مشاهدة النسخة كاملة : جنحة المشاجرة
أبو رائد عبد الرحمن
2011-09-30, 22:00
ما الفرق بين التقديمة أمام وكيل الجمهورية والاستدعاء المباشر لحضور المحاكمة في جنحة المشاجرة؟
أبو رائد عبد الرحمن
2011-11-03, 20:28
أين أنتم يا أهل القانون
على حسب معلوماتي أنه أثناء التقديمة لوكيل للجمهورية فهذا الأخير إما يستدعي المتهم لتاريخ الجلسة عن طريق الإستدعاء المباشر أو يامر بإداعه عن طريق أمر إيداع إذا كانت التهمة ثابتة عليه .والله أعلم
chnoui1921
2011-11-25, 12:20
التقديمة هي جزء من التحقيق و هي غير وجوبية في مادة الجنح .... امام وكيل الجمهورية قد يتغير تكييف الجريمة و قد يبرأ المتهم .
manina_dr
2011-12-02, 23:56
فيما يخص جنحة المشاحرة
التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية قصد سماع الاطراف ومن ثم يكون مايلي:
1- في حالة ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20يوم يأمر بالايداع...
2- اما اذا كانت الجنحة بسيطة ونسب العجز فيها ضئيلة كان تكون 5 ايام مثلا //// يستدعي المتهمين لتاريخ الجلسة عن طريق الإستدعاء المباشر امام قسم الجنح*****
والله اعلم
فيما يخص جنحة المشاحرة
التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية قصد سماع الاطراف ومن ثم يكون مايلي:
1- في حالة ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20يوم يأمر بالايداع...
2- اما اذا كانت الجنحة بسيطة ونسب العجز فيها ضئيلة كان تكون 5 ايام مثلا //// يستدعي المتهمين لتاريخ الجلسة عن طريق الإستدعاء المباشر امام قسم الجنح*****
والله اعلم
شوفي يا محترمة ..استسمحك على الاسلوب ولا انتقص من كرامة احد وانما هي قناعتي بان الاشتغال في هذا الحقل خطير... فحرية وحقوق الاشخاص في اعناقكم .... والغلطة بحقها فاجابتك لو عرضت على مصححي القضاء لمنحت علامة 02/20 ؟؟ علاش ؟ولو اقترحتيها على وكيل الجمهورية اثناء التقديمة لحصل ما لا يحمد عقباه ؟؟ ولو قمت بالمرافعة امام زملاءك لكنت موضوع تمنشيرة الاسبوع ؟؟ لانك لم تعتمدي منهجية في الاجابة "مستحسنة في الاجابة " ،بالاضافة الى عشوائية المعلومات القانونية ..فبربك يا سيدتي انت تقولين بان التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية ليكون الامر كالاتي :
1/ في حال ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20 يوم يامر بالايداع ..السؤال المطروح منذ متى يثبت وكيل الجمهرية التهمة على شخص ما ؟ ستقولين لم اقصد انه يثبتها كما يفعل قاضي الحكم "يعني التهمة تثبت بحكم او قرار " وانما يرى ان هناك دلا ئل كافية تدين المتهم فيأمر بايداعه ، فاجيبك بان تحليلك خاطئ لان امر الايداع المخول لوكيل الجمهورية يكون فقط بموجب الجرم المتلبس به فقط ونادرا في بعض الحالات يقوم بامر الايداع في حق المتهم مؤقتا لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية"ممكن لغيابه ودايما المادة 123 حاضرة " وبعدها يصبح امر وكيل الجمهورية في مهب الريح يا حلوين ....فالاصل يا محترمة انه يستدعى المتهم للمحاكمة شانه شأنالمدعى عليه في القضاء المدني واستثناء يطبق نص المادة 123 ق إ ج المتعلق بالحبس المؤقت وبالتالي فلا هي مدة 20 يوما عجزا ولا 5 ايام اوتسعة قرون تتعلق بامر الايداع .... مفهوم ؟؟ طيب .واللي ما فهمش يقول
.............................سلام.
شوفي يا محترمة ..استسمحك على الاسلوب ولا انتقص من كرامة احد وانما هي قناعتي بان الاشتغال في هذا الحقل خطير... فحرية وحقوق الاشخاص في اعناقكم .... والغلطة بحقها فاجابتك لو عرضت على مصححي القضاء لمنحت علامة 02/20 ؟؟ علاش ؟ولو اقترحتيها على وكيل الجمهورية اثناء التقديمة لحصل ما لا يحمد عقباه ؟؟ ولو قمت بالمرافعة امام زملاءك لكنت موضوع تمنشيرة الاسبوع ؟؟ لانك لم تعتمدي منهجية في الاجابة "مستحسنة في الاجابة " ،بالاضافة الى عشوائية المعلومات القانونية ..فبربك يا سيدتي انت تقولين بان التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية ليكون الامر كالاتي :
1/ في حال ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20 يوم يامر بالايداع ..السؤال المطروح منذ متى يثبت وكيل الجمهرية التهمة على شخص ما ؟ ستقولين لم اقصد انه يثبتها كما يفعل قاضي الحكم "يعني التهمة تثبت بحكم او قرار " وانما يرى ان هناك دلا ئل كافية تدين المتهم فيأمر بايداعه ، فاجيبك بان تحليلك خاطئ لان امر الايداع المخول لوكيل الجمهورية يكون فقط بموجب الجرم المتلبس به فقط ونادرا في بعض الحالات يقوم بامر الايداع في حق المتهم مؤقتا لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية"ممكن لغيابه ودايما المادة 123 حاضرة " وبعدها يصبح امر وكيل الجمهورية في مهب الريح يا حلوين ....فالاصل يا محترمة انه يستدعى المتهم للمحاكمة شانه شأنالمدعى عليه في القضاء المدني واستثناء يطبق نص المادة 123 ق إ ج المتعلق بالحبس المؤقت وبالتالي فلا هي مدة 20 يوما عجزا ولا 5 ايام اوتسعة قرون تتعلق بامر الايداع .... مفهوم ؟؟ طيب .واللي ما فهمش يقول
.............................سلام.
لو تمعنت قليلا في جملتها الأخيرة لوجدتها ختمتها بعبارة الله اعلم يعني كلامها يحتمل الخطا كما يحتمل الصواب
ومن المفروض ان يكون تعقيبك ارقى من هذا ثم من اعطاك الحق ان تقوم بوضع تقييمك بهذا الأسلوب الجارح؟ ما الفرق بينك وبين إنسان غير متعلم
ونتحداك إذا كنت متمكن من القانون 100/100 وجل من لا يخطئ
سلام
شوفي يا محترمة ..استسمحك على الاسلوب ولا انتقص من كرامة احد وانما هي قناعتي بان الاشتغال في هذا الحقل خطير... فحرية وحقوق الاشخاص في اعناقكم .... والغلطة بحقها فاجابتك لو عرضت على مصححي القضاء لمنحت علامة 02/20 ؟؟ علاش ؟ولو اقترحتيها على وكيل الجمهورية اثناء التقديمة لحصل ما لا يحمد عقباه ؟؟ ولو قمت بالمرافعة امام زملاءك لكنت موضوع تمنشيرة الاسبوع ؟؟ لانك لم تعتمدي منهجية في الاجابة "مستحسنة في الاجابة " ،بالاضافة الى عشوائية المعلومات القانونية ..فبربك يا سيدتي انت تقولين بان التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية ليكون الامر كالاتي :
1/ في حال ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20 يوم يامر بالايداع ..السؤال المطروح منذ متى يثبت وكيل الجمهرية التهمة على شخص ما ؟ ستقولين لم اقصد انه يثبتها كما يفعل قاضي الحكم "يعني التهمة تثبت بحكم او قرار " وانما يرى ان هناك دلا ئل كافية تدين المتهم فيأمر بايداعه ، فاجيبك بان تحليلك خاطئ لان امر الايداع المخول لوكيل الجمهورية يكون فقط بموجب الجرم المتلبس به فقط ونادرا في بعض الحالات يقوم بامر الايداع في حق المتهم مؤقتا لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية"ممكن لغيابه ودايما المادة 123 حاضرة " وبعدها يصبح امر وكيل الجمهورية في مهب الريح يا حلوين ....فالاصل يا محترمة انه يستدعى المتهم للمحاكمة شانه شأنالمدعى عليه في القضاء المدني واستثناء يطبق نص المادة 123 ق إ ج المتعلق بالحبس المؤقت وبالتالي فلا هي مدة 20 يوما عجزا ولا 5 ايام اوتسعة قرون تتعلق بامر الايداع .... مفهوم ؟؟ طيب .واللي ما فهمش يقول
.............................سلام.
الأخ الفاضل كما قيل قديما قل لمن يدعي في العلم فلسفةّّّّ علمت شيئا و غابت عنك أشياء
مع كل إحترامي لتدخلك و لكن ليس بهذه الطريقة نتبادل الافكار
الاخت الفاضلة طرحت فكرة كانت تبدو لها صحيحة و اذا بك تقصفها بالعيار الثقيل و ياليت كان تدخلك صائبا
انت تقول بأن امر الايداع المخول للسيد وكيل الجمهورية يكون في الجرائم المتلبس بها فقط و لكن بالاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية نجد النص صريح و يؤكد بأن الامر بالايداع يكون في عدة حالات كعدم وجود ضمانات لحضور المتهم لجلسات التحقيق أو في حالة تخلف المتهم عن الحضور رغم استدعائه سابقا للتحقيق
كما تضيف ان وكيل الجمهورية يأمر بايداع المتهم لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية و أوضح هنا بأن السيد وكيل الجمهورية هو المسؤول عن اختيار قاضي التحقيق لكل قضية تصل اليه
و في ختام تدخلك قلت بأنه يتم استدعاء المتهم للمحاكمة في القضاء المدني و هذا أكبر خطأ لأن المشاجرة جنحة و بالتالي فهناك طابع جزاائي للقضية
و أعود للإجابة عن سؤال الاخت الكريمة
في حالة معالجة اي قضية يقوم ضابط الشرطة القضائية بدون تمهل بإخبار السيد وكيل الجمهورية المختص بحيثياتها و الذي بدوره يأمر بإرسال الملف أو تقديم الأطراف و في قضية المشاجرة المطروحة فإذا كان هناك عجز يفوق 15يوم فتصبح جنحة الضرب و الجرح المفضي الى عجز كلي عن العمل اما اذا كان العجز اقل من ذلك فنكون امام مخالفة طبقا لنص المادة 442 ق ع
و أعود للتأكيد بأن السيد وكيل الجمهورية له الصلاحية الكاملة في إيداع أي شخص الحبس الاحتياطي أو استدعائه مباشرة لجلسة المحاكمة و الشخص المتضرر الذي يرى بأنه قد أودع الحبس الاحتياطي تعسفيا عليه أن يقدم عريضة عن طريق محاميه لغرفة الاتهام التي بدورها تضطلع بالنظر في هذه القضية
و في الختام فإن أصبت في هذا الطرح فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان و السلام عليكم
الأخ الفاضل كما قيل قديما قل لمن يدعي في العلم فلسفةّّّّ علمت شيئا و غابت عنك أشياء
مع كل إحترامي لتدخلك و لكن ليس بهذه الطريقة نتبادل الافكار
الاخت الفاضلة طرحت فكرة كانت تبدو لها صحيحة و اذا بك تقصفها بالعيار الثقيل و ياليت كان تدخلك صائبا
انت تقول بأن امر الايداع المخول للسيد وكيل الجمهورية يكون في الجرائم المتلبس بها فقط و لكن بالاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية نجد النص صريح و يؤكد بأن الامر بالايداع يكون في عدة حالات كعدم وجود ضمانات لحضور المتهم لجلسات التحقيق أو في حالة تخلف المتهم عن الحضور رغم استدعائه سابقا للتحقيق
كما تضيف ان وكيل الجمهورية يأمر بايداع المتهم لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية و أوضح هنا بأن السيد وكيل الجمهورية هو المسؤول عن اختيار قاضي التحقيق لكل قضية تصل اليه
و في ختام تدخلك قلت بأنه يتم استدعاء المتهم للمحاكمة في القضاء المدني و هذا أكبر خطأ لأن المشاجرة جنحة و بالتالي فهناك طابع جزاائي للقضية
و أعود للإجابة عن سؤال الاخت الكريمة
في حالة معالجة اي قضية يقوم ضابط الشرطة القضائية بدون تمهل بإخبار السيد وكيل الجمهورية المختص بحيثياتها و الذي بدوره يأمر بإرسال الملف أو تقديم الأطراف و في قضية المشاجرة المطروحة فإذا كان هناك عجز يفوق 15يوم فتصبح جنحة الضرب و الجرح المفضي الى عجز كلي عن العمل اما اذا كان العجز اقل من ذلك فنكون امام مخالفة طبقا لنص المادة 442 ق ع
و أعود للتأكيد بأن السيد وكيل الجمهورية له الصلاحية الكاملة في إيداع أي شخص الحبس الاحتياطي أو استدعائه مباشرة لجلسة المحاكمة و الشخص المتضرر الذي يرى بأنه قد أودع الحبس الاحتياطي تعسفيا عليه أن يقدم عريضة عن طريق محاميه لغرفة الاتهام التي بدورها تضطلع بالنظر في هذه القضية
و في الختام فإن أصبت في هذا الطرح فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان و السلام عليكم
....المهم سأتوقف عند قولك "ويا ليتك كنت صادقا" وسأوضح مدى صدقي كالاتي :
لا انتقص من كرامتك سيدي او غيرك ولكن لو قدر لي تصحيح اجابتك لمنحتك علامة 5/20 ؟؟ لانك اما لم تقرأ الاجابة جيدا وان قرأتها فانت لم تفقه فيها شيئاا ..او انك بحاجة لتوضيح بشكل افضل ، وادعوك وغيرك للمقارنة بين اجابتينا ولتكن لكم الجرأة في تقديم تحية عسكرية للعضو الذي يستأهلها ....
1/ شوف يا سيدي ذكرتني انت بأنني قلت بان امر الايداع مخول للوكيل بموجب الجرم المتلبس به فقط ...نعم وهو الاصل لماذا ؟ لان الوكيل مطالب قانونا بجدولة تاريخ المحاكمة في اجل 8 ايام والا اعتبر الحبس تعسفيا ويطلق سراح المتهم وجوبا ؟؟ ولا توجد مادة في القانون تجيز للمتهم الطعن في امر الايداع في هذه الحالة كون المدة القانونية قصيرة جدا ولا تؤثر في حرية الشخص بالشكل او الاثر الذي يتركه امر الايداع الخاص بقاض التحقيق الذي هو على العكس تماما يستوجب استئنافه كما درسوك حيث يمكن ان يصل التمديد الى 60 شهرا ؟؟ طبعا بتمديد غرفة الاتهام . ولك ان تقلب مكتبات الجزائر كلها لتتأكد من ذلك .
واعود لقصة الحبس المؤقت ، يا حبيبي الحبس المؤقت"خذها كقاعدة وارقد عليها؟؟" الاصل فيه انه من اختصاصات قاض التحقيق وليس وكيل الجمهورية ،وقاض التحقيق هذا "مربوط دائما " بنص المادة 123 ق ا ج وما بعدها ،فاذا توفر شرط من شروطها والتي ذكرت بعضا منها كعدم تقديم المتهم لضمانة الحضور مثلا فتستوجب امر الايداع ويسبب ويبين توفر شروط هذه المادة والسؤال المطروح هل يمكن للوكيل ان يأمر بياداع المتهم الغير متلبس بجرم ؟ اجيبك بنعم اذا لم يقدم ضمانة الحضور ؟؟ تسألني لماذا لم اذكر هذه الحالة فاجيبك بان القانون لم يبين المدة القانونية التي تحكم الحبس المؤقت فيها بخلاف الحبس الذي يأمر به قاضي التحقيق فمدته محددة قانونا واذكرك بانني اشرت اليها بعبارة "المادة 123 دايما حاضرة " وتسأل مرة اخرى ما الفرق بين الايداع في الجرم المتلبس به وحالة عدم تقديم الضمانة ..اجيبك كما اوردت انا سابقا بانه في حال الجرم المتلبس به لو اقتضى الامر على الوكيل في امر الايداع سيكتب العبارة التالية:
بموجب تلبس المتهم فلان بالجرم نأمر بايداعه الحبس " ورأسه مرفوع" وفي الحالة الثانية سيكتب وتطبيقا لنص المادة 123 ونظرا لتوفر شرط من شروطها وليكن مثلا عدم تقديم ضمانة الحضور نامر بايداع فلان "وتكون هذه الحالة فقط واقول فقط قانونا في الجنحة الغير متلبس بها والتي لم ينص القانون على وجوب التحقيق فيها "وهذه الحالة نادرا ما تقع لان معظم الحالات اما ان يكون الايداع لمدة 8 ايام فيقدم المتهم للمحاكمة بتهمة التلبس اوفي حالة "وهي الغالب عمليا " يلتمس الوكيل امر الايداع لدى قاضي التحقيق مرفقا بامر افتتاح التحقيق " لماذا؟ لانه بعدها سيصبح امر الحبس من اختصاص قاض التحقيق . ولان اجراء الحبس المؤقت اجراء استثنائي وخطير ..كما درسوك . وبالتالي فالاصل في المحاكمة بشكل عام استدعاء المتهم مباشرة مثله مثل ما جرى عليه الواقع العملي في القضاء المدني ..((وليس كما فهمت انت من قولي بانه اكبر خطأ فلست بهذه السهولة لكي انتظرك انت لتقبض علي بجرم قانوني كهذا)) مفهوم والا لا .يعني في ميزك انا فهمت باللي المشاجرة قضية مدنية ؟؟ حرام عليك تقولني ما لم اقل ؟؟
2/"عميتها" واستسمحك على اللفظ حين ذكرت العبارة التالية :....و لكن بالاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية نجد النص صريح و يؤكد بأن الامر بالايداع يكون في عدة حالات كعدم وجود ضمانات لحضور المتهم لجلسات التحقيق أو في حالة تخلف المتهم عن الحضور رغم استدعائه سابقا للتحقيق...انتهى قولك ، امر الايداع المذكور في هذه الحالة يا عباد الله متعلق بقاض التحقيق وليس وكيل الجمهورية فهذا الاخير يتهم ولا يحقق مفهوم والا لا وارجع للقانون للتأكد .
3 "عميتها مرة اخرى" حين ذكرت عبارة ..."و أعود للتأكيد بأن السيد وكيل الجمهورية له الصلاحية الكاملة في إيداع أي شخص الحبس الاحتياطي أو استدعائه مباشرة لجلسة المحاكمة و الشخص المتضرر الذي يرى بأنه قد أودع الحبس الاحتياطي تعسفيا عليه أن يقدم عريضة عن طريق محاميه لغرفة الاتهام التي بدورها تضطلع بالنظر في هذه القضي...انتهى قولك ، والسؤال المطروح منذ متى اصبح لغرفة الاتهام رقابة على النيابة العامة ؟؟ الم يدرسوك انها هيئة تحقيق وتراقب عمل قضاء التحقيق وليس وكلاء الجمهورية ؟
4 اعود لقصة غياب قاضي التحقيق التي "حرقتلك راسك" ..تخيل معي انك "لا قدرالله" متهم بجرم ما وتم تقديمك الى وكيل الجمهورية في محكمةبدائرة تمنراست بها قاضى تحقيق واحد "وهو الاصل " وحصل ان كان هذا القاضي في مهمة ولتتخيلها كما شئت : تفتيش ،معاينة سماع متهم على وشك الموت سماع شاهد اعادة تمثيل جريمة ..ايكسيترا ؟؟
طيب سمعك الوكيل على محضر صباحا ورأى ان القضية تتطلب تحقيقا وجوبا ورأى انك لا تقدم ضمانة الحضور امام السيد قاضي التحقيق كونك تقيم بالعاصمة 1700 كم وهو غائب سيحضر على الساعة الرابعة مساءا ؟؟ فمالحل في رأيك ؟؟ مباشرة سيأمر بإيداعك الحبس لغاية وصول قاضي التحقيق ،بعدها سيأمره الوكيل بافتتاح التحقيق ويخبره بأنك محبوس ليلتمس منه مرة اخرى بابقاءك في الحبس او ما يراه مناسبا ، وهنا لقاضي التحقيق واسع النظر في الامر بالافراج عنك او ابقائك بموجب امره هو وليس امر ايداع الوكيل مفهوم والا لا .
ملاحظة : اشير انني لم اتطرق لحالة الامر بالاحضار والقبض ،فعليك يا حبيبي مطالعتها لتكتشف حالات اخرى يغيب فيها قاضي التحقيق ليعلم بعد حين ان متهمه موجود رهن الحبس المؤقت بموجب امر وكيل الجمهورية ..عمر راسك ؟؟
وفي الختام استسمحكم عذرا ان قلت بانكم ان اخطأتم فمن انفسكم وعدم المامكم بدراستكم وممكن قلة خبرتكم فالشيطان بريء فهو ليس طالب قانون لنحاسبه على جرمه ..!! ولي عودة ................سلا
أبو رائد عبد الرحمن
2011-12-27, 00:27
ما الحكم الغالب في مثل هذه القضايا ان كان العجز يفون 15 يوم ولم يكن هناك تلبس الشهود يؤكدون أن هناك مشاجرة دون سلاح
أبو رائد عبد الرحمن
2011-12-27, 13:16
هل من مجيب
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir