مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن مهام منسق المادة و منسق القسم
حمودي الجزائري
2011-10-01, 20:30
إخواني الأعزاء من يمدني بهام منسق المادة و منسق القسم و بارك الله فيكم
أبو عبد النور.
2011-10-01, 20:35
أرجو أن تجد من يزوّدك بهما.
غير أنني اشك قي ذلك لأن الكل مهتم لأمر الإضراب.
اعانك الله على أداء مهمتك على الوجه الذي يرضيه.
تحيتي
أبو عبد النور.
2011-10-01, 20:40
أرجو أن تجد من يزوّدك بهما.
غير أنني اشك قي ذلك لأن الكل مهتم لأمر الإضراب.
اعانك الله على أداء مهمتك على الوجه الذي يرضيه.
تحيتي
ayache1212
2011-10-01, 20:44
هم .......وغم ........لا اراك الله هذا المنصب............................................ ..وزيد ليس له اجر مغري يدفعك للعمل ........................
وعذرا على هذا الرد.........................................وان اردت ذلك فما عليك الا بمدير المؤسسة..................او مديرية التربية فلديها كل المناشير
او اسال .................................العابد الكنتي ...ابن الصحراء لان لديه الاجابة لسؤالك ............ادامك الله و حياك
الميعادي الحر
2011-10-01, 21:10
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 174 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ المسؤول على المادة في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم90-49 المذكور أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي واساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي:
- ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة
- يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة
- يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لاعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية
- يعمل انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه
- يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة
- يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج
- ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد
المادة3: يعرض الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة4: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة5: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجراءها داخل المؤسسة.
المادة6: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة.
المادة7: يساهم الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها
المادة8: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي الى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة.
المادة9: يبدي الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة10: يقدم الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيه يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المادة11: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة غبي اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة12: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها اذا تم توسيع مجلس التعليم الى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنا أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود استاذ مسؤول على المادة في المواد المذكورة.
المادة13: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يراس مجلس التعليم اذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي
المادة14: يعقد الأساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر
المادة15: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم759 المؤرخ في 17أفريل1983 المشار اليه
المادة16: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــة
علي بن محمد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 177 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ الرئيسي للقسم في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادة1: يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي مايلي:
- ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد
- يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم
- ينشك التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم
- يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بدل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة الى تقديم عمل ناجح.
المادة3: يقدم الأستاذ الرئيسي الى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم، ويقوم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم.
المادة4: يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة ، بعقد إجتماع لأساتذة القسم الواحد وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية الى:
- التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة
- اقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ
المادة5: يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشار التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسين
المادة6: يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل.
المادة7: يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأٌسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد.
المادة8: يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه.
المادة9: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة10: إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فإنه يمكن إستثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافييين
المادة11: تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1004 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة12: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــــة
علي بن محمــــد
ayache1212
2011-10-01, 22:06
بارك الله فيك يااستاذ على هذه الخدمة .................................................. ......جزاك الله خيرا
حمودي الجزائري
2011-10-02, 12:49
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 174 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ المسؤول على المادة في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم90-49 المذكور أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي واساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي:
- ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة
- يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة
- يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لاعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية
- يعمل انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه
- يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة
- يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج
- ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد
المادة3: يعرض الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة4: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة5: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجراءها داخل المؤسسة.
المادة6: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة.
المادة7: يساهم الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها
المادة8: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي الى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة.
المادة9: يبدي الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة10: يقدم الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيه يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المادة11: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة غبي اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة12: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها اذا تم توسيع مجلس التعليم الى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنا أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود استاذ مسؤول على المادة في المواد المذكورة.
المادة13: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يراس مجلس التعليم اذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي
المادة14: يعقد الأساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر
المادة15: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم759 المؤرخ في 17أفريل1983 المشار اليه
المادة16: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــة
علي بن محمد
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 177 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ الرئيسي للقسم في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادة1: يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي مايلي:
- ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد
- يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم
- ينشك التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم
- يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بدل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة الى تقديم عمل ناجح.
المادة3: يقدم الأستاذ الرئيسي الى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم، ويقوم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم.
المادة4: يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة ، بعقد إجتماع لأساتذة القسم الواحد وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية الى:
- التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة
- اقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ
المادة5: يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشار التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسين
المادة6: يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل.
المادة7: يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأٌسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد.
المادة8: يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه.
المادة9: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة10: إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فإنه يمكن إستثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافييين
المادة11: تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1004 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة12: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــــة
علي بن محمــــد
بارك الله فيك على الافادة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir