
ويحدد نصاب عملهم بثلاث (30) X ساعة من التدريس
في الأسبوع .
ا Jادّدة : 35 يكلف معلمو ا Jدرسة الابتدائية بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي q بتربية التلاميذ
وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية وا Jدنية
والبدنية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية q
ويحدد نصاب عملهم بثلاث (30) X ساعة من التدريس
في الأسبوع .
ب - وظيفة التعليم ا Jتخصص في التربية
التحضيرية و / أو التعليم ا Jكيف q بتربية الأطفال
وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي q ومنح
8 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q معلمو ا Jدرسة الابتدائية
الحاصلون على شهادة معلم ا Jدرسة الابتدائية q الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على
قائمة التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب
شغلها q معلمو ا Jدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة
معلم ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ويخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 1 X
و 2 أعلاه q قبل ترقيتهم J q تابعة بنجاح تكوينا تحدد
مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 44 يرقى بصفة أستاذ ا Jدرسة الابتدائية :
- معلمو ا Jدرسة الابتدائية ا Jرسمون الذين
تحصلوا q بعد توظيفهم q على شهادة الليسانس في
التعليم العالي أو شهادة معادلة لها q
- معلمو ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا
بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات
تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية والوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 45 “كن وبصفة استثنائية q بعد موافقة
السلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية q توظيف أساتذة
التعليم الابتدائي عن طريق مسابقة على أساس
الشهادات q ا Jترشح X الحائزين شهادة الليسانس في
التعليم العالي أو شهادة معادلة لها حسب معايير
الانتقاء التي تحدد بتعليمة من السلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 46 يرقى بصفة أستاذ رئيسي في ا Jدرسة
الابتدائية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
أساتذة ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 41 يكلف أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي q بتربية التلاميذ
وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية وا Jدنية
والبدنية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية
ويحدد نصاب عملهم بثلاث (30) X ساعة من التدريس
في الأسبوع .
ب - وظيفة التعليم ا Jتخصص في التربية
التحضيرية و / أو التعليم ا Jكيف q بتربية الأطفال
وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي q ومنح
التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا
وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال q
وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس التحضيرية
والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف با Jدارس
الابتدائية q ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27)
ساعة من التدريس في الأسبوع .
ا Jادّدة : 42 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى أساتذة
ا Jدرسة الابتدائية q يكلف الأساتذة الرئيسيون في
ا Jدرسة الابتدائية q بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي q با Jشاركة في
تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي
وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية q
لاسيما في أقسام الامتحان q ويحدد نصاب عملهم
بثلاث (30) X ساعة من التدريس في الأسبوع .
ب - وظيفة التعليم ا Jتخصص q با Jشاركة في
تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي
أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس التحضيرية
وفي الأقسام التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف في
ا Jدارس الابتدائية q ويحدد نصاب عملهم بسبع
وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 43 يرقى بصفة أستاذ ا Jدرسة
الابتدائية :
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 9 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ا Jادّدة : 52 يوضع سلك أساتذة التعليم الأساسي في
طريق الزوال .
الفرع الرابع
سلك أساتذة التعليم ا Jتوسط
ا Jادّدة : 53 يضم سلك أساتذة التعليم ا Jتوسط
رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة أستاذ التعليم ا Jتوسط q
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم ا Jتوسط .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 54 يكلف أساتذة التعليم ا Jتوسط بتربية
التلاميذ q ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في
الأنشطة الثقافية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات q ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة من
التدريس في الأسبوع .
ا Jادّدة : 55 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى أساتذة
التعليم ا Jتوسط q يكلف الأساتذة الرئيسيون في
التعليم ا Jتوسط q بالتنسيق في ا Jادة أو القسم
ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري
والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات q لاسيما في
أقسام الامتحان q ويحدد نصاب عملهم باثنت X وعشرين
(22) ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 56 يوظف بصفة أستاذ التعليم ا Jتوسط :
- ا Jتخرجون من ا Jدارس العليا للأساتذة
الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم ا Jتوسط التي تتوج
أربع (4) سنوات من التكوين q
- ا Jتخرجون من ا Jدارس العليا للأساتذة
الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم q
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير
ا Jشغولة وفق الكيفيت X المحددت X في الحالت X أعلاه q
عن طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q ا Jترشحون
الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو
شهادة معادلة لها .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 47 يدمج في رتبة أستاذ ا Jدرسة
الابتدائية :
- معلمو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون الحاصلون
على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة
معادلة لها q
- معلمو الأقسام ا Jكيفة ا Jرسمون الحاصلون على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها q
- مديرو ملحقات ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون
وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 48 يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في
ا Jدرسة الابتدائية :
- الأساتذة اﻟﻤﺠازون في التعليم الأساسي q
ا Jرسمون وا Jتربصون q العاملون في ا Jدارس
الابتدائية q
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة معلم ا Jدرسة
الأساسية .
الفرع الثالث
سلك أساتذة التعليم الألأساسي
ا Jادّدة : 49 يضم سلك أساتذة التعليم الأساسي
رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التعليم الأساسي .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 50 يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية
التلاميذ ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية q وتأطيرهم في
الأنشطة الثقافية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة من
التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 51 يدمج في رتبة أستاذ التعليم الأساسي q
أساتذة التعليم الأساسي ا Jرسمون وا Jتربصون .
10 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الأساسي q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الأساسي أو رتبة معلم ا Jدرسة الاساسية .
الفرع الخلخامس
سلك الألأساتذة التقني X في الثانويات
ا Jادّدة : 61 يضم سلك الأساتذة التقني X في
الثانويات رتبت (2) X اثنت : X
- رتبة أستاذ تقني في الثانوية q رئيس ورشة .
- رتبة أستاذ تقني في الثانوية q رئيس أشغال .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 62 يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات
رؤساء الورشات  ساعدة أساتذة التعليم الثانوي في
تنفيذ التعليم التطبيقي وتلق X التلاميذ استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة في
الأسبوع .
ا Jادّدة : 63 يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات
رؤساء الأشغال  ساعدة أساتذة التعليم الثانوي في
تنسيق التعليم التطبيقي وتلق X التلاميذ استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة في
الأسبوع .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 64 يرقى بصفة أستاذ تقني في الثانوية
رئيس أشغال :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q الأساتذة التقنيون في
الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
ا Jادّدة : 57 يرقى بصفة أستاذ التعليم ا Jتوسط :
- أساتذة التعليم الأساسي ا Jرسمون الذين
تحصلوا q بعد توظيفهم q على شهادة الليسانس أو شهادة
معادلة لها q
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح
تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات
تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية والوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 58 يرقى بصفة أستاذ رئيسي للتعليم
ا Jتوسط :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 59 يدمج في رتبة أستاذ التعليم ا Jتوسط :
- أساتذة التعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم
الأساسي ا Jنصوص عليها في ا Jرسوم التنفيذي رقم
- 02 319 ا Jؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 وا Jذكور
أعلاه q
- أساتذة التعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في
التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها q
- الأساتذة اﻟﻤﺠازون في التعليم الأساسي q
ا Jرسمون وا Jتربصون q العاملون في ا Jتوسطات q
- الأساتذة اﻟﻤﺠازون للتعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q العاملون في ا Jدارس الابتدائية q
الحاصلون على الشهادة ا Jطلوبة في مادة الاختصاص q
بطلب منهم ووفق ضرورات ا Jصلحة .
ا Jادّدة : 60 يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في
التعليم ا Jتوسط :
- مديرو ا Jدارس الأساسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الأساسي q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 11 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
الثانوي q بالتنسيق في ا Jادة أو القسم ويشاركون في
تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي
أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q لاسيما في
أقسام الامتحان q ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة
(18) ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 71 يوظف بصفة أستاذ التعليم الثانوي :
- ا Jتخرجون من ا Jدارس العليا للأساتذة
الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج
خمس (5) سنوات من التكوين q
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير
ا Jشغولة وفق الكيفيات المحددة في الحالة أعلاه q عن
طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q ا Jترشحون
الحاصلون على شهادة ا Jاستر أو شهادة مهندس دولة أو
شهادة معترف  عادلتها .
ا Jادّدة : 72 يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم
الثانوي :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q أساتذة التعليم الثانوي الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 73 يدمج في رتبة أستاذ التعليم
الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- الأساتذة ا Jهندسون ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مديرو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون وا Jتربصون
ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي q
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الثانوي .
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات
الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 65 يدمج في رتبة أستاذ تقني في
الثانوية q رئيس ورشة :
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الورشات ا Jرسمون وا Jتربصون q
- الأساتذة التقنيون في الثانويات ا Jرسمون
وا Jتربصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادّدة : 66 يدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية
رئيس أشغال q الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الأشغال q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 67 توضع رتبة الأستاذ التقني في الثانوية
رئيس ورشة في طريق الزوال .
الفرع السادس
سلك أساتذة التعليم الثانوي
ا Jادّدة : 68 يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي
رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي q
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 69 يكلف أساتذة التعليم الثانوي بتربية
التلاميذ q ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية q وتأطيرهم في
الأنشطة الثقافية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q ويحدد نصاب
عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في
الأسبوع .
ا Jادّدة : 70 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى أساتذة
التعليم الثانوي q يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم
12 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 78 يدمج في رتبة الأستاذ ا Jبرز :
- الأساتذة ا Jبرزون ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي q ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة الأستاذ ا Jبرز q
- مفتشو التربية والتكوين ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة الأستاذ ا Jبرز .
الفصل الثاني
موظفو التربية
الفرع الألأول
سلك مساعدي التربية
ا Jادّدة : 79 يضم سلك مساعدي التربية رتبت (2) X
اثنت : X
- رتبة مساعد التربية q
- رتبة ا Jساعد الرئيسي للتربية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 80 يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ
أثناء الحركة وخلال ا Jذاكرة المحروسة q والسهر على
احترام قواعد النظام والانضباط داخل ا Jؤسسة
التعليمية q ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي
وفي النظام الداخلي وفق نظام ا Jؤسسة ويساهمون في
ا Jهام ذات الطابع الإداري q و “ارسون أنشطتهم في
الداخليات الابتدائية وا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 81 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة J ساعدي
التربية q يكلف ا Jساعدون الرئيسيون للتربية بتوجيه
عمل التلاميذ أثناء ا Jذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم
وا Jشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي J ساعدي
التربية q و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات
والثانويات .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 82 يوظف مساعدو التربية عن طريق
ا Jسابقة على أساس الاختبارات من ب X ا Jترشح X
الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي
مستكملة .
ا Jادّدة : 74 يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في
التعليم الثانوي :
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الثانوي أو رتبة الأستاذ ا Jهندس q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الثانوي أو رتبة الأستاذ ا Jهندس .
الفرع السابع
سلك الألأساتذة ا Jبرزين
ا Jادّدة : 75 يضم سلك الأساتذة ا Jبرزين رتبة
وحيدة :
- رتبة الأستاذ ا Jبرز .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 76 يكلف الأساتذة ا Jبرزون بتربية
التلاميذ q ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في
ا Jنافسات العلمية والثقافية q وتلقينهم استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم
ا Jدرسي .
ويساعدون ا Jفتش X في عمليات التكوين التي
تنظم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي ويشاركون في
الدراسات الاستشرافية .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q لاسيما في
أقسام الامتحان والأقسام ا Jتخصصة q ويحدد نصاب
عملهم بخمس عشرة (15) ساعة من التدريس في
الأسبوع .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 77 يرقى بصفة الأستاذ ا Jبرز بعد النجاح
في مسابقة التبريز :
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
- أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
تحدد برامج هذه ا Jسابقة وكيفيات تنظيمها
بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية
والوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والسلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 13 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ويساعدون نظار الثانويات في ا Jهام
البيداغوجية والإدارية وينسقون أنشطة مساعدي
التربية وا Jساعدين الرئيسي X للتربية q و “ارسون
أنشطتهم في الثانويات .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 88 يرقى بصفة مستشار التربية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها :
* أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الأشغال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على
قائمة التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب
شغلها :
* أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الأشغال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 89 يدمج في رتبة مستشار التربية :
- مستشارو التربية ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مديرو ا Jدرسة الأساسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة مستشار
التربية .
ا Jادّدة : 90 يدمج في رتبة مستشار رئيسي
للتربية :
- ا Jستشارون الرئيسيون للتربية ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مديرو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون وا Jتربصون
ا Jنحدرون من رتبة مستشار رئيسي للتربية .
ا Jادّدة : 91 توضع رتبة ا Jستشار الرئيسي للتربية
في طريق الزوال .
ا Jادّدة : 83 يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مساعدو التربية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مساعدو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 84 يدمج في رتبة مساعد التربية مساعدو
التربية ا Jرسمون وا Jتربصون .
الفرع الثاني
سلك مستشاري التربية
ا Jادّدة : 85 يضم سلك مستشاري التربية رتبت X
(2) اثنت : X
- رتبة مستشار التربية q
- رتبة ا Jستشار الرئيسي للتربية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 86 يكلف مستشارو التربية  رافقة
التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على
مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على
تأطيرهم أثناء الحركة وخلال ا Jذاكرة المحروسة q وكذا
على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام
الداخلي وفق نظام ا Jؤسسة .
ويساعدون مدير ا Jتوسطة وناظر الثانوية في
ا Jهام البيداغوجية والإدارية ويسهرون على حسن سير
اﻟﻤﺨابر في ا Jتوسطات وينسقون أنشطة مساعدي
التربية وا Jساعدين الرئيسي X للتربية q و “ارسون
أنشطتهم في ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 87 يكلف ا Jستشارون الرئيسيون للتربية
رافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على
مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على
تأطيرهم أثناء الحركة وخلال ا Jذاكرة المحروسة q وكذا
على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام
الداخلي وفق نظام ا Jؤسسة .
14 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- نواب ا Jديرين للدراسات q ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة نائب مدير
للدراسات q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة نائب مدير
للدراسات .
الفصل الثالث
موظفو التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
الفرع الألأول
سلك مستشاري التوجيه ا Jدرسي وا Jهني
ا Jادّدة : 96 يضم سلك مستشاري التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 97 يكلف مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني  رافقة التلاميذ خلال مسارهم ا Jدرسي
وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم
واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي .
ويكلفون بتقييم النتائج ا Jدرسية وتحليلها
وتلخيصها q وكذا عمليات السبر والاستقصاء .
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون
صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد
تمكينهم من مواصلة التمدرس .
و “ارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني وفي ا Jتوسطات والثانويات .
الفقرة 2
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 98 يدمج في رتبة مستشار التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني q مستشارو التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q
ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 99 يوضع سلك مستشاري التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني في طريق الزوال .
الفرع الثاني
سلك مستشاري التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
ا Jادّدة : 100 يضم سلك مستشاري التوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني رتبت (2) X اثنت : X
الفرع الثالث
سلك نظار الثانويات
ا Jادّدة : 92 يضم سلك نظار الثانويات رتبة
وحيدة :
- رتبة ناظر الثانوية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 93 يكلف نظار الثانويات بالتنظيم
البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل
الأساتذة ومتابعته . ويسهرون تحت سلطة مدير
ا Jؤسسة على تطبيق البرامج وا Jواقيت والطرق
التعليمية وحسن سير اﻟﻤﺨابر والورشات .
ويساعدون مدير الثانوية في ا Jهام الإدارية
وينوبون عنه في حالة حدوث مانع q باستثناء
وظيفة الآمر بالصرف q و “ارسون أنشطتهم في
الثانويات .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 94 يرقى بصفة ناظر ثانوية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني q في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها :
. أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
. ا Jستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها q الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم .
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها :
. أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
. ا Jستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها q الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 95 يدمج في رتبة ناظر الثانوية :
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 15 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مستشارو التوجيه ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون
عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 2 X و 3
أعلاه q قبل ترقيتهم J q تابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 104 يرقى بصفة مستشار التوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني ا Jرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها .
ا Jادّدة : 105 يرقى بصفة مستشار رئيسي للتوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مستشارو التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني q الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مستشارو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q الذين
يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 106 يدمج في رتبة مستشار التوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني ا Jستشارون الرئيسيون في
التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 107 يدمج في رتبة مستشار رئيسي
للتوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- مفتشو التوجيه ا Jدرسي وا Jهني ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة ا Jستشار الرئيسي
للتوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني q
- رتبة ا Jستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 101 يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني  رافقة التلاميذ خلال مسارهم
ا Jدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق
رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط
التربوي .
ويكلفون بتقييم النتائج ا Jدرسية وتحليلها
وتلخيصها q وكذا عمليات السبر والاستقصاء .
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون
صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد
تمكينهم من مواصلة التمدرس .
و “ارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني وفي ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 102 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى مستشاري
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q يكلف ا Jستشارون
الرئيسيون للتوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
بتنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني ويشاركون في تأطير عمليات
التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث
التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني وفي ا Jتوسطات والثانويات .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 103 يوظف أو يرقى بصفة مستشار
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات q
ا Jترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في علوم
التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع أو شهادة معادلة
لها q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة q
16 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jعاونون التقنيون في اﻟﻤﺨبر والصيانة الذين يحكمهم
ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08 ا Jؤرخ في 19 يناير سنة
2008 وا Jذكور أعلاه q ويثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادّدة : 112 يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي
باﻟﻤﺨبر :
- عن طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q
ا Jترشحون الحاصلون على شهادة تقني سام في
الاختصاص أو شهادة معادلة لها q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 2 X و 3
أعلاه q قبل ترقيتهم J تابعة تكوين بنجاح q تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 113 يرقى بصفة ملحق رئيسي باﻟﻤﺨبر q
ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر ا Jرسمون الذين تحصلوا q بعد
توظيفهم q على شهادة تقني سام في الاختصاص أو
شهادة معادلة لها .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 114 يدمج في رتبة ا Jلحق باﻟﻤﺨبر q بناء
على طلبهم q التقنيون في اﻟﻤﺨبر والصيانة الذين
يحكمهم ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08 ا Jؤرخ في 19
يناير سنة 2008 وا Jذكور أعلاه q ا Jرسمون وا Jتربصون q
العاملون في قطاع التربية الوطنية .
ا Jادّدة : 115 يدمج في رتبة ا Jلحق الرئيسي
باﻟﻤﺨبر q بناء على طلبهم . التقنيون السامون في اﻟﻤﺨبر
والصيانة الذين يحكمهم ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08
ا Jؤرخ في 19 يناير سنة 2008 وا Jذكور أعلاه q
ا Jرسمون وا Jتربصون q العاملون في قطاع التربية
الوطنية .
الفصل الرابع
موظفو اﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر
الفرع الألأول
سلك ا Jلحق X باﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر
ا Jادّدة : 108 يضم سلك ا Jلحق X باﻟﻤﺨابر رتبت (2) X
اثنت : X
- رتبة ا Jلحق باﻟﻤﺨبر q
- رتبة ا Jلحق الرئيسي باﻟﻤﺨبر .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 109 يكلف ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر q بالتنسيق مع
الأساتذة q بتحضير التجهيزات العلمية والتكنولوجية
والوسائل التعليمية ا Jستعملة في الأعمال التطبيقية q
وكذا توضيب هذه التجهيزات والوسائل وفحصها
الدوري وصيانتها .
و “ارسون أنشطتهم في مخابر ا Jتوسطات
والثانويات .
ا Jادّدة : 110 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى ا Jلحق X
باﻟﻤﺨابر q يكلف ا Jلحقون الرئيسيون باﻟﻤﺨابر
ساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية
وا Jشاركة في تركيب التجهيزات العلمية
والتكنولوجية وتجريبها وكذا في التكوين التحضيري
والتطبيقي للملحق X باﻟﻤﺨابر .
و “ارسون أنشطتهم لاسيما في مخابر الثانويات .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 111 يوظف أو يرقى بصفة ملحق باﻟﻤﺨبر :
- عن طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q
ا Jترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص
أو شهادة معادلة لها q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jعاونون التقنيون في اﻟﻤﺨبر
والصيانة الذين يحكمهم ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08
ا Jؤرخ في 19 يناير سنة 2008 وا Jذكور أعلاه q
ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 17 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- ا Jستشارون في التغذية ا Jدرسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مفتشو التغذية ا Jدرسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون .
الفصل السادس
موظفو ا Jصالح الالاقتصادية
الفرع الألأول
سلك مساعدي ا Jصالح الالاقتصادية
ا Jادّدة : 120 يضم سلك مساعدي ا Jصالح
الاقتصادية رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة مساعد ا Jصالح الاقتصادية q
- رتبة ا Jساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 121 يكلف مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
ساعدة ا Jقتصد الرئيسي وا Jقتصد ونائب
ا Jقتصد ا Jسير في التسيير ا Jالي وا Jادي في
ا Jؤسسات التعليمية q ويقومون  هام إدارية ومحاسبية
ويشاركون في الخدمة الداخلية .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 122 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى مساعدي
ا Jصالح الاقتصادية q يكلف ا Jساعدون الرئيسيون
للمصالح الاقتصادية q عند الحاجة q بالتسيير ا Jالي
وا Jادي في متوسطة q ويكونون بهذه الصفة أعوانا
محاسب X معتمدين .
ويشاركون في تربية التلاميذ .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 123 يرقى بصفة مساعد رئيسي للمصالح
الاقتصادية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مساعدو ا Jصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفصل الخلخامس
موظفو التغذية ا Jدرسية
الفرع الألأول
سلك مستشاري التغذية ا Jدرسية
ا Jادّدة : 116 يضم سلك مستشاري التغذية
ا Jدرسية رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التغذية ا Jدرسية .
الفقرة الألأولى
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 117 يكلف مستشارو التغذية ا Jدرسية
بالسهر على تطبيق قواعد التربية الغذائية وا Jشاركة
في تحقيق الأهداف التربوية ا Jرسومة للمطاعم
ا Jدرسية .
ويساعدون مفتشي التغذية ا Jدرسية في مجال
مراقبة عمل ا Jطاعم ا Jدرسية واستعمال الوسائل
ا Jادية وا Jالية اﻟﻤﺨصصة لتسييرها q وفي عمليات
التكوين في ميدان التغذية ا Jدرسية .
و “ارسون مهامهم في هياكل ا Jطاعم ا Jدرسية في
حدود ا Jقاطعة ا Jسندة لهم .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 118 يرقى بصفة مستشار التغذية
ا Jدرسية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني q في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q معلمو ا Jدرسة الابتدائية
الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
معلمو ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 1X و 2
أعلاه q قبل ترقيتهم J q تابعة تكوين بنجاح q تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 119 يدمج في رتبة مستشار التغذية
ا Jدرسية :
18 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jساعدون الرئيسيون
للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين
يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 2 X و 3
أعلاه q قبل ترقيتهم J تابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 131 يرقى بصفة نائب مقتصد مسير :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q نواب ا Jقتصدين الذين
يثبتون خمس ) (5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
نواب ا Jقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت X
أعلاه q قبل ترقيتهم J تابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 132 يدمج في رتبة نائب مقتصد q نواب
ا Jقتصدين q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 133 يدمج في رتبة نائب مقتصد مسير q
نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون q ا Jرسمون وا Jتربصون .
الفرع الثالث
سلك ا Jقتصدين
ا Jادّدة : 134 يضم سلك ا Jقتصدين رتبت (2) X
اثنت : X
- رتبة مقتصد q
- رتبة مقتصد رئيسي .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 124 يدمج في رتبة مساعد ا Jصالح
الاقتصادية q مساعدو ا Jصالح الاقتصادية q ا Jرسمون
وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 125 يدمج في رتبة ا Jساعد الرئيسي
للمصالح الاقتصادية q مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
ا Jسيرون q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 126 توضع رتبة مساعد ا Jصالح
الاقتصادية في طريق الزوال .
الفرع الثاني
سلك نواب ا Jقتصدين
ا Jادّدة : 127 يضم سلك نواب ا Jقتصدين رتبت X
(2) اثنت : X
- رتبة نائب مقتصد q
- رتبة نائب مقتصد مسير .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 128 يكلف نواب ا Jقتصدين  ساعدة
ا Jقتصد الرئيسي وا Jقتصد ونائب ا Jقتصد ا Jسير في
التسيير ا Jالي وا Jادي في ا Jؤسسات التعليمية q
ويقومون  هام إدارية ومحاسبية ويشاركون في
الخدمة الداخلية .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 129 يكلف نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون
بالتسيير ا Jالي وا Jادي في ا Jؤسسات التعليمية q
ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسب X معتمدين
ويشاركون في تربية التلاميذ وفي تكوين نواب
ا Jقتصدين ومساعدي ا Jصالح الاقتصادية .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات وفي مراكز
التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 130 يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد :
- ا Jتخرجون من مؤسسات التكوين ا Jتخصص
الحاصلون على شهادة نائب مقتصد التي تتوج سنة من
التكوين q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 19 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 139 يدمج في رتبة مقتصد q ا Jقتصدون
ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 140 يدمج في رتبة مقتصد رئيسي :
- ا Jقتصدون الرئيسيون q ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة ا Jقتصد أو رتبة
ا Jقتصد الرئيسي .
الباب الثالث
الألأحكام ا Jطبقة على ا Jناصب العليا
الفصل الألأول
أحكام مشتركة
ا Jادّدة : 141 تطبيقا لأحكام ا Jادة ) 11 الفقرة الأولى (
من الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام
1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q تحدد
قائمة ا Jناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية
الوطنية q كما يأتي :
- 1 مناصب تنسيق التعليم :
- أستاذ منسق للتعليم ا Jتوسط q
- أستاذ منسق للتعليم الثانوي .
- 2 مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه
ا Jدرسي :
- مساعد مدير ا Jدرسة الابتدائية q
- مدير ا Jدرسة الابتدائية q
- مدير ا Jتوسطة q
- مدير الثانوية q
- مدير مركز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
- 3 مناصب التفتيش وا Jراقبة :
- مفتش التغذية ا Jدرسية q
- مفتش التعليم الابتدائي q
- مفتش التعليم ا Jتوسط q
- مفتش التربية الوطنية .
ا Jادّدة : 142 يحدد عدد ا Jناصب العليا ا Jذكورة في
ا Jادة 141 أعلاه  وجب قرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف
بالتربية الوطنية والوزير ا Jكلف با Jالية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 135 يكلف ا Jقتصدون بالتسيير ا Jالي
وا Jادي للمؤسسات التعليمية q ويكونون بهذه الصفة
أعوانا محاسب X معتمدين . ويشاركون في تربية
التلاميذ q و “كن أن يكلفوا q عند الحاجة q بالتسيير في
مؤسسة أخرى .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات q لاسيما
ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات
وفي مراكز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
ا Jادّدة : 136 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى
ا Jقتصدين q يكلف ا Jقتصدون الرئيسيون q با Jشاركة
في لجان تقو ¦ المحررات المحاسبية للمؤسسات
التعليمية وضبطها وفي تأطير عمليات التكوين
التحضيري والتطبيقي .
و “ارسون مهامهم في الثانويات q لاسيما ذات
النظام الداخلي ونصف الداخلي .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 137 يوظف أو يرقى بصفة مقتصد :
- ا Jتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون
على شهادة مقتصد التي تتوج سنة من التكوين
ا Jتخصص q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون
الذين يثبتون خمس (5 ) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون الذين يثبتون عشر (10 )
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادّدة : 138 يرقى بصفة مقتصد رئيسي :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jقتصدون الذين يثبتون
خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
20 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الفرع الثاني
الألأستاذ ا Jنسق للتعليم الثانوي
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 147 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة لأساتذة
التعليم الثانوي q يكلف الأساتذة ا Jنسقون للتعليم
الثانوي بالتنسيق في ا Jادة أو القسم ويشاركون
في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 148 يع X الأساتذة ا Jنسقون للتعليم
الثانوي q بناء على اقتراح من مدير الثانوية q من ب X
أساتذة التعليم الثانوي ا Jرسم X الذين يثبتون سنت X
(2) اثنت X من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jرتب X
وفق معايير الكفاءة ا Jهنية وا Jردودية والأقدمية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 149 لا يجوز التعي X في ا Jنصب العالي
للأستاذ ا Jنسق للتعليم ا Jتوسط و ا Jنصب العالي
للأستاذ ا Jنسق للتعليم الثانوي إلا في حالة عدم وجود
الأستاذ الرئيسي للتعليم ا Jتوسط والأستاذ الرئيسي
للتعليم الثانوي .
وتنهى مهام الأساتذة ا Jنسق X حال تعي X
الأساتذة الرئيسي X في ا Jؤسسات ا Jعنية .
الفصل الثالث
مناصب إدارة مؤسسات
التعليم والتوجيه ا Jدرسي
الفرع الألأول
مساعد مدير ا Jدرسة الالابتدائية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 150 يكلف مساعد مدير ا Jدرسة الابتدائية
ساعدة ا Jدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي
للمؤسسة وكذا في تسيير ا Jطاعم ا Jدرسية q و “كن أن
يكلف  هام التدريس في حالة غياب ا Jعلم .X وينوب
عن ا Jدير في حالة حدوث مانع .
ا Jادّدة : 143 يكون التعي X وإنهاء ا Jهام في
ا Jناصب العليا ا Jنصوص عليها في ا Jادة 141
أعلاه بقرار أو مقرر من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية
التعي .X
ا Jادّدة : 144 باستثناء تطبيق الأحكام ا Jتعلقة
بالنظام التأديبي ا Jنصوص عليه في الأمر رقم 03 - 06
ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو
سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q فإن إنهاء ا Jهام في ا Jنصب
العالي بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم
والتوجيه ا Jدرسي والتفتيش وا Jراقبة لا يتم إلا بناء
على تقرير مسبب من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعي X
بعد استطلاع رأي لجنة خاصة .
تتشكل اللجنة الخاصة التي ترأسها السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعيين q من عدد متساو من § ثلي
الإدارة وا Jوظف X الذين يشغلون ا Jناصب العليا
ا Jعنية .
يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
الفصل الثاني
مناصب تنسيق التعليم
الفرع الألأول
الألأستاذ ا Jنسق للتعليم ا Jتوسط
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 145 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة لأساتذة
التعليم الأساسي وأساتذة التعليم ا Jتوسط q يكلف
الأساتذة ا Jنسقون للتعليم ا Jتوسط بالتنسيق في ا Jادة
أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين
التحضيري والتطبيقي .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 146 يع X الأساتذة ا Jنسقون للتعليم
ا Jتوسط q بناء على اقتراح من مدير ا Jتوسطة q من ب X
أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم ا Jتوسط q
ا Jرسمين الذين يثبتون سنت (2) X اثنت X من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jرتب X وفق معايير
الكفاءة ا Jهنية وا Jردودية والأقدمية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 21 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسي X للمدرسة الابتدائية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- أساتذة ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q معلمي ا Jدرسة
الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 155 يع X في ا Jنصب العالي J دير ا Jدرسة
الابتدائية q مديرو ملحقات ا Jدرسة الأساسية قيد
الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الثالث
مدير ا Jتوسطة
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 156 يكلف مدير ا Jتوسطة بالتأطير
البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي q
ويكون آمرا بصرف ميزانية ا Jؤسسة q طبقا للتنظيم
ا Jعمول به .
و “ارس بصفته موظفا للدولة وموكلا من طرفها q
سلطته على جميع ا Jوظف X والأعوان العامل X في
ا Jؤسسة . ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن
الأشخاص والحفاظ على ا Jمتلكات .
ويكون مؤهلا q بهذه الصفة q لاتخاذ التدابير
الضرورية لضمان حسن سيرا Jؤسسة .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 157 يع X مديرو ا Jتوسطات q في حدود
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على أساس
الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا “ تد
سنة دراسية واحدة q من ب : X
- ا Jستشارين الرئيسي X للتربية الذين يثبتون
ثلاث ) (3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 151 يع X مساعد مدير ا Jدرسة الابتدائية q
بناء على اقتراح من مفتش ا Jقاطعة q من ب X معلمي
ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة ا Jدرسة الابتدائية
الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة وا Jرتب X وفق معايير الكفاءة ا Jهنية
وا Jردودية والأقدمية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 152 ينشأ منصب مساعد مدير ا Jدرسة
الابتدائية وفق ا Jعايير الآتية :
- عدد التلاميذ ا Jتمدرس qX
- عدد ا Jوظف X والأعوان q
- وجود مطعم مدرسي .
يحدد توزيع هذه ا Jناصب حسب كل مؤسسة
بقرارمن الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
الفرع الثاني
مدير ا Jدرسة الالابتدائية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 153 يكلف مدير ا Jدرسة الابتدائية
بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط
التربوي q وتسيير ا Jطاعم ا Jدرسية في ا Jدارس
الابتدائية q طبقا للتنظيم ا Jعمول به .
و “ارس q بصفته موظفا موكلا من الدولة q سلطته
على جميع ا Jوظف X والأعوان العامل X في ا Jؤسسة q
ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص
والحفاظ على ا Jمتلكات .
ويكون مؤهلا q بهذه الصفة q لاتخاذ جميع التدابير
الضرورية لضمان حسن سير ا Jؤسسة .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 154 يع X مديرو ا Jدارس الابتدائية q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
22 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم الثانوي الذين
يثبتون خمس ) (5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 161 يع X في ا Jنصب العالي J دير ثانوية q
مديرو مؤسسات التعليم الثانوي قيد الخدمة عند بداية
سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الخلخامس
مدير مركز التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 162 يكلف مدير مركز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني بالتأطير التقني والتسيير الإداري وتنسيق
أنشطة ا Jركز q ويكون آمرا بصرف ميزانية ا Jؤسسة q
طبقا للتنظيم ا Jعمول به .
ويقوم بربط العلاقة ب X ا Jتوسطات والثانويات
ومراكز التكوين والقطاعات ا Jستعملة q التابعة
للمقاطعة الإدارية ا Jسندة إليه في مجال التوثيق
والإعلام والإرشاد حول ا Jسارات الدراسية وا Jسالك
ا Jهنية .
ويشارك q زيادة على ذلك q في أعمال الدراسات
والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج ا Jدرسية q وكذا
في تأطير عمليات التكوين في ميدان اختصاصه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 163 يع X مديرو مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني q في حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق
ا Jسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح
تكوينا متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
- ا Jستشارين الرئيسي X للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- مستشاري التربية الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من
أسلاك التعليم q
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون خمس ) (5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
ا Jتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 158 يع X في ا Jنصب العالي J دير
ا Jتوسطة q مديرو ا Jدارس الأساسية قيد الخدمة عند
بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الرابع
مدير الثانوية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 159 يكلف مدير الثانوية بالتأطير
البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي q
ويكون آمرا بصرف ميزانية ا Jؤسسة q طبقا للتنظيم
ا Jعمول به .
و “ارس q بصفته موظفا موكلا من الدولة q سلطته
على جميع ا Jوظف X والأعوان العامل X في ا Jؤسسة q
ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص
والحفاظ على ا Jمتلكات .
ويكون مؤهلا q بهذه الصفة q لاتخاذ االتدابير
الضرورية لضمان حسن سيرا Jؤسسة .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 160 يع X مديرو الثانويات q في حدود
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على أساس
الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا “ تد
سنة دراسية واحدة q من ب : X
- الأساتذة ا Jبرزين q
- نظار الثانويات الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من
رتبة أستاذ التعليم الثانوي q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 23 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسي X للمدرسة الابتدائية الذين
يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في
ا Jنصب العالي J دير ا Jدرسة الابتدائية q
- الأساتذة الرئيسي X للمدرسة الابتدائية الذين
يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- أساتذة ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير
ا Jدرسة الابتدائية q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة ا Jدرسة
الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 167 يع X في ا Jنصب العالي J فتش التعليم
الابتدائي q مفتشو التربية والتعليم الأساسي للطورين
الأول والثاني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا
ا Jرسوم .
الفرع الثاني
مفتش التغذية ا Jدرسية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 168 يكلف مفتش التغذية ا Jدرسية بالسهر
على حسن سير ا Jطاعم ا Jدرسية وترقية طابعها
التربوي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي
تحكم ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التغذية ا Jدرسية
وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة
التسيير في مجال التغذية ا Jدرسية .
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه q
و “كن أن يتم تكليفه  هام التحقيق .
و “ارس أنشطته في هياكل ا Jطاعم ا Jدرسية
با Jدارس الابتدائية التابعة للمقاطعة ا Jسندة إليه .
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q مستشاري
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 164 يع X في ا Jنصب العالي J دير مركز
التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q مفتشو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا
ا Jرسوم .
الفصل الرابع
مناصب التفتيش وا Jراقبة
الفرع الألأول
مفتش التعليم الالابتدائي
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 165 يكلف مفتش التعليم الابتدائي q حسب
الاختصاص q بالسهر على حسن سير ا Jؤسسات
التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج وا Jواقيت
الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال q
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم
ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة في
ا Jدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم
ومراقبتها وتقييمها .
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه q
و “كن أن يتم تكليفه  هام التحقيق .
و “ارس أنشطته في ا Jدارس الابتدائية وا Jدارس
التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف والتربية
التحضيرية وأقسام محو الأمية q التابعة للمقاطعة
ا Jسندة إليه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 166 يع X مفتشو التعليم الابتدائي q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
24 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
أ - بعنوان اختصاص ا Jوا د :
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون عشر ) (10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
ا Jتوسط الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ب - بعنوان اختصاص إدارة ا Jتوسطات :
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في
ا Jنصب العالي J دير ا Jتوسطة q
- ا Jستشارين الرئيسي X للتربية الذين يثبتون
ثلاث ) ( 3 سنوات من الخدمة الفعلية في ا Jنصب
العالي J دير ا Jتوسطة وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
- ا Jستشارين الرئيسي X للتربية الذين يثبتون
عشر ) (10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
- مستشا ري التربية الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير
ا Jتوسطة وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q مستشاري
التربية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من أسلاك
التعليم .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 173 يع X في ا Jنصب العالي J فتش
التعليم ا Jتوسط q مفتشو التربية والتعليم الأساسي
للطور الثالث قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا
ا Jرسوم .
الفرع الرابع
مفتش التربية الوطنية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة “ : 174 ارس مفتش التربية الوطنية مهامه
في أحد الاختصاصات الآتية :
- ا Jواد q
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 169 يع X مفتشو التغذية ا Jدرسية q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب X مستشاري
التغذية ا Jدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 170 يع X في ا Jنصب العالي J فتش
التغذية ا Jدرسية q مفتشو التغذية ا Jدرسية قيد الخدمة
عند بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الثالث
مفتش التعليم ا Jتوسط
الفقرة الألأولى
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 171 “ارس مفتش التعليم ا Jتوسط مهامه
في أحد الاختصاص X الآتي : X
- ا Jواد q
- إدارة ا Jتوسطات .
ويكلف q بهده الصفة q وحسب الاختصاص q بالسهر
على حسن سير ا Jؤسسات التعليمية وتطبيق
التعليمات والبرامج وا Jواقيت الرسمية واستعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال q طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية التي تحكم ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتربية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا
مراقبة التسيير الإداري في ا Jتوسطات .
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه q
و “كن أن يتم تكليفه  هام التحقيق .
و “ارس أنشطته في ا Jتوسطات التابعة للمقاطعة
ا Jسندة إليه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 172 يع X مفتشو التعليم ا Jتوسط q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 25 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ب - بعنوان اختصاص إدارة الثانويات :
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم الثانوي الذين
يثبتون ثلاث ( 3) سنوات من الخدمة الفعلية في
ا Jنصب العالي J دير الثانوية q
- نظار الثانويات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات
من الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير الثانوية q
- نظار الثانويات الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من
رتبة أستاذ التعليم الثانوي .
ج - بعنوان اختصاص التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني :
- ا Jستشارين الرئيسي X للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير مركز التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني q
- ا Jستشارين الرئيسي X للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q مستشاري
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون
خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
د - بعنوان اختصاص التسيير ا Jالي وا Jادي :
- ا Jقتصدين الرئيسي X الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q ا Jقتصدين الذين
يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 176 يع X في ا Jنصب العالي J فتش
التربية الوطنية q مفتشو التربية والتكوين قيد الخدمة
عند بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
- إدارة الثانويات q
- التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q
- التسيير ا Jالي وا Jادي في ا Jتوسطات
والثانويات .
ويكلف q بهذه الصفة q وحسب الاختصاص q بالسهر
على حسن سير ا Jؤسسات التعليمية وتطبيق
التعليمات والبرامج وا Jواقيت الرسمية واستعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال q طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية التي تحكم ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتربية وا Jصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم
وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في
الثانويات والتسير ا Jالي وا Jادي في ا Jتوسطات
والثانويات ومراكز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
ويشارك في الدراسات الاستشرافية وفي أعمال
البحث في مجال اختصاصه q و “كن أن يتم تكليفه  هام
التحقيق .
و “ارس أنشطته في ا Jتوسطات والثانويات
ومراكز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني التابعة للمقاطعة
ا Jسندة إليه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 175 يع X مفتشو التربية الوطنية q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
أ - بعنوان اختصاص ا Jواد :
- الأساتذة ا Jبرزين الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم الثانوي الذين
يثبتون عشر ( 10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
الثانوي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
26 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادات الالاستدلالالية للمناصب العليا
الفصل الألأول
تصنيف الرتب
ا Jادّدة : 177 تطبيقا لأحكام ا Jادة 118 من الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15
يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q يحدد تصنيف رتب ا Jوظف X الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية q
طبقا للجداول الآتية :
- 1 موظفو التعليم
الألأسلالاك
معلمو ا Jدرسة الابتدائية
أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
أساتذة التعليم الأساسي
أساتذة التعليم ا Jتوسط
الأساتذة التقنيون في
الثانويات
أساتذة التعليم الثانوي
الأساتذة ا Jبرزون
الرتب
معلم مساعد
معلم ا Jدرسة الابتدائية
أستاذ ا Jدرسة الابتدائية
أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية
أستاذ التعليم الأساسي
أستاذ التعليم ا Jتوسط
أستاذ رئيسي للتعليم ا Jتوسط
أستاذ تقني في الثانوية q رئيس ورشة
أستاذ تقني في الثانوية q رئيس أشغال
أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي
أستاذ مبرز
الصنف
7
10
11
12
11
12
13
11
12
13
14
16
التصنيف
348
453
498
537
498
537
578
498
537
578
621
713
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 2 موظفو التربية
الألأسلالاك
مساعدو التربية
مستشارو التربية
نظار الثانويات
الرتب
مساعد التربية
مساعد رئيسي للتربية
مستشار التربية
مستشار رئيسي للتربية
ناظر ثانوية
الصنف
7
8
13
13
14
التصنيف
348
379
578
578
621
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 27 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- 3 موظفو التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
الألأسلالاك
مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني
مستشارو التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني
الرتب
مستشار التوجيه ا Jدرسي وا Jهني
مستشار التوجيه والإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني
مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني
الصنف
10
12
13
التصنيف
453
537
578
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 4 موظفو اﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر
الألأسلالاك
ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر
الرتب
ملحق باﻟﻤﺨابر
ملحق رئيسي باﻟﻤﺨابر
الصنف
8
10
التصنيف
379
453
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 5 موظفو التغذية ا Jدرسية
الألأسلالاك
- مستشارو التغذية ا Jدرسية
الرتب
- مستشار التغذية ا Jدرسية
الصنف
11
التصنيف
498
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 6 موظفو ا Jصالح الالاقتصادية
الألأسلالاك
مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
نواب ا Jقتصدين
ا Jقتصدون
الرتب
مساعد ا Jصالح الاقتصادية
مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية
نائب مقتصد
نائب مقتصد مسير
مقتصد
مقتصد رئيسي
الصنف
7
8
10
11
13
14
التصنيف
348
379
453
498
578
621
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
28 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الباب الخلخامس
أحكام ختامية
ا Jادّدة : 179 تلغى جميع الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا ا Jرسوم q لاسيما أحكام ا Jرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 ا Jؤرخ في 6
فبراير سنة 1990 وا Jذكور أعلاه q باستثناء أحكام ا Jادة ) 122 الفقرة - 3 الحالتان 9 و (10 التي تبقى سارية ا Jفعول حتى
انتهاء الأجل المحدد .
ا Jادّدة : 180 يسري مفعول هذا ا Jرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
ا Jادّدة : 181 ينشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ “قراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة .2008
أحمد أويحيى
الفصل الثاني
الزيادة الالاستدلالالية للمناصب العليا
ا Jادّدة : 178 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم الرئاسي رقم - 07 307 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 وا Jذكور
أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية q طبقا للجداول الآتية :
- 1 مناصب تنسيق التعليم
ا Jناصب العليا
أستاذ منسق للتعليم ا Jتوسط
أستاذ منسق للتعليم الثانوي
ا Jستوى
2
2
الزيادة الالاستدلالالية
35
35
الزيادة
- 2 مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه ا Jدرسي
ا Jناصب العليا
مساعد مدير مدرسة ابتدائية
مدير مدرسة ابتدائية
مدير متوسطة
مدير ثانوية
مدير مركز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني
ا Jستوى
1
5
6
8
6
الزيادة الالاستدلالالية
25
75
105
195
105
الزيادة
- 3 مناصب التفتيش وا Jراقبة
ا Jناصب العليا
مفتش التغذية ا Jدرسية
مفتش التعليم الابتدائي
مفتش التعليم ا Jتوسط
مفتش التربية الوطنية
ا Jستوى
5
6
7
9
الزيادة الالاستدلالالية
75
105
145
255
الزيادة
1

بشير63
2009-05-23, 17:35
المطلوب الأكثر جدية هو التفكير في تأسيس نقابة الدفاع عن حقوق سلك ( أساتذة في طريق الزوال! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ).
هذه الفئة من الأساتذة التي خدمت المدرسة الجزائريةبكفاءة عالية ولازالت لحد الآن ، إلاّ أن القائمين على هذا القطاع لم ينظروا
إليها بعين الإكبار وإنما نظروا إليها أنها تحتاج إلى رفع مستواها التعليمي حتى تصل إلى فئة التعليم المتوسط التي تكونت وتتكون لحد الساعة على أيدي طريق الزوال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
فمن العدل أن يتقاضى نفس الأجر كل من يقوم بنفس العمل

lakhdar_78
2009-05-23, 20:17
مبروك عليكم .......................

douniazed
2009-05-25, 13:53
لا هدا و لا داك
المعنيون بالرتبة 12 هم فقط الاساتدة المجازون و سيصبحون أساتدة التعليم المتوسط
أما هؤلاء الدين تتكلم عنهم فهم _فى طريق الزوال أى الانقراض_ و سيبقون عالرتبة11
لمعنيون هم الاساتدة المجازون

الرجل الطيف
2009-07-10, 09:42
من منكم استاذ في التربية البدنية والرياضية؟

اريد التحاور معه

merenda
2009-07-27, 16:48
هناك جحود من طرف بعض الأساتذة الحاليين و الذين تتلمذوا على يد اساتذة التعليم الأساسي و لولا جهود هذا الأستاذ ( الأساسي) لما تحصل هؤلاء على الشهادات العليا ، ضف الى ذلك ايعقل ان هناك من يعطي تصنيف لأساتذة يتكونون في إطار الجامعة الزعومة مع العلم اننا نعرف طريقة التكوين ، والله صدقوني ان الرتبة تعطى على الغش و ليس للتكوين لأننا حرسنا معلمين في السداسي الأخير و كلهم إستخرجوا الكراريس و الكتب و كذا الأسلتذة في الجامعة اللهم القليل منهم فلماذا تعطى هذه الرتبة و على اي اساس و هل المعلومات الملقنة سوف تدرس ام تنسى ؟ فلنفكر جيدا في هذه الترقية .

soufiane2008
2009-08-09, 14:04
انتم لستم اساتذة ولا يحق لكم هذا اللقب لانه ملك للحاصل على درجة البروفيسور اي الدكتور صاحب الخبرة وانتم الباكالوريا ماعندكمش حرا م عليكم منصب التعليم

soufiane2008
2009-08-09, 14:07
انتم لستم اساتذة ولا يحق لكم هذا اللقب لانه ملك للحاصل على درجة البروفيسور اي الدكتور صاحب الخبرة وانتم الباكالوريا ماعندكمش حرا م عليكم منصب التعليم
انتم تفكروا في القفة برك والانانية هي اخلاقكم والشح هو سماتكم

simos
2009-08-09, 16:48
يا ايها المتحذلق الذي يشتم جميع المعلمين و الاساتذة لا نقول لك الا بارك الله فيك انك والله تذكرني بقول الشاعر :
اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا
لقد تمردت بالفعل على من علمك كيف تمسك القلم وكيف تجلس سويا على الطاولة
لماذا كل هذا التكالب على المعلمين و الاساتذة ؟
الا يحق لهم ان يطالبوا بتحسين وضعهم الاجتماعي المزري؟

mokhtaria1988
2009-08-09, 17:58
و ماهو مصيرونا المتخرجين من معهد تكوين المعلمين

abouaymen
2009-08-09, 19:45
ما مصير المعلمين المتحصلين على شهادة البكالوريا اضافة الى 4 سداسيات جامعية + dea+ التكوين عند بعد لمدة ثلاث سنوات

أستاذ علي
2009-08-09, 19:49
انتم لستم اساتذة ولا يحق لكم هذا اللقب لانه ملك للحاصل على درجة البروفيسور اي الدكتور صاحب الخبرة وانتم الباكالوريا ماعندكمش حرا م عليكم منصب التعليم
انتم تفكروا في القفة برك والانانية هي اخلاقكم والشح هو سماتكم

هكذا يتمر الأبن على والده

djafri
2012-03-08, 11:14
بسم الله الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد :

بصفتي من فئة "الايلين للزوال " !!
لقد هرمنا في ميدان التعليم المتوسط والأساسي ومستنا جميع الإصلاحات ...
لقد سهرنا كما سهر غيرنا وتخرج على أيدينا الألوف من الأساتذة والأطباء والمهندسين وو...
شاب شعرنا وتحطمت أسناننا وفقدنا صحتنا في سلك التعليم...
ثمار عملنا أصبحت تعمل معنا وهي مصنفة أحسن منا ولا حسد في ذلك...
لانقابة ولا وزارة ولا تنسيقية تتكفل بنا...
أتركونا نعمل لإرضاء ربنا فقط ولا غير ولا نريد من وزير التربية لاجزاء ولا شكورا...
صنفونا حيثما وكيفما شئتم ولقبونا آيلين للزوال أو أساتذة مسكاين ؟..فإن كل هذا لن ينقص من إراداتنا...
لقد دخلنا سلك التعليم بكل إخلاص ولم نفكر يومها في التصنيف ولا في الدرجات ولا في الترقيات..لأننا بكل ثقة وبساطة وصراحة لا نبغي سوى درجات الرضى من ربنا سبحانه وتعالى..

إننا كما يقول الشاعر والفاهم يفهم :

المرء في زمن الإقبال كالشجرة** والناس حولها مادامت الثمرة
حتى إذاراح طلعها هم إنصرفوا *** وخلفوها تقاسي الحر والغبرة

حسابنامع من هضموا حقوقنا نشكوه إلى ربنا يوم القيامة
*************************************

labachi
2012-03-08, 18:17
لا هدا و لا داك
المعنيون بالرتبة 12 هم فقط الاساتدة المجازون و سيصبحون أساتدة التعليم المتوسط
أما هؤلاء الدين تتكلم عنهم فهم _فى طريق الزوال أى الانقراض_ و سيبقون عالرتبة11


حسب رأئي ان المتحصل على شهادة الليسانس تفكيره متحضر .مترفع عن الافكار الصبيانية التي تزيد الفتن ..

pef_11
2012-03-09, 00:10
لا أظن ان المقصود بشهادة التعليم الاساسي يقتصر على المتخرجين من المدرسة العليا للاساتذة
فالمتخرجون من المعاهد التكنولوجية كذلك شهادتهم تحمل هذا الاسم
وهناك نقطة اخرى وردت في مسودة القانون الاساسي لعمال التربية قبل موافقة الحكومة عليه
وهي ان كل استاذ خاض تكوينا لمدة اربع سنوات في معاهد مختصة سيدمج في رتبة استاذ
للتعليم المتوسط قبل ان تعدل هذه المادة بالمادة المذكورة اعلاه في النسخة التي صدرت في
الجريدة الرسمية و التي وفقت عليها الحكومة و الوظيف العمومي
فما معنى هذا الكلام

لم تحسن القراءة يا سي لخضر

راجع مقترحات انباف الجديدة المقدمة للحكومة اليوم 08/03/2012 لترى انها كرست الرتبة 11 لاساتذة الاساسي ، وان الترقية للرتبة الاعلى لن تكون الا بعد 15 سنة ، لينتهي مسللسل الترقيات في هذه الرتبة باستثناء الادارة ، اما استاذ رئيسي و استاذ مكون فهي حكر على ىاساتذة المتوسط المتكوننين عن بعد او الحاملين لشهادة الليسانس او الماستر

الايل للزوال
2012-03-09, 00:39
بسم الله الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد :

بصفتي من فئة "الايلين للزوال " !!
لقد هرمنا في ميدان التعليم المتوسط والأساسي ومستنا جميع الإصلاحات ...
لقد سهرنا كما سهر غيرنا وتخرج على أيدينا الألوف من الأساتذة والأطباء والمهندسين وو...
شاب شعرنا وتحطمت أسناننا وفقدنا صحتنا في سلك التعليم...
ثمار عملنا أصبحت تعمل معنا وهي مصنفة أحسن منا ولا حسد في ذلك...
لانقابة ولا وزارة ولا تنسيقية تتكفل بنا...
أتركونا نعمل لإرضاء ربنا فقط ولا غير ولا نريد من وزير التربية لاجزاء ولا شكورا...
صنفونا حيثما وكيفما شئتم ولقبونا آيلين للزوال أو أساتذة مسكاين ؟..فإن كل هذا لن ينقص من إراداتنا...
لقد دخلنا سلك التعليم بكل إخلاص ولم نفكر يومها في التصنيف ولا في الدرجات ولا في الترقيات..لأننا بكل ثقة وبساطة وصراحة لا نبغي سوى درجات الرضى من ربنا سبحانه وتعالى..

إننا كما يقول الشاعر والفاهم يفهم :

المرء في زمن الإقبال كالشجرة** والناس حولها مادامت الثمرة
حتى إذاراح طلعها هم إنصرفوا *** وخلفوها تقاسي الحر والغبرة

حسابنامع من هضموا حقوقنا نشكوه إلى ربنا يوم القيامة
*************************************
نعم الرجال انت ....
ونعم الفائزين باذن ربك انت ....
بوركت اخي ....