تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل اريد حلا


hessbaa13
2008-11-09, 19:35
هل مرافعة الصندوق الضمان الاجتماعي للمطالبةبمبلغ الوصفات الطبية والتعويض عنها يكون امام القضاء المدني ام القضاء الاداري :sdf:

touati_dz
2008-11-09, 19:52
بطبيعة الحال القضاء المدني
لأن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القانون الخاص

amar01
2008-11-09, 20:40
هل مرافعة الصندوق الضمان الاجتماعي للمطالبة بمبلغ الوصفات الطبية والتعويض عنها يكون امام القضاء المدني ام القضاء الاداري :sdf:

"شوف يا سيدي " اولا يجب ان تعلم ان منازعات الضمان الاجتماعي تنقسم الى ثلاث انواع حددهم القانون 83/15 :
1/ المنازعات العامة: ومنها قضيتك فتخضع للقضاء الاجتماعي بعد المرور بلجنة الطعن..
2/ المنازعة الطبية : وهي تخضع ايضا للقضاء الاجتماعي من دون المرور بلجنة الطعن.
3/منازعة اللجان التقنية الطبية : تخضع منازعاتها لقضاء المحكمة العليا .
***اما فيما يخص القضاء الاداري فينعقد حينما يكون اطراف النزاع ممثلين من هيئات ادارية مستخدمة وهيئة الضمان الاجتماعي ويراعى بالطبع الاختصاص النوعي المحلي والجهوي .
***وينعقد القضاء الاداري مرة اخرى في حالة نزاع احد اطرافه موظف مستخدم لدى هيئة الضمان الاجتماعي بطبيعة الحال!!
والله اعلى واعلم .

nassma
2008-11-10, 09:01
[QUOTE=amar01;550881]"شوف يا سيدي " اولا يجب ان تعلم ان منازعات الضمان الاجتماعي تنقسم الى ثلاث انواع حددهم القانون 83/15 :
1/ المنازعات العامة: ومنها قضيتك فتخضع للقضاء الاجتماعي بعد المرور بلجنة الطعن..
2/ المنازعة الطبية : وهي تخضع ايضا للقضاء الاجتماعي من دون المرور بلجنة الطعن.
3/منازعة اللجان التقنية الطبية : تخضع منازعاتها لقضاء المحكمة العليا .
***اما فيما يخص القضاء الاداري فينعقد حينما يكون اطراف النزاع ممثلين من هيئات ادارية مستخدمة وهيئة الضمان الاجتماعي ويراعى بالطبع الاختصاص النوعي المحلي والجهوي .
***وينعقد القضاء الاداري مرة اخرى في حالة نزاع احد اطرافه موظف مستخدم لدى هيئة الضمان الاجتماعي بطبيعة الحال!!
والله اعلى واعلم .[/QU





السلام عليكم عمر 01
اولا القانون طبعا مع اجتهاد المشرع الجزائري في صناعة القوانين الجديدة في كل ثانية
لم يبقي قانون 15/83 ساري المفعول
بل قانون 08/08 .وفي اقسام المنازعات
الذي احدث تغيرات على مستوى اللجان والمواعيد والاختصاص .وفي اقسام المنازعات
والحمد لله هذي المرة السيد المحترم الي هو المشرع الجزائري
نقص دوخات على المواطن المسكين
وقلل من الجريات في خصوص اللجان
عليك الاطلاع عليه من الضروي لتعرف تشكيل لجان الطعن الجديدة

اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق عن الاعتراضات ما يقل عن واحد مليون دينار المعياد
المادة 7 من قانون 08/08
والموعيد الخاصة هي 60يوم واللجنة الوطنية للطعن المسبق
ثم الطعن القضائي اخر مرحلة من قرار اللجنة الوطنية في اجل 30يوم او 60من تاريخ استلام اللجنة الوطنية للاعتراض

وهو كما تفضلت القسم الاجتماعي بالمحكمة المختصة

amar01
2008-11-10, 10:08
[QUOTE=amar01;550881


السلام عليكم عمر 01
اولا القانون طبعا مع اجتهاد المشرع الجزائري في صناعة القوانين الجديدة في كل ثانية
لم يبقي قانون 15/83 ساري المفعول
بل قانون 08/08 .وفي اقسام المنازعات
الذي احدث تغيرات على مستوى اللجان والمواعيد والاختصاص .وفي اقسام المنازعات
والحمد لله هذي المرة السيد المحترم الي هو المشرع الجزائري
نقص دوخات على المواطن المسكين
وقلل من الجريات في خصوص اللجان
عليك الاطلاع عليه من الضروي لتعرف تشكيل لجان الطعن الجديدة

اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق عن الاعتراضات ما يقل عن واحد مليون دينار المعياد
المادة 7 من قانون 08/08
والموعيد الخاصة هي 60يوم واللجنة الوطنية للطعن المسبق
ثم الطعن القضائي اخر مرحلة من قرار اللجنة الوطنية في اجل 30يوم او 60من تاريخ استلام اللجنة الوطنية للاعتراض

وهو كما تفضلت القسم الاجتماعي بالمحكمة المختصة
.........وعليكم السلام "آنستي" واذكرك باسمي انه amar01 وليس عمر ..!!
.اشكرك جزيل الشكر على "تنبيهنا" الى القانون الجديد 08/08 الذي لم يأتي بجديد في الاخير ..!! ويبلغ من العمر "شهرين" ..90بالمائة من القانونين سمع به ولم يتحصل عليه بعد ..!!
يا "آنستي" تمنيت منك ان تتفضلي بشرح "على الاقل" لمحتوى القانون 08/08 فيما يخص المسألة محل النزاع كما شرحتها "انا "بناء على القانون 15/83 ...فيستفيد الكل وخاصة صاحب الموضوع ...
حسب فهمي لمبتغى السائل ،فأظنه قد مر على مرحلة لجنة الطعن وبقي له اللجوء الى القضاء فاحتار مابين طريق القضاء العادي او الاداري وادعوك مرة اخرى "بإسم الجميع"مادمت تحوزين القانون الجديد .. بشرح الاجراء الجديد مع التأكيد على محل قاعدتي عدم رجعية القوانين ومبدأالفورية..!! وشكرا .

nassma
2008-11-10, 10:31
نتاسف ياسيدي على عمر 01
والسلام عليكم يا amar01
انا لم اتطرق للموضوع لانك حليت الاشكال قبلي
واشارت في المرحلة السابقة فقط ان الجان تغيرت والمواعيد والاقسام كذلك
هذا هو جيد الموضوع
اما السؤال السائل فهو الجهة المختصة وهي المدني طبعا لذك لم افصل
بخصوص القانون
الجريدة الرسيمية العدد 11
قانون 08/08المؤرخ ا6صفر عام 1429الموافق 23 فبراير سنة 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجذتماعي

hessbaa13
2008-11-10, 18:42
شكرا لكم لقد افدتموني كثيرا وان جد ممنون لكم

شريط 65
2011-10-08, 10:58
هل يحق للضمان الاجتماعي الطعن في قرار اللجن الحلية المؤلة للطعن المسبقمع العلم انه في صالح المؤمن أمام اللجنة الوطنية
مع العلم ان القرار صدر في أكثر من 03 اشهر